سؤال يقول السائل الكريم لي قريبا تحمل هي وزوجها وابنتها الجنسية الامريكية منذ منذ زمن بعيد كانت تعمل بمركز مرمق به امريكا ثم عملت في احدى بلاد الشرق وتوفاها الله هناك - 00:00:00
وقد علمنا ان معظم اموالها كانت ترسلها الى امريكا وعملت حساب مشترك في البنك بينها وبين زوجها وكتبت في البنك اذا توفي زوجها تؤول الاموال اليها اذا ماتت تؤول الاموال الى زوجها - 00:00:20
علما بان لها ورثة في الشرق ام واخ واخت لهم نصيب في ميراثها ايضا في امريكا بيت قد تبلغ يعني قيمته مليوني دولار مناصفة. اشتراطوا باسمها وباسم الان الزوج يدعي ان الاموال والبيت يؤول ملكيتهم له طبقا للقانون الامريكي. هل لباقي الورثة في مصر حق - 00:00:39
الجواب عن هذا يا رعاك الله الميت اذا مات امواله من بعده الى ورثته الشرعيين بعد قضاء الديون وانفاذ الوصايا شريطة عدم الاضرار بالوصية وعدم مخالفتها للشرع ومن المضارة بالوصية حرمان بعض الورثة - 00:01:07
وتخصيص التركة لبعضهم دون بعض وقد وقد تولى الله بنفسه قسم التركات فلا ينبغي العبث بشيء من حدود الله عز وجل وقد توعد الله من تعدى حدوده في الميراث بالعذاب المهين. فقال تعالى تلك حدود الله بعد ايات المواريث في - 00:01:35
سورة النساء ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وفي حديث ابي هريرة ان النبي - 00:01:56
صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت في الوصية فتجب لهما النار. ثم قرأ ابو هريرة من بعد وصية يوصى بها او دين - 00:02:16
خير مبار وصية من الله لكن ما يملكه الزوج بصفة شخصية من اموال زوجته وكان بمثابة ديون له عليها فهذا الذي يستبعد من التركة مع جملة مع جملة ما من الديون التي تكون على التركة - 00:02:36
في مسألة هذه الزوج اشترى بماله نصف البيت فما اشتراه بماله ليس جزءا من تركة زوجته. هذا النصف يستبعد من التركة لانه اشتراه الزوج من خالص ما له اما نصف والذي اشترته بمالها فهو من جملة التركة التي خلفتها وراءها في قسم الباقي. على وفاق كتاب الله - 00:02:59
عز وجل ولا يخفى ان الحلال ما احله الله ورسوله. وان الحرام ما حرمه الله ورسوله وليس ما حلته او حرمته الشرائع والقوانين اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. اللهم - 00:03:24
التفريغ
سؤال يقول السائل الكريم لي قريبا تحمل هي وزوجها وابنتها الجنسية الامريكية منذ منذ زمن بعيد كانت تعمل بمركز مرمق به امريكا ثم عملت في احدى بلاد الشرق وتوفاها الله هناك - 00:00:00
وقد علمنا ان معظم اموالها كانت ترسلها الى امريكا وعملت حساب مشترك في البنك بينها وبين زوجها وكتبت في البنك اذا توفي زوجها تؤول الاموال اليها اذا ماتت تؤول الاموال الى زوجها - 00:00:20
علما بان لها ورثة في الشرق ام واخ واخت لهم نصيب في ميراثها ايضا في امريكا بيت قد تبلغ يعني قيمته مليوني دولار مناصفة. اشتراطوا باسمها وباسم الان الزوج يدعي ان الاموال والبيت يؤول ملكيتهم له طبقا للقانون الامريكي. هل لباقي الورثة في مصر حق - 00:00:39
الجواب عن هذا يا رعاك الله الميت اذا مات امواله من بعده الى ورثته الشرعيين بعد قضاء الديون وانفاذ الوصايا شريطة عدم الاضرار بالوصية وعدم مخالفتها للشرع ومن المضارة بالوصية حرمان بعض الورثة - 00:01:07
وتخصيص التركة لبعضهم دون بعض وقد وقد تولى الله بنفسه قسم التركات فلا ينبغي العبث بشيء من حدود الله عز وجل وقد توعد الله من تعدى حدوده في الميراث بالعذاب المهين. فقال تعالى تلك حدود الله بعد ايات المواريث في - 00:01:35
سورة النساء ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وفي حديث ابي هريرة ان النبي - 00:01:56
صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت في الوصية فتجب لهما النار. ثم قرأ ابو هريرة من بعد وصية يوصى بها او دين - 00:02:16
خير مبار وصية من الله لكن ما يملكه الزوج بصفة شخصية من اموال زوجته وكان بمثابة ديون له عليها فهذا الذي يستبعد من التركة مع جملة مع جملة ما من الديون التي تكون على التركة - 00:02:36
في مسألة هذه الزوج اشترى بماله نصف البيت فما اشتراه بماله ليس جزءا من تركة زوجته. هذا النصف يستبعد من التركة لانه اشتراه الزوج من خالص ما له اما نصف والذي اشترته بمالها فهو من جملة التركة التي خلفتها وراءها في قسم الباقي. على وفاق كتاب الله - 00:02:59
عز وجل ولا يخفى ان الحلال ما احله الله ورسوله. وان الحرام ما حرمه الله ورسوله وليس ما حلته او حرمته الشرائع والقوانين اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. اللهم - 00:03:24