بسم الله الرحمن الرحيم. درس اليوم اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الحجاوي رحمه الله تعالى والغال من الغنيمة - 00:00:00ضَ
وراح له كله الا السلاح والمصحف وما فيه روح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قوله رحمه الله والغال من الغنيمة. الغنيمة سبق معنا انها ما اخذت - 00:00:30ضَ
من مال مشرك بقتال وملحق به. فاذا جمعت الغنيمة فان الواجب تقسيمها فان بتقسيمه خمسة اقسام خمس لله ولرسوله لبقية اصحاب الخمس المذكورون في سورة الانفال والاربعة اخماس هذه تقسم بين الغانمين. تقسم بين الغانمين لكن تقدم معنا ايضا ان للامام - 00:00:50ضَ
ان ينفل في البدءة الربع وفي الرجعة الثلث لمن اه كان له اه غزو او مع ذلك او ذهاب لمكان الاعداء تشجيعا له وايضا مكافأة له تشجيعا لغيره طيب والغال هنا هو من يأخذ من الغنيمة قبل قسمها. الغال من يأخذ من الغنيمة قبل قسمها - 00:01:23ضَ
وهذا محرم بل من كبائر الذنوب. قال الله عز وجل ومن يغلل يأتي ما غل يوم القيامة وجاء في حديث اه حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تغلوا فان الغلو - 00:01:53ضَ
نار وعار على اصحابي في الدنيا والاخرة. قد لا تغلوا فان الغلول نار وعار على اصحاب في الدنيا والاخرة. والحديث رواه احمد وصححه ابن حبان وحسنه محقق المسند. يعني الجزء من المسند. المسلم احمد رحمه الله حقق عدة مرات - 00:02:13ضَ
وقد تقاسم عدة محققين اجزاءه. طيب يقول المؤلف رحمه الله يحرق رحله كله الا السلاح والمصحف وما فيه روح. الرحل هو مكان للانسان الذي يأوي اليه يشمل الخيمة ويشمل المكان ويشمل الراحلة ويشمل الفراش - 00:02:39ضَ
هذا هو الرحم فيحرق الا السلاح. لاننا نستفيد به لقتال الاعداء من السيف والرمح والسهام مصحف كلام الله عز وجل احترامه وما فيه روح فيشمل البعير والفرس والبغي اذا كان معه بغل وما - 00:03:08ضَ
ذلك طيب هذا قول المؤلف رحمه الله ان ان عقوبة الغال ان يحرق وقال بعض العلماء انه لا يحرق انه لا يحرق رحله بل يعزر بما يردعه. يعني يعزره الامام بما يردعه. ولم يثبت ان - 00:03:28ضَ
صلى الله عليه وسلم عزر الغال. عزر الغال. وضعفوا الحديث المروي في ذلك يعني في التحريق. والقول الثالث ان هذا يرجع الى اجتهاد الامام. القول الثالث انه يرجع الى اجتهاد الامام. اذا القول الاول مذهب ماذا يقولون؟ يحرق. القول الثاني لا يحرق بل يعزر. فقط. فقوله - 00:03:53ضَ
الثالث انه يرجع لاجتهاد الامام. فان رأى تحريقه يعني تحريق الرحل حرقه. وان رأى عدم التحريق لم يحرم وهذا اختيار شيخ شيخ الاسلام وابن القيم ومال اليه شيخنا رحمه الله - 00:04:22ضَ
القول الاول لابد يحرق تحديق لازم له المذهب. التعزير على قول الجمهور باي ما يره الامام الا التحريق والثالث انه يعزر فان رأى التحريك حرم. ففيه فرق. القول الاول يحرم. القول الثاني لا يحرم لكن يعزر - 00:04:42ضَ
الثالث يعزر وقد يحرض واضح؟ نعم. نعم اه تلميذ ابن القيم وشيخنا العثيمين رحمه الله. اقرأ الشارع حفظه الله تعالى الغال وحكمه. قوله والغال من الغنيمة الغال هو الذي يأخذ من الغنيمة قبل ان تقسم. والغلول كبيرة من كبائر الذنوب. قال الله سبحانه وتعالى - 00:05:06ضَ
وما كان لنبي ان يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان من غل شيئا فانه يأتي فانه يأتي به يوم القيامة يحمله على عنقه. قد يحمل شاة وقد - 00:05:50ضَ
تحمل بقرة وقد يحمل بعيرا قد يحمل غير ذلك من الاثقال على عنقه يوم القيامة. فضيحة له. قال تعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة لان الواجب ان تجمع الغنيمة ولا يؤخذ ولا يأخذ احد ولا يأخذ لانه - 00:06:10ضَ
اجمعوا والا يأخذ يعني والا يأخذ معطوف على تجمع ولا يأخذ احد منها شيئا الى ان تقسم فيأتيه نصيبه الذي فرضه الله له ويلتحق بالغال من الغنيمة من الغنيمة كل موظف يبخس من اموال الدولة شيئا لم - 00:06:30ضَ
له فيه وكل عامل على الصدقة يقبل الهدايا فانه مسألة مهمة او ان الموظف الحكومي او حتى غير الحكومي في مؤسسة في شركة اذا خان فان هذا من الغلول ومنه قبول الهدايا من المعلمين من الطلاب. يعني يهدي الطالب شيئا للمعلم فيعطيه اياه. هذا - 00:06:50ضَ
من الغلول. قال صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول. والعمال هو من يعمل لغيره باجرة. يعمل غيره اجرة يعني اجرة غيرك كالمعلمين والقضاة ويعني كل من كان في مركز يخدم المجتمع - 00:07:16ضَ
فاذا قبل ممن يخدمه شيئا فانه غلول. قال العلماء الا اذا كان يتهادى هو واياه قبل ان يكون في هذا المركز هذا لا بأس فان اقحم الانسان بالهدية. يعني انحرج. وش يسوي؟ فيعطيه مثلها او خيرا منها - 00:07:36ضَ
يعطيه مثلها او خيرا منها. فلو اهدى لك الطالب هدية ترده. لكن لو خفت منه ينكسر قلبه وينحرج قدام زملائه. اقبلها ثم في اليوم الثاني او حتى في يومك جيب له هدية واعطيه اياها قدامهم - 00:08:01ضَ
والواجب ان يسد هذا الباب. هكذا الموظفون يأخذون من الناس في واقع رشاوى. في رشاوى وظيفة ان الملف فيه خمس مئة الف يعني يجينا بعض الاسئلة يقول في واحد بيسعى لي في وظيفة خمسين الف - 00:08:17ضَ
والله وش ذا؟ يعني هذي طاردها هذي وقلتها ثلاث سنوات عشانك خمسين الف. لا اليوم يجيب الوظيفة. شيسوي ياخذ جزءا ويعطي الموظف الخاين اللي على وظايف جزءا فرشوة. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي - 00:08:42ضَ
وهذي من الكوارث التي تحل بالمجتمعات وهي موجودة لذلك لما الملك عبد الله رحمه الله تولى كون لجنة شسمها رحت. الرقابة. الرقابة حول هذا. موجود موجود الكلام ذا. موجود على كل حال والان فيه اظن جهة خاصة شسمها؟ هيئة الارقام والتحقيقي مهمتهم هذي - 00:09:02ضَ
قمة التفتيش على الموظفين والله يسد خطاه اي لا هذا يسمى غلول ايضا الاخذ يعني اخذ الموظف من من المراجع او المعلم من الطالب يسمى غلولا. وليس هذا من الغنيمة. لكن يدخل في الحكم العام - 00:09:33ضَ
نعم نقول كل رشوة من الغلو ايه ليس كل غلو من لا قال رحمه الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول والعمال هنا وش العمال؟ بدلها. الموظف. يقول الحمدلله ماني بعامل انا موظف. والعامل يعني موظف - 00:09:56ضَ
