جمع مسائل زاد المستقنع وزوائده من شرح الروض

الاستبراء من البول لا يشرع فيه التعمق والتفتيش والنتر(الطهارة - باب الاستنجاء ) م7

عبدالمحسن الزامل

المسألة السابعة يقول يسن مسح ذكره من اصله آآ من اصله يعني بعد فراغه من بوله الصواب ان هذا الفعل لا يشرع وهو محتج بحديث رواه احمد ابن ماجه من رواية عيسى بيزداد من فساءة عن ابيه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا - 00:00:06ضَ

قال احدكم فلينتر ذكره ثلاثا. وهذا الحديث سنده ضعيف جدا ومتنه عند بعض اهل العلم منكر. ولا يشرع مثل هذا الفعل. وهذا قد يورث الوساوس وقد ذكر القيم رحمه الله في غاية اللهفان ان اه هذه من افعال موسوسين وذكر اقساما او ذكر - 00:00:26ضَ

انواعا من افعالهم في الصلاة وفي الطهارة وفي النية وغير ذلك. صوب ان مثل هذا لا يشرع. وان الانسان يبول على حاله والذكر او البول كما قيل ان تركته آآ ان حلبته آآ يعني - 00:00:46ضَ

وهذا قد يورث نوع من الوساوس. لكن اذا كان من عادة الانسان ان البول يبقى شيء منه وينزل مثلا اه بعد وقت يسيء فلا بأس ان ينتظر وان كان معتاد مثلا انه يجلبه آآ حتى لا ينتظر - 00:01:06ضَ

الكاشفة لسوءته وقد يحصل ظرر يعصره عصرا يخرج به هذا البول فهذه امور تبتنع عادة لكن لا على انه سنة حتى يتوقى نزول النجاسة منه فمثل هذا يختلف به احوال الناس - 00:01:26ضَ

فيقال انه سنة او مشروع لكل من اراد قضاء حاجته - 00:01:46ضَ