انما يتذكر اولو الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء عليه ان يتفقه في دينه عليه يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب - 00:00:00
لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة للعبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمرون - 00:00:16
المعروف وينهون عن المنكر كيف يعلمون اولادهم كيف يتعاونون مع اهليهم كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين - 00:00:35
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اينا اما بعد اهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد لقاءاتنا في البناء العلمي نتدارس فيه هي من الاجتهاد والتقليد - 00:00:51
كنا فيما مضى بحثنا عددا من زائد التقليد ونواصل ذلك وكان من اواخر ما اشرنا اليه سائل التمذهب من المعلوم ان الصحابة رضوان الله عليهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:13
فرقوا يعني فرقوا في البلدان فاخذ كل اهل بلد هذه بعلم الصحابة الذين وفدوا اليها قبلوا ما صدر عنهم من اداة الفكر وعملوا وساروا عليها وذلك ان العلماء كانوا يأخذون من - 00:01:37
اولئك الصحابة الاحاديث التي رواها الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلم اهل بلد الم يعلمه اهل البلد الاخر فحصل حينئذ ان في يوم من الاختلاف بين العلماء هذا الاختلاف الذي - 00:02:06
اصل بين العلماء له اسباب عديدة تلك الاسباب الاختلاف الحديث النبوي جهات وصوله بعض البلدان دون بعضها الاخر ومن جهات كون بعض البلدان وصل اليها الحديث بطريق ضعيف بينما صح طريق الحج - 00:02:26
الذي ورد الى البلد الاخر بيقع الاختلاف بين العلماء ذلك ومن الاسباب ايضا ان الطرق الاستنباط تختلف اقوال الفقهاء فيها من يرى مثلا قال بينما اخرون لا يرون يتهاذا النوع - 00:02:53
وهناك انواع من الدلالات يقع الاختلاف اه وكذلك قد يقع الاختلاف في شيء ان الصوارف تصرف الدليل عن مدلوله مثلا بالاتفاق ان الامر يفيد لكن هناك قرائن يقع الاختلاف مدى صرفها الامر - 00:03:20
عن الوجوب داروا زلك اذا ورد الامر بعد الحظر فهل يكون هذا صارفا للامر عن الوجوب قال الحنفية والمالك نعم يبقى الامر على دلالته على الوجوب بينما قال الحنابلة والشافعي - 00:03:47
بان الامر الوارد بعد النهي لا يفيد الوجوب وانما يفيد اه وانما يفيد الاباحة وبالتالي وقع الاختلاف بين العلماء في مسائل فقهية عديدة نظرا لوجود هذا الاختلاف في هذه المسألة الاصولية - 00:04:08
قاعدة الاستنباط حيث رأى فيها طائفة شيئا ورأى اخرون شيئا اخر وهكذا من اسباب الاختلاف وجود تعارض ظاهري في نظر المجتهد بين الادلة الشرعية وبالتالي انت تقوم آآ الجمع بين الادلة بطريق بينما انا اقوم بالجمع بين الادلة بطريق اخر - 00:04:34
وبالتالي يقع الاختلاف ثم اه قد يقع الاختلاف في القاعدة التي يرد اليها الحكم في المسألة الفقهية وقد يقع الاختلاف في طريقة ادراج الفرع الفقهي في تلك القاعدة فيقع الخلاف في الحكم - 00:05:03
الفقهي اذا اختلاف العلماء في المسائل الفقهية ليس من الامور الاعتباطية بل هو مبني على اصول يعذر فيها كل واحد من هؤلاء العلماء و لا يجوز لنا ان نستدل بوجود هذا الاختلاف على الانزال من مقام امام من هؤلاء الائمة - 00:05:26
بعد هذا بعد ذلك العصر جاء عصر التابعين فمن بعدهم فوجد فقهاء مجتهدون يراجعهم الناس. هؤلاء الفقهاء كثير منهم لم يوجد له اتباع يدونون فتاواه وفقهه وبالتالي اندثرت مذاهبهم بينما وجد من هؤلاء العلماء - 00:05:56
من يكون عنده من الطلاب من يسجل اقواله وفتاواه وبالتالي حفظت مذاهب هؤلاء العلماء ومنهم الائمة الاربعة الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى المتوفى سنة مائة وخمسين والامام مالك بن انس امام داري - 00:06:22
الهجرة المتوفى سنة مئة وتسعة وسبعين والامام الشافعي محمد ابن ادريس المتوفى سنة مئتين واربعة والامام احمد بن حنبل المتوفى سنة مئتين وواحد واربعين للهجرة هؤلاء الائمة بقيت مذاهبهم لوجود تلاميذ لهم يسجلون اقوالهم - 00:06:47
وفتاواهم فنقلت الينا يبقى عندنا مسألتان المسألة الاولى كيف نستنبط مذهب الامام في مسألة من المسائل هناك سبعة طرق سبعة طرق يمكن ان نعرف او نثبت للامام مذهبا في المسألة من خلالها - 00:07:15
وهناك النص الصريح من الامام اذا نص الامام على حكم في مسألة كان ذلك مذهبا له لانه صريح كلامه والطريق الثاني ان يكون الاستنباط بطريق مفهوم بطريق ظاهر كلامه بحيث يكون لكلام الامام معنيان محتملان احدهما اظهر فحينئذ نثبت ان مذهب الامام هو - 00:07:38
مال الاظهر من هذين الاحتمالين والثالث ما يكون بطريق المفاهيم والدلالات فاننا اذا طبقنا هذه المفاهيم والدلالات على امام من الائمة كان هذا طريقا من طرق مأمن معرفة مذهب ذلك الامام - 00:08:09
والطريق الاخر من اثبات مذاهب الائمة ان نجد ان الامام ورد عنه فعل من الافعال فهذا يدل على ان الامام يرى جواز ذلك الفعل قد قال طائفة بان هذا الطريق لا يصح به اثبات مذاهب الائمة اذ قد يغفلون عن حكم - 00:08:34
المسألة وقد يطرأ عليهم ما يطرأ عليهم من مخالفة ما يرونه باجتهاداتهم اما لسبب كضرورة او غير واما لغيره سبب والطريق الاخر من طرق اثبات مذهب الامام القياس على كلامه فيما نص على علته - 00:09:00
فاذا نص الامام بحكم في مسألة على حكم شرعي وذكر العلة التي منها ينطلق الحكم في تلك المسألة فحينئذ كل مسألة وجدت فيها تلك العلة فاننا نثبت للامام قولا في هذه المسألة بناء على وجود علة - 00:09:26
تلك المسألة الاخرى فيها والطريق الاخر الا ينص الامام على علة المسألة لكننا نجد مسألة اخرى تماثلها اما بطريق نفي الفارق بين المسألتين واما بطريق الاستنباط سواء اه كان استنباطا للعلة بطريق الدوران او الصبر والتقسيم او المناسبة - 00:09:52
او غيرها من الطرق التي الطرق الاستنباطية التي نستخرج بها اه علل الاحكام فهناك ايضا طريق سابع وهو التقرير فاذا قرر الامام قولا او اقر قولا او سكت عن الانكار على فعل دل هذا على ان الامام ذلك - 00:10:24
ما لم يقم دليل يدل على انه لم يرظى بذلك الفعل ولم يتكلم بما ينافيه فيما مضى. اذا هذه الطرائق اثبات مذهب الامام وهذه يمكن ان يعمل بها الباحثون فيما يتناولونه من الدراسات - 00:10:53
عن فقه الائمة رحمهم الله تعالى نشأ من هزا المذاهب الفقهية الاربعة المشهورة اشاء من هذا المذاهب الفقهية الاربعة المعروفة هذه المذاهب تلاحظون انها اه انما يراد بها التعلم والدراسة - 00:11:18
قبل هذا نقرر هل يمكن ان يقول الامام بقولين متضادين في وقت واحد او لا يمكن ذلك قال اهل العلم لا يمكن ان يقول الامام بقولين متفاوتين متظادين في وقت واحد - 00:11:47
