بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والحاضرين والمشاهدين والمسلمين اجمعين. قال حجاوي رحمه الله وان يكون الثمن معلوما. فان باع - 00:00:00
برق برقمه برقمه ايه احسن الله يا شيخ. فان باع برقمه او بالف درهم ذهبا وفضة او بما ينقطع به السعر او بما باع زيد وجهلاه او احدهما لم يصح. وان باع ثوبا او صبرة او قطيعا او - 00:00:20
يعني كومة كومة وان باع ثوبا او صبرة او قطيعا كل ذراع او قف فيز او شاة بدرهم صح وان باع من الصبرة كل قفيز بدرهم او بمئة درهم الا دينارا او عكسه او باع - 00:00:40
معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح. فان لم يتعذر صحفي المعلوم بقسطه كمل ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد او ما ينقسم عليه الثمن بالاجزاء صح في نصيبه بقسطه وان - 00:01:00
مع عبده وعبد غيره بغير اذنه او عبدا وحرا او خلا وخمرا صفقة واحدة صح في عبده وفي الخل بقسطه مشتر الخيار ان جهل الحال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:01:20
اما بعد فان هذا هو الشرط السابع والاخير من شروط صحة البيع. وهو ان يكون الثمن معلوما ان يكون ثمنه معلوما. ودليل ذلك اولا الدليل على صحة البيع مع علم الثمن يعني اذا علمت - 00:01:40
الثمن ان الاصل في البيوع الحل. والدليل على ان اشتراط ان يكون الثمن معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر - 00:02:00
طيب وايضا لئلا يحدث مشاكل بين البائع والمشتري فلو قال اشتريت منك هذه الشاة بدراهم. لم يحدد. ثم لما اعطاه اياه وذبحها. قال تفضل هذي خمس ستة دراهم قال ثمنها الف درهم. قال انا قلت لكم دراهم وانت سكت. فيصير اشكالات. طيب اذا لابد ان يكون - 00:02:20
ثمن معلوما. طيب ثم تكلم المؤلف رحمه الله عن صور من فيها يكون الثمن تهولا ثم ختم الباب بما يسمى بتفريق الصفقة. تفريق الصفقة من عند قوله لم يتعذر بنجيها ونتكلم عليها ان شاء الله تعالى. طيب قال امثلة الان بالشيء المجهول فان باعه برقمه - 00:02:50
واحد او بالف درهم ذهبا وفضة. اثنين او بما ينقطع به السعر. ثلاثة او بما باع زيد اربعة. هذي الان اربع سور يقول المؤلف رحمه الله فيها لم يصح. لم يصح. نرجع اليه واحدة واحدة. قال فين باعه برقمه؟ كيف برقمه - 00:03:20
يقول دخل مثلا على دكان وفيه السلع مرقمة كل سلعة عليها رقمها. هذي بعشرة هذي بعشرين بثلاثين هي الصغيرة تسعيرة عليها يقول المؤلف يقول ما يصح لماذا يقول انه هو مع المشتري ما علم ما علم السعر. وصورة هذه ان يقول - 00:03:50
بعتك هذه بركبها. يقول اشتريت. فتنعقد الصفقة قبل ما يشوف السعر. وهذا عندهم الحين عندكم انتم ما ما تتصورونه اصلا لان كل بيعنا الان بهذه الطريقة. بيع الناس الان غالبا بهذه الطريقة. الان ايه الحين - 00:04:20
كلها خذها يمر عليها ذا وطق طق طق طق طق خلاص جاهز بسعره. ما فيه الان تسعير جديد اكثر بيع الناس الان في الدكاكين المحلات الكبيرة كلها برقمك. مسعرة ايه مسعرة - 00:04:40
ايه ما في اشكال. طيب. هو يقول اذا وقع العقد قبل ما يدري عن عن السعر لكن بالرقم بالسعر الموجود. قل ما يصح. لماذا؟ قل لان الثمن غير مجهول. وهذا غرر - 00:05:00
والقول الثاني انه يصح. لانه لا يخلو من حالين. الحالة الاولى ان يكون الترقيم من الدولة ان يكون ترقيم من الدولة يعني ترقيم السلع من الدولة هذا امر مسلم به. وهذا اوثق - 00:05:20
الحالة الثانية ان يكون من صاحب السلعة. من صاحب السلعة وايضا نقول هذا لا اشكال لانه اذا اذا رأى السعر وكان غبنا واضحا فله ان يعود. فلو كان اللي سعره بعشرة وضع عليه خمسين. نقول هذا السعر فيه غبن. وايضا ايضا - 00:05:40
ما يزال له خيار المجلس. فاذا رأي السلعة وعرف سعرها. عرف ثمنها وصار غاليا تركها. لان خيار المجلس لا زال قائما. طيب قال او بالف درهم ذهبا وفضة الف درهم ذهبا وفضة. كيف ذهب وفضة؟ نقول ذهب هي الدنانير. هي الفلوس اللي من الدنانير الذهبية - 00:06:10
والفضة يعني الفلوس التي من الدراهم الفضية النقد الذهبي يسمى دينارا. والنقد الفظي يسمى درهم. درهما. فيقول بعتك بالف بالف درهم ذهبا وفضة. يعني بالف. ذهب وفضة. ما يصح. لماذا - 00:06:47
انا ما ندري كم من الذهب وكم من فضة. ايه. الان اذا كم من الذهب وكم؟ من الفضة واضح؟ ايه. قال بيتك بألف. جنيه وريال. جنيه سوداني وريال سعودي مثلا اه جوال. قبلتك هذا الجوال بالف. جنيه وريال - 00:07:17
يعني مخلوطة جنيهات وريالات. طيب الجنيه هو متفاوت. نقول عدم التساوي يا شيخ. ايه. لا عدم العلم. ما تدري هي ثمان مئة ريال ومئتين قال خلص عطاه ريال وتسع مئة وتسعة وتسعين جنيه. قال هذا هذا الف ريال جنيهات وريالات غرض - 00:07:47
ولو كان البايع هو البائع هو اللي بيسعر. قال خلاص جنيه وتسع مئة وتسعة وتسعين يلا في جهالة واضح؟ من يحدد فيها اعالي ايه لكن لو قال بعتك هذا الجوال بمئتين - 00:08:07
بدرهم مئتي جنيه وثمان مئة ريال يصح. ان يحدده. طيب قال او بما ينقطع به السعر. او بما ينقطع به السعر. كيف ما ينقطع السعر يعني الحراج. ويسمي عند الفقهاء سوق من يزيد. سمع عند الفقهاء سوق من يزيد - 00:08:27
يسمى بالحرج. قال خلاص بعتك هذي السيارة باللي وقف علي الحراج. وقطع يقول ما يصح لماذا؟ ما يدري. يقول لان ما ندري كم يوقف عليه؟ وما يدري ايضا اه هل يأتي الزباين ولا ما يجون؟ قد يأتي من يناجش يعني اما لمصلحة البائع او لمصلحة - 00:08:57
او واحد ملقوف يبيع يلا ستين سبعين مئة ولو قال اشتر انحاش الامن متورط على هذا ما يصح. ما يصح؟ ما يصح. يعني نعين واحد. لا. انك تقول خلاص يلا ابراهيم سيارتك ذي شرعته منك الان. رح وقف في السوق اللي توقف به شريتها به. مو بتروح تزايد عليها انت - 00:09:27
لانك لو رحت انت تزايد عليها اذا مصلحتك وقفت بس فيها الحين شي يا شيخ يسمى ادخلها السوق. ايه. يعني ما عاد تقدر تسحبها. ايه. يعني مثلا ان عندنا مثلا خيل تقعد تساوم عليه يقول بخمس الاف ست الاف سبع الاف. انت ما عجبتك تقول بسحبها - 00:09:57
بس لا جا يوم انت خلاص ما عاد تبيه تقول دخلوه السوق. دخل السوق معناته ما عاد يظهر لو جاب الف خلاص. يروح عليك. يعني انت تبي تبيعه انت باللي هو به. ايه - 00:10:17
اي ما عينت لي احد يعني قلت خلاص تراك انت شاريه باللي ايه له ايه هذه ان تقطع البيع انت اخر اه ابراهيم سيارتك بشتريها يلا بيعها ها قال خلاص دخل السوق لوقفت انا علي - 00:10:27
لا وعد بالشراء انك تقول يلا تبي انا ابي السيارات اللي عند محمد بن خليفة روح اشتري هذي وبيعها لي هذي واحد بالشراء اما هذي الان انت وابراهيم سيارة ابراهيم تبي تشتريها انت كم يا ابراهيم؟ قال ما ادري اسم ما ادري قال ابراهيم خلص - 00:10:47
السوق واللي توقف عليه ترى عليك. تقبل انت. هذا غير غير واظح. قد يكون مصالحك انت. يروح الا الزبائن ما في زباين اليوم مطر وطالعين البر ولا فيه حادث سيارة ولا شي ما حد جا فتقف عند السعر القليل قد يكون بالعكس - 00:11:07
الزبائن كثيرون وقد يأتي من يناجش اما من مصالحك او من صالح ابراهيم او كذا ملقوف. في زايد كذا ما عندهم شغل يزايدون ففي غرر ففيه غرر طيب الرابعة قال او بما باع زيد - 00:11:27
