بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين والسامعين والمسلمين اجمعين. قال الحجاوي رحمه الله كتاب البيع - 00:00:00
في المتن وهو مبادلة مال ولو في الذمة او منفعة مباحة كممر بمثل احدهما على التأبيد غير ربا وقرظ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فان هذه ليلة - 00:00:20
في الثالث والعشرين من شهر صفر لعام الف واربع مئة وواحد واربعين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ونبدأ وفيها مستعينة بالله عز وجل في قراءة كتاب البيع من الزاد. او بعبارة - 00:00:42
صح الامداد شرح الزاد وكتاب البيع او كتاب البيوع هو اول كتاب المعاملات. اول كتب المعاملات وقد انهينا بحمد الله عز وجل آآ كتب العبادات من الصلاة وما يتعلق من الطهارة والزكاة والصوم والحج وكذلك الجهاد. ثم - 00:01:02
العلماء بعد ذلك يبدأون بكتب المعاملات وبعضهم يقدم كتاب النكاح ولكل مجهر وهذا الكتاب اعني مسائل البيوع مسائل مهمة جدا وذلك ان الناس يحتاجونها فالناس يحتاجون الى البيع والاجارة والرهن والشركات وما اشبه ذلك. وهي تشكل - 00:01:28
على بعض الطلبة طلبة العلم لا يفهمونها او يستشكلونها لامرين الامر الاول لقلة التعامل بها يقل التعامل بها آآ يعني في فروع المسائل فيها. وان بيع وشراء ايجارة بقية المسائل - 00:01:59
يقل التعامل بها. وايضا لان بعض الطلبة هروب من بعض المعلمين اذا بدأ في متن من متون الفقه فانه ينشط في اول الامر ثم لا يصلون الى هذه الكتب حتى يكسلوا - 00:02:21
وهذه افة العلم نسأل الله يعينا واياكم على الخير وان يثبتنا على الهدى. فاذا وصل الى هذه الكتب اما ان لا يأخذونها اصلا او يأخذون فيها بعض المسائل بعض الدروس ثم يتركونها. ثم اذا اقيم درس من جديد بدأوا من الاول وهكذا دواليك - 00:02:41
ان شاء الله تعالى نحن نستمر وانهينا الزاد قبلكم سنة بثلاث سنوات تقريبا ازداد الاصلي ثم بدأنا في الامداد والحمد لله وصلنا الى هذا الكتاب وانتهينا مجلدين الاولين وهذا هو المجلد الثالث. والذي الحظ ان - 00:03:01
شيخ الفوزان حفظه الله وهو صاحب الامداد بتيسير شرح الزاد اختصر في هذا جدا ولذلك في في زاد المستقنع اه ما بين كتاب الطهارة الى كتاب الجهاد اقل من كتاب البيوع الى نهاية الكتاب - 00:03:21
تقريبا بالخمسين لو قسمنا الكتاب زاد خمسة اخماس لك انت العبادات خمسين وبعدها ثلاث مصر بينما في الشرح في في الامداد مجلدين في الخمسين الاولين ومجرد واحد وثلاثة اخماس. فاختصر - 00:03:44
والظاهر والله اعلم لانه هذا الجزء اعني كتاب البيع وما بعده قد جعله لطلاب المعهد العلمي فراعى في فيها الاختصار وذكر المسائل المهمة. يعني يوجد فيها مسائل قليلة الوقوع وربما صعبة الفهم - 00:04:04
والشيخ حفظه الله رأى ذلك في التأليف ولكننا سوف نمر عليه ان شاء الله تعالى يعني بشرح متوسط حسب ما يفتح الله عز وجل به. طيب قول كتاب البيع الفقهاء رحمهم الله قسموا - 00:04:24
تبهم الى اقسام فقالوا كتاب وقالوا باب وقالوا فصل وقالوا ايضا مسألة. فالكتاب ما يحوي ابوابا والباب ما يحوي فصولا. والفصل قد يطول فيجعله في مسائل. والمسائل هي مسألة واحدة - 00:04:44
وما يبرهن عليه في العلم. مسافة كذا حكمها كذا وصورتها كذا ودليلها. هذه المسائل طيب فهنا كتاب البيع والبيع مأخوذ من الباع مأخوذ من الباء وذلك ان المتبايعين يمد كل واحد منهما باعه الى الاخر - 00:05:08
ان يعطي ما خذ هذي فباعه اعطاه مد باعة. واين الباع؟ اين باعك؟ نقول الماء الباع ما بين الاصابع هذا هذا الباب يشمل اليد والساعد والعضد كل هذا باع واما في الاصطلاح فقد عرفه المؤلف رحمه الله هو انه مبادلة مال ولو في الذمة - 00:05:33
او منفعة مباحة مر دار بمثل احدهما. يعني مبادرة مال بمال او بمنفعة او في الذمة او حاظر طيب قال رحمه الله طيب قبل هذا نقول البيع البيع اصله الاباحة - 00:06:01
اصل فيه الاباحة وهو يدخل في القاعة العامة البيع يدخل في القاعة العامة وعندنا قاعدتان تشملان كل الدين اعني بالاحكام العامة فنقول القاعة الاولى ان الاصل في العبادات التوقيف ان الاصل لا في العبادات التوقيف والمنع وعدم الجواز الا بدليل - 00:06:21
هذه القاعة الاولى القاعدة الثانية ان الاصل في غير العبادات الاباحة والجواز والحل الا بدليل يمنع ولهذه القاعدة ادلة ومن ارادها فليرجع الى مضانها ومن مظانها منظومة شيخنا رحمه الله اه منظومة القواعد والاصول - 00:06:50
وقد شرحها وذكر الادلة فيها. طيب اذا نقول هذا البيع يدخل ضمن اي قاعدة؟ الثانية وهي الاصل في الاصل فيها الاباحة. طيب. نقول وقد دل الكتاب والسنة والاجماع والنظر الصحيح على جواز البيع - 00:07:13
ذا الكتاب والسنة والاجماع والنظر يسمى القياس على جواز البيع. اما اما القرآن عندكم قال الله تعالى واحل الله البيع واما السنة فما اكثر الاحاديث الذي جاءت في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيعه وشرائه ويقال للصحابة وارشاده ملكي في - 00:07:34
وما الجاز من البيوع كثير جدا. واما الاجماع فهو باجماع العلماء بل قاطبة. ان البيع جائز في الجملة. لكن هنا بعض الصور يختلف فيها العلماء في جوازها وفي عدم جوازها. وما النظر الصحيح - 00:07:58
فان الانسان يحتاج الى ما في يد غيره. الانسان يحتاج الى ما في يد غيره. اما الى عينه او الى لعين او الى منفعته. فالى عينه مثلا الى اكل يأكله. منفعته الى بيت يسكنه. هذي منفعة. ولا يمكن - 00:08:15
ان يحصل عليه الا اما بطريق مباح او طريق محرم. المحرم كالاغتصاب والنهب والسلب وهذا لا يجوز. او طريق مباحه الطريق الذي اباحته الشريعة وهو البيع او الاجارة. فدل النظر الصحيح على ان البيع جائز وانه من محاسن - 00:08:36