لكنه يمكن ان يقول بقولين في وقتين مختلفين فيكون هذا كما يقول الشافعية الاقوال الواردة عن الامام وعندهم قول جديد وقول قديم وعند الحنابلة يقولون الروايات الواردة عن الامام ولهم طرائق في ترتيب هذه الروايات - 00:12:04
معرفة الراجح من المرجوح منها ومعرفة ما يتضاد منها وما لا يتضاد وهنا كتب مؤلفة في معرفة مذهب الامام من الروايات اه باختيار القول المناسب لاصوله من الروايات الواردة عن الامام رحمه الله تعالى - 00:12:30
فمثلا في كتاب الانصاف بالعلامة المرداوي رحمه الله تعالى نجد انه يقرر آآ الراجح من الروايات الواردة عن اه الامام اذا عرفنا طرائق اثبات مذهب الامام ننتقل الى مسألة حكم التمذهب - 00:12:55
المراد بالتمذهب ان يأخذ الانسان بمذهب امام من الائمة بحيث يأخذ برخصه وعزائمه وهناك محل اتفاق وهو ان يقال بان آآ اه كتب المذهب طرائق للتعلم والدراسة والتدريس. لماذا؟ لان فقهها مضبوط - 00:13:22
مأمون من ان يكون بينه اضطراب واختلاف ولان هذا يساعد آآ الانسان على البحث في الكتب الفقهية يساعد الانسان على البحث في الكتب الفقهية اذا التمذهب اذا كان يراد به التعلم - 00:13:50
والدراسة في كتب المذهب فهذا لا اشكال فيه خصوصا يعني كتب المذاهب هذه يستفاد منها فوائد كثيرة منها معرفة مصطلحات العلماء معرفة المراد بالمصطلحات الفقهية التي يريدها العلماء ومنها معرفة ترتيب المسائل في الكتب - 00:14:16
بحيث اذا عرضت له مسألة فانه يعاود بحثها لانه قد استقر في ذهنه ترتيب هذه وتب ومن ذلك ان يتعلم الانسان ويتدرب على اه التعامل مع النصوص الشرعية كتابا وسنة اه يكون اه فقيها مجتهدا - 00:14:39
فان كتب المذاهب قررت اه احكاما فقهية في المسائل وبنتها على ادلة شرعية فيتعود الانسان ويتمرن على ممارسة ما يتعلق بالاجتهاد من خلال تعلم مهارات الترجيح الواردة عن الائمة رحمهم الله - 00:15:05
الله آآ تعالى. اذا هذه كلها فوائد لوجود او لبناء التعليم والتعلم على المذاهب اما المسألة التي وقع فيها اختلاف فهي مسألة هل يجوز ان نجعل المذاهب طرائق للعمل والفتوى - 00:15:29
بحيث لا يفتي الانسان الا بناء على ما هو في المذهب ولا يجوز له ان يخرج عنه فنقول هذا التمذهب على طريقتين اما ان يكون من عالم فقيه واما ان يكون من عامي - 00:15:53
فالعالم الفقيه يجب عليه مراجعة الادلة ويجب عليه ان يجتهد على ما تقرر معنا سابقا وبالتالي فالاحكام الشرعية لا يأخذها من كتب المذهب سواء في الفتوى او في العمل او في القضاء - 00:16:12
اذا من اين يأخذها؟ من الادلة الشرعية كتابا وآآ سنة كتابا وسنة آآ بعض الناس تجده يقول يجب على كل شخص ان يأخذ بمذهب فقهي من المذاهب بالائمة الاربعة نقول له ماذا تريد بذلك؟ ان كانك تريد انك تريد ان يتعلم الناس على كتب - 00:16:30
فهذا حسن امور وامر جميل ما اذا كنت تريد ان تلزم الاخرين بان يأخذوا رخص المذهب وعزائمه والا يخرجوا عنه فنقول حينئذ هذا مخالف الشرع الف ليه الشرع اذا نأتي اه بعد هذا الى - 00:17:00
مسائل متعلقة بالتقليد منها مسألة تعدد المجتهدين العامي ليس له مذهب ينتمي اليه ليس له مذهب ينتمي اليه. في اي بلد وانما مذهب العامي هو مذهب امامه الذي يراجعه ويستفتيه - 00:17:25
وليس له مذهب. هذه المذاهب الموجودة انما هي طرائق للتعلم والدراسة. فان قال قائل كيف توهنون في هذه الكتب وهي واردة عن ائمة الاسلام؟ علماء الملة فنقول حينئذ هم اول من خالف ما في مذاهبهم. ولذلك تجد عن الائمة - 00:17:49
انهم يختارون قولين ويرجع عن قوله السابق وبالاتفاق انهم ليسوا بمعصومين ليسوا بمعصومين. ثم اننا نجد ان اصحابهم يخالفونهم في اقوالهم الفقهية لذلك تجد في المذهب اوجها متعددة يخالف فيها الانسان - 00:18:15
مذهب الامام الذي ينتسب الى فقهه ولا يرى في ذلك بأسا ولذلك من كان من اهل الفتوى يفتي باجتهاده لا بالمذهب لانني انما اسأل عن حكم الله عز وجل لا اسأل عن المذهب ما هو المذهب وانما اسأل عن - 00:18:40
حكم رب العزة والجلال. وبالتالي انا لا اجيب الا بما اظنه انه شرع الله ودين رب العزة والجلال ولو خالف المذهب ولو خالف قول من قول من كان قبلي من الفقهاء وغيرهم - 00:19:02
آآ اذا تقرر هذا فهذا الكلام الذي نقسم فيه الناس الى قسمين عالم هذا يجب عليه ان يجتهد وان اه ينظر في الادلة فيستخرج الحكم وهناك من ليس من اهل العلم - 00:19:23
هذا يجب عليه ان يراجع الفقيه لقوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ان كنتم لا تعلمون يجب عليه ان يراجع الفقهاء هل يجوز له ان اه هذا العامي - 00:19:46
يعني ان يبتدع القول من عند نفسه او يراجع الكتب الفقهية نقول لا يجوز له ذلك واذا نظرنا الى الائمة العلماء الذين الفوا في مسائل الفقه نجد انهم في كتبهم الفقهية اذا كان الكتاب مؤلفا على المذهب - 00:20:07
فانه يقرر ما في المذهب واذا كان كتاب فقه مقارن لم يلتزم بذلك القول ونورد لذلك امثلة ابن قدامة رحمه الله تعالى معروف عندكم متى توفي سنة ست مئة وعشرين - 00:20:26
من اي المذاهب هو مذهب احمد نجده في كتاب العمدة يقرر قولا واحدا اكرر قولا واحدا وفي كتابي آآ المقنع كتاب الكافي يذكر روايات ويقدم ما هو الراجح في مذهب الامام احمد - 00:20:53
لكن في كتاب المغني نجده يرجح اقوالا ليست واردة عن الامام رحمه الله ماذا؟ لان في كتاب المغني يستند الى علمه واجتهاده وبالتالي قد آآ خالف المذهب في هذا بهذه المسائل - 00:21:18
ومثله لو وجدت مثلا عند النووي عند بعض الشافعية عند ابن عبد البر المالكي نجد انهم يسيرون على هذه الطريقة وهذا المنهج. عند تقرير المذهب يقررون المذهب بحسب الروايات الواردة عن الامام - 00:21:40
وعند الاجتهاد والنظر يخالفون ذلك الترجيح ويختارون اقوالا اخرى طيب لو فرض ان البلد فيه اكثر من عالم فماذا نفعل قل يجوز للانسان ان يكتفي بسؤال عالم من هؤلاء العلماء - 00:22:00
ما دام انه من اهل الاجتهاد لماذا؟ لان الله قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون واستدل على هذا باجماع الصحابة رضوان الله عليهم باجماع الصحابة فقد كان في عهد الصحابة يسأل الفاضل - 00:22:19
ويسأل المفضول ولا يجدون في ذلك غضاضة ولا يعترضون اه عليه اذا هذا دليل على انه اذا تعدد المجتهدون فانه يجوز سؤال اي عالم منهم لماذا؟ لان الشرع امر بسؤال فقيه وهذا فقيه - 00:22:38
وهذه المسألة فيما اذا لم يعلم بعد باقوال الفقهاء لكن لو قدر ان الفقهاء اختلفوا فرأى بعضهم قولا ورأى اخرون قولا اخر فماذا يفعل هذا العامي يقول اذا اختلف العلماء - 00:23:03
على قولين فحينئذ يرجح بينهم بحسب ثلاث صفات. الصفة الاولى العلم لاننا لانك لا تتبع الفقيه لانه فلان وانما تتبع قول الفقيه لانه يغلب على ظنه انه يوصلك الى شرع رب العزة والجلال التي يرظى بها الله - 00:23:26