بما باع زيد وجهلا او احدهما. طيب. كيف زيد هذا الشيخ اسماعيل شيخ اسماعيل باع سيارة امس وما ندري كم باعها لكن نفس سيارة ابراهيم فتقول ده شالت سيارتك بما باع به اسماعيل. هنا لي غرر. قد يكون اسمه - 00:11:47
وقد يكون باعها على واحد قريبه. او استحى منه في نقص السعر. وقد يكون جاه واحد له السعر ففيه جهالة. واضح؟ كلها تدور على ان السعر غير معلوم ترى. الصور هذي تدور على ان - 00:12:17
الغير معلوم غير واضح. طيب والقول الثاني في هذه المسألة ان زيدا ان كان معتبرا في السوق ان زيدا هذا اللي باع امس او باع اليوم وبا يبيع زيد اذا كان معتبر في السوق رأى تسعيرة - 00:12:37
وخبير انه يصح. شريطي يسمى شيخ السوق. ويعني رجل معروف بالبيع والشراء وسعره منضبط مهوب عالي ولا نازل انه معتدل فيصح وهو البائع يعني. لا ابراهيم عبد المنعم ان شاء الله سيارة ابراهيم بما باع به - 00:12:57
اسماعيل ايه واسماعيل راه يسوق كل يوم بيبيع يشتري وتجد السيارة اللي عند معتادة سعرها معتاد عنده ايه نعم فاذا كان هذا معتبرا فان يصح ان تقول ما بعده زيد وقد يكون اطمئن لك انا والله ما ادري عن السعر. الرجال ذاك لا صار يبيع اللي هو به يعرفهم - 00:13:17
لا اذا كان رجل عايديا لا. بينا اللي يقول فلان ان الاختراعية ضيف اذا كان اذا كان معتبرا يعني خبيرا لا اذا كانك غير خبير قد يكون واحد منهم يبيه يرفعه ينزل كل واحد - 00:13:47
لابد في المحكم ان يكون فيه صفتان. ان يكون عدلا وان يكون موثوقا. ان يكون خبيرا يعني فيما فيما يتحكم فيه وليكن عدلا. ضبط. طيب ثم قال وان باع ثوبا - 00:14:17
او صبرة او قطيعا كل ذراع او قفيز او شاة بدرهم صح هذي الان صورة اخرى. صورة اخرى. لما يظن انه مجهول لكن في الواقع معلوم بصورة اخرى متشابهة هذا الصور لكنها آآ حكمها واحد. لما يظن انه مجهول لكن في الواقع معلوم - 00:14:37
يقولون باع ثوبا الثوب هنا يعني الطاقة. وهل تعرفون الطاقة؟ اي كاملة. الطاقة هي الخرقة ملفوفة اللي تنشر وتقطع تكون ستين متر خمسين متر يعني كثيرة. طيب او صبرة الصبرة هي كومة الطعام. يعني بر شعير ذرة مكوب كومة كبيرة. او قطيعا - 00:15:07
يعني مجموعة من الغنم ما يعرف عددها. والثوب ما يعرف كم فيه من متر. والصبرة لا يعرف كم فيها من الصاع؟ ما يعرف فيها. قال باعها كلها. لكن قال كل ذراع او قفيز او شاة - 00:15:37
بدرهم صح كيف؟ قال بعتك الطاقة هذي كل ذراع بخمسة دراهم شريت كسرت انا ابيها خلاص بيمثلها ويعطيه سعره. اتضح. طيب كل الصبرة كل قفيز. ايش قفيز؟ القفيز وحدة كيل مثل الوسق ومثل الصاع ومثل المد لكنه كبير. القفيز - 00:15:57
انه اناء يتسع اثني عشر صاعا. اناء يتسع اثني عشر صاحا تقريبا قال هذي الكومة ذي قمة الطعام قمة التمر كل قفز بدرهم مثلا او وبعشر دراهم وعشرة ريالات نقول يصح لماذا؟ لسوف يعلم. والان غير معلوم لكنه قفيز وقفيز نعده نعده نعده حتى يتضح - 00:16:27
طيب الثاني قال او شاة بدرهم اذا شبعتك هذا القطيع كل وحدة بدرهم كل شاة بالف ريال عدها واحدة ثنتين ثلاث اربع خمس وطلعها لين عدها كاملة عطحك فهذا وان كان في في ظاهر - 00:16:56
لكنه في الواقع سوف يؤول الاب صح لانه معلوم. طيب صورة ثالثة. قال وين باع من الصبرة كل قفيز بدرهم او بمئة درهم الا دينارا لم يصح عند اخر طيب ناخذها حبة حبة يقول باع من الصبرة كل قفيز بدرهم. يقول ما يصح - 00:17:16
عن قول المؤلف ما يصح. طيب والاولة؟ والاولة باعها كلها. باعه كله مشكورا ايه في اخر شيء هناك. عند قوله كل من بكذا لم يصح. طيب نشوفها بعتك بعت بعتك من هذه الكومة. ما هو بالكومة كاملة لا بعتك منها كل قفيز بدرهم - 00:17:51
كل صاع بدرهم يقول لم يصح. ايه. ليه؟ يقول المبيع مجهول. ما ادري وش البعض هذا يعني ولا؟ ايه. كم اخذ مجهول والقول الثاني انه يصح. يصح. ولا اشكال. واما كونه ما يدري كم ياخذ. يقول فليأخذ - 00:18:21
قفيزا او اثنين او عشرة فكلما اخذ شيء فسعره معلوم. القول الثاني انه يصح قال او بمائة درهم الا دينارا. او عكسه. يعني بمئة دينار الا درهما. يقول لا يصح. لماذا؟ يقول لان الاستثناء من - 00:18:41
غير الجنس. انتم معنا ولا لا؟ ايه هذا درهم ولا دينار. يقول باع من السدرة وكل كفيز له ثلاث صور. كل قفيز بدرهم. او كل قفز بمئة درهم الا دينارا. او كل قفيز بمئة دينار - 00:19:11
الا درهما. الصور هذي كله يقول لا يصح. فبالاولى ان المبيع مجهول كم ياخذ؟ تقول الصحيح ان يصح وكل ياخذ ما يشاء. اخذ واحدا او اثنين كل واحد بدرهم قال ما يصح ايضا لانه استثنى آآ الدراهم من الدنانير او الدنانير من الدراهم هذا - 00:19:31
من غير جنسه. والقول الثاني انه اذا كان الدراهم والدنانير معلومة السعر صح. القول الثاني اذا كانت الدراهم ودنانير معلومة السعر صح وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده كان الدينار - 00:19:58
باثني عشر درهما. الدينار باثني عشر درهما. طيب. وعلى هذا اذا قال بعتك القفيز بمئة درهم الا دينارا. يعني ايه كم ثمان وثمانين درهم. معلوم يعني. طيب لو كان بالعكس قال بعتك كل قفيز - 00:20:28
بمئة دينار الا درهما بسرعة. يعني شوية. الف ومئة وتسعة وتسعين. لا لا ترى دنانير ها ضربتها طيب الف وكم؟ الف وثلاث مئة وتسعة وتسعين. درهما لا بالدنانير نقول مئة درهم الا الا اثنا عشر واحد اثناش - 00:20:56
وسوف يؤول لا لان الدرهم الدينار باثنعشر اثنا عشر درهم. فهي تسعة وتسعين ثمار. دينار؟ ولا؟ ودينار الاثنعشر درهم؟ ايه. لا دينار لا وحدعشر دينار واحداشر درهم. على كل حال اذا كان السعر سعر هذا وهذي معلوم فيصح. انصحوا الاستثناء - 00:21:26
طيب قال او باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح هذه اخواني الان مسائل قد لا تقع في الوجود. لكن الفقهاء الله يصورون هذه المسائل اولا تمرينا للطالب ولانها قد تقع يوما. يعني من العجايب - 00:21:56
بالفقهاء رحمهم الله ذكروا شي وقعت الان قالوا هل يجوز ان يصلي في ارجوحة؟ شو ارجوحة؟ في السنة وش اللي جا الان؟ طيارة. طيارات. اعزكم الله واعز المشاهدين السامعين. قالوا هل - 00:22:26
صح ان يصلي وهو حامل قربة فسا يعني من اللي بيجمع الله يعزكم في قربة. وش اللي جا اليوم؟ حفايض. حفايض. سبحان الله. الان يعني جا الاطفال وما اكثر ما يقع - 00:22:46
تشيل الام طفلها وحفاظته فيها بول. او فيها شي ثاني. هنا ما يصح وقال بعض العلماء يصح اليس الانسان يصلي بطنه مليان؟ ما يقدر يشيل اه نقول ما يصح في في - 00:23:06
ولا في الحفاظة بعكس بطن الانسان. لان الشيء في معدنه لا حكم له. شيء في معدنه لا حكم له فاذا خرج هنا ما يصح. هذي المسألة يقول باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه - 00:23:26
ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح. فين قال كل كذا؟ صح. طيب. يقول فان لم يتعذر صحفي المعلوم بقسطه. على هذا اذا باع معلوما ومجهولا فله ثلاث سور اذا مع معلوما ومجهولا صفقة واحدة او ان قد يبعها فله ثلاث صور. طيب اولا مثاله قال - 00:23:46
كسيارتي هذه وسيارتي الاخرى اللي في في بيتي زين؟ طيب فان قال كل منهما بكذا صح سيارة تي في بثمانية والسيارة ذيك بالفين. اي هذي الصورة الاولى. الصورة الاولى ان يحدد سعر كل منهما - 00:24:16
