التأصيلات القويمة في الرخصة والعزيمة
التأصيلات القويمة في الرخصة والعزيمة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 1
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد - 00:00:01ضَ
فلا زلنا في مقدمة الكوكب الساطع. وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى وحكمنا الشرعي ان تغير الى سهولة لامر عذر مع قيام سبب اصلي سم برخصة كاكل ميت وقبل وقت الزكاة ادى والقصر والافطار اذ لا جهدا حتما مباحا مستحبا وخلاف او لا وان - 00:00:21ضَ
فعزيمة تضاعف. قلت وقد تقرن بالكراهة كالقصر في اقل من ثلاثة. هذا البحث فيما يتعلق نوعين من انواع حكم الوضع على خلاف كما ولكن ذلك هو الراجح ان العزيمة والرخصة حكمان وضعيان حكمان شرعيان - 00:00:51ضَ
انظري يا اختلف العلماء في الرخصة والعزيمة. اول شيء تقول في العزيمة ووالرخصة. كما هو تعبير اكثر بناء على تقديم الاصل على ما هو خلاف الاصل. حينئذ يقال العزيمة والرخصة. وقد يقال الرخصة - 00:01:21ضَ
عزيمة لكن القول الرخصة والعزيمة حينئذ يكون قد قدم ما هو خلاف الاصل على ما هو الاصل. والعكس اولى. يقال ال والرخصة اختلف فيهما هل هما وصفان للحكم او وصفان للفعل - 00:01:41ضَ
يعني فعل المكلف هل الرخصة وصف للحكم الشرعي؟ ام انها وصف للفعل؟ فعل مكلف وكذلك العزيمة هل هي وصف للحكم الشرعي؟ ام انها وصف لفعل المكلف على قولين على قولين واذا قلنا بانهما وصفان للحكم اطلقن الحكم هنا. حينئذ فهل هو الحكم الوضعي - 00:02:01ضَ
هو الحكم التكليفي على قولين. اذا صارت النتيجة ان الاقوال ثلاثة. قي العزيمة والرخصة او الرخصة والعزيمة وصفان للفعل. فعل المكلف هذا قول او اختيار الرازي تبعه بعضهم. قيل العزيمة والرخصة او رخصة - 00:02:31ضَ
هزيمة وصفان للحكم الشرع التكليفي. قيل العزيمة والرخصة وصفان للحكم الشرعي الوضعي حينئذ صارت الاقوال كم؟ ثلاثة. العزيمة والرخصة وصفوان الحكم الوضعي وقيل التكليف. وقال الرازي وغيره بالفعل والصحيح انهما وصفان للحكم يعني لا للفعل يعني. فالاقرب انهما وصفان لي بل الصواب انهما - 00:02:51ضَ
قال للحكم وعليه الاكثر وهو ظاهر كلام الغزالي وصاحب الحاصم. والبيضاوي والقرافي ووغيرهم يعني اولى من جعله وصف النيل الفعلي. قالوا المحلي في شرح الجمع وتقسيم المصنف كالبيضاوي وغيره الحكم الى الرخصة - 00:03:21ضَ
عزيمة اقرب الى اللغة من تقسيم الامام الرازي الفعل الذي هو متعلق الحكم اليهما. يعني الى الرخصة والعزيمة. الحكم عرفنا ان المراد به على مذهب الاصوليين هو الخطاب عينه ومتعلق الحكم هو ها هو الفعل. اذا الفعل متعلق الحكم. اذا متعلق الحكم - 00:03:41ضَ
حكمي هو الفعل. اذا من قال بان عزيمته والرخصة وصفان للفعل نظر الى كون الفعل متعلق الحكم ولذلك عبر بانه اقرب بمعنى ان ذاك فيه قرب لكنه ليس موافقا لي او ليس هو عين المعنى - 00:04:11ضَ
