بناخذ نقص عجلة عندي سؤال بعدين طيب اسد تفضل ولا سلاح في فتنة يعني حرام بيع السلاح في الفتنة هل يدخل ذهب يعني لو جيت ابي ابيع شيء وهو حلال - 00:00:00
بالمناسبة محرمة يعني زي مثلا ورد احمر. وببسط به في عيد الحب مثلا. ايه. هل نفس كذا؟ صحيح اني حرام؟ نعم. لان تعالى عن باطل. شيخنا رحمه الله لما لما استدل بالاية قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. قالوا يدخل فيها - 00:00:16
الاف المسايب. ايه. عامة قد يكون الشيء في وقت مباح في وقت اخر حراما. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طيب ابراهيم ما حكم البيع قبل انداء الجمعة الثانية؟ لا يصح. يصح - 00:00:36
الدليل ما في دليل ان ينهي العبور المباح احسنت والاصل في البيوع الاباحة. طيب زكريا بعد بعد انتهاء الجمعة الثاني. ما حكمه؟ لا يجوز. الدليل؟ الدليل لقوله تعالى وذروا وذروا البياع. طيب البيع بعدنا اذا اجمعت الثاني للمرأة. يجوز. يجوز - 00:00:56
لماذا؟ احسنت لا تجب عليها الجمعة جميل. طيب عبد المنعم ما حكم عقد النكاح بعد انتهاء الجمعة الثانية؟ نعم لما اذن جابوا المأذون وجلس الابو والزوج عقدوا على المذهب الصحيح. احسنت. عن مذهب يصح. والقول الثاني؟ لا يصح. لا يصح. طيب بماذا استدل اهل المذهب - 00:01:31
المذهب ان ان النكاح ليس من من عقود البيت احسنت ولان النهي انما جاء عن البيع. طيب والقول الثاني ما دليلهم؟ دليل ان العلة احسنت علة الاشغال طيب ما الجواب على الاية؟ الجواب عن الاية - 00:02:07
مجهل طيب غيره تفضل ابو حسن احسنت هذه الواقعة الواقعة حصلت والجواب الثاني ها؟ تقريبا اقصد ان الاغلب من يقع في البيوع في كل مجال. احسنت. الغالب والعلة واحدة طيب موسى قوله ولا يصح بيع اصيل مما يتخذ خمرا - 00:02:35
شعلة كيف اعرف انه يتخذ خمرا احسنت اذا غلب على ظنه فان لم يغلب على الظن يجوز. طيب ولا عبد مسلم لكافر صورة المسألة عندك طبعا سيد الدليل ولن يجعله للمؤمن الكافر على المؤمنين - 00:03:08
سبيلا. والحديث الاسلام قوله صلى الله عليه وسلم الاسلام يعلو ولا يعلى. جميل. بداح اذا اسلم في يده من يعتقده او يبيع. احسنت طيب عبد العزيز متى يجوز؟ متى يجوز ونقر الكافر على شراء العبد المسلم - 00:03:47
ولا ولا مسألة ولا صورة احسنت اذا كان يعتق عليه. طيب متى يعتق العبد على من اشتراه؟ احسنت انت ذكرت رحم منه الى هنا كملنا اخذنا بعد طيب عندك ما معنى قول وان جمع بين بيع وكتابة - 00:04:14
هذا فيه مسألة في العبد يعني في مسألة في العبد خاصة انه اذا باعه وكاتبه في نفس الوقت يعني فقال يعني قال آآ اني بعتك هذا هذا السيارة مثلا بالف وكاتبتك بعتك هذي السيارة - 00:04:41
بالف؟ بالف جميل. سنتين. المكاتبة اذا كان المسلم طبعا سيده تمضي وما البيع؟ لا لانه العبد ملك اصلا لسيده. كاتبه. يجي اش اسمه المكاتب عبد ما بقي عليه يمكن مكاتبته شيء ما يلزم ايه باع ماله وعلى ماله طيب وش نسوي الان؟ نثمن نقول هذا انت بعت الثنتين - 00:05:01
بعته وكاتبته بالف نشوف كم ثمن هذه السيارة مثلا قالوا ثلاث مئة خلاص تطيح وتكاتبه بسبع مئة هذا يمظي اما السيارة لا زين اولو مقسط يقسط اذا اختلف السعر. ايه. طيب جميل - 00:05:28
ابراهيم اذا جمع بين بيع وصرف ها من يجيبها محمد حضرت اشتريت منك هذه بخمس مئة مع صرفها مثلا هذا القلم في خمس مئة وعصر هذه الخمس مئة فجمع بين بين شراء هذا القلم - 00:05:43
سمعت الدرس حضرت؟ لا ما هكذا قمنا تيتصورها هاه قول ها عبد الرحمان ايه ومعه خمس مئة فيقول ثلاث مئة صرف اخذ الحين مئتين ومئة بعدين الى ما هي فاضية - 00:06:13
ها محمد مثلا مستقر وصرف اه يكون مستقر. ها بثمن عقدين مختلفين بعوض واحد اشتري ثوب وستة دنانير اي ايه؟ يقول مثلا آآ اشتريت منك هذا هذه النظارة وصرفتك هذا الدينار بعشرين درهم - 00:06:47
هكذا صرفتك واشتريت بعشرين درهم فهو صورتها قلنا لك من انهما عقدان مختلفان بعوض واحد لو شرط انه يصل الخمس مئة هذي باقيها عشرة متر. ايه. ما يعتبر ايضا بيع وصرف. يقول مثلا اشتريت منك - 00:07:19
القلم بمئة وتصرف الباقي عشرات لا هذا عكس يقول صارفتك صارفتك منك بمئة جمعت في ارض ايه الى هنا. اي نعم يا شيخ. درس اليوم. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة - 00:07:41
السلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين والمسلمين اجمعين. قال الحجاوي رحمه الله ويحرم بيعه على بيع اخيه كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة انا اعطيك مثلها بتسعة. وشرائه - 00:08:08
على شرائه. كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة ليفسخ ويعقد معه ويبطل العقد واصل. ومن باعها نبويا مكتوب عندنا ربوبا قويا زود اللقطة. نقطة. ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا - 00:08:28
به نسيئة او اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة نسيئة لا بالعكس لم يجز. وان اشتراه بغير جنسه او بعد قبض ثمنه او بعد تغير صفته او من غير مشتريه اوه او ابنه جاز بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام - 00:08:58
ورسول الله. اما بعد فهذه مسائل الحقها المؤلف رحمه الله ببعض البيوع الممنوعة. والجائزة هي مسألة متفرقة قال ويحرم بيعه على بيع اخيه. هذي من البيوع الممنوعة. بيعه على بيع اخيه ثم اعطى مثالا. قال - 00:09:18
كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة انا اعطيك مثلها بتسعة. طيب قوله يحرم بيعه على بيعه الاخ هنا المراد به المسلم. وسواء كان رجلا باع على بيع رجل او امرأة - 00:09:38
باعت على بيع امرأة او العكس. رجل باع لبيع امرأة او امرأة بعث على بيع رجل الحكم واحد. وظاهر كلامه رحمه الله انه يجوز البيع على على بيع الكافر وقالوا الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع بعضكم على بيع بعض لان بعضكم على بيع بعض - 00:09:58
فهذا الدليل آآ انه في في المسلمين ذهب بعضكم على بيع بعض والكافر ليس منا ليس منا والقول الثاني انه يحرم يحرم ايضا ان يبيع البيع الكافر. لان هذا مما يورث العداوة والبغضاء - 00:10:26
ولان فيه شيئا من الظلم ولانه ايظا ينفر عن الاسلام ينفر عن الاسلام وهذا هو الصحيح. واما الحديث فانه بناء على الاغلب. الحديث بناء على الاغلب لان الاغلب ان المسلم يبيع على بيع المسلم. اسألك يا شيخ يعني الكافر - 00:10:53
لا تبيع على بيعه الحين بنشوف الصورة الان. طيب هذه المسألة ولنظرب بامثلة منكم. يأتي ابراهيم اه في من عبد المنعم سيارة. سيارة بعشرة الاف ريال. ابراهيم اشترى من من؟ عبد المنعم - 00:11:24