ان يحدد سعر كل منهما. فهنا واضح انه يصح لان نقول السيارة الحاضرة ثمانية الاف اصبع صحيح وذيك بعها باطلة مجهولة. ما يصح. هذي الصورة الاولى. الصورة الثانية ان يقول بعتك سيارتي هذه. والسيارة التي في البيت بعشرة - 00:24:47
الاف ما حدد السعر قال كل ثنتين بعشرة الاف طيب جينا نبي ذيك نحاول يمين يسار ما لقيناها. يعني تعذر ان نراها. هنا ما يصح. لا في ولا في تلك. تبطل الصفقة. طيب الصورة الثانية الصورة الثالثة - 00:25:17
ان يمكن علمها يمكن علم المجهول. قال بعتك سيارتي هذه. والسيارة في السور بعشرة الاف. كله ثنتين. فعقد وانتهت الصفقة فنقول ليصح في السيارة المعلومة. في الموجودة هذي يصح وذيك ما يصح. طيب - 00:25:47
كيف نحدد سعرها انا؟ كم بعشرة الاف وثنتين؟ نقول نروح ونسعر ذي ونسعر ذي. فلما جينا سيارة ذيك قالوا ها تسوى خمسطعشر الف اللي في السور. وهذي في السوق تسوى خمسة الاف - 00:26:17
طيب كيف نقول؟ نقول ننسب سعر هذي الى السعر الكلي كم هو؟ ثلث. ها الربع هذي بخمسطعش ودي بخمسة. نقول السيارة اللي شفتها تأخذها بربع السعر اللي وقع عليه العقد - 00:26:41
كمستعد وقت العقد؟ عشرة الاف. كم ربعها؟ الفين وخمس مئة. واضح ولا لا؟ اي واضح. كان كل عشرين ايه خذينا منها خمس. مرة ثانية. الصورة الثالثة لما اذا باع معلوما ومجهولا. ان تكون السيارة موجودة - 00:27:02
عندنا سيارة يقول بعتك سيارتي هذي والسيارة اللي في السوق في السور بعشرة الاف وقع العقد وانتهى قلنا تعالوا ما يصح المجهول ذاك. لكن نمضي العقد ونصححه في هذه كيف نفعلها؟ قال بعشرة الاف وثنتين قلنا جيبوها عرظناها على اصحاب الخبرة فقالوا السيارة التي في السوق تسوى خمسطعش - 00:27:22
والسيارة هاي تسوى خمسة. نقول ننسب سعر الموجودة الى السعر الكلي. خمسة الاف كم هي من عشرين؟ ربعها ولا لا؟ قل اذا فسعر هذه السيارة ربع اللي وقع عليه العقد. وكم الذي وقع العقد - 00:27:52
عشرة كم ربعها؟ الفين وخمس مئة. طيب انتهينا؟ اي والله. طيب نجي الان الى مسائل تفريق الصفقة. ها طيب والسيارة الثانية ما تصلح انبيع بيعها لو اراد يشتريها يعقد من جديد - 00:28:12
لكن لما وقع العقد الاول هذا صححناه فيما نستطيع المعلوم ما صح فيه ودي هذه كلها تفريعات على ان الثمن لابد ان يكون معلوما. طيب. قال فان لم صحة المعلوم بقسطه وهذي اللي قلنا من شوي. وهذي تسمى مسائل تفريق الصفقة وهي ثلاث. اكتبوا مسائل - 00:28:42
الصفقة حطها هنا يا ابراهيم هنا حطه هنا صفحته سبعتاش اكتبوها. مسائل تفريق الصفقة طيب معنى الصفقة معنى الصفقة العقد او البيعة البيعة ومعنى تفريقها وتفريقها ان يمضى العقد فيما يصح - 00:29:12
ويبطل فيما لا يصح طيب بين قوسين وكل مسائل تفريق الصفقة وقع العقد عليها عقدا واحدا وقع العقد عليه عقدا واحدا. طيب الاولى مضت. احط واحد وهي اذا باع معلوما اذا باع معلوما ومجهولا يمكن علمه. اذا معه معلوما ومجهولا يمكن - 00:29:44
علمه مثل ما قلنا السيارة اللي في السور رحنا وشفناها. طيب المسألة الثانية اذا باع مشاعا بينه وبين غيره بغير اذنه مشاعا مشاعا بينه وبين غيره بغير اذنه طيب نست الثالثة اذا باع شيئين فاكثر - 00:30:20
احدها يصح بيعه والثاني لا يصح بيعه احدهم يصح بيعه والاخر لا يصح بيعه. طيب خلوا هذه الرؤوس مسائل الحين المعلم ونطبق عليه. المسألة الاولى في كان المؤلف وين هي؟ في قوله فان لم يتعذر صحف المعلوم بقسطه يعني باع معلوما ومجهولا يمكن ها - 00:31:02
يمكن علمه طيب المسألة الثانية اللي هي مسألة تفريق الصفقة. اذا باع مشاعا بينه وبين غيره بغير اذنه يقول ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد. هذه مثال مثال ثاني او ما ينقسم عليه الثمن بالاجزاء - 00:31:35
مثال ثاني هذا مثال ثاني لايش؟ المشاع للمشاع طيب يقول صح في نصيبه بقسطة صحفي نصيبه بقسطه. طيب مثال المشاع لو فيه كومة بر يعني شحنة سيارة بر. ابراهيم ان ابراهيم وعبد المنعم. ابراهيم له - 00:31:55
ربعها وعبد منعم له كم؟ الباقي ثلاث ارباع. ابراهيم استعجل بيروح لاهله واحد بعرس باعها صفقها المشتري خذاها. طيب فلما جاء عبد المنعم قال بقى لك. حلى حقي ما تبايع انا. بوديه باخزنه كيفي انا. بس تأذنت له. شنسوي ؟ نقول نمضي البيع في نصيب - 00:32:25
لا نبضي فيه نصيب. ايه. عبد المنعم. ينباع ربع بس. ايه يمضي الرب. عنده يمضي. ايه يصح. ما يصح. ليش نقول لان بغير اذنك بغير اذنه ولا يصح الا في الوكيل او الوصي او الناظر او الولي - 00:32:55
حنا قلنا اللي يتصرفون هذا معنا ان العقد لابد يكون من مالك او من يقوم مقامه. طيب تقول طيب لو لو اذن عبد منهم؟ على المذهب ما يصح. الله. الا في سورة واحدة مضت معنا - 00:33:25
بها. اذا اشترى له بغير اذنه ولم يسمه في العقد ثم رظي. في هذي الصورة حتى في هذي الصور لو ورظي عبد منعم ما يصح والقول الثاني انه اذا رظي صح وسمى بيع الفظول او تصرف الفظولي - 00:33:45
طيب الصورة الثالثة او المسألة الثالثة مسألة تفريق الصفقة قال وان باع عبده وعبد غيره بغير اذنه او عبدا وحرا او خلا وخمرا. صفقة واحدة صحفي عبده طيب نرجع نقول مسألة اه اللي هي مسألة اذا باع مشاع مشاع بينه وبين غيره - 00:34:05
طيب قبله ما ينقسم الى ثمانية بالاجزاء. ما ينقسم على الثمن بالاجزاء. باع شاتين او ثلاث شياه. باع ثلاث شياه شاتين له وشاة لجاره. وهذا ورجال جاي عنده عزيمة كبيرة. يبي يشتري ثلاث غنم. مرته وحدة - 00:34:37
الثنتين ذولي؟ قال لا تبيعين ذي ولا امبارح ادور غيرك. قال خذهن. زين؟ فهنا ايضا على المذهب لا يصح والقول الثاني انه يصح. والفرق بين هذه الصورة والصورة الاولى ان ان - 00:34:57
لو قلنا القلابي مليان حب لابراهيم اعوذ منعم. ان هذا مشاع كله. واما هذا فغير مشاع. هذي الشاة اللي ودي لي ودي لك واضح. اما الكومة الشحنة الشحنة القلابي كل حبة ابراهيم له ربع وهذا ثلاث ارباع - 00:35:17
هذا المشاع. زين؟ طيب قوله ينباع عبده وعبد غيره بغير اذنه. هل هذي تلحق المسألة الثانية ام بالثالثة في مسألة تفريق الصفقة؟ الجواب؟ نعم. تلحق بالاولى اعني بالثانية مسألة تفريق الصفقة. اذا باع عبد وعبد غيره بغير اذنه. مثل ما قلنا في الشياه. هذي - 00:35:37
لو ما ما امضى نقول نمضي في عبد عبد المنعم ونمضي في عبد ابراهيم. طيب وهو ذاك خذاها وداها لعزيمته وذبحها الاشياء ذي. هنا خلاص لازم يرضى يقوم يعطيه يعني دراهمه وخلاص. ايه. طيب هذي المسألة كلها فيما يمكن استدراكه - 00:36:07
ايه. طيب المسألة الاخيرة مسألة تفريق الصفقة اذا وقع العقد على ما يصح بيعه ولا يصح وما لا يصح. طب هنا قال او عبدا وحرا او خلا وخمرا. هذي المسألة الثالثة مسألة تفريق الصفقة. اذا وقع العقد على - 00:36:27
ما يصح بيعه ما لا يصح بيعه عبدا حرا كيف نصحه؟ راح الرجال ماسكهم بالقوة وباع اثنين قال مئة الف طيب نقول نمضي العقد في عبده والعبد والحر ما نمضيه فيه - 00:36:47
طب كيف نقيم العبد؟ حنا امضينا كيف نعطيه من مئة الف؟ عشرة عشرين ثلاثين قالوا يقوم الحر على انه عبد. ثم ينسب ثمنه الى ثمن واقع العقد زين؟ طيب لو عندنا الان هذا هذا زيد حر وهذا علي عبد - 00:37:07
بعد اثنين مئة الف. قلنا خلاص الله يهديك لا تعودها لكن نبي نمضيها في العبد هذا. قال يقوم الحر هذا زيد على انه عبد. فلما قومناه قالوا هذا بسبعين هذا باربعين وذا بعشرة. كم كم الجميع - 00:37:37
