شرح كتاب (عمدة الأحكام) لعبد الغني المقدسي - للشيخ صالح العصيمي
البث المباشر للمجلس (الثاني) في شرح (عمدة الأحكام) من برنامج أصول العلم (المستوى الرابع) - الجزأ 1
رحمك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله - 00:00:00
صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم. اما بعد فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الاول من المستوى الرابع - 00:00:30
من برنامج اصول العلم في سنته الثامنة احدى واربعين واربعمائة والف. وهو كتاب العمدة في الاحكام للحافظ عبدالغني بن عبدالواحد بن علي المقدسي رحمه الله المتوفى سنة اه ستمائة وقد انتهى بنا البيان الى ذكر الفرع الثاني المتعلق بالاحاديث الثلاثة عشر - 00:00:50
التي جعلها المصنف بين يدي الابواب المذكورة في كتاب الطهارة. فقد تقدم ان بيان تلك الاحاديث له موردان. فالمولد الاول مورد الرواية. والمولد الثاني مورد دراية وله فرعان. احدهما المتعلق بالالفاظ. والاخر - 00:01:20
متعلق بالاحكام. وقد فرغنا بحمد الله من بيان المورد الاول مع الفرع الاول من المورد الثاني وهو ما تعلق بالالفاظ. وبقي بعده الفرع الثاني المتعلق بالاحكام والقول فيه من اربعة من اربعة وعشرين وجها. فالوجه الاول - 00:01:50
ان النية شرط لطهارة الاحداث كلها. ان النية شرط لطهاة الاحداث كلها. بالوضوء او الغسل او التيمم بالوضوء او الغسل او التيمم. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر رضي - 00:02:20
الله عنك انما الاعمال بالنية. وفي رواية بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فينوي العبد رفع الحدث او الطهارة لما تباح الا به. فينوي العبد رفع الحدث او الطهارة لما لا تباح لما لا يباح الا بها. كالصلاة - 00:02:50
والطواف ومس المصحف. ولا يصح وضوء ولا غسل ولا تيمم ولو مستحبا الا بالنية ولا يصح وضوء ولا غسل ولا تيمم ولو مستحبا الا بالنية والشرط عند الفقهاء وصف خارج عن ماهية - 00:03:30
العبادة او العقد وصف خارج عن ماهية العبادة او العقد تترتب عليه الاثار المقصودة من الفعل تترتب عليه الاثار المقصودة من الفعل والماهية هي حقيقة الشيء. والماهية هي حقيقة الشيء - 00:04:10
والوجه الثاني ان الطهارة من الحدث شرط من شروط الصلاة. ان الطهارة من الحدث شرط من شروط الصلاة. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ - 00:04:40
اي بالماء او ما يقوم مقامه. اي بالماء او ما يقوم مقامه. فلا تصح صلاة الا به مع بقية شروطها. فلا تصح صلاة الا به مع بقية شروطها. والمراد بالقبول في الحديث الصحة والاجزاء. والمراد بالقبول في الحديث الصحة - 00:05:10
والاجزاء. وتقدم ان الزركشي في البحر المحيط نقل عن ابن تيمية الحفيد ان الصحة المذكورة عند الفقهاء والاصوليين تسمى في الشرع ايش؟ قبولا تسمى في الشرع قبولا وشاهده هذا الحديث وما في معناه. وشاهده هذا الحديث وما في معناه. الوجه الثالث - 00:05:40
ان غسل الرجلين ان غسل الرجلين الواجب في الوضوء الى الكعبين يتحقق بادخالهما ان غسل الرجلين الواجب في الوضوء الى الكعبين بادخالهما لزجر النبي صلى الله عليه وسلم مهددا عن ترك غسل الاعقاب لزجر النبي صلى الله عليه وسلم مهددا عن ترك غسل الاعقاب. في حديث - 00:06:20
عبدالله بن عمر وابي هريرة وعائشة رضي الله عنهم انه قال ويل للاعقاب من النار. فيجب ادخالها في الغسل يجب ادخالها في الغسل. ولا يغسل العقب الا دخول الكعب مع القدم في الغسل. ولا يغسل العقب الا بدخول العقب - 00:07:00
الا بدخول الكعب مع غسل الرجل. والوجه الرابع وجوب الاستنشاق في الوضوء والغسل وجوب الاستنشاق في الوضوء والغسل. لقوله صلى الله عليه وسلم في ابي هريرة رضي الله عنه اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء. لقوله صلى الله عليه وسلم - 00:07:40
في حديث ابي هريرة اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء. وفي لفظ فليستنشق بمنخريه فليستنشق بمن بمنخريه من الماء وفي اللفظ المذكور بعده ولم يوجد مرويا في الصحيحين من توضأ - 00:08:10
فليستنشق من توضأ فليستنشق. واذا امر به في الوضوء فالامر به في الغسل اولى. واذا امر به في الوضوء فالامر به في الغسل او لانه عن حدث اكبر. لانه عن حدث اكبر. والوجه الخامس - 00:08:40
ان الاستنكار سنة. ان الاستنثار سنة. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة ثم لينثر لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة ثم لينثر وذكر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في وضوءه - 00:09:10
في حديث عثمان بن عفان وعبدالله بن زيد رضي الله عنهما. وقد حصل الواجب من غسل الانف بالاستنشاق. وقد حصل الواجب من غسل الانف بالاستنشاق شاق فيكون الاستنثار سنة. لانه زائد عن قدر الواجب. فيكون - 00:09:40
الاستنكار سنة لانه زائد عن قدر الواجب فغسل الوجه عند الحنابلة يندرج فيه كما تقدم غسل الانف بالاستنشاق. فاذا استنشق المتوضئ والمغتسل صار غاسلا انفه باستنشاقه. ويكون نثر الماء الخارج من الانف قدرا زائدا عن الواجب ويبقى عليه اسم الامن - 00:10:10
فيكون الامر به امر سنة واستحباب. فيكون الامر به امر سنة واستحباب والوجه الخامس والوجه السادس ان الماء القليل الى وهو عندهم ما دون القلتين. ان الماء القليل وهو عندهم يعني عند - 00:11:00
عند الحنابلة فاصل الكلام متعلق به. ان الماء القليل وهو ما دون القلتين عندهم اذا غمس فيه يد مسلم مكلف. اذا غمس فيه يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل قائم من نوم ليل ناقض لوضوء - 00:11:30
ناقض لوضوء قبل غسلها ثلاثا بتسمية ونية قبل غسلها ثلاثا بتسمية ونية يصير طاهرا. يصير طاهرا ان الماء القليل ان الماء الطهور القليل. ان الماء القليل. وهو ما دون الخلتين عندهم اذا غمس فيه يد مسلم مكلف - 00:12:00
قائم من نوم ليل ناقض لوضوء قبل غسلها ثلاثا بتسمية ونية فانه يصير طاهرا. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة ولا يدخل يده في الاناء قبل ان يغسلها ثلاثا. ولا يدخل - 00:12:40
يده في الاناء قبل ان يغسلها ثلاثا. وعنه انه طهور وعنه انه طهور. وهو المختار. وهو المختار. ومراد الفقهاء اذا قالوا في مذهبنا وعنه انه رواية ثانية عن الامام احمد انه - 00:13:10