يسمى جباة الزكاة عمالا موظفون. نعم والموظف الذي يأخذ من بيت المال من غير ان من غير ان يعينه له الامام ومن غير راتبه المخصص له على هذا من الغلول والعياذ بالله. وسيأتي به يوم القيامة يحمله. فسبحان الله ينزع الله البركة من ماله - 00:10:26ضَ
البركة تنزع وتجيه المصايب في نفسه وفي اهله سبحان الله العظيم نعم والغال والغال له عقوبتان عقوبة في الدنيا وهي انه يشهر به بان يحرق رحله اي اساسه وهذا من العقوبة بالمال. الا السلاح لان السلاح يحتاجه المسلمون ويقتل به العدو وفي احراق السلاح اضعاف للمسلمين - 00:10:56ضَ
والا المصحف اذا كان معه مصحف في رحله فانه يخرج ولا يحرق لانه كلام الله عز وجل. وكذلك ما فيه روح من الحيوانات اذا كان في رحله اغنام او طيور او غير ذلك فلا يحرم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب - 00:11:25ضَ
من نار الا رب النار فلا يحرق ما فيه روح فتخرج فتخرج من رحله هذه الاشياء. والباقي يحرق بالنار امام الجند من لردعه ومن اجل النكاية به ومن اجل التشهير به. ولا يصلي عليه الامام كما سبق - 00:11:45ضَ
لكن يصلي عليه المسلمون يصلي عليه المسلمون ليس كفرا لكن تعزيرا لغيره قاطعا لغيره. الامام لا يصلي عليه. وهكذا العالم كبير الناس لو اشتهر عند هذا انه قال فان الكبار - 00:12:03ضَ
ممن يقتدى بهم وينظر اليهم ليصلون عليه. وهذا نوع تعزير وبالنسبة المصحف هل يجوز تحريقه الجواب نعم عند الحاجة. وقد فعله الصحابة رضي الله عنهم. متى؟ حين جمع المصحف على في عهد عثمان - 00:12:21ضَ
رضي الله عنه على لغة قريش فاحرق وهذا ليس من اهانة المصحف بل من حفظك. لان لا يبقى ومثله الان لو تمزق المصحف تمزقا ما يمكن معه اصلاحه. انشق بالنص تقطع. مثل هذا يحرق. او يبحث يعني في مكان بعيد - 00:12:44ضَ
ثم يدفن له في الارض دفنا بعيدا لان لا يهان لكن التحليق اهون على النص. ويعني اذا حرق ثم يعني ذرة الرماد خلاص ينتهي. وهذا من اكرام المصحف وليس من اهانته - 00:13:07ضَ
قد ثبت ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم. شيخ احسن الله اليك قول الشيخ ولا يصلي علي الامام كما سبق. يعني يقتل ولا لا اذا مات هذا. اذا مات الغال ولم يتب. فيما بعد يعني. ايه. ها؟ ما يتوب - 00:13:22ضَ
لا مسلم. الامام ما يصلي عليه لكن اليوم يعني كبير الناس الخليفة الرئيس الملك لكنه يسألون عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل الذي عليه ليس عليه دين هل عليه دين وليس له وفاء ما صلى عليه حتى - 00:13:42ضَ
تكفل ابو قتادة رضي الله عنه بالدين فصلى عليه. واما عقوبته يوم القيامة فان انه يأتي بما غل يحمله على رقبته قال المصنف رحمه الله قيل كيف يصطلح الامام؟ يعني طيب اذا اذا عرفت اذا عرفناه بيتوب نقول لا كما ثبت - 00:14:02ضَ
حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل معه رجل فقال هنيئا له الشهادة. قال الناس هنيئا له الشهادة فقال لا ان الشملة التي غلها يوم كذا تحترق عليه نارا. فوجدوا في في رحله شملة. هنا ما - 00:14:27ضَ
فاذا اكتشفنا انه غلى ما يصلي عليهما لكن لو انا اكتشفناه ثم تاب. نقول من تاب تاب الله عليه. مهما عظم ذنبه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى واذا غنموا ارضا فتحوها بالسيف خير الامام بين قسمها ووقفها على المسلمين. ويضرب عليها - 00:14:47ضَ
خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده. والمرجع في الخراج والجزية الى اجتهاد الامام طيب قوله رحمه الله واذا غنموا ارضا فتحوها بالسيف الى اخره. ما اخذ من المشركين اما منقول - 00:15:12ضَ
او غير المنقول. المنقول مثل اموال دراهم دنانير يعني فضة دنانير خيول ابل فهذه كما سبق تخمس. تخمس. والثاني الارظ. او البيوت او المزارع ارض ليس فيها شيء. بيوت مبنية مزارع ارض فيها غرس. هذي تسمى غير المنقول. يعني ما ممكن نقلها - 00:15:30ضَ
فهذا يظل غنيمة فهنا للامام فيها خياران. الخيار الاول ان يفعل بها ما فعل بالمنقول فيقسمها اخماسا فخمس لله للرسول ذي القرب واليتامى والمساكين ابن السبيل. وخمس للغانمين والخيار الثاني ان يجعلها للمسلمين عامة فلا يعطيه احدا لكن يضرب عليها خراجا - 00:16:03ضَ
والخراج يسمى كالاجرة. لكنه اجرة ليست لازمة على على معين فله ان يتخلى منها ويأخذها غيره. ويسمى هذا بالخراج وتسمى الاراضي التي توضع عليها خراج تسمى الاراضي الخارجية يقول المؤلف رحمه الله واذا غنموا ارضا فتحوها بالسيف. خير الامام بين قسمها ووقفها على المسلمين - 00:16:33ضَ
قسمها على مين؟ على الجند. كالاموال المنقولة. ووقفها يعني على المسلم العامة. وقد ثبت ان النبي صلى الله قسم ارض خيبر خيبر ارض اليهود لما فتح المسلمون قسمها بين الغانمين. خمس للهو للرسول وذو القربى وخمس للمسلمين حتى - 00:17:04ضَ
ان عمر رضي الله عنه اصاب ارضا بخيبر قال لم اصب مالا انفس عندي منه وقد مر معنا في كتاب كتاب الوقف وانه شرط ان لا يباع ولا يورث ولا يوهب. وانه عين ابنته من؟ حفصة ناظر عليه. هذه - 00:17:30ضَ
هذا قسم عمر الدرهم. طيب الخيار الثاني وقفة على المسلمين. وقد فعل ذلك عمر رظي الله عنه في خلافته فلما فتحوا الشام ومصر والعراق جعل الاراضي اراضي خراجية. وهذي من سياسته رظي الله عنه - 00:17:53ضَ
لان الجيوش ما يستقرون هناك. فجعلها لاهلها وجعلها ارضا خرجية يعني اهلها يعني اهل تلك البلاد ويشاركون المسلمين في نتاجهم. فيقول هذا مثلا ارض كيلو في كيلو لفلان وهذي لفلان لكن - 00:18:13ضَ
اجعل لها خراجا والخراج يشبه ايش؟ الاجرة الاجرة ها؟ علاء اللي يمسكها. انت مثلا نعطيك كيلو في كيلو من الجهة هذي. تزرعها برا قمحا تغرس فيها غرسا وكل سنة تعطينا مئة دينار مثلا اي هذا الخرج الدولة توزعها لمن - 00:18:37ضَ
ايش؟ والدولة توزعها على المسلمين؟ على من يريد؟ والجند. من المسلمين. الجند منهم. من ضمن هؤلاء مال الجند خاصية في هذا الخراج يعني يختص يختص بهم او لهم نصيب اوفر منه؟ لا - 00:19:03ضَ
