التفريغ
تحوي مضامين الهدى احكام اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في دائرة الاحكام الفقهية مع صاحب فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن منصور الغفيلي استاذ الفقه بالمعهد العالي للقضاء. صح فضيلة اهلا وسهلا بك. حياكم الله يا شيخ ناصر. الله يبارك فيك. شيخنا الان اه بعد ما اه اتينا على اداب الخلاء الاستطابة. اولا - 00:00:00ضَ
معناه الاستطابة يراد بها طبعا ما يتعلق بالاستنجاء والاستجمار والكلام عن آآ احكامهما المتصلة بها امتداد للكلام عن اداب اه الخلاء. جميل. ما الفرق بين الاستجمار والاستنجاء؟ الاستجمار يكون الجمار وما - 00:00:30ضَ
في حكمها يعني من الجمار هي الاحجار نعم وما في حكمها مثل المناديل الان او كل ما يعني تحصل ازالة ازالة النجاسة به غير الماء. غير الماء من اه الجمادات فهذا داخل في حكم الاستثمار. الاستجمار. اي نعم. فاذا كان بالماء فهو الاستماع - 00:00:50ضَ
نعم. والاكمل هو الجمع بينهما. بين الاستجمار والاستنجاء. يبتدأ بالاستجمار ثم يثني بعد ذلك الاستنجاء نعم اذا القاعدة ان الاستنجاء يكون بالماء فقط. نعم. والاستجمار آآ بغير ذلك من الاحجار آآ والمناديل وغيرها. نعم. لو نأتي الان الى آآ - 00:01:10ضَ
مشروعية اه اه هذا الاستنجاء. نعم. الادلة دلت اه على مشروعية الاستنجاء والاستجمار ونظرا اننا سبق اه تحدثنا عما يتصل بالاستنجاء اه فاننا يمكن عندئذ ان اه نتحدث عما يتعلق بالاستجمار - 00:01:30ضَ
وقد جاء مثلا الحديث المتقدم في انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما كان لا يستبرئ من بوله يعني لا يتحقق آآ آآ الاستنجاء آآ الواجب في ازالة آآ نجاسة البول فكان ذلك من كبائر الذنوب لما يترتب عليه من خلل آآ - 00:01:50ضَ
صلاتي وهي ركن من اركان الاسلام. جميل. اما الاستجمار فله شروط عند الفقهاء وذلك اه لان بعض الحالات لا يحصل اه المقصود بالاستجمار فيها. مثلا اذا تعدى يقولون الفقهاء الخارج موضع العادة. يعني - 00:02:10ضَ
في الخارج من السبيلين اذا انتشر وتعدى موضع الخروج المعتاد فان الاستجمار لا يكفي فيه. وانما يلزم عندئذ الاستنجاء. اه آآ لو خرج آآ بول واستنجى آآ يكفيه في مكان لكن لو لمس انتشر في سواء كان بول او غائطا عن المكان - 00:02:29ضَ
المعتاد فانه لا يكفي الاستجمار في ازالته عندئذ يصب الماء. عندئذ يصب الماء. نعم. نعم. مثله ايضا يعني من شروط الاستنجاء ان عفوا الاستجمار آآ ان يكون الاستجمار غير منهي عنه لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:49ضَ
نهى عن الاستجمار بالعظم والروث قال انهما لا يطهران. انهما لا يطهران. وجاء ايضا آآ القول في الروث هذا رجس او ما يدل على انه آآ يعني في مثل هذه الحالة نجس. ولا ينظف نجس بنجس. نعم ومن المعلوم كما تقدم انه - 00:03:09ضَ
خوف ما لا يؤكل لحمه كالبغل والحمار ونحوها هذه نجسة لانها تأخذ آآ حكم ما آآ خرج حتى لو ما يأكل لحمه نفس هو ما يؤكل لحمه كما ذكرنا آآ الاصل في مثل هذه الحالة وان لم يحكم بنجاسته اذا اطلق عليه روث انه لا نعم لا يستجب - 00:03:29ضَ