رواية ثانية عن الامام احمد. والوجه السابع انه يجب غسل الكفين ثلاثا انه يجب غسل الكفين ثلاثا بنية وتسمية بنية وتسمية. لقائم من نوم ليل ناقض لوضوء لقائم من نوم ليل ناقض لوضوء - 00:13:40
في حديث ابي هريرة رضي الله عنه المذكور لحديث ابي هريرة رضي الله عنه المذكور وتقدم ان التتليت عند مسلم وحده. وتقدم ان التثليث عند مسلم وحده. ويسقط غسلهما وتسمية سهوا. ويسقط غسلها - 00:14:20
وتسمية سهوا. اي ان المستيقظ من نوم الليل الناقض للوضوء اذا اراد ان يتوضأ وجب عليه ان يغسل لكفيه قبل وضوءه. فان سهى وشرع في وضوء ضوئه سقط غسلهما لسهو سقط غسلهما لسهوه. والوجه الثامن ان الماء ينجس بالبول والعذرة - 00:14:50
ان الماء ينجس بالبول والعذرة. ولو لم يتغير ولو لم يتغير. لا فرق بين قليله وكثيره لا فرق بين قليله وكثيره. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري - 00:15:30
لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. ثم يغتسل منه وهو قول اكتر المتقدمين والمتوسطين من الحنابلة وهو قول اكثر المتقدمين والمتوسطين من الحنابلة. وعنه ان البول والعذرة كسائر النجاسات - 00:16:00
وعنه ان البول والعذرة كالسائر النجاسات ينجس بهما الماء مطلقا اذا تغير. فينجس بهما الماء اذا تغير. فان كان قليلا ولم يتغير فهو نجس ايضا بملاقاة النجاسة. وان كان نجس وان كان قليل - 00:16:30
اذا ولم يتغير فانه ينجس ايضا بملاقاة النجاسة وعنه ان الماء لا ينجس الا بالتغير وعنه ان الماء لا ينجس الا بالتغير بالنجاسة. لا فرق بين قليله وكثيره. لا فرق بين قليله وكثيره. وهو - 00:17:10
المختار وهو المختار. هو بيان هذه المسألة المتقدمة ان انابلة رحمهم الله كان جمهورهم من المتقدمين والمتوسطين يرون ان لولا والعذرة اذا لاقت الماء فانه نجس. ثم استقر المذهب على كونهما كسائر النجاسات. فلهما حكمها - 00:17:40
وعندهم ان النجاسة اذا وقعت في الماء فان كان كثيرا فتغير فهو نجس. وان لم يتغير فهو باق على طهوريته وان كان نجسا وان كان قليلا فلاقى النجاسة فانه ينجس مطلقا ولو لم يتغير. وعنه رواية اخرى ان الماء - 00:18:20
لا ينجس ابدا الا بالتغير. لا فرق بين قليله وكثيره. وهو المختار اه والوجه التاسع ان الماء الطهور اذا رفع قليله حدث مكلف او صغير يصير طاهرا ان الماء اذا رفع بقى لان الماء الطهور اذا رفع بقليل حدث مكلف او صغير - 00:19:00
تصير طاهرا لا يرفع حدثا لقول صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. وعنه انه يبقى على طهوريته - 00:19:40
وعنه انه يبقى على طهوريته. في رفع الحدث كما يزيل خبث في رفع الحدث كما يزيل الخبث. وهو المختار وهو المختار والوجه العاشر انه يجزئ في نجاسة كلب وخنزير وما تولد منهما او من احدهما سبع غسلات. انه يجزئ في نجاسة - 00:20:10
وخنزير وما تولد منهما او من احدهما سبع غسلات احداها بتراب احداها بتراب طهور. لحديث لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه اذا شرب الكلب في - 00:20:50
اناء احدكم فليغسله سبعا. ولمسلم اولاهن بالتراب ولمسلم اولاهن بالتراب. وله من حديث عبدالله بن مغفل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في نار احدكم فاغسلوه سبعا - 00:21:20
الثامنة بالتراب. والاولى جعل التراب في الاولى والاولى جعل التراب في الاولى. فاذا اجتمعا صارت الغسلات سبعا. فاذا اجتمعا صارت الغسلات سبعا وهي المذكورة في حديث ابي هريرة رضي الله عنه. واذا افرد التراب عن الماء - 00:21:50
صارت الغسلات بالماء سبعا والثامنة بالتراب. واذا افرد التراب عن الماء صارت الغسلات بالماء سبعا والثامنة التعفير بالتراب. والثامنة التعفير بالتراب. وبيان هذه الجملة ان ذكر العددين السبعة في حديث ابي هريرة والثيبان في حديث عبدالله ابن مغفل - 00:22:30
لا يتناقضان. فانه في حديث ابي هريرة يمزج التراب بالماء في الغسلة الاولى فانه في حديث ابي هريرة يمزج التراب بالماء في الغسلة الاولى ترابا يخلطه بماء ثم يجيله بيده في الاناء - 00:23:10
في الغسلة الاولى ماء وتراب. ثم يتبعها ستا بماء. فتكون عن مع وجود التراب في الاولى. واما في حديث عبدالله بن مغفل رضي الله عنه فعدت ثامنة بالتراب بجعل التعفير بالتراب - 00:23:40
مفردا. يؤخذ التراب ويجعل في الاناء ثم تجال اليد فيه دون خلقه بماء ثم يفاض عليه الماء غسلا سبعا مرات فيتحقق هذا العدد وذلك على الوصف الذي ذكرناه والوجه الحادي عشر ان غسل الكفين في الوضوء ثلاثا سنة. ان غسل الكفين في الوضوء ثلاثا - 00:24:10
سنة لقوله في حديث عثمان رضي الله عنه في وصف الوضوء فافرغ على يديه من اناءه فغسلهما ثلاث مرات فافرغا على يديه من اناءه فغسلهما ثلاث مرات وفي حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه فأكفأ على يديه من التور فغسل - 00:24:50
لديه ثلاثا فاكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا. والوجه الثاني عشر ان المضمضة واجبة في الوضوء. ان المضمضة واجبة في الوضوء. ولا تسقط سهوا ولا عمدا ولا تسقط سهوا ولا عمدا. لقول - 00:25:20
في حديث ضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم تمضمض. حديث عبدالله بن زيد وغسل الفاية الوضوء. غسلوا المضمضة وفي الغسل اولى. واذا امر بالمضمضة وجوبا في الوضوء. فوجوبها في الغسل اولى - 00:25:48
لماذا؟ الجواب نعم ايش؟ لانه عن حدث اكبر ترك ما تقدم لانه عن حدث اكبر كما تقدم. والوجه الثالث عشر ان البداءة قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق واستنثار سنة ان البداءة قبل غسل الوجه - 00:26:13
مضمضة قبل ان البداءة قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق فاستنثاق سنة لقوله في حديث عثمان ثم ما ادخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض. لقوله في حديث عثمان ثم ادخل يمينه - 00:26:43
في الوضوء ثم تمضمض وذكر الاستنشاق والاستنثار ايضا وذكر الاستنشاق واستنثار وايضا ومثله في حديث عبد الله ابن زيد ومثله في حديث او ونحوه ونحوه في حديث عبد الله بن زيد - 00:27:13
والوجه الرابعة عشر ان التيامن في المضمضة ان المظمظة ان غسل الفم بالمظمظة والانف بالاستنشاق نار ان غسل الفم بالمضمضة والانف باستنشاق فالاستنفار غرفات سنة بثلاث غرفات سنة لذكره في حديث عبد الله بن زيد - 00:27:33