انما يأخذون المنقول اما الغير المنقول فهم المسلمون سواء. هذا الذي عندي فيه الان. والان نشوف شيء ان بدا لشيء اخر علمته ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده. طيب يعني يضرب عليه خرج مستمرا دائما - 00:19:23ضَ
يؤخذ ممن بيده اللي يزرعها يستفيد منها هو الذي يخرج خراجها. وهذه ايضا يجري فيها الميراث. يعني لهذا الشخص فلو اعطيناه مثلا محمد الارض الخرجية فيورثه لاولاده اولاده يدفعون نفس الايجار - 00:19:50ضَ
ولو قال والله ما لنا في الزراعة شيء يقول لهم خلاص اجروها وتكون انتم المشرفين عليها. ونأخذ منكم الخراج فان زاد الاجرة فلكم وان نقصت تعطونا خرج. فان قالوا لن نؤجرها ولن نعمرها. اذا سلموها للدولة - 00:20:06ضَ
قال رحمه الله والمرجع في الخراج والجزية لاجتهاد الامام. يعني من الذي يقرر الخراج؟ نقول هو الامام او من يوكله والان كما تعلمون ان الامام يعني الحاكم الملك الرئيس قسم المهام البلدية - 00:20:29ضَ
الجهات المعينة الزراعة التعليم ولا في الاصل ان الامام هو المسؤول عن كل شيء. لكنه لكثرة المهام يوكل من يقوم بالمهمة الفلانية قنفذ وكذا. فيجعل الامام مثلا جهة لتعيين الارض الخرجية. ولمتابعة اخذ - 00:20:49ضَ
للخراج قال والجزية لماذا هنا ذكرها استطرادا. والا فسوف يأتي فصل في الجزية. ذكر سطرادا وانه سوف يأتي فصل في الجزية. فان اجتهاد الامام يعني فما رآه الامام آآ يعني كافيا فعله - 00:21:09ضَ
ها؟ ان كان مثلا لو اخذها كفارا لانهم يأتون بالخراج ويأتون بجزيتهم ممكن هذا شيء اذا اخذها يعني اهل الذمة وفتحنا بلادهم ورضخوا للجزية وممكن يعني يمسكون الاراضي الجزية صح - 00:21:35ضَ
هذا وجه جزاك الله خير اقرأ. قال الشارع حفظه الله تعالى قولوا واذا غنموا ارضا فتحوها بالسيف خير الامام بين قسمها ووقفها على المسلمين. ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن - 00:22:05ضَ
هي بيده هذا في بيان الفي وهو نوعان. طيب قبل ما نستمر قوله خير الامام عندنا قاعدة مفيدة جدا الانسان يحفظها وهي ان التخيير ان كان للشخص نفسه فهو تخيير تشهي - 00:22:22ضَ
ان كان الشخص نفسه فهو تخيير تشهد وان كان لغيره فهو تخيير مصلحة. تخيير مصلحة يعني يجب ان يفعل الاصلح فالامام هنا ينظر الاصلح للمسلمين. هل هو قسمه بين الغانمين؟ او وقفه على المسلمين؟ فاذا - 00:22:41ضَ
التخيير هنا تخيير مصلحة. طيب مثال تخيير التشهي خصال كفارة اليمين خسر كفارة اليمين قال الله عز وجل فكفارته اطعام وعاشرة مساكين من اوسط او كسوتهم واتحركوا طبعا هذي الاشياء انت مخير ما نقول شف الافضل لا نقول كما تشاء لان التخيير هنا تخيير شخصي - 00:23:08ضَ
لكن لوحدك نعم. هذا في بيان الفيء وهو نوعان. النوع الاول ما استولى عليه المسلمون من اموال الكفر الثابتة كالاراضي والمزارع والبلاد التي يفتحها المسلمون عنوة. اي يأخذونها بقوة الجهاد. فهذه - 00:23:39ضَ
الامام بين ان يجعلها غنيمة ويقسمها بين الغانمين وبين ان وبين ان يوقفها ويجعلها وقفا للمسلمين عموما ويفرض عليها خراجا مستمرا اي اجرة سنوية تكون لمصالح المسلمين. وهذه تسمى بالاراضي الخارجية. لان عمر رضي الله عنه لما فتح الشام ومصر والعراق اوقفها - 00:24:02ضَ
وضرب عليها خراجا يؤخذ لبيت المال ويصرف في مصالح المسلمين. والخراج هو الاجرة التي تؤخذ على الاراضي اذا اوقفها الامام وضرب عليها اجرة سنوية. والجزية هي المال الذي يؤخذ من اهل الذمة من المجوس. ومن اهل - 00:24:28ضَ
الكتاب ومن اهل الكتابين اليهود والنصارى في مقابل تأمينهم في بلادهم وبقائهم او في بلاد المسلمين وتركهم على دينهم والمرجع في مقدار الخراد والجزية الى اجتهاد الامام. لانه ليس فيه نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:24:48ضَ
وما لم يكن فيه نص من الشرع فانه يرجع يرجع الى اجتهاد الامام طيب نعم بحيث انه مستقبل لو تعطلت يعني ما يجرى يتصرف فيها بالبيع مثلا يعني الان الاراضي اللي وقفت في العراق. ايه. او الشام الان. لو تعطلت منافعها. هل يحق للامام يعني - 00:25:08ضَ
بقيمة القاعدة نعم انه اذا تعطل الوقف جاز بيعه. لكن آآ هذه قد يكون يصب تصورها. يعني تصور تعطل الاراضي. لاننا ان ماذا يفعل ماذا يفعل من يشتريها ينفع يتصرف فيه. خلاص نقول نبحث عن من يتصرف فيهم. ما نبيعهم. فلتبقى للمسلمين ابراهيم - 00:25:47ضَ
عكست ركز هذي ما عندها حدي عندها حد عرفت يا شيخ اسماعيل؟ الان نقول نبي نبيعها. طيب اللي يبيعها وش بيسوي؟ يزرعها. قلنا يا جماعة مين يزرعها؟ بارض بدون بيع ما نكلفك شراء - 00:26:22ضَ
ها اخرج خراجها وانتهى وعمره تبقى تبقى خارجية ولذلك تسمى في عندنا الصبرة. وتسمى الحكورة وعوامل يسمونها الضحية تبغى في النخل في البيت طب حتى لو لو عمرت بيتا كيف تبغى؟ تبقى ابد الابد ما دام الناس موجودين - 00:26:42ضَ
لكن تراه الان في العراق والشام ومصر اراضي خارجية لكن راحت راحت معزم ولذلك بعض العلماء ما يأكل من اموال الدولة في تلك الازمنة. النووي رحمه الله ما كان يأكل من من - 00:27:23ضَ
اعطاه السلطان ولان فيها اراض ومزارع ليست لكم ما كان ياكل منه تورعه لا كانت للمسلمين عموما هم الشيخ احسن الله اليك في الاراضي الخارجية دي يعني بيضرب عليها مثلا اه مقدار معين - 00:27:38ضَ
واصلة بتكون للناس اللي مالكينا اصلا. ايه. طيب قال لي اذا تعطلت الان. الاصل يكون اذا تعطلت يبقى يدفعها. اذا ما عمرها فقال ما ما قدرت اعمرها نقول اذا اجرها - 00:28:04ضَ
قال ما لقيت مؤجر؟ قلنا ارفع يدك منها والدولة تبحث عن المؤجر طموح يعني مستأجر ليس مستأجر انما من يأخذها بخراجها قال المصنف رحمه الله تعالى ومن عجز عن عمارة ارضه اجبر على اجارتها او رفع او رفع يده عنها - 00:28:19ضَ
فيها الميراث ها هذا يشرح لك من عجز عن امارة ارضه قال ما اقدر يعني ما عندي سيولة انا عاجز مريض قلنا خلاص اجرها تتأجرها فانه الاجرة لا تأخذ ان تكون اكثر من الخراج - 00:28:43ضَ
فيدفع الخراج ويأخذ ما زاد من اجرة. او تكون كالخراج فيأخذ الاجرة ويعطينا اياها. اقل من الخراج نقول ادفع الزايد فان لم يرظى نقول اذا ارفع يدك عنها وتأخذها الدولة وتعطيها غيرك - 00:29:03ضَ
