فوائد من شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد
الإلزام بالوفاء بالوعد | الحديث 31 | ثلاثيات مسند الإمام أحمد
التفريغ
قال رحمه الله حدثنا سفيان قال سمع ابن سمع ابن المنكدر جابرا رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو جاء مال البحرين لقد اعطيتك هكذا وهكذا وهكذا - 00:00:00ضَ
كذا قال فلما جاء مال البحرين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر رضي الله عنه من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين او عدة فليأتنا. قال فجئت قال - 00:00:20ضَ
قلت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو قد جاء مال البحرين لاعطيتك هكذا وهكذا وهكذا ثلاثا قال فخذ قال فاخذت قال بعض من سمعه فوجدتها خمسمائة اخذت ثم اتيته فلم يعطني ثم اتيته فلم يعطني. ثم اتيته الثالثة فلم يعطني. فقلت اما - 00:00:40ضَ
ان تعطيني واما ان تبخل عني. قال اقلت تبخل عني واي داء ادوأ من البخل ما هل سألتني مرة الا وقد اردت ان اعطيك. حدثنا سفيان قال سمع ابن مكدر جابرا. رضي الله - 00:01:10ضَ
ان يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو جاء مال البحرين هو جزيتها لما كان العلاء ابن عبد الله بن حظرمي واليا عليها من عليه الصلاة والسلام. وتوفي بعد ذلك العلاء على خلافة توفي سنة خمسة عشرة او - 00:01:30ضَ
آآ سنة في بعد ذلك سنة واحد وعشرين. رضي الله عنه لو جاء مال البحرين لقد اعطيتك هذا جواب لو. ولو هذي كما لا تعمل وانما هي حرف امتناع الامتناع - 00:01:50ضَ
اللي امتنع الاعطاء لعدم وجود او وصول المال. ولهذا قال لو جاء مال البحرين لقد اعطيتك في تحقيق الاعطاء وربط الجملتين الجزاء والجواب بهذا القول وتحقيق ان النبي عليه الصلاة والسلام انه يعطي هكذا وهكذا وهكذا. يعني اه ثلاث عطايا - 00:02:11ضَ
او ثلاث حفنات ونحو ذلك. قال فلما جاء مال البحرين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر رضي الله عنه من كان له يعني بعدما استقر الامر - 00:02:41ضَ
من كان له عند رسول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين يعني انه يتلوه مال يطلبه اوعدة من بيت المال فليأتنا. الدين لا شك يحتاج الى بينة اما العدا فترجع الى الامام والوالي ترجع الى الامام والوالي في في قضاء - 00:02:55ضَ
لان يرى المصلح في ذلك فليأتنا يعني نقضي الدين ونفي بعيلة النبي عليه الصلاة والسلام. قال فجئت يقول جابر رضي الله عنه. قال فقلت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:03:25ضَ
قال لو قد جاء مال البحرين لاعطيتك هكذا وهكذا وهكذا ثلاث مرات يعني ثلاثا قال فخذ قال بعض من سمعه وجدتها خمس مئة يعني من سمع جابرا. فاخذت ثم اتيت - 00:03:40ضَ
اتيت او فلم يعطني. يعني اه مثلها او مثليها او مثليها. ثم اتيت فلم يعطني ثم اتيت السالفة لم يعطيني فقلت اما ان تعطيني واما ان تبخل عني. يعني لا تعطيني - 00:04:01ضَ
هذا وابو بكر رضي الله عنه انما اخر الامر لمصلحة لانه ينظر الامر في في بيت المال قسمة بيت المال ولهذا هو اخبى دعاهم قبل ذلك رضي الله عنه وهو الذي قال من كان - 00:04:20ضَ
