التفريغ
عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار البيعة من هما البائع والمشتري ويطلق على كل منهما بيع وبائع بان كلا منهم حقيقة بائع ومشتري - 00:00:00ضَ
الذي يشتري السلعة ويدفع الدراهم هو بائع لانه يدفع الدراهم والذي باع السلعة كذلك هو يدفع السلعة ويأخذ مقابلها. فكلاهما بائع والمعنى البيعان اي البائع والمشتري بالخيار الخيار هنا اي خيار المجلس - 00:00:18ضَ
يعني ما دام في المجلس فلهما الخيار. هذا خيار بحكم الشرع. لا بحكم الشرط. ثابت ولا يحتاج الى ان يشترط وهذا في البيع المطلق الذي ليس فيه اي شرط من احد منهما - 00:00:43ضَ
ما لم يتفرقا فاذا مثلا بعت من انسان سلعة بعته دارا سيارة جهازا طعاما كتابا لباسا اي شيء مما يباع تم البيع في هذه الحالة البيع تم بشروطه الصحيحة بعد ذلك - 00:01:01ضَ
رجع المشتري قال انا تراجعت انا اريد سلعتي لا اريد ان ابيعها. او قال المشتري انا لا اريد السلعة. اريد الثمن ولو انه دفع الثمن البائع دفع السلعة واستلمها المشتري والمشتري دفع الثمن واستلم المشتري البائع ماذا؟ كلاهما سلم - 00:01:26ضَ
لكن بعد ذلك ندم احدهما فاذا ندم احدهم وهما في المجلس يقول لك ان ترجع وليس للبائع ان يمتنع من رجوع المشتري وليس للمشتري ان يمتنع بالرجوع البائع. لقوله عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار - 00:01:51ضَ
يعني هو ما في خيار وهذا حكمته والله اعلم ان الانسان قد يرى سلعة من السلع فتعجبه في بادئ الامر فيبادر مباشرة وقد يستعجل فيشتريها وكذلك البائع مثلا لما عرض عليه الثمن قد يبادر الى - 00:02:14ضَ
البيع ولما كان البيع صفقة تحصل احيانا بدون روي احيانا وبدون مشاورة. ربما انها اعجبته وهذه السلعة في بادئ الامر فقد يندم وقد يتذكر مثلا حاجة او نحو ذلك يريد الرجوع في البيع. كذلك البيع - 00:02:41ضَ
والانسان ضعيف وهذا من رحمة الشارع الحكيم يعني هذي رحمة في الحقيقة العقود الشريعة ليس مجرد انه حلال وحرام وان هذا يجوز ولا يجوز لا انما المقصود بها الرفق الرفق - 00:03:09ضَ
الانسان للبائع والمشتري قد لا يدري وقد يستعجل ويندم فلو ان البيع كان مجرد صفقة ولا خيار يحصل ظرر ومشقة من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذا الشرع العظيم ان جعل للبائع خيار المجلس - 00:03:27ضَ
وللمشتري خيار يقال لكل ما دمتم في المجلس الذي انتم فيه لم يفارق احد منكم وصاحبه فلكل واحد منكم الرجوع ولو لم يبدي عذرا. قال انا مجرد ارجع فقد يكون رجوعنا لسبب - 00:03:49ضَ
ندم مثلا وربما تذكر ان هذه السلعة لا تناسب ونحو ذلك من الاعذار وهذا الخيار كما تقدم سمى خيار المجلس. قال به احمد والشافعي رحمه الله ونفعه مالك وابو حنيفة - 00:04:09ضَ
وقولهما ضعيف. ورد هذا الحديث كما سيأتي تأويلات لا تصح. ولهذا كان الصواب ما دل عليه هذا الخبر ما لم يتفرقا ما لم يتفرقا يعني من مكانهما كما في حديث - 00:04:26ضَ
البيهق كما ولاية البيهقي انه قال ما دام في مكانهما في نفس المكان ما هو ضابط التفرق الشارع لم يذكر ضابطا وكله للعرف لان التفرغ يختلف يختلف فقد يتبايع مثلا شخصان - 00:04:47ضَ
سوق متسع تبايعان ما دام في هذا المكان فالبيع ثابت اذا افترق هذا ذهب الى جهة وهذا اعطى كل منهما الاخر قفاه وانصرف عنه ولو كان احدهما يرى الاخر فالبيع قد تم - 00:05:10ضَ
ولما كان مكان البيع يختلف قد يكون متسع فتتبايعان وتفترقان ويراد كل منكما الاخر وقد يكون صغيرا وتفترقان ادنى افتراق يغيب احدهما عن الاخر فمن حكمة الشارع ان وكله الى العرف - 00:05:34ضَ
بمعنى انه ما يسمى افتراق فاذا كان مثلا في برية او في مكان متسع ونحو ذلك فاذا فارق احدهما صاحبه احدهما صاحبه في هذه الحالة يثبت الخيار يثبت الخيار ولهذا من اراد صاحبه يسقط الخيار. فاذا اراد ان يبقى الخيار - 00:05:57ضَ
عليه ان يبادر ويقول انس ارجع في السلعة لا اريد بيعها ويقول المشتري لا اريد شراءها طيب اذا كان تبايع في دار في بيت في منزل سبايع شخصان في منزل - 00:06:23ضَ
الى متى يمتد الخيار الى متى يمتد الخيام؟ اذا كان في نقول اذا كان مثلا في البيت متبايعة في هذا المكان في هذه الغرفة في هذا المجلس ما دام في هذه الغرفة - 00:06:42ضَ
وفي هذا المجلس فالبيع فالخيار ثابت الخيار ماذا ثابت متى ينقطع اذا قام احدهما الى داخل البيت او مكان اخر فغاب عنه في هذه الحالة ينقطع خيار الا اذا كانت الدار صغيرة ويراه ويبصره ولا يغيب عنه ولو انتقل الى مكان ثاني مثل يكون في هذه الغرفة هناك مرفق مثلا - 00:06:57ضَ
موضع طبخ او موضع خلا او نحو ذلك او موضع استراحة وهو يراه في مكان مثل بعض الاماكن المفتوحة في مكان يكون جلوسهما في هذا المكان عرفا واحد فقيامه بمكانه - 00:07:28ضَ
الى مكان اخر في نفس هذا المجلس او في هذا البيت هذه الدار الصغيرة لا يعتبر تفرقا كما لو تبايع مثلا ايضا في سفينة اذا كانت السفينة الصغيرة لا يتفرقان - 00:07:43ضَ
البيع ثابت ولو استمر اياما وان كانت كبيرة يعني لها سطح ولها سفن هذا فيديو وهذا في دور اخر ونحو ذلك يمكن ان ينفصل عنه فكذلك حكمه حكم الدار. حكمه حكم الدار - 00:08:03ضَ
التي لها غرف ولها اماكن فاذا غاب عنه ثبت البيع هذا هو الاظهر والاقرب مع ان هذه المسألة فيها خلاف هذي مسألة فيها خلاف كما تقدم ولهذا قال ما لم يتفرقا - 00:08:21ضَ
جاء في حديث ابن عمر البيعان بالخمار البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا فان قال له اختر فتبايع على ذلك وجب البيع وان تفرقا ولم يترك واحد منها البيع - 00:08:40ضَ
ولم يترك منه واحد من البيع وجب البيع وجب البيع هذا حديث ابن عمر صريح وواضح. حديث ابن عمر كالمفسر والمبين لحديث حكيم بن حزام ولهذا قال ما لم يتفرقا. حديث ابن عمر فيه زيادة وفي الصحيحين - 00:09:06ضَ
ما لم يقل احدهما لصاحب اختر واذا قال اختر فاختار يعني امضاء البيع وجب البيع وجب البيع ولهذا قال فان تفرقا ان تفرقا يعني مكانهما ولم يترك واحد منهما البيع شف ولم يترك - 00:09:25ضَ
واحد البيع وجب البيع وجب البيع فدل على امتداد البيع كما تقدم او العقد او الخيار خيار هذا العقد مجلس الى ان يتفرقا وفيه دلالة على مسألة وهي ان تخير صاحبك. وهذا سيأتي الاشارة اليه ان شاء الله - 00:09:52ضَ
هذا الحديث كما تقدم في اثبات الخيام وهذا للبيع المطلق لكن قد يثبت الخيار لسبب اخر لسبب عارض لكن هذا الخيار ثابت بنفس البيع. وهذا هو الصواب كما هو مذهب احمد والشافعي رحمة الله عليهم. قال في هذا ما لك وابو حنيفة - 00:10:22ضَ