واذا قال ومن عجز عن امارة ارضه اجبر على جارتها بعجز عني جاره قال او رفع يده عنها طيب وقوله يجري فيها الميراث يعني اذا ابقاها عنده يعمرها ثم مات يبقى اولاد يأخذونها - 00:29:21ضَ
فان كانت كبيرة تقاسموها بخراجها وان قال بعضهم لا اريدها اخذها البعض فان لم يتفقوا قال لا نرده جميعا كن فلن نؤجرها قلنا اذا ارفعوا ايديكم عنها وترجع للدولة وتعطيها غيركم - 00:29:39ضَ
اقرأ حتى لو اسلموا يا شيخنا ولا ها؟ حتى لو اسلموا اي حتى المسلمين الان يعني كلام اصل عن المسلمين كلام الان عن المسلمين لكن يجوز ان يعطى اهل الذمة - 00:29:56ضَ
يعطون الاراضي الخرجية نعم الشرح ايه قال الشرح حفظه الله تعالى قولوا من عجز عن عن عمارة ارضه اجبر على اجارتها اذا استأجر ارضا من ارض الخراج وعجز عن عمارتها ودفع الخراب - 00:30:11ضَ
عن هاؤوله رحمه الله حفظ الشيخ الشارح اذا استأجر ارضا واقع ليس استئجارا هذا وانما اذا اخذ ارضا خارجية اذ اخذ ارضا خرجية وقلنا ان الخراج يشبه الاجارة وليس اجارة - 00:30:34ضَ
لان الاجارة لها مدة معينة نعم. فانه يجبر على تأجيرها فيؤجرها لغيره ممن يستطيع عمارتها وتكون اجرتها له لانه مستحق لمنفعتها ويدفع الخراج الذي عليها. او رفع يده عنها وينهي - 00:30:58ضَ
وينهي العبد وينهي ينهي وينهي العقد عليها لتدفع الى غيره ممن يقوى على عمارتها. ولا تبقى الاراضي الخارجية في ايدي اناس عاجزين عن عمارتها ان هذا يعطل مصالحها على المسلمين. طيب من المسلمون الذين يأخذونها - 00:31:23ضَ
من نعطيها؟ نقول ترجع الى بيت المال في خدمة المسلمين العامة في اصلاح الطرق وفي آآ يعني ارزاق والمعلمين والجيوش يعني لمصالح المسلمين العامة نعم. جندي من جنود الحرب لكنه ليس بحاجة ليأخذ منها. ايه للامام ان يعطي - 00:31:43ضَ
مثل ما يسمى الان الشرهة انشرها وتفاوت مثلا اه يعني شيخ القبيلة يعطى اكثر من اعطاء الفرد العادي ها عموم الناس عموم الناس. واما هل يعطي الجنود من الارض الخارجية شيئا يميزهم؟ ما ادري كانوا العلماء في هذا - 00:32:10ضَ
في هذا السؤال وهذا ما ادري عنه والا اذا قسمها يأخذه الجلود خبس. اربعة اخماس. لكن لو وقف على المسلم عموما فظاهر كلام العلماء انه لا يخص به الجنود نهائيا. كذلك تعطى للمسلمين كذلك لا. يعطون من خمس الخمس - 00:32:40ضَ
الخمس اللي هو الرسول في مصالح المسلمين العامة اربعة اخماس اربعة خمسة اخماس خمسة اخماس الغانمين ثم الخمس هذا لله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين من السبيل الخبز هذا يعني له الرسول هذا في المصالح للمسلمين عامة. مثل ايش؟ مثل الطرق الابار اللي - 00:33:03ضَ
المسلمون ارزاق القضاة ارزاق المعلمين الخطباء ممكن اهل الظمان؟ ها نعم يمكن ولذلك نص العلماء على هذا قالوا ان الاراضي يختلف بعض الاراضي الزراعية جيدة. والماء متوفر بعضها بعيد عن الماء. بعضها يزرع فيها محاصيل غير - 00:33:27ضَ
مميزة مثلا اراضي الشام غير اراضي نجد. يعني فرق شاسع فخرجت تلك الاراضي ليست كتلك. مثله لو انه حصل ما فيها فهل هو يقدم على ولي الامر؟ قال والله ما في امطار؟ ما ما قدرت تحصل المحصول - 00:34:04ضَ
يطرحه نعم. قوله ويجري فيها الميراث قال الشارح حفظه الله اي من استأجر ارضا خراجية والتزم وبدفع الخراج عنها كل سنة فانه يكون مالكا لمنفعتها مدة العقد. فاذا مات وهي بيده فان وارثه يقوم - 00:34:21ضَ
قامه فيها فيعمرها ويدفع الخراج الذي عليها كما كان مورثه يفعل ذلك. وهذا من الفروق بين الارض المؤجرة الخرجية. الخرجية يجري فيها الميراث. وما المؤجرة فلا يجري فيها الميراث ولذلك اذا مات المستأجر فانه مدة الاجارة تبقى. سنة يكمل السنة ثم ترجع الى صاحبها - 00:34:43ضَ
خرجية على طول تنتقل الى الورث. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وما اخذ من مال شريك كجزية وخراج وعشر وما تركوه فزعا وخمس خمس الغنيمة يصرف في المسلمين طيب هذا هو القسم الثاني مما آآ يكون للمسلمين من اموال الكفار. وهو ما اخذ من مشرك يعني بغير قتال - 00:35:11ضَ
كالجزية والجزية هي ما يضرب على اهل الذمة ومن في حكمهم ممن يعيشون بين المسلمين وتحت حمايتهم الجزية هي ما يؤخذ من اهل الذمة اهل الذمة من الكتابيين ومن في حكمهم - 00:35:43ضَ
مقابل ان يعيشوا بين المسلمين وتوفر لهم الحماية وخرج قولوا خراج سبق الخراج معناه انه ما يؤخذ على الارض الخرجية وعشر والعشر هو ما يؤخذ من مال الحرب اذا دخل للتجارة في بلادنا. العشر هنا ومؤخذ من مال الحرب اذا دخل بلادنا للتجارة - 00:36:09ضَ
وما تركوه فزعا يعني ما تركه الكفار فزعا يعني اننا ذهبنا للقتال. لكنهم لما علموا المسلمين هربوا هذا فتركه فزعا منا قال وخمس خمس الغنيمة. وتقدم معنا ان الغنيمة تقسم خمسة اخماس. اربعة اخماس الغانمين. والخمس هذا يقسم خمسة لله - 00:36:46ضَ
الرسول وذو القربى واليتامى والمساكين من السبيل. الخمس خمس الخمس هذا دين الله والرسول فيها هذا هو صار يدل عندنا خمسة اشياء الجزية والخراج والعشر وما تركوا فزعا وخمس وخمس غنيمة - 00:37:21ضَ
ما حكمه؟ قال ففيئ يصرف في مصالح المسلمين كي مأخوذ من فاء اذا رجع من فاء اذا رجع فكأنه للمسلمين ثم رجع اليهم طيب يصلح قال يصرف في مصالح المسلمين. تقدم معنا امثلتها مثل عمارة المساجد اصلاح الطرق اصلاح القناطر - 00:37:41ضَ
اصلاح الابار آآ ارزاق القضاة ارزاق المعلمين الخطباء فهذا يوصل لمصالح المسلمين العامة. نعم قال الشارح حفظه الله تعالى النوع الثاني من اموال الفيء وما اخذ من من مال مشرك - 00:38:09ضَ
خزية وخراج وعشر وما تركوه فزعا وخمس خمس الغنيمة ففيئ يصرف في مصالح المسلمين. ما اخذه المسلمون من اموال الكفار والمشركين بوجه شرعي والجزية والخراج والعشر وما تركوه فزعا من المسلمين وخمس - 00:38:32ضَ
الغنيمة فهو من موارد الفيئ. سمي فيئا من من يسيء اذا رجع. لان اصل الاموال على وجه الارض للمسلمين خلقها الله للمسلمين وكونها بيد الكفار هذا شيء مؤقت. فاذا قاتلهم المسلمون واخذوا من اموالهم فانه - 00:38:52ضَ
فانه فاء اي رجع الى اصله. وهذا الفيء بجميع موارده يصرف في مصالح المسلمين العامة نعم الجملة الأولى - 00:39:12ضَ