المرء به العلة نعم كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه مزاد اخوانكم من اه الجن كما في اه ايضا تعليل او في رواية اخرى. وايضا آآ فيما يتعلق بما كان نجسا. كل ما كان نجسا فلا يجوز الاستجمار به. سواء كانت تلك او - 00:03:49ضَ
غيرها للنص آآ ولان يعني آآ الشيء الذي آآ يكون نجسا لا يمكنه ان يزيل النجاسة اذا النجاسة لا تنفك عنه فكيف تنفك به عن غيره؟ نعم. آآ ايضا منها ان يكون ثلاثة احجار. آآ سواء كانت ثلاثة احجار منفصلة - 00:04:09ضَ
اه او مناديل او كان حجرا له ثلاث شعب يعني له ثلاث اجزاء بحيث انه يحصل الانقاء به فان لم يحصل الانقاء بهذه وترا ويستحب ان يكون وترا من ثلاث خمس لكن لو لو ختم باربع او ست اجزاء على اه - 00:04:29ضَ
آآ يعني آآ كما ذكر الفقهاء وانما هذا جاء آآ الامر به على سبيل الاستفهام والقاعدة في هذا ان الامر او النهي آآ اذا كان احنا في محل الادب يحمل على المستحب. لا يحمل على الواجب. الا اذا دلت قرينة الا اذا دلت احسنت قرينة على وجوب الاكل باليمين - 00:04:49ضَ
اه نعم ومثل اه ايضا اه خلاف فهم ومثل خلافهم في اه من استجمر من استنجى اه نهي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو آآ يبول ولا يتنفس في الخلاء في في الاناء ولا آآ - 00:05:09ضَ
يعني هذا النهي اه عن مس الذكر ولا يستنجي باليمين والاستنجاء باليمين حمله جمهور اهل العلم على الكراهة. اه ذهب اخرون الى التحريم وما ذهب اليه الجمهور آآ يعني قائم على الاصل عندهم في حمل الاوامر والنواهي على الاستحلال - 00:05:29ضَ
الباب او الكراهة في باب الاداب. نعم فسر باليمين هل هو خرج مخرج الغالب في قضية البول ام انه عام في كل الاحوال لا مس الذكر باليمين وهو يبول. نعم. مس الذكر لكن لو مسه بغير بول هذا لا يقال بالكراهة. لا يقال بالكراهة الا اذا كان طاهرا فاختلفوا - 00:05:49ضَ
هل هذا ينقض الوضوء ام لا والاقرب وهو يقول جمهور اهل العلم انه لا ينقض الوضوء وانما قد يقال كما اختار شيخ الاسلام آآ تطهره عند مسه لذكره آآ وذلك كونه آآ يعني بضعة منه - 00:06:11ضَ
ما جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم تلقي انما هو بضعة منك. نعم وسيأتي معنا في ما ينقض الوضوء وغير ذلك لو اخذنا بالقاعدة ان يكون بالماء ومتى ما زالت النجاسة من غير عدد اجزاء هذا في الاستنجاء. اما الاستجمار فلا يكون باقل من ثلاث. نعم هذا الاصل احسنت. نعم - 00:06:31ضَ
اذا استجمر الا بثلاث هذا فيما يتعلق بازالة العذرة. نعم. اه او البول. خاصة اه يعني الحديث. اما اذا في في غيرها فالنجاسة لا يشترط فيها عدد الا في نجاسة آآ الكلب ولا يشترط فيها نية آآ كما آآ ذكرنا ولا يشترط فيها اية - 00:06:51ضَ
هذه الثلاثة امور اه انفردت بها ازالة النجاسة عن غيرها. نعم اشكرك الشكر كذلك موصول لكم انتم مشاهدينا الكرام بعد شكر الله عز وجل. كنا معكم في دائرة الاحكام الفقهية ومستمرون معكم في الكناش - 00:07:11ضَ