ويرضى الله باتباعها ويرضى الله باتباعه. فاذا وقع اختلاف بين الفقهاء فانك تعمل لتصل بما لتصل الى ما يغلب اليه ظنك انه هو حكم الله جل وعلا وهذا بالنسبة للعامي لا يمكن ان يتصور في المسائل فلم يبق الا ترجيحه بين اعيان - 00:23:49
المفتيين بماذا يرجح بثلاث صفات؟ الصفة الاولى العلم لان من كان اعلم فهو اغلب على الظن ان يصل الى شرع رب العزة والجلال والصفة الثانية صفة الورع اذا تساوى العالمان في العلم انتقلن للورع - 00:24:19
فنأخذ بالاكثر ورعاه الاكثري ورع وذلك لان اصحاب التقوى والورع يوفقون للقول الصواب يوفقهم الله. قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال جل وعلا يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم - 00:24:42
والله ذو الفضل العظيم وقال جل وعلا واتقوا الله يعلمكم الله بنصوص كثيرة تدل على ان اهل التقوى والورع يوفقون من عند رب العزة والجلال للوصول الى القول الصواب الصفة الثالثة صفة الاكثرية - 00:25:14
فاذا لم يستطع المرء المستفتي ان يرجح بين اعيانهم بحسب هاتين الصفتين فحينئذ ينظر الى صفة ثالثة وهي الاكثرية في عمل بقول الاكثر لانه اغلب على الظن انه سيوصلك الى شرع رب العزة - 00:25:38
والجلال وهكذا في بقية آآ الامور المقصود انه عند التساوي بين المفتين في العلم ننظر الى اكثره الى اكثرية الورع الى الورع اذا تساووا في الورع او لم يعلم التفاضل بينهم في الورع انتقلنا الى - 00:26:03
قول الاكثرية لان القول الاثنين ارجح على الظن من قول الواحد فان قال قائل بانكم في باب الرواية تقولون بان العدد لا يرجح فيه بالكثرة كما لا يرجح بالعدد في الشهادة - 00:26:29
هناك فرق فهناك الشهادة للجميع هنا اشهدوا لا يكون للجميع وانما يشهد باعلى طايف او اه متعلق اه طائفة معينة او اهل صفة معينة نعم تفضل فضيلة الشيخ احسن الله اليكم - 00:26:48
سؤالي يعني هل يلزم شخص ان يلتزم بمذهب معين او يكفيه ان ان يأخذ الامور الكتب والسنة فقط هو يلتزم ما ما ينتصب الى مذهب معين مثلا هو في بلد ما ينتسب الى مذهب معين ومعروف بهذا - 00:27:19
او يلزم ينتصب الى مذهب معين اه سلمك الله الصحابة والتابعون لم يلتزموا بمذهب لكن عندهم قواعد لغة العرب قواعد من الاصول فعندما يأتي من ليس باهل للاجتهاد ما يكون عنده معرفة بالقواعد العربية والقواعد الاصولية فيدخل في هذا الباب فانه - 00:27:42
ظلوا كثيرا وتجد عنده من عدم الفهم وعدم تنزيل كلام الاوائل بمنازله تجد عنده من الاقوال الشاذة والفتاوى الغريبة الشيء الكثير وهذا ملاحظ و لكن عندما يتمرس الانسان على علم الاصول ويتمكن من تطبيقه - 00:28:06
ويدرس الدراسة التي اه تشتمل على الاستفادة من كتب الاقدمين نحن عندنا تراث كبير فقهي رتبوا المسائل وهذبوها وجمعوا بعضها الى بعض وذكروا الصلة بين المسألتين المتباعدتين فمثل هذا يفيد الانسان في النظر والبحث والتوصل الى القول الراجح - 00:28:30
اما اذا لم يكن عنده ذلك فحينئذ مظنة وقوعه في الخطأ كثير جدا ولذلك من اغفل اجتهادات الاخرين في باب اه الاجتهاد والفتوى تجد منه الغرائب. وانا لا اريد ان - 00:29:00
امثل في هذا الباب نعم بارك الله فيك بارك الله يعني تفظل نعم لو كان العامي في اختلاف المسألة وذهب وسأل احد الائمة ولم يسأل واحد اخر وبما ان المسألة فيه خلاف - 00:29:18
لكن هو آآ سأل واخذ برأي مباشر نعم فما فيكون حكمه ليس له الا ذلك يعني عندنا عامي وقعت له مسألة فراجع الفقيه فلانا حينئذ ما الواجب عليه ان يأخذ بقول هذا الفقيه - 00:29:42
قد سميناها مسألة تعدد المجتهدين يكفي سؤال اي واحد منهم لانه في عهد الصحابة كان يسأل المفضول مع وجود الفاضل المسألة الثانية اذا علم باختلاف الاقوال تسمى اختلاف الفتوى. المسألة الاولى تعدد المجتهدين - 00:30:08
اذا اختلفت الفتوى ماذا يعمل نقول يعمل بما يغلب على ظنه انه هو شرع الله كيف طريقة اه معرفة ما يغلب على الظن؟ نقول اذا يأخذ بقول الاعلم فان لم يتمكن من معرفة الاعلم اخذ بقول الاتقى - 00:30:33
فاذا لم يعلم بقول الاتقى اخذ بقول الاكثرية هل يجتهد العامي في المسألة؟ نقول لا ليس عنده الة الاجتهاد وهذا يرتب عليه مسألة وهي مسألة بكر الدليل فتوى ولعلنا ان شاء الله نشير اليها هذا العامي - 00:30:55
لا يعلم هل هذا الدليل منسوخ او لا زال محكما هل هذا هذه الدلالة التي اخذ بها الحكم من هذا الدليل هل هي دلالة صحيحة او لا بالتالي آآ يعني - 00:31:17
غير الفقيه لا مدخل له في هذا الباب في باب الاجتهاد وانما يجب عليه مراجعة اهل العلم في هذه المسائل من المسائل التي تتعلق بهذا مسألة تتبع الرخص تتبع الرخص - 00:31:34
بحيث يأخذ من قول كل فقيه ما يكون موافقا لرغبته وما يشتهيه يأخذ من قول كل فقيه ما يوافق رغبته بالتالي يتتبع رخص فلان ورخص فلان هذا المراد بمسألة تتبع الرخص وفرقوا بين مسألة الرخص الشرعية - 00:31:55
ورخص العلماء الرخص المنسوبة الى الشارع يستحب الاخذ بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتاه عزائمه هذه الرخص منسوبة الى - 00:32:21
الشارع بالتالي لا تدخل معنا مثلا التيمم رخصة ما يجينا واحد يقول تنزهوا عنه نقول هذه رخصة ثابتة بالدليل الشرعي عندما يأتينا مثلا المسح على الخفين ثلاثة ايام الافطار في السفر قصر الصلاة - 00:32:39
هذه آآ الرخص منسوبة الى الشارع ليست رخص من اقوال العلماء من الذي يأخذ برخص الشارع؟ المفتي يفتي بها والعامي يعمل طيب رخص العلماء سبق ان قررنا ان القول الحق في احد الاقوال - 00:32:59
وان ما عداه وهو باطل ما هو الواجب على الانسان ان يعمل بما يغلب على ظنه انه هو شرع الله جل وعلا يعمل بما يغلب على ظنه انه شرع الله - 00:33:24
جل وعلا وبالتالي فحينئذ آآ لا يجوز له ان ان يأخذ اه الرخص التي يقولها العلماء الا اذا وافقت الدليل عنده ولو قدر ان شخصا اصبح يتتبع الرخص رخصة فلان والرخصة الواردة من فلان الرخصة الواردة من فلان الرخصة - 00:33:43
يؤدي به ذلك الى مخالفة مقصود الشارع ويؤدي به ذلك الى التفلت من الاحكام الشرعية الظاهرة ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا زلة العالم كل عالم يخطئ ما في الحديث اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطأ - 00:34:10
فله اجر واحد. فعندما نتتبع هذه الرخص نكون حينئذ قد خالفنا المقصود الشرعي لانه عند اختلاف الفتوى ماذا نعمل يجب الترجيح بحسب العلم والورع والاكثرية فعندما تقول يجوز لك ان تتبع الرخاص - 00:34:33
كانه الغى هذه القاعدة الشرعية الواردة الثابتة بقول الله عز وجل اتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه باولياء قديدا فتذكرون آآ اظن ان هذا واظح - 00:34:58