لغوي حينئذ نظر اليه من هذه الحيثية. فاذا كان الحكم ومتعلق الحكم كل منهما محل الخلاف. حينئذ نقول لا فرق بينهما ان متعلق الحكم والحكم كل منهما لازم للاخر. ولذلك يتوسع الاصوليون في ذكر متعلق الوجوب والايجاب. بعضهم يعرف - 00:04:31ضَ
الايجابي ما هو مدلول الوجوب والوجوب بما هو مدلول الايجاب والواجب كذلك بمعنى الايجاب الى اخره. بناء على انه قد يطلق كل منهما على على الاخر لكن عند التحقيق والبحث في الاصطلاحات نقول العزيمة والرخصة وصفان لي للحكم لي للحكم دون - 00:04:51ضَ
هذا دون الفعل هذا هو الصواب. فتكون حينئذ الرخصة بمعنى الترخيص. بمعنى الترخيص. والعزيمة بمعنى تأكيد في طلب الشيء لان هذا المعنى الذي دل عليه المعنى اللغوي ثمة تناسب بين المعنيين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي - 00:05:11ضَ
سواء كان في معنى الرخصة او في معنى العزيمة. الرخصة حينئذ تكون بمعنى الترخيص. فالترخيص جاء من جهة الشرع ودل ذلك على انه وصف للحكم والعزيمة بمعنى مدى التأكيد فيه في الطلب طلب الشيء. ومنه فاقبلوا رخصة الله - 00:05:31ضَ
يعني ترخيصهم واقبلوا رخصة الله رخصة الله في هذا النص وصف للفعل او للحكم ها للحكم قطعا لا يقال بانه وصل لي للفعل. وقول ابن عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. يعني لم يؤكد النهي او - 00:05:51ضَ
هذا وصف لي للحكم ليس وصفا الفعل. اذا فاقبلوا رخصة الله اي ترخيص الله. حينئذ دل ذلك على انه ووصفان لي الحكم وكذلك ولم يعزم علينا اي لم يؤكد النهي او نحو ذلك. ثم اختلف - 00:06:11ضَ
بانهما وصفان للحكم فقال جمع هما وصفان للحكم الوضعي. لارتباطهما بالسبب والشرط والمانع. لان فيه معنى سبب كما سيأتي والشروط والموانع والاسباب كما مر معنا انما تتلقى من خطاب الوظع وهذا مذهب كثير من الاصوليين بل اكثر الاصوليين - 00:06:31ضَ
على انهما من خطاب الوضع منهم الامد نقله عنه البرماوي قطع به ابن حمدان في مقنعه والشاطب كذلك والغزالي قدامى وكما ذكرنا اكثر اصوليين على ان الرخصة والعزيمة من قسم الحكم ثم هما من الحكم الوضعي - 00:06:51ضَ
من الحكم الشرعي. وقال جمع وهو مذهب ابن الحاجب والتاج السبكي ورجحه الزركشي فيه في البحر انهما من الحكم الشرع التكليفي. وليس من من الوضع وليس من من الوضع. فهما وصفان عندهم للحكم التكليفي. لما فيها من - 00:07:11ضَ
معنى الاقتضاء يعني فيها معنى ماذا؟ فيها معنى الاقتضاء والتخيير. ومعلوم ان الاقتضاء والتخيير هذا راجع الى الى التكليف. ونظروا الى كون الرخصة تنقسم الى الى واجبة ومندوبة ومكروهة ومباحة - 00:07:31ضَ
سيأتي والعزيمة كذلك منها ما هو واجب ومنها ما هو مندوب على خلاف في اختصاص ابيه بالواجب وما يزيد على الواجب حينئذ لم فكان في الرخصة وفي العزيمة معنى الاقتضاء والتخيير ذهبوا الى انها من الحكم التكليفي. ولذلك قسموها الى واجبة ومندوبة - 00:07:51ضَ
واو نحوهما ولكن اجاب المرداوي في التحبير قال ولكن ذلك لامر خارجي عن اصل الترخيص يعني التقسيم حادث الاتي ذكره بالنسبة للرخصة لامر خارج والا الاصل في الرخصة فيها معنى التيسير والتسهيل - 00:08:11ضَ
ترخيص كما هو شأن المعنى اللغوي. فاذا زيد الوجوب او الندب فهو لامر اخر. اذ الرخصة قائمة قائمة على احلال الشيء. على احلال الشيء يعني يكون محرما فيباح. يكون واجبا حينئذ يترك - 00:08:31ضَ
وبه معنى الاحلال ثم اذا دل دليل خارجي على ان هذا الاحلال قد يضاف اليه وصف الوجوب. فيقال ثم ما اذا تم جهتان ثم جهتان كما سيأتي توصيله. اذا ما قيل بانه من الحكم التكليفي لكون الرخصة تنقسم الى - 00:08:51ضَ
واجبة ومندوبة ونحوهما نقول هذا التقسيم هو باعتبار دليل خارجي وليس هو عين الرخصة وانما محصورة في معنى واحد وهو احلال الشيء ثم يزاد عليه وصف الوجوب ونحو ذلك. كالميتة مثلا الاصل فيها - 00:09:11ضَ
التحريم بدأت الرخصة وهو حل الميتة. ثم يضاف اليها لدليل خارجي. وهو قوله جل وعلا ولا تقتلوا انفسكم حينئذ صارت ماذا؟ صارت واجبة. صارت والاصل فيها احلال الاكل. والاصل فيه ماذا؟ التحريم. فجاءت الرخصة. حينئذ - 00:09:31ضَ
لما جاءت الرخصة علمنا ان الاصل هو حل الميتة. لكن قيل على الصحيح بان الاكل من الميت عند مخمصة واجب من اين جاء الوجوب؟ ليس من ذات الرخصة. وانما من دليل خارجي وهو وجوب حفظ النفس على المكلف. فيجب - 00:09:51ضَ
عليه ان ان يحفظ نفسه وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فاكل الميتة صار واجبا اذا ليس لذات الرخصة فانما هو لدليل خارجي فتنبه لذلك وقل من نبه عليهم. اذا قال المرداوي ولكن ذلك لامر خارجي عن اصل الترخيص - 00:10:11ضَ
وهذه من حسنات الكتاب انه نص على هذا التعليم. قال الاصفهاني في شرح المختصر بعد ان تكلم عن الرخصة ليست من اقسام خطاب الوضع بل راجعة الى الاقتضاء والتخييم يعني ممن رجح هذا القول لكونها واجبة ومندوبة - 00:10:31ضَ
مباحة. اذا كل من ردها الى خطاب التكليف انما نظر الى ماذا؟ الى التقسيم. ليس عندهم حجة الا الى التقسيم. وعرفنا جواب التقسيم حينئذ نرجع الى الى الاصل. قال بل راجعة الى الاقتضاء والتخيير. لكونها واجبة ومندوبة - 00:10:51ضَ
ومباحة فهما يرجعان الى الاقتضاء والتخييم وهما حكم تكليفي. فالاول الذي هو الاقتضاء ترجع اليه العزيمة والثاني الذي هو التخيير ترجع اليه الرخصة. فهما من صفات الاحكام التكليفية. وقيل هما وصفان لفعله - 00:11:11ضَ
اذا قول الاول تحته قولان حكم وضعي حكم تكليفي. والثاني القول الثاني انهما وصفان المراد به فعل مكلف هذا اول من قال به الرازي في في المحصول فهما وصفان للفعل المرخص فيه او المعزوم - 00:11:31ضَ
عليه مرخص فيه او المعزوم عليه. حينئذ رجع الى ماذا؟ الى فعل مكلف. الى فعل مكلف وهذا بعيد. قال ولو كان تركا اي المطلوب بالعزم والتأكيد واختاره الرازي. ونسب لابن الحاجب كذلك. وان كان بعضهم نسب الى ابن الحاجب انه اختار - 00:11:51ضَ
انه ان الرخصة والعزيمة من الحكم التكليفي قال الاسناوي في شرح منهاج البيضاوي جعل المصنف صاحب الحاصل الرخصة والعزيمة قسمين للحكم وكذا القرفي وجعلهما غيرهم من اقسام الفعل كالامد وابن الحاجب والامام. اما الامام الذي هو - 00:12:11ضَ
ها الامام الذي هو الرازي ونحن قلنا فيما سبق قد ننقل هذه الالفاظ الامام وشيخ الاسلام يكون اهل بدعة فلا يؤخذ علي الا من جهة الحكاية فحسب. ولذلك قال اهل العلم حكاية الكفر ليس كفرا. وحكاية القاب اهل البدع لا - 00:12:31ضَ
وانما يطلق الامام على مصلحة عقيدته. ويطلق شيخ الاسلام على مصلحة عقيدته. ولكن هذا نذكره من جهة اذا نسبك ذلك للامدي وابن الحاج قال الرازي في المحصول الفعل الذي يجوز للمكلف الاتيان به - 00:12:51ضَ
اما ان يكون عزيمة او رخصة. اذا قسم الفعل الى عزيمة او او رخصة. وهذا فيه فيه ظعف من جهة ما ذكرناه سابقا وخاصة جاء النص فاقبلوا رخصة الله ولم يعزم علينا. فدل ذلك على ان الرخصة تستعمل وصفا - 00:13:11ضَ
حكمي وكذلك العزيمة تستعمل وصفا لي للحكم. ولكن عند التوسع قد يقال بانه يطلق على على الفعل. لكن عند تمحيض الاصطلاحات حينئذ يكون النظر الى ما ذكرنا. قال الرازي الفعل الذي يجوز للمكلف الاتيان به اما ان يكون - 00:13:31ضَ
عزيمة او رخصة وذلك لان ما جاز فعله ما اي فعل جاز فعله اي ايجاده. اذ فعل بالفعل محال. وانما يقال فيه ماذا؟ جاز ايجاده. اما ان يجوز مع قيام المقتضي للمنع او لا يكون كذلك - 00:13:51ضَ
اما ان يجوز مع قيام المقتضي للمنع وهذا هو الرخصة. يجوز مع قيام المقتضي للمنع. فيجوز العبد من الميتة مع قيام السبب الاصلي الذي هو قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. يجوز له الاكل مع وجود النص هذا - 00:14:11ضَ
اما رخصة وهذا يسمى رخصته لكن مع قيام المانع من الاكل نقول هذا الاصل فيه انه راجع الى النص وليس راجعا الى فعل مكلف او لا يكون كذلك وهو العزيمة. فالاول الرخصة والثاني العزيمة. وقال ابن مفلح - 00:14:31ضَ
والمذهب عندنا عند الحنابلة انهما من خطاب الوضع. قال ابن مفلح ظاهر ذلك ان الرخصة والعزيمة ليست من خطاب الوضع خلاف لبعض اصحابنا وقال ابن حمدان القسم السادس في خطاب الوضع وفيه خمسة فصول ثم قال الفصل الخامس العزيمة - 00:14:51ضَ
رخصة فظاهر اكثر الاصحاب على ان الرخصة والعزيمة من اقسام الحكم الوضعي كما هو الشأن عند بعض الشافعية بل اكثر على على ذلك وظاهره انهما من خطاب الوضع قال الطوفي الثالث اي الامر الثالث من الامور التي هي كاللواحق - 00:15:11ضَ
لكليات خطاب الوضع وهو العزيمة والرخصة. لا الطوفي له نظر فيما يتعلق بخطاب الوضع. يرى ان من خطاب الوضع ما هو كلي. ومن خطاب الوضع ما هو كاللواحق للكليات. اعتبرها كالجزئيات. وهذا ذكرناه - 00:15:31ضَ
فيما سبق فيما يتعلق بالاداء والقضاء والاعادة. وضم اليها كذلك الرخصة واو العزيمة. فجعل السبب الشرط والمانع كليات. وجعل هذه الخمسة الاخرى الاداء وما عطف عليه يجعلها كاللواحق لهذه الكليات. لان الاصل في - 00:15:51ضَ
ولذلك اتفق الاصوليون على ان الاسباب والشروط والموانع من خطاب الوضع وبعضهم بل اكثر الاصوليين على حاصر الخطاب الوضع في هذا النوع ولكن زيد عليه الرخصة والعزيمة وزيد عليه ما ذكرناه سابقا فيما يتعلق بالقضاء والاداء والاعادة والخلاف - 00:16:11ضَ
لفظي قال في البحر فاما الامدي فجعلها من انواع خطاب الوضع امدي وجعلها من انواع خطاب بعضهم ينسب الامدي الى الفعل وبعضهم ينسب الى اخره. وهذا يؤكد القاعدة التي نذكرها دائما لا تهتم بنسبة الاقوال الى اصحابها - 00:16:31ضَ
يختلفون مع ان مدرسة الاصوليين يمكن حصرها يعني هي قائمة على على عدد معين. فالاملي كتبه شهيرة بعضهم ينسبه الى القول بماذا؟ انها خطاب تكليفي وبعضهم ينسبه الى انه يقول بانها خطاب وضعي. وبعضهم يرى انه وافق الرازي. وهو واحد - 00:16:51ضَ
اما ان يقال بانه قال هذا في كتاب وقال هذا في كتاب فيكون له الاقوال كلها. والاحسن ان يقال بان الناظر هنا في مثل هذه المسائل كغير انما ينظر فيما يتعلق بالمسألة بعينها. والاهتمام بصحة نسبة القول الى صاحبه هذا يحتاج - 00:17:11ضَ
الى عمر قد يكون ظعف عمر الشخص لو لو عاش مئة سنة. لماذا؟ لانه قد يتحقق له ذلك وقد لا يتحقق له ذلك والغالب انما يكون من النوع الثاني الا ما اشتهر عن الائمة الاربعة الذين حفظت اقوالهم ومن عاداهم حينئذ يكون النظر فيه في المسألة. فيقال قيل - 00:17:31ضَ
تحريم وقيل الكراهة وقيل الاباحة. والنظر يكون في الادلة ثم بعد ذلك امره هين. وهذا فيما يتعلق ماذا اذا جاء عن عن الصحابة ولذلك بعضهم كما ذكرنا ينسب ابن الحاجب الى او الامر الى هذه الاقوال. قال هنا فاما الامدي فجعلها من انواع خطاب - 00:17:51ضَ
في الوضع قال والحق انها من خطاب الاقتضاء. يعني رجح انها حكم شرعي تكليفي. قال ولهذا قسموها الى واجب ومندوبة ومباحة. يعني نحتج بماذا؟ بالتقسيم وليس في هذا الدليل حجة واضحة بينة. وظاهر كلام - 00:18:11ضَ
جمهور انها من اقسام الحكم وظاهر كلام الرازي انها نفس فعل المكلف يعني وصف لفعل المكلف او الذي يسمى يسمى عزيمة او يسمى رخصة. قال والقولان غير خارجين عن المدلول اللغوي. ولذلك عبر في - 00:18:31ضَ
المحلي في الشرح هناك شرح الجمع قال اقرب الى المعنى اللغوي او اقرب الى اللغة هكذا عبارة اقرب الى الى اخوتي قال العطار في حاشيته قوله اقرب هذا جاء بصيغة افعال التفضيل يدل على ان القول الاخر فيه - 00:18:51ضَ
شيء من القرب لماذا؟ لان النظر هنا باعتبارين كل منهما لازمه. حكم متعلق الحكم. فالفعل ليس اجنبيا عن الحكم بل بينهما ماذا؟ بينهما ترابط. حينئذ لو نظر الى متعلق الحكم او للحكم لا يكون بينهما بعد. وانما يكون النظر من حيث التحقيق - 00:19:11ضَ
الاصطلاح فحسب اذا كل منهما يدل عليه المعنى اللغوي لكن جعل الرخصة والعزيمة وصفا او وصفين للحكم اقرب يعني اكثر قربا من اللغة. ولذلك ذكرنا بالحديث السابق فاقبلوا رخصة الله اي - 00:19:31ضَ
ترخيص الله ولم يعزم علينا اي لم يؤكد علينا فيه في النهي. دل ذلك على انهما وصفان ليه؟ للحكم. قال هنا قولان غير خارجين عن المدلول اللغوي فان الاول انها من اقسام الحكم يشهد له قول العرب الرخصة - 00:19:51ضَ
التيسير. اذا الرخصة التيسير فيكون فيه معنى الترخيص. ويشهد للثاني الذي هو قول الرازي نفس الفعل قولهم هذا ارخصي من الماء اي هذا شربي. فاطلق على الشرب الذي هو نفس فعل المكلف انه ماذا؟ انه رخصة. اذا يسمى - 00:20:11ضَ
كل منهما ماذا؟ رخصة لكن ايهما اقرب الى المعنى الاصطلاح الاتي ذكره؟ تغيير الحكم من صعوبة الى سهولة الى اخره ايهما اقرب هذا رخصي عن الشرب او الترخيص الذي هو التيسير. لا شك انه الثالث. حينئذ صار اقرب الى المدلول اللغوي - 00:20:31ضَ
والصحيح انهما من الحكم الوضعي كما ذكرنا لان الرخصة هي وضع الشارع وصفا معينا هو سبب في في التخفيف وضع الشارع وصفا معينا هو سبب فيه في التخفيف كذلك؟ فالاصل تحريم الاكل - 00:20:51ضَ
من الميتة اذا وجد وصف وهو المخمصة حينئذ حل او لا؟ حل له الاكل. اذا حل الاكل بعد تحريم الميت هذا معلق على ماذا؟ على وصف وهو ماذا؟ ما هو مصف. وهذا شأن ماذا؟ شأن الحكم الوضعي. كما جعل الزواج - 00:21:11ضَ
قال علامة على وقت صلاة الظهر اذا السبب والمانع والشرط كلها اوصاف في المعنى. تدل على ماذا؟ على ان الشارع جعلها علامات على احكام تكليفية. فكذلك الرخصة حينئذ السفر له احكام تتعلق - 00:21:31ضَ
في المرض له احكام تتعلق به المخمصة ضرورة لها احكام تتعلق به. فجعل الشارع هذه الاوصاف مناطا لماذا لترتب الاحكام التكليفية عليها. اذا هو انسب الى المعنى الوضعي دون المعنى التكليفي. فحينئذ نقول الرخصة هي - 00:21:51ضَ
وضع الشارع وصفا معينا سببا في التخفيف والعزيمة هي اعتبار مجال العادات سببا للاخذ بالاحكام ام الاصلية الكلية العامة؟ العزيمة في الاصل انها ما كان حكما شرعيا ابتدائيا. اول ما حكم - 00:22:11ضَ
مشارع وجوب الصلوات والزكاة والصيام والحج الى اخره. هذه ابتداء حينئذ لم يعارضها شيء. حينئذ نحكم عليها بكونها ماذا؟ بكونها عزيمة ولذلك قال هي اعتبار وتعريفنا للشاطبي اعتبار مجال العادات سببا للاخذ بالاحكام الاصيلة - 00:22:31ضَ
الكلية العامة. والسبب معلوم انه حكم وضعي. وايضا اعتبار كل من السفر والمرض والضرورة والحاجة وغيرها اسبابا للترخص او مانعة من التكليف بحكم العزيمة لا طلب فيه ولا تخيير. بل هي اوصاف علق عليها الشارع احكام التكليف - 00:22:51ضَ
في حينئذ هي انسب الحكم الوضعي دون ماذا؟ دون التكليف. وهذه كلها احكام وضعية فكانت من احكام الحكم الوضعي والقول بان فيها اقتضاء يجاب عنه بما ذكره المرداوي سابقا انها لامر خارجي لان الحكم المشروع فيها - 00:23:11ضَ
هو جعل الضرورة او الاكراه سببا في اباحة المحظور. الظرورة كالمخمصة والاكراه كقول كلمة الكفر الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. حينئذ الا من اكره السبب قائم. اليس كذلك؟ وهو الاصل منع منع - 00:23:31ضَ
منع قول الكفر حينئذ للاكراه جاز له القول. فاذا جاز له القول مع قيام السبب الاصلي للعذر المنعي حينئذ نحكم عليه بماذا؟ بكون الشارع قد جعل الاذن له في القول مرتبا على وجود وصف وهو - 00:23:51ضَ
الاكراه كالمخمصة فيما يتعلق بالميتة. قال وطروء العذر سببا في التخفيف بترك الواجب وهكذا ان ذلك وامثالهم في الحقيقة هي وضع اسباب لمسببات والسبب معلوم انه من انواع الحكم الوضعي والعزيمة ترجع - 00:24:11ضَ
الى جعل الشارع الاحوال العادية للمكلفين سببا لبقاء الاحكام الاصلية واستمرارها في في حقهم. يعني لا لا ان لا اشكال فيما يتعلق بي بالعزيمة لانها موافقة للاصل. وانما النظر يكون في ماذا؟ في في الرخصة لانها على خلاف ما ثبت بدليل سابق - 00:24:31ضَ
على الوجه التي الذي سيأتي ذكرهم. والخلاف كما ذكرنا في هذه المسألة خلاف لفظي وانما هو تحقيق لمناطل الصلاح اولى كما ذكرنا انه صحيح ان يقال بان العزيمة والرخصة وصفان لحكم الشرع الوضعي. لا - 00:24:51ضَ
تكليف العزيمة في اللغة هي مقدمة كما عرفنا سابقا. عزيمة هي الاصل وهي في اللغة مأخوذة من العزم ثقيلة مأخوذة من العزم فعلم والعزم في لسان العرب هو القصد المؤكد. قصد - 00:25:11ضَ
المؤكد هي القصد المؤكد. حينئذ فيها ماذا؟ فيها التأكيد. لذلك قالت هناك ولم يعزم علينا اي لم يؤكد علينا في ومنه قوله تعالى اولو العزم من الرسل. قولوا العزم من الرسل. ها اولو العزم من؟ من الرسل - 00:25:31ضَ
من الرسل هذه من بيانية. اولو العزم من الرسل. ويقال عزمت عليك الا فعلت كذا. الا ما فعلت كذا الا فعلت كالعزاب اي قصدت قصدا مؤكدا الا الا هنا ايجابية. الا فعلت كذا. اي عقد القلب على امضاء الامر - 00:25:51ضَ
اي محافظته على ما امر به وعزيمته على القيام به. لان القصد المؤكد محله القلب. اليس كذلك واللفظ دال عليه. صحيح ام لا؟ القصد اذا قيل العزم هو القصد المؤكد. قصد هو - 00:26:11ضَ
اه معنى النية في الاصطلاح في اللغة. فنقول النية في اللغة هي القصد. اذا محل النية القلب محل العزم القلب. اليس كذلك لكن جعل اللفظ دليلا عليه فسمي به. ولا اشكال في ذلك. ان يكون الاصل مسماه هو المعنى القلبي. فحينئذ يسمى به - 00:26:31ضَ
اللفظ قال الخليل العزم ما عقد عليه القلب من امر انت فاعله. اي متيقنه عن اذ رده الى الى اليