التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طيب قبل ما نبدأ في باب الشروط في البيع نذكر مسألتين قد وعدناكم اه اياها. طيب الاولى السلم الاولى السلام - 00:00:00ضَ
وصورتها وصورتها ان يعطي التاجر الفقير مالا نقدا ان يعطي التاجر الفقير مالا نقدا على ان يعطيه على ان يرد الفقير السلعة في العام القادم العام القادم مثلا اعطاه نقدا هذا السبب ها يعني يرده سلعة نعم يرده سلعة - 00:00:22ضَ
وهذا جائز وكان معمولا به قبل الاسلام وبعد الاسلام. قبل الاسلام وبعد الاسلام وسوف يأتينا ظاب مستقل وسوف يأتينا باب مستقل ان شاء الله وفيه شروطه وصوره وفي الشروط هو صور - 00:01:16ضَ
المسة الثانية الثانية التورع الثانية التورق من الورق. عكس السلم صورتها عكس السلم فيأتي الفقير الى التاجر. فيأتي الفقير الى التاجر ويأخذ منه سلعة بثامن مؤجل كسيارة كسيارة ثم يذهب الفقير فيبيعها بثمن حاضر - 00:01:54ضَ
يرحمك الله فيبيعها بثمن حاضر لينتفع بالمال ينتفع بالماء. فهذه اختلف العلماء فيها على ثلاثة اقوال. هذه المسألة اختلف العلماء فيها على ثلاثة اقوال. القول الاول المنع مطلقا القول الاول - 00:02:59ضَ
ومال اليه ابن القيم تلميذه وقالوا ان الحقيقة انه اخذ دراهم بدراهم والقول الثاني الجواز مطلقا الجواز مطلقا وهذا اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله واستدلوا بان الاصل ولا دليل على المنع - 00:03:39ضَ
ولان ولان القصد في المبايعات ولان القصد في المبايعات الانتفاع بالمال الانتفاع انتفاعه بالمال. سواء في صورة التورق. او السلم او البيع الحاضر والقول الثالث القول الثالث لا يجوز الا بثلاثة شروط. ان التورق لا يجوز الا بثلاثة شروط - 00:04:52ضَ
الاول الا يجد الفقير طريقا للحصول على المال الا بالتورق فلا يجد قرضا ولا سلما ولا هبة الثاني ان يكون محتاجا للمال حاجة ظاهرة ان يكون محتاجا للمال حاجة ظاهرة - 00:05:58ضَ
اما ليبني بيتا محتاجا اليه او يكمل او ليشتري سيارة محتاجا اليها واما ان اراد امرا كماليا كتجديد اثاث البيت مع انه صالح او ليدخل في التجارات او يدخل في التجارات - 00:06:58ضَ
او ما اشبه ذلك مما يمكنه الاستغناء عنه مما يمكنه الاستغناء عنه فلا يجوز الشرط الثالث ان تكون السلعة موجودة عند التاجر ان تكون السلعة موجودة عند التاجر قبل ان يعقد مع هذا الفقير - 00:07:57ضَ
وان اقول فقيه ان هذا هو الغالب وقد يأتي غني. لكن الغالب ان الذي يحتاج هذه المعاملات الفقراء. والمرض بالفقر فقير هم الواحد ثالث مقطعة مع عليه حذيان لا انسان محتاج قد يكون هندامه جميلا ومعه جوال ومعه سيارة لكن - 00:08:38ضَ
محتاج. فتكون هذه السلعة موجودة مسبق عند عند البائع. وقد ملكها ملكا تاما قال وهذا اختيار شيخنا رحمه الله. وقال فاذا اجتمعت هذه الشروط فاذا اجتمعت هذه الشروط فارجو الا يكون به - 00:09:03ضَ
السن فارجو الا يكون به بأس وانا اقلد شيخنا رحمه الله في هذا. وانا اقلد شيخنا رحمه الله في هذا اللي صاير عند الناس الحين تورط السلم قليل. قليل قليل. قليل قليل او نادر. احيانا ياخذون يصير ياخذون الفلوس - 00:09:33ضَ
يا رجال طيب تبقى مسألة يعني معاملات الناس بالصابون فيما سبق والان بالاسلاك وش رايكم فيها الان في السوق عندنا اسلاك. اسلاك اللفات اسلاك. ايه. اذا جاء الفقير اما يعطيه يعطيه الاسلاك هذي ويقول رح بعها. رح بعها - 00:10:09ضَ
ثم اه يلا يمين يبعها من؟ على نفسه الدكاكين الموجودة ثلاثة او اربعة فقط في السوق وكنت امنع منها جدا واحرج عليها وخطبت فيها خطبة. لكن صدرت فتوى من كبار العلماء - 00:10:43ضَ
بجوازها. ومع هذا فلا يزال في قلبه حرج. ومن استنصحني قلت لا تدخل فيها. سواء كان تاجرا او فقيرا لان واقعها كانه اتفاق مسبق. مع نفس العربية. نفس العربية ونفس الاسلاك - 00:11:02ضَ
لو المؤسسات الاخرى الذي بلغني انه لو شرى مؤسسة خارجية خارج يعني هذه البناء وهي ممتدة على الشارع نعم. لو اشترى منها وجا يبيعه يبيعهم ما قبلوا. ولو اخذ اسلاكهم - 00:11:22ضَ
المؤسسات اختلف السعر جدا. ثم ايظا مثبتين السعر. هذي الاسلاك ذي ما ينظرون للسوق قد يكون السؤسوق يرتفع وقد ينزل. هم لا ثابتة اسعارهم عندهم. ما تكفي ما تكفي ما يكون فيها حيازة للخالد يا شيخ. ايضا ما ما يكون في الغالب. انا قصدي حتى لو حازت الفقير لو اخذها - 00:11:42ضَ
واقعهم الان يتداولون هذي الاسلاك من سنوات. من صدرت فتوى هذي بل قبلها. وانا استنصاحا لا انصح بها لا التاج والفقير. وانني امنع بعد صلاة بكبار العلماء فتوقف. ها اللواء - 00:12:12ضَ
هذي اهون كروت الشحن اهون لانه يشيلها يحوزها اولا ثم يجد من يشتريها من يشتريها غير غير المتعارف عليهم ها؟ ويكون تستعمل لكن لا بد تكون الكروت هذي سهلة المفعول. ايه - 00:12:34ضَ
ياخذ الاسلاك ويبيعها على نفس المحلات ما ادري بس المول لازم يلف عليهم يعني ولا اقصد في نفس المكان يتعاقدون مدنيين هم عندهم عربيته وش كبرها يطلعونها في العصر ويرجعونها المغرب نفسها لذا ثم ذا يوديها لذا خطر هذا خطر - 00:12:57ضَ
او يجب عليهم ان يتقوا الله عز وجل. هذا هذا اتفاق يعني شبه اتفاق عرفي. ما اتفقوا في في الظاهر لكن الواقع هذا. من يوم عرفناهم هم هكذا يبيعون يبيعون - 00:13:18ضَ
انا بلغني اني انت ما ودي اصير مؤسسات عندهم نفس الاسلاك. ولو جابوا اهلهم ما يبي يأشرونهم. ما يأشرونه. لكن اذا عرف انهم شراها لان لا بيشتريها منه بكرة يجي يلا بيعها - 00:13:35ضَ
في كلام في القول الثالث في في جواز لا يجوز الا بثلاثة شروط ان لا يجدوا الا يجد البقية طريقا للحصول على المال الا من تورطه فلا يجد قرضا ولا سلما ولا همة. القرض يقصد به القرض الحسن. ايش؟ القرض الحسن. سلف - 00:13:52ضَ
اذا على ذلك كل اللي يحصل الان من قروض حتى البنوك ومن غيره تعتبر تورط. تعتبر تورط ولا تنطبق في الغالب عن هالثلاث شهور. نعم. لا الغالب انها تنطبق الثاني ينطبق - 00:14:11ضَ
ينطبق الحاجة والاول كذلك والغالب انه تنطبق ترى لكن يبقى الاتفاق هذا اتفاق بنسبة اصحاب الاسلاك او الصابون او البطاقات هذا الاشكال. انهم يتبايعون نفسها نفسها لكن اسهم السوق مطروح يشتريها واحد من الوادي من الرياض من جدة من الدمام بدون اتفاق. ويزايدون فيها - 00:14:26ضَ
لكن الاسهم لا بد فيها من شرطين. او ثلاثة فاما الحرام والمختلطة ما لها اسم لها اسم لكن ما له حقيقة موظف ثاني. وهذي في نظري انها يعني ممكن تتساهل فيها. السوق السايس - 00:14:58ضَ
الحر لا لكن هو نفسه يشتريها ونفسه نبيعها هو نفسه نبيع شركة اخرى وايضا على وشك طيب ناخذ مسألة واحدة بس في شروط في البيع. محمد اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين والمسلمين - 00:15:18ضَ
اجمعين. امين. قال الحجاوي رحمه الله باب الشروط في البيع. منها صحيح كالرهن وتأجيل ثمن وكون العبد كاتبا او خصيا او مسلما والامة بكراء. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. هذي الشروط في البيع - 00:15:58ضَ
وقد سبق معنا شروط البيع. محمد ان يكون اه وان يكون الثمن ثمان معلوما المبيع معلومات قلنا معلوما. اظن سارح اي نعم يقول ما سبق الصحة للبيع وهذي غيرها. طيب اكتبوا الان ما الفرق؟ ما الفرق بين شروط البيع - 00:16:18ضَ
شروط في البيان. ما الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع؟ والجواب من اربعة اوجه الاول ان شروط البيع ان شروط البيع من وضع الشرع من وضع الشرع واما الشروط في البيع - 00:16:48ضَ
ثامنا بهم. فمن المتعاقبين الثاني ان شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع ان شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع واما الشروط في البيع فيتوقف عليها نفوذه. فيتوقف عليها نفوذه الثالث ان شروط البيع كلها صحيحة - 00:17:27ضَ
ان شروط البيع ان شروط البيع كلها صحيحة واما الشروط في البلاء فمنها الصحيح ومنها الفاسد الرابع ان شروط البيع لا يمكن الغاؤها لا يمكن الغاؤها ولا اسقاطها اي اي اسقاطها - 00:18:22ضَ
واما الشروط في البيع فيمكن لمن اشترطها ان يلغيها يمكن لمن اشترطها ان يلغيها والله تعالى اعلم - 00:18:58ضَ