عم يتفضل احسن الله اليكم شيخنا اه هناك اشكال احيانا في اه ان العالم اه قد يسأل في بلد يعني وهو مجتهد فيسأل سؤالا ربما يعني اذا افتى خالف مذهب البلد - 00:35:18
فهل يعني من آآ هنا في هذه المسألة يفتي بما يهديه اليه اجتهاده او انه يراعي آآ البلد ومذهب البلد اه لان يعني من اه راعى مذهب البلد اه نظر الى هذه المصلحة ومن راعى القول الصحيح عنده رعى مسألة ان الفقيه يفتي بما يهديه اليه اجتهاده - 00:35:38
عندما يقف الانسان بين يدي رب العزة والجلال سيسأل عن موافقة الدليل ومخالفته او سيسأل عن موافقة المذهب ومخالفته او سيسأل عن ما يوافق مذهب البلد وما يخالفه اسأل عن الاول - 00:36:06
لم خالفت كلام الله لم خالفت سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم والنصوص متواترة بوجوب العمل بما فيه - 00:36:27
النص الشرع من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله التالية على الانسان ان لا يفتي الا بما هو راجح لديه في مرات قد يخشى الانسان من وقوع افتتان وقوع فتنة - 00:36:46
ويخشى من اختلاط الناس بعضهم ببعض بيمتنع من الفتوى لا يجوز له ان يفتي بخلاف ما يرى انه شرع الله جل وعلا ولا يصح ان يقال البلد لها مذهب هذا يظل - 00:37:05
اه نظر خاطئ بل هذا المذهب للفقيه ليس للبلد مزهب للفقيه وهذه واما المذاهب الفقهية المعروفة فهذه كما تقدم طرائق للدراسة والتعلم وليست طرائق للفتوى و آآ القضاء والاجتهاد اذا لابد ان نتصور اننا سنقف بين يدي الله وبالتالي نفتي الناس بما يكون موافقا - 00:37:26
بالكتاب والسنة هل الفتوى بما في الكتاب والسنة لا يتحقق بها المصالح؟ نقول هذا فهم خاطئ المصلحة بالكتاب والسنة مصلحة في الكتاب والسنة عندما يجبن الانسان عن الفتوى بما فيهما يكون قد خالف المقصود الشرعي - 00:38:05
والقول بان تلك المخالفة مستجلبة للمصلحة هذا خطأ بل المستجلب للمصالح هو العمل بالنصوص وقال تعالى وما ارسلناك الا رحمة للعالمين وكما قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي - 00:38:27
ورضيت لكم الاسلام دينا فمن اراد ان يحقق للناس مصالحهم فعليه ان يعمل بمقتضى النصوص الشرعية وعليه ان يجتهد فيها واما اه القول بان المصالح انما تتحقق بالالتزام بمذهب معين - 00:38:48
فهذا مخالف لدلالة النصوص بل في ذلك من الحرج والسوء ما الله عز وجل به عليم ولذلك تجد ان الفقهاء من كل بلد لا يتقيدون بالمذهب الذي تعلموا عليه انما يكون لهم اجتهادات واراء - 00:39:11
ولذلك ايضا تجد ان علماء المذاهب لا يتقيدون بالقول المشهور في المذهب كم من مسألة خالف فيها ابو يوسف الامام ابا حنيفة كم من مسألة خالف فيها محمد بن الحسن - 00:39:33
امامه الامامة ابا حنيفة رحمه الله وهكذا في بقية الائمة. ما قال احد منهم نحن آآ سنستجلب المصلحة من خلال سير على مذهب الامام الذي يرتضيه الناس عندنا مسألة آآ اخيرة - 00:39:52
بهذا الباب وهي مسألة تغير الفتوى تغير عندنا مقلد قلد فقيها ووقع اختلاف ووقع اختلاف تغير للفتوى فحينئذ ماذا نعمل القظايا يمكن ان نقسمها الى اربعة انواع الى اربعة انواع - 00:40:18
النوع الاول ما قضى فيه قاض فقيه فاذا تغير اجتهاد القاضي حينئذ يجوز لمن حكم عليه اولا ان يعمل بالحكم الاول اذا كان عندنا مسألة اختلافية قلت لها انا هل - 00:40:47
الخلع طلاق او فسخ فحكم القاضي بانه فسخ وبالتالي استرجع الزوج الزوجة بعقد ومهر جديد ثم بعد مدة تغير اجتهاد الحاكم المفتي فاصبح يرى ان الفسخ ان الخلع طلاق وليس بفسخ - 00:41:18
فهل نأمر ذلك الزوج ان يفارق زوجته؟ نقول لا يعمل بي الحكم القضائي الذي صدر في حقه ولو اختلفا آآ قول الفقيه في هذا الباب لكن لو قدر لماذا؟ لان الحاكم حكمه ملزم - 00:41:47
ولاننا لو نقضنا الحكم السابق لادى ذلك الى عدم استقرار الاحكام وثباتها لعدم استقرار الاحكام وثباتها المسألة الثانية فيما اذا تغير اجتهاد الفقيه في نفسه خالع زوجته وراجعها بعقد جديد وهو يظن ان الخلع فسخ - 00:42:08
فاختلف اجتهاده فاصبح يرى ان الخلع طلاق بالتالي لا تحل له هذه المرأة. ماذا يعمل؟ نقول يعمل باجتهاده الجديد ويفارق المرأة ولا يجوز ان يبقى معها لانه يعتقد انه لا يجوز البقاء مع هذه - 00:42:36
المرأة يعتقد انه لا يجوز البقاء مع هذه المرأة وبالتالي لا يجوز له ان يعمل باجتهاده السابق بل يعمل بالاجتهاد الجديد المسألة الثالثة ما لو كان تغير الفتوى من قبل المفتي - 00:42:57
وليس من قبل الحاكم ولا من قبل صاحب الفتوى المجتهد فحينئذ ماذا نعمل طائفة نقول نعامله معاملة تغير الفتوى من صاحب القضية واخرون قالوا لا الفقيه المفتي نعامله معاملة القاضي اذا تغير اجتهاده فانه يعمل - 00:43:21
بالاجتهاد آآ الجديد فيما يأتي من المسائل كان يرى ان الخلع بسخن فراجع المرأة بعد خلع وطلقتين ثم بعد ذلك تغير اجتهاده واصبح يراه ان الخلع طلاق فلا يجوز له البقاء مع هذه المرأة مع كونه يظن انها - 00:43:48
لا تحل له اذا عندنا لو تغير حكم تغير اجتهاد القاضي فان فان صاحب القضية يعمل باجتهاد القديم اذا تغير اجتهاد صاحب العمل المفتي صاحب العمل فحين اذ يعمل بالاجتهاد الجديد - 00:44:19
ولا يعمل بالاجتهاد القديم اذا تغير فتوى المفتي اذا تغيرت والمفتي اصبح يراه كان يرى ان الخلع فسخ فاصبح يرى ان الخلعة طلاق هذا المستفتي ماذا يعمل ولا الصواب انه يعامل معاملة الحاكم - 00:44:44
وبالتالي يعامل معاملة القاضي وبالتالي يستمر على فتوى المفتي الاولى ولا يلزمه الاجتهاد الجديد هناك مسألة ثالثة وهي ما اذا وقع الاختلاف بين الزوجين الفقيهين هي ترى ان الطلاق ان الطلاق - 00:45:07
آآ ان الخلع طلاق وهو يرى ان الخلعة فسخ فارجعها بعقد جديد بموافقة وليها طلقها الطلقة الاولى ثم راجعها ثم خالعها فراجعها بعقد جديد ثم بعد ذلك طلقها طلقة اخرى - 00:45:33
فان كنا نقول الخلع طلاق تصبح طلقة ثالثة لا تحل له بعد ذلك واذا كنا نقول بان الخلع فسخ فتكون الطلقة الثانية ويحل له مراجعتها في هذه الحال ماذا نفعل - 00:46:01
هي ترى انه ترى انه طلاق وانه لا يحل لها وهو يرى انه فسخ وانها تحل له طائفة يقولون نعمل باجتهاد الزوج واذا ارادت ان تفتدي تخالع واخرون قالوا يرجعون الى القضاء - 00:46:18
فما قضى به القاضي فانه حينئذ يعمل به ولو كان مخالفا للاجتهاد الانسان اذا هذه مسائل من مسائل تغير تغير اه الاجتهاد آآ لعلنا ان شاء الله نواصل الحديث في ذلك في لقائنا الاتي باذنه جل وعلا اسأله سبحانه ان يوفقكم لكل خير وان يجعلكم من الهداة المهتدين كما اسأله جل - 00:46:43
على ان يصلح احوال الامة وان يعيدها الى دينه عودا حميدا هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. انما يتذكرون - 00:47:16
اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء عليه ان يتفقه في دينه عليه يتعلم ما لا يسعه جهلها - 00:47:44
