جمع مسائل زاد المستقنع وزوائده من شرح الروض

الاستجمار يزيل العين دون الأثر (الطهارة - باب الاستنجاء ) م26

عبدالمحسن الزامل

المسألة الثانية الاستجمار يزيل العين دون اثرها. فازالتها على المذهب ازالة حكمية. من استعمل او من استنجى بالاحجار او بالتراب المقصود استنجى بغير الماء كان بالاحجار وبالتراب. يقولون ان هذه النجاسة هذه الطهارة طهارة حكمية ولزالة حكمية. لماذا؟ قال لان الذي زال هو - 00:00:06ضَ

العين لا الاثر اما الاثر وهو موضع القبل موضع النجاسة نجس. طيب اه اذا كان نجسا وحكم قالوا عفي عنه لمشقة تكرره ثم لو عرق هذا المكان وسال عرق من هذا الموطن فاصاب شيئا من البدن او اصاب البدن فانه يكون نجسا - 00:00:35ضَ

هذه الرواية المشهورة والرواية الاخرى عن احمد وهي رواية عند الاحناف والمالكية ان ازالة النجاسة بالتراب والاحجار ازالة يعني حقيقية ليس حكمية بمعنى ان المحل يصير طاهرا. بالاحجار ونحوها. وهذا هو ظاهر كلام احمد رحمه الله كما ذكر - 00:01:02ضَ

ذكره صاحب المغني في رواية احمد ابن الحسين قال له يعني ان الرجل قد يستجمر فيعرق ويصيب سراويله قال لما فلا بأس ذكر له انه يعرق بعد الاستجمار والاحجار فيصيب سراويله قال فلا بأس. لم يقل فليغسل سراويله فليغسل بدنه. فدل على ان - 00:01:25ضَ

عند عند الامام احمد رحمه الله. وعلى هذا يكون المحل طاهرا وهذا هو الصواب وان كانت الطهارة بالماء ابلغ لكن هذه النجاسة تزول ويدل عليها ما رواه عن ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام لا لا - 00:01:45ضَ

بالعظم ولا بالروث ولا فانهما لا يطهران. فمفهومه ان الاستنجاء بالتراب والاحجار ونحوها يطهر قال لا يطهرا ودل ان غيرهم يطهرن. الدليل الثاني من جهة حال الصحابة رضي الله عنهم. بل ان بحال النبي عليه السلام قبل ذلك - 00:02:04ضَ

ثم حال اصحابه في ذلك الوقت فان الغالب عليهم كما يقول الاستنجاء والاستجمار بالاحجار. ولم تكن الكره موجودة والماء عندهم قليل. فكانوا يقضون حاجاتهم خارج بيوتهم اه وما بلادهم حارة. ومعلوم انها يحشر العرق ولم يكونوا يتوقعون ذلك رضي الله عنه. ولم يأمرن بذلك - 00:02:24ضَ

فدل على ان الاستجمار في ان الاستجمار في هذه الحال يطهر الموضع ولا نقول ان هذا الموضع عهي عنه فاذا عرق فانه ينجس وبعضهم قال انه ينجس انه اذا عرق فانه يكون اجس لكن يعفى عنه للمشقة اجر المشقة في الموظعين - 00:02:47ضَ

حال عدم اصابته بنداوة من عرب ونحوه وحالة ما اذا عرق لكن اظهر والله اعلم انها التراب والاحجار انهما مطهران كما تقدم. بل ان بعض الصحابة رضي الله عنهم كحذيفة رضي الله عنه كما صح عنه عند ابن ابي شيبة كان يستنكر الاستنجاء - 00:03:12ضَ

بالماء استنكروا سجادة بالماء فلم يكنوا يعلموا ذلك. وان كان الصواب خلاف قوله رضي الله عنه كان يبين ان الاستنجاء بالاحجار ونحويك كان هو المتقرب عندهم رضي الله عنه - 00:03:32ضَ