لذكره في حديث عبد الله ابن زيد والوجه الخامس عشر والسادسة عشر والسابع عشر والثامن عشر ان غسل الوجه واليدين الى المرفقين ان غسل الوجه. واليدين الى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين في الوضوء واجب - 00:28:23
في الوضوء واجب. وهو من فروضه. وهو من فروضه بذكرها في حديث عثمان بن عفان وعبدالله بن زيد رضي الله عنهما من فعله صلى الله عليه وسلم من فعله صلى الله عليه وسلم المفسر للامر بها - 00:29:03
في اية الوضوء المفسر للامر بها في اية الوضوء وهي قوله تعالى يا ايها الذين الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم للمرافق وامسحوا ايش؟ برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. والوجه التاسع عشر - 00:29:33
ان التثليت في المذكورات انفا سنة ان لذا في المذكورات انفا سنة الا مسح الرأس. الا مسح الرأس. فمرة واحدة. الا مسح الرأس فمرة واحدة. للحديثين المذكورين. للحديثين المذكورين والوجه العشرون ان التثنية فيما عدا مسح الرأس سنة ايضا. ان التثنية - 00:30:03
فيما عدا مسح الرأس من اعضاء الوضوء سنة ايضا ففي حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه عند ذكر غسل اليدين الى المرفقين انه غسلهما مرتين. ففي حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه عند ذكر غسل اليدين الى - 00:30:43
انه غسلهما مرتين. وسائر الاعضاء مثلهما. وسائر الاعضاء مثلهما في صحة كون التدنية سنة. في صحة كون التدنية الا مسح الرأس الا مسح الرأس. فالسنة فيه مرة واحدة كما تقدم. والوجه - 00:31:13
والعشرون ان المستحب في مسح الرأس ان يمر يديه من مقدم رأسه. ان مستحبة في مسح الرأس ان يمر يديه من مقدم رأسه الى قفاه. الى قفاه وهو كما تقدم مؤخر العنق وهو كما تقدم مؤخر العنق من ناحية الظهر - 00:31:43
ثم يردهما الى الموضع الذي بدأ منه. ثم يردهما الى الموضع الذي بدأ منه. لقوله في حديث عبد الله ابن زيد رضي الله عنه فمسح رأسه فاقبل بهما وادبر. لقوله في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه فمن - 00:32:13
رأسه فاقبل بهما وادبر. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب به الى قفاه بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه. ثم ردهما. حتى رجع الى المكان الذي بدا منه ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذي بدأ - 00:32:33
من فالمذكور في هاتين الروايتين للحديث هو السنة الكاملة هو السنة الكاملة. فاذا اقتصر على الاقبال او الادبار او الادبار كان ماسحا رأسه. فاذا اقتصر على الاقبال او الادبار كان - 00:33:03
رأسه بلا خلاف بلا خلاف. والوجه الثاني والعشرون انه لا يكره وضوء ولا غسل من اناء نحاس انه لا يكره وضوء ولا غسل من اناء حاس لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه انه قال اتانا رسول الله صلى الله عليه - 00:33:33
وسلم فاخرجنا له ماء في تور من صفر. فاخرجنا له ماء في طور من صفر والصفر النحاس كما تقدم. والصفر النحاس كما تقدم. والوجه الثالث والعشرون انه تسن بداءة بالايمن في طهور - 00:34:03
وغيره انه تسن بداءة بالايمن في طهوره وغيره الا ما استثني الا لا ما استثني لحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله - 00:34:33
والوجه الرابع والعشرون ان من سنن الوضوء مجاوزة محل الفرض بالغسل ان من سنن الوضوء مجاوزة محل الفرض بالغسل لحديث ابي هريرة رضي الله عنه لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:35:03
قال ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين. ان امتي يدعون ويوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء. فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل من استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. وقوله - 00:35:33
في حديثه الاخر تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وقوله في الحديث الاخر تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وعنه انه لا يسن عنه انه لا يسن وهو المختار وعنه انه لا يسن وهو المختار - 00:36:03
فلا فلا يغسل مقدم رأسه مع وجهه. فلا يغسل مقدم رأسه مع وجهه ولا يغسل عضده مع يديه الى المرفقين ولا يغسل عضده مع يديه الى مرفقين ولا يغسل ساقه مع قدمه الى الكعبين. ولا يغسل ساقه مع - 00:36:33
رجله الى الكعبين. اذا تبين هذا فان الذي ذكرناه من هذه الاحكام هي محل العناية بالاحاديث المذكورة عند فقهاء الحنابلة فانهم يذكرونها لبيان احكام تلك المسائل من الوجوب او الاستحباب او غيرهما. وبهذا يحصل - 00:37:03
تعلم الفقه الاصيل. ويتمكن في نفسه توثيق الصلة بين الفقه والحديث ولا يحجب بتطويل الفوائد والاحكام عما يذكره الفقهاء من فروع الفقه التي تذكر هذه الاحاديث ادلة لها فمبتدأ التفقه على الوجه الاتم. في احاديث الاحكام هو سلوك هذه الجادة - 00:37:43
وبها يحصل ترقية المتعلم. فان المتعلم عادة يتلقى فروع الفقه في مذهب مقتصرا فيها على تصوير المسائل مع الاعتناء اي ببيان الحقائق والاستثناءات واشباهها مما تبين به صورة المسألة. ثم - 00:38:23
ماء يركع الى رتبة ثانية. وهي معرفة ادلة هذه الفروع عند فقهاء مذهبه. وهو الامر الذي وضعت لاجله المصنفات في ادلة الاحكام من السنة النبوية. فلا يستقيم ان يعمد المتفقه الى هذه الاحاديث فيتلقى ما فيها من وجوه الاحاديث - 00:38:53
برمتها فانه يثقل عليه الفهم ويعيقه عن توثيق صلة الفقه بالحديث عنده. ولاجل هذا اختير السير على النهج الذي من جعل زمر الاحاديث التي يذكرها المصنف في باب او بين يدي ابواب كتاب جملة واحدة ثم تتبع بالموردين المذكورين - 00:39:33
فان هذا ارسخ في التفقه الذي جعلت لاجله كتب احاديث الاحكام. فانت مثلا اذا سمعت حديثا من الاحاديث التي تقدمت حديث اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا علمت ان مذهب الحنابلة انه يجزئ في غسل نجاسة - 00:40:13
ومثله خنزير وما تولد بينهما او من احدهما ان يغسل سبعا اولاهن بالتراب. على ما سبق بيانه؟ فيستقر الفقه اصيلا بادلته التي يذكرها فقهاؤه. واذا قصدت الى المطولة عند الحنابلة التي تذكر فيها الدلائل مع المسائل كالروض - 00:40:53
المربع وشرح المنتهى وكشاف القناع ومطالب اولي النهى وهؤلاء المذكورات من اكثر ما عني به متأخر الحنابلة وجدت هذه الاحاديث مذكورة ادلة للمسائل التي دناها. وينبغي ان تعلم ان هذه المسائل التي ذكرناها تجيء في كتبهم على ثلاثة انحاء - 00:41:33