خمسين طيب كم نسبة العبد؟ كم قيمة العبد من العقد كاملا؟ خمس الخمس قلنا اذا قيمة تاه خمس لي واقع هاد العقد. وكم لي وقع على العقد؟ مئة. مئة. كم خمسها؟ عشرون. عشرين بعشرين. واضح ان شاء الله - 00:38:07
واضح طيب قال او حلا وخمرا باع حلا وخمرا مثلهم الخل يصح به العقد والخمر ما يصح في العقد فنمضيه في الخلق دون الخمر ونقومها ونعتبر الخمر خلا ونشوف سعره - 00:38:27
فمناسبة صفقة واحدة صح في عبده وفي الخل بقسطه وهي تفريق الصفقة ولمشتر الخيار ان جهل الحال المشتري الخيار في الامضاء وفي تركه في في عدمه اذا جهل الحال. جهل ان هذا عبده - 00:38:47
والعبد غيره او هذا عبد وهذا حر ما يدري. فان عرف نقول ليس له خيار. بمعنى ان العقد يمضي ونقوم السعر حسب السوق. طيب خلاصة الكلام هذه الليلة انه لابد ان يكون الثمن معلوما. وان - 00:39:07
هناك صور يعني مجهولة فما يصح البيع فيها. فان كانت يمكن تعلن يصح. فاذا جمع بين ما يمكن علمه ما يمكن علمه امضيناه في المعلوم ولم نمضيه في المجهول. والله تعالى اعلم - 00:39:27
حقرينا من بعد الاذان لان الاذان جاء طيب باقي عندنا درس واحد يوم الربوع بعد التوقف اختبارات وسفر وخير هل تريدون اختبارا؟ ام تريدون نشره في فصل المعنى؟ وش ودكم - 00:39:47
مبارك اختبار ابو حسن ها؟ لحد ما صفحت قليلة ناخذها ونضبطها ها محمد ايش رايك مشغول ها اختبار ها ولي تشوف ان يجعل ايش؟ يختمه في البيت؟ طيب خلص الين اختبار. طيب اختبار يصير قبل الاذان بربع ساعة. تعطيك فرصة المذاكرة. هلا ابو حسن - 00:40:09
احمد ربك. ما يكون في دور ثاني. لا ما في دار. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحجابي رحمه الله وان يكون معلوم وان يكون الثمن معلوما. قال الشارع حفظه الله ان يشترط لصحة البيع ان يكون الثمن معلوما للمتعاقدين. لان لانه احد - 00:40:56
عوضين فاشترط العلم به كما يشترط العلم بالمبيع. وقوله فان باع هذا شروع في ذكر سور قد يكون الثمن فيها مجهولة برقمه او بالف درهم ذهب وفضة والرقم هو الختم. والمراد به هنا ثمنه المكتوب عليه. فاذا - 00:41:16
السلعة بما كتب عليها من القيمة فان كانا يعلمان مقدار ما كتب عليها صح. وان جهلاه او احدهما لم يصح الغرض واختار شيخ تقي الدين صحة بيع السلعة برقمها. وقوله او بالف درهم ذهبا وفضة - 00:41:36
الله اي وباع بالف ذهبا وفضة لم يصح. لان مقدار كل جنس منهما مجهول. وقوله او بما ينقطع به سعر اي او باعه بما يقف عليه السعر من غير زيادة لم يصح للجهالة. هذا المذهب والمنصوص عن احمد يصح - 00:41:56
وهو اختيار الشيخ تقي الدين وابن القيم. وهذا يعني وجه ما تصحيح شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله وقولهما يعتبر انه اذا في يعني في الحال المعتادة السوق معتاد ما في زيادة ما في نقص ما في نجش هذا يصح لكن - 00:42:16
قال ابن عثيمين رحمه الله يقول لا لانه قد يكون فيه نجش وقد يكون السوق ضعيفا فلا فلا يستقر. نعم وقوله يعني لا ينضبط. شيخ. وقوله اوبى او بما باع زيد وجهلاه او احدهما لم يصح. قال - 00:42:36
حفظه الله اي لم يصح البيع للجهل بالثمن آآ بالجهل بالثمن منهما او من احدهما. وقوله او وان باع ثوبا او صبرة او قطيعا كل ذراع او قفيز او شاة بدرهم صح قال الشعر حفظه الله اي كل ذراع من الثوب وكل قفز من - 00:42:58
وكل شاة من القطيع بدرهم مثلا صح البيع. ولو لم يعلما قدر الثوب والصبرة والقطيع. لان المبيع معلوم بالمشاهدة والثمن ممكن علمه بواسطة الكيل والعد والذرع وانتفت الجهالة والغرر. والصبرة هي الكومة من الطعام والقطيع - 00:43:18
الطائفة من البقر والغنم والقفيز مكيال قدره ثمانية ارقان بالمكي او ستة عشر رطلا بالعراقي. او اثنا عشر صاع النبص النبوي. وقوله وان باع من الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصل - 00:43:38
قال الشافعي حفظه الله لم يصح لان من للتبعيض وهو يتناول القليل والكثير فيكون مجهولا. وفي السورة التي قبلها المبيع كل للبعض فانتفت الجهالة. وقوله او بمئة درهم الا دينارا او عكسه. قال الشارح - 00:43:58
حفظه الله اي بمائة دينار الا درهما لم يصح البيع في الصورتين. لانه قصد استثناء قيمة الدينار من الدراهم وذلك غير معلوم لانه من غير جنسه فيلزم الجهل بالثمن ولان الاستثناء من غير الجنس لا لا يصح. تقدم معنا اذا كان سعر الدرهم والدين المعلوم - 00:44:18
صح وقوله رحمه الله او باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح. قال الشافعي حفظه الله كما لو قال بعتك هذه الفرس وما في بطني الاخرى بمئة ريال لم يصح البيع لان الثمن يوزع على المبيع - 00:44:38
قيمة والمجهول لا يمكن تقويمه فلا طريق الى معرفة ثمن المعلوم فيبطل البيع فيه للجهالة بالثمن وان قال بعتك المعلوم بكذا والمجهول بكذا صح البيع في المعلوم. وقوله فان لم يتعذر صحفي المعلوم بقسطه اي فان لم - 00:44:58
عذر علم مجهول مجهول مجهول بيع بيع احسن الله يا شيخ. اي فان لم يتعذر علم مجهول بيع مع معلوم صح البيع في المعلوم بقسطه من الثمن لعدم الجهالة كما لو قال بعتك هذا الثوب وثوبا صبغته كذا موجودا عنده يقدر - 00:45:18
يقدر ان يريه اياه فيصح البيع في المعلوم ويبطل في المجهول ويقسط الثمن على كل منهما. يعني بعد ان يرى المجهول وقوله ولو باع مشاعا اي مشتركا مختلطا وقوله بينه وبين غيره كعبد. قال الشافعي حفظه الله مشترك بين البائع وشريكه بغير اذن شريكه - 00:45:38
صح البيع في نصيبه بقسطه من الثمن وهذا مثال لما لا تمكن قسمته. وقوله او ما ينقسم عليه وما ينقسم عليه الثمن بالاجزاء صح في نصيبه بقسطه. قال الشاعر حفظه الله اي او باع شيئا مشتركا بينه وبين غيره - 00:46:08
وهو ما تمكن قسمته هو توزيع الثمن على اجزائه كصاعين من البر. او ما ينقسم عليه الثمن بالاجزاء صحة ففي نصيبه بقسطه اي فانه يصح البيع في نصيب البائع فقط دون نصيب شريكه. ويدفع المشتري حصته من الثمن - 00:46:28
الذي وقع عليه البيع وقوله وان باع عبده وعبد غيره بغير اذنه اي باع عبدين احدهما له والاخر لغيره بغير اذنه. وقوله او عبدا وحرا او خلا وخمرا اي باع ما يجوز تملكه وبيعه وما لا - 00:46:48
يجوز تملكه ولا بيعه صفقة اي في عقد واحد وبثمن واحد. والصفقة في اللغة من من صفق له بالبيع اذا ضرب بيده على يده. وفي الاصطلاح ان يجمع بينما يصح بيعه وما لا يصح بيعه في عقد واحد - 00:47:08
في صفقة واحدة صح في عبده اي بقسطه من الثمن دون عبد غيره ودون وقوله وفي الخل وفي الخل بقسطه قال الشاعر حفظه الله اي من الثمن ويقدر الحر عبدا والخمر - 00:47:28
ليتقسط الثمن ويقوم كل من المبيعين ثم يوزع الثمن على مجموع القيمتين ليعلم ما يخص كلا منهما فيؤخذ ما يصح التصرف فيه منهما بقسطه. وقوله ولمشتري الخيار ان جهل الحال ان ان جهل الحال - 00:47:48
قال الشاري حفظه الله اي يخير بين امساك ما يصح فيه البيع بقسطه من الثمن وبين رده لتضرره بتبعيض البيعة عليه البيعة عليه لكن لا يكون له الخيار الا بشرط جهله حال العقد بالواقع. اما ان كان عالما بذلك فلا - 00:48:08
له لدخوله على بصيرة. احسنت - 00:48:28