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. درس اليوم اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الحجاوي رحمه الله تعالى والغال من الغنيمة - 00:00:00ضَ
وراح له كله الا السلاح والمصحف وما فيه روح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قوله رحمه الله والغال من الغنيمة. الغنيمة سبق معنا انها ما اخذت - 00:00:30ضَ
من مال مشرك بقتال وملحق به. فاذا جمعت الغنيمة فان الواجب تقسيمها فان بتقسيمه خمسة اقسام خمس لله ولرسوله لبقية اصحاب الخمس المذكورون في سورة الانفال والاربعة اخماس هذه تقسم بين الغانمين. تقسم بين الغانمين لكن تقدم معنا ايضا ان للامام - 00:00:50ضَ
ان ينفل في البدءة الربع وفي الرجعة الثلث لمن اه كان له اه غزو او مع ذلك او ذهاب لمكان الاعداء تشجيعا له وايضا مكافأة له تشجيعا لغيره طيب والغال هنا هو من يأخذ من الغنيمة قبل قسمها. الغال من يأخذ من الغنيمة قبل قسمها - 00:01:23ضَ
وهذا محرم بل من كبائر الذنوب. قال الله عز وجل ومن يغلل يأتي ما غل يوم القيامة وجاء في حديث اه حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تغلوا فان الغلو - 00:01:53ضَ
نار وعار على اصحابي في الدنيا والاخرة. قد لا تغلوا فان الغلول نار وعار على اصحاب في الدنيا والاخرة. والحديث رواه احمد وصححه ابن حبان وحسنه محقق المسند. يعني الجزء من المسند. المسلم احمد رحمه الله حقق عدة مرات - 00:02:13ضَ
وقد تقاسم عدة محققين اجزاءه. طيب يقول المؤلف رحمه الله يحرق رحله كله الا السلاح والمصحف وما فيه روح. الرحل هو مكان للانسان الذي يأوي اليه يشمل الخيمة ويشمل المكان ويشمل الراحلة ويشمل الفراش - 00:02:39ضَ
هذا هو الرحم فيحرق الا السلاح. لاننا نستفيد به لقتال الاعداء من السيف والرمح والسهام مصحف كلام الله عز وجل احترامه وما فيه روح فيشمل البعير والفرس والبغي اذا كان معه بغل وما - 00:03:08ضَ
ذلك طيب هذا قول المؤلف رحمه الله ان ان عقوبة الغال ان يحرق وقال بعض العلماء انه لا يحرق انه لا يحرق رحله بل يعزر بما يردعه. يعني يعزره الامام بما يردعه. ولم يثبت ان - 00:03:28ضَ
صلى الله عليه وسلم عزر الغال. عزر الغال. وضعفوا الحديث المروي في ذلك يعني في التحريق. والقول الثالث ان هذا يرجع الى اجتهاد الامام. القول الثالث انه يرجع الى اجتهاد الامام. اذا القول الاول مذهب ماذا يقولون؟ يحرق. القول الثاني لا يحرق بل يعزر. فقط. فقوله - 00:03:53ضَ
الثالث انه يرجع لاجتهاد الامام. فان رأى تحريقه يعني تحريق الرحل حرقه. وان رأى عدم التحريق لم يحرم وهذا اختيار شيخ شيخ الاسلام وابن القيم ومال اليه شيخنا رحمه الله - 00:04:22ضَ
القول الاول لابد يحرق تحديق لازم له المذهب. التعزير على قول الجمهور باي ما يره الامام الا التحريق والثالث انه يعزر فان رأى التحريك حرم. ففيه فرق. القول الاول يحرم. القول الثاني لا يحرم لكن يعزر - 00:04:42ضَ
الثالث يعزر وقد يحرض واضح؟ نعم. نعم اه تلميذ ابن القيم وشيخنا العثيمين رحمه الله. اقرأ الشارع حفظه الله تعالى الغال وحكمه. قوله والغال من الغنيمة الغال هو الذي يأخذ من الغنيمة قبل ان تقسم. والغلول كبيرة من كبائر الذنوب. قال الله سبحانه وتعالى - 00:05:06ضَ
وما كان لنبي ان يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان من غل شيئا فانه يأتي فانه يأتي به يوم القيامة يحمله على عنقه. قد يحمل شاة وقد - 00:05:50ضَ
تحمل بقرة وقد يحمل بعيرا قد يحمل غير ذلك من الاثقال على عنقه يوم القيامة. فضيحة له. قال تعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة لان الواجب ان تجمع الغنيمة ولا يؤخذ ولا يأخذ احد ولا يأخذ لانه - 00:06:10ضَ
اجمعوا والا يأخذ يعني والا يأخذ معطوف على تجمع ولا يأخذ احد منها شيئا الى ان تقسم فيأتيه نصيبه الذي فرضه الله له ويلتحق بالغال من الغنيمة من الغنيمة كل موظف يبخس من اموال الدولة شيئا لم - 00:06:30ضَ
له فيه وكل عامل على الصدقة يقبل الهدايا فانه مسألة مهمة او ان الموظف الحكومي او حتى غير الحكومي في مؤسسة في شركة اذا خان فان هذا من الغلول ومنه قبول الهدايا من المعلمين من الطلاب. يعني يهدي الطالب شيئا للمعلم فيعطيه اياه. هذا - 00:06:50ضَ
من الغلول. قال صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول. والعمال هو من يعمل لغيره باجرة. يعمل غيره اجرة يعني اجرة غيرك كالمعلمين والقضاة ويعني كل من كان في مركز يخدم المجتمع - 00:07:16ضَ
فاذا قبل ممن يخدمه شيئا فانه غلول. قال العلماء الا اذا كان يتهادى هو واياه قبل ان يكون في هذا المركز هذا لا بأس فان اقحم الانسان بالهدية. يعني انحرج. وش يسوي؟ فيعطيه مثلها او خيرا منها - 00:07:36ضَ
يعطيه مثلها او خيرا منها. فلو اهدى لك الطالب هدية ترده. لكن لو خفت منه ينكسر قلبه وينحرج قدام زملائه. اقبلها ثم في اليوم الثاني او حتى في يومك جيب له هدية واعطيه اياها قدامهم - 00:08:01ضَ
والواجب ان يسد هذا الباب. هكذا الموظفون يأخذون من الناس في واقع رشاوى. في رشاوى وظيفة ان الملف فيه خمس مئة الف يعني يجينا بعض الاسئلة يقول في واحد بيسعى لي في وظيفة خمسين الف - 00:08:17ضَ
والله وش ذا؟ يعني هذي طاردها هذي وقلتها ثلاث سنوات عشانك خمسين الف. لا اليوم يجيب الوظيفة. شيسوي ياخذ جزءا ويعطي الموظف الخاين اللي على وظايف جزءا فرشوة. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي - 00:08:42ضَ
وهذي من الكوارث التي تحل بالمجتمعات وهي موجودة لذلك لما الملك عبد الله رحمه الله تولى كون لجنة شسمها رحت. الرقابة. الرقابة حول هذا. موجود موجود الكلام ذا. موجود على كل حال والان فيه اظن جهة خاصة شسمها؟ هيئة الارقام والتحقيقي مهمتهم هذي - 00:09:02ضَ
قمة التفتيش على الموظفين والله يسد خطاه اي لا هذا يسمى غلول ايضا الاخذ يعني اخذ الموظف من من المراجع او المعلم من الطالب يسمى غلولا. وليس هذا من الغنيمة. لكن يدخل في الحكم العام - 00:09:33ضَ
نعم نقول كل رشوة من الغلو ايه ليس كل غلو من لا قال رحمه الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول والعمال هنا وش العمال؟ بدلها. الموظف. يقول الحمدلله ماني بعامل انا موظف. والعامل يعني موظف - 00:09:56ضَ