تجيء في كتبهم على ثلاثة انحاء. الاول ان تذكر دليلا للمسألة في الباب نفسه المذكور في احاديث الاحكام. ان تذكر دليلا للمسألة في الباب نفسه المذكور في احاديث الاحكام. فمثلا هذه - 00:42:13
الاحاديث الثلاثة عشر عرفتم فيما سلف انها مقسومة بين بابين هما باب المياه وباب الوضوء. فاذا اردت التفتيش عن حديث لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب في كتب الفقهاء التي تذكر الادلة فستجده في باب المياه. فستجده في باب - 00:42:43
المياه والثاني ان يذكر ذلك الدليل من الحديث ان يذكر ذلك الدليل من الحديث عندهم في باب اخر عندهم في باب اخر. قريب من الباب الذي ذكر فيه في كتب احاديث الاحكام. قريب من الباب الذي ذكر فيه في احاديث الاحكام - 00:43:13
فمثلا حديث عائشة رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله هو مذكور هنا في باب الوضوء هو مذكور هنا في باب الوضوء كما تقدم. وعاد - 00:43:53
الحنابلة انهم يذكرونه في باب السواك. وعادة الحنابلة انهم يذكرونه في باب السواك فيقولون ويسن البداءة بجانب ايمن. ويسن البداءة بجانب ايمن اي من الفم. لحديث عائشة رضي الله عنها. في حديث عائشة رضي الله عنها. ولم تجري - 00:44:23
ان يذكروه في كتاب الوضوء. ولن تجري عادتهم ان يذكروه في كتاب الوضوء. لماذا احسنت استغناء بالاحاديث المذكورة في صفة الوضوء استغناء بالاحاديث المذكورة في صفة الوضوء كحديث عثمان ابن - 00:44:53
عافانا عبد الله بن زيد رضي الله عنهما اللذين ذكرهما المصنف في كتابه. والثالث ان يذكر في باب اخر ان يذكر في باب اخر عيد دليلا على مسألة اخرى. دليلا على مسألة اخرى - 00:45:23
ومنه كما سيأتي حديث ابن عباس رضي الله عنهما ومنه كما سيأتي حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم الراء بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستتر - 00:45:53
من بوله الحديث. فان الحنابلة يذكرونه في باب شروط الصلاة فان الحنابلة يذكرونه في باب شروط الصلاة. وهو احد ابواب كتاب الصلاة دليلا على اشتراط اجتناب النجاسة دليلا على اشتراط اجتناب النجاسة - 00:46:23
في الصلاة وذكره المصنف في كتاب اي كتاب الرفيق في كتاب الطهارة في باب الاستطابة منه. وذكره المصنف في كتاب الطهارة في باب الاستطابة من وهو باب مستقل عن وهو كتاب مستقل عن كتاب الصلاة. وهو كتاب مستقل - 00:46:53
عن كتاب الصلاة. وربما يذكره بعض الحنابلة في كتاب الطهارة وربما يذكره بعض الحنابلة في كتاب الطهارة كالزركسي في شرح كالزركش في شرح الخرق في شرح الخرقي. والمقصود ان تعرف ان تأسيس الفقه الاصيل - 00:47:23
يكون بفهم دلالة احاديث الاحكام على الفروع المذكورة في مذهب ما واذا كان دليلا عندهم لرواية هي غير اذهب ذكر كذلك. واذا كان المختار خلاف المذهب اشير اليه بعبارة رشيقة. كالذي تقدم من قولنا وعنه عند الاشارة الى الرواية الثانية - 00:47:53
واتباعها بقولنا والمختار كذا وكذا او وهو المختار. فلا لا يحتاج ان تتبع كل مسألة بقول المفقه وهو الراجح اذا كان كلامه وفاق المذهب. اذا كان كلامه وفاق المذهب. فان الاختيار - 00:48:33
اسم للقول الواقع خلاف المذهب. فان الاختيار اسم القول الواقع خلاف المذهب. واطلاقه على جميع اقوال الفقيه او واطلاق على اقوال الفقيه كلها توسع. واطلاقه على اقوال الفقيه كلها توسع - 00:49:03
اذ لا فائدة من ذلك. اذ لا فائدة من ذلك. فمثلا جعل النية شرطا من شروط رفع الحدث وطهارته بالوضوء والغسل والتيمم هو المذهب هو المذهب وهو قول جمهور الفقهاء في المذاهب الاخرى - 00:49:33
وقول جمهور الفقهاء في المذاهب الاخرى. فلا يحتاج ان يقال فلا يحتاج ان يقال بعد ذكره وهو الراجح. اذ الاصل ان الفقيه تابع مذهبه. اذ الاصل ان الفقيه تابع مذهبه - 00:50:03
فاذا كان له اختيار خلاف المذهب ذكر ذلك وسمي اختيارا. فاذا كان له قول فاذا كان له قول خلافة المذهب ذكر ذلك. وصار اختيارا له. والولع باطلاق الراجح والمختار والتحقيق واشباه هذه - 00:50:23
الالفاظ جعل الناس يتجرأون على الفقه. فيوردهم خلاف الادب مع الفقه واهله. واذا فتشت كتاب المغني لابي محمد ابن قدامة. وصبرت في اختياراته لم تظفر بهذا الولع. فلا تراه مدندنا - 00:50:53
قولي وهذا هو الراجح او والذي يظهر كذا وكذا او يترجح عندنا كيت وكيت فتجده يذكر اختياره بعبارة رشيقة لطيفة. وهذا له اثر من جهتين وهذا له اثر نافع من جهتين. احداهما من جهة الفقيه المتكلم في صنعة - 00:51:23
من جهة الفقيه المتكلم في صنعة الفقه. فلا تجره نفسه الى عجب واغترار فلا تجره نفسه الى عجب واغترار. ولا يقع في قلبه انه ند. لرؤوس الفقهاء. ولا يقع في قلبه انه ند لرؤوس - 00:51:53
الفقهاء والاخرى من جهة المتفقه. من جهة المتفقه لا يكسبه ما يلقى في سمعه من هذه الالفاظ جراءة على الفقه. فلا يكسبه ما يلقى في سمعه من هذه الالفاظ جراءة في الفقه. فيبقى متأدبا مع - 00:52:23
فقه غير مجترئ على الخوظ في غماره. وهذا النهج في اصلاح الناس بالتعليم عظيم الخطر جليل القدر. فانه ربما افضى الى ما ذموا ويعاب فيكون اصل ما يطلب مأذونا به. لكن طريقة الوصول اليه - 00:52:53
يشوبها كدر فتورث كدرا وربما اورثت شرا. كهذا الذي ذكرناه من المبادرة بالترجيح والولع به فانه اورث من اورث من المتفقهين ان يتسوروا جدار الفقه ويتكلموا في مسائله بما لم يتكلم به الاوائل - 00:53:29
ونظيره تعليم علم علل الحديث في مجامع الخلق ونشره بين احاديث الناس فان هذا انشأ فيهم من يتكلم في علل الحديث وهو لا يعرف اصحاب السفيانين ومراتب الرواة عنهم. ومراتب - 00:53:59
رواية الرواة عنهما ومثله وهو اشد تعليم علم الاعتقاد السني مع اشرابه رح الحماسة. مع اشراب رح الحماسة. فالمتكلم متحمسا فيه مع صدق الديانة يحمد له فعله في نفسه لكنه قد يغرس في نفوس المتلقين - 00:54:29
غلظة في طريقة اعتقاد السلف. فتارة يورث قوما منهم غلطا في الولاء والبراء. في معاملة الكفار من الوثنيين واهل الكتاب وتارة يورث اخرين غلطا في معاملة اهل البدع وفساق مسلمين - 00:55:09
احسن الله اليكم باب الاستطابة. هذه الترجمة هي اول التراجم المعقودة باسم باب هذه الترجمة هي اول ترادم المعقودة باسم باب. وهي وما بعدها وباب التيمم وباب الحياء - 00:55:40