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والحاضرين والمشاهدين والمسلمين اجمعين. قال حجاوي رحمه الله وان يكون الثمن معلوما. فان باع - 00:00:00
برق برقمه برقمه ايه احسن الله يا شيخ. فان باع برقمه او بالف درهم ذهبا وفضة او بما ينقطع به السعر او بما باع زيد وجهلاه او احدهما لم يصح. وان باع ثوبا او صبرة او قطيعا او - 00:00:20
يعني كومة كومة وان باع ثوبا او صبرة او قطيعا كل ذراع او قف فيز او شاة بدرهم صح وان باع من الصبرة كل قفيز بدرهم او بمئة درهم الا دينارا او عكسه او باع - 00:00:40
معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح. فان لم يتعذر صحفي المعلوم بقسطه كمل ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد او ما ينقسم عليه الثمن بالاجزاء صح في نصيبه بقسطه وان - 00:01:00
مع عبده وعبد غيره بغير اذنه او عبدا وحرا او خلا وخمرا صفقة واحدة صح في عبده وفي الخل بقسطه مشتر الخيار ان جهل الحال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:01:20
اما بعد فان هذا هو الشرط السابع والاخير من شروط صحة البيع. وهو ان يكون الثمن معلوما ان يكون ثمنه معلوما. ودليل ذلك اولا الدليل على صحة البيع مع علم الثمن يعني اذا علمت - 00:01:40
الثمن ان الاصل في البيوع الحل. والدليل على ان اشتراط ان يكون الثمن معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر - 00:02:00
طيب وايضا لئلا يحدث مشاكل بين البائع والمشتري فلو قال اشتريت منك هذه الشاة بدراهم. لم يحدد. ثم لما اعطاه اياه وذبحها. قال تفضل هذي خمس ستة دراهم قال ثمنها الف درهم. قال انا قلت لكم دراهم وانت سكت. فيصير اشكالات. طيب اذا لابد ان يكون - 00:02:20
ثمن معلوما. طيب ثم تكلم المؤلف رحمه الله عن صور من فيها يكون الثمن تهولا ثم ختم الباب بما يسمى بتفريق الصفقة. تفريق الصفقة من عند قوله لم يتعذر بنجيها ونتكلم عليها ان شاء الله تعالى. طيب قال امثلة الان بالشيء المجهول فان باعه برقمه - 00:02:50
واحد او بالف درهم ذهبا وفضة. اثنين او بما ينقطع به السعر. ثلاثة او بما باع زيد اربعة. هذي الان اربع سور يقول المؤلف رحمه الله فيها لم يصح. لم يصح. نرجع اليه واحدة واحدة. قال فين باعه برقمه؟ كيف برقمه - 00:03:20
يقول دخل مثلا على دكان وفيه السلع مرقمة كل سلعة عليها رقمها. هذي بعشرة هذي بعشرين بثلاثين هي الصغيرة تسعيرة عليها يقول المؤلف يقول ما يصح لماذا يقول انه هو مع المشتري ما علم ما علم السعر. وصورة هذه ان يقول - 00:03:50
بعتك هذه بركبها. يقول اشتريت. فتنعقد الصفقة قبل ما يشوف السعر. وهذا عندهم الحين عندكم انتم ما ما تتصورونه اصلا لان كل بيعنا الان بهذه الطريقة. بيع الناس الان غالبا بهذه الطريقة. الان ايه الحين - 00:04:20
كلها خذها يمر عليها ذا وطق طق طق طق طق خلاص جاهز بسعره. ما فيه الان تسعير جديد اكثر بيع الناس الان في الدكاكين المحلات الكبيرة كلها برقمك. مسعرة ايه مسعرة - 00:04:40
ايه ما في اشكال. طيب. هو يقول اذا وقع العقد قبل ما يدري عن عن السعر لكن بالرقم بالسعر الموجود. قل ما يصح. لماذا؟ قل لان الثمن غير مجهول. وهذا غرر - 00:05:00
والقول الثاني انه يصح. لانه لا يخلو من حالين. الحالة الاولى ان يكون الترقيم من الدولة ان يكون ترقيم من الدولة يعني ترقيم السلع من الدولة هذا امر مسلم به. وهذا اوثق - 00:05:20
الحالة الثانية ان يكون من صاحب السلعة. من صاحب السلعة وايضا نقول هذا لا اشكال لانه اذا اذا رأى السعر وكان غبنا واضحا فله ان يعود. فلو كان اللي سعره بعشرة وضع عليه خمسين. نقول هذا السعر فيه غبن. وايضا ايضا - 00:05:40
ما يزال له خيار المجلس. فاذا رأي السلعة وعرف سعرها. عرف ثمنها وصار غاليا تركها. لان خيار المجلس لا زال قائما. طيب قال او بالف درهم ذهبا وفضة الف درهم ذهبا وفضة. كيف ذهب وفضة؟ نقول ذهب هي الدنانير. هي الفلوس اللي من الدنانير الذهبية - 00:06:10
والفضة يعني الفلوس التي من الدراهم الفضية النقد الذهبي يسمى دينارا. والنقد الفظي يسمى درهم. درهما. فيقول بعتك بالف بالف درهم ذهبا وفضة. يعني بالف. ذهب وفضة. ما يصح. لماذا - 00:06:47
انا ما ندري كم من الذهب وكم من فضة. ايه. الان اذا كم من الذهب وكم؟ من الفضة واضح؟ ايه. قال بيتك بألف. جنيه وريال. جنيه سوداني وريال سعودي مثلا اه جوال. قبلتك هذا الجوال بالف. جنيه وريال - 00:07:17
يعني مخلوطة جنيهات وريالات. طيب الجنيه هو متفاوت. نقول عدم التساوي يا شيخ. ايه. لا عدم العلم. ما تدري هي ثمان مئة ريال ومئتين قال خلص عطاه ريال وتسع مئة وتسعة وتسعين جنيه. قال هذا هذا الف ريال جنيهات وريالات غرض - 00:07:47
ولو كان البايع هو البائع هو اللي بيسعر. قال خلاص جنيه وتسع مئة وتسعة وتسعين يلا في جهالة واضح؟ من يحدد فيها اعالي ايه لكن لو قال بعتك هذا الجوال بمئتين - 00:08:07
بدرهم مئتي جنيه وثمان مئة ريال يصح. ان يحدده. طيب قال او بما ينقطع به السعر. او بما ينقطع به السعر. كيف ما ينقطع السعر يعني الحراج. ويسمي عند الفقهاء سوق من يزيد. سمع عند الفقهاء سوق من يزيد - 00:08:27
يسمى بالحرج. قال خلاص بعتك هذي السيارة باللي وقف علي الحراج. وقطع يقول ما يصح لماذا؟ ما يدري. يقول لان ما ندري كم يوقف عليه؟ وما يدري ايضا اه هل يأتي الزباين ولا ما يجون؟ قد يأتي من يناجش يعني اما لمصلحة البائع او لمصلحة - 00:08:57
او واحد ملقوف يبيع يلا ستين سبعين مئة ولو قال اشتر انحاش الامن متورط على هذا ما يصح. ما يصح؟ ما يصح. يعني نعين واحد. لا. انك تقول خلاص يلا ابراهيم سيارتك ذي شرعته منك الان. رح وقف في السوق اللي توقف به شريتها به. مو بتروح تزايد عليها انت - 00:09:27
لانك لو رحت انت تزايد عليها اذا مصلحتك وقفت بس فيها الحين شي يا شيخ يسمى ادخلها السوق. ايه. يعني ما عاد تقدر تسحبها. ايه. يعني مثلا ان عندنا مثلا خيل تقعد تساوم عليه يقول بخمس الاف ست الاف سبع الاف. انت ما عجبتك تقول بسحبها - 00:09:57
بس لا جا يوم انت خلاص ما عاد تبيه تقول دخلوه السوق. دخل السوق معناته ما عاد يظهر لو جاب الف خلاص. يروح عليك. يعني انت تبي تبيعه انت باللي هو به. ايه - 00:10:17
اي ما عينت لي احد يعني قلت خلاص تراك انت شاريه باللي ايه له ايه هذه ان تقطع البيع انت اخر اه ابراهيم سيارتك بشتريها يلا بيعها ها قال خلاص دخل السوق لوقفت انا علي - 00:10:27
لا وعد بالشراء انك تقول يلا تبي انا ابي السيارات اللي عند محمد بن خليفة روح اشتري هذي وبيعها لي هذي واحد بالشراء اما هذي الان انت وابراهيم سيارة ابراهيم تبي تشتريها انت كم يا ابراهيم؟ قال ما ادري اسم ما ادري قال ابراهيم خلص - 00:10:47
السوق واللي توقف عليه ترى عليك. تقبل انت. هذا غير غير واظح. قد يكون مصالحك انت. يروح الا الزبائن ما في زباين اليوم مطر وطالعين البر ولا فيه حادث سيارة ولا شي ما حد جا فتقف عند السعر القليل قد يكون بالعكس - 00:11:07
الزبائن كثيرون وقد يأتي من يناجش اما من مصالحك او من صالح ابراهيم او كذا ملقوف. في زايد كذا ما عندهم شغل يزايدون ففي غرر ففيه غرر طيب الرابعة قال او بما باع زيد - 00:11:27
