البرنامج العلمي (شروط الصلاة وأركانها ووجباتها)- المسجد النبوي الشريف

البرنامج العلمي (شروط الصلاة وأركانها وواجباتها) (2) أ د سامي بن محمد الصقير - الأربعاء 25 صفر1444هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اجمعين قال المصنف رحمه الله واما فروضه فستة - 00:00:37ضَ

غسل الوجه منه المضمضة بالاستنشاق طولا من منابت شعر الراس الى الذقن شربا الى شروع الاذنين اليدين الى المرفقين مسح جميع الرأس واصبر الرجلين الى الكعبين والترتيب والموالاة والدليل قوله تعالى - 00:01:03ضَ

يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم للمرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم من الكعبين الاية بترتيب الحديد ابدأوا بما بدأ الله به الموالاة حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:26ضَ

انه لما رأى رجلا في قدمه جمعة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد تقدم ان رفع الحدث - 00:01:49ضَ

شرط من شروط صحة الصلاة لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر - 00:02:13ضَ

ولقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان فروض الوضوء اي واجباته قال فستة غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق - 00:02:37ضَ

غسل الوجه لقوله عز وجل اغسلوا وجوهكم والغسل هو جريان الماء على العضو الغسل شريان الماء على العضو فخرج بذلك المصري فان المسح لا يجزئ فلو بل يده بالماء وامرها على وجهه - 00:02:58ضَ

فان ذلك لا يجزئ لان الله عز وجل قال اغسلوا والغسل هو ان يجري الماء على العضو او جريان الماء على العضو وقوله غسل الوجه الوجه ما تحصل به المواجهة - 00:03:23ضَ

وبين المؤلف رحمه الله حده كما سيأتي قال ومنه المضمضة والاستنشاق لان محل المضمضة هو الفن ومحل الاستنشاق هو الانف وهما داخلان في مسمى الوجه لان الوجه ما تحصل به المواجهة - 00:03:42ضَ

والفم والانف اللذان هما محل المضمضة والاستنشاق داخلان في ذلك وقول المؤلف رحمه الله والمضمضة المضمضة هي ادارة الماء في الفم ان يدير الماء في فمه قال اهل العلم وتكفي ادنى ادارة - 00:04:03ضَ

واما الاستنشاق فهو جذب الماء الى الانف والاستنفار اخراجه منه ثم بين رحمه الله حج الوجه فقال وحده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد الى الذقن هذا حد الوجه من جهة الطول - 00:04:28ضَ

من منابت شعر الرأس المعتاد وقال بعض العلماء ان حده من منحنى الجبهة والمعنى يعني متقاربان هذا حده طولا قال وعرضا الى فروع الاذنين يعني من الاذن الى الاذن عرظا. اذا الوجه له حد من جهة الطول وهو من منابت شعر الرأس - 00:04:52ضَ

الى من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الاذن الى الاذن عرظا فيجب ان يمسح كل هذا قال رحمه الله وغسل اليدين الى المرفقين الغسل سبق انه جريان الماء على العضو - 00:05:17ضَ

وقوله الى المرفقين للاية الكريمة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وقوله رحمه الله الى المرفقين المرفقان داخلان في الغسل المرفقان داخلان في الغسل - 00:05:37ضَ

ولهذا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فادار الماء على مرفقيه والى هنا في قوله الى المرفقين وكذلك في الاية وايديكم الى المرافق قال بعض العلماء ان الى هنا بمعنى مع - 00:06:01ضَ

ان الى بمعنى مع كقوله عز وجل ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم يعني مع اموالكم وذهب بعض اهل العلم الى ان الى في الاية على بابها وانها للغاية لكن دلت السنة على دخول المرفق في الغسل - 00:06:22ضَ

عندنا الان فيما يتعلق به لا قولان القول الاول ان الى في الاية بمعنى مع ونظروا لذلك بقوله عز وجل ولا تأكلوا اموالكم الى اموالهم والقول الثاني ان الى على بابها اي انها للغاية - 00:06:46ضَ

لكن دلت السنة على دخول المرفق في الغسل لقوله لان النبي صلى الله عليه وسلم ادار الماء على مرفقين ثم قال المؤلف رحمه الله ومسح جميع الرأس والمسح هو ان يبل - 00:07:07ضَ

يديه بالماء ويمرهما على رأسه وقد جاءت السنة انه يقبل بهما ويدبر لاجل ان يمسح وجوه الشعر من الأمامي والخلف وقول جميع الرأس لقوله عز وجل وامسحوا برؤوسكم والباء هنا والباء للالصاق - 00:07:28ضَ

وليست للتبعيض ولهذا الباء لا ترد في اللغة العربية للتبعيض قال ومنه يعني من الرأس الاذنان لان النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه واذنيه وقد جاء في الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الاذنان من الرأس - 00:07:57ضَ

قال وغسل الرجلين الى الكعبين لقوله عز وجل وارجلكم الى الكعبين والى هنا يقال فيها ما قيل في الى في المرافق اما ان تكون قيل بمعنى مع او انها على بابها ولكن دلت السنة على دخول الكعب - 00:08:21ضَ

والكعب هو العظم الناتئ في اسفل القدم قال رحمه الله والترتيب هذا ايضا من فروض الوضوء ان يتوضأ مرتبا كما ذكر الله تعالى فيبدأ بغسل الوجه ثم غسل اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل القدمين الى الكعبين - 00:08:45ضَ

