فقه الزكاة (كل المقاطع)

الأموال التي يجب فيها الزكاة- الكناشة الحلقة التاسعة- مع د. عبد الله الغفيلي - رمضان 1436 هـ

عبدالله الغفيلي

كناشة احكامنا الهدى اهلا وسهلا بكم الكرام في دائرة الاحكام الفقهية مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن منصور الفيلي استاذ الفقهي بالمعهد العالي للقضاء. صاحب فضيلة اهلا وسهلا بك. حياكم الله اهلا وسهلا بك - 00:00:00ضَ

وبالاخوة والاخوات المشاهدين والمشاهدات والحاضرين معنا ايضا في الاستوديو هنا جزاهم الله خير امين رفع الله قدرك شيخنا اه لو عرضنا بما ان حدثنا عن الزكاة عن انواع المال الذي اه تجب فيه الزكاة - 00:00:20ضَ

كل مال تجب فيه الزكاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله اما بعد الزكاة عبادة من العبادات قد اه نص الله جل وعلا على مصارفها - 00:00:33ضَ

وبين احكامها قد اختصها الشارع باموال دون غيرها. نعم. فهي انما تجب في النقدين وهما الذهب والفضة وما كان في حكمهما وفي اه الحبوب والثمار بهيمة الانعام من بقر وغنم وابل وكذلك تجب - 00:00:54ضَ

في عروظ التجارة وهي اكبر الاوعية واظخم الاموال الزكوية في هذا العصر هذه هي الاموال هذه هي الاموال الاربعة محل آآ يعني اتفاق آآ تقريبا بين الفقهاء يعني حتى عروظ - 00:01:17ضَ

يعني عروض التجارة خلف فيها الظاهرية ولكن لذلك قلنا تقريبا ولكن عامة اهل العلم على القول بوجوب الزكاة في هذه الاموال الاربعة في هذه الاموال الاربعة ثم يقاس ويلحق بها ما كان في حكمها مما استجد آآ من الاموال التي سنشير اليها - 00:01:35ضَ

ان شاء الله تعالى اثناء حديثنا في مثل تلك اللقاءات. نعم هذا فيه انواع شروط الزكاة اما شروط وجوبها فثم شروط تختص بها آآ وشروط عامة الشروط العامة للاسلام فهو واجب على - 00:01:55ضَ

فهو شرط في وجوب اخراج الزكاة وان كانت الزكاة لا يشترط لها البلوغ اه والعقل انها فريضة تتعلق بالمال فيخرج آآ ولي الصبي والمجنون الزكاة عن مالهما آآ ويكون ذلك كافيا عنهما واشترطوا ايضا مترتبة بحقوق احلام الغير نعم ترتبط نعم بحقوق الغير لا وهي مرتبطة بالمال - 00:02:13ضَ

من اموالهم آآ صدقة تؤخذ من اموالهم فترد في فقرائهم ايضا كما في الحديث. ولذلك لما كانت متعلقة بالمال كان عندئذ آآ لا ينظر فيها الى هذا اما اشتراط الاسلام فهو اشتراط لاصل آآ يعني آآ - 00:02:43ضَ

آآ ما يمكن ان تصح العبادة به اذ لا تتصور العبادة من كافر والزكاة عبادة من العبادات كما لا يخفى. ثم هناك شروط اه تتعلق او تختص بالزكاة دون غيرها. اه شروط الوجوب وهي - 00:03:03ضَ

يمكن ان نختصرها في شرطين شرط ملك النصاب ولابد ان يكون الملك تاما والثاني آآ شرط آآ حولان الحول اما ملك النصاب فيراد به ان يملك النصاب ملكا تاما بحيث يكون ملك المال وللتصرف - 00:03:23ضَ

به وذلك اذا بلغ النصاب وهو الحد والقدر المعد والمعتبر شرعا وهذا يتفاوت من ماله لاخر. انواع المال الاربعة لو جئنا الى نصاب كل واحد الفضة. مثلا الذهب والفضة نصاب الذهب آآ ما يقارب - 00:03:45ضَ

خمس وثمانين جراما الان كان عشرين دينارا ويعادل خمسة وثمانين جرام ومن يملك خمسة وثمانين جرام عليه الزيت ستجد عندئذ عليه الزكاة يخرج الزكاة التي مقدارها اثنين ونصف بالمئة. هل يخرجها من جنسها؟ نعم. او من قيمتها؟ من قيمتها؟ يعني يمكن ان يبيع شيئا من هذا الذهب ليخرج - 00:04:05ضَ

نعم اه بالنسبة لعروض التجارة والفظة عفوا نصابها خمس مئة وخمسة وتسعين جراما خمس مئة وخمسة وتسعين جراما فاذا بلغت الفضة لدي لدى الرجل او المرأة خمس مئة وخمسة وتسعين جرام فانه عندئذ يخرج آآ زكاتها ويلتحق بهما في العصر الحاضر - 00:04:25ضَ

الاوراق النقدية وتكون قيمة الاوراق النقدية كما هو المفتى به عندنا هنا آآ بالاحظ للفقير وهو الاقل وذلك غالبا يرتبط بالفظة ننظر الى قيمة غرام الفظة ونضربه في عدد النصاب فلو كان الجرام مثلا يساوي ريال فمعناه النصاب الفظة - 00:04:47ضَ

يكون بالاوراق النقدية خمس مئة وخمسة وتسعين ريالا. يعني لو كان ريالين سيكون مثلا الف ومئة وتسعين تقريبا. وهكذا بحسب قيمة الجرام فيتفاوت نصاب الاوراق النقدية بقيمة الجرام من يوم لاخر - 00:05:10ضَ

النوع الثاني الحبوب والثمار نصابه خمسة اوسق. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. والوسق ستون صاعا والخمسة تعني ثلاث مئة صاع ومقدار الصاع يتراوح بين كيلوين وشيئا يعني الى كيلوين ونصف وعلى التقريب - 00:05:27ضَ

على التحديد وهذا يعني ان ان الصاع ان عفوا الوسخ وهو النصاب لا يقل عن ست مئة واثنا عشر كيلو بل اه ربما زاد على على ذلك فمن كان عنده ست مئة اثنا عشر كيلو تقريبا اه او عشرة كيلو على التقريب كما ذكرنا - 00:05:47ضَ

اه وبعضهم يزيد حتى يصل الى السبع مئة فانه عندئذ يجب عليه ان يخرج الزكاة والزكاة هي العشر عشر هذا المقدار من الحبوب والثمار او نصف العشر فالعشر لمن اه اه يعني سقاه بكلفة ومؤون عفوا العشر - 00:06:07ضَ

كان لما كان يسقى بماء السماء او مياه الاودية ونحوها. اما ما تكلف عليه وسقي بالادوات والالات ونحوها. فانه يجب فيه نصف العشر خمسة بالمئة فقط لقدرا مخرجا في باقي بعض المسائل شيخي في الانصبة نرجعها الى حلقة لاحقة باذن الله - 00:06:27ضَ

حياكم الله كناشة - 00:06:47ضَ