التفريغ
انما يتذكر اولو الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء عليه ان يتفقه في دينه عليه يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب - 00:00:00
لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة للعبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمرون - 00:00:16
المعروف وينهون عن المنكر كيف يعلمون اولادهم كيف يتعاونون مع اهليهم كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين - 00:00:35
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اينا اما بعد اهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد لقاءاتنا في البناء العلمي نتدارس فيه هي من الاجتهاد والتقليد - 00:00:51
كنا فيما مضى بحثنا عددا من زائد التقليد ونواصل ذلك وكان من اواخر ما اشرنا اليه سائل التمذهب من المعلوم ان الصحابة رضوان الله عليهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:13
فرقوا يعني فرقوا في البلدان فاخذ كل اهل بلد هذه بعلم الصحابة الذين وفدوا اليها قبلوا ما صدر عنهم من اداة الفكر وعملوا وساروا عليها وذلك ان العلماء كانوا يأخذون من - 00:01:37
اولئك الصحابة الاحاديث التي رواها الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلم اهل بلد الم يعلمه اهل البلد الاخر فحصل حينئذ ان في يوم من الاختلاف بين العلماء هذا الاختلاف الذي - 00:02:06
اصل بين العلماء له اسباب عديدة تلك الاسباب الاختلاف الحديث النبوي جهات وصوله بعض البلدان دون بعضها الاخر ومن جهات كون بعض البلدان وصل اليها الحديث بطريق ضعيف بينما صح طريق الحج - 00:02:26
الذي ورد الى البلد الاخر بيقع الاختلاف بين العلماء ذلك ومن الاسباب ايضا ان الطرق الاستنباط تختلف اقوال الفقهاء فيها من يرى مثلا قال بينما اخرون لا يرون يتهاذا النوع - 00:02:53
وهناك انواع من الدلالات يقع الاختلاف اه وكذلك قد يقع الاختلاف في شيء ان الصوارف تصرف الدليل عن مدلوله مثلا بالاتفاق ان الامر يفيد لكن هناك قرائن يقع الاختلاف مدى صرفها الامر - 00:03:20
عن الوجوب داروا زلك اذا ورد الامر بعد الحظر فهل يكون هذا صارفا للامر عن الوجوب قال الحنفية والمالك نعم يبقى الامر على دلالته على الوجوب بينما قال الحنابلة والشافعي - 00:03:47
بان الامر الوارد بعد النهي لا يفيد الوجوب وانما يفيد اه وانما يفيد الاباحة وبالتالي وقع الاختلاف بين العلماء في مسائل فقهية عديدة نظرا لوجود هذا الاختلاف في هذه المسألة الاصولية - 00:04:08
قاعدة الاستنباط حيث رأى فيها طائفة شيئا ورأى اخرون شيئا اخر وهكذا من اسباب الاختلاف وجود تعارض ظاهري في نظر المجتهد بين الادلة الشرعية وبالتالي انت تقوم آآ الجمع بين الادلة بطريق بينما انا اقوم بالجمع بين الادلة بطريق اخر - 00:04:34
وبالتالي يقع الاختلاف ثم اه قد يقع الاختلاف في القاعدة التي يرد اليها الحكم في المسألة الفقهية وقد يقع الاختلاف في طريقة ادراج الفرع الفقهي في تلك القاعدة فيقع الخلاف في الحكم - 00:05:03
الفقهي اذا اختلاف العلماء في المسائل الفقهية ليس من الامور الاعتباطية بل هو مبني على اصول يعذر فيها كل واحد من هؤلاء العلماء و لا يجوز لنا ان نستدل بوجود هذا الاختلاف على الانزال من مقام امام من هؤلاء الائمة - 00:05:26
بعد هذا بعد ذلك العصر جاء عصر التابعين فمن بعدهم فوجد فقهاء مجتهدون يراجعهم الناس. هؤلاء الفقهاء كثير منهم لم يوجد له اتباع يدونون فتاواه وفقهه وبالتالي اندثرت مذاهبهم بينما وجد من هؤلاء العلماء - 00:05:56
من يكون عنده من الطلاب من يسجل اقواله وفتاواه وبالتالي حفظت مذاهب هؤلاء العلماء ومنهم الائمة الاربعة الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى المتوفى سنة مائة وخمسين والامام مالك بن انس امام داري - 00:06:22
الهجرة المتوفى سنة مئة وتسعة وسبعين والامام الشافعي محمد ابن ادريس المتوفى سنة مئتين واربعة والامام احمد بن حنبل المتوفى سنة مئتين وواحد واربعين للهجرة هؤلاء الائمة بقيت مذاهبهم لوجود تلاميذ لهم يسجلون اقوالهم - 00:06:47
وفتاواهم فنقلت الينا يبقى عندنا مسألتان المسألة الاولى كيف نستنبط مذهب الامام في مسألة من المسائل هناك سبعة طرق سبعة طرق يمكن ان نعرف او نثبت للامام مذهبا في المسألة من خلالها - 00:07:15
وهناك النص الصريح من الامام اذا نص الامام على حكم في مسألة كان ذلك مذهبا له لانه صريح كلامه والطريق الثاني ان يكون الاستنباط بطريق مفهوم بطريق ظاهر كلامه بحيث يكون لكلام الامام معنيان محتملان احدهما اظهر فحينئذ نثبت ان مذهب الامام هو - 00:07:38
مال الاظهر من هذين الاحتمالين والثالث ما يكون بطريق المفاهيم والدلالات فاننا اذا طبقنا هذه المفاهيم والدلالات على امام من الائمة كان هذا طريقا من طرق مأمن معرفة مذهب ذلك الامام - 00:08:09
والطريق الاخر من اثبات مذاهب الائمة ان نجد ان الامام ورد عنه فعل من الافعال فهذا يدل على ان الامام يرى جواز ذلك الفعل قد قال طائفة بان هذا الطريق لا يصح به اثبات مذاهب الائمة اذ قد يغفلون عن حكم - 00:08:34
المسألة وقد يطرأ عليهم ما يطرأ عليهم من مخالفة ما يرونه باجتهاداتهم اما لسبب كضرورة او غير واما لغيره سبب والطريق الاخر من طرق اثبات مذهب الامام القياس على كلامه فيما نص على علته - 00:09:00
فاذا نص الامام بحكم في مسألة على حكم شرعي وذكر العلة التي منها ينطلق الحكم في تلك المسألة فحينئذ كل مسألة وجدت فيها تلك العلة فاننا نثبت للامام قولا في هذه المسألة بناء على وجود علة - 00:09:26
تلك المسألة الاخرى فيها والطريق الاخر الا ينص الامام على علة المسألة لكننا نجد مسألة اخرى تماثلها اما بطريق نفي الفارق بين المسألتين واما بطريق الاستنباط سواء اه كان استنباطا للعلة بطريق الدوران او الصبر والتقسيم او المناسبة - 00:09:52
او غيرها من الطرق التي الطرق الاستنباطية التي نستخرج بها اه علل الاحكام فهناك ايضا طريق سابع وهو التقرير فاذا قرر الامام قولا او اقر قولا او سكت عن الانكار على فعل دل هذا على ان الامام ذلك - 00:10:24
ما لم يقم دليل يدل على انه لم يرظى بذلك الفعل ولم يتكلم بما ينافيه فيما مضى. اذا هذه الطرائق اثبات مذهب الامام وهذه يمكن ان يعمل بها الباحثون فيما يتناولونه من الدراسات - 00:10:53
عن فقه الائمة رحمهم الله تعالى نشأ من هزا المذاهب الفقهية الاربعة المشهورة اشاء من هذا المذاهب الفقهية الاربعة المعروفة هذه المذاهب تلاحظون انها اه انما يراد بها التعلم والدراسة - 00:11:18
قبل هذا نقرر هل يمكن ان يقول الامام بقولين متضادين في وقت واحد او لا يمكن ذلك قال اهل العلم لا يمكن ان يقول الامام بقولين متفاوتين متظادين في وقت واحد - 00:11:47