التفريغ
رحمك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله - 00:00:00
صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم. اما بعد فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الاول من المستوى الرابع - 00:00:30
من برنامج اصول العلم في سنته الثامنة احدى واربعين واربعمائة والف. وهو كتاب العمدة في الاحكام للحافظ عبدالغني بن عبدالواحد بن علي المقدسي رحمه الله المتوفى سنة اه ستمائة وقد انتهى بنا البيان الى ذكر الفرع الثاني المتعلق بالاحاديث الثلاثة عشر - 00:00:50
التي جعلها المصنف بين يدي الابواب المذكورة في كتاب الطهارة. فقد تقدم ان بيان تلك الاحاديث له موردان. فالمولد الاول مورد الرواية. والمولد الثاني مورد دراية وله فرعان. احدهما المتعلق بالالفاظ. والاخر - 00:01:20
متعلق بالاحكام. وقد فرغنا بحمد الله من بيان المورد الاول مع الفرع الاول من المورد الثاني وهو ما تعلق بالالفاظ. وبقي بعده الفرع الثاني المتعلق بالاحكام والقول فيه من اربعة من اربعة وعشرين وجها. فالوجه الاول - 00:01:50
ان النية شرط لطهارة الاحداث كلها. ان النية شرط لطهاة الاحداث كلها. بالوضوء او الغسل او التيمم بالوضوء او الغسل او التيمم. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر رضي - 00:02:20
الله عنك انما الاعمال بالنية. وفي رواية بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فينوي العبد رفع الحدث او الطهارة لما تباح الا به. فينوي العبد رفع الحدث او الطهارة لما لا تباح لما لا يباح الا بها. كالصلاة - 00:02:50
والطواف ومس المصحف. ولا يصح وضوء ولا غسل ولا تيمم ولو مستحبا الا بالنية ولا يصح وضوء ولا غسل ولا تيمم ولو مستحبا الا بالنية والشرط عند الفقهاء وصف خارج عن ماهية - 00:03:30
العبادة او العقد وصف خارج عن ماهية العبادة او العقد تترتب عليه الاثار المقصودة من الفعل تترتب عليه الاثار المقصودة من الفعل والماهية هي حقيقة الشيء. والماهية هي حقيقة الشيء - 00:04:10
والوجه الثاني ان الطهارة من الحدث شرط من شروط الصلاة. ان الطهارة من الحدث شرط من شروط الصلاة. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ - 00:04:40
اي بالماء او ما يقوم مقامه. اي بالماء او ما يقوم مقامه. فلا تصح صلاة الا به مع بقية شروطها. فلا تصح صلاة الا به مع بقية شروطها. والمراد بالقبول في الحديث الصحة والاجزاء. والمراد بالقبول في الحديث الصحة - 00:05:10
والاجزاء. وتقدم ان الزركشي في البحر المحيط نقل عن ابن تيمية الحفيد ان الصحة المذكورة عند الفقهاء والاصوليين تسمى في الشرع ايش؟ قبولا تسمى في الشرع قبولا وشاهده هذا الحديث وما في معناه. وشاهده هذا الحديث وما في معناه. الوجه الثالث - 00:05:40
ان غسل الرجلين ان غسل الرجلين الواجب في الوضوء الى الكعبين يتحقق بادخالهما ان غسل الرجلين الواجب في الوضوء الى الكعبين بادخالهما لزجر النبي صلى الله عليه وسلم مهددا عن ترك غسل الاعقاب لزجر النبي صلى الله عليه وسلم مهددا عن ترك غسل الاعقاب. في حديث - 00:06:20
عبدالله بن عمر وابي هريرة وعائشة رضي الله عنهم انه قال ويل للاعقاب من النار. فيجب ادخالها في الغسل يجب ادخالها في الغسل. ولا يغسل العقب الا دخول الكعب مع القدم في الغسل. ولا يغسل العقب الا بدخول العقب - 00:07:00
الا بدخول الكعب مع غسل الرجل. والوجه الرابع وجوب الاستنشاق في الوضوء والغسل وجوب الاستنشاق في الوضوء والغسل. لقوله صلى الله عليه وسلم في ابي هريرة رضي الله عنه اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء. لقوله صلى الله عليه وسلم - 00:07:40
في حديث ابي هريرة اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء. وفي لفظ فليستنشق بمنخريه فليستنشق بمن بمنخريه من الماء وفي اللفظ المذكور بعده ولم يوجد مرويا في الصحيحين من توضأ - 00:08:10
فليستنشق من توضأ فليستنشق. واذا امر به في الوضوء فالامر به في الغسل اولى. واذا امر به في الوضوء فالامر به في الغسل او لانه عن حدث اكبر. لانه عن حدث اكبر. والوجه الخامس - 00:08:40
ان الاستنكار سنة. ان الاستنثار سنة. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة ثم لينثر لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة ثم لينثر وذكر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في وضوءه - 00:09:10
في حديث عثمان بن عفان وعبدالله بن زيد رضي الله عنهما. وقد حصل الواجب من غسل الانف بالاستنشاق. وقد حصل الواجب من غسل الانف بالاستنشاق شاق فيكون الاستنثار سنة. لانه زائد عن قدر الواجب. فيكون - 00:09:40
الاستنكار سنة لانه زائد عن قدر الواجب فغسل الوجه عند الحنابلة يندرج فيه كما تقدم غسل الانف بالاستنشاق. فاذا استنشق المتوضئ والمغتسل صار غاسلا انفه باستنشاقه. ويكون نثر الماء الخارج من الانف قدرا زائدا عن الواجب ويبقى عليه اسم الامن - 00:10:10
فيكون الامر به امر سنة واستحباب. فيكون الامر به امر سنة واستحباب والوجه الخامس والوجه السادس ان الماء القليل الى وهو عندهم ما دون القلتين. ان الماء القليل وهو عندهم يعني عند - 00:11:00
عند الحنابلة فاصل الكلام متعلق به. ان الماء القليل وهو ما دون القلتين عندهم اذا غمس فيه يد مسلم مكلف. اذا غمس فيه يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل قائم من نوم ليل ناقض لوضوء - 00:11:30
ناقض لوضوء قبل غسلها ثلاثا بتسمية ونية قبل غسلها ثلاثا بتسمية ونية يصير طاهرا. يصير طاهرا ان الماء القليل ان الماء الطهور القليل. ان الماء القليل. وهو ما دون الخلتين عندهم اذا غمس فيه يد مسلم مكلف - 00:12:00
قائم من نوم ليل ناقض لوضوء قبل غسلها ثلاثا بتسمية ونية فانه يصير طاهرا. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة ولا يدخل يده في الاناء قبل ان يغسلها ثلاثا. ولا يدخل - 00:12:40
يده في الاناء قبل ان يغسلها ثلاثا. وعنه انه طهور وعنه انه طهور. وهو المختار. وهو المختار. ومراد الفقهاء اذا قالوا في مذهبنا وعنه انه رواية ثانية عن الامام احمد انه - 00:13:10
رواية ثانية عن الامام احمد. والوجه السابع انه يجب غسل الكفين ثلاثا انه يجب غسل الكفين ثلاثا بنية وتسمية بنية وتسمية. لقائم من نوم ليل ناقض لوضوء لقائم من نوم ليل ناقض لوضوء - 00:13:40
