التفريغ
سؤال الاول قد يبدو سهلا ويسيرا لكن لا حرج ان يسأل الانسان فيما اشكل عليه مهما كان يسيرا ازا تعلق الامر بشبهة الحل والحرم انا ذبحت ذبيحة بنية الصدقة. الحمد لله - 00:00:00ضَ
وبعد هذا اخدت بالي ان قريبة لي تحب جزءا معينا من الذبيحة هذه القريبة غنية ليست من اهل الصدقات اهديتها هذه القطعة هل هذا ينقص من اجر الصدقة لما بحدس لما بحكي لصديق باخد رأيها قالت لي نسأل الشيخ - 00:00:23ضَ
كمان لو اللي عامل الذبح اكل قطعة منه. الجزار اكل قطعة منه طيب اولا يا سيدتي فيه قاعدة سوف سوف تستريحين ان تفهمتيها. الصدقة كالهبة لا تلزم الا بالقبض فمن نوى الصدقة بشيء - 00:00:49ضَ
ولم يقبضه الفقير بعد يسن له امضاءه مخالفة للنفس والهوى والشياطين لكن لا يجب عليه ذلك لا حرج عليه في ان يرجع فيها كليا او جزئيا يأخذ منها لنفسه ما شاء - 00:01:13ضَ
يهدي منها لغيره ما شاء ولو لم يكونوا من اهل الصدقة لانها لا تملك الا بالقبر. واحد معه قال انا نويت الميت دولار دي نويتها صدقة. لكن لسة في جيبه - 00:01:34ضَ
لم تخرج لم يأخذها الفقير لم يقبضها لا تزال في حيازته وملكه يسن له ان يمضيها مراغمة للشياطين. الشيطان الشيطان يعرف بالفقر ويأمركم بالفحشاء. سيجزه الف شيطان على طريق لكي يصده عن استكمال الصدقة. فيستحب له ان يراغم شيطانه وان يراغم هواه. وان يمضي صدقته - 00:01:49ضَ
هذا في باب الاستحسان والاستحباب. لكن هل يجب لأ لان الصدقة والهبة لا تتم الا بالقبر. اذا قبضت لا يجوز انتزاعها من الفقير ليس لنا مثل السوء الراجع في همته كالكلب يقي ثم يعود في قيءه - 00:02:18ضَ
في الفقه الحنبلي يقول ومن اخرج شيئا يتصدق به او وكل في ذلك ثم بدا له الا يتصدق به اذ تحب ان يمضيه. طبعا ولا يجب لانه لا يملكها المتصدق عليه الا بقبضها - 00:02:38ضَ
نقل اخر من كتب الفقه. ومن ميز شيئا للصدقة به توكل فيه ثم بدا له الا يتصدق به سنة له امضاؤه. مخالفة للنفس والشياطين يجب عليه امضاءه لانها لا تملك قبل القبض - 00:02:58ضَ
وايضا يعني باب اخر ما دام امر الصدقة بمفهومه العام اكرام الجيران واكرامنا قارب واهل الفضل فيه فضل عظيم اكرام الجار ولو لم يكن مسكينا او فقيرا قربة وطاعة يؤجر صاحبها على ذلك - 00:03:19ضَ
ترامب الاقارب صلة رحم فكل ذلك من القربات. فاذا ذبح الذبيحة ونوى بها التقرب الى الله في اكرام اهله وجيرانه وذوي قرابته واصدقائه عمل طيب. مأجور اذا كان غير منزور. اما ان نذر ان يذبح لله - 00:03:42ضَ
في ذبيحة نذرا فهذا على نيته ان كان حينا نذرها نواها لذوي قرابة وجيرانه فهو عهد فهو على نيته لحديث انما الاعمال بالنيات. اما ان كان قد نوى بها الفقراء والمساكين فهي وقف عليهم وخاصة - 00:04:06ضَ
اما ذبيحة من غير ندر الامر فيها واسع والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات - 00:04:27ضَ