هذه الشريعة قال رحمه الله في تعريف البيع وهو مبادلة مال ولو في الذمة او منفعة مباحة كممر كمر يعني كمر دار او بيت مثل احدهما على التأبيد غير رضا وقرض. هذا تعريف البيع اصطلاحا. طيب يقول - 00:08:56
مبادلة مال ثم ذكروا الصور المبادلة هنا تشمل عدة صور ونقول مال او مال حاضر يعني عيني او مال في الذمة او منفعة كم هذي؟ ثلاثة. ثلاث. يعني انت تبيع وتشتري في هذه الثلاث. اما مال عيني - 00:09:26
او مال في الذمة او منفعة طيب هل هذا الثمن او المثمن؟ الثنتين نقول هو هو ايه هو ثمن مثمر وعليه فصور كثيرة اما مال بمال يعني مال عيني بمال عيني - 00:09:55
او مال في الذمة بمال في الذمة او منفعة بالمنفعة ونرجع. مال عيني بمال في الذمة. مال عيني بمنفعة. ونرجع مال في الذمة ويسمى دينا بعين مال في الذمة يمال في الذمة. مال في الذمة بمنفعة. فتصير الصور تسعا. تصير الصور؟ تسعا لكن اكثر الناس - 00:10:18
يستخدمون ايها؟ يلا العين اكثر المعاملات تكون عين قال في الذمة بعين اكثر المعاملات مرة ثانية اكثر معاملات الناس اليوم ايه يشتري بما في ذمته عينا مثاله اعطي النظارة هذي كم هي؟ قال بعشرة قال خلاص شريت - 00:10:48
فالان اشترى عينا بمال في الذمة. ايش معنى مال في الذمة؟ يعني غير معين. فيطلع من بوكه تفضل يلا نطلع عشان اجعلها وين راحت؟ ها هانتا هانتا ترى انت جيت راحت - 00:11:23
اها ابراهيم طيب واحدة يا محمد اقفل طيب الان اشتري النظارة هذي اقول عطني النظارة هذي كم نظارة ذي؟ قال مئة ريال قلت شريت فالان اشتريت عينا بمال في الذمة ثم اطلع المئة قلت تفظل - 00:11:56
هذا عين ديما في الذمة. طيب لو قلت اه اعطني هذه النظارات بهذه المئة عين بعين فهذه عين بعين عين بعين. طيب لو قلت اعطني بمئة ريال اه كيس ارز اه ابو كاس وزن خمسة واربعين كيلو اه مارد - 00:12:21
ولد كذا قال خلاص موجود خلاص. هذي الان عين لا لا مغال في الذمة بعين. بعين مال في الذمة؟ بعين. واضح؟ اذا ايش معنى في الذمة غير معين غير معين اذا طلعت فلوس قلت هذي هذا الان بعين - 00:12:51
واضح ولا لا؟ واضح طيب نكمل واذا قسم الشيخ نشوفه ان شاء الله محمد ذي ترى الصديقة خلصت الدرس طيب يقول ولو في الذمة او منفعة مباحة منفعة مباحة يعني مثل ايجار بيت. ايجار سيارة استأجر سيارة انقل اذهب مثلا اغاظا. اه - 00:13:15
مثلا ثور للحراثة هذي منفعة تباح. فلو استأجر داره ليجعل فيها مسرح الاغاني تقول هذي منفعة غير وبرحمة ما يجوز بنفع غير مباحة طيب كممر كيف كممر؟ نقول ممر يعني يستأجر منه ممرا في ملكه. مثاله - 00:13:44
لو كان عندنا مزرعتان هذي مزرعة عبد المنعم ودي مزرعة اسماعيل والشارع من هناك وفي شارع من الجهة الثانية لكن عبد المنعم يبغى الشارع ذاك كان اقرب للسوق قال يا ابو عبد اللطيف بعني قال له بقدر ابيعه - 00:14:12
قال اجرني قال خلاص لك هنا مترين الى طول الشارع وحددها له هو الان يستخدمها فقط للمرور. ويسمى الاستطراق. يعني جعلها طريقا فهنا قال او منفعة مباحة كممر. طيب اقول اشتريت منك او استأجرت منك هذا - 00:14:35
الطريق مئة ريال فضلا منفعة بعين طيب ما خليت مخباي قلت استأجرت منك هذا الطريق بمئة ريال. هذه منفعة بدين يسمى دين او ما في الذمة هذا معنى قوله او منفعة بعد كممر. طيب الممر هذا لو بغيت ازرع فيه نخل. يجوز؟ لا. لا. طريق بس - 00:15:02
بنيت فيه ابني فيه لا فقط استخدمه للاستطراق قال رحمه الله بمثل احدهما يعني عين بعين دين بدين عين بدين عين بمنفعة ست صور والشيخ ذكر صورها على التأبيد على التأبيد خرج به الاجارة. فان الاجارة بيع في الواقع. ولكنها بيع منفعة مؤقتة - 00:15:29
سنة سنتين عشر سنين طالت وقصرت لكنها ليست على التأبيد. اما البيع فانه يأخذ الشيء خلاص ما عاد يا سلام طيب غير ربا وقرض يعني الربا والقرض فيهما صورة المبادلة لكنهما ليسا بيعا. اما الربا فان - 00:15:59
الرمل واما القرظ فانه يراد به التقرب الى الله طيب اذا ما معنى قول التأبيد؟ نقول خرج به الايجارة المؤقتة. غير لماذا ذكر الربا والقرض؟ نقول لان الربا والقرض فيهما صورة المبادلة. لكنه لا الربا محرم والقرض لا يراد به المنفأة يعني - 00:16:24
متاجرة وانما يراد به الاجر. اقرأ. قال الشارح حفظه الله تنبيه تجد ان هذا ان التنظيم في هذا القسم يختلف عما قبله لان هذا القسم مقرر تدريسه في المعاهد العلمية - 00:16:50
فناسب تنظيمه بالارقام كتاب البيع البيع مصدر باع يبيع هنا ان العلماء يؤلفون لهم نيات. فالظهر ذولا خليها خلهم يحتاجها. لهم نيات في في في التأليف قد يكون شرحا قد يكون نظما قد يكون فك عبارة وقد يكون ادلة - 00:17:12
فلكل تأليف هدف فالعالم يعني يكيف تأليفه على ما اراد ولذلك الشيخ هنا لما الف له طلاب صغار راعى الاختصار وراعى التنظيم. نعم. كتاب البيع البيع مصدر باع يبيع وهو - 00:17:42
وفي اللغة اخذ شيء واعطاء شيء مأخوذ من الباع لان كل واحد يمد باعه للاخذ والاعطاء. ومعناه شرعا ما ذكره وبقوله وهو مبادلة الى اخره. والبيع جائز بالكتاب والسنة والاجماع - 00:18:02
اولا اما في اما الكتاب ففي قوله تعالى واحل الله البيع. ثانيا واما في الظاهر ان هذا الترقيم من قال واما لكن واحد الكتاب وواحد السنة اترك الارقام. جزاك الله خير يا شيخ. اما الكتاب ففي قوله تعالى واحل الله البيع. واما السنة فلفعله صلى الله عليه - 00:18:19
وسلم واقراره اصحابه عليه. واما الاجماع فقد اجمع العلماء على جوازه كما حكى ذلك غير واحد في اباحة البيع ان حاجة الانسان تتعلق بما في يد صاحبه وهو لا يبذله بغير عوض غالبا ففي تجويز البيع - 00:18:39
وصول لغرظه ودفع لحاجته قوله وهو مبادلة مال الى اخره هذا تعريف البيع في الاصطلاح. ومعنى المبادلة جعل شيء في مقابلة اخر بديلا عنه والمال ما ابيح نفعه مطلقا من الاعيان كالنقود وغيرها سواء كان معينا او موصوفا - 00:18:59
