فتاوى عامة

الاستثناء في اليمين || فتاوى عامة || د . سامي بن صالح الواكد

سامي بن صالح الواكد

سائل يسأل يقول لو اني حلفت لزوجتي الا اتزوج امرأة اخرى غيرها وقلت ان شاء الله فهل لو تزوجت علي شيء؟ الجواب الحمد لله اولا لا ينبغي لك ان تحلف على مثل هذا الامر - 00:00:00ضَ

بل ينبغي لك ان تفهمها ان هذا الامر جائز بالكتاب والسنة واجماع الامة فلا تحلف على مثل هذا ثانيا ان كنت حلفت وقلت والله لا اتزوج عليك امرأة اخرى ان شاء الله. بهذه الصيغة - 00:00:19ضَ

فلا حرج عليك لو تزوجت فيما بعد ولكن لا انصحك بالحلف في مثل هذه المسائل واما ان قلت والله لا اتزوج عليك امرأة اخرى ثم بينك وبين نفسك قلت ان شاء الله - 00:00:40ضَ

او لما خرجت من عند الزوجة قلت ان شاء الله او بعد مدة من الزمن قلت ان شاء الله فانه لا يجوز لك ان تتزوج عليها الا باذنها لانك حلفت على ذلك - 00:00:57ضَ

والله تعالى يقول واحفظوا ايمانكم فما دام انك حلفت بالله احفظ يمينك والله تعالى اعلم - 00:01:12ضَ