فليأتي وهذا منه التزام بالوفاء رضي الله عنه وهكذا وقع قال قال اقول تبخل عني يعني كأنه استنكر ان يقول اتبخلوا عني؟ لكن جابر رضي الله عنه لان العدة من النبي عليه الصلاة والسلام - 00:04:40ضَ
والامر فيها اعظم واجل علة النفس فيها قربة وخاصة المال الذي يأخذه بعدة النبي عليه الصلاة ايضا يلتزم بركة هذا المال الذي وعده النبي اياه وكأن هذا هو الذي جعله يحرص عليه رضي الله عنه - 00:05:03ضَ
قال واي داء ادوء من البخل اي داء ادوى ان البخل داء لا شك ان البخل داء. ولهذا اختلف فيه هو الشح ايهما اشد وان كان الاظهر والاشهر ان الشح اشد. وان البخل يكون في المال والشح يكون في المال - 00:05:21ضَ
والمعروف نحو ذلك وقيل غير ذلك ما سألتني مرة الا وقد اردت ان اعطيك رضي الله عنه الا وقد يعني في نيته وضميره ان يعطيه لكن اخر بمصلحة اقتضت ذلك لانه يتسرب بما يراه مصلحا وبريء - 00:05:47ضَ
تؤمن البخل رضي الله عنه وقد وهذا القول وهذا الحديث متفق عليه لكن اخره في قوله جابر له هذا عند البخاري ليست عند مسلم. وهذه الزيادة الموقوفة وهي دائن ادوأ قيل ادوأ وقيل ادوى - 00:06:09ضَ
من الدواء او الشيء الذي دوي يدوى وهو يعني ما يصيب الجوف من القيح يصيب الجوف من الغاية اي داء ادوأ صححوا ادوأ يعني اشد من البخل وهذا جاء عند البخاري في الاذى المفرد ان النبي عليه - 00:06:29ضَ
الصلاة والسلام قال لبني سري من سيدكم؟ قالوا سيدنا جد ابن قيس على ان لا نبخله قال عليه واي داء ادواء من البخل ولهذا قال شاعرهم وقال رسول الله والحق قوله لمن قال منا من تسمون سيدا. فقلنا جد ابن قيس - 00:06:49ضَ
على التي نبخله فيها وان كان اسودا. فسود عمرو بن الجموح لوجوده وحق لعمرو بالنداءة ان يسود عمر الجموع هذا هو الذي دفن مع عمرو بن سلمة هو اللي دفن مع عبد الله ابن عمرو والد جابر في - 00:07:14ضَ
واحد وقتل يوم احد. وكان ابني عم وكان متواخيين رضي الله عنهما. وقصتهما وايضا في البخاري والنجابي رضي الله عنه بعد ذلك عجل كل واحد منهما في قبر بعد ستة اشهر كما تقدم في البخاري - 00:07:34ضَ
عند موطأ بعد ستة واربعين عاما وهي رواية منقطعة وهي رواية منقطعة صواب ما في البخاري انه بعد ستة اشهر واه فسود عونه جد ابن قيس هذا ايضا متهم بالنفاق. ولهذا ثبت في صحيح مسلم ان النبي عليه - 00:07:54ضَ
خرج معهم يوم الحديبية والنبي عليه السلام بايعهم بايعهم الا الجد ابن قيس فاختبأ خلف ناقة له كان موصوما بالنفاق ولهل سود عمرو ابن الجموح رضي الله عنه وهذا الحديث فيه الوفاء بالوعد وهذا - 00:08:14ضَ
سنة عند عامة العلماء وهل يجب او لا يجب الجمهور انه ليس بواجب وذهب عمر بن عبد العزيز وابن شبرمة وهو ظاهر البخاري رحمه الله وجماعة من العلم الى انه واجب وذهب مالك - 00:08:37ضَ
وهو ايضا اختيار كثير من اهل العلم التفصيل وان علقه بشيء وجب. مثل تزود واعطك مالا ومعه اشتر هذا الشيء وانا وفي عنك المال ونحو ذلك. فاذا علقه بشيء خاص فيلزم فيلزم والا فلا. والقول المتقدم انه يلزم مطلق الوفاء. ومن اهل العلم من قال يلزم - 00:08:56ضَ
ديانة ولا يلزم قضاء وهذا اقرب. يعني نقول يجب عليك ان تفي لكن لو فعل حكم الى القاضي فانه لا يلزم لكن فيما بينه وبينه يجب عليه ذلك. وهذا هو الاقرب ويكون فيه جمع - 00:09:27ضَ