وقوله ولو في الذمة اي سواء كان المال الذي وقع عليه البيع معينا كهذه الدابة او موصوفا في الذمة كعبد وثوب صفته كذا غير معين. وقوله في الذمة سوف يأتينا ان شاء الله تعالى زيادة آآ مبحث فيه - 00:19:23
في الشرط السادس ما معنى الموصوف في الذمة؟ وكيف شروطه؟ وايضا يأتيني في باب السلم في ظبطه بضوابط نعم. وقوله او منبعة مباحة اي او كان المبيع او كان المبيع منفعة مباحة ثم مثل لها بقوله كممر اي - 00:19:43
طريق في دار ونحوه. وقوله بمثل احدهما اي المال او المنفعة. اي مبادلة اي مبادلة احد هذين اخر فتبين بهذا ان المبيع قد يكون عينا وقد يكون دينا وقد يكون منفعة. وان الثمن قد يكون عينا وقد - 00:20:03
يكون دينا وقد يكون منفعة. طيب كيف فرق بين المبيع والثمن؟ نقول الثمن ما دخلت عليه الباء الثمن ما دخلت عليه الباء. تقول اشتريت هذا القلم بدرهم اين المبيع؟ القمل القلم والثمن اشتريت هذا الدرهم بقلم - 00:20:23
ايضا مبيا الدرهم درهم والثمن معقولة تقول ايه هي قليلة لكنها معقولة احيانا يكون هناك عملات فقال كم اخر من كذا؟ قال اشتله. قال معي الا القلم ذا. خلاص. خلص منك الدرهم هذا الدرهم النادر ذا - 00:20:55
بالقلم فصار القلم هو الثمن وهذا هو المثمن او المثمن. واضح؟ فالثمن فالثمن هو ما دخلت عليه الباء نعم. فاذا ضربت هذه الثلاثة بثلاثة تحصل تسع صور وبيانها كالتالي عين بعين او بدين او منفعة. دين بعين او بدين بشروط الحلول والتقابض او منفعة - 00:21:15
منفعة بعين او دين او منفعة. اقرا الان ها مجمله وهو تفصيلها كما يلي واحد عين بعين. كهذا الكتاب بهذا الدينار. اثنين عين بدين كهذا بدينار غير معين. ثلاثة عين بمنفعة كهذا الثوب بما مر في داره يتطرق معه. اربعة - 00:21:48
دين بعين كعبد موصوف بهذه الدراهم. خمسة دين بدين كعبد موصوف بعبد موصوف. ستة دين بمنفعة موصوف بموضع بحائطه يفتحه بابا. سبعة. منفعة بعين كممر دار بهذا الدرهم ثمانية منفعة بدين كممر دار بدراهم في الذمة. تسعة بدراهما. بدراهم في الذمة. والصرف - 00:22:18
منفعة بمنفعة كممر دار بممر دار. فهذه تسع صور. طيب واضح ولا لا؟ واضح. عد مرة ثانية محمد واحد واحد عين بعين. طيب. يقول هذا الكتاب هذا الكتاب بهذه المئة. هذا بهذا - 00:22:48
عين بعين الثاني عين بدين. طيب الفلوس في جيبي. اقول اشتريت من هذا الكتاب بمئة ثم تطلع المياه واعطيه اياه. وقال اطلعها اروح للصرافة اقول اجيبك بكرة. لكنه غير معينة. المعين يقول هذي - 00:23:08
هذي طيب ثلاثة عين بمنفعة عين منفعة اقول اشتريت هذا الكتاب او قل بعتك هذا الكتاب بان استخدم سيارتك او اروح الرياض وارجع. منفعة السيارة. هذا عين بمنفعة نعم دين بعين اقول اشتريت منك كتابك بلوغ - 00:23:30
طبعة كذا وكذا اه كذا بعين بمئة ريال. او بهذا الكتاب تصح ترى اذا كتابك الفلاني ها او نعم يعني مهو موجود مهو موجود هذا في ذمتك الان او اشتريت منه كتابا - 00:24:02
اوصاف وكذا او نقول دفتر ابو اربعين. دفتر ابو اربعين عربي. مو معين وهو دين بهذا الكتاب هذا الدين بايش؟ بالعين. نعم. دين بدين. دين بدين. اشتريت اشتريت منك دفتر ابو اربعين - 00:24:23
بقلم باركر ازرق. مو موجود كلهم موجود بقلم باركا وازرق. ويقول تم هو خلاص ايه خلاص دين بمنفعة دين منفعة اشتريت منك قلا دفتر ابو اربعين بان نعطيك سيارتي تروح الخماسي وترجع - 00:24:43
منفعة السيارة هم منفعة بعين. منفعة بعين. اقول بعتك اجرتك سيارتي. تروح الخماسيين على ان تعطيني هذا الكتاب ها؟ ما تعتبر اجارة لا هي كذلك هي جارة في الواقع لا لان المنفعة استطراق اقراء التأبيد - 00:25:05
مم هل ممكن لكن ممر الدار اذا كان هذا التأبيد صحيح. تقول اذا كان مؤقت فيكون اجارة. صحيح. اذا نقول اه ممر دار. او يفتح باب. ايه او افتح بابا صحيح الصورة الاولى اروح الرياظ او اروح كذا هذه اجارة. صحيح. نعم - 00:25:42
منفعة بدين ننفع بدين نقول ممر هذا ممر هذا بمئة ريال ونعينها ومنفعة بمنفعة امر من دارك بي وتمر من مزرعتي هنا نعم. قوله على التأبيد متعلق بمبادلة خرج به الاجارة والاعارة - 00:26:03
فقد اخرج من حكم البيع فوق اي هذي الثانية غير ربا وقرض فقد اخرج من حكم فلا يسمى الربا والقرض بيعا وان وجدت فيهما المبادلة. لان الربا محرم. قال الله تعالى واحل الله البيع - 00:26:32
وما الربا؟ واما القرض فلان المقصود منه الارفاق. انفاق انفاق الاخر وطلب الاجر نعم. وهي الدراهم حملات روحن راحت ما عاد عودت. قال الحجاج رحمه الله وينعقد بايجاب وقبول بعده وقبله متراخيا عنه في مجلسه. حطوا فاصل بعده وقبله - 00:26:52
وينعقد به جابر قول بعده ثم جملة جديدة وقبله متراخيا عن المجلس. احسن الله اليك يا شيخ. وينعقد بايجاب وقبول بعده وقبله متراخيا عنه في مجلسه. فان تشاغلا بما يقطعه بطل وهي الصيغة القولية. وبمعاطاة وهي - 00:27:20
الفعلية. طيب في هذه الجملة من كلام المؤلف رحمه الله ذكر كيف ينعقد البيع ومع انعقاد البيع اي تمامه. اي ان البيع يتم ويكون قد ثبت البيع. طيب قال وينعقد بايجاد - 00:27:40
وقبول نقول الايجاب هو اللفظ الصادر من البائع. والقبول هو اللفظ الصادق من المشتري طيب وقولهم اللفظ يعني هذا في الغالب وانه سوف يأتينا ايضا انها تنعقد ايضا بالمعاطاة ليس فيها قول - 00:28:00
طيب يقول وينعقدوا بايجاب وقبول بعده فيقول البائع بعتك هذا الكتاب بدرهم. فيقول المشتري قبلت فقوله بعده مفهومه انه لا يكون قبله. فيقول المشتري بعني هذا الكتاب وهذا غير مراد لانه قال وقبله متراخيا الان في مجلسه - 00:28:26
لان الايجاب قد يسبق القبول فيقول نعم فالصورة الاولى وهي الاكثر يقول بعتك هذا الكتاب فيقول قبلت والصورة الثانية عكسها ان يقول بعني هذا الكتاب فيقول البائع بعتك لكن قال لابد يكون متراخي الان في مجلسه - 00:28:58