في حديث ابي هريرة رضي الله عنه المذكور لحديث ابي هريرة رضي الله عنه المذكور وتقدم ان التتليت عند مسلم وحده. وتقدم ان التثليث عند مسلم وحده. ويسقط غسلهما وتسمية سهوا. ويسقط غسلها - 00:14:20
وتسمية سهوا. اي ان المستيقظ من نوم الليل الناقض للوضوء اذا اراد ان يتوضأ وجب عليه ان يغسل لكفيه قبل وضوءه. فان سهى وشرع في وضوء ضوئه سقط غسلهما لسهو سقط غسلهما لسهوه. والوجه الثامن ان الماء ينجس بالبول والعذرة - 00:14:50
ان الماء ينجس بالبول والعذرة. ولو لم يتغير ولو لم يتغير. لا فرق بين قليله وكثيره لا فرق بين قليله وكثيره. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري - 00:15:30
لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. ثم يغتسل منه وهو قول اكتر المتقدمين والمتوسطين من الحنابلة وهو قول اكثر المتقدمين والمتوسطين من الحنابلة. وعنه ان البول والعذرة كسائر النجاسات - 00:16:00
وعنه ان البول والعذرة كالسائر النجاسات ينجس بهما الماء مطلقا اذا تغير. فينجس بهما الماء اذا تغير. فان كان قليلا ولم يتغير فهو نجس ايضا بملاقاة النجاسة. وان كان نجس وان كان قليل - 00:16:30
اذا ولم يتغير فانه ينجس ايضا بملاقاة النجاسة وعنه ان الماء لا ينجس الا بالتغير وعنه ان الماء لا ينجس الا بالتغير بالنجاسة. لا فرق بين قليله وكثيره. لا فرق بين قليله وكثيره. وهو - 00:17:10
المختار وهو المختار. هو بيان هذه المسألة المتقدمة ان انابلة رحمهم الله كان جمهورهم من المتقدمين والمتوسطين يرون ان لولا والعذرة اذا لاقت الماء فانه نجس. ثم استقر المذهب على كونهما كسائر النجاسات. فلهما حكمها - 00:17:40
وعندهم ان النجاسة اذا وقعت في الماء فان كان كثيرا فتغير فهو نجس. وان لم يتغير فهو باق على طهوريته وان كان نجسا وان كان قليلا فلاقى النجاسة فانه ينجس مطلقا ولو لم يتغير. وعنه رواية اخرى ان الماء - 00:18:20
لا ينجس ابدا الا بالتغير. لا فرق بين قليله وكثيره. وهو المختار اه والوجه التاسع ان الماء الطهور اذا رفع قليله حدث مكلف او صغير يصير طاهرا ان الماء اذا رفع بقى لان الماء الطهور اذا رفع بقليل حدث مكلف او صغير - 00:19:00
تصير طاهرا لا يرفع حدثا لقول صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. وعنه انه يبقى على طهوريته - 00:19:40
وعنه انه يبقى على طهوريته. في رفع الحدث كما يزيل خبث في رفع الحدث كما يزيل الخبث. وهو المختار وهو المختار والوجه العاشر انه يجزئ في نجاسة كلب وخنزير وما تولد منهما او من احدهما سبع غسلات. انه يجزئ في نجاسة - 00:20:10
وخنزير وما تولد منهما او من احدهما سبع غسلات احداها بتراب احداها بتراب طهور. لحديث لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه اذا شرب الكلب في - 00:20:50
اناء احدكم فليغسله سبعا. ولمسلم اولاهن بالتراب ولمسلم اولاهن بالتراب. وله من حديث عبدالله بن مغفل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في نار احدكم فاغسلوه سبعا - 00:21:20
الثامنة بالتراب. والاولى جعل التراب في الاولى والاولى جعل التراب في الاولى. فاذا اجتمعا صارت الغسلات سبعا. فاذا اجتمعا صارت الغسلات سبعا وهي المذكورة في حديث ابي هريرة رضي الله عنه. واذا افرد التراب عن الماء - 00:21:50
صارت الغسلات بالماء سبعا والثامنة بالتراب. واذا افرد التراب عن الماء صارت الغسلات بالماء سبعا والثامنة التعفير بالتراب. والثامنة التعفير بالتراب. وبيان هذه الجملة ان ذكر العددين السبعة في حديث ابي هريرة والثيبان في حديث عبدالله ابن مغفل - 00:22:30
لا يتناقضان. فانه في حديث ابي هريرة يمزج التراب بالماء في الغسلة الاولى فانه في حديث ابي هريرة يمزج التراب بالماء في الغسلة الاولى ترابا يخلطه بماء ثم يجيله بيده في الاناء - 00:23:10
في الغسلة الاولى ماء وتراب. ثم يتبعها ستا بماء. فتكون عن مع وجود التراب في الاولى. واما في حديث عبدالله بن مغفل رضي الله عنه فعدت ثامنة بالتراب بجعل التعفير بالتراب - 00:23:40
مفردا. يؤخذ التراب ويجعل في الاناء ثم تجال اليد فيه دون خلقه بماء ثم يفاض عليه الماء غسلا سبعا مرات فيتحقق هذا العدد وذلك على الوصف الذي ذكرناه والوجه الحادي عشر ان غسل الكفين في الوضوء ثلاثا سنة. ان غسل الكفين في الوضوء ثلاثا - 00:24:10
سنة لقوله في حديث عثمان رضي الله عنه في وصف الوضوء فافرغ على يديه من اناءه فغسلهما ثلاث مرات فافرغا على يديه من اناءه فغسلهما ثلاث مرات وفي حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه فأكفأ على يديه من التور فغسل - 00:24:50
لديه ثلاثا فاكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا. والوجه الثاني عشر ان المضمضة واجبة في الوضوء. ان المضمضة واجبة في الوضوء. ولا تسقط سهوا ولا عمدا ولا تسقط سهوا ولا عمدا. لقول - 00:25:20
في حديث ضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم تمضمض. حديث عبدالله بن زيد وغسل الفاية الوضوء. غسلوا المضمضة وفي الغسل اولى. واذا امر بالمضمضة وجوبا في الوضوء. فوجوبها في الغسل اولى - 00:25:48
لماذا؟ الجواب نعم ايش؟ لانه عن حدث اكبر ترك ما تقدم لانه عن حدث اكبر كما تقدم. والوجه الثالث عشر ان البداءة قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق واستنثار سنة ان البداءة قبل غسل الوجه - 00:26:13
مضمضة قبل ان البداءة قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق فاستنثاق سنة لقوله في حديث عثمان ثم ما ادخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض. لقوله في حديث عثمان ثم ادخل يمينه - 00:26:43
في الوضوء ثم تمضمض وذكر الاستنشاق والاستنثار ايضا وذكر الاستنشاق واستنثار وايضا ومثله في حديث عبد الله ابن زيد ومثله في حديث او ونحوه ونحوه في حديث عبد الله بن زيد - 00:27:13
والوجه الرابعة عشر ان التيامن في المضمضة ان المظمظة ان غسل الفم بالمظمظة والانف بالاستنشاق نار ان غسل الفم بالمضمضة والانف باستنشاق فالاستنفار غرفات سنة بثلاث غرفات سنة لذكره في حديث عبد الله بن زيد - 00:27:33
لذكره في حديث عبد الله ابن زيد والوجه الخامس عشر والسادسة عشر والسابع عشر والثامن عشر ان غسل الوجه واليدين الى المرفقين ان غسل الوجه. واليدين الى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين في الوضوء واجب - 00:28:23