والدليل على وجوب الترتيب اولا ان الله عز وجل ذكر الوضوء في الاية الكريمة مرتبا وقد قال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بما بدأ الله به وثانيا مما يدل على وجوب الترتيب - 00:09:09ضَ

ان الله تعالى ذكر ممسوحا بين المغسولات وهو مسح الرأس وكان مقتضى البلاغة ان تذكر المغسولات اولا ثم الممسوح فلما ذكر الله عز وجل او فلما ادخل الممسوح بين المغسولات - 00:09:29ضَ

دل ذلك على وجوب مراعاة الترتيب فلا نعلم حكمة لذلك الا هذا وثالثا ان الرسول صلى الله عليه وسلم توظأ مرطبا هذه ثلاثة ادلة تدل على وجوب الترتيب قال والمؤذن. طيب. فلو نكس الوضوء - 00:09:52ضَ

بان بدأ بغسل قدميه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه لم يحتسب له الا غسل الوجه وهذا ما لم يكن متلاعبا ولو ان شخصا مثلا اراد الوضوء فغسل قدميه - 00:10:15ضَ

ثم ثم مسح رأسه ثم غسل يديه الى المرفقين ثم غسل وجهه فيحتسب له غسل الوجه فيجب عليه ان يغسل ما بعده. بمعنى ان يغسل يديه ثم يمسح رأسه ثم - 00:10:36ضَ

يغسل قدميه الى المرفقين ولهذا لو لو قال اهل العلم لو توضأ منكسا اربع مرات صح وضوءه لانه في كل مرة يحتسب له عضو ففي المرة الاولى يحتسب له الوجه - 00:10:55ضَ

وفي المرة الثانية يحتسب له غسل اليدين وفي المرة الثالثة مسح الرأس وفي المرة الرابعة غسل القدمين ولكن هذا كما سبق مقيد بما اذا لم يكن ماذا؟ متلاعبا قال رحمه الله والموالاة - 00:11:12ضَ

والموالاة هي الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في زمن معتدل ولو ان شخصا اراد الوضوء فغسل وجهة ثم بعد مدة مسئ غسل يديه ثم بعد مدة مسح رأسه - 00:11:30ضَ

ثم بعد مدة غسل قدميه فان ذلك لا يصح والدليل على اشتراط الموالاة اولا من الاية الكريمة فان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة - 00:11:52ضَ

فاغسلوا فاتى بالشرط والشرط يلي المشروط ولان الرسول صلى الله عليه وسلم توظأ مواليا ولان الوضوء عبادة واحدة والعبادة الواحدة مع تشقيص اجزائها لا تكونوا عبادة واحدة. فاذا فرغ اجزاء العبادة الواحدة فحينئذ لا تكون عبادة واحدة - 00:12:08ضَ

يقول المؤلف رحمه الله والدليل يعني على ما سبق قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم قوله يا ايها الذين امنوا صدر الله عز وجل - 00:12:40ضَ

هذه الاية الكريمة بالنداء ووجه هذا النداء الى الى الايمان والى المؤمنين وقال يا ايها الذين امنوا وتوجيه الخطاب قيل المؤمنين بوصف الايمان يدل اولا على عناية الله عز وجل بعباده المؤمنين - 00:12:56ضَ

ويدل ايضا على ان فعل ما وجهوا اليه من مقتضيات الايمان وان مخالفته نقص في الايمان يا ايها الذين امنوا اي لايمانكم افعلوا ما وجه اليكم وقوله يا ايها الذين امنوا امنوا بماذا - 00:13:20ضَ

امنوا بما يجب الايمان به كلما وردت عليك يا ايها الذين امنوا فالمراد الذين امنوا بما يجب الايمان به وما هو الذي يجب الايمان به قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله جبريل فقال اخبرني عن الايمان - 00:13:41ضَ

وقال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشرب يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة اذا قمتم اي اردتم القيام فالمراد الشرط هنا اذا قمتم المراد اذا اردتم القيام - 00:14:02ضَ

واعلم ان واعلم ان الشرط الداخل على الفعل في النصوص الشرعية بل وفي اللغة العربية يرد على ثلاثة اوجه الشرط الداخل على الفعل باللغة العربية وفي النصوص الشرعية يرد على وجوه ثلاثة - 00:14:30ضَ

الوجه الاول ان يكون المراد بالشرط الداخل على الفعل ارادة الفعل مع قرب الزمن ارادة الفعل مع قرب الزمن لقوله تعالى في الاية اذا قمتم الى الصلاة وكقوله عز وجل فاذا قرأت القرآن - 00:14:53ضَ

انا قرأت اي اردت ان تقرأ الوجه الثاني ان يكون المراد في الشرط الداخلي على الفعل الشروع فيه والتلبس التلبس به والشروع فيه ومنه حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما - 00:15:15ضَ

قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم فقوله رضي الله عنه كان اذا خطب احمرت عيناه. هل المراد اذا اراد - 00:15:37ضَ

المراد اذا فرغ او المراد اذا شرع وتلبس الثاني المراد اذا شرع وتلبس وليس المراد ان ان عينيه تحمر قبل ان يخطو الوجه الثالث ان يكون المراد بالشرط الداخلي على الفعل - 00:16:00ضَ