وتركت عنه اي بعده. وفي المجلس خرج به ما لو كان بعد المجلس فلو قال بعني هذا الكتاب بدرهم. راح ولما تقابلوا في الليل قال بعتك يقول المؤلف هنا يقول ما يصح لانه في غير المجلس ولابد ان يكون في المجلس. وهذا هو المذهب - 00:29:22
يقول كثير من العلماء والقول الثاني انه لا يشترط ذلك لا يشترط التقدم الايجاب ولا ان يكون في المجلس بل ينعقد البيع بكل ما دل عليه العرف. ينعقد البيع بكل ما دل عليه العرف. شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:29:49
واختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله انه لا يشترط هذه الشروط التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله وقوله فان تشاغل بما يقطعه بطل وهي الصيغة القولية. طيب لو قال بع لهذا الكتاب بدرهم - 00:30:12
فنظر اليه راح وجاهم ناس سلموا عليهم وعزموهم وقهووهم بعد ساعة قال بعتك فهل هذا قول؟ ما يصح. لماذا؟ لانه ما تشاغل تشاغل عنه القول الثاني انه ينعقد هذا معروف عرفا. اما اه لو كان غير المقصود. لو قال - 00:30:33
لما بعد ساعة قال بعتك هذا الكرسي. وقال بعني الكتاب. هذا ما يصح. قال لا انت قلت بعني بمئة مئة ريال قال نعم انا قلت لك بعني الكتاب لم اقل لك بعني الكرسي. لكن لو كان الاجاب والقبول على الشيء الواحد وعلى نفس الثمن فانه يصح ولو - 00:31:02
تراخى قال وبمعاطاة وهي الفعلية المعاطاة اي انه يعطي ويأخذ فليس فيها فليس فيها قول فيقول مثلا اه يعني يكون السلعة مكتوب عليها الثمن يقول اعطني هذا القلم مثلا اعط هذا القلم عليه فيعطيه اياه يعطيه خمسة ريال هذه معطاة ليست - 00:31:24
ايجاب وليس فيها قبول. لكن العرف دل عليها. دل عليها. وقولوا بمعاطاه الفعلية في القولية الفعلية نقول ثلاث سور او اكثر يقول قولية بقولية وفعلية بفعلية يأخذ يقول يحط الريال وياخذ القلم. هذا فعل بفعل ما تكلم. وقولية - 00:31:55
يقول بعتك هذا القلم بريال فيعطيه ريال وهو ساكت ويروح. قولية فعلية. عكسه. قال بعني هذا القلم بريال فيعطيه اياه وياخذ الريال هذي طولية فعلية وفعلية بفعلية يكون الثمن مكتوب على السلعة او معروفة ان كل ما في هذا المحل بخمسة ريال او بعشرة ريال يدخل - 00:32:26
ياخذ السلعة ويعطيه عشرة ريال ويمشي اقرأ قوله قال الشاعر حفظه الله قوله وينعقد اي البيع وهذا بيان لما ينعقد به. لان البيع له ثلاثة اركان عاقد ومعقود عليه وصيغة. فبدأ بالصيغة - 00:32:56
واما العاقد والمعقود عليه فيأتيان في الشروط. بايجاب وقبول الصيغة التي ينعقد بها البيع قسمان صيغة قولية وصيغة فعلية. فالصيغة القولية تتكون من شيئين. الايجاب وهو اللفظ الصادر من البائع. كأن - 00:33:20
بعتك والقبول وهو اللفظ الصادر من المشتري. كأن يقول اشتريت او قبلت. وقبله اخيا عنه في مجلسه ان يصح ان يصدر القبول بعد صدور الايجاب او قبله. الا انه اذا صدر قبله - 00:33:40
اشترط الا يكون بلفظ الاستفهام او الترجي او التمني. واذا صدر بعده صح ان يكون على الفور او على التراخي بشرط الا يعني بشرط ان يكون على الفور. صح حط بين قوسين بشرط ان يكون على الفور - 00:34:00
واذا صدر بعده صح ان يكون على الفور او على التراخي بشرط الا غلا بما يقطعه عن الايجاب كالكلام الاجنبي او السكوت الطويل والاكل ونحو ذلك او انقضاء المجلس لانه اذا حصل شيء من ذلك - 00:34:17
صارا معرضين عن البيع ويشترط في كل الاحوال الا يكون القبول مخالفا للايجاب في قدر الثمن او صيغته او غيره لما يعني لا يغير السعر قال بعني هذا السيارة بعشرة الاف فيسكت خلاص بعتك باثنعش - 00:34:37
تفارقا قد يجيب فلوس خذ سيارتك قال انا ماني ما قلت لك عشرة لكني بعتك انا قلت لكن بعتك بصيغة مخالفة بما اتفقتم عليه؟ ما يصلح؟ نعم. فان تشاغل بما يقطعه بطلة وهي الصيغة القولية - 00:35:00
وهي الفعلية اي وينعقد البيع بالصيغة الفعلية وهي المعاطاة وهي الصيغة الثانية وبيع المعاطاة له ثلاث صور الاولى ان يصدر من البائع ايجاب باللفظ ومن المشتري اخذ بدون تلفظ. كان يقول خذ هذا بعشرة - 00:35:20
فيأخذ الثانية ان يصدر من المشتري لفظ ومن البائع اعطاء بدون تلفظ. الثالثة الا يلفظ وواحد منهما بل هناك عرف بوظع الثمن واخذ المثمن. ويشترط لصحة البيع بالمعاطاة عدم تأخر القبظ - 00:35:40
او الاقباض عن الطلب لضعفها عن الصيغة القولية نعم قال الحجاوي رحمه الله ويشترط التراضي منهما فلا يصح من مكره بلا حق وان يكون العاقد جائز التصرف فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير اذن ولي وان تكون العين مباحة النفع من غير حاجة - 00:36:03
طيب بدأ المؤلف هنا يتكلم عن شروط البيع وشروط البيع هنا شروط الصحة فلا يصح البيع الا بتوفر جميع هذه الشروط. لم توفر جميع هذه الشروط الا من استثنى اشياء يسيرة - 00:36:29
تتكلموا عليه ان شاء الله تعالى. وقد ذكر صاحب الزاد سبعة شروط سبعة شروط ولكن الشيخ حفظه الله زاد شرطا وادخل شرطين في شرط فنقرأها اقرأ اقرأ كلام الشارح واتكلم عليه. اقرأ عليه - 00:36:48
تحفظونه حفظ اجعل هذا حفظ وشو هذا ايه ابشر طال عمرك اي ويشترط لصحة البيع سبعة شروط وهي اجمالا كما يلي واحد التراضي من البائع والمشتري. بس اثنين اثنين ان يكون كل من البائع والمشتري جائز التصرف. ثلاثة ان يكون المبيع مالا من مأكول يكفي - 00:37:12
اربعة ان يكون المبيع ملكا للبائع او مأذونا له فيه وقت العقد. خمسة القدرة على تسليم المبيع ستة اه معرفة الثمن والمثمن بس هذي عدها بالزاد اثنين. السادس والسابع وكذلك في الروظ - 00:37:40
المربع وجعل هذا الشرط الذي ذكره الشيخ حفظه الله جعله ضمنا ضمنا اللي هو الاخير؟ ايه ولذلك نحفظه كما في الزاد في السادس العلم بالثمن العلبة مثمن اللي هو السلعة بالمبيع. والعلم بالثمن - 00:38:00
هذا الشعب اي هذا السابق السبب يلغى يعني نوزع معرفة على اثنين معرفة الثمن ومعرفة حطوا ستة معرفة المبيع ومعرفة الثمن طيب ننتهي اذان وعليكم السلام - 00:38:26