يسمى جباة الزكاة عمالا موظفون. نعم والموظف الذي يأخذ من بيت المال من غير ان من غير ان يعينه له الامام ومن غير راتبه المخصص له على هذا من الغلول والعياذ بالله. وسيأتي به يوم القيامة يحمله. فسبحان الله ينزع الله البركة من ماله - 00:10:26ضَ
البركة تنزع وتجيه المصايب في نفسه وفي اهله سبحان الله العظيم نعم والغال والغال له عقوبتان عقوبة في الدنيا وهي انه يشهر به بان يحرق رحله اي اساسه وهذا من العقوبة بالمال. الا السلاح لان السلاح يحتاجه المسلمون ويقتل به العدو وفي احراق السلاح اضعاف للمسلمين - 00:10:56ضَ
والا المصحف اذا كان معه مصحف في رحله فانه يخرج ولا يحرق لانه كلام الله عز وجل. وكذلك ما فيه روح من الحيوانات اذا كان في رحله اغنام او طيور او غير ذلك فلا يحرم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب - 00:11:25ضَ
من نار الا رب النار فلا يحرق ما فيه روح فتخرج فتخرج من رحله هذه الاشياء. والباقي يحرق بالنار امام الجند من لردعه ومن اجل النكاية به ومن اجل التشهير به. ولا يصلي عليه الامام كما سبق - 00:11:45ضَ
لكن يصلي عليه المسلمون يصلي عليه المسلمون ليس كفرا لكن تعزيرا لغيره قاطعا لغيره. الامام لا يصلي عليه. وهكذا العالم كبير الناس لو اشتهر عند هذا انه قال فان الكبار - 00:12:03ضَ
ممن يقتدى بهم وينظر اليهم ليصلون عليه. وهذا نوع تعزير وبالنسبة المصحف هل يجوز تحريقه الجواب نعم عند الحاجة. وقد فعله الصحابة رضي الله عنهم. متى؟ حين جمع المصحف على في عهد عثمان - 00:12:21ضَ
رضي الله عنه على لغة قريش فاحرق وهذا ليس من اهانة المصحف بل من حفظك. لان لا يبقى ومثله الان لو تمزق المصحف تمزقا ما يمكن معه اصلاحه. انشق بالنص تقطع. مثل هذا يحرق. او يبحث يعني في مكان بعيد - 00:12:44ضَ
ثم يدفن له في الارض دفنا بعيدا لان لا يهان لكن التحليق اهون على النص. ويعني اذا حرق ثم يعني ذرة الرماد خلاص ينتهي. وهذا من اكرام المصحف وليس من اهانته - 00:13:07ضَ
قد ثبت ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم. شيخ احسن الله اليك قول الشيخ ولا يصلي علي الامام كما سبق. يعني يقتل ولا لا اذا مات هذا. اذا مات الغال ولم يتب. فيما بعد يعني. ايه. ها؟ ما يتوب - 00:13:22ضَ
لا مسلم. الامام ما يصلي عليه لكن اليوم يعني كبير الناس الخليفة الرئيس الملك لكنه يسألون عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل الذي عليه ليس عليه دين هل عليه دين وليس له وفاء ما صلى عليه حتى - 00:13:42ضَ
تكفل ابو قتادة رضي الله عنه بالدين فصلى عليه. واما عقوبته يوم القيامة فان انه يأتي بما غل يحمله على رقبته قال المصنف رحمه الله قيل كيف يصطلح الامام؟ يعني طيب اذا اذا عرفت اذا عرفناه بيتوب نقول لا كما ثبت - 00:14:02ضَ
حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل معه رجل فقال هنيئا له الشهادة. قال الناس هنيئا له الشهادة فقال لا ان الشملة التي غلها يوم كذا تحترق عليه نارا. فوجدوا في في رحله شملة. هنا ما - 00:14:27ضَ
فاذا اكتشفنا انه غلى ما يصلي عليهما لكن لو انا اكتشفناه ثم تاب. نقول من تاب تاب الله عليه. مهما عظم ذنبه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى واذا غنموا ارضا فتحوها بالسيف خير الامام بين قسمها ووقفها على المسلمين. ويضرب عليها - 00:14:47ضَ
خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده. والمرجع في الخراج والجزية الى اجتهاد الامام طيب قوله رحمه الله واذا غنموا ارضا فتحوها بالسيف الى اخره. ما اخذ من المشركين اما منقول - 00:15:12ضَ
او غير المنقول. المنقول مثل اموال دراهم دنانير يعني فضة دنانير خيول ابل فهذه كما سبق تخمس. تخمس. والثاني الارظ. او البيوت او المزارع ارض ليس فيها شيء. بيوت مبنية مزارع ارض فيها غرس. هذي تسمى غير المنقول. يعني ما ممكن نقلها - 00:15:30ضَ
فهذا يظل غنيمة فهنا للامام فيها خياران. الخيار الاول ان يفعل بها ما فعل بالمنقول فيقسمها اخماسا فخمس لله للرسول ذي القرب واليتامى والمساكين ابن السبيل. وخمس للغانمين والخيار الثاني ان يجعلها للمسلمين عامة فلا يعطيه احدا لكن يضرب عليها خراجا - 00:16:03ضَ
والخراج يسمى كالاجرة. لكنه اجرة ليست لازمة على على معين فله ان يتخلى منها ويأخذها غيره. ويسمى هذا بالخراج وتسمى الاراضي التي توضع عليها خراج تسمى الاراضي الخارجية يقول المؤلف رحمه الله واذا غنموا ارضا فتحوها بالسيف. خير الامام بين قسمها ووقفها على المسلمين - 00:16:33ضَ
قسمها على مين؟ على الجند. كالاموال المنقولة. ووقفها يعني على المسلم العامة. وقد ثبت ان النبي صلى الله قسم ارض خيبر خيبر ارض اليهود لما فتح المسلمون قسمها بين الغانمين. خمس للهو للرسول وذو القربى وخمس للمسلمين حتى - 00:17:04ضَ
ان عمر رضي الله عنه اصاب ارضا بخيبر قال لم اصب مالا انفس عندي منه وقد مر معنا في كتاب كتاب الوقف وانه شرط ان لا يباع ولا يورث ولا يوهب. وانه عين ابنته من؟ حفصة ناظر عليه. هذه - 00:17:30ضَ
هذا قسم عمر الدرهم. طيب الخيار الثاني وقفة على المسلمين. وقد فعل ذلك عمر رظي الله عنه في خلافته فلما فتحوا الشام ومصر والعراق جعل الاراضي اراضي خراجية. وهذي من سياسته رظي الله عنه - 00:17:53ضَ
لان الجيوش ما يستقرون هناك. فجعلها لاهلها وجعلها ارضا خرجية يعني اهلها يعني اهل تلك البلاد ويشاركون المسلمين في نتاجهم. فيقول هذا مثلا ارض كيلو في كيلو لفلان وهذي لفلان لكن - 00:18:13ضَ
اجعل لها خراجا والخراج يشبه ايش؟ الاجرة الاجرة ها؟ علاء اللي يمسكها. انت مثلا نعطيك كيلو في كيلو من الجهة هذي. تزرعها برا قمحا تغرس فيها غرسا وكل سنة تعطينا مئة دينار مثلا اي هذا الخرج الدولة توزعها لمن - 00:18:37ضَ
ايش؟ والدولة توزعها على المسلمين؟ على من يريد؟ والجند. من المسلمين. الجند منهم. من ضمن هؤلاء مال الجند خاصية في هذا الخراج يعني يختص يختص بهم او لهم نصيب اوفر منه؟ لا - 00:19:03ضَ