الفراغ والانتهاء من الشيء ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر اذا شرب فاجلدوه هل المراد اذا اراد او المراد اذا سئل وهو يشرب او المراد اذا تحقق الشرب - 00:16:20ضَ

المراد اذا تحقق الشرب ومنه قوله ايضا اذا زنت امة احدكم فليجلدها ولا يثرب المراد اذا حصل منها ذلك اذا الشرط الداخل على الفعل يرد في النصوص الشرعية على هذه الوجوه الثلاثة - 00:16:40ضَ

اذا قمتم الى الصلاة والصلاة هنا هل في الصلاة العموم فيشمل كل ما يسمى صلاة وما ضابط الصلاة شرعا ضابط الصلاة شرعا. كل ما تشترط له قراءة الفاتحة فكل عبادة - 00:17:00ضَ

يشترط لها قراءة الفاتحة فهي الصلاة فعلى هذا يخرج بذلك سجود سجود التلاوة وسجود الشكر لان سجود التلاوة ليس صلاة لانه ليس من شرطه قراءة الفاتحة وكذلك ايضا سجود الشكر - 00:17:21ضَ

والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وتقدم بيان معنى الغسل وان الغسل هو جريان الماء على العضو - 00:17:43ضَ

وقول وجوهكم ما تحصل به المواجهة وايديكم اليد اذا اطلقت فالمراد بها الكف اليد اذا اطلقت فالمراد بها الكف والدليل على ان المراد بها الكف قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما - 00:18:01ضَ

ويد السابق تقطع من الكف لكن لما كان المراد في الوضوء انه الى المرافق قيد الله عز وجل ذلك فقال الى المرفقين قال وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين امسحوا المسح هو ان يبل يديه بالماء وان يمرهما على العضو الذي يريد ان يطهرا - 00:18:25ضَ

قال وارجلكم الى الكعبين وفي قراءة سبعية وارجلكم الى الكعبين ناقش في قوله ففي قوله عز وجل وارجلكم فيها قرائتان اولا وارجلكم بالنصب عطفا على قوله اغسلوا وجوهكم والوجه مغسول فتكون القدم مغسولة - 00:18:55ضَ

والقراءة الثانية وارجلكم بالجر عطفا على قوله امسحوا برؤوسكم والرأس ممسوح فتكون القدم ممسوحة وحينئذ يكون فيه دليل على المسح على الخفين والخفان هما ما يلبس على القدم من جل دين ولحوة - 00:19:22ضَ

والمسح على الخفين دل عليه القرآن في الاية الكريمة كما تقدم وارجلكم فهي معطوفة على قول امسحوا برؤوسكم والرأس ممسوح فتكون القدم مغسولة ممسوحة. واما على قراءة النصب وهي الموجودة في المصحف - 00:19:49ضَ

يكون قوله وارجلكم عطفا على ماذا؟ على اغسلوا وجوهكم قال رحمه الله ودليل الترتيب حديث ابدأوا بما بدأ الله به وفي لفظ ابدأ بما بدأ الله به قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما اتى الصفا - 00:20:09ضَ

قال ودليل موالاة حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما رأى رجلا في قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فامره بالاعادة وفي لفظ انه قال ارجع - 00:20:32ضَ

فاحسن وضوءك وقوله عليه الصلاة والسلام ارجع فاحسن وضوءك احسان الوضوء هنا في الحديث قد يكون المراد به ان يعيد الوضوء من جديد وقد يراد به ان يغسل الموضع الذي تركه - 00:20:50ضَ

اذا قوله عليه الصلاة والسلام ارجع فاحسن وضوءك قد يراد به ماذا؟ ان يعيد الوضوء من جديد. ان يبتدأه من جديد وقد يراد به في قول احسن وضوءك ان يغسل الموضع - 00:21:11ضَ

الذي ترك وهذا يتوقف عن الموالاة فان كان الزمن قريبا بمعنى انه توضأ ثم ترك موضعا من احد اعضاء الوضوء لم يصبه الماء فان احسان الوضوء ان يغسل هذا العضو وما بعده - 00:21:28ضَ

مثال ذلك انسان مثلا توظأ فلما فرغ من وضوئه واذا بقدمه موضع لم يصبه الماء فنقول ارجع فاحسن وضوءك اي اغسل هذا الموضع وما بعده مثال اخر انسان توضأ ثم لما فرغ من وضوءه وجد - 00:21:50ضَ

انه ان في يده اليمنى لمعة لم يصبها الماء فحينئذ نقول ارجع فاحسن وضوءك فيغسل يده اليمنى وما بعدها لا يكتفي بان يغسل اليد فقط وينتهي لماذا؟ لانه لما لم يصح غسل اليد لم يصح ما بعده - 00:22:13ضَ

لان الترتيب في الوضوء امر واجب فعلى هذا يجب عليه ان يغسل ما ترك من اعضاء الوضوء وان يغسل ما ما بعده واما اذا طال الزمن بان ترك موضعا من مواضع اعضاء الوضوء لم يصبه الماء وطال الزمن. فحين اذ يجب عليه ان يستأنف الوضوء من جديد - 00:22:34ضَ

احسن الله اليكم قال رحمه الله فواجبه التسمية مع الذكر في قول النبي في قول المؤلف رحمه الله ودليل الموالاة الى اخره الموالاة سبق انها هي الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله - 00:23:03ضَ

