التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن القواعد ايضا وهي من اعظم القواعد في هذا الباب. الاصل في المسح الاطلاق عن الشروط الا ما اثبته النص - 00:00:00ضَ
الاصل في المسح اي على الخفين طبعا. الاطلاق عن الشروط الا ما اثبته النص الاصل في المسح على الخفين الاطلاق عن الشروط الا ما اثبته النص. فلا حق لك ان تقول لا يجوز المسح الا - 00:00:18ضَ
بشرط كذا وشرط كذا وشرط كذا وشرط كذا. الا وعلى ذلك الاشتراط ايش؟ دليل من الشرع. لان الاشتراط حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. ولان المسح رخصة وتوسعة. وكل ما زدت في شروطه صار مضيقا - 00:00:35ضَ
لا تشترط ايها الفقيه واي شرط وتربط به جواز المسح الا وعلى ذلك دليل. وبناء على ذلك اشتراط التوقيت واختلافه بين المقيم والمسلم تسافر هل عليه دليل؟ الجواب نعم عليه دليل - 00:00:57ضَ
في صحيح الامام مسلم من حديث جابر جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم يعني في المسح على الخفين. ثبت دليله اذا نقول باشتراطه لثبوت الدليل الحمد لله. طيب كون الخفين - 00:01:18ضَ
ها كون الخفين اه ليس ليسا بنجسين. يعني انهما طاهران هل ثبت عليه دليل؟ الجواب نعم فاني ادخلتهما طاهرتين وكلمة ادخلتهما طاهرتين فسرت بطهارة ذات الخف وفسرت بطهارة القدم فهما تفسيران لا تنافي بينهما. والمتقرر في القواعد ان اللفظة الشرعية اذا فسر - 00:01:34ضَ
بتفسيرين او اكثر لا تنافي بينهما حملت عليهما طيب اذا هذا اشتراط مقبول ان يلبسها الانسان على طهارة ان تكون طاهرة غير نجسة والتوقيت. طيب ان تكونا صفيقة بمعنى لا يرى منها لون البشرة - 00:02:05ضَ
الفقهاء يقولون لابد ان يكون الخف صفيقا. ثقيلا يعني ما ترى منه لان ليس شفافا هل اشتراط هذا عليه دليل؟ لا ما في دليل اذا ما نقبل ولذلك فالقول الصحيح هو جواز المسألة الخف الشفاف - 00:02:27ضَ
صافي ليش ابطلنا هذا؟ لعدم وجود الدين طيب ومنهم من قال الا يكون مخرقا فالخف المخرق لا يجوز المسح عليه. طيب اشتراط عدم التخريق هل عليه دليل ما في ذل ما نقبله - 00:02:44ضَ
ولذلك في القول الصحيح جواز الخف على المخرق مال ما دام يمكن متابعة المشي فيه حتى لو طلعت مصابعك الخمسة ولا انشق من هنا هم وطلع اطلع عقبك كله هاي ما دام يمكن متابعة المشي فيه فلا بأس عليك - 00:03:00ضَ
يقول ابن تيمية وان اغلب الصحابة فقراء ولم يكن يملك الواحد منهم الا خفا واحدا وكانوا يقطعون المسافات الطويلة مشيا على اقدامهم فمن العادة ان يكون فيه فتق او خرق لكثرة المشي عليه وعدم تغييره وتبديله - 00:03:21ضَ
ومع ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم الناس على ولان المسح رخصة لان المسح رخصة فلا ينبغي تثقيل هذه الرخصة بكثرة الشروط التي لا داعي لها بل حتى لو لف الانسان على قدميه لفائف. الاذان الان - 00:03:35ضَ
طيب على قدميه لفائف لو لف عليها لفائف يجوز المسح على اللفائف واختاره شيخ الاسلام البسطار العسكري يجوز المس عليه ومنهم من قال منهم من قال يشترط للمسح على الخفين ان يكونا ثابتين بنفسيهما لا بشدهما. من اين اتيت بهذا - 00:03:51ضَ
ليس هناك دليل عليه على كل حال المسح الاصل فيه الاطلاق فمن قيده فهو مطالب بالدليل الدال على هذا التقييد. ولذلك لو صبرت اكثر شروط الفقهاء في هذه القاعدة لا - 00:04:13ضَ
اسقطت كثيرا منها عند الحنفية يقولون ويشترط ان يكون الخف من جلد طيب يا ايها الحنفي اين اين الدليل؟ قالوا والله فاضل لك ولا اطلع برا. نقول طيب يا جلال بطلع شرط تكون برا. بنطلع شرط تكون برا. ومن الشروط ايضا يقولون - 00:04:26ضَ
يشترط الا يتخلله الماء لان بعض الشراب وبعض الجوارب وبعض الخفاف تكون يعني فيها خروق او بعض الخروق فاذا كبيت الموية تخللها راحت الموية جوة نقول له ما ما له ما له دليل شرطكم هذا لا دليل عليه. شرطكم هذا لا دليل عليه - 00:04:46ضَ