انما يأخذون المنقول اما الغير المنقول فهم المسلمون سواء. هذا الذي عندي فيه الان. والان نشوف شيء ان بدا لشيء اخر علمته ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده. طيب يعني يضرب عليه خرج مستمرا دائما - 00:19:23ضَ
يؤخذ ممن بيده اللي يزرعها يستفيد منها هو الذي يخرج خراجها. وهذه ايضا يجري فيها الميراث. يعني لهذا الشخص فلو اعطيناه مثلا محمد الارض الخرجية فيورثه لاولاده اولاده يدفعون نفس الايجار - 00:19:50ضَ
ولو قال والله ما لنا في الزراعة شيء يقول لهم خلاص اجروها وتكون انتم المشرفين عليها. ونأخذ منكم الخراج فان زاد الاجرة فلكم وان نقصت تعطونا خرج. فان قالوا لن نؤجرها ولن نعمرها. اذا سلموها للدولة - 00:20:06ضَ
قال رحمه الله والمرجع في الخراج والجزية لاجتهاد الامام. يعني من الذي يقرر الخراج؟ نقول هو الامام او من يوكله والان كما تعلمون ان الامام يعني الحاكم الملك الرئيس قسم المهام البلدية - 00:20:29ضَ
الجهات المعينة الزراعة التعليم ولا في الاصل ان الامام هو المسؤول عن كل شيء. لكنه لكثرة المهام يوكل من يقوم بالمهمة الفلانية قنفذ وكذا. فيجعل الامام مثلا جهة لتعيين الارض الخرجية. ولمتابعة اخذ - 00:20:49ضَ
للخراج قال والجزية لماذا هنا ذكرها استطرادا. والا فسوف يأتي فصل في الجزية. ذكر سطرادا وانه سوف يأتي فصل في الجزية. فان اجتهاد الامام يعني فما رآه الامام آآ يعني كافيا فعله - 00:21:09ضَ
ها؟ ان كان مثلا لو اخذها كفارا لانهم يأتون بالخراج ويأتون بجزيتهم ممكن هذا شيء اذا اخذها يعني اهل الذمة وفتحنا بلادهم ورضخوا للجزية وممكن يعني يمسكون الاراضي الجزية صح - 00:21:35ضَ
هذا وجه جزاك الله خير اقرأ. قال الشارع حفظه الله تعالى قولوا واذا غنموا ارضا فتحوها بالسيف خير الامام بين قسمها ووقفها على المسلمين. ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن - 00:22:05ضَ
هي بيده هذا في بيان الفي وهو نوعان. طيب قبل ما نستمر قوله خير الامام عندنا قاعدة مفيدة جدا الانسان يحفظها وهي ان التخيير ان كان للشخص نفسه فهو تخيير تشهي - 00:22:22ضَ
ان كان الشخص نفسه فهو تخيير تشهد وان كان لغيره فهو تخيير مصلحة. تخيير مصلحة يعني يجب ان يفعل الاصلح فالامام هنا ينظر الاصلح للمسلمين. هل هو قسمه بين الغانمين؟ او وقفه على المسلمين؟ فاذا - 00:22:41ضَ
التخيير هنا تخيير مصلحة. طيب مثال تخيير التشهي خصال كفارة اليمين خسر كفارة اليمين قال الله عز وجل فكفارته اطعام وعاشرة مساكين من اوسط او كسوتهم واتحركوا طبعا هذي الاشياء انت مخير ما نقول شف الافضل لا نقول كما تشاء لان التخيير هنا تخيير شخصي - 00:23:08ضَ
لكن لوحدك نعم. هذا في بيان الفيء وهو نوعان. النوع الاول ما استولى عليه المسلمون من اموال الكفر الثابتة كالاراضي والمزارع والبلاد التي يفتحها المسلمون عنوة. اي يأخذونها بقوة الجهاد. فهذه - 00:23:39ضَ
الامام بين ان يجعلها غنيمة ويقسمها بين الغانمين وبين ان وبين ان يوقفها ويجعلها وقفا للمسلمين عموما ويفرض عليها خراجا مستمرا اي اجرة سنوية تكون لمصالح المسلمين. وهذه تسمى بالاراضي الخارجية. لان عمر رضي الله عنه لما فتح الشام ومصر والعراق اوقفها - 00:24:02ضَ
وضرب عليها خراجا يؤخذ لبيت المال ويصرف في مصالح المسلمين. والخراج هو الاجرة التي تؤخذ على الاراضي اذا اوقفها الامام وضرب عليها اجرة سنوية. والجزية هي المال الذي يؤخذ من اهل الذمة من المجوس. ومن اهل - 00:24:28ضَ
الكتاب ومن اهل الكتابين اليهود والنصارى في مقابل تأمينهم في بلادهم وبقائهم او في بلاد المسلمين وتركهم على دينهم والمرجع في مقدار الخراد والجزية الى اجتهاد الامام. لانه ليس فيه نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:24:48ضَ
وما لم يكن فيه نص من الشرع فانه يرجع يرجع الى اجتهاد الامام طيب نعم بحيث انه مستقبل لو تعطلت يعني ما يجرى يتصرف فيها بالبيع مثلا يعني الان الاراضي اللي وقفت في العراق. ايه. او الشام الان. لو تعطلت منافعها. هل يحق للامام يعني - 00:25:08ضَ
بقيمة القاعدة نعم انه اذا تعطل الوقف جاز بيعه. لكن آآ هذه قد يكون يصب تصورها. يعني تصور تعطل الاراضي. لاننا ان ماذا يفعل ماذا يفعل من يشتريها ينفع يتصرف فيه. خلاص نقول نبحث عن من يتصرف فيهم. ما نبيعهم. فلتبقى للمسلمين ابراهيم - 00:25:47ضَ
عكست ركز هذي ما عندها حدي عندها حد عرفت يا شيخ اسماعيل؟ الان نقول نبي نبيعها. طيب اللي يبيعها وش بيسوي؟ يزرعها. قلنا يا جماعة مين يزرعها؟ بارض بدون بيع ما نكلفك شراء - 00:26:22ضَ
ها اخرج خراجها وانتهى وعمره تبقى تبقى خارجية ولذلك تسمى في عندنا الصبرة. وتسمى الحكورة وعوامل يسمونها الضحية تبغى في النخل في البيت طب حتى لو لو عمرت بيتا كيف تبغى؟ تبقى ابد الابد ما دام الناس موجودين - 00:26:42ضَ
لكن تراه الان في العراق والشام ومصر اراضي خارجية لكن راحت راحت معزم ولذلك بعض العلماء ما يأكل من اموال الدولة في تلك الازمنة. النووي رحمه الله ما كان يأكل من من - 00:27:23ضَ
اعطاه السلطان ولان فيها اراض ومزارع ليست لكم ما كان ياكل منه تورعه لا كانت للمسلمين عموما هم الشيخ احسن الله اليك في الاراضي الخارجية دي يعني بيضرب عليها مثلا اه مقدار معين - 00:27:38ضَ
واصلة بتكون للناس اللي مالكينا اصلا. ايه. طيب قال لي اذا تعطلت الان. الاصل يكون اذا تعطلت يبقى يدفعها. اذا ما عمرها فقال ما ما قدرت اعمرها نقول اذا اجرها - 00:28:04ضَ
قال ما لقيت مؤجر؟ قلنا ارفع يدك منها والدولة تبحث عن المؤجر طموح يعني مستأجر ليس مستأجر انما من يأخذها بخراجها قال المصنف رحمه الله تعالى ومن عجز عن عمارة ارضه اجبر على اجارتها او رفع او رفع يده عنها - 00:28:19ضَ
فيها الميراث ها هذا يشرح لك من عجز عن امارة ارضه قال ما اقدر يعني ما عندي سيولة انا عاجز مريض قلنا خلاص اجرها تتأجرها فانه الاجرة لا تأخذ ان تكون اكثر من الخراج - 00:28:43ضَ
فيدفع الخراج ويأخذ ما زاد من اجرة. او تكون كالخراج فيأخذ الاجرة ويعطينا اياها. اقل من الخراج نقول ادفع الزايد فان لم يرظى نقول اذا ارفع يدك عنها وتأخذها الدولة وتعطيها غيرك - 00:29:03ضَ