في الوضوء واجب. وهو من فروضه. وهو من فروضه بذكرها في حديث عثمان بن عفان وعبدالله بن زيد رضي الله عنهما من فعله صلى الله عليه وسلم من فعله صلى الله عليه وسلم المفسر للامر بها - 00:29:03
في اية الوضوء المفسر للامر بها في اية الوضوء وهي قوله تعالى يا ايها الذين الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم للمرافق وامسحوا ايش؟ برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. والوجه التاسع عشر - 00:29:33
ان التثليت في المذكورات انفا سنة ان لذا في المذكورات انفا سنة الا مسح الرأس. الا مسح الرأس. فمرة واحدة. الا مسح الرأس فمرة واحدة. للحديثين المذكورين. للحديثين المذكورين والوجه العشرون ان التثنية فيما عدا مسح الرأس سنة ايضا. ان التثنية - 00:30:03
فيما عدا مسح الرأس من اعضاء الوضوء سنة ايضا ففي حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه عند ذكر غسل اليدين الى المرفقين انه غسلهما مرتين. ففي حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه عند ذكر غسل اليدين الى - 00:30:43
انه غسلهما مرتين. وسائر الاعضاء مثلهما. وسائر الاعضاء مثلهما في صحة كون التدنية سنة. في صحة كون التدنية الا مسح الرأس الا مسح الرأس. فالسنة فيه مرة واحدة كما تقدم. والوجه - 00:31:13
والعشرون ان المستحب في مسح الرأس ان يمر يديه من مقدم رأسه. ان مستحبة في مسح الرأس ان يمر يديه من مقدم رأسه الى قفاه. الى قفاه وهو كما تقدم مؤخر العنق وهو كما تقدم مؤخر العنق من ناحية الظهر - 00:31:43
ثم يردهما الى الموضع الذي بدأ منه. ثم يردهما الى الموضع الذي بدأ منه. لقوله في حديث عبد الله ابن زيد رضي الله عنه فمسح رأسه فاقبل بهما وادبر. لقوله في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه فمن - 00:32:13
رأسه فاقبل بهما وادبر. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب به الى قفاه بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه. ثم ردهما. حتى رجع الى المكان الذي بدا منه ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذي بدأ - 00:32:33
من فالمذكور في هاتين الروايتين للحديث هو السنة الكاملة هو السنة الكاملة. فاذا اقتصر على الاقبال او الادبار او الادبار كان ماسحا رأسه. فاذا اقتصر على الاقبال او الادبار كان - 00:33:03
رأسه بلا خلاف بلا خلاف. والوجه الثاني والعشرون انه لا يكره وضوء ولا غسل من اناء نحاس انه لا يكره وضوء ولا غسل من اناء حاس لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه انه قال اتانا رسول الله صلى الله عليه - 00:33:33
وسلم فاخرجنا له ماء في تور من صفر. فاخرجنا له ماء في طور من صفر والصفر النحاس كما تقدم. والصفر النحاس كما تقدم. والوجه الثالث والعشرون انه تسن بداءة بالايمن في طهور - 00:34:03
وغيره انه تسن بداءة بالايمن في طهوره وغيره الا ما استثني الا لا ما استثني لحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله - 00:34:33
والوجه الرابع والعشرون ان من سنن الوضوء مجاوزة محل الفرض بالغسل ان من سنن الوضوء مجاوزة محل الفرض بالغسل لحديث ابي هريرة رضي الله عنه لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:35:03
قال ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين. ان امتي يدعون ويوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء. فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل من استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. وقوله - 00:35:33
في حديثه الاخر تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وقوله في الحديث الاخر تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وعنه انه لا يسن عنه انه لا يسن وهو المختار وعنه انه لا يسن وهو المختار - 00:36:03
فلا فلا يغسل مقدم رأسه مع وجهه. فلا يغسل مقدم رأسه مع وجهه ولا يغسل عضده مع يديه الى المرفقين ولا يغسل عضده مع يديه الى مرفقين ولا يغسل ساقه مع قدمه الى الكعبين. ولا يغسل ساقه مع - 00:36:33
رجله الى الكعبين. اذا تبين هذا فان الذي ذكرناه من هذه الاحكام هي محل العناية بالاحاديث المذكورة عند فقهاء الحنابلة فانهم يذكرونها لبيان احكام تلك المسائل من الوجوب او الاستحباب او غيرهما. وبهذا يحصل - 00:37:03
تعلم الفقه الاصيل. ويتمكن في نفسه توثيق الصلة بين الفقه والحديث ولا يحجب بتطويل الفوائد والاحكام عما يذكره الفقهاء من فروع الفقه التي تذكر هذه الاحاديث ادلة لها فمبتدأ التفقه على الوجه الاتم. في احاديث الاحكام هو سلوك هذه الجادة - 00:37:43
وبها يحصل ترقية المتعلم. فان المتعلم عادة يتلقى فروع الفقه في مذهب مقتصرا فيها على تصوير المسائل مع الاعتناء اي ببيان الحقائق والاستثناءات واشباهها مما تبين به صورة المسألة. ثم - 00:38:23
ماء يركع الى رتبة ثانية. وهي معرفة ادلة هذه الفروع عند فقهاء مذهبه. وهو الامر الذي وضعت لاجله المصنفات في ادلة الاحكام من السنة النبوية. فلا يستقيم ان يعمد المتفقه الى هذه الاحاديث فيتلقى ما فيها من وجوه الاحاديث - 00:38:53
برمتها فانه يثقل عليه الفهم ويعيقه عن توثيق صلة الفقه بالحديث عنده. ولاجل هذا اختير السير على النهج الذي من جعل زمر الاحاديث التي يذكرها المصنف في باب او بين يدي ابواب كتاب جملة واحدة ثم تتبع بالموردين المذكورين - 00:39:33
فان هذا ارسخ في التفقه الذي جعلت لاجله كتب احاديث الاحكام. فانت مثلا اذا سمعت حديثا من الاحاديث التي تقدمت حديث اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا علمت ان مذهب الحنابلة انه يجزئ في غسل نجاسة - 00:40:13
ومثله خنزير وما تولد بينهما او من احدهما ان يغسل سبعا اولاهن بالتراب. على ما سبق بيانه؟ فيستقر الفقه اصيلا بادلته التي يذكرها فقهاؤه. واذا قصدت الى المطولة عند الحنابلة التي تذكر فيها الدلائل مع المسائل كالروض - 00:40:53
المربع وشرح المنتهى وكشاف القناع ومطالب اولي النهى وهؤلاء المذكورات من اكثر ما عني به متأخر الحنابلة وجدت هذه الاحاديث مذكورة ادلة للمسائل التي دناها. وينبغي ان تعلم ان هذه المسائل التي ذكرناها تجيء في كتبهم على ثلاثة انحاء - 00:41:33