فيأتي محمد فيقول ابراهيم عندي مثل هذي السيارة تسعة الاف. او عندي اجود منها بعشرة اجلها بعشرة. هذي سورة ايش؟ البيعة على بيعه. اذا يعني بعبد منعم باع ابراهيم. ما على ابراهيم. فيأتي محمد ابراهيم مو ابن عبد المنعم. يتحمل ابراهيم. فيقول له عندي سيارة - 00:11:54
مثل هذي بتسعة باقل او عندي مثلها او عندي اجود منها من الفيستور. طيب والعكس الشراء على شراءه يزود. يجي عبد المنعم اللي هو اللي باع. فيقول له كم بعد سيارتك؟ قال ابراهيم - 00:12:28
كالبشرة؟ قال لا اعطيك باحدعش انا ما تخدعش وبثنعش سيارتك زينة. فهذا ايش يسمى؟ الشراء الى شراءه. اذا فالبيع على بيع اخيه ان يأتي لمن للمشتري في عرض عليه سلعة. والشراء على شراءه ان يأتي الى من الى البائع فيقول - 00:12:48
عندي اه سعر اعلى طيب فهذا ما يجوز. اولا للحديث ولانه يورث البغضاء والعداوة والشقاق. ولانه ايظا قد يورث حزن المشتري اذا كان في البيع على بيعة. او حزن البائع على شراءه - 00:13:14
فلو جاء في سورة البيع الى ابراهيم. قال كم سنة سيارة العبد من ام به؟ قال بعشرة. في الشراء على شراءه يأتي الى عبد منعم اللي هو صاحب السلعة الاولى اللي باعها. تقول كم بعتها؟ قال بعشرة. قال وين يا اخي؟ السرة اعلى - 00:13:44
انا اشتمك باحدعش فيكون في قلبي حقد وحزن وهذا ممنوع شرعا. هذا ممنوع شرعا. وقول المؤلف ويحرم باخيه وشراه على شرائه. متى هذا؟ على المذهب انه اذا كان في زمن الخيارين. في - 00:14:04
زمن الخيارين قبل لزوم البيع؟ وما الخياران؟ يأتينا ان شاء الله تعالى ان الخياران نوعان خيار خيار المجلس وخيار الشرط. وخيار المجلس انه يحق لكل من البائع والمشتري العقد ما دام في المجلس. في مجلس في المعرض مثلا او في مجلس تبايعوا فيه. هذا يسمى خيار المجلس - 00:14:24
وهو يعني هذا مفروض شرعا. قال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا خيار الشرط ان لما اشترى حين اشترى قال المشتري ابراهيم هنا قال شريت منك السيارة بعشرة الاف لكن - 00:14:54
النموذج ثلاث ايام اشاور الوالد. او عطني ثلاث ايام اجرب السيارة. ثلاث ايام ما يلزم البيع. بعد ثلاث يلزم هذا يسمى ايش؟ خيار الشر. خيار الشرط. فالمؤلف رحمه الله يقول ما دام في خيار الشرط او خيار المجلس ما - 00:15:14
بعد لزوم البيع يجوز يقول بعد لزوم البيع يجوز. لماذا؟ قالوا لانه بعد اللزوم انتهى ما يقدر للبايع يستطيع ان يعني يقتل البيع ويفسخه والمشرك كذلك. والقول الثاني انه ولو بعد لزوم البيع - 00:15:34
ولو بعد لزوم البيع اولا لعموم الحديث حديث عام والثاني والثاني لان العلة موجودة وهي يعني الحزن وكذلك البغضاء والمشقة انه حتى لو بعد اللزوم يمكن البايع ان يتحجج يقول السلعة فيها عيب. او انت غلبتني في السعر - 00:16:00
وفيه صورة الشراء على شراءه البائع المشتري ايضا كذلك. اي نعم. والرجح طيب ويستثنى من ذلك ابغاها منكم في البيع على بيعه واشتراه على شرائه محمد اذا كان في البيت - 00:16:30
مغبون هذا من باب النصح لا اذا غبن تنصحه ها الصوم لا هذا ما بعد لا لا لا اذا كان المشتري يشتري سلعا كثيرة. مثل في سوق التمر الان يجي واحد يشتري يحمل سيارته - 00:16:54
يشتري من هذا ومن هذا ومن هذا فيأتي له صاحب التمر قال عندي تمر مثل التمر ذا كم شريته؟ قال شريت بعشرة الكرتون بعشرة قال عندي تعال استر. عندي مثله. تفضل. وربما ينقصني. هذا ما فيه اشكال - 00:17:22
اشكال هنا انه يوجد سلعة واحدة. اما اذا كانت اكثر من سلعة فانه لا بأس. البائع طب اذا كان عنده سلعة اخرى عند السيارات ابراهيم اشترى وحدة بعشرة وعنده وحدة قال ما يشتريها منك - 00:17:41
ممكن يشتريها باكثر هذا لا بأس لانه السلع كثيرة ولان ولانه يعني في مشتري والحمد لله هذاك باعني بعشرة هذا باعني بتسعة انا ربحت والبائع يقول بعث له بعشرة هذا البائع باحدعش انا ربحت. فما في صورة البغضاء وصورة الحقد والحزن هنا - 00:18:00
شيخ مين يكتبها ويستثنى من ذلك؟ ما اذا كان المشتري يشتري اكثر من سلعة واذا كان البائع عنده سلع كثيرة يبيعها طيب وقوله ويبطل العقد فيهما. يبطل العقد فيهما يعني فيما اذا آآ - 00:18:28
على بيعة او اشترى على شرائه لان النهي متوجه للعقد. فلا يصح اقرأ قال الحجاوي رحمه الله ومن باع ربويا بنسيئة واعتاظ عن ثمنه مالا شرح الشرح قال حجاوي رحمه الله ويحرم بيعه على بيع اخيه كأن يقول - 00:19:01
الى اخر ما قال رحمه الله قال الشاعر حفظه الله لقوله صلى الله عليه وسلم لا يبع بعضكم على بيع بعض متفق عليه والشراء في معنى البيع. وقوله رحمه الله ليفسخ ويعقد معه اي محل ذلك اذا وقع في - 00:19:33
من الخيارين خيار المجلس وخيار الشرط. وقوله ويبطل العقد فيهما اي في البيع على بيعه والشراء على شراءه لان النهي يقتضي الفساد. طيب ثم قال رحمه الله ومن باع ربويا بنسيئة واعتار - 00:19:53
عن ثمنه ما لا باع به نسيئة او اشترى شيئا نقدا دون ما باع به نسيئة لا بالعكس لم يجز. طيب. عندنا هنا ثلاث مسائل قلنا اربع. اربع ثلاث منها لا تجوز واحيانا تجوز. الاولى يقول من باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه - 00:20:13
ما لا يباع به نسيئة الى اخره لم يجز. مثاله باع برا ضاع برا مائة صاع بمئة درهم فضة الى السنة القادمة في السنة القادمة. فلما حل الاجل فلما حل الاجل قال ليس عندي دراهم. لكن - 00:20:43
عندي تمر لكن عندي تمر فخذ هذا التمر ثمنا للبر فهذه الصورة يقول المؤلف لا تجوز. لماذا؟ نقول لان بيع التمر لان البر بالتمر مع التأجيل لا يصح. لحديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه. قال صلى الله عليه وسلم - 00:21:14
الذهب بالذهب والفضة بالفضة. والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد يعني اذا بيع الذهب بالذهب فضة بفض فضة تمر بتمر بر بر هذا لابد مثل مثل سواء يدا بيد قال فاذا - 00:21:44
اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. اذا باع مثلا ذهبا بفظة يجوز التفاضل لكن بشرط التسليم في المجلس. باع برا بشعير. باع شعيرا بتمر باعتها تمرا بملح يجوز التفاضل لكن لابد من التسليم في المجلس. واضح هذا؟ هذي المسألة - 00:22:14
اصلا باع شغلنا فيه ضرا مائة بر بمئة درهم. مؤجلة. جائز ولا لا ناقص مختلفة. ثم لما حل الاجل قال ما عندي دراهم. لكن عندي تمر يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز لماذا؟ نقول لان بيع البر بالتمر مع التأجيل ما يجوز لقول النبي - 00:22:44
صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. فهنا يقول من لف لا يجوز واضح ولا لا؟ ايه طيب والقول الثاني القول الثاني انه يجوز - 00:23:14
اذا لم يتخذ حيلة يجوز اذا لم يتخذ حيلة للربا ارض ان يأخذها بسعر اليوم. بشرط ان يأخذها بسعر اليوم وش هي؟ التمر التمر الثمانية اي طيب في المثال هذا حينما قال باعه مئة صاع بر بكم - 00:23:34
مئة درهم. لما حل الاجل قال ما عندي ما عندي دراهم لكن عندي تمر. نقول لا بأس بسعر اليوم. كيف سعر اليوم؟ نقول في السوق يا جماعة المئة درهم كم تجي من تمر؟ قالوا تجيب خمسين صاع. قلنا خلاص اعطها - 00:24:09
خمسين صاعا. هذا معنى ان يأخذها بسعر اليوم. واضح ولا لا؟ اذا فالقول الثاني انه يجوز بكم؟ بشرطين. الشرط الاول الا يكون حيلة على الربا. والشرط ان يأخذها بسعر اليوم ويتقابض. قال ما عندي الان ما عندي دراهم لكن عندي تمر. قلنا لا بأس - 00:24:29
نسعر نسعر ماذا؟ نقول المئة درهم اللي مفروض تسلمها الان مئة درهم كم كم تجيب تمر؟ قالوا تجيب خمسين صاع تمر قلنا خلاص اعطه الان خمسين صالة تمر. واضح؟ وهذا هو الراجح. انه اذا لم يكن حيلة - 00:24:59
لا بأس بسعر اليوم. انه يجوز لكن اذا الحصول الشرطين من غير حيلة نعم طيب لو قال ما يلزم ما يلزم والان في في زبايل احيانا ما في زباين في الوقت هذا. ايه. طيب الصورة الثانية - 00:25:22
يقول او اشترى شيئا نقدا او اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة. طيب وهذي تقع وتسمى مسألة العينة. تسمى مسألة العينة. طيب صورتها - 00:25:51
ان يأتي الى السوق. الى السوق سيبيع سيارته. يبيع سيارته بثمن مؤجل. مثلا فلنقل مئة الف الى السنة القادمة. الى السنة القادمة ثم يرجع هذا البائع نفسه ولنصورها بالعكس. اعني واقع الناس اليوم. يأتي ابغى - 00:26:21
قال القادم مئة وعشرين الف. مئة وعشرين. قال شريتها. ثم يكتب عليه العقد ويأخذ هذا السيارة هذا الفقير. ثم يقول انا ابيع السيارة تشتريها مني خلاص بشتريها بكم تبياها قلب كم؟ قال بستة بثمانين. فيشتريها بثمانين - 00:27:02
هذا يسمى مسألة العينة. مسألة العينة. نعم. وهي تشبه او هي فرع من فروع مسألة التورق. هي صورة بجنة التورق الان يشرحها لكم ان شاء الله. والسلام باختصار. لان السلم باب كامل - 00:27:29
طيب مرة ثانية ما مسكت اين؟ نقول ان يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يرجع فيشتريه بثمن حاضر. وهي تحصل مع الفقراء. يأتي الفقيه الى التاجر ويشتري منه بثمن مؤجل. مرتفع بعد تأجيل ارتفع الثمن. ثم الفقير يبيعها. فيشتريها نفس - 00:27:49
اجر فهذه محرمة. الدليل حديث ابن عمر رضي الله عنه ما ذكر عندكم الشيخ قال صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. ها - 00:28:19
المكتوب مكتوب عندك. العلة يعني السبب ايه احسنت هذا الدليل واما التعليل فهو حيلة على الربا واما التعليل فلانه حيلة على الربا فبدل ان يقول اعطيك ثمانين الفا حاضرة بمئة وعشرين الفا مؤجلة يقول لا - 00:28:49
اشتري مني هذي السلعة بثلاثين مؤجل ثم اعود فاشتريها منك بثمن حاضر ايه وابن عباس رضي الله عنهم يقول آآ درهم بدرهم بينهما حريرة. بدل ما يقول خذ فلوس بفلوس - 00:29:24
لا لا لا ببيعك عند البيت هذا ثم اشتريه منك. ما هي اللي تحصل في اذا جاء الواحد ياخذ قرض ايه اصبر الان كرر بعدين نشوف المسائل الواقعية تنطبق ولا لا؟ المثال هذا ايه - 00:29:46
ايه بدون تواطؤ ما يجوز. نعم. اذا كان مضطر يعني انا مضطر لا يحل ان ابي اشتري اشتري لا يحل ان يشتري ماء باع به بثمن مؤجل بثمن حظر ابدا الا في الصور اللي تأتي بعد ان يتغير - 00:30:06
اما نفس السلعة يشتريها ولو بدون تواطؤ. بل لو كان له شريك او وصى واحدا اخر لو باع عليه ثم هذا التاجر راح باهل الرياض. فقال واحد عنده الحقه. اذا كان بيبيعها اشترها منه. ما يجوز - 00:30:27
سدد الباب. يعني يبيعها على واحد ثاني. نعم. لكن فيه صورة الان لكن خلنا نقرر بعدين الصورة هذي عندنا في السوق اختها. اختها. هذا هذا الاشكال. فقط خمسة تجار عشت مرة انت ومرة انا اشتري يبيع عليك ويبيع عليه يلا نفسه - 00:30:47
طيب هنكمل هل الصورة واضحة ولا لا؟ نقول ان يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يعود فيشتريه بثمن حاضر اقل. الدليل؟ حديث ابن عمر التأليل انه حيلة على الربا طيب ابو مبارك خلنا نكمل يقول لا بالعكس لا بالعكس فان - 00:31:14
بالعكس جازت ان كانت بالعكس جازت. كيف يشتريها. ايه. طيب صورتها التاجر التاجر او صاحب السلعة باعها الان بثمن حاضر. ثمن حاضر. ولنقود سيارة الان بثمانين ثم هو نفسه رجع على المشتري واشتراها منه بثمن مؤجل اعلى - 00:31:44
ثم المؤجل اعلى واضح ولا لا؟ طيب اعطيكم صورتها التي تكون واقعية. يعكسونها ذي. بعض الناس يعكس. فلنقل فاحد فقير واحد فقير محتاج النقد. وعنده سيارة. فراح بسيارته في المعرض وباعها بخمسين الفا مؤجرا - 00:32:32
حاضرة اخذها. ثم التاجر حطها في المعرض بيبيعها للناس. فيجي لهذا الفقير باش تفهمك والتاجر اصلا يقصد. قال كم تشتريها؟ معاك ثمن حاضر تقطع اياها. قال لا انا ما ما - 00:33:02
ما معي ثمن حاضر اشتريها منك الى السنة الجاية بمئة وعشرين. فيشتريها. هذي عكس مسألة العين. عكس بالضبط ايه لكنها اذا كانت حيلة فهي عينة. اذا كانت حيلة فهي عينة - 00:33:22
نفسها. بدل ما يعني يشتريها بثمن مؤجل اولا. ثم يعود فيبيعها بثمن حاضر لا يجي اللي معه السيارة جالسة معه. يبيعها بثمن حاضر ثم يعود يشتريه بثمن مؤجر. فهي مقلوبة - 00:33:42
فهذي الواقع عينة اذا كانت حيلة على الربا. واضح ولا لا؟ مع الملف يقول يجوز نقول اما بغير تواطؤ. ومن غير قصد اولا. فالقول بالجواز متوجه طيب اللي قبل؟ ها؟ التاجر؟ حلال ذي عادي ما في مشكلة. ايه. اللي تاجر باعها بثمانين ثم قال هاتها بمئة وعشرين يا رجال. ايه. هذي عادة - 00:34:02
لا كيف اللي خذينا هالمثال التاجر باع السيارة بثمانين الف ثم رجع الى المشتري الفقير ذا وقال له عطني اياها بمئة وعشرين السنة الجاية. لا الفقير فهو اللي الفقير في الحالين هو الذي يبغى المؤجل. الواقع ان الذي يقع الذي يريد التأجيل هو الفقيد في كل حال - 00:34:32
لكن في الحالة الاولى العينة يشتري بثمن مؤجل ثم يبيع على التاجر بثمن حاضر وصورة الثانية العكس ما تستعينه يقولون عكسها واقع انها عينة. السلعة معها جاهزة. بيته مثلا وبيته اللي يسكنه. بيته اللي يسكنه يروح - 00:34:55
بيع للتاجر مئة الف قال محتاج انا ما عندي الا بيت ثم اذا تم العقد يرجع على التاجر انا محتاج بيت وانت رجال تقصد فاشتري منك مم بشتريه منك واضح؟ نقول هذي اذا كان - 00:35:15
الفقير من اول من الاول هذا ما يجوز. هذي مسألة العين. اما لو كانت له بعيدة وهذا يا اخواني احيانا يحصل يكون الانسان قد زهد في سيارته ما يبيها. ثم باعها. ثم اشترى بالفلوس اللي معه - 00:35:35
سيارة اخرى او بيتا. ثم اتاه ابنه او اخوه او هو تحسف على السيارة قال والله سيارتي انها زوينة ثم عود على التاجر ويبي السيارة فعلا ما اراد المال ابتداء فالقول بجوازها على كلام المؤلف - 00:35:55
هذي حتى الصورة الاولى يا شيخنا ولا لا؟ الصورة الثانية. الصورة الاولى ماء محرمة ما فيها اشكال. بس تدعينا لكن عكس العينة عكس العينة. هاي اذا كانت يعني الفقير هذا قصد المال اصلا فنقول هي العينة - 00:36:15
اما اذا كان لا في الاول جاء والله بالسيارة ما ابيها. ولما اشتراه قبض الثمن حاظر ان انت السيارة الان انتهت والبيع تم ولا في اشكال. الحاظر بحاظر. راح ثم الفلوس هذي اشترى بها بيتا اشترى بها - 00:36:35
سيارة ثم بعد يوم او يومين تو السيارة الاولى عند المشتري. جاء اخوه قال يا اخي سيارتك زينة وش فيها انت محتاجها وسيعة مثلا سوبر مان او باص وانت اشتري ذات مخزن ذي يرجع على التاجر - 00:36:55
عندك ثمن حاضر قال والله ما عندي قال ما اقدر ابيعك الا بثمن اعلى مؤجد فاشتراها. فهذي الصورة بعيدة عن الربا وعن الحيلة فجائزة. واضح عندنا التحليل في اقلية الثمن واكثريته ولا في الصورة نفسها؟ بمعنى لو باع واشترى بلد بعد سنة - 00:37:15
بنفس الثمن. ما صار فيها. اذا كانت السلعة ما تغيرت فلا يجوز لكن بيجي معناه ان اشتراه باعلى تقول ونشتغل بغير جنس او بعد قبض ثمنه او بعد من غير صفت او من غير مشتريه او اشترى ابنه جاز. اذا كان لا بأس. لا بأس بشرط - 00:37:40
ما يكون في تواطؤ ايه ثم ذهب استعمله ورجع اليه السيارة اللي هي البارح قال هذا انت استعملته ما اخذه بنفس يرجع وياخذ ماذا يريد ان يفسخ فقال ايه لا بأس يعني قصدك الفسخ البيع ما في بأس لانه مقابل الاستعمال - 00:38:10
واشتري بنقد يجوز. الصورة الاولى اشتراه بغير جنسه. طيب باع سيارة بمئة الف ريال. مؤجلة. ثم رجع فاشتراها بغنم حاضرة هذا من غير جسم ولا لا؟ لان جنس الدراهم غير جنس الغنم - 00:38:45
ولان الربا لا يجري بين الدراهم والغنم. واضح؟ اي غير جنس ولا بس هذي؟ غير جنس طيب لكن هذي يمكن نقول يمكن لكن يندر يندر لكن هل يمكن تكون حيلة على الربا؟ ها - 00:39:15
كبدة لساعة ساعتين بدل السعر الواحد. يعني يجيب غنم مع مع الدراهم ويرفع السعر. العلماء قالوا انه يجوز. لان ليس بين بين الدراهم مثلا والغنم ما يجربه طيب الصورة الثانية او بعد قبض ثمنه. يعني باعها الى الشهر القادم. ثم لما قبض ثمنه بعد شهر - 00:39:44
اشترى لبس ناصر في البيوع الحلو وما في حيلة على الربا. الصورة الثانية بعد تغير صفته كان باعها بثمن مؤجل مئة وعشرين الف. ثم صار لها حادث سيارة. فوجدها تباع - 00:40:14
بثمن حاضر هذا لا بأس لان صورة الربا والتحايل على العينة بعيدة. طيب السورة الرابعة او من غير المشتري. من غير المشتري. باع الفقير بثمن مؤجل. ثم الفقير باعها لا - 00:40:34
ثاني فاتى التاجر فاشتراها من الثاني هذا. تقول لا بأس بشرط ان لا يكون هناك تواطؤ واتفاق فان كان في تواطؤ واتفاق ولو عرفا. والعرفا فان هذا لا يجوز. كيف التواضع العرفي - 00:40:54
السكان يكون سوق واحد. وتجار معينون. وهذا يشتري من من الفقير. هذا يبيعه فقير يشتري منه وهذا يبيعه وذاك يشتري منه مع مجموعة تداول السلعة بينهم فهذا تواطؤ عرفي يعني معروف انهم هم اللي يشترون بس. ما يجوز. هذا واطئ. اما من غير تواطؤ لا بأس - 00:41:14
كان يبيع في المعرض يبيعها ثم الفقير يبيعها. فيشتريها واحد. عشان بيروح يبيعها في بلد اخر او مكان ثاني. بدون تواطئ فيشتريه الاول لا بأس الخامسة ان يشتريها ابوه. ابو البائع الذي باع بثمن مؤجل. السادسة ان يشتريها ابنه - 00:41:44
نقول لا بأس اذا لم يكن تواطؤ. نعم. اقرأ قال الحجاوي رحمه الله ومن باع ربويا بنسيئة ومن باع ربويا اي ما يدخله الربا كالمكين بنسيئة اي بثمن مؤجل. يقال نسأه اي اخره. بدون ما باع به نسيئة - 00:42:04
واعتاض عند واعتاض عن ثمنه اي ثمنه المؤجل. ما لا يباع به نسيئة اي كثمن بر اعتاظ عنه برا او غيره من المكيلات. لم يجز لانه ذريعة لبيع ربوي بربوية - 00:42:34
نسيئة ويكون الثمن المعوض عنه بينهما كالمعدوم لانه لا اثر له. وقوله رحمه الله او اشترى شيئا اي ولو شيئا ولو غير ربوي. وقوله نقدا اي حالا. وقوله بدون ما باع به نسيئا - 00:42:54
اي بثمن اقل من الثمن الذي باع به ذلك الشيء مؤجلا. كأن يبيعه سيارة بعشرة الاف مؤجلة ثم يشتريها منه بتسعة الاف حالة. وقوله لا بالعكس لم يجز لانه ذريعة الى الربا - 00:43:14
وللاحاديث الدالة على المنع من عودة السلعة الى البائع وان لم يتفقا على ذلك من قبل. وتسمى هذه المسألة بمسألة العينة وقد دلت الاحاديث على تحريمها. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورضيتم - 00:43:34
الزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه شيء حتى ترجعوا الى دينكم. رواه ابو داوود وغيره وقوله لا بالعكس يعني لا ان اشتراه حالا باكثر مما باعه به مؤجلا. فانه جائز ما لم - 00:43:54
اتخذ حيلة للربا هذا قول في المذهب والقول الاخر المنع مطلقا سدا للذريعة. وقوله رحمه الله ان اشتراه بغير جنسه او بعد قبض ثمنه او بعد تغير صفته او من غير مشتريه. هذا بيان - 00:44:14
مسوغات اجتراء الانسان للسلعة التي باعها بثمن مؤجل. وهي اولا ان يشتريها بثمن من غير انس الثمن الذي باعها به مؤجلا. كما لو كان قد باعها بذهب فاشتراها بفضة. الثاني اذا اشتراها - 00:44:34
بعد قبضه بثمنها الذي وهذي الصورة بعينها لا تجوز. لو اشتراها كما لو باعها بثمن ذهب فاشترها بفظة يقول الشيخ حفظه الله لا يجوز. لان غير جنسه والصبر ما يجوز هذا. لانه يجري بين الذهب والفضة ربا النسيئة - 00:44:54
شيخنا رحمه الله يقول لا يجوز هذا. لكن لو باعها بذهب فاشتراها ببر لا بأس نعم لنجد بينهما ربا نسيئة. الثاني اذا اشتراها بعد قبضه لثمنها الذي باعها به مؤجلا - 00:45:14
الثالث اذا اشتراها بعد تغير صفتها عما كانت عليه عند بيعه لها بما ينقص قيمتها كما لو هزلت او حدث بها عيب الرابع اذا اشتراها من غير مشتريها منه كما لو باعها مشتريها الاول او انتقلت من ملكه الى اخر فاشتراها صاحبها - 00:45:39
الاول من الذي انتقلت اليه. وقوله او اشتراه ابوه او ابنه جاز اي يجوز لقريب البائع الاول الذي ايباع السلعة الى اجل ان يشتريها ممن الت اليه. لانه كالاجنبي ما لم يكن في ذلك حيلة للتوصل لمسألة - 00:45:59
كما يشترها شريكه او من تواطأ معه عرفا. بقيت مسألتان مهمتان تحدث في النفس ويحتاجونها ومسألة التورق مسألة السلام. وهم مسألة متشابهتان الوقت ما يمديه ناخذها ان شاء الله تعالى الدرس القادم. تذكرونا بعد نناقش الدرس هذا ناخذ - 00:46:19
المسألتين ان شاء الله - 00:46:39
التفريغ
بناخذ نقص عجلة عندي سؤال بعدين طيب اسد تفضل ولا سلاح في فتنة يعني حرام بيع السلاح في الفتنة هل يدخل ذهب يعني لو جيت ابي ابيع شيء وهو حلال - 00:00:00
بالمناسبة محرمة يعني زي مثلا ورد احمر. وببسط به في عيد الحب مثلا. ايه. هل نفس كذا؟ صحيح اني حرام؟ نعم. لان تعالى عن باطل. شيخنا رحمه الله لما لما استدل بالاية قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. قالوا يدخل فيها - 00:00:16
الاف المسايب. ايه. عامة قد يكون الشيء في وقت مباح في وقت اخر حراما. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طيب ابراهيم ما حكم البيع قبل انداء الجمعة الثانية؟ لا يصح. يصح - 00:00:36
الدليل ما في دليل ان ينهي العبور المباح احسنت والاصل في البيوع الاباحة. طيب زكريا بعد بعد انتهاء الجمعة الثاني. ما حكمه؟ لا يجوز. الدليل؟ الدليل لقوله تعالى وذروا وذروا البياع. طيب البيع بعدنا اذا اجمعت الثاني للمرأة. يجوز. يجوز - 00:00:56
لماذا؟ احسنت لا تجب عليها الجمعة جميل. طيب عبد المنعم ما حكم عقد النكاح بعد انتهاء الجمعة الثانية؟ نعم لما اذن جابوا المأذون وجلس الابو والزوج عقدوا على المذهب الصحيح. احسنت. عن مذهب يصح. والقول الثاني؟ لا يصح. لا يصح. طيب بماذا استدل اهل المذهب - 00:01:31
المذهب ان ان النكاح ليس من من عقود البيت احسنت ولان النهي انما جاء عن البيع. طيب والقول الثاني ما دليلهم؟ دليل ان العلة احسنت علة الاشغال طيب ما الجواب على الاية؟ الجواب عن الاية - 00:02:07
مجهل طيب غيره تفضل ابو حسن احسنت هذه الواقعة الواقعة حصلت والجواب الثاني ها؟ تقريبا اقصد ان الاغلب من يقع في البيوع في كل مجال. احسنت. الغالب والعلة واحدة طيب موسى قوله ولا يصح بيع اصيل مما يتخذ خمرا - 00:02:35
شعلة كيف اعرف انه يتخذ خمرا احسنت اذا غلب على ظنه فان لم يغلب على الظن يجوز. طيب ولا عبد مسلم لكافر صورة المسألة عندك طبعا سيد الدليل ولن يجعله للمؤمن الكافر على المؤمنين - 00:03:08
سبيلا. والحديث الاسلام قوله صلى الله عليه وسلم الاسلام يعلو ولا يعلى. جميل. بداح اذا اسلم في يده من يعتقده او يبيع. احسنت طيب عبد العزيز متى يجوز؟ متى يجوز ونقر الكافر على شراء العبد المسلم - 00:03:47
ولا ولا مسألة ولا صورة احسنت اذا كان يعتق عليه. طيب متى يعتق العبد على من اشتراه؟ احسنت انت ذكرت رحم منه الى هنا كملنا اخذنا بعد طيب عندك ما معنى قول وان جمع بين بيع وكتابة - 00:04:14
هذا فيه مسألة في العبد يعني في مسألة في العبد خاصة انه اذا باعه وكاتبه في نفس الوقت يعني فقال يعني قال آآ اني بعتك هذا هذا السيارة مثلا بالف وكاتبتك بعتك هذي السيارة - 00:04:41
بالف؟ بالف جميل. سنتين. المكاتبة اذا كان المسلم طبعا سيده تمضي وما البيع؟ لا لانه العبد ملك اصلا لسيده. كاتبه. يجي اش اسمه المكاتب عبد ما بقي عليه يمكن مكاتبته شيء ما يلزم ايه باع ماله وعلى ماله طيب وش نسوي الان؟ نثمن نقول هذا انت بعت الثنتين - 00:05:01
بعته وكاتبته بالف نشوف كم ثمن هذه السيارة مثلا قالوا ثلاث مئة خلاص تطيح وتكاتبه بسبع مئة هذا يمظي اما السيارة لا زين اولو مقسط يقسط اذا اختلف السعر. ايه. طيب جميل - 00:05:28
ابراهيم اذا جمع بين بيع وصرف ها من يجيبها محمد حضرت اشتريت منك هذه بخمس مئة مع صرفها مثلا هذا القلم في خمس مئة وعصر هذه الخمس مئة فجمع بين بين شراء هذا القلم - 00:05:43
سمعت الدرس حضرت؟ لا ما هكذا قمنا تيتصورها هاه قول ها عبد الرحمان ايه ومعه خمس مئة فيقول ثلاث مئة صرف اخذ الحين مئتين ومئة بعدين الى ما هي فاضية - 00:06:13
ها محمد مثلا مستقر وصرف اه يكون مستقر. ها بثمن عقدين مختلفين بعوض واحد اشتري ثوب وستة دنانير اي ايه؟ يقول مثلا آآ اشتريت منك هذا هذه النظارة وصرفتك هذا الدينار بعشرين درهم - 00:06:47
هكذا صرفتك واشتريت بعشرين درهم فهو صورتها قلنا لك من انهما عقدان مختلفان بعوض واحد لو شرط انه يصل الخمس مئة هذي باقيها عشرة متر. ايه. ما يعتبر ايضا بيع وصرف. يقول مثلا اشتريت منك - 00:07:19
القلم بمئة وتصرف الباقي عشرات لا هذا عكس يقول صارفتك صارفتك منك بمئة جمعت في ارض ايه الى هنا. اي نعم يا شيخ. درس اليوم. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة - 00:07:41
السلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين والمسلمين اجمعين. قال الحجاوي رحمه الله ويحرم بيعه على بيع اخيه كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة انا اعطيك مثلها بتسعة. وشرائه - 00:08:08
على شرائه. كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة ليفسخ ويعقد معه ويبطل العقد واصل. ومن باعها نبويا مكتوب عندنا ربوبا قويا زود اللقطة. نقطة. ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا - 00:08:28
به نسيئة او اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة نسيئة لا بالعكس لم يجز. وان اشتراه بغير جنسه او بعد قبض ثمنه او بعد تغير صفته او من غير مشتريه اوه او ابنه جاز بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام - 00:08:58
ورسول الله. اما بعد فهذه مسائل الحقها المؤلف رحمه الله ببعض البيوع الممنوعة. والجائزة هي مسألة متفرقة قال ويحرم بيعه على بيع اخيه. هذي من البيوع الممنوعة. بيعه على بيع اخيه ثم اعطى مثالا. قال - 00:09:18
كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة انا اعطيك مثلها بتسعة. طيب قوله يحرم بيعه على بيعه الاخ هنا المراد به المسلم. وسواء كان رجلا باع على بيع رجل او امرأة - 00:09:38
باعت على بيع امرأة او العكس. رجل باع لبيع امرأة او امرأة بعث على بيع رجل الحكم واحد. وظاهر كلامه رحمه الله انه يجوز البيع على على بيع الكافر وقالوا الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع بعضكم على بيع بعض لان بعضكم على بيع بعض - 00:09:58
فهذا الدليل آآ انه في في المسلمين ذهب بعضكم على بيع بعض والكافر ليس منا ليس منا والقول الثاني انه يحرم يحرم ايضا ان يبيع البيع الكافر. لان هذا مما يورث العداوة والبغضاء - 00:10:26
ولان فيه شيئا من الظلم ولانه ايظا ينفر عن الاسلام ينفر عن الاسلام وهذا هو الصحيح. واما الحديث فانه بناء على الاغلب. الحديث بناء على الاغلب لان الاغلب ان المسلم يبيع على بيع المسلم. اسألك يا شيخ يعني الكافر - 00:10:53
لا تبيع على بيعه الحين بنشوف الصورة الان. طيب هذه المسألة ولنظرب بامثلة منكم. يأتي ابراهيم اه في من عبد المنعم سيارة. سيارة بعشرة الاف ريال. ابراهيم اشترى من من؟ عبد المنعم - 00:11:24
فيأتي محمد فيقول ابراهيم عندي مثل هذي السيارة تسعة الاف. او عندي اجود منها بعشرة اجلها بعشرة. هذي سورة ايش؟ البيعة على بيعه. اذا يعني بعبد منعم باع ابراهيم. ما على ابراهيم. فيأتي محمد ابراهيم مو ابن عبد المنعم. يتحمل ابراهيم. فيقول له عندي سيارة - 00:11:54
مثل هذي بتسعة باقل او عندي مثلها او عندي اجود منها من الفيستور. طيب والعكس الشراء على شراءه يزود. يجي عبد المنعم اللي هو اللي باع. فيقول له كم بعد سيارتك؟ قال ابراهيم - 00:12:28
كالبشرة؟ قال لا اعطيك باحدعش انا ما تخدعش وبثنعش سيارتك زينة. فهذا ايش يسمى؟ الشراء الى شراءه. اذا فالبيع على بيع اخيه ان يأتي لمن للمشتري في عرض عليه سلعة. والشراء على شراءه ان يأتي الى من الى البائع فيقول - 00:12:48
عندي اه سعر اعلى طيب فهذا ما يجوز. اولا للحديث ولانه يورث البغضاء والعداوة والشقاق. ولانه ايظا قد يورث حزن المشتري اذا كان في البيع على بيعة. او حزن البائع على شراءه - 00:13:14
فلو جاء في سورة البيع الى ابراهيم. قال كم سنة سيارة العبد من ام به؟ قال بعشرة. في الشراء على شراءه يأتي الى عبد منعم اللي هو صاحب السلعة الاولى اللي باعها. تقول كم بعتها؟ قال بعشرة. قال وين يا اخي؟ السرة اعلى - 00:13:44
انا اشتمك باحدعش فيكون في قلبي حقد وحزن وهذا ممنوع شرعا. هذا ممنوع شرعا. وقول المؤلف ويحرم باخيه وشراه على شرائه. متى هذا؟ على المذهب انه اذا كان في زمن الخيارين. في - 00:14:04
زمن الخيارين قبل لزوم البيع؟ وما الخياران؟ يأتينا ان شاء الله تعالى ان الخياران نوعان خيار خيار المجلس وخيار الشرط. وخيار المجلس انه يحق لكل من البائع والمشتري العقد ما دام في المجلس. في مجلس في المعرض مثلا او في مجلس تبايعوا فيه. هذا يسمى خيار المجلس - 00:14:24
وهو يعني هذا مفروض شرعا. قال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا خيار الشرط ان لما اشترى حين اشترى قال المشتري ابراهيم هنا قال شريت منك السيارة بعشرة الاف لكن - 00:14:54
النموذج ثلاث ايام اشاور الوالد. او عطني ثلاث ايام اجرب السيارة. ثلاث ايام ما يلزم البيع. بعد ثلاث يلزم هذا يسمى ايش؟ خيار الشر. خيار الشرط. فالمؤلف رحمه الله يقول ما دام في خيار الشرط او خيار المجلس ما - 00:15:14
بعد لزوم البيع يجوز يقول بعد لزوم البيع يجوز. لماذا؟ قالوا لانه بعد اللزوم انتهى ما يقدر للبايع يستطيع ان يعني يقتل البيع ويفسخه والمشرك كذلك. والقول الثاني انه ولو بعد لزوم البيع - 00:15:34
ولو بعد لزوم البيع اولا لعموم الحديث حديث عام والثاني والثاني لان العلة موجودة وهي يعني الحزن وكذلك البغضاء والمشقة انه حتى لو بعد اللزوم يمكن البايع ان يتحجج يقول السلعة فيها عيب. او انت غلبتني في السعر - 00:16:00
وفيه صورة الشراء على شراءه البائع المشتري ايضا كذلك. اي نعم. والرجح طيب ويستثنى من ذلك ابغاها منكم في البيع على بيعه واشتراه على شرائه محمد اذا كان في البيت - 00:16:30
مغبون هذا من باب النصح لا اذا غبن تنصحه ها الصوم لا هذا ما بعد لا لا لا اذا كان المشتري يشتري سلعا كثيرة. مثل في سوق التمر الان يجي واحد يشتري يحمل سيارته - 00:16:54
يشتري من هذا ومن هذا ومن هذا فيأتي له صاحب التمر قال عندي تمر مثل التمر ذا كم شريته؟ قال شريت بعشرة الكرتون بعشرة قال عندي تعال استر. عندي مثله. تفضل. وربما ينقصني. هذا ما فيه اشكال - 00:17:22
اشكال هنا انه يوجد سلعة واحدة. اما اذا كانت اكثر من سلعة فانه لا بأس. البائع طب اذا كان عنده سلعة اخرى عند السيارات ابراهيم اشترى وحدة بعشرة وعنده وحدة قال ما يشتريها منك - 00:17:41
ممكن يشتريها باكثر هذا لا بأس لانه السلع كثيرة ولان ولانه يعني في مشتري والحمد لله هذاك باعني بعشرة هذا باعني بتسعة انا ربحت والبائع يقول بعث له بعشرة هذا البائع باحدعش انا ربحت. فما في صورة البغضاء وصورة الحقد والحزن هنا - 00:18:00
شيخ مين يكتبها ويستثنى من ذلك؟ ما اذا كان المشتري يشتري اكثر من سلعة واذا كان البائع عنده سلع كثيرة يبيعها طيب وقوله ويبطل العقد فيهما. يبطل العقد فيهما يعني فيما اذا آآ - 00:18:28
على بيعة او اشترى على شرائه لان النهي متوجه للعقد. فلا يصح اقرأ قال الحجاوي رحمه الله ومن باع ربويا بنسيئة واعتاظ عن ثمنه مالا شرح الشرح قال حجاوي رحمه الله ويحرم بيعه على بيع اخيه كأن يقول - 00:19:01
الى اخر ما قال رحمه الله قال الشاعر حفظه الله لقوله صلى الله عليه وسلم لا يبع بعضكم على بيع بعض متفق عليه والشراء في معنى البيع. وقوله رحمه الله ليفسخ ويعقد معه اي محل ذلك اذا وقع في - 00:19:33
من الخيارين خيار المجلس وخيار الشرط. وقوله ويبطل العقد فيهما اي في البيع على بيعه والشراء على شراءه لان النهي يقتضي الفساد. طيب ثم قال رحمه الله ومن باع ربويا بنسيئة واعتار - 00:19:53
عن ثمنه ما لا باع به نسيئة او اشترى شيئا نقدا دون ما باع به نسيئة لا بالعكس لم يجز. طيب. عندنا هنا ثلاث مسائل قلنا اربع. اربع ثلاث منها لا تجوز واحيانا تجوز. الاولى يقول من باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه - 00:20:13
ما لا يباع به نسيئة الى اخره لم يجز. مثاله باع برا ضاع برا مائة صاع بمئة درهم فضة الى السنة القادمة في السنة القادمة. فلما حل الاجل فلما حل الاجل قال ليس عندي دراهم. لكن - 00:20:43
عندي تمر لكن عندي تمر فخذ هذا التمر ثمنا للبر فهذه الصورة يقول المؤلف لا تجوز. لماذا؟ نقول لان بيع التمر لان البر بالتمر مع التأجيل لا يصح. لحديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه. قال صلى الله عليه وسلم - 00:21:14
الذهب بالذهب والفضة بالفضة. والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد يعني اذا بيع الذهب بالذهب فضة بفض فضة تمر بتمر بر بر هذا لابد مثل مثل سواء يدا بيد قال فاذا - 00:21:44
اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. اذا باع مثلا ذهبا بفظة يجوز التفاضل لكن بشرط التسليم في المجلس. باع برا بشعير. باع شعيرا بتمر باعتها تمرا بملح يجوز التفاضل لكن لابد من التسليم في المجلس. واضح هذا؟ هذي المسألة - 00:22:14
اصلا باع شغلنا فيه ضرا مائة بر بمئة درهم. مؤجلة. جائز ولا لا ناقص مختلفة. ثم لما حل الاجل قال ما عندي دراهم. لكن عندي تمر يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز لماذا؟ نقول لان بيع البر بالتمر مع التأجيل ما يجوز لقول النبي - 00:22:44
صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. فهنا يقول من لف لا يجوز واضح ولا لا؟ ايه طيب والقول الثاني القول الثاني انه يجوز - 00:23:14
اذا لم يتخذ حيلة يجوز اذا لم يتخذ حيلة للربا ارض ان يأخذها بسعر اليوم. بشرط ان يأخذها بسعر اليوم وش هي؟ التمر التمر الثمانية اي طيب في المثال هذا حينما قال باعه مئة صاع بر بكم - 00:23:34
مئة درهم. لما حل الاجل قال ما عندي ما عندي دراهم لكن عندي تمر. نقول لا بأس بسعر اليوم. كيف سعر اليوم؟ نقول في السوق يا جماعة المئة درهم كم تجي من تمر؟ قالوا تجيب خمسين صاع. قلنا خلاص اعطها - 00:24:09
خمسين صاعا. هذا معنى ان يأخذها بسعر اليوم. واضح ولا لا؟ اذا فالقول الثاني انه يجوز بكم؟ بشرطين. الشرط الاول الا يكون حيلة على الربا. والشرط ان يأخذها بسعر اليوم ويتقابض. قال ما عندي الان ما عندي دراهم لكن عندي تمر. قلنا لا بأس - 00:24:29
نسعر نسعر ماذا؟ نقول المئة درهم اللي مفروض تسلمها الان مئة درهم كم كم تجيب تمر؟ قالوا تجيب خمسين صاع تمر قلنا خلاص اعطه الان خمسين صالة تمر. واضح؟ وهذا هو الراجح. انه اذا لم يكن حيلة - 00:24:59
لا بأس بسعر اليوم. انه يجوز لكن اذا الحصول الشرطين من غير حيلة نعم طيب لو قال ما يلزم ما يلزم والان في في زبايل احيانا ما في زباين في الوقت هذا. ايه. طيب الصورة الثانية - 00:25:22
يقول او اشترى شيئا نقدا او اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة. طيب وهذي تقع وتسمى مسألة العينة. تسمى مسألة العينة. طيب صورتها - 00:25:51
ان يأتي الى السوق. الى السوق سيبيع سيارته. يبيع سيارته بثمن مؤجل. مثلا فلنقل مئة الف الى السنة القادمة. الى السنة القادمة ثم يرجع هذا البائع نفسه ولنصورها بالعكس. اعني واقع الناس اليوم. يأتي ابغى - 00:26:21
قال القادم مئة وعشرين الف. مئة وعشرين. قال شريتها. ثم يكتب عليه العقد ويأخذ هذا السيارة هذا الفقير. ثم يقول انا ابيع السيارة تشتريها مني خلاص بشتريها بكم تبياها قلب كم؟ قال بستة بثمانين. فيشتريها بثمانين - 00:27:02
هذا يسمى مسألة العينة. مسألة العينة. نعم. وهي تشبه او هي فرع من فروع مسألة التورق. هي صورة بجنة التورق الان يشرحها لكم ان شاء الله. والسلام باختصار. لان السلم باب كامل - 00:27:29
طيب مرة ثانية ما مسكت اين؟ نقول ان يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يرجع فيشتريه بثمن حاضر. وهي تحصل مع الفقراء. يأتي الفقيه الى التاجر ويشتري منه بثمن مؤجل. مرتفع بعد تأجيل ارتفع الثمن. ثم الفقير يبيعها. فيشتريها نفس - 00:27:49
اجر فهذه محرمة. الدليل حديث ابن عمر رضي الله عنه ما ذكر عندكم الشيخ قال صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. ها - 00:28:19
المكتوب مكتوب عندك. العلة يعني السبب ايه احسنت هذا الدليل واما التعليل فهو حيلة على الربا واما التعليل فلانه حيلة على الربا فبدل ان يقول اعطيك ثمانين الفا حاضرة بمئة وعشرين الفا مؤجلة يقول لا - 00:28:49
اشتري مني هذي السلعة بثلاثين مؤجل ثم اعود فاشتريها منك بثمن حاضر ايه وابن عباس رضي الله عنهم يقول آآ درهم بدرهم بينهما حريرة. بدل ما يقول خذ فلوس بفلوس - 00:29:24
لا لا لا ببيعك عند البيت هذا ثم اشتريه منك. ما هي اللي تحصل في اذا جاء الواحد ياخذ قرض ايه اصبر الان كرر بعدين نشوف المسائل الواقعية تنطبق ولا لا؟ المثال هذا ايه - 00:29:46
ايه بدون تواطؤ ما يجوز. نعم. اذا كان مضطر يعني انا مضطر لا يحل ان ابي اشتري اشتري لا يحل ان يشتري ماء باع به بثمن مؤجل بثمن حظر ابدا الا في الصور اللي تأتي بعد ان يتغير - 00:30:06
اما نفس السلعة يشتريها ولو بدون تواطؤ. بل لو كان له شريك او وصى واحدا اخر لو باع عليه ثم هذا التاجر راح باهل الرياض. فقال واحد عنده الحقه. اذا كان بيبيعها اشترها منه. ما يجوز - 00:30:27
سدد الباب. يعني يبيعها على واحد ثاني. نعم. لكن فيه صورة الان لكن خلنا نقرر بعدين الصورة هذي عندنا في السوق اختها. اختها. هذا هذا الاشكال. فقط خمسة تجار عشت مرة انت ومرة انا اشتري يبيع عليك ويبيع عليه يلا نفسه - 00:30:47
طيب هنكمل هل الصورة واضحة ولا لا؟ نقول ان يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يعود فيشتريه بثمن حاضر اقل. الدليل؟ حديث ابن عمر التأليل انه حيلة على الربا طيب ابو مبارك خلنا نكمل يقول لا بالعكس لا بالعكس فان - 00:31:14
بالعكس جازت ان كانت بالعكس جازت. كيف يشتريها. ايه. طيب صورتها التاجر التاجر او صاحب السلعة باعها الان بثمن حاضر. ثمن حاضر. ولنقود سيارة الان بثمانين ثم هو نفسه رجع على المشتري واشتراها منه بثمن مؤجل اعلى - 00:31:44
ثم المؤجل اعلى واضح ولا لا؟ طيب اعطيكم صورتها التي تكون واقعية. يعكسونها ذي. بعض الناس يعكس. فلنقل فاحد فقير واحد فقير محتاج النقد. وعنده سيارة. فراح بسيارته في المعرض وباعها بخمسين الفا مؤجرا - 00:32:32
حاضرة اخذها. ثم التاجر حطها في المعرض بيبيعها للناس. فيجي لهذا الفقير باش تفهمك والتاجر اصلا يقصد. قال كم تشتريها؟ معاك ثمن حاضر تقطع اياها. قال لا انا ما ما - 00:33:02
ما معي ثمن حاضر اشتريها منك الى السنة الجاية بمئة وعشرين. فيشتريها. هذي عكس مسألة العين. عكس بالضبط ايه لكنها اذا كانت حيلة فهي عينة. اذا كانت حيلة فهي عينة - 00:33:22
نفسها. بدل ما يعني يشتريها بثمن مؤجل اولا. ثم يعود فيبيعها بثمن حاضر لا يجي اللي معه السيارة جالسة معه. يبيعها بثمن حاضر ثم يعود يشتريه بثمن مؤجر. فهي مقلوبة - 00:33:42
فهذي الواقع عينة اذا كانت حيلة على الربا. واضح ولا لا؟ مع الملف يقول يجوز نقول اما بغير تواطؤ. ومن غير قصد اولا. فالقول بالجواز متوجه طيب اللي قبل؟ ها؟ التاجر؟ حلال ذي عادي ما في مشكلة. ايه. اللي تاجر باعها بثمانين ثم قال هاتها بمئة وعشرين يا رجال. ايه. هذي عادة - 00:34:02
لا كيف اللي خذينا هالمثال التاجر باع السيارة بثمانين الف ثم رجع الى المشتري الفقير ذا وقال له عطني اياها بمئة وعشرين السنة الجاية. لا الفقير فهو اللي الفقير في الحالين هو الذي يبغى المؤجل. الواقع ان الذي يقع الذي يريد التأجيل هو الفقيد في كل حال - 00:34:32
لكن في الحالة الاولى العينة يشتري بثمن مؤجل ثم يبيع على التاجر بثمن حاضر وصورة الثانية العكس ما تستعينه يقولون عكسها واقع انها عينة. السلعة معها جاهزة. بيته مثلا وبيته اللي يسكنه. بيته اللي يسكنه يروح - 00:34:55
بيع للتاجر مئة الف قال محتاج انا ما عندي الا بيت ثم اذا تم العقد يرجع على التاجر انا محتاج بيت وانت رجال تقصد فاشتري منك مم بشتريه منك واضح؟ نقول هذي اذا كان - 00:35:15
الفقير من اول من الاول هذا ما يجوز. هذي مسألة العين. اما لو كانت له بعيدة وهذا يا اخواني احيانا يحصل يكون الانسان قد زهد في سيارته ما يبيها. ثم باعها. ثم اشترى بالفلوس اللي معه - 00:35:35
سيارة اخرى او بيتا. ثم اتاه ابنه او اخوه او هو تحسف على السيارة قال والله سيارتي انها زوينة ثم عود على التاجر ويبي السيارة فعلا ما اراد المال ابتداء فالقول بجوازها على كلام المؤلف - 00:35:55
هذي حتى الصورة الاولى يا شيخنا ولا لا؟ الصورة الثانية. الصورة الاولى ماء محرمة ما فيها اشكال. بس تدعينا لكن عكس العينة عكس العينة. هاي اذا كانت يعني الفقير هذا قصد المال اصلا فنقول هي العينة - 00:36:15
اما اذا كان لا في الاول جاء والله بالسيارة ما ابيها. ولما اشتراه قبض الثمن حاظر ان انت السيارة الان انتهت والبيع تم ولا في اشكال. الحاظر بحاظر. راح ثم الفلوس هذي اشترى بها بيتا اشترى بها - 00:36:35
سيارة ثم بعد يوم او يومين تو السيارة الاولى عند المشتري. جاء اخوه قال يا اخي سيارتك زينة وش فيها انت محتاجها وسيعة مثلا سوبر مان او باص وانت اشتري ذات مخزن ذي يرجع على التاجر - 00:36:55
عندك ثمن حاضر قال والله ما عندي قال ما اقدر ابيعك الا بثمن اعلى مؤجد فاشتراها. فهذي الصورة بعيدة عن الربا وعن الحيلة فجائزة. واضح عندنا التحليل في اقلية الثمن واكثريته ولا في الصورة نفسها؟ بمعنى لو باع واشترى بلد بعد سنة - 00:37:15
بنفس الثمن. ما صار فيها. اذا كانت السلعة ما تغيرت فلا يجوز لكن بيجي معناه ان اشتراه باعلى تقول ونشتغل بغير جنس او بعد قبض ثمنه او بعد من غير صفت او من غير مشتريه او اشترى ابنه جاز. اذا كان لا بأس. لا بأس بشرط - 00:37:40
ما يكون في تواطؤ ايه ثم ذهب استعمله ورجع اليه السيارة اللي هي البارح قال هذا انت استعملته ما اخذه بنفس يرجع وياخذ ماذا يريد ان يفسخ فقال ايه لا بأس يعني قصدك الفسخ البيع ما في بأس لانه مقابل الاستعمال - 00:38:10
واشتري بنقد يجوز. الصورة الاولى اشتراه بغير جنسه. طيب باع سيارة بمئة الف ريال. مؤجلة. ثم رجع فاشتراها بغنم حاضرة هذا من غير جسم ولا لا؟ لان جنس الدراهم غير جنس الغنم - 00:38:45
ولان الربا لا يجري بين الدراهم والغنم. واضح؟ اي غير جنس ولا بس هذي؟ غير جنس طيب لكن هذي يمكن نقول يمكن لكن يندر يندر لكن هل يمكن تكون حيلة على الربا؟ ها - 00:39:15
كبدة لساعة ساعتين بدل السعر الواحد. يعني يجيب غنم مع مع الدراهم ويرفع السعر. العلماء قالوا انه يجوز. لان ليس بين بين الدراهم مثلا والغنم ما يجربه طيب الصورة الثانية او بعد قبض ثمنه. يعني باعها الى الشهر القادم. ثم لما قبض ثمنه بعد شهر - 00:39:44
اشترى لبس ناصر في البيوع الحلو وما في حيلة على الربا. الصورة الثانية بعد تغير صفته كان باعها بثمن مؤجل مئة وعشرين الف. ثم صار لها حادث سيارة. فوجدها تباع - 00:40:14
بثمن حاضر هذا لا بأس لان صورة الربا والتحايل على العينة بعيدة. طيب السورة الرابعة او من غير المشتري. من غير المشتري. باع الفقير بثمن مؤجل. ثم الفقير باعها لا - 00:40:34
ثاني فاتى التاجر فاشتراها من الثاني هذا. تقول لا بأس بشرط ان لا يكون هناك تواطؤ واتفاق فان كان في تواطؤ واتفاق ولو عرفا. والعرفا فان هذا لا يجوز. كيف التواضع العرفي - 00:40:54
السكان يكون سوق واحد. وتجار معينون. وهذا يشتري من من الفقير. هذا يبيعه فقير يشتري منه وهذا يبيعه وذاك يشتري منه مع مجموعة تداول السلعة بينهم فهذا تواطؤ عرفي يعني معروف انهم هم اللي يشترون بس. ما يجوز. هذا واطئ. اما من غير تواطؤ لا بأس - 00:41:14
كان يبيع في المعرض يبيعها ثم الفقير يبيعها. فيشتريها واحد. عشان بيروح يبيعها في بلد اخر او مكان ثاني. بدون تواطئ فيشتريه الاول لا بأس الخامسة ان يشتريها ابوه. ابو البائع الذي باع بثمن مؤجل. السادسة ان يشتريها ابنه - 00:41:44
نقول لا بأس اذا لم يكن تواطؤ. نعم. اقرأ قال الحجاوي رحمه الله ومن باع ربويا بنسيئة ومن باع ربويا اي ما يدخله الربا كالمكين بنسيئة اي بثمن مؤجل. يقال نسأه اي اخره. بدون ما باع به نسيئة - 00:42:04
واعتاض عند واعتاض عن ثمنه اي ثمنه المؤجل. ما لا يباع به نسيئة اي كثمن بر اعتاظ عنه برا او غيره من المكيلات. لم يجز لانه ذريعة لبيع ربوي بربوية - 00:42:34
نسيئة ويكون الثمن المعوض عنه بينهما كالمعدوم لانه لا اثر له. وقوله رحمه الله او اشترى شيئا اي ولو شيئا ولو غير ربوي. وقوله نقدا اي حالا. وقوله بدون ما باع به نسيئا - 00:42:54
اي بثمن اقل من الثمن الذي باع به ذلك الشيء مؤجلا. كأن يبيعه سيارة بعشرة الاف مؤجلة ثم يشتريها منه بتسعة الاف حالة. وقوله لا بالعكس لم يجز لانه ذريعة الى الربا - 00:43:14
وللاحاديث الدالة على المنع من عودة السلعة الى البائع وان لم يتفقا على ذلك من قبل. وتسمى هذه المسألة بمسألة العينة وقد دلت الاحاديث على تحريمها. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورضيتم - 00:43:34
الزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه شيء حتى ترجعوا الى دينكم. رواه ابو داوود وغيره وقوله لا بالعكس يعني لا ان اشتراه حالا باكثر مما باعه به مؤجلا. فانه جائز ما لم - 00:43:54
اتخذ حيلة للربا هذا قول في المذهب والقول الاخر المنع مطلقا سدا للذريعة. وقوله رحمه الله ان اشتراه بغير جنسه او بعد قبض ثمنه او بعد تغير صفته او من غير مشتريه. هذا بيان - 00:44:14
مسوغات اجتراء الانسان للسلعة التي باعها بثمن مؤجل. وهي اولا ان يشتريها بثمن من غير انس الثمن الذي باعها به مؤجلا. كما لو كان قد باعها بذهب فاشتراها بفضة. الثاني اذا اشتراها - 00:44:34
بعد قبضه بثمنها الذي وهذي الصورة بعينها لا تجوز. لو اشتراها كما لو باعها بثمن ذهب فاشترها بفظة يقول الشيخ حفظه الله لا يجوز. لان غير جنسه والصبر ما يجوز هذا. لانه يجري بين الذهب والفضة ربا النسيئة - 00:44:54
شيخنا رحمه الله يقول لا يجوز هذا. لكن لو باعها بذهب فاشتراها ببر لا بأس نعم لنجد بينهما ربا نسيئة. الثاني اذا اشتراها بعد قبضه لثمنها الذي باعها به مؤجلا - 00:45:14
الثالث اذا اشتراها بعد تغير صفتها عما كانت عليه عند بيعه لها بما ينقص قيمتها كما لو هزلت او حدث بها عيب الرابع اذا اشتراها من غير مشتريها منه كما لو باعها مشتريها الاول او انتقلت من ملكه الى اخر فاشتراها صاحبها - 00:45:39
الاول من الذي انتقلت اليه. وقوله او اشتراه ابوه او ابنه جاز اي يجوز لقريب البائع الاول الذي ايباع السلعة الى اجل ان يشتريها ممن الت اليه. لانه كالاجنبي ما لم يكن في ذلك حيلة للتوصل لمسألة - 00:45:59
كما يشترها شريكه او من تواطأ معه عرفا. بقيت مسألتان مهمتان تحدث في النفس ويحتاجونها ومسألة التورق مسألة السلام. وهم مسألة متشابهتان الوقت ما يمديه ناخذها ان شاء الله تعالى الدرس القادم. تذكرونا بعد نناقش الدرس هذا ناخذ - 00:46:19
المسألتين ان شاء الله - 00:46:39