واذا قال ومن عجز عن امارة ارضه اجبر على جارتها بعجز عني جاره قال او رفع يده عنها طيب وقوله يجري فيها الميراث يعني اذا ابقاها عنده يعمرها ثم مات يبقى اولاد يأخذونها - 00:29:21ضَ
فان كانت كبيرة تقاسموها بخراجها وان قال بعضهم لا اريدها اخذها البعض فان لم يتفقوا قال لا نرده جميعا كن فلن نؤجرها قلنا اذا ارفعوا ايديكم عنها وترجع للدولة وتعطيها غيركم - 00:29:39ضَ
اقرأ حتى لو اسلموا يا شيخنا ولا ها؟ حتى لو اسلموا اي حتى المسلمين الان يعني كلام اصل عن المسلمين كلام الان عن المسلمين لكن يجوز ان يعطى اهل الذمة - 00:29:56ضَ
يعطون الاراضي الخرجية نعم الشرح ايه قال الشرح حفظه الله تعالى قولوا من عجز عن عن عمارة ارضه اجبر على اجارتها اذا استأجر ارضا من ارض الخراج وعجز عن عمارتها ودفع الخراب - 00:30:11ضَ
عن هاؤوله رحمه الله حفظ الشيخ الشارح اذا استأجر ارضا واقع ليس استئجارا هذا وانما اذا اخذ ارضا خارجية اذ اخذ ارضا خرجية وقلنا ان الخراج يشبه الاجارة وليس اجارة - 00:30:34ضَ
لان الاجارة لها مدة معينة نعم. فانه يجبر على تأجيرها فيؤجرها لغيره ممن يستطيع عمارتها وتكون اجرتها له لانه مستحق لمنفعتها ويدفع الخراج الذي عليها. او رفع يده عنها وينهي - 00:30:58ضَ
وينهي العبد وينهي ينهي وينهي العقد عليها لتدفع الى غيره ممن يقوى على عمارتها. ولا تبقى الاراضي الخارجية في ايدي اناس عاجزين عن عمارتها ان هذا يعطل مصالحها على المسلمين. طيب من المسلمون الذين يأخذونها - 00:31:23ضَ
من نعطيها؟ نقول ترجع الى بيت المال في خدمة المسلمين العامة في اصلاح الطرق وفي آآ يعني ارزاق والمعلمين والجيوش يعني لمصالح المسلمين العامة نعم. جندي من جنود الحرب لكنه ليس بحاجة ليأخذ منها. ايه للامام ان يعطي - 00:31:43ضَ
مثل ما يسمى الان الشرهة انشرها وتفاوت مثلا اه يعني شيخ القبيلة يعطى اكثر من اعطاء الفرد العادي ها عموم الناس عموم الناس. واما هل يعطي الجنود من الارض الخارجية شيئا يميزهم؟ ما ادري كانوا العلماء في هذا - 00:32:10ضَ
في هذا السؤال وهذا ما ادري عنه والا اذا قسمها يأخذه الجلود خبس. اربعة اخماس. لكن لو وقف على المسلم عموما فظاهر كلام العلماء انه لا يخص به الجنود نهائيا. كذلك تعطى للمسلمين كذلك لا. يعطون من خمس الخمس - 00:32:40ضَ
الخمس اللي هو الرسول في مصالح المسلمين العامة اربعة اخماس اربعة خمسة اخماس خمسة اخماس الغانمين ثم الخمس هذا لله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين من السبيل الخبز هذا يعني له الرسول هذا في المصالح للمسلمين عامة. مثل ايش؟ مثل الطرق الابار اللي - 00:33:03ضَ
المسلمون ارزاق القضاة ارزاق المعلمين الخطباء ممكن اهل الظمان؟ ها نعم يمكن ولذلك نص العلماء على هذا قالوا ان الاراضي يختلف بعض الاراضي الزراعية جيدة. والماء متوفر بعضها بعيد عن الماء. بعضها يزرع فيها محاصيل غير - 00:33:27ضَ
مميزة مثلا اراضي الشام غير اراضي نجد. يعني فرق شاسع فخرجت تلك الاراضي ليست كتلك. مثله لو انه حصل ما فيها فهل هو يقدم على ولي الامر؟ قال والله ما في امطار؟ ما ما قدرت تحصل المحصول - 00:34:04ضَ
يطرحه نعم. قوله ويجري فيها الميراث قال الشارح حفظه الله اي من استأجر ارضا خراجية والتزم وبدفع الخراج عنها كل سنة فانه يكون مالكا لمنفعتها مدة العقد. فاذا مات وهي بيده فان وارثه يقوم - 00:34:21ضَ
قامه فيها فيعمرها ويدفع الخراج الذي عليها كما كان مورثه يفعل ذلك. وهذا من الفروق بين الارض المؤجرة الخرجية. الخرجية يجري فيها الميراث. وما المؤجرة فلا يجري فيها الميراث ولذلك اذا مات المستأجر فانه مدة الاجارة تبقى. سنة يكمل السنة ثم ترجع الى صاحبها - 00:34:43ضَ
خرجية على طول تنتقل الى الورث. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وما اخذ من مال شريك كجزية وخراج وعشر وما تركوه فزعا وخمس خمس الغنيمة يصرف في المسلمين طيب هذا هو القسم الثاني مما آآ يكون للمسلمين من اموال الكفار. وهو ما اخذ من مشرك يعني بغير قتال - 00:35:11ضَ
كالجزية والجزية هي ما يضرب على اهل الذمة ومن في حكمهم ممن يعيشون بين المسلمين وتحت حمايتهم الجزية هي ما يؤخذ من اهل الذمة اهل الذمة من الكتابيين ومن في حكمهم - 00:35:43ضَ
مقابل ان يعيشوا بين المسلمين وتوفر لهم الحماية وخرج قولوا خراج سبق الخراج معناه انه ما يؤخذ على الارض الخرجية وعشر والعشر هو ما يؤخذ من مال الحرب اذا دخل للتجارة في بلادنا. العشر هنا ومؤخذ من مال الحرب اذا دخل بلادنا للتجارة - 00:36:09ضَ
وما تركوه فزعا يعني ما تركه الكفار فزعا يعني اننا ذهبنا للقتال. لكنهم لما علموا المسلمين هربوا هذا فتركه فزعا منا قال وخمس خمس الغنيمة. وتقدم معنا ان الغنيمة تقسم خمسة اخماس. اربعة اخماس الغانمين. والخمس هذا يقسم خمسة لله - 00:36:46ضَ
الرسول وذو القربى واليتامى والمساكين من السبيل. الخمس خمس الخمس هذا دين الله والرسول فيها هذا هو صار يدل عندنا خمسة اشياء الجزية والخراج والعشر وما تركوا فزعا وخمس وخمس غنيمة - 00:37:21ضَ
ما حكمه؟ قال ففيئ يصرف في مصالح المسلمين كي مأخوذ من فاء اذا رجع من فاء اذا رجع فكأنه للمسلمين ثم رجع اليهم طيب يصلح قال يصرف في مصالح المسلمين. تقدم معنا امثلتها مثل عمارة المساجد اصلاح الطرق اصلاح القناطر - 00:37:41ضَ
اصلاح الابار آآ ارزاق القضاة ارزاق المعلمين الخطباء فهذا يوصل لمصالح المسلمين العامة. نعم قال الشارح حفظه الله تعالى النوع الثاني من اموال الفيء وما اخذ من من مال مشرك - 00:38:09ضَ
خزية وخراج وعشر وما تركوه فزعا وخمس خمس الغنيمة ففيئ يصرف في مصالح المسلمين. ما اخذه المسلمون من اموال الكفار والمشركين بوجه شرعي والجزية والخراج والعشر وما تركوه فزعا من المسلمين وخمس - 00:38:32ضَ
الغنيمة فهو من موارد الفيئ. سمي فيئا من من يسيء اذا رجع. لان اصل الاموال على وجه الارض للمسلمين خلقها الله للمسلمين وكونها بيد الكفار هذا شيء مؤقت. فاذا قاتلهم المسلمون واخذوا من اموالهم فانه - 00:38:52ضَ
فانه فاء اي رجع الى اصله. وهذا الفيء بجميع موارده يصرف في مصالح المسلمين العامة نعم الجملة الأولى - 00:39:12ضَ