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين والسامعين والمسلمين اجمعين. قال الحجاوي رحمه الله كتاب البيع - 00:00:00
في المتن وهو مبادلة مال ولو في الذمة او منفعة مباحة كممر بمثل احدهما على التأبيد غير ربا وقرظ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فان هذه ليلة - 00:00:20
في الثالث والعشرين من شهر صفر لعام الف واربع مئة وواحد واربعين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ونبدأ وفيها مستعينة بالله عز وجل في قراءة كتاب البيع من الزاد. او بعبارة - 00:00:42
صح الامداد شرح الزاد وكتاب البيع او كتاب البيوع هو اول كتاب المعاملات. اول كتب المعاملات وقد انهينا بحمد الله عز وجل آآ كتب العبادات من الصلاة وما يتعلق من الطهارة والزكاة والصوم والحج وكذلك الجهاد. ثم - 00:01:02
العلماء بعد ذلك يبدأون بكتب المعاملات وبعضهم يقدم كتاب النكاح ولكل مجهر وهذا الكتاب اعني مسائل البيوع مسائل مهمة جدا وذلك ان الناس يحتاجونها فالناس يحتاجون الى البيع والاجارة والرهن والشركات وما اشبه ذلك. وهي تشكل - 00:01:28
على بعض الطلبة طلبة العلم لا يفهمونها او يستشكلونها لامرين الامر الاول لقلة التعامل بها يقل التعامل بها آآ يعني في فروع المسائل فيها. وان بيع وشراء ايجارة بقية المسائل - 00:01:59
يقل التعامل بها. وايضا لان بعض الطلبة هروب من بعض المعلمين اذا بدأ في متن من متون الفقه فانه ينشط في اول الامر ثم لا يصلون الى هذه الكتب حتى يكسلوا - 00:02:21
وهذه افة العلم نسأل الله يعينا واياكم على الخير وان يثبتنا على الهدى. فاذا وصل الى هذه الكتب اما ان لا يأخذونها اصلا او يأخذون فيها بعض المسائل بعض الدروس ثم يتركونها. ثم اذا اقيم درس من جديد بدأوا من الاول وهكذا دواليك - 00:02:41
ان شاء الله تعالى نحن نستمر وانهينا الزاد قبلكم سنة بثلاث سنوات تقريبا ازداد الاصلي ثم بدأنا في الامداد والحمد لله وصلنا الى هذا الكتاب وانتهينا مجلدين الاولين وهذا هو المجلد الثالث. والذي الحظ ان - 00:03:01
شيخ الفوزان حفظه الله وهو صاحب الامداد بتيسير شرح الزاد اختصر في هذا جدا ولذلك في في زاد المستقنع اه ما بين كتاب الطهارة الى كتاب الجهاد اقل من كتاب البيوع الى نهاية الكتاب - 00:03:21
تقريبا بالخمسين لو قسمنا الكتاب زاد خمسة اخماس لك انت العبادات خمسين وبعدها ثلاث مصر بينما في الشرح في في الامداد مجلدين في الخمسين الاولين ومجرد واحد وثلاثة اخماس. فاختصر - 00:03:44
والظاهر والله اعلم لانه هذا الجزء اعني كتاب البيع وما بعده قد جعله لطلاب المعهد العلمي فراعى في فيها الاختصار وذكر المسائل المهمة. يعني يوجد فيها مسائل قليلة الوقوع وربما صعبة الفهم - 00:04:04
والشيخ حفظه الله رأى ذلك في التأليف ولكننا سوف نمر عليه ان شاء الله تعالى يعني بشرح متوسط حسب ما يفتح الله عز وجل به. طيب قول كتاب البيع الفقهاء رحمهم الله قسموا - 00:04:24
تبهم الى اقسام فقالوا كتاب وقالوا باب وقالوا فصل وقالوا ايضا مسألة. فالكتاب ما يحوي ابوابا والباب ما يحوي فصولا. والفصل قد يطول فيجعله في مسائل. والمسائل هي مسألة واحدة - 00:04:44
وما يبرهن عليه في العلم. مسافة كذا حكمها كذا وصورتها كذا ودليلها. هذه المسائل طيب فهنا كتاب البيع والبيع مأخوذ من الباع مأخوذ من الباء وذلك ان المتبايعين يمد كل واحد منهما باعه الى الاخر - 00:05:08
ان يعطي ما خذ هذي فباعه اعطاه مد باعة. واين الباع؟ اين باعك؟ نقول الماء الباع ما بين الاصابع هذا هذا الباب يشمل اليد والساعد والعضد كل هذا باع واما في الاصطلاح فقد عرفه المؤلف رحمه الله هو انه مبادلة مال ولو في الذمة - 00:05:33
او منفعة مباحة مر دار بمثل احدهما. يعني مبادرة مال بمال او بمنفعة او في الذمة او حاظر طيب قال رحمه الله طيب قبل هذا نقول البيع البيع اصله الاباحة - 00:06:01
اصل فيه الاباحة وهو يدخل في القاعة العامة البيع يدخل في القاعة العامة وعندنا قاعدتان تشملان كل الدين اعني بالاحكام العامة فنقول القاعة الاولى ان الاصل في العبادات التوقيف ان الاصل لا في العبادات التوقيف والمنع وعدم الجواز الا بدليل - 00:06:21
هذه القاعة الاولى القاعدة الثانية ان الاصل في غير العبادات الاباحة والجواز والحل الا بدليل يمنع ولهذه القاعدة ادلة ومن ارادها فليرجع الى مضانها ومن مظانها منظومة شيخنا رحمه الله اه منظومة القواعد والاصول - 00:06:50
وقد شرحها وذكر الادلة فيها. طيب اذا نقول هذا البيع يدخل ضمن اي قاعدة؟ الثانية وهي الاصل في الاصل فيها الاباحة. طيب. نقول وقد دل الكتاب والسنة والاجماع والنظر الصحيح على جواز البيع - 00:07:13
ذا الكتاب والسنة والاجماع والنظر يسمى القياس على جواز البيع. اما اما القرآن عندكم قال الله تعالى واحل الله البيع واما السنة فما اكثر الاحاديث الذي جاءت في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيعه وشرائه ويقال للصحابة وارشاده ملكي في - 00:07:34
وما الجاز من البيوع كثير جدا. واما الاجماع فهو باجماع العلماء بل قاطبة. ان البيع جائز في الجملة. لكن هنا بعض الصور يختلف فيها العلماء في جوازها وفي عدم جوازها. وما النظر الصحيح - 00:07:58
فان الانسان يحتاج الى ما في يد غيره. الانسان يحتاج الى ما في يد غيره. اما الى عينه او الى لعين او الى منفعته. فالى عينه مثلا الى اكل يأكله. منفعته الى بيت يسكنه. هذي منفعة. ولا يمكن - 00:08:15
ان يحصل عليه الا اما بطريق مباح او طريق محرم. المحرم كالاغتصاب والنهب والسلب وهذا لا يجوز. او طريق مباحه الطريق الذي اباحته الشريعة وهو البيع او الاجارة. فدل النظر الصحيح على ان البيع جائز وانه من محاسن - 00:08:36
هذه الشريعة قال رحمه الله في تعريف البيع وهو مبادلة مال ولو في الذمة او منفعة مباحة كممر كمر يعني كمر دار او بيت مثل احدهما على التأبيد غير رضا وقرض. هذا تعريف البيع اصطلاحا. طيب يقول - 00:08:56
مبادلة مال ثم ذكروا الصور المبادلة هنا تشمل عدة صور ونقول مال او مال حاضر يعني عيني او مال في الذمة او منفعة كم هذي؟ ثلاثة. ثلاث. يعني انت تبيع وتشتري في هذه الثلاث. اما مال عيني - 00:09:26
او مال في الذمة او منفعة طيب هل هذا الثمن او المثمن؟ الثنتين نقول هو هو ايه هو ثمن مثمر وعليه فصور كثيرة اما مال بمال يعني مال عيني بمال عيني - 00:09:55
او مال في الذمة بمال في الذمة او منفعة بالمنفعة ونرجع. مال عيني بمال في الذمة. مال عيني بمنفعة. ونرجع مال في الذمة ويسمى دينا بعين مال في الذمة يمال في الذمة. مال في الذمة بمنفعة. فتصير الصور تسعا. تصير الصور؟ تسعا لكن اكثر الناس - 00:10:18
يستخدمون ايها؟ يلا العين اكثر المعاملات تكون عين قال في الذمة بعين اكثر المعاملات مرة ثانية اكثر معاملات الناس اليوم ايه يشتري بما في ذمته عينا مثاله اعطي النظارة هذي كم هي؟ قال بعشرة قال خلاص شريت - 00:10:48
فالان اشترى عينا بمال في الذمة. ايش معنى مال في الذمة؟ يعني غير معين. فيطلع من بوكه تفضل يلا نطلع عشان اجعلها وين راحت؟ ها هانتا هانتا ترى انت جيت راحت - 00:11:23
اها ابراهيم طيب واحدة يا محمد اقفل طيب الان اشتري النظارة هذي اقول عطني النظارة هذي كم نظارة ذي؟ قال مئة ريال قلت شريت فالان اشتريت عينا بمال في الذمة ثم اطلع المئة قلت تفظل - 00:11:56
هذا عين ديما في الذمة. طيب لو قلت اه اعطني هذه النظارات بهذه المئة عين بعين فهذه عين بعين عين بعين. طيب لو قلت اعطني بمئة ريال اه كيس ارز اه ابو كاس وزن خمسة واربعين كيلو اه مارد - 00:12:21
ولد كذا قال خلاص موجود خلاص. هذي الان عين لا لا مغال في الذمة بعين. بعين مال في الذمة؟ بعين. واضح؟ اذا ايش معنى في الذمة غير معين غير معين اذا طلعت فلوس قلت هذي هذا الان بعين - 00:12:51
واضح ولا لا؟ واضح طيب نكمل واذا قسم الشيخ نشوفه ان شاء الله محمد ذي ترى الصديقة خلصت الدرس طيب يقول ولو في الذمة او منفعة مباحة منفعة مباحة يعني مثل ايجار بيت. ايجار سيارة استأجر سيارة انقل اذهب مثلا اغاظا. اه - 00:13:15
مثلا ثور للحراثة هذي منفعة تباح. فلو استأجر داره ليجعل فيها مسرح الاغاني تقول هذي منفعة غير وبرحمة ما يجوز بنفع غير مباحة طيب كممر كيف كممر؟ نقول ممر يعني يستأجر منه ممرا في ملكه. مثاله - 00:13:44
لو كان عندنا مزرعتان هذي مزرعة عبد المنعم ودي مزرعة اسماعيل والشارع من هناك وفي شارع من الجهة الثانية لكن عبد المنعم يبغى الشارع ذاك كان اقرب للسوق قال يا ابو عبد اللطيف بعني قال له بقدر ابيعه - 00:14:12
قال اجرني قال خلاص لك هنا مترين الى طول الشارع وحددها له هو الان يستخدمها فقط للمرور. ويسمى الاستطراق. يعني جعلها طريقا فهنا قال او منفعة مباحة كممر. طيب اقول اشتريت منك او استأجرت منك هذا - 00:14:35
الطريق مئة ريال فضلا منفعة بعين طيب ما خليت مخباي قلت استأجرت منك هذا الطريق بمئة ريال. هذه منفعة بدين يسمى دين او ما في الذمة هذا معنى قوله او منفعة بعد كممر. طيب الممر هذا لو بغيت ازرع فيه نخل. يجوز؟ لا. لا. طريق بس - 00:15:02
بنيت فيه ابني فيه لا فقط استخدمه للاستطراق قال رحمه الله بمثل احدهما يعني عين بعين دين بدين عين بدين عين بمنفعة ست صور والشيخ ذكر صورها على التأبيد على التأبيد خرج به الاجارة. فان الاجارة بيع في الواقع. ولكنها بيع منفعة مؤقتة - 00:15:29
سنة سنتين عشر سنين طالت وقصرت لكنها ليست على التأبيد. اما البيع فانه يأخذ الشيء خلاص ما عاد يا سلام طيب غير ربا وقرض يعني الربا والقرض فيهما صورة المبادلة لكنهما ليسا بيعا. اما الربا فان - 00:15:59
الرمل واما القرظ فانه يراد به التقرب الى الله طيب اذا ما معنى قول التأبيد؟ نقول خرج به الايجارة المؤقتة. غير لماذا ذكر الربا والقرض؟ نقول لان الربا والقرض فيهما صورة المبادلة. لكنه لا الربا محرم والقرض لا يراد به المنفأة يعني - 00:16:24
متاجرة وانما يراد به الاجر. اقرأ. قال الشارح حفظه الله تنبيه تجد ان هذا ان التنظيم في هذا القسم يختلف عما قبله لان هذا القسم مقرر تدريسه في المعاهد العلمية - 00:16:50
فناسب تنظيمه بالارقام كتاب البيع البيع مصدر باع يبيع هنا ان العلماء يؤلفون لهم نيات. فالظهر ذولا خليها خلهم يحتاجها. لهم نيات في في في التأليف قد يكون شرحا قد يكون نظما قد يكون فك عبارة وقد يكون ادلة - 00:17:12
فلكل تأليف هدف فالعالم يعني يكيف تأليفه على ما اراد ولذلك الشيخ هنا لما الف له طلاب صغار راعى الاختصار وراعى التنظيم. نعم. كتاب البيع البيع مصدر باع يبيع وهو - 00:17:42
وفي اللغة اخذ شيء واعطاء شيء مأخوذ من الباع لان كل واحد يمد باعه للاخذ والاعطاء. ومعناه شرعا ما ذكره وبقوله وهو مبادلة الى اخره. والبيع جائز بالكتاب والسنة والاجماع - 00:18:02
اولا اما في اما الكتاب ففي قوله تعالى واحل الله البيع. ثانيا واما في الظاهر ان هذا الترقيم من قال واما لكن واحد الكتاب وواحد السنة اترك الارقام. جزاك الله خير يا شيخ. اما الكتاب ففي قوله تعالى واحل الله البيع. واما السنة فلفعله صلى الله عليه - 00:18:19
وسلم واقراره اصحابه عليه. واما الاجماع فقد اجمع العلماء على جوازه كما حكى ذلك غير واحد في اباحة البيع ان حاجة الانسان تتعلق بما في يد صاحبه وهو لا يبذله بغير عوض غالبا ففي تجويز البيع - 00:18:39
وصول لغرظه ودفع لحاجته قوله وهو مبادلة مال الى اخره هذا تعريف البيع في الاصطلاح. ومعنى المبادلة جعل شيء في مقابلة اخر بديلا عنه والمال ما ابيح نفعه مطلقا من الاعيان كالنقود وغيرها سواء كان معينا او موصوفا - 00:18:59
وقوله ولو في الذمة اي سواء كان المال الذي وقع عليه البيع معينا كهذه الدابة او موصوفا في الذمة كعبد وثوب صفته كذا غير معين. وقوله في الذمة سوف يأتينا ان شاء الله تعالى زيادة آآ مبحث فيه - 00:19:23
في الشرط السادس ما معنى الموصوف في الذمة؟ وكيف شروطه؟ وايضا يأتيني في باب السلم في ظبطه بضوابط نعم. وقوله او منبعة مباحة اي او كان المبيع او كان المبيع منفعة مباحة ثم مثل لها بقوله كممر اي - 00:19:43
طريق في دار ونحوه. وقوله بمثل احدهما اي المال او المنفعة. اي مبادلة اي مبادلة احد هذين اخر فتبين بهذا ان المبيع قد يكون عينا وقد يكون دينا وقد يكون منفعة. وان الثمن قد يكون عينا وقد - 00:20:03
يكون دينا وقد يكون منفعة. طيب كيف فرق بين المبيع والثمن؟ نقول الثمن ما دخلت عليه الباء الثمن ما دخلت عليه الباء. تقول اشتريت هذا القلم بدرهم اين المبيع؟ القمل القلم والثمن اشتريت هذا الدرهم بقلم - 00:20:23
ايضا مبيا الدرهم درهم والثمن معقولة تقول ايه هي قليلة لكنها معقولة احيانا يكون هناك عملات فقال كم اخر من كذا؟ قال اشتله. قال معي الا القلم ذا. خلاص. خلص منك الدرهم هذا الدرهم النادر ذا - 00:20:55
بالقلم فصار القلم هو الثمن وهذا هو المثمن او المثمن. واضح؟ فالثمن فالثمن هو ما دخلت عليه الباء نعم. فاذا ضربت هذه الثلاثة بثلاثة تحصل تسع صور وبيانها كالتالي عين بعين او بدين او منفعة. دين بعين او بدين بشروط الحلول والتقابض او منفعة - 00:21:15
منفعة بعين او دين او منفعة. اقرا الان ها مجمله وهو تفصيلها كما يلي واحد عين بعين. كهذا الكتاب بهذا الدينار. اثنين عين بدين كهذا بدينار غير معين. ثلاثة عين بمنفعة كهذا الثوب بما مر في داره يتطرق معه. اربعة - 00:21:48
دين بعين كعبد موصوف بهذه الدراهم. خمسة دين بدين كعبد موصوف بعبد موصوف. ستة دين بمنفعة موصوف بموضع بحائطه يفتحه بابا. سبعة. منفعة بعين كممر دار بهذا الدرهم ثمانية منفعة بدين كممر دار بدراهم في الذمة. تسعة بدراهما. بدراهم في الذمة. والصرف - 00:22:18
منفعة بمنفعة كممر دار بممر دار. فهذه تسع صور. طيب واضح ولا لا؟ واضح. عد مرة ثانية محمد واحد واحد عين بعين. طيب. يقول هذا الكتاب هذا الكتاب بهذه المئة. هذا بهذا - 00:22:48
عين بعين الثاني عين بدين. طيب الفلوس في جيبي. اقول اشتريت من هذا الكتاب بمئة ثم تطلع المياه واعطيه اياه. وقال اطلعها اروح للصرافة اقول اجيبك بكرة. لكنه غير معينة. المعين يقول هذي - 00:23:08
هذي طيب ثلاثة عين بمنفعة عين منفعة اقول اشتريت هذا الكتاب او قل بعتك هذا الكتاب بان استخدم سيارتك او اروح الرياض وارجع. منفعة السيارة. هذا عين بمنفعة نعم دين بعين اقول اشتريت منك كتابك بلوغ - 00:23:30
طبعة كذا وكذا اه كذا بعين بمئة ريال. او بهذا الكتاب تصح ترى اذا كتابك الفلاني ها او نعم يعني مهو موجود مهو موجود هذا في ذمتك الان او اشتريت منه كتابا - 00:24:02
اوصاف وكذا او نقول دفتر ابو اربعين. دفتر ابو اربعين عربي. مو معين وهو دين بهذا الكتاب هذا الدين بايش؟ بالعين. نعم. دين بدين. دين بدين. اشتريت اشتريت منك دفتر ابو اربعين - 00:24:23
بقلم باركر ازرق. مو موجود كلهم موجود بقلم باركا وازرق. ويقول تم هو خلاص ايه خلاص دين بمنفعة دين منفعة اشتريت منك قلا دفتر ابو اربعين بان نعطيك سيارتي تروح الخماسي وترجع - 00:24:43
منفعة السيارة هم منفعة بعين. منفعة بعين. اقول بعتك اجرتك سيارتي. تروح الخماسيين على ان تعطيني هذا الكتاب ها؟ ما تعتبر اجارة لا هي كذلك هي جارة في الواقع لا لان المنفعة استطراق اقراء التأبيد - 00:25:05
مم هل ممكن لكن ممر الدار اذا كان هذا التأبيد صحيح. تقول اذا كان مؤقت فيكون اجارة. صحيح. اذا نقول اه ممر دار. او يفتح باب. ايه او افتح بابا صحيح الصورة الاولى اروح الرياظ او اروح كذا هذه اجارة. صحيح. نعم - 00:25:42
منفعة بدين ننفع بدين نقول ممر هذا ممر هذا بمئة ريال ونعينها ومنفعة بمنفعة امر من دارك بي وتمر من مزرعتي هنا نعم. قوله على التأبيد متعلق بمبادلة خرج به الاجارة والاعارة - 00:26:03
فقد اخرج من حكم البيع فوق اي هذي الثانية غير ربا وقرض فقد اخرج من حكم فلا يسمى الربا والقرض بيعا وان وجدت فيهما المبادلة. لان الربا محرم. قال الله تعالى واحل الله البيع - 00:26:32
وما الربا؟ واما القرض فلان المقصود منه الارفاق. انفاق انفاق الاخر وطلب الاجر نعم. وهي الدراهم حملات روحن راحت ما عاد عودت. قال الحجاج رحمه الله وينعقد بايجاب وقبول بعده وقبله متراخيا عنه في مجلسه. حطوا فاصل بعده وقبله - 00:26:52
وينعقد به جابر قول بعده ثم جملة جديدة وقبله متراخيا عن المجلس. احسن الله اليك يا شيخ. وينعقد بايجاب وقبول بعده وقبله متراخيا عنه في مجلسه. فان تشاغلا بما يقطعه بطل وهي الصيغة القولية. وبمعاطاة وهي - 00:27:20
الفعلية. طيب في هذه الجملة من كلام المؤلف رحمه الله ذكر كيف ينعقد البيع ومع انعقاد البيع اي تمامه. اي ان البيع يتم ويكون قد ثبت البيع. طيب قال وينعقد بايجاد - 00:27:40
وقبول نقول الايجاب هو اللفظ الصادر من البائع. والقبول هو اللفظ الصادق من المشتري طيب وقولهم اللفظ يعني هذا في الغالب وانه سوف يأتينا ايضا انها تنعقد ايضا بالمعاطاة ليس فيها قول - 00:28:00
طيب يقول وينعقدوا بايجاب وقبول بعده فيقول البائع بعتك هذا الكتاب بدرهم. فيقول المشتري قبلت فقوله بعده مفهومه انه لا يكون قبله. فيقول المشتري بعني هذا الكتاب وهذا غير مراد لانه قال وقبله متراخيا الان في مجلسه - 00:28:26
لان الايجاب قد يسبق القبول فيقول نعم فالصورة الاولى وهي الاكثر يقول بعتك هذا الكتاب فيقول قبلت والصورة الثانية عكسها ان يقول بعني هذا الكتاب فيقول البائع بعتك لكن قال لابد يكون متراخي الان في مجلسه - 00:28:58
وتركت عنه اي بعده. وفي المجلس خرج به ما لو كان بعد المجلس فلو قال بعني هذا الكتاب بدرهم. راح ولما تقابلوا في الليل قال بعتك يقول المؤلف هنا يقول ما يصح لانه في غير المجلس ولابد ان يكون في المجلس. وهذا هو المذهب - 00:29:22
يقول كثير من العلماء والقول الثاني انه لا يشترط ذلك لا يشترط التقدم الايجاب ولا ان يكون في المجلس بل ينعقد البيع بكل ما دل عليه العرف. ينعقد البيع بكل ما دل عليه العرف. شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:29:49
واختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله انه لا يشترط هذه الشروط التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله وقوله فان تشاغل بما يقطعه بطل وهي الصيغة القولية. طيب لو قال بع لهذا الكتاب بدرهم - 00:30:12
فنظر اليه راح وجاهم ناس سلموا عليهم وعزموهم وقهووهم بعد ساعة قال بعتك فهل هذا قول؟ ما يصح. لماذا؟ لانه ما تشاغل تشاغل عنه القول الثاني انه ينعقد هذا معروف عرفا. اما اه لو كان غير المقصود. لو قال - 00:30:33
لما بعد ساعة قال بعتك هذا الكرسي. وقال بعني الكتاب. هذا ما يصح. قال لا انت قلت بعني بمئة مئة ريال قال نعم انا قلت لك بعني الكتاب لم اقل لك بعني الكرسي. لكن لو كان الاجاب والقبول على الشيء الواحد وعلى نفس الثمن فانه يصح ولو - 00:31:02
تراخى قال وبمعاطاة وهي الفعلية المعاطاة اي انه يعطي ويأخذ فليس فيها فليس فيها قول فيقول مثلا اه يعني يكون السلعة مكتوب عليها الثمن يقول اعطني هذا القلم مثلا اعط هذا القلم عليه فيعطيه اياه يعطيه خمسة ريال هذه معطاة ليست - 00:31:24
ايجاب وليس فيها قبول. لكن العرف دل عليها. دل عليها. وقولوا بمعاطاه الفعلية في القولية الفعلية نقول ثلاث سور او اكثر يقول قولية بقولية وفعلية بفعلية يأخذ يقول يحط الريال وياخذ القلم. هذا فعل بفعل ما تكلم. وقولية - 00:31:55
يقول بعتك هذا القلم بريال فيعطيه ريال وهو ساكت ويروح. قولية فعلية. عكسه. قال بعني هذا القلم بريال فيعطيه اياه وياخذ الريال هذي طولية فعلية وفعلية بفعلية يكون الثمن مكتوب على السلعة او معروفة ان كل ما في هذا المحل بخمسة ريال او بعشرة ريال يدخل - 00:32:26
ياخذ السلعة ويعطيه عشرة ريال ويمشي اقرأ قوله قال الشاعر حفظه الله قوله وينعقد اي البيع وهذا بيان لما ينعقد به. لان البيع له ثلاثة اركان عاقد ومعقود عليه وصيغة. فبدأ بالصيغة - 00:32:56
واما العاقد والمعقود عليه فيأتيان في الشروط. بايجاب وقبول الصيغة التي ينعقد بها البيع قسمان صيغة قولية وصيغة فعلية. فالصيغة القولية تتكون من شيئين. الايجاب وهو اللفظ الصادر من البائع. كأن - 00:33:20
بعتك والقبول وهو اللفظ الصادر من المشتري. كأن يقول اشتريت او قبلت. وقبله اخيا عنه في مجلسه ان يصح ان يصدر القبول بعد صدور الايجاب او قبله. الا انه اذا صدر قبله - 00:33:40
اشترط الا يكون بلفظ الاستفهام او الترجي او التمني. واذا صدر بعده صح ان يكون على الفور او على التراخي بشرط الا يعني بشرط ان يكون على الفور. صح حط بين قوسين بشرط ان يكون على الفور - 00:34:00
واذا صدر بعده صح ان يكون على الفور او على التراخي بشرط الا غلا بما يقطعه عن الايجاب كالكلام الاجنبي او السكوت الطويل والاكل ونحو ذلك او انقضاء المجلس لانه اذا حصل شيء من ذلك - 00:34:17
صارا معرضين عن البيع ويشترط في كل الاحوال الا يكون القبول مخالفا للايجاب في قدر الثمن او صيغته او غيره لما يعني لا يغير السعر قال بعني هذا السيارة بعشرة الاف فيسكت خلاص بعتك باثنعش - 00:34:37
تفارقا قد يجيب فلوس خذ سيارتك قال انا ماني ما قلت لك عشرة لكني بعتك انا قلت لكن بعتك بصيغة مخالفة بما اتفقتم عليه؟ ما يصلح؟ نعم. فان تشاغل بما يقطعه بطلة وهي الصيغة القولية - 00:35:00
وهي الفعلية اي وينعقد البيع بالصيغة الفعلية وهي المعاطاة وهي الصيغة الثانية وبيع المعاطاة له ثلاث صور الاولى ان يصدر من البائع ايجاب باللفظ ومن المشتري اخذ بدون تلفظ. كان يقول خذ هذا بعشرة - 00:35:20
فيأخذ الثانية ان يصدر من المشتري لفظ ومن البائع اعطاء بدون تلفظ. الثالثة الا يلفظ وواحد منهما بل هناك عرف بوظع الثمن واخذ المثمن. ويشترط لصحة البيع بالمعاطاة عدم تأخر القبظ - 00:35:40
او الاقباض عن الطلب لضعفها عن الصيغة القولية نعم قال الحجاوي رحمه الله ويشترط التراضي منهما فلا يصح من مكره بلا حق وان يكون العاقد جائز التصرف فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير اذن ولي وان تكون العين مباحة النفع من غير حاجة - 00:36:03
طيب بدأ المؤلف هنا يتكلم عن شروط البيع وشروط البيع هنا شروط الصحة فلا يصح البيع الا بتوفر جميع هذه الشروط. لم توفر جميع هذه الشروط الا من استثنى اشياء يسيرة - 00:36:29
تتكلموا عليه ان شاء الله تعالى. وقد ذكر صاحب الزاد سبعة شروط سبعة شروط ولكن الشيخ حفظه الله زاد شرطا وادخل شرطين في شرط فنقرأها اقرأ اقرأ كلام الشارح واتكلم عليه. اقرأ عليه - 00:36:48
تحفظونه حفظ اجعل هذا حفظ وشو هذا ايه ابشر طال عمرك اي ويشترط لصحة البيع سبعة شروط وهي اجمالا كما يلي واحد التراضي من البائع والمشتري. بس اثنين اثنين ان يكون كل من البائع والمشتري جائز التصرف. ثلاثة ان يكون المبيع مالا من مأكول يكفي - 00:37:12
اربعة ان يكون المبيع ملكا للبائع او مأذونا له فيه وقت العقد. خمسة القدرة على تسليم المبيع ستة اه معرفة الثمن والمثمن بس هذي عدها بالزاد اثنين. السادس والسابع وكذلك في الروظ - 00:37:40
المربع وجعل هذا الشرط الذي ذكره الشيخ حفظه الله جعله ضمنا ضمنا اللي هو الاخير؟ ايه ولذلك نحفظه كما في الزاد في السادس العلم بالثمن العلبة مثمن اللي هو السلعة بالمبيع. والعلم بالثمن - 00:38:00
هذا الشعب اي هذا السابق السبب يلغى يعني نوزع معرفة على اثنين معرفة الثمن ومعرفة حطوا ستة معرفة المبيع ومعرفة الثمن طيب ننتهي اذان وعليكم السلام - 00:38:26