والموالاة فواتها لا يخلو من ثلاث حالات الحال الاولى ان تفوت الموالاة ان تفوت الموالاة لانشغال بازالة مانع على اعضاء الوضوء شملوا اراد ان يتوضأ ثم لما اراد ان يغسل - 00:23:30ضَ

يديه وجد على يديه اليمنى وسخن او دهنا او بوية او نحو ذلك فانشغل بازالته فهذا لا يضره لان الموالاة هنا فاتت لامر يتعلق باعضاء الطهارة اذا اذا فاتت الموالاة - 00:23:56ضَ

اذا فاتت الموالاة لانشغاله بازالة مانع على اعضاء الطهارة فان ذلك لا يظره الحال الثانية ان تفوت الموالاة ان تفوت الموالاة لانشغاله بازالة شيء او مانع على غير اعضاء الطهارة - 00:24:18ضَ

كما لو اراد ان يتوضأ ثم وجد على ساقه بويا او وسخ او الدهن فانشغل بازالته فهذا يضره لان غسل الساق لا مدخل له في الوضوء والحال الثالثة ان تفوت الموالاة - 00:24:42ضَ

بانشغاله بتحصيل الماء كما لو شرع في الوضوء وفي اثناء الوضوء نفذ ما معه من الماء فانشغل بتحصيل الماء فلا يضره ذلك على القول الراجح ثم قال رحمه الله وواجبه التسمية - 00:25:03ضَ

مع الذكر واستدل الفقهاء رحمهم الله على وجوب التسمية بما يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يدخل اذكر اسم الله عليه وهذا الحديث لا يثبت - 00:25:23ضَ

ولهذا قال الامام احمد رحمه الله لا يصح في هذا الباب شيء ولهذا كان القول الراجح ان التسمية سنة وليست واجبة فاذا قال قائل كيف تكون سنة والدليل الذي ذكرتم ضعيف وهو قول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه - 00:25:43ضَ

الجواب ان استحبابها من وجهين الوجه الاول عموم الحديث كل امر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو ابتر والوضوء من الامر ذي البال فشرعت فيه التسمية وثانيا قوله عليه الصلاة والسلام ايضا ما يروى - 00:26:08ضَ

انه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وهذا الحديث وان كان ضعيفا لكن ها هنا قاعدة مفيدة لطالب العلم فيما يتعلق بالحديث الضعيف وهو بل وهي انه اذا ورد حديث ضعيف - 00:26:32ضَ

ولم يكن الضعف شديدا فان كان ما دل عليه الحديث امر عمل على الاستحباب وان كان ما دل عليه نهي حمل على الكراهة من باب الاحتياط بالاخذ بالحديث فاذا ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام - 00:26:54ضَ

حديث فيه ضعف ولكن الضعف ليس شديدا وفيه امر افعلوا كذا فلا نحمله على الوجوب لماذا؟ لان لا نؤثم عباد الله بغير وجه وبغير دليل ولكننا نحمله على الاستحباب من باب الاحتياط بالعمل بالحديث - 00:27:14ضَ

لانه ربما كان الحديث صحيحا واذا ورد الحديث بالنهي لا تفعل كذا فاننا لا نحمله على التحريم لانه لا يجوز لنا ان نأثم عباد الله وننهاهم عن امر والحديث الوارد ضعيف - 00:27:39ضَ

ولكن من باب الاحتياط والعمل بالحديث نحمله على الكراهة والاستحباب والكراهة لا تضر المكلف ان فعلهما ان فعل المستحب اثيب على ذلك ولم يعاقب وان ترك المكروه اثيب على ذلك ولم - 00:27:59ضَ

يعاقب وان لم يفعلهما فلا شيء عليه قال رحمه الله ونوى ثمانية النواقض هي المفسدات والفقهاء رحمهم الله يتفننون احيانا في العبارات فتارة يعبرون بالنواقض وتارة يعبرون بالمفسدات وتارة يعبرون بالمبطلات - 00:28:18ضَ

والمعنى واحد فتجد مثلا في الصيام يقولون ومفسدات الصيام وفي الحج ومبطلات الحج وفي الوضوء نواقض الوضوء والمعنى واحد وهو وان المراد بذلك الاوصاف الاوصاف التي تخل بالعبادة بحيث انها تبطلها او تفسدها - 00:28:46ضَ

نواقضه النواقض جمع ناقض وهي المفسدات ثمانية والدليل على انها ثمانية على ما مشى عليه المؤلف الدليل على ذلك التتبع والاستقرار اولا الخارج من السبيلين والسبيلان هما القبل والدبر فكل ما خرج من السبيلين فانه ينقض الوضوء - 00:29:15ضَ

ولو كان طاهرا في عموم قول الله عز وجل او جاء احد منكم من الغائط وهذا دليل على ان الخارج من السبيلين قل ام كثر ناقض للوضوء ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ - 00:29:43ضَ

ثانيا الخارج الفاحش النجس من الجسد يعني اذا خرج من الجسد فاحش نجس والقيح والصديد ونحويها فخروج الدم والقيح والصديد وكذلك على المشهور القيء ناقض للوضوء لان هذه الاشياء الدم والقيح والصديد - 00:30:10ضَ

نجسة على المشهور من المذهب وكذلك ايضا القيء نجس لكن نجاسته مخففة فاذا كان هذا الخارج الذي هو الدم والقيع والصديد ان كان كثيرا فاحشا فانه ينقض الوضوء واما اذا كان يسيرا فلا ينقض الوضوء - 00:30:42ضَ