بما باع زيد وجهلا او احدهما. طيب. كيف زيد هذا الشيخ اسماعيل شيخ اسماعيل باع سيارة امس وما ندري كم باعها لكن نفس سيارة ابراهيم فتقول ده شالت سيارتك بما باع به اسماعيل. هنا لي غرر. قد يكون اسمه - 00:11:47
وقد يكون باعها على واحد قريبه. او استحى منه في نقص السعر. وقد يكون جاه واحد له السعر ففيه جهالة. واضح؟ كلها تدور على ان السعر غير معلوم ترى. الصور هذي تدور على ان - 00:12:17
الغير معلوم غير واضح. طيب والقول الثاني في هذه المسألة ان زيدا ان كان معتبرا في السوق ان زيدا هذا اللي باع امس او باع اليوم وبا يبيع زيد اذا كان معتبر في السوق رأى تسعيرة - 00:12:37
وخبير انه يصح. شريطي يسمى شيخ السوق. ويعني رجل معروف بالبيع والشراء وسعره منضبط مهوب عالي ولا نازل انه معتدل فيصح وهو البائع يعني. لا ابراهيم عبد المنعم ان شاء الله سيارة ابراهيم بما باع به - 00:12:57
اسماعيل ايه واسماعيل راه يسوق كل يوم بيبيع يشتري وتجد السيارة اللي عند معتادة سعرها معتاد عنده ايه نعم فاذا كان هذا معتبرا فان يصح ان تقول ما بعده زيد وقد يكون اطمئن لك انا والله ما ادري عن السعر. الرجال ذاك لا صار يبيع اللي هو به يعرفهم - 00:13:17
لا اذا كان رجل عايديا لا. بينا اللي يقول فلان ان الاختراعية ضيف اذا كان اذا كان معتبرا يعني خبيرا لا اذا كانك غير خبير قد يكون واحد منهم يبيه يرفعه ينزل كل واحد - 00:13:47
لابد في المحكم ان يكون فيه صفتان. ان يكون عدلا وان يكون موثوقا. ان يكون خبيرا يعني فيما فيما يتحكم فيه وليكن عدلا. ضبط. طيب ثم قال وان باع ثوبا - 00:14:17
او صبرة او قطيعا كل ذراع او قفيز او شاة بدرهم صح هذي الان صورة اخرى. صورة اخرى. لما يظن انه مجهول لكن في الواقع معلوم بصورة اخرى متشابهة هذا الصور لكنها آآ حكمها واحد. لما يظن انه مجهول لكن في الواقع معلوم - 00:14:37
يقولون باع ثوبا الثوب هنا يعني الطاقة. وهل تعرفون الطاقة؟ اي كاملة. الطاقة هي الخرقة ملفوفة اللي تنشر وتقطع تكون ستين متر خمسين متر يعني كثيرة. طيب او صبرة الصبرة هي كومة الطعام. يعني بر شعير ذرة مكوب كومة كبيرة. او قطيعا - 00:15:07
يعني مجموعة من الغنم ما يعرف عددها. والثوب ما يعرف كم فيه من متر. والصبرة لا يعرف كم فيها من الصاع؟ ما يعرف فيها. قال باعها كلها. لكن قال كل ذراع او قفيز او شاة - 00:15:37
بدرهم صح كيف؟ قال بعتك الطاقة هذي كل ذراع بخمسة دراهم شريت كسرت انا ابيها خلاص بيمثلها ويعطيه سعره. اتضح. طيب كل الصبرة كل قفيز. ايش قفيز؟ القفيز وحدة كيل مثل الوسق ومثل الصاع ومثل المد لكنه كبير. القفيز - 00:15:57
انه اناء يتسع اثني عشر صاعا. اناء يتسع اثني عشر صاحا تقريبا قال هذي الكومة ذي قمة الطعام قمة التمر كل قفز بدرهم مثلا او وبعشر دراهم وعشرة ريالات نقول يصح لماذا؟ لسوف يعلم. والان غير معلوم لكنه قفيز وقفيز نعده نعده نعده حتى يتضح - 00:16:27
طيب الثاني قال او شاة بدرهم اذا شبعتك هذا القطيع كل وحدة بدرهم كل شاة بالف ريال عدها واحدة ثنتين ثلاث اربع خمس وطلعها لين عدها كاملة عطحك فهذا وان كان في في ظاهر - 00:16:56
لكنه في الواقع سوف يؤول الاب صح لانه معلوم. طيب صورة ثالثة. قال وين باع من الصبرة كل قفيز بدرهم او بمئة درهم الا دينارا لم يصح عند اخر طيب ناخذها حبة حبة يقول باع من الصبرة كل قفيز بدرهم. يقول ما يصح - 00:17:16
عن قول المؤلف ما يصح. طيب والاولة؟ والاولة باعها كلها. باعه كله مشكورا ايه في اخر شيء هناك. عند قوله كل من بكذا لم يصح. طيب نشوفها بعتك بعت بعتك من هذه الكومة. ما هو بالكومة كاملة لا بعتك منها كل قفيز بدرهم - 00:17:51
كل صاع بدرهم يقول لم يصح. ايه. ليه؟ يقول المبيع مجهول. ما ادري وش البعض هذا يعني ولا؟ ايه. كم اخذ مجهول والقول الثاني انه يصح. يصح. ولا اشكال. واما كونه ما يدري كم ياخذ. يقول فليأخذ - 00:18:21
قفيزا او اثنين او عشرة فكلما اخذ شيء فسعره معلوم. القول الثاني انه يصح قال او بمائة درهم الا دينارا. او عكسه. يعني بمئة دينار الا درهما. يقول لا يصح. لماذا؟ يقول لان الاستثناء من - 00:18:41
غير الجنس. انتم معنا ولا لا؟ ايه هذا درهم ولا دينار. يقول باع من السدرة وكل كفيز له ثلاث صور. كل قفيز بدرهم. او كل قفز بمئة درهم الا دينارا. او كل قفيز بمئة دينار - 00:19:11
الا درهما. الصور هذي كله يقول لا يصح. فبالاولى ان المبيع مجهول كم ياخذ؟ تقول الصحيح ان يصح وكل ياخذ ما يشاء. اخذ واحدا او اثنين كل واحد بدرهم قال ما يصح ايضا لانه استثنى آآ الدراهم من الدنانير او الدنانير من الدراهم هذا - 00:19:31
من غير جنسه. والقول الثاني انه اذا كان الدراهم والدنانير معلومة السعر صح. القول الثاني اذا كانت الدراهم ودنانير معلومة السعر صح وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده كان الدينار - 00:19:58
باثني عشر درهما. الدينار باثني عشر درهما. طيب. وعلى هذا اذا قال بعتك القفيز بمئة درهم الا دينارا. يعني ايه كم ثمان وثمانين درهم. معلوم يعني. طيب لو كان بالعكس قال بعتك كل قفيز - 00:20:28
بمئة دينار الا درهما بسرعة. يعني شوية. الف ومئة وتسعة وتسعين. لا لا ترى دنانير ها ضربتها طيب الف وكم؟ الف وثلاث مئة وتسعة وتسعين. درهما لا بالدنانير نقول مئة درهم الا الا اثنا عشر واحد اثناش - 00:20:56
وسوف يؤول لا لان الدرهم الدينار باثنعشر اثنا عشر درهم. فهي تسعة وتسعين ثمار. دينار؟ ولا؟ ودينار الاثنعشر درهم؟ ايه. لا دينار لا وحدعشر دينار واحداشر درهم. على كل حال اذا كان السعر سعر هذا وهذي معلوم فيصح. انصحوا الاستثناء - 00:21:26
طيب قال او باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح هذه اخواني الان مسائل قد لا تقع في الوجود. لكن الفقهاء الله يصورون هذه المسائل اولا تمرينا للطالب ولانها قد تقع يوما. يعني من العجايب - 00:21:56
بالفقهاء رحمهم الله ذكروا شي وقعت الان قالوا هل يجوز ان يصلي في ارجوحة؟ شو ارجوحة؟ في السنة وش اللي جا الان؟ طيارة. طيارات. اعزكم الله واعز المشاهدين السامعين. قالوا هل - 00:22:26
صح ان يصلي وهو حامل قربة فسا يعني من اللي بيجمع الله يعزكم في قربة. وش اللي جا اليوم؟ حفايض. حفايض. سبحان الله. الان يعني جا الاطفال وما اكثر ما يقع - 00:22:46
تشيل الام طفلها وحفاظته فيها بول. او فيها شي ثاني. هنا ما يصح وقال بعض العلماء يصح اليس الانسان يصلي بطنه مليان؟ ما يقدر يشيل اه نقول ما يصح في في - 00:23:06
ولا في الحفاظة بعكس بطن الانسان. لان الشيء في معدنه لا حكم له. شيء في معدنه لا حكم له فاذا خرج هنا ما يصح. هذي المسألة يقول باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه - 00:23:26
ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح. فين قال كل كذا؟ صح. طيب. يقول فان لم يتعذر صحفي المعلوم بقسطه. على هذا اذا باع معلوما ومجهولا فله ثلاث سور اذا مع معلوما ومجهولا صفقة واحدة او ان قد يبعها فله ثلاث صور. طيب اولا مثاله قال - 00:23:46
كسيارتي هذه وسيارتي الاخرى اللي في في بيتي زين؟ طيب فان قال كل منهما بكذا صح سيارة تي في بثمانية والسيارة ذيك بالفين. اي هذي الصورة الاولى. الصورة الاولى ان يحدد سعر كل منهما - 00:24:16
ان يحدد سعر كل منهما. فهنا واضح انه يصح لان نقول السيارة الحاضرة ثمانية الاف اصبع صحيح وذيك بعها باطلة مجهولة. ما يصح. هذي الصورة الاولى. الصورة الثانية ان يقول بعتك سيارتي هذه. والسيارة التي في البيت بعشرة - 00:24:47
الاف ما حدد السعر قال كل ثنتين بعشرة الاف طيب جينا نبي ذيك نحاول يمين يسار ما لقيناها. يعني تعذر ان نراها. هنا ما يصح. لا في ولا في تلك. تبطل الصفقة. طيب الصورة الثانية الصورة الثالثة - 00:25:17
ان يمكن علمها يمكن علم المجهول. قال بعتك سيارتي هذه. والسيارة في السور بعشرة الاف. كله ثنتين. فعقد وانتهت الصفقة فنقول ليصح في السيارة المعلومة. في الموجودة هذي يصح وذيك ما يصح. طيب - 00:25:47
كيف نحدد سعرها انا؟ كم بعشرة الاف وثنتين؟ نقول نروح ونسعر ذي ونسعر ذي. فلما جينا سيارة ذيك قالوا ها تسوى خمسطعشر الف اللي في السور. وهذي في السوق تسوى خمسة الاف - 00:26:17
طيب كيف نقول؟ نقول ننسب سعر هذي الى السعر الكلي كم هو؟ ثلث. ها الربع هذي بخمسطعش ودي بخمسة. نقول السيارة اللي شفتها تأخذها بربع السعر اللي وقع عليه العقد - 00:26:41
كمستعد وقت العقد؟ عشرة الاف. كم ربعها؟ الفين وخمس مئة. واضح ولا لا؟ اي واضح. كان كل عشرين ايه خذينا منها خمس. مرة ثانية. الصورة الثالثة لما اذا باع معلوما ومجهولا. ان تكون السيارة موجودة - 00:27:02
عندنا سيارة يقول بعتك سيارتي هذي والسيارة اللي في السوق في السور بعشرة الاف وقع العقد وانتهى قلنا تعالوا ما يصح المجهول ذاك. لكن نمضي العقد ونصححه في هذه كيف نفعلها؟ قال بعشرة الاف وثنتين قلنا جيبوها عرظناها على اصحاب الخبرة فقالوا السيارة التي في السوق تسوى خمسطعش - 00:27:22
والسيارة هاي تسوى خمسة. نقول ننسب سعر الموجودة الى السعر الكلي. خمسة الاف كم هي من عشرين؟ ربعها ولا لا؟ قل اذا فسعر هذه السيارة ربع اللي وقع عليه العقد. وكم الذي وقع العقد - 00:27:52
عشرة كم ربعها؟ الفين وخمس مئة. طيب انتهينا؟ اي والله. طيب نجي الان الى مسائل تفريق الصفقة. ها طيب والسيارة الثانية ما تصلح انبيع بيعها لو اراد يشتريها يعقد من جديد - 00:28:12
لكن لما وقع العقد الاول هذا صححناه فيما نستطيع المعلوم ما صح فيه ودي هذه كلها تفريعات على ان الثمن لابد ان يكون معلوما. طيب. قال فان لم صحة المعلوم بقسطه وهذي اللي قلنا من شوي. وهذي تسمى مسائل تفريق الصفقة وهي ثلاث. اكتبوا مسائل - 00:28:42
الصفقة حطها هنا يا ابراهيم هنا حطه هنا صفحته سبعتاش اكتبوها. مسائل تفريق الصفقة طيب معنى الصفقة معنى الصفقة العقد او البيعة البيعة ومعنى تفريقها وتفريقها ان يمضى العقد فيما يصح - 00:29:12
ويبطل فيما لا يصح طيب بين قوسين وكل مسائل تفريق الصفقة وقع العقد عليها عقدا واحدا وقع العقد عليه عقدا واحدا. طيب الاولى مضت. احط واحد وهي اذا باع معلوما اذا باع معلوما ومجهولا يمكن علمه. اذا معه معلوما ومجهولا يمكن - 00:29:44
علمه مثل ما قلنا السيارة اللي في السور رحنا وشفناها. طيب المسألة الثانية اذا باع مشاعا بينه وبين غيره بغير اذنه مشاعا مشاعا بينه وبين غيره بغير اذنه طيب نست الثالثة اذا باع شيئين فاكثر - 00:30:20
احدها يصح بيعه والثاني لا يصح بيعه احدهم يصح بيعه والاخر لا يصح بيعه. طيب خلوا هذه الرؤوس مسائل الحين المعلم ونطبق عليه. المسألة الاولى في كان المؤلف وين هي؟ في قوله فان لم يتعذر صحف المعلوم بقسطه يعني باع معلوما ومجهولا يمكن ها - 00:31:02
يمكن علمه طيب المسألة الثانية اللي هي مسألة تفريق الصفقة. اذا باع مشاعا بينه وبين غيره بغير اذنه يقول ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد. هذه مثال مثال ثاني او ما ينقسم عليه الثمن بالاجزاء - 00:31:35
مثال ثاني هذا مثال ثاني لايش؟ المشاع للمشاع طيب يقول صح في نصيبه بقسطة صحفي نصيبه بقسطه. طيب مثال المشاع لو فيه كومة بر يعني شحنة سيارة بر. ابراهيم ان ابراهيم وعبد المنعم. ابراهيم له - 00:31:55
ربعها وعبد منعم له كم؟ الباقي ثلاث ارباع. ابراهيم استعجل بيروح لاهله واحد بعرس باعها صفقها المشتري خذاها. طيب فلما جاء عبد المنعم قال بقى لك. حلى حقي ما تبايع انا. بوديه باخزنه كيفي انا. بس تأذنت له. شنسوي ؟ نقول نمضي البيع في نصيب - 00:32:25
لا نبضي فيه نصيب. ايه. عبد المنعم. ينباع ربع بس. ايه يمضي الرب. عنده يمضي. ايه يصح. ما يصح. ليش نقول لان بغير اذنك بغير اذنه ولا يصح الا في الوكيل او الوصي او الناظر او الولي - 00:32:55
حنا قلنا اللي يتصرفون هذا معنا ان العقد لابد يكون من مالك او من يقوم مقامه. طيب تقول طيب لو لو اذن عبد منهم؟ على المذهب ما يصح. الله. الا في سورة واحدة مضت معنا - 00:33:25
بها. اذا اشترى له بغير اذنه ولم يسمه في العقد ثم رظي. في هذي الصورة حتى في هذي الصور لو ورظي عبد منعم ما يصح والقول الثاني انه اذا رظي صح وسمى بيع الفظول او تصرف الفظولي - 00:33:45
طيب الصورة الثالثة او المسألة الثالثة مسألة تفريق الصفقة قال وان باع عبده وعبد غيره بغير اذنه او عبدا وحرا او خلا وخمرا. صفقة واحدة صحفي عبده طيب نرجع نقول مسألة اه اللي هي مسألة اذا باع مشاع مشاع بينه وبين غيره - 00:34:05
طيب قبله ما ينقسم الى ثمانية بالاجزاء. ما ينقسم على الثمن بالاجزاء. باع شاتين او ثلاث شياه. باع ثلاث شياه شاتين له وشاة لجاره. وهذا ورجال جاي عنده عزيمة كبيرة. يبي يشتري ثلاث غنم. مرته وحدة - 00:34:37
الثنتين ذولي؟ قال لا تبيعين ذي ولا امبارح ادور غيرك. قال خذهن. زين؟ فهنا ايضا على المذهب لا يصح والقول الثاني انه يصح. والفرق بين هذه الصورة والصورة الاولى ان ان - 00:34:57
لو قلنا القلابي مليان حب لابراهيم اعوذ منعم. ان هذا مشاع كله. واما هذا فغير مشاع. هذي الشاة اللي ودي لي ودي لك واضح. اما الكومة الشحنة الشحنة القلابي كل حبة ابراهيم له ربع وهذا ثلاث ارباع - 00:35:17
هذا المشاع. زين؟ طيب قوله ينباع عبده وعبد غيره بغير اذنه. هل هذي تلحق المسألة الثانية ام بالثالثة في مسألة تفريق الصفقة؟ الجواب؟ نعم. تلحق بالاولى اعني بالثانية مسألة تفريق الصفقة. اذا باع عبد وعبد غيره بغير اذنه. مثل ما قلنا في الشياه. هذي - 00:35:37
لو ما ما امضى نقول نمضي في عبد عبد المنعم ونمضي في عبد ابراهيم. طيب وهو ذاك خذاها وداها لعزيمته وذبحها الاشياء ذي. هنا خلاص لازم يرضى يقوم يعطيه يعني دراهمه وخلاص. ايه. طيب هذي المسألة كلها فيما يمكن استدراكه - 00:36:07
ايه. طيب المسألة الاخيرة مسألة تفريق الصفقة اذا وقع العقد على ما يصح بيعه ولا يصح وما لا يصح. طب هنا قال او عبدا وحرا او خلا وخمرا. هذي المسألة الثالثة مسألة تفريق الصفقة. اذا وقع العقد على - 00:36:27
ما يصح بيعه ما لا يصح بيعه عبدا حرا كيف نصحه؟ راح الرجال ماسكهم بالقوة وباع اثنين قال مئة الف طيب نقول نمضي العقد في عبده والعبد والحر ما نمضيه فيه - 00:36:47
طب كيف نقيم العبد؟ حنا امضينا كيف نعطيه من مئة الف؟ عشرة عشرين ثلاثين قالوا يقوم الحر على انه عبد. ثم ينسب ثمنه الى ثمن واقع العقد زين؟ طيب لو عندنا الان هذا هذا زيد حر وهذا علي عبد - 00:37:07
بعد اثنين مئة الف. قلنا خلاص الله يهديك لا تعودها لكن نبي نمضيها في العبد هذا. قال يقوم الحر هذا زيد على انه عبد. فلما قومناه قالوا هذا بسبعين هذا باربعين وذا بعشرة. كم كم الجميع - 00:37:37