لكنه يمكن ان يقول بقولين في وقتين مختلفين فيكون هذا كما يقول الشافعية الاقوال الواردة عن الامام وعندهم قول جديد وقول قديم وعند الحنابلة يقولون الروايات الواردة عن الامام ولهم طرائق في ترتيب هذه الروايات - 00:12:04
معرفة الراجح من المرجوح منها ومعرفة ما يتضاد منها وما لا يتضاد وهنا كتب مؤلفة في معرفة مذهب الامام من الروايات اه باختيار القول المناسب لاصوله من الروايات الواردة عن الامام رحمه الله تعالى - 00:12:30
فمثلا في كتاب الانصاف بالعلامة المرداوي رحمه الله تعالى نجد انه يقرر آآ الراجح من الروايات الواردة عن اه الامام اذا عرفنا طرائق اثبات مذهب الامام ننتقل الى مسألة حكم التمذهب - 00:12:55
المراد بالتمذهب ان يأخذ الانسان بمذهب امام من الائمة بحيث يأخذ برخصه وعزائمه وهناك محل اتفاق وهو ان يقال بان آآ اه كتب المذهب طرائق للتعلم والدراسة والتدريس. لماذا؟ لان فقهها مضبوط - 00:13:22
مأمون من ان يكون بينه اضطراب واختلاف ولان هذا يساعد آآ الانسان على البحث في الكتب الفقهية يساعد الانسان على البحث في الكتب الفقهية اذا التمذهب اذا كان يراد به التعلم - 00:13:50
والدراسة في كتب المذهب فهذا لا اشكال فيه خصوصا يعني كتب المذاهب هذه يستفاد منها فوائد كثيرة منها معرفة مصطلحات العلماء معرفة المراد بالمصطلحات الفقهية التي يريدها العلماء ومنها معرفة ترتيب المسائل في الكتب - 00:14:16
بحيث اذا عرضت له مسألة فانه يعاود بحثها لانه قد استقر في ذهنه ترتيب هذه وتب ومن ذلك ان يتعلم الانسان ويتدرب على اه التعامل مع النصوص الشرعية كتابا وسنة اه يكون اه فقيها مجتهدا - 00:14:39
فان كتب المذاهب قررت اه احكاما فقهية في المسائل وبنتها على ادلة شرعية فيتعود الانسان ويتمرن على ممارسة ما يتعلق بالاجتهاد من خلال تعلم مهارات الترجيح الواردة عن الائمة رحمهم الله - 00:15:05
الله آآ تعالى. اذا هذه كلها فوائد لوجود او لبناء التعليم والتعلم على المذاهب اما المسألة التي وقع فيها اختلاف فهي مسألة هل يجوز ان نجعل المذاهب طرائق للعمل والفتوى - 00:15:29
بحيث لا يفتي الانسان الا بناء على ما هو في المذهب ولا يجوز له ان يخرج عنه فنقول هذا التمذهب على طريقتين اما ان يكون من عالم فقيه واما ان يكون من عامي - 00:15:53
فالعالم الفقيه يجب عليه مراجعة الادلة ويجب عليه ان يجتهد على ما تقرر معنا سابقا وبالتالي فالاحكام الشرعية لا يأخذها من كتب المذهب سواء في الفتوى او في العمل او في القضاء - 00:16:12
اذا من اين يأخذها؟ من الادلة الشرعية كتابا وآآ سنة كتابا وسنة آآ بعض الناس تجده يقول يجب على كل شخص ان يأخذ بمذهب فقهي من المذاهب بالائمة الاربعة نقول له ماذا تريد بذلك؟ ان كانك تريد انك تريد ان يتعلم الناس على كتب - 00:16:30
فهذا حسن امور وامر جميل ما اذا كنت تريد ان تلزم الاخرين بان يأخذوا رخص المذهب وعزائمه والا يخرجوا عنه فنقول حينئذ هذا مخالف الشرع الف ليه الشرع اذا نأتي اه بعد هذا الى - 00:17:00
مسائل متعلقة بالتقليد منها مسألة تعدد المجتهدين العامي ليس له مذهب ينتمي اليه ليس له مذهب ينتمي اليه. في اي بلد وانما مذهب العامي هو مذهب امامه الذي يراجعه ويستفتيه - 00:17:25
وليس له مذهب. هذه المذاهب الموجودة انما هي طرائق للتعلم والدراسة. فان قال قائل كيف توهنون في هذه الكتب وهي واردة عن ائمة الاسلام؟ علماء الملة فنقول حينئذ هم اول من خالف ما في مذاهبهم. ولذلك تجد عن الائمة - 00:17:49
انهم يختارون قولين ويرجع عن قوله السابق وبالاتفاق انهم ليسوا بمعصومين ليسوا بمعصومين. ثم اننا نجد ان اصحابهم يخالفونهم في اقوالهم الفقهية لذلك تجد في المذهب اوجها متعددة يخالف فيها الانسان - 00:18:15
مذهب الامام الذي ينتسب الى فقهه ولا يرى في ذلك بأسا ولذلك من كان من اهل الفتوى يفتي باجتهاده لا بالمذهب لانني انما اسأل عن حكم الله عز وجل لا اسأل عن المذهب ما هو المذهب وانما اسأل عن - 00:18:40
حكم رب العزة والجلال. وبالتالي انا لا اجيب الا بما اظنه انه شرع الله ودين رب العزة والجلال ولو خالف المذهب ولو خالف قول من قول من كان قبلي من الفقهاء وغيرهم - 00:19:02
آآ اذا تقرر هذا فهذا الكلام الذي نقسم فيه الناس الى قسمين عالم هذا يجب عليه ان يجتهد وان اه ينظر في الادلة فيستخرج الحكم وهناك من ليس من اهل العلم - 00:19:23
هذا يجب عليه ان يراجع الفقيه لقوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ان كنتم لا تعلمون يجب عليه ان يراجع الفقهاء هل يجوز له ان اه هذا العامي - 00:19:46
يعني ان يبتدع القول من عند نفسه او يراجع الكتب الفقهية نقول لا يجوز له ذلك واذا نظرنا الى الائمة العلماء الذين الفوا في مسائل الفقه نجد انهم في كتبهم الفقهية اذا كان الكتاب مؤلفا على المذهب - 00:20:07
فانه يقرر ما في المذهب واذا كان كتاب فقه مقارن لم يلتزم بذلك القول ونورد لذلك امثلة ابن قدامة رحمه الله تعالى معروف عندكم متى توفي سنة ست مئة وعشرين - 00:20:26
من اي المذاهب هو مذهب احمد نجده في كتاب العمدة يقرر قولا واحدا اكرر قولا واحدا وفي كتابي آآ المقنع كتاب الكافي يذكر روايات ويقدم ما هو الراجح في مذهب الامام احمد - 00:20:53
لكن في كتاب المغني نجده يرجح اقوالا ليست واردة عن الامام رحمه الله ماذا؟ لان في كتاب المغني يستند الى علمه واجتهاده وبالتالي قد آآ خالف المذهب في هذا بهذه المسائل - 00:21:18
ومثله لو وجدت مثلا عند النووي عند بعض الشافعية عند ابن عبد البر المالكي نجد انهم يسيرون على هذه الطريقة وهذا المنهج. عند تقرير المذهب يقررون المذهب بحسب الروايات الواردة عن الامام - 00:21:40
وعند الاجتهاد والنظر يخالفون ذلك الترجيح ويختارون اقوالا اخرى طيب لو فرض ان البلد فيه اكثر من عالم فماذا نفعل قل يجوز للانسان ان يكتفي بسؤال عالم من هؤلاء العلماء - 00:22:00
ما دام انه من اهل الاجتهاد لماذا؟ لان الله قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون واستدل على هذا باجماع الصحابة رضوان الله عليهم باجماع الصحابة فقد كان في عهد الصحابة يسأل الفاضل - 00:22:19
ويسأل المفضول ولا يجدون في ذلك غضاضة ولا يعترضون اه عليه اذا هذا دليل على انه اذا تعدد المجتهدون فانه يجوز سؤال اي عالم منهم لماذا؟ لان الشرع امر بسؤال فقيه وهذا فقيه - 00:22:38
وهذه المسألة فيما اذا لم يعلم بعد باقوال الفقهاء لكن لو قدر ان الفقهاء اختلفوا فرأى بعضهم قولا ورأى اخرون قولا اخر فماذا يفعل هذا العامي يقول اذا اختلف العلماء - 00:23:03
على قولين فحينئذ يرجح بينهم بحسب ثلاث صفات. الصفة الاولى العلم لاننا لانك لا تتبع الفقيه لانه فلان وانما تتبع قول الفقيه لانه يغلب على ظنه انه يوصلك الى شرع رب العزة والجلال التي يرظى بها الله - 00:23:26