ما الدليل على ان الخارج الفاحش النجس من الجسد انه ناقض للوضوء قالوا الدليل على ذلك القياس على الخارج من السبيلين في جامع ان كلا منهما فاحش نجس وعلى هذا فكل ما خرج وكان فاحشا نجسا - 00:31:03ضَ

فانه ينقض الوضوء ولكن هذا الدليل في الواقع غير مسلم خير مسلم كيف غير مسلم؟ نقول لان الخارج من السبيلين دل النص والاجماع على نجاسته البول اعزكم الله والغائط نجس بالنص والاجماع - 00:31:23ضَ

لكن القيح والصديد والقيء لم يدل الدليل على نجاسته ليس هناك دليل يدل على نجاسته ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة ان ان خروج الدم والقيح والصديد وكذلك القيء لا ينقض الوضوء - 00:31:49ضَ

لماذا؟ نقول لانه لا دليل على النقض وما دام ان الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي فانها لا ترتفع الا بمقتضى دليل شرعي ولم يدل دليل شرعي على ان هذه الامور تنقض الوضوء - 00:32:11ضَ

واما الحديث الوارد ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ فيجاب عنه من وجهين. الوجه الاول ان الحديث ضعيف ولا يصح والوجه الثاني انه لو صح الحديث لو فرضنا ان هذا الحديث صحيح في البخاري - 00:32:31ضَ

في مسلم فانه لا يدل على ان القيء ناقض للوضوء لماذا نقول لان قوله قاء فتوضأ مجرد فعل والفعل المجرد من الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب - 00:32:52ضَ

اي ان الرسول عليه الصلاة والسلام اذا فعل فعلا مجردا لم يقترن ذلك بامره فانه يدل على المشروعية ولا يدل على الوجوب وبناء على هذا فاذا خرج من الانسان اذا توضأ الانسان وخرج منه دم او قيح او صديد - 00:33:11ضَ

او تقيء والقيء هو اخراج ما في المعدة من طعام او شراب فان وضوءه لا ينتقض بذلك فاذا قال قائل ما الدليل على ان وضوءه لا ينتقض بذلك؟ قلنا الدليل على ذلك عدم الدليل على النقض - 00:33:33ضَ

لانه ما دام ان طهارته ثبتت في مقتضى دليل شرعي فما ثبت بمقتضى دليل شرعي لا يرتفع الا بمقتضى دليل شرعي قال رحمه الله وزوال العقل زوال العقل ويدخل في ذلك النوم - 00:33:52ضَ

فاذا زال عقل الانسان انتقض وضوءه ولكن زوال العقل ليس ناقضا بذاته وبنفسه ولكنه مظنة النقظ فالنوم النوم الان ليس النوم بذاته ناقض الوضوء ولكن النوم مظنة ان يخرج منه شيء وهو لا يشعر - 00:34:12ضَ

قال العلماء والمظنة لها حكم المئنة يعني لها حكم اليقين اذا متى زال عقل الانسان سواء زال بنوم او اغماء او سكر او غير ذلك انتقض وضوءه ووجه ووجه الانتقاد ان العقل اذا زال فان الانسان لا يشعر بنفسه - 00:34:40ضَ

وربما خرج منه شيء وهو لا يشعر قال رحمه الله ومس المرأة بشهوة ايضا من نواقض الوضوء مس المرأة في شهوة وقول مس المرأة يشمل المحرم كزوجته وغير المحرم حتى لو مسها مس امرأة اجنبية - 00:35:04ضَ

وان كان محرما فانه ينتقض الوضوء والدليل على ذلك قالوا لان والدليل على ذلك في الاية الكريمة وهي قوله عز وجل او لامستم النساء او لامستم النساء قالوا فهذا يدل على ان لبس المرأة - 00:35:28ضَ

ناقض للوضوء لكن المؤلف رحمه الله قيد ذلك بشهوة يعني ان مجرد المس من غير شهوة لا ينقض. وانما الذي ينقض اذا كان المس بشهوة لماذا قيد بالشهوة؟ قالوا لان لان مس المرأة بشهوة مظنة ان يخرج منه شيء - 00:35:49ضَ

ان يخرج منه شيء اذن الدليل على ان مس المرأة ينقض الوضوء والاية الكريمة او لامستم النساء هذا الذي مشى عليه المؤلف هو احد الاقوال في هذه المسألة والقول الثاني - 00:36:12ضَ

في هذه المسألة ان مس المرأة ولو كان لي شهوة لا ينقض الوضوء ان مس المرأة ولو كان لشهوة لا ينقض الوضوء والدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:36:32ضَ

فانه كان يقبل نسائه يتوضأ ويقبل نساءه ويخرج الى الصلاة ومعلوم ان تقبيل الرجل لزوجته لشهوة او لغير شهوة لشهوة ومع ذلك لم ينقل انه كان يتوضأ واما الاية الكريمة وهي قول الله عز وجل او لامستم النساء - 00:36:48ضَ

فالمراد بالملامسة فيها الجماع كما فسر ذلك حبر الامة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما فانه فسر قوله عز وجل او لامستم النساء ليس المراد بالملامسة المس والجس باليد - 00:37:13ضَ

وانما المراد بذلك الجماع ويؤيد هذا اعني ما ذهب اليه ابن عباس يؤيده ان هذا هو مقتضى البلاغة في الاية الكريمة مقتضى البلاغة في الاية الكريمة ان يكون المراد بقوله او لامستم النساء ان يكون المراد الجماع - 00:37:34ضَ

كيف ذلك نقول الكريمة ذكر الله عز وجل الطهارة بالماء ذكر الله عز وجل الطهارتين الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى وذكر طهارة البدل وهي التيمم ذكر الله عز وجل في الاية - 00:37:56ضَ

الطهارة بالماء الكبرى والصغرى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ثم قال وان كنتم جنبا فاطهروا وذكرت طهارتين بالماء الكبرى والصغرى - 00:38:19ضَ

ثم ذكر سبحانه وتعالى الطهارة البدنية وهي التيمم قال فلم تجدوا ماء فتيمموا وذكر سبحانه وتعالى في الاية موجبا للطهارة الصغرى وقال او جاء احد منكم من الغائط ثم قال اولى مستم النساء - 00:38:39ضَ

لو فسرنا قوله او لامستم النساء بان المراد بالمس الجس باليد لكان الله عز وجل ذكر موجبين للطهارة الصغرى ولم يذكر موجبا للطهارة الكبرى لكن اذا فسرنا او لامستم ان المراد بالملامسة الجماع - 00:39:06ضَ

يكون هذا مقتضى البلاغة ان يكون الله عز وجل في الاية ذكر الطهارتين بالماء الوضوء والغسل وذكر طهارة البدل وهي التيمم وذكر موجبا للطهارة الصغرى وهو اوجأ احد منكم من الغائط وذكر موجبا للطهارة الكبرى وهو الجماع في قوله او لامستم النساء - 00:39:27ضَ

وعلى هذا يكون مس المرأة لا ينقض الوضوء ولو كان لشهوة الا اذا خرج منه شيء فاذا خرج منه شيء انتقض وضوءه قال رحمه الله ومس الفرج باليد قبلا كان ام او دبرا - 00:39:51ضَ

لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ من مس فرجه فليتوضأ وهذا امر والاصل في الامر الوجوب وهو عام فيما اذا كان المس لشهوة او لغير شهوة - 00:40:14ضَ

لانه قال من مس فرجه والفرج يشمل القبل والدبر ولم يقيد ذلك بالشهوة فدل هذا على ان مس الفرج مطلقا ينقض الوضوء سواء كان قبلا ام دبرا وهذا الذي مشى عليه المؤلف هو المشهور من المذهب - 00:40:34ضَ

والقول الثاني ان مس الفرج لا ينقض الوضوء ان مس الفرج لا ينقض الوضوء الا اذا خرج منه شيء لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة اعليه الوضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا انما هو بضعة من - 00:40:56ضَ

وهذا دليل على ان مس الفرج لا ينقض الوضوء الان حديثان ظاهرهما التعارف حديث اسرة وحديث طلق بن علي رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام يقول من مس فرجه فليتوضأ - 00:41:20ضَ

وقال لا انما هو بضعة منك فكيف نجمع بين الحديثين من العلماء من رجح احد الحديثين على الاخر ولكن الترجيح في الواقع لا يشار اليه الا عند تعذر الجمع الترجيح بين بين النصوص الشرعية - 00:41:42ضَ

لا يشار اليه الا عند تعذر الجمع لماذا لان لانك اذا رجحت احد الدليلين على الاخر فمعنى ذلك انك ابطلت احد احد الدليلين وعملت بالاخر ومعلوم ان اعمال الدليلين اولى من ابطال - 00:42:08ضَ

احدهما اعمال الدليلين اولى من ابطال احدهما وحينئذ نجمع بين الحديثين فنقول اما فنقول الامر في قوله عليه الصلاة والسلام من مس فرجه فليتوضأ للاستحباب والنهي في قوله لا انما هو بضعة منك لنفي الوجوب - 00:42:29ضَ

او عن نجمع جمع الاخر ونقول ان قوله من مس فرجه فليتوضأ هذا فيما اذا كان المس لشهوة وقوله لا انما هو بضعة منك فيما اذا كان المس لغير شهوة - 00:42:58ضَ

وهذا القول هو الراجح. وعلى هذا نقول ان مس الفرج ان مس الفرج انما ينقض الوضوء اذا كان المس لشهوة اذا كان المسجد شهوة او اننا نحمل الامر على الاستحباب ونقول من مس فرجه حتى ولو لم يكن لشهوة فان المستحب له ان - 00:43:15ضَ

يتوضأ ثم قال المؤلف رحمه الله واكل لحم الجزور يعني اكل لحم الابل لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل انا اتوظأ من لحوم الغنم فقال ان شئت وقفة ثم سئل انا اتوضأ من لحوم الابل؟ فقال نعم - 00:43:39ضَ

وقال عليه الصلاة والسلام توظأوا من لحوم الابل توظأوا من لحوم الابل وهذا شامل اعني لحوم الابل شامل لكل ما حمل خف البعير فكل ما حمله خف البعير فانه ينقض الوضوء - 00:44:01ضَ

سواء كان لحما ام كرشا ام كبدا ام غير ذلك وذلك لان لان الشارع اذا حرم حيوانا حرم جميع اجزائه ولهذا الخنزير محرم جميع اجزائه محرمة فلا يوجد حيوان في الشرع تتبعض اجزاؤه حلا وحرمة نقضا وغير نقص - 00:44:22ضَ

جميعنا حواه البعير من لحم او شحم او كرش او كبد او مصران او غيرها كله ناقض للوضوء لعموم الحديث قال رحمه الله وتغسيل الميت تغسيل الميت في حديث من غسل ميتا فليغتسل - 00:44:51ضَ

ومن حمله فليتوضأ من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ ولكن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا كان القول الراجح ان القول الثاني وهو الراجح ان تغسيل الميت لا ينقض الوضوء - 00:45:17ضَ

فمن غسل ميتا لم ينتقض وضوءه وانما يستحب له ان يغتسل واستحباب الاغتسال قالوا لان الذي يغسل الميت قد يصيبه شيء من الخوف والهلع والفزع وهذا الهلع والفزع يذهبه ماذا؟ يذهبه الوضوء - 00:45:38ضَ

على هذا من غسل الميت فانه يستحب له الوضوء ولكنه لا لا يجب قال رحمه الله والردة عن الاسلام الرد عن الاسلام لانه اذا ارتد عن الاسلام حبط عمله والعياذ بالله - 00:46:03ضَ

والردة هي الرجوع والمرتد هو الذي يكفر بعد اسلامه. المرتد هو الذي يكفر بعد اسلامه في ان يكون مسلما ثم يكفر احترازا من الكافر الاصلي الا يسمى مرتدا والردة اعاذنا الله واياكم وجميع المسلمين منها - 00:46:23ضَ

الردة ترجع الى امرين الجحد والاستكبار الردة في الامور العلمية تكون بالجحد والردة في الامور العملية تكون بالاستكبار فالامور العلمية التي تتعلق بالعلم والاعتقاد الردة فيها تكون بالجحد بان يجحدها - 00:46:47ضَ

والردة في الامور العملية التي يطلب ايجادها وهو فعلها تكون بالاستكبار وعدم الفعل ثمان الردة تحصل في واحد من امور اربعة تحصل بواحد من امور اربعة الاعتقاد والقول والفعل والترك - 00:47:17ضَ

هذا حاصل ما تحصل به الردة. اولا الاعتقاد كان يعتقد ان مع الله شريكا او ظهيرا او معينا او يشك في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم او يشك في القرآن او ان يجحد - 00:47:44ضَ

شيئا مما اجمع المسلمون عليه من الصلاة والزكاة والصيام وتحريم الخمر وغير ذلك فانه يكون بذلك مرتدا اذا الردة المتعلقة بالاعتقاد ان يشك في قدرة الله او ان يشك في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:48:05ضَ

او يشك في امر مما اخبر الله تعالى به. مما يجب فيه الايمان واليقين فانه يكون بذلك مرتدا والعياذ بالله ثانيا تحصل الردة بالقول كالاستهزاء بالشريعة من يستهزئ بالقرآن او بالاحكام الشرعية او بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. او يسخر بالصحابة - 00:48:26ضَ

ويستهزئ بهم فان هذا كفر والعياذ بالله. قال الله عز وجل في المنافقين ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم لانه - 00:48:54ضَ

هم قالوا ما رأينا مثل قرائنا هذا هؤلاء ارغب بطونا ولا اكذب السنن ولا اجبن عند اللقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فانزل الله عز وجل هذه الاية ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب - 00:49:16ضَ

ثالثا تكون الردة بالفعل كما لو سجد لصنم يتقرب اليه وتكون الردة بالترك كما لو ترك ما يكون تركه كفرا كترك الصلاة فان النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة - 00:49:36ضَ

فمن تركها فقد كفر وكترك التحاكم بما انزل الله عز وجل رغبة يدع الحكم بما انزل الله رغبة عنه هذا كفر اذا اذا ارتد عن الاسلام فانه ينتقض وضوءه لانه اذا اذا ارتد عن الاسلام حبط عمله - 00:49:56ضَ

ثم قال المؤلف رحمه الله الشرط الخامس ازالة النجاسة ازالة النجاسة من ثلاث من البدن والثوب والبقعة الى اخره. ازالة النجاسة والنجاسة هي كل عين حرم تناولها لا لضررها ولا لاستقدارها - 00:50:23ضَ

لا لضررها ولا لاستقدارها ولا تحريمها كل عين حرم الشارع تناولها لا لحرمتها ولا لاستقدارها ولا لضررها في عقل او بدن فقولنا كل عين حرم الشارع تناولها لا لضررها خرج بذلك السم - 00:50:51ضَ

السم حرام ولكنه ليس نجسا ولهذا ليس كل محرم يكون نجسا لكن كل نجس فهو محرم. كل شيء نجس فهو حرام ولا يلزم من ولا يلزم من التحريم النجاسة. فالسم مثلا حرام - 00:51:18ضَ

لكنه ليس ليس نجسا. اذا ما حرمه الشرع لحرمته كل عين حرم الشارع تناولها لا لضررها لا لحرمتها ولا لضررها ولا لاستقلالها. لاستقلالها مثل اعزكم الله المخاط ونحو ذلك هذا حرام - 00:51:40ضَ

ولهذا ولهذا العلماء قالوا يحرم بلع النخامة ولكن هذا لا يلزم منه ان تكون نجسة ولا استقذارها. ونعم ولا لضررها في عقل مثل السم لو تناول حشيشا ونحوه فهذا لا يلزمه النجاسة - 00:52:04ضَ

ولا لحرمتها قالوا كالصيد في حال الحرم والاحرام اذن هاك هكذا حد الفقهاء رحمهم الله النجاسة. وقالوا كل عين حرم تناولها لا لحرمتها ولا لاستقدارها ولا لضررها في عقل او بدن - 00:52:27ضَ

والاحسن ان نعرف النجاسة بانها كل عين كل عين حرم الشارع شنابها كل عين حرم الشارع حرم حرمها الشارع واوجبت شيابها فهذه هي النجاسة فالنجاسة عين نجسة خبيثة قال رحمه الله ازالة النجاسة من ثلاث من البدن - 00:52:47ضَ

والثوب والبقعة فيجب ان يطهر بدنه من النجاسة ويجب ان يطهر ثوبه ويجب ان يطهر بقعته التي يصلي عليها والدليل على ان ازالة النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة اولا الاية الكريمة - 00:53:11ضَ

وثيابك فطهر على احد القولين فيها لان الاية قيل المراد وثيابك يعني ثيابك المعنوية اي طهرها من الشرك وقيل نيابة الحسية وقيل بالامرين والاية الشاملة المعنيين ومن الادلة على ان اجتناب النجاسة - 00:53:34ضَ

شرط لشروط صحة الصلاة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم وعليه نعلان وفي اثناء الصلاة خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه فخلع الصحابة نعالهم فلما قضى صلاته قال لهم ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا - 00:53:58ضَ

فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان جبريل اتاني فاخبرني ان فيهما اذى او قدرا وهذا دليل على وجوب التخلي من النجاسة في بدنه وفي ثوبه وفي بقعته فلا يجوز ان يصلي وعلى بدنه نجاسة - 00:54:27ضَ

ولا يجوز ان يصلي وعلى ثوبه او ما يستر به عورته نجاسة ولا يجوز ايضا ان يصلي على بقعة نجسة فيجب ان يطهر هذه الامور الثلاثة فان صلى النجاسة بمعنى انه صلى وعلى بدنه نجاسة او ثوبه نجاسة او في بقعة نجاسة. نظرنا - 00:54:47ضَ

فان كان ناسيا او جاهلا فصلاته صحيحة وان كان عامدا فصلاته باطلة ولا تصح والدليل على صحة الصلاة فيما اذا صلى وعليه نجاسة ناسيا او جاهلا عمومات الادلة لقوله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. قال الله قد فعلت - 00:55:14ضَ

وقال عز وجل وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وقال عز وجل من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ودليل خاص - 00:55:44ضَ

وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعليه وفيهما النجاسة ولم يعلم بذلك ولو كانت ولو كان لا يعذر بالجهر والنسيان اذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام حينما اخبره جبريل استأنف الصلاة - 00:56:02ضَ

ولم يبني على صلاته فلما بنى على صلاته دل ذلك على ان اه الانسان اذا صلى وعليه نجاسة ناسيا او جاهلا فصلاته صحيحة قال رحمه الله السادس الشر السادس ستر العورة - 00:56:21ضَ

والعورة هي السوءة وهذا اللفظ اعني ستر العورة فيما يتعلق بالصلاة لم يرد بهذا اللفظ في نصوص الكتاب والسنة وانما الوارد اخذ الزينة قال الله عز وجل يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد - 00:56:47ضَ

والزينة التي يجب اخذها عند كل مسجد اي عند كل صلاة نوعان زينة واجبة وزينة مستحبة الزينة الواجبة هي ستر العورة ان يستر عورته ما بين السرة والركبة بالنسبة للذكر البالغ - 00:57:10ضَ

وزيرة مستحبة وهي ما زاد على ذلك بان يلبس مثلا غترة او عمامة او عباءة او نحو ذلك والله عز وجل احق ان يتجمل له واحق ان يتزين له ولهذا مع الاسف - 00:57:31ضَ

تجد ان بعض الناس اذا اراد ان يأتي الى المسجد تجد انه يأتي بثياب رثة. بثياب النوم وبثياب متسخة وبرائحة كريهة غير مبال بذلك واذا اراد ان يذهب الى شخص - 00:57:51ضَ

او تاجر او امير او سلطان من اهل الدنيا تجد انه يلبس افخر ثيابه بل بل ربما يشتري ثيابا خاصة لاجل هذا اللقاء وهذا من الخطأ اي ما اعظم قدرا - 00:58:09ضَ

وايما اعظم اجلالا وتعظيما الله عز وجل ولهذا ينبغي لنا حينما نريد الذهاب الى المسجد ان نستحضر هذا هذا المعنى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد فتأخذ الزينة من اللباس الجميل ومن الرائحة الطيبة - 00:58:25ضَ

وغير ذلك من الامور التي تكون مستحسنة اما ان يأتي الانسان الى المسجد بثياب وبثياب العمل والمهنة ونحو ذلك فهذا في الواقع مما يليق الصلاة وان كانت صحيحة لكنه لكن ذلك ليس من حسن الادب - 00:58:49ضَ

مع الله عز وجل ونستكمل ان شاء الله تعالى يتعلق بالشرط السادس وما بعده بعد صلاة المغرب ان شاء الله ناخذ الاسئلة - 00:59:13ضَ