تجيء في كتبهم على ثلاثة انحاء. الاول ان تذكر دليلا للمسألة في الباب نفسه المذكور في احاديث الاحكام. ان تذكر دليلا للمسألة في الباب نفسه المذكور في احاديث الاحكام. فمثلا هذه - 00:42:13
الاحاديث الثلاثة عشر عرفتم فيما سلف انها مقسومة بين بابين هما باب المياه وباب الوضوء. فاذا اردت التفتيش عن حديث لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب في كتب الفقهاء التي تذكر الادلة فستجده في باب المياه. فستجده في باب - 00:42:43
المياه والثاني ان يذكر ذلك الدليل من الحديث ان يذكر ذلك الدليل من الحديث عندهم في باب اخر عندهم في باب اخر. قريب من الباب الذي ذكر فيه في كتب احاديث الاحكام. قريب من الباب الذي ذكر فيه في احاديث الاحكام - 00:43:13
فمثلا حديث عائشة رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله هو مذكور هنا في باب الوضوء هو مذكور هنا في باب الوضوء كما تقدم. وعاد - 00:43:53
الحنابلة انهم يذكرونه في باب السواك. وعادة الحنابلة انهم يذكرونه في باب السواك فيقولون ويسن البداءة بجانب ايمن. ويسن البداءة بجانب ايمن اي من الفم. لحديث عائشة رضي الله عنها. في حديث عائشة رضي الله عنها. ولم تجري - 00:44:23
ان يذكروه في كتاب الوضوء. ولن تجري عادتهم ان يذكروه في كتاب الوضوء. لماذا احسنت استغناء بالاحاديث المذكورة في صفة الوضوء استغناء بالاحاديث المذكورة في صفة الوضوء كحديث عثمان ابن - 00:44:53
عافانا عبد الله بن زيد رضي الله عنهما اللذين ذكرهما المصنف في كتابه. والثالث ان يذكر في باب اخر ان يذكر في باب اخر عيد دليلا على مسألة اخرى. دليلا على مسألة اخرى - 00:45:23
ومنه كما سيأتي حديث ابن عباس رضي الله عنهما ومنه كما سيأتي حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم الراء بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستتر - 00:45:53
من بوله الحديث. فان الحنابلة يذكرونه في باب شروط الصلاة فان الحنابلة يذكرونه في باب شروط الصلاة. وهو احد ابواب كتاب الصلاة دليلا على اشتراط اجتناب النجاسة دليلا على اشتراط اجتناب النجاسة - 00:46:23
في الصلاة وذكره المصنف في كتاب اي كتاب الرفيق في كتاب الطهارة في باب الاستطابة منه. وذكره المصنف في كتاب الطهارة في باب الاستطابة من وهو باب مستقل عن وهو كتاب مستقل عن كتاب الصلاة. وهو كتاب مستقل - 00:46:53
عن كتاب الصلاة. وربما يذكره بعض الحنابلة في كتاب الطهارة وربما يذكره بعض الحنابلة في كتاب الطهارة كالزركسي في شرح كالزركش في شرح الخرق في شرح الخرقي. والمقصود ان تعرف ان تأسيس الفقه الاصيل - 00:47:23
يكون بفهم دلالة احاديث الاحكام على الفروع المذكورة في مذهب ما واذا كان دليلا عندهم لرواية هي غير اذهب ذكر كذلك. واذا كان المختار خلاف المذهب اشير اليه بعبارة رشيقة. كالذي تقدم من قولنا وعنه عند الاشارة الى الرواية الثانية - 00:47:53
واتباعها بقولنا والمختار كذا وكذا او وهو المختار. فلا لا يحتاج ان تتبع كل مسألة بقول المفقه وهو الراجح اذا كان كلامه وفاق المذهب. اذا كان كلامه وفاق المذهب. فان الاختيار - 00:48:33
اسم للقول الواقع خلاف المذهب. فان الاختيار اسم القول الواقع خلاف المذهب. واطلاقه على جميع اقوال الفقيه او واطلاق على اقوال الفقيه كلها توسع. واطلاقه على اقوال الفقيه كلها توسع - 00:49:03
اذ لا فائدة من ذلك. اذ لا فائدة من ذلك. فمثلا جعل النية شرطا من شروط رفع الحدث وطهارته بالوضوء والغسل والتيمم هو المذهب هو المذهب وهو قول جمهور الفقهاء في المذاهب الاخرى - 00:49:33
وقول جمهور الفقهاء في المذاهب الاخرى. فلا يحتاج ان يقال فلا يحتاج ان يقال بعد ذكره وهو الراجح. اذ الاصل ان الفقيه تابع مذهبه. اذ الاصل ان الفقيه تابع مذهبه - 00:50:03
فاذا كان له اختيار خلاف المذهب ذكر ذلك وسمي اختيارا. فاذا كان له قول فاذا كان له قول خلافة المذهب ذكر ذلك. وصار اختيارا له. والولع باطلاق الراجح والمختار والتحقيق واشباه هذه - 00:50:23
الالفاظ جعل الناس يتجرأون على الفقه. فيوردهم خلاف الادب مع الفقه واهله. واذا فتشت كتاب المغني لابي محمد ابن قدامة. وصبرت في اختياراته لم تظفر بهذا الولع. فلا تراه مدندنا - 00:50:53
قولي وهذا هو الراجح او والذي يظهر كذا وكذا او يترجح عندنا كيت وكيت فتجده يذكر اختياره بعبارة رشيقة لطيفة. وهذا له اثر من جهتين وهذا له اثر نافع من جهتين. احداهما من جهة الفقيه المتكلم في صنعة - 00:51:23
من جهة الفقيه المتكلم في صنعة الفقه. فلا تجره نفسه الى عجب واغترار فلا تجره نفسه الى عجب واغترار. ولا يقع في قلبه انه ند. لرؤوس الفقهاء. ولا يقع في قلبه انه ند لرؤوس - 00:51:53
الفقهاء والاخرى من جهة المتفقه. من جهة المتفقه لا يكسبه ما يلقى في سمعه من هذه الالفاظ جراءة على الفقه. فلا يكسبه ما يلقى في سمعه من هذه الالفاظ جراءة في الفقه. فيبقى متأدبا مع - 00:52:23
فقه غير مجترئ على الخوظ في غماره. وهذا النهج في اصلاح الناس بالتعليم عظيم الخطر جليل القدر. فانه ربما افضى الى ما ذموا ويعاب فيكون اصل ما يطلب مأذونا به. لكن طريقة الوصول اليه - 00:52:53
يشوبها كدر فتورث كدرا وربما اورثت شرا. كهذا الذي ذكرناه من المبادرة بالترجيح والولع به فانه اورث من اورث من المتفقهين ان يتسوروا جدار الفقه ويتكلموا في مسائله بما لم يتكلم به الاوائل - 00:53:29
ونظيره تعليم علم علل الحديث في مجامع الخلق ونشره بين احاديث الناس فان هذا انشأ فيهم من يتكلم في علل الحديث وهو لا يعرف اصحاب السفيانين ومراتب الرواة عنهم. ومراتب - 00:53:59
رواية الرواة عنهما ومثله وهو اشد تعليم علم الاعتقاد السني مع اشرابه رح الحماسة. مع اشراب رح الحماسة. فالمتكلم متحمسا فيه مع صدق الديانة يحمد له فعله في نفسه لكنه قد يغرس في نفوس المتلقين - 00:54:29
غلظة في طريقة اعتقاد السلف. فتارة يورث قوما منهم غلطا في الولاء والبراء. في معاملة الكفار من الوثنيين واهل الكتاب وتارة يورث اخرين غلطا في معاملة اهل البدع وفساق مسلمين - 00:55:09
احسن الله اليكم باب الاستطابة. هذه الترجمة هي اول التراجم المعقودة باسم باب هذه الترجمة هي اول ترادم المعقودة باسم باب. وهي وما بعدها وباب التيمم وباب الحياء - 00:55:40
شرح كتاب (عمدة الأحكام) لعبد الغني المقدسي - للشيخ صالح العصيمي
البث المباشر للمجلس (الثاني) في شرح (عمدة الأحكام) من برنامج أصول العلم (المستوى الرابع) - الجزأ 1