خمسين طيب كم نسبة العبد؟ كم قيمة العبد من العقد كاملا؟ خمس الخمس قلنا اذا قيمة تاه خمس لي واقع هاد العقد. وكم لي وقع على العقد؟ مئة. مئة. كم خمسها؟ عشرون. عشرين بعشرين. واضح ان شاء الله - 00:38:07
واضح طيب قال او حلا وخمرا باع حلا وخمرا مثلهم الخل يصح به العقد والخمر ما يصح في العقد فنمضيه في الخلق دون الخمر ونقومها ونعتبر الخمر خلا ونشوف سعره - 00:38:27
فمناسبة صفقة واحدة صح في عبده وفي الخل بقسطه وهي تفريق الصفقة ولمشتر الخيار ان جهل الحال المشتري الخيار في الامضاء وفي تركه في في عدمه اذا جهل الحال. جهل ان هذا عبده - 00:38:47
والعبد غيره او هذا عبد وهذا حر ما يدري. فان عرف نقول ليس له خيار. بمعنى ان العقد يمضي ونقوم السعر حسب السوق. طيب خلاصة الكلام هذه الليلة انه لابد ان يكون الثمن معلوما. وان - 00:39:07
هناك صور يعني مجهولة فما يصح البيع فيها. فان كانت يمكن تعلن يصح. فاذا جمع بين ما يمكن علمه ما يمكن علمه امضيناه في المعلوم ولم نمضيه في المجهول. والله تعالى اعلم - 00:39:27
حقرينا من بعد الاذان لان الاذان جاء طيب باقي عندنا درس واحد يوم الربوع بعد التوقف اختبارات وسفر وخير هل تريدون اختبارا؟ ام تريدون نشره في فصل المعنى؟ وش ودكم - 00:39:47
مبارك اختبار ابو حسن ها؟ لحد ما صفحت قليلة ناخذها ونضبطها ها محمد ايش رايك مشغول ها اختبار ها ولي تشوف ان يجعل ايش؟ يختمه في البيت؟ طيب خلص الين اختبار. طيب اختبار يصير قبل الاذان بربع ساعة. تعطيك فرصة المذاكرة. هلا ابو حسن - 00:40:09
احمد ربك. ما يكون في دور ثاني. لا ما في دار. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحجابي رحمه الله وان يكون معلوم وان يكون الثمن معلوما. قال الشارع حفظه الله ان يشترط لصحة البيع ان يكون الثمن معلوما للمتعاقدين. لان لانه احد - 00:40:56
عوضين فاشترط العلم به كما يشترط العلم بالمبيع. وقوله فان باع هذا شروع في ذكر سور قد يكون الثمن فيها مجهولة برقمه او بالف درهم ذهب وفضة والرقم هو الختم. والمراد به هنا ثمنه المكتوب عليه. فاذا - 00:41:16
السلعة بما كتب عليها من القيمة فان كانا يعلمان مقدار ما كتب عليها صح. وان جهلاه او احدهما لم يصح الغرض واختار شيخ تقي الدين صحة بيع السلعة برقمها. وقوله او بالف درهم ذهبا وفضة - 00:41:36
الله اي وباع بالف ذهبا وفضة لم يصح. لان مقدار كل جنس منهما مجهول. وقوله او بما ينقطع به سعر اي او باعه بما يقف عليه السعر من غير زيادة لم يصح للجهالة. هذا المذهب والمنصوص عن احمد يصح - 00:41:56
وهو اختيار الشيخ تقي الدين وابن القيم. وهذا يعني وجه ما تصحيح شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله وقولهما يعتبر انه اذا في يعني في الحال المعتادة السوق معتاد ما في زيادة ما في نقص ما في نجش هذا يصح لكن - 00:42:16
قال ابن عثيمين رحمه الله يقول لا لانه قد يكون فيه نجش وقد يكون السوق ضعيفا فلا فلا يستقر. نعم وقوله يعني لا ينضبط. شيخ. وقوله اوبى او بما باع زيد وجهلاه او احدهما لم يصح. قال - 00:42:36
حفظه الله اي لم يصح البيع للجهل بالثمن آآ بالجهل بالثمن منهما او من احدهما. وقوله او وان باع ثوبا او صبرة او قطيعا كل ذراع او قفيز او شاة بدرهم صح قال الشعر حفظه الله اي كل ذراع من الثوب وكل قفز من - 00:42:58
وكل شاة من القطيع بدرهم مثلا صح البيع. ولو لم يعلما قدر الثوب والصبرة والقطيع. لان المبيع معلوم بالمشاهدة والثمن ممكن علمه بواسطة الكيل والعد والذرع وانتفت الجهالة والغرر. والصبرة هي الكومة من الطعام والقطيع - 00:43:18
الطائفة من البقر والغنم والقفيز مكيال قدره ثمانية ارقان بالمكي او ستة عشر رطلا بالعراقي. او اثنا عشر صاع النبص النبوي. وقوله وان باع من الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصل - 00:43:38
قال الشافعي حفظه الله لم يصح لان من للتبعيض وهو يتناول القليل والكثير فيكون مجهولا. وفي السورة التي قبلها المبيع كل للبعض فانتفت الجهالة. وقوله او بمئة درهم الا دينارا او عكسه. قال الشارح - 00:43:58
حفظه الله اي بمائة دينار الا درهما لم يصح البيع في الصورتين. لانه قصد استثناء قيمة الدينار من الدراهم وذلك غير معلوم لانه من غير جنسه فيلزم الجهل بالثمن ولان الاستثناء من غير الجنس لا لا يصح. تقدم معنا اذا كان سعر الدرهم والدين المعلوم - 00:44:18
صح وقوله رحمه الله او باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح. قال الشافعي حفظه الله كما لو قال بعتك هذه الفرس وما في بطني الاخرى بمئة ريال لم يصح البيع لان الثمن يوزع على المبيع - 00:44:38
قيمة والمجهول لا يمكن تقويمه فلا طريق الى معرفة ثمن المعلوم فيبطل البيع فيه للجهالة بالثمن وان قال بعتك المعلوم بكذا والمجهول بكذا صح البيع في المعلوم. وقوله فان لم يتعذر صحفي المعلوم بقسطه اي فان لم - 00:44:58
عذر علم مجهول مجهول مجهول بيع بيع احسن الله يا شيخ. اي فان لم يتعذر علم مجهول بيع مع معلوم صح البيع في المعلوم بقسطه من الثمن لعدم الجهالة كما لو قال بعتك هذا الثوب وثوبا صبغته كذا موجودا عنده يقدر - 00:45:18
يقدر ان يريه اياه فيصح البيع في المعلوم ويبطل في المجهول ويقسط الثمن على كل منهما. يعني بعد ان يرى المجهول وقوله ولو باع مشاعا اي مشتركا مختلطا وقوله بينه وبين غيره كعبد. قال الشافعي حفظه الله مشترك بين البائع وشريكه بغير اذن شريكه - 00:45:38
صح البيع في نصيبه بقسطه من الثمن وهذا مثال لما لا تمكن قسمته. وقوله او ما ينقسم عليه وما ينقسم عليه الثمن بالاجزاء صح في نصيبه بقسطه. قال الشاعر حفظه الله اي او باع شيئا مشتركا بينه وبين غيره - 00:46:08
وهو ما تمكن قسمته هو توزيع الثمن على اجزائه كصاعين من البر. او ما ينقسم عليه الثمن بالاجزاء صحة ففي نصيبه بقسطه اي فانه يصح البيع في نصيب البائع فقط دون نصيب شريكه. ويدفع المشتري حصته من الثمن - 00:46:28
الذي وقع عليه البيع وقوله وان باع عبده وعبد غيره بغير اذنه اي باع عبدين احدهما له والاخر لغيره بغير اذنه. وقوله او عبدا وحرا او خلا وخمرا اي باع ما يجوز تملكه وبيعه وما لا - 00:46:48
يجوز تملكه ولا بيعه صفقة اي في عقد واحد وبثمن واحد. والصفقة في اللغة من من صفق له بالبيع اذا ضرب بيده على يده. وفي الاصطلاح ان يجمع بينما يصح بيعه وما لا يصح بيعه في عقد واحد - 00:47:08
في صفقة واحدة صح في عبده اي بقسطه من الثمن دون عبد غيره ودون وقوله وفي الخل وفي الخل بقسطه قال الشاعر حفظه الله اي من الثمن ويقدر الحر عبدا والخمر - 00:47:28
ليتقسط الثمن ويقوم كل من المبيعين ثم يوزع الثمن على مجموع القيمتين ليعلم ما يخص كلا منهما فيؤخذ ما يصح التصرف فيه منهما بقسطه. وقوله ولمشتري الخيار ان جهل الحال ان ان جهل الحال - 00:47:48
قال الشاري حفظه الله اي يخير بين امساك ما يصح فيه البيع بقسطه من الثمن وبين رده لتضرره بتبعيض البيعة عليه البيعة عليه لكن لا يكون له الخيار الا بشرط جهله حال العقد بالواقع. اما ان كان عالما بذلك فلا - 00:48:08
له لدخوله على بصيرة. احسنت - 00:48:28