فوائد من شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا| الحديث ( 7 ) | ثلاثيات مسند الامام احمد
التفريغ
نعم وهذا الاسناد مثل ما تقدم على شرطهما والحديث في الصحيحين والحديث ايضا في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام وذلك عند ابي داود بسند جيد من حديث ابي برزة - 00:00:00ضَ
بن عبيد الاسلمي وذلك من حديث عبد الله بن عمرو عند ابي داوود فهم اشهر من روى الخبر هذا عبد الله بن عمر وحكيم الحزام الله عنهم وفي الصحيحين حديث ابي برزة - 00:00:16ضَ
عبد الله بن عمر عند ابي داوود قد يكون هناك رؤى اخرون لكن هذه هي اشهر الاخبار في هذه المسألة وهي خيار خيار البيه خيار المجلس. البيعان البيعان جمع بيع - 00:00:36ضَ
وهما البائع والمشتري. لان كلا منهما بائع ومشتري كل منهم بايع هذا بائع وهذا بائع البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او يكون بيع خيار وجاء مفصل في الصحيحين يعني الا ان يقول اخطر - 00:00:55ضَ
فقد وقف والا فقد وجب البيع فاذا لم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع الا ان يكون بيع خيار البيعان بالخيار هذا اخذ منه الجمهور خيار المجلس المجلس ما هو - 00:01:21ضَ
هو الخيار الممتد من انعقاد البيع في الايجاب والقبول الى ان يتفرقا من مجلسهما ولو طال جلوسهم ولو جلسا اياما في هذا المجلس لانه ممتد الى ان ينتهي المجلس خيار البيعان به ما لم يتفرقا - 00:01:44ضَ
وهذا قول احمد والشافعي التفرق هنا التفرق بالابدان خلافا لابي حنيفة ومالك رحمه الله قال التفرق والتفرق بالاقوال وهذا قول ضعيف او باطل اذ ليس بينهما تفرق بالاقوال ولهذا جزم صاحب المغني بان هذا القول باطل - 00:02:08ضَ
وتتابع العلماء على بطلان هذا القول وشدد ابن ابي ذئب رحمه الله على الامام مالك حيث لم يقل بهذا الخبر مع انه رواه متأولة لكن الصواب ما دل عليه الخبر - 00:02:30ضَ
والتفرق هو التفرق بالابدان قبل البيع بالخيار ان شاء عقد وان شاء لم يعقد وبعد البيع ان قيل يلزم ما الفائدة من الخيار اذا تبطل فائدة الحديث كيف يقال ان التفرق بالاقوال - 00:02:47ضَ
كيف التفرغ؟ هم هم وهم في الحقيقة هو البيع اجتماع ليس تفرق. اذا قال بعت هل اشتريت هذا اجتماع ليس تفرق هما قبل ذلك بالخيار ان شاء اتم البيع قبول المشتري - 00:03:10ضَ
الله يجعلها لم يتم البيع يعني بمعنى انهم يترايخ عنه الا لم يكن بيع في الحقيقة فاذا تم البيع في هذه الحالة يكون الخيار وهو في ليس تفرق اجتماع اجتماع كلمة البائع لقوله بعت او ما يؤدي معناها والمشتري اشتريت او ما يؤدي - 00:03:32ضَ
معناها من العبارات الدالة على الايجاب والقبول على الخلاف في هذه المسألة ان كان الصحيح ان كل ما دل على الايجاب فهو ايجاب وما دل على القبول فهو قبول بحسب - 00:03:54ضَ