ويرضى الله باتباعها ويرضى الله باتباعه. فاذا وقع اختلاف بين الفقهاء فانك تعمل لتصل بما لتصل الى ما يغلب اليه ظنك انه هو حكم الله جل وعلا وهذا بالنسبة للعامي لا يمكن ان يتصور في المسائل فلم يبق الا ترجيحه بين اعيان - 00:23:49
المفتيين بماذا يرجح بثلاث صفات؟ الصفة الاولى العلم لان من كان اعلم فهو اغلب على الظن ان يصل الى شرع رب العزة والجلال والصفة الثانية صفة الورع اذا تساوى العالمان في العلم انتقلن للورع - 00:24:19
فنأخذ بالاكثر ورعاه الاكثري ورع وذلك لان اصحاب التقوى والورع يوفقون للقول الصواب يوفقهم الله. قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال جل وعلا يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم - 00:24:42
والله ذو الفضل العظيم وقال جل وعلا واتقوا الله يعلمكم الله بنصوص كثيرة تدل على ان اهل التقوى والورع يوفقون من عند رب العزة والجلال للوصول الى القول الصواب الصفة الثالثة صفة الاكثرية - 00:25:14
فاذا لم يستطع المرء المستفتي ان يرجح بين اعيانهم بحسب هاتين الصفتين فحينئذ ينظر الى صفة ثالثة وهي الاكثرية في عمل بقول الاكثر لانه اغلب على الظن انه سيوصلك الى شرع رب العزة - 00:25:38
والجلال وهكذا في بقية آآ الامور المقصود انه عند التساوي بين المفتين في العلم ننظر الى اكثره الى اكثرية الورع الى الورع اذا تساووا في الورع او لم يعلم التفاضل بينهم في الورع انتقلنا الى - 00:26:03
قول الاكثرية لان القول الاثنين ارجح على الظن من قول الواحد فان قال قائل بانكم في باب الرواية تقولون بان العدد لا يرجح فيه بالكثرة كما لا يرجح بالعدد في الشهادة - 00:26:29
هناك فرق فهناك الشهادة للجميع هنا اشهدوا لا يكون للجميع وانما يشهد باعلى طايف او اه متعلق اه طائفة معينة او اهل صفة معينة نعم تفضل فضيلة الشيخ احسن الله اليكم - 00:26:48
سؤالي يعني هل يلزم شخص ان يلتزم بمذهب معين او يكفيه ان ان يأخذ الامور الكتب والسنة فقط هو يلتزم ما ما ينتصب الى مذهب معين مثلا هو في بلد ما ينتسب الى مذهب معين ومعروف بهذا - 00:27:19
او يلزم ينتصب الى مذهب معين اه سلمك الله الصحابة والتابعون لم يلتزموا بمذهب لكن عندهم قواعد لغة العرب قواعد من الاصول فعندما يأتي من ليس باهل للاجتهاد ما يكون عنده معرفة بالقواعد العربية والقواعد الاصولية فيدخل في هذا الباب فانه - 00:27:42
ظلوا كثيرا وتجد عنده من عدم الفهم وعدم تنزيل كلام الاوائل بمنازله تجد عنده من الاقوال الشاذة والفتاوى الغريبة الشيء الكثير وهذا ملاحظ و لكن عندما يتمرس الانسان على علم الاصول ويتمكن من تطبيقه - 00:28:06
ويدرس الدراسة التي اه تشتمل على الاستفادة من كتب الاقدمين نحن عندنا تراث كبير فقهي رتبوا المسائل وهذبوها وجمعوا بعضها الى بعض وذكروا الصلة بين المسألتين المتباعدتين فمثل هذا يفيد الانسان في النظر والبحث والتوصل الى القول الراجح - 00:28:30
اما اذا لم يكن عنده ذلك فحينئذ مظنة وقوعه في الخطأ كثير جدا ولذلك من اغفل اجتهادات الاخرين في باب اه الاجتهاد والفتوى تجد منه الغرائب. وانا لا اريد ان - 00:29:00
امثل في هذا الباب نعم بارك الله فيك بارك الله يعني تفظل نعم لو كان العامي في اختلاف المسألة وذهب وسأل احد الائمة ولم يسأل واحد اخر وبما ان المسألة فيه خلاف - 00:29:18
لكن هو آآ سأل واخذ برأي مباشر نعم فما فيكون حكمه ليس له الا ذلك يعني عندنا عامي وقعت له مسألة فراجع الفقيه فلانا حينئذ ما الواجب عليه ان يأخذ بقول هذا الفقيه - 00:29:42
قد سميناها مسألة تعدد المجتهدين يكفي سؤال اي واحد منهم لانه في عهد الصحابة كان يسأل المفضول مع وجود الفاضل المسألة الثانية اذا علم باختلاف الاقوال تسمى اختلاف الفتوى. المسألة الاولى تعدد المجتهدين - 00:30:08
اذا اختلفت الفتوى ماذا يعمل نقول يعمل بما يغلب على ظنه انه هو شرع الله كيف طريقة اه معرفة ما يغلب على الظن؟ نقول اذا يأخذ بقول الاعلم فان لم يتمكن من معرفة الاعلم اخذ بقول الاتقى - 00:30:33
فاذا لم يعلم بقول الاتقى اخذ بقول الاكثرية هل يجتهد العامي في المسألة؟ نقول لا ليس عنده الة الاجتهاد وهذا يرتب عليه مسألة وهي مسألة بكر الدليل فتوى ولعلنا ان شاء الله نشير اليها هذا العامي - 00:30:55
لا يعلم هل هذا الدليل منسوخ او لا زال محكما هل هذا هذه الدلالة التي اخذ بها الحكم من هذا الدليل هل هي دلالة صحيحة او لا بالتالي آآ يعني - 00:31:17
غير الفقيه لا مدخل له في هذا الباب في باب الاجتهاد وانما يجب عليه مراجعة اهل العلم في هذه المسائل من المسائل التي تتعلق بهذا مسألة تتبع الرخص تتبع الرخص - 00:31:34
بحيث يأخذ من قول كل فقيه ما يكون موافقا لرغبته وما يشتهيه يأخذ من قول كل فقيه ما يوافق رغبته بالتالي يتتبع رخص فلان ورخص فلان هذا المراد بمسألة تتبع الرخص وفرقوا بين مسألة الرخص الشرعية - 00:31:55
ورخص العلماء الرخص المنسوبة الى الشارع يستحب الاخذ بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتاه عزائمه هذه الرخص منسوبة الى - 00:32:21
الشارع بالتالي لا تدخل معنا مثلا التيمم رخصة ما يجينا واحد يقول تنزهوا عنه نقول هذه رخصة ثابتة بالدليل الشرعي عندما يأتينا مثلا المسح على الخفين ثلاثة ايام الافطار في السفر قصر الصلاة - 00:32:39
هذه آآ الرخص منسوبة الى الشارع ليست رخص من اقوال العلماء من الذي يأخذ برخص الشارع؟ المفتي يفتي بها والعامي يعمل طيب رخص العلماء سبق ان قررنا ان القول الحق في احد الاقوال - 00:32:59
وان ما عداه وهو باطل ما هو الواجب على الانسان ان يعمل بما يغلب على ظنه انه هو شرع الله جل وعلا يعمل بما يغلب على ظنه انه شرع الله - 00:33:24
جل وعلا وبالتالي فحينئذ آآ لا يجوز له ان ان يأخذ اه الرخص التي يقولها العلماء الا اذا وافقت الدليل عنده ولو قدر ان شخصا اصبح يتتبع الرخص رخصة فلان والرخصة الواردة من فلان الرخصة الواردة من فلان الرخصة - 00:33:43
يؤدي به ذلك الى مخالفة مقصود الشارع ويؤدي به ذلك الى التفلت من الاحكام الشرعية الظاهرة ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا زلة العالم كل عالم يخطئ ما في الحديث اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطأ - 00:34:10
فله اجر واحد. فعندما نتتبع هذه الرخص نكون حينئذ قد خالفنا المقصود الشرعي لانه عند اختلاف الفتوى ماذا نعمل يجب الترجيح بحسب العلم والورع والاكثرية فعندما تقول يجوز لك ان تتبع الرخاص - 00:34:33
كانه الغى هذه القاعدة الشرعية الواردة الثابتة بقول الله عز وجل اتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه باولياء قديدا فتذكرون آآ اظن ان هذا واظح - 00:34:58
عم يتفضل احسن الله اليكم شيخنا اه هناك اشكال احيانا في اه ان العالم اه قد يسأل في بلد يعني وهو مجتهد فيسأل سؤالا ربما يعني اذا افتى خالف مذهب البلد - 00:35:18
فهل يعني من آآ هنا في هذه المسألة يفتي بما يهديه اليه اجتهاده او انه يراعي آآ البلد ومذهب البلد اه لان يعني من اه راعى مذهب البلد اه نظر الى هذه المصلحة ومن راعى القول الصحيح عنده رعى مسألة ان الفقيه يفتي بما يهديه اليه اجتهاده - 00:35:38
عندما يقف الانسان بين يدي رب العزة والجلال سيسأل عن موافقة الدليل ومخالفته او سيسأل عن موافقة المذهب ومخالفته او سيسأل عن ما يوافق مذهب البلد وما يخالفه اسأل عن الاول - 00:36:06
لم خالفت كلام الله لم خالفت سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم والنصوص متواترة بوجوب العمل بما فيه - 00:36:27
النص الشرع من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله التالية على الانسان ان لا يفتي الا بما هو راجح لديه في مرات قد يخشى الانسان من وقوع افتتان وقوع فتنة - 00:36:46
ويخشى من اختلاط الناس بعضهم ببعض بيمتنع من الفتوى لا يجوز له ان يفتي بخلاف ما يرى انه شرع الله جل وعلا ولا يصح ان يقال البلد لها مذهب هذا يظل - 00:37:05
اه نظر خاطئ بل هذا المذهب للفقيه ليس للبلد مزهب للفقيه وهذه واما المذاهب الفقهية المعروفة فهذه كما تقدم طرائق للدراسة والتعلم وليست طرائق للفتوى و آآ القضاء والاجتهاد اذا لابد ان نتصور اننا سنقف بين يدي الله وبالتالي نفتي الناس بما يكون موافقا - 00:37:26
بالكتاب والسنة هل الفتوى بما في الكتاب والسنة لا يتحقق بها المصالح؟ نقول هذا فهم خاطئ المصلحة بالكتاب والسنة مصلحة في الكتاب والسنة عندما يجبن الانسان عن الفتوى بما فيهما يكون قد خالف المقصود الشرعي - 00:38:05
والقول بان تلك المخالفة مستجلبة للمصلحة هذا خطأ بل المستجلب للمصالح هو العمل بالنصوص وقال تعالى وما ارسلناك الا رحمة للعالمين وكما قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي - 00:38:27
ورضيت لكم الاسلام دينا فمن اراد ان يحقق للناس مصالحهم فعليه ان يعمل بمقتضى النصوص الشرعية وعليه ان يجتهد فيها واما اه القول بان المصالح انما تتحقق بالالتزام بمذهب معين - 00:38:48
فهذا مخالف لدلالة النصوص بل في ذلك من الحرج والسوء ما الله عز وجل به عليم ولذلك تجد ان الفقهاء من كل بلد لا يتقيدون بالمذهب الذي تعلموا عليه انما يكون لهم اجتهادات واراء - 00:39:11
ولذلك ايضا تجد ان علماء المذاهب لا يتقيدون بالقول المشهور في المذهب كم من مسألة خالف فيها ابو يوسف الامام ابا حنيفة كم من مسألة خالف فيها محمد بن الحسن - 00:39:33
امامه الامامة ابا حنيفة رحمه الله وهكذا في بقية الائمة. ما قال احد منهم نحن آآ سنستجلب المصلحة من خلال سير على مذهب الامام الذي يرتضيه الناس عندنا مسألة آآ اخيرة - 00:39:52
بهذا الباب وهي مسألة تغير الفتوى تغير عندنا مقلد قلد فقيها ووقع اختلاف ووقع اختلاف تغير للفتوى فحينئذ ماذا نعمل القظايا يمكن ان نقسمها الى اربعة انواع الى اربعة انواع - 00:40:18
النوع الاول ما قضى فيه قاض فقيه فاذا تغير اجتهاد القاضي حينئذ يجوز لمن حكم عليه اولا ان يعمل بالحكم الاول اذا كان عندنا مسألة اختلافية قلت لها انا هل - 00:40:47
الخلع طلاق او فسخ فحكم القاضي بانه فسخ وبالتالي استرجع الزوج الزوجة بعقد ومهر جديد ثم بعد مدة تغير اجتهاد الحاكم المفتي فاصبح يرى ان الفسخ ان الخلع طلاق وليس بفسخ - 00:41:18
فهل نأمر ذلك الزوج ان يفارق زوجته؟ نقول لا يعمل بي الحكم القضائي الذي صدر في حقه ولو اختلفا آآ قول الفقيه في هذا الباب لكن لو قدر لماذا؟ لان الحاكم حكمه ملزم - 00:41:47
ولاننا لو نقضنا الحكم السابق لادى ذلك الى عدم استقرار الاحكام وثباتها لعدم استقرار الاحكام وثباتها المسألة الثانية فيما اذا تغير اجتهاد الفقيه في نفسه خالع زوجته وراجعها بعقد جديد وهو يظن ان الخلع فسخ - 00:42:08
فاختلف اجتهاده فاصبح يرى ان الخلع طلاق بالتالي لا تحل له هذه المرأة. ماذا يعمل؟ نقول يعمل باجتهاده الجديد ويفارق المرأة ولا يجوز ان يبقى معها لانه يعتقد انه لا يجوز البقاء مع هذه - 00:42:36
المرأة يعتقد انه لا يجوز البقاء مع هذه المرأة وبالتالي لا يجوز له ان يعمل باجتهاده السابق بل يعمل بالاجتهاد الجديد المسألة الثالثة ما لو كان تغير الفتوى من قبل المفتي - 00:42:57
وليس من قبل الحاكم ولا من قبل صاحب الفتوى المجتهد فحينئذ ماذا نعمل طائفة نقول نعامله معاملة تغير الفتوى من صاحب القضية واخرون قالوا لا الفقيه المفتي نعامله معاملة القاضي اذا تغير اجتهاده فانه يعمل - 00:43:21
بالاجتهاد آآ الجديد فيما يأتي من المسائل كان يرى ان الخلع بسخن فراجع المرأة بعد خلع وطلقتين ثم بعد ذلك تغير اجتهاده واصبح يراه ان الخلع طلاق فلا يجوز له البقاء مع هذه المرأة مع كونه يظن انها - 00:43:48
لا تحل له اذا عندنا لو تغير حكم تغير اجتهاد القاضي فان فان صاحب القضية يعمل باجتهاد القديم اذا تغير اجتهاد صاحب العمل المفتي صاحب العمل فحين اذ يعمل بالاجتهاد الجديد - 00:44:19
ولا يعمل بالاجتهاد القديم اذا تغير فتوى المفتي اذا تغيرت والمفتي اصبح يراه كان يرى ان الخلع فسخ فاصبح يرى ان الخلعة طلاق هذا المستفتي ماذا يعمل ولا الصواب انه يعامل معاملة الحاكم - 00:44:44
وبالتالي يعامل معاملة القاضي وبالتالي يستمر على فتوى المفتي الاولى ولا يلزمه الاجتهاد الجديد هناك مسألة ثالثة وهي ما اذا وقع الاختلاف بين الزوجين الفقيهين هي ترى ان الطلاق ان الطلاق - 00:45:07
آآ ان الخلع طلاق وهو يرى ان الخلعة فسخ فارجعها بعقد جديد بموافقة وليها طلقها الطلقة الاولى ثم راجعها ثم خالعها فراجعها بعقد جديد ثم بعد ذلك طلقها طلقة اخرى - 00:45:33
فان كنا نقول الخلع طلاق تصبح طلقة ثالثة لا تحل له بعد ذلك واذا كنا نقول بان الخلع فسخ فتكون الطلقة الثانية ويحل له مراجعتها في هذه الحال ماذا نفعل - 00:46:01
هي ترى انه ترى انه طلاق وانه لا يحل لها وهو يرى انه فسخ وانها تحل له طائفة يقولون نعمل باجتهاد الزوج واذا ارادت ان تفتدي تخالع واخرون قالوا يرجعون الى القضاء - 00:46:18
فما قضى به القاضي فانه حينئذ يعمل به ولو كان مخالفا للاجتهاد الانسان اذا هذه مسائل من مسائل تغير تغير اه الاجتهاد آآ لعلنا ان شاء الله نواصل الحديث في ذلك في لقائنا الاتي باذنه جل وعلا اسأله سبحانه ان يوفقكم لكل خير وان يجعلكم من الهداة المهتدين كما اسأله جل - 00:46:43
على ان يصلح احوال الامة وان يعيدها الى دينه عودا حميدا هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. انما يتذكرون - 00:47:16
اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء عليه ان يتفقه في دينه عليه يتعلم ما لا يسعه جهلها - 00:47:44