بين الاقوال لكن حينما يعلقه يعلقه بشيء فالقول بوجوبه ديانة وقضاء هذا قوي لكن اذا كان وعدا مطلقا وعد وعدا مطلق ولم يكن له عذر في ترك الوفاة لكن لو كان له عذر انسان وعد ان يعطي مثلا مال ولم يتيسر هذا لا لا شيء عليه ما على المحسنين من سبيل لكن - 00:09:47ضَ
اذا كان هو قادر فيجب على الصحيح ديانة لكن لا يلزمه قضاء ولهذا وصمه في الحديث بالنفاق فقال البخاري باب من امر بانجاز الوعد وذكر قوله سبحانه وتعالى وكان صادق الوعد. وفي دلالة على ان يحتج البخاري رحمه الله بالايات - 00:10:12ضَ
التي في شرع من قبلنا وهذا وقع له رحمه الله في الاخبار وفي الايات في الاحاديث والاخبار في مواضع وبوب عليها بوب عليها رحمه الله وله عناية بهذه المسائل وهو التبويب على مسائل لتشير الى مسائل اصولية - 00:10:32ضَ
وذكر قول عبيد ابن عمرو السلماني المسألة فيها خلاف لمن وعد بشيء ثم يترتب عليه مسألة ايضا او قال وعد انسان بمال ثم مات احدهما مات مثلا حجم بالمال. هل تلزم او لا تلزم - 00:10:51ضَ
لا تلزم هي من هذه الباب او تبقى ميراث ذكر البخاري قول عبيد عمر السلماني قال ان فصلت فانها اه المعطى. وقال الحسن رحمه الله ان اخذها الرسول فهي له. ظاهر قول الحسن انه اذا بعث اذا بعث بها - 00:11:17ضَ
ثم مات قبل ان تصل للمعطى فانه فانها له لا فرق بين ان يكون الرسول رسول المعطي او رسول الرسول الواهب او رسول الموهوب الجمهور يقولون ان كان الرسول الموهوب لزمت لان يده كيده وان كانت يد الوكرين - 00:11:46ضَ
كان الرسول الذي ارسل من قبل الواهب ترجع ترجع. قال عبيدا عن ابن سلمان ان فصلت يعني عزل المال وفصله. عزل المال وفصله والاظهر والله اعلم مثل ما تقدم انه انه تلزم ديانة لا قضاء وعلى هذا يقوم الورثة مقام مورثهم - 00:12:10ضَ
اما من استدل بالفرق بين ان يكون رسول المعطي او رسول المعطى او رسول الموهوب او رسول واهب بحديث رواه احمد وابن حبان وعند احمد بدوية ام كلثوم بنت ام سلمة ان النبي عليه الصلاة والسلام - 00:12:37ضَ
بعث الى النجاشي بحلة واواقي مسك. فقال عليه الصلاة والسلام اني لارى او ارنك جاشي قد مات ولا ارى هديتي الا راجعتني فان رجعت فهي لك. فهي لك. ورواه ابن - 00:12:57ضَ
فذكره عن ام كلثوم ابنتها عن ام سلمة. وحسنه الحافظ جماعة وهذا وهم منه رحمه الله. والحديث ضعيف علتان عن طريق مسلم وخالد الزنجي هو الزنجي هو ضعيف. كذلك والدة موسى ابن عقبة مجهولة. والحديث لو ثبت لكان حجة للجمهور. والصواب - 00:13:17ضَ
ان هذا التفصيل لا دليل عليه اطلاق الاخبار في هذا الباب والنصاب وجوب الالتزام الوعد ولهذا قال باب من امر بانجاز الوعد وقضى به ابن اشوع وهو عمرو بن سعيد ابن اشوع كان قاضي من قضاة البصرة وائمة البصرة رحمه الله - 00:13:37ضَ
ذكر ذلك عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه. قول آآ يعني معروف عند السلط الله عليهم. ولكن هذا يبين انه قضى به ليلزم ديانة وقضاء والقول المتقدم هو التفريق بين ان يلزمه ديانة فيه لكن لا يلزمه قضاء قول - 00:13:57ضَ
هذا حال الاطلاق اما عند الوعد والالتزام فالاظهر انه يجب ديانة وقظاء نعم - 00:14:21ضَ