مما يدل عليه المجلس وحسب ايضا اصطلاح الناس وعقود الناس. تختلف اختلاف كثير اذا تم العقد تم تطابق القول والفعل واجتماع القول والفعل في هذه الحال هما بالخيار بالخيار والا لبطلة فائدة الخبر - 00:04:09ضَ
ولم يحصل لانه ما قبل ليكم وبالخيار ان اذا بعدما تم البيع ولهذا بنفس حديث الصحيحين ولم يترك واحد منهما البيع الا ان تكون صفقة خيار ولهذا في حديث عبد الله بن عمرو - 00:04:30ضَ
الا ان تكون صفقة خيار ولا يحل ان يفارقه خشية ان يستقيله استقيل معنى انه لا يجوز على الصحيح ان يبادر مباشرة بعد تمام البيع خشية ان يستقيل يعني استقال المراد هنا فسخ البيع الاستقالة المراد بها انه - 00:04:49ضَ
انه تم بين المراد بالفسخ الفسخ ولذا اذا لما ابن عمر خفي عليه ذلك كان اذا تم البيع يرجع خطوات رضي الله عنه. يرجع خطوات حتى يتم البيع السنة على ان يجب على المسلم ان ينتظر - 00:05:12ضَ
الا اذا كان هناك امر دعاه الى الاستعجال هذا امر اخر لكن هو لابد ان يخير اخاه اذا اراد ان ينهض مباشرة وله عذر فيخير اخاه في اتمامه من عدم اتمامه - 00:05:34ضَ
وبهذا يتم البيع او يفسخ بينهما بخيار المجلس اذا اختاره احدهما ثم ايضا ما يدل عليه النفس ابن عمر راوي الخبر بشره على التفرق ثم الحديث ما لم يتفرقا فلم يتفرقا - 00:05:55ضَ
ايضا واضح ونعلم ان تفسير الراوي للخبر والمعتمد خاصة اذا كان ظاهر الحديث يدل عليه الراوي اذا فسر الخبر بظاهره الدال عليه خلاف ان قوله معتمد في مثل هذا ثم ايضا هو تفسير ابو برزة - 00:06:17ضَ
بن عبيد الاسلمي عند ابي ذر اسناد جيد ان رجلين ابتعا فرسا ابتاع فرسا ثم آآ بات من ليلتهما ولم يتفرقا فلما اصبح قام صاحب الفرس الذي باعه الى فرسه - 00:06:42ضَ
يهكه من عقاده فقال المشتري اشتريته قال او سأل ابرزه ذلك حصل اختلاف بينهما لاقضين بينكما بقضاء الرسول صلى الله عليه وسلم البيعات وما اراكما تفرقتما وما اراكما تفرقتما هذا - 00:07:02ضَ
يعني نص الخبر مع تفسير الصحابي في هذا الخبر قوله ولا ينازعه احد. يعني حد ولهذا تفسير ابو برزة وابن عمر لم ينازعهم احد في مثل هذا. فهل يقبل بعد ذلك نزاع - 00:07:30ضَ
للمتأخرين في امر فسره الصحابة الذين هم الذي رووا هذا الخبر بل قضوا به في مثل هذا لا شك ان هذا مما يقطع به. وان الخيار ممتد حتى ينتهي المجلس. ينتهي المجلس - 00:07:48ضَ
هنا مسائل كثيرة جدا لكن منها ان الخيار يكون اذا كان في مكان واحد اذا كان في مكان واحد يعني في بيت لكن اذا كان مثلا في صحراء تبايع في صحراء - 00:08:11ضَ
في هذه الحالة خيار متى ينقطع انسان انسان في ارض مفتوحة برية او في صحراء او في نعم نعم احسنت. اذا كل يأتي الشرع مطلق ولم يقيده يعني لم يكن له قيد في الشرع - 00:08:36ضَ
ولا في اللغة ولا في اللغة فالمرجع فيه الى العرف مثل الحرز حرز السرقة ومثل القبض البيع انبي الطعام قبل قبضة القبض يختلفها لكن يرجع الى العرف القبر كل شيء له قبض يختلف قبض الدراهم عن قبض الطعام - 00:09:03ضَ
قبض المناجع عن قبض الأرض ونحو ذلك. إذا يرجع الى العرف. طيب في هذه الحالة اذا تبايع في مكان مفتوح مفتوح من هنا وادبر من هنا يتم البيع ولا ما يتم - 00:09:29ضَ
ليتبايع في هذه الحالة في هذا المكان ها فالبيع لا زال ماذا خيار المجلس؟ ينتهي الخيار متى اذا ولى كل منهما الى طريق ولهذا لو انه رجع احدهما بعد ذلك وقال لا - 00:09:52ضَ
انا هونت انا استخرت ايش نقول تم البيع تم البيع طيب لو تبايعا في بيت في المجلس. تم البيع البئر قام هو شاهي قهوة مثلا في هذه الحالة شو نقول - 00:10:15ضَ
هل يبقى الخيار او يلزم البيع في بيت واحد العرف تفرقوا ولا ما تفرقا ما تفرق ينقل عن ابن عمر مسؤول عن صحته نعم كان يخرج من ابن ابن عمر نقل عنه يعني انه - 00:10:39ضَ
كان يرجع خطوات خطوات حتى يتم البيع. وهذا يدل على انه بالتفرق ولو كان في بيت واحد ان حصل التفرق يعني ربما يتبايع اثنان في بيت ويكون مثلا الجميع في بيت هل يشتمل البيع - 00:11:06ضَ
سنوات او او حتى يخرج كل يخرج منها مثلا حتى يخرج خارج الدار يعني او نقول لمجرد التفرق منها اذا كانت مثلا منازل واسعة يحصل فيها التفرغ العرف يا شيخ انه لا يعد تفرقا ما دام في بيت واحد. لكن اذا خرج خارج البيت الى الشارع - 00:11:26ضَ
الى المسجد او غيره يكون هنا حصل التفرق اذا اتينا نحكم العرف يقول يقول الان حنا الان الان تبايع وظرب الجرس واحد وطلع اسقط خياري خرج تفرق اقول لا تفتح الباب لا تأذن لاحد - 00:11:51ضَ
اذا طلع راح انا ما انا ما لك انت تقول يعني ان هذا على العرف. ايه. انا اسأل حتى الان. لكن انت بنلزمك الان لا تهرب اختلفنا الحين حنا في مجلس واحد الحين. حنا اختلفنا في العرف الحين - 00:12:14ضَ
عندما كانوا واحد الان طيب طيب خيره نعم اذا كان الباعث لو مثلا يعني تبايع بايعه مثلا جا شي مفزع هرب كل واحد من الثاني كل واحد هرب من الثاني امر افزعهم هربوا - 00:12:44ضَ
نقول تمت البيعة ولكم الاقالة نعم كيف هو هو اللي يظهر والله اذا كان الشيء اذا كان الشيء امر غالب الاظهر انه ما يقطع الخيار ليغفر والله اعلم الشي اللي يكون - 00:13:47ضَ
غالب وقاهر ما يقطع الخيار والله اعلم. لانه يكون كالمكره اذا كان الشيء غالب اما اذا كان لا انه ليس في هذه الحالة اللي يظهر والله اعلم انه اذا تم البيع بينهما تم البيع بينهما وكان المعتاد ان الصفقة - 00:14:13ضَ
اراد التفرق الاقرب الله انه ان اراد احدهما يعني الخيار فعليه ان يستثني انا على خياري على ظاهر الخبر على ظاهر ما لم يتفرقا لان الحديث اطلق التفرق وكل تفرق - 00:14:36ضَ
يدخل فيه على ظاهر الخبر. وعليه التفسير ابن عمر خطوات يظهر انه سمى الرجوع خطوات نوع من التفرق ولو كان قريبا منه ولو كان قريبا منه ليثبت له للبيع نعم يؤخذ من فعل ابن عمر رضي الله عنه قاعدة - 00:14:56ضَ
مرتكز في هذا انه اذا نوى هذا الشخص خروجه من غرفة او ذهابه هنا او هنا التفرق اثبات البيع فانه يعتد به عملا بحديث انما الاعمال بالنيات والامور بمقاصدها. وفعل ابن عمر قد يصدق وانه تراجع خطوتين - 00:15:18ضَ
بقصد التفرق المحك هنا بس يمكن صاحب صاحبه ما يدري قد يكون يريد الخيار قد يكون يريد الخير انه لا يعلم ما في قلبك ولا يدري ما يدري ما في قلبك - 00:15:39ضَ
هل تريد او لا تريد يعني نقول يحتاط لمثل هذا واذا اراد البقاء عليه فانه يقول انا على خيار قبل التفرق انا على خياري. لكن لو كان جاها بالحال ويظن ان الخيار باقي هذا محتمل - 00:15:53ضَ
او جرى مثلا ممكن اذا كان جرى العرف في هذا وان مثل هذا لا يعد تفرق ان الشخص لا زال في مهلة النظر هذا ايضا كذلك اذا جرى مثلا كان هذا هناك عرف - 00:16:11ضَ
بالشهادة وان مثل هذا اه يعني يأخذ حكم الاجتماع وان البائع على خيارة وان المشتري على خيارة وان مثل هذا الشيء لا يقطع الخيار جرى بهذا يعتبر مثل هذا لكن اذا اشكل الامر - 00:16:24ضَ
كل منهم يدعي يدعي ثبوت البيع او يدعي احدهما الاخيار يجرى الحديث على الظاهر تم البيع بينهما وكل منهما عقد هذا اوجب وهذا قبل وتفرق البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او يقول اختر في نفس الحديث - 00:16:48ضَ
ان تفرق ولم يترك ومعلوم ايضا ان النبي عليه قال هذا الحديث والناس يتبايعون في الدور يتبايعون في الاسواق لم يقل الا اذا كان مثلا في دار مثلا فانه اه لم يقل ما اذا كان في دار فحتى يخرج من الدار يتفرقا من الدار اطلق عليه - 00:17:10ضَ
معلوم كثير من الاذاعات تجري بين الناس في الدور هذا يقع كثير التفرق في الدار يكون ان كل واحد منهم يكون في ناحية منها يخرج مثلا وقد يكون البيع مثلا في السوق - 00:17:30ضَ
والبيع في السوق ولهذا من اخذ بعموم الخبر في جميع صوره وان كثير من الصور تجري على هذا الوصف انه يجري العقد على صحة في ثبوته اذا تفرقا ولو كان في دار واحد الا اذا كان الدار صغيرة - 00:17:45ضَ
يعني منها صغير ويبصره ويراه مثلا فحكمه حكم المكان الواحد لا ده فرق فرق بين الصورتين هؤلاء رفقة هؤلاء رفقة في سفر واحد في مكان واحد ليسوا برفقة اناس رفقة - 00:18:04ضَ
مكان واحد يعني كأهل بيته قال ما اراك ما تفرقتم لانهما جميعا وفي مكان واحد في مكان واحد قالوا ما اردت لكم لكن فرق بين بين شخص ليس بينه وبينه اي صحبة ولا - 00:18:38ضَ
يلزم عليها ان الإنسان اذا باع اذا باع انسان مثلا في السوق واللي باعه لا زال في السوق لكن راح يتابعه قضيت البيع ولا شيء هذا ما يظهر والله اعلم ما دام باعه وتفرق عنه ولو كان في السوق - 00:18:53ضَ
لان ليس بينهم اما اذا كان جماعة في رفقة او زمالة او في سفر الحكم يختلف ولهذا حتى جرت بعض الاحكام المتعلقة بالجماعة حينما يكونون مسافرين لاحكام خاصة ايه ده! اذا قبل الحمد لله مر على يد لهما - 00:19:08ضَ
البيع تم طيب لا لا لا اذا تم البيع انتهى نظرك اذا تم البيع البيع صفقة او خيار كما قال عمر صفقة البيع صفقة ما كلها لحظات واذا قال بعتم قال شيء انتهى الامر - 00:19:52ضَ
ولو قال انا ما اعطيتك شيء انا يجمع المسلمين باجماع المسلمين انه اذا تم البيع بل ربما الانسان يشتري مثلا هذه السلعة بعشرة ريالات ولا يستلم شيء ويأخذها اتشرف فيها ويبيعها بلا خلاف. وما استلم شي - 00:20:15ضَ
ما احد يجادل فيه ليس بشرط اقول يعني انما هذا لاجل الظبط هذا مجرد يجري الظبط والا الانسان يشتري السلعة ويتصرف فيها لمجرد البيع والشرا. مسألة افراغ وهذي امور امور تنظيمية يعني - 00:20:35ضَ
البيع تام بلا خلاف الا اذا كان هذا شيء اخر وانه مغبون المغرور هذا شيء اخر نعم يظهر الله على من اه ان البيع بوسائل الاتصال الحديثة كذلك يعني هي وقع فيها خلاف هذه وقع فيها خلاف لكن - 00:20:51ضَ
جاء ما يدل عليها في كلام اهل العلم متقدمين ما يبين آآ صورة هذه العقود عبر الوسائل اتصال الحديث سواء كان طريق الهاتف او الفاكس او عن طريق اليوم دقات في الجوال ونحوه بالرسالة وغير ذلك جميع - 00:21:21ضَ
وسائل الاتصال الحكم فيها واحد الحكم فيها واحد وقد نص العلماء على انهما لو تبايعا من مكانين متباعدين لو قال بعتك فقال القابض بيني وبينه مئة متر اشتريت تم البيع بينهما. تم البيع بينهما - 00:21:39ضَ
هل يثبت الخيار الخيار لان المجلس لم يتفرقا منه او انه انعقد بغير مجلس خيار فلا خيار من يقال انه تم البيع وهذا البيع منعقد بيع خيار مجلس ما دام انهما لم يتفرقا مجلسهم فانت على خيارك ما دمت في مكانك - 00:22:02ضَ
وهو على خياره ما دام في مكانه او انه انعقد بغير خيار مجلس لان اصله لانه لم يجمع بينكما مجلس الاقرب والله اعلم ان الخيار ثابت وهذا احد القولين لاهل العلم في هذه المسألة. وعلى هذه الصورة التي ذكرها ننزل جميع الصور - 00:22:33ضَ
الواقعة اليوم اللي واقعة اليوم سواء كان عن طريق الاتصال الهاتف جميع انواع الاتصال سواء كان عن طريق الصوت او عن طريق الكتابة الكتابة شيء اخر الكتابة انها تجري بالكتابة العقود تجري - 00:22:56ضَ
عقود البيع بخلاف عقد النكاح. عقود البيع تجري بالكتابة اذا تم البيع بينهما عن طريق الهاتف في هذه الحالة كلاهما بالخيار حتى يفارق كل منهما المجلس الذي هو فيه بينهما - 00:23:12ضَ
الا اذا كان يجري كما هو المعتاد انه في الغالب المعتاد انه بوظع السماعة يكون قد تم البيع ولان دعوى ثبوت هذا تحتاج الى اثبات وبينة وبينة لكن لو تراجع عنهما وادعى احدهما ذلك فله ذلك. نعم - 00:23:34ضَ
نعم اذا اذا كتب قال بعتك هذه السيارة فبلغ المكتوب اليه بلغ المكتوب اليه. في مواقع الانترنت الان الانترنت مثلا مثلا مثل يوم عبر الانترنت في هذه الحالة جميع الوسائل جميع الوسائل فاذا كتب اليه كتب اليه ووصل اليه - 00:23:58ضَ
فهل له الرجوع الموجب له الرجوع اذا اوجب قوله الرجوع قبل يصل له الرجوع قبل ان يصل لو انه مثلا ارسل له برسالة مثلا تأخر وصول الرسالة عنده مثلا ما يبين الجواب مواصل - 00:24:26ضَ
له ان يكتب رسالة انها قد تراجع اذا تبين تأخر تاريخ الرسالة تقدم تاريخ الرسالة هذه على تاريخ الوصول كان ناسخا للعقد هذا هو الخيار هذا هو الخيار اذا لهما نعم - 00:24:49ضَ
نعم كل العقود اللازمة عقد الايجار كذلك ايضا عقد المنفعة على الصحيح قال اجرتك الدار وانا قبلت في هذه الحالة فعقد الاجارة بالخيار ما لم يتفرقا ما لم يتفرقا انما الذي يخرج منها العقود التي لا يقصد فيها المال - 00:25:11ضَ
والعقود الجائزة والعقود اللازمة. اما العقود التي لا يقصد بها المال كالنكاح الذي لا خيار فيها عند جماهير العلماء عقد النكاح ما في خيار العقود الجائزة مثل وكالة والشريكة هذه جوازها يغني عن الخيار فيها - 00:25:37ضَ
يعني لكل منهما الرجوع الا اذا عقدت على شرط اللزوم. على شرط اللزوم في هذه الحالة اما ان تكون لازمة وجائزة. ما فيها خيار ان تكون جائزة فلا خيار واما ان تكون لازم على ان يعقد بينهما العقد على انه عقد لازم. مثل المضاربة مثلا - 00:25:54ضَ
المزارعة والمشقاة اختلف فيها هل هي جائزة او لازمة صحيح انها اذا ترتب عليها ضرر فهي لازمة فهي وفي الغالب انها لا تعقد الا بشروط ويجب الوفاء بالشروط وهذا هو لزوم هذه العقول - 00:26:17ضَ
النكاح جمهور العلماء ليس في اختيار المجلس زوجك هل قبلت خلاف المالكية يقولون يجوز خيار المجلس اذا شرطه احدهما اذا شرط الزوج او الولي انه الخيار تجوز مالك رحمه الله - 00:26:35ضَ
الشرق خيار المجلس اذا كان مشروطا وكذلك خيار الشرط اذا كان مشروطا في يوم او يومين لكن هذا القول هذا فيه ضعف. لانه فرق بين عقد النكاح وعقد البيع لان عقد النكاح لا يكون الا بعد التروي - 00:26:56ضَ
قالوا ان جعل النكاح محل الخيار سبيل لابتذاله وهو عقد عظيم بخلاف عقود البيع فانها قد تكون نتيجة استعجال ويحتاج الانسان الى ان يبيع السلعة وربما يستعجل كان خيار مجلس هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. سعى للمكلف لانه ربما استعجل فباع ربما استعجل فاشترى. يأتي خيار المجلس سعة - 00:27:12ضَ
البائع وسعى للمشتري ربما يندم فله الرجوع ثم بعد ذلك واذا اراد ما هو اوسع له خيار الشرط لا حد له بثلاثة ايام. بل ولو زادت مدته على ثلاثة عندنا اخي عندنا اللي هو عقد السلم - 00:27:38ضَ
والصرف هل فيه خيار مجلس او ليس فيه مجلس اختلاف مذهب العلم انه لا خيار فيها القول الثاني انه فيه الخيار هو الاظهر خيار انه خيار المجلس. خيار المجلس يجري في فلو صارفه مثلا - 00:28:01ضَ
مثلا دراهم او بدولارات فله والرجوع في ذلك في المجلس له رجوع في ذلك دون خيار الشرط لما يفضي الى ربا ان شيئا. انما قالوا حالات العقد حالة المجلس يقولون كحالة العقد يعني الامر فيها يسير - 00:28:17ضَ
وادخلوا فيه اللي هو عقد الصرف وكذلك عقد السلام ابو مالك رحمه الله يرى عبد السلام يجوز فيه التأجيل ثلاثة ايام رحمه الله - 00:28:38ضَ