وقد مالك رحمه روى هذا هو الموطأ مالك رحمه الله روى هذا الحديث في الموطأ ومع ذلك لم يقل به رحمه الله لم يقل به وقد شدد عليه بعض العلماء قيل كيف يرويه ولا يقل ولا يقول به رحمه الله - 00:10:50ضَ
فقال ما ما معناه ان لما ذكر هالحديث عن ذكره عن ابن عمر هو رواه من طريق نافع عن ابن عمر ليس عندنا حد معروف لهذا يعني للخيار قال الشافعي رحمه الله لا ادري هل اتهم مالك نفسه - 00:11:11ضَ
او اتهم نافعا يعني انه وهم او انه وهم واعظم ان اقول ابن عمر يعني يتهيب ان اقول انه يقول ابن عمر وقع بهذا هذا حق والصواب اله ما قال رحمه الله وهو تأول - 00:11:31ضَ
منهم من قال انه على خلاف عمل المدينة منهم من قال انه منسوخ ومنهم من قال ان المراد بالمتبايعين المتشاومان الى غير ذلك وكلها اقوال ظعيفة بل عند التحقيق منابذة - 00:11:54ضَ
للخبر الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام صريح في ان ان البيع يثبت فيه الخيار وهو بمجرد العقد ولا يحتاج الى ان تشرط هذا لكن حينما يتبايع شخصان مثلا ثم يقول كل من انا اريد ان اقطع الامر - 00:12:14ضَ
ربما نقول قد في سفر مدة ولا نفترق مثلا او اكون انا واياه في المكان هذا لا نفترض واريد ان ارتاح يمكن انا يحصل عندي تردد يحصل عندي كذا وهو كذلك - 00:12:38ضَ
اريد ان اقطع الامر نقول الحمد لله ما دام حصل لك الخيار الان وتريد ان تقطع الامر نقول لصاحبك اختر اختر فاذا اختار كل منهما قال اخترت امرأة البيع يكون البيع ثابتا اذا اختار امضاء البيع - 00:12:58ضَ
فان البيع يمضي وينقطع كما في الحديث او يقول اختر او يقول اخته فان قال اختر يعني قال احدهما لصاحبه اختر فاختار امضاء البيع اختار امضاء البيع فقد وجب البيع فقد وجب - 00:13:18ضَ
البيع بعد ما تبايع قلت انت ايها البائع للمشتري اختر انا لا اريد فاذا اختار اضاءة الحمد لله وربما يقول لا انا اخترت فسخة للبيع هذا لا بأس. وبهذا ينقطع - 00:13:38ضَ
خيار المجلس خيار المجلس ويتم البيع ايضا هنالك صور اخرى جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في عند اهل السنن باسناد صحيح عند الترمذي والنسائي وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - 00:14:02ضَ
عند الثلاث عند ابي داوود والترمذي والنسائي باسناد صحيح وكذا عند احمد انه عليه الصلاة والسلام قال البيعان بالخيار البيعان به الا ان تكون صفقة خيار ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله - 00:14:21ضَ
هذا حديث ايضا بيان في هذا الخبر البيعان بالخيار الا ان تكون صفقة خيار. ايش معنى صفقة خيار يعني اختلف فيها معنى صفقة خيار ان يمد الخيار بدل ان يكون خيار مجلس - 00:14:40ضَ
يجعلان الخيار ممتد يوم او يومين او ثلاثة ايام هذا المراد وقيلان صفقة خيار بمعنى قطع الخيار قاطع الخيام يعني يقول لصاحبه مثل ما حديث ابن عمر اختر فلا يكون لنا خيار واضح هذا - 00:15:04ضَ
يعني ان يقول لا خيار لنا نقطع الخيار او ان يتفقا قبل البيع يقول احدهما للاخر نتبايع بشرط انه لا خيار لواحد منا. اقوال ثلاثة اخوان ثلاثة ولا مانع من القول - 00:15:28ضَ
بصحة كل تأويل من التأويلات حينما يشرط اي واحد متبايعين على صاحبه هذا الشرط فان البيع صحيح كما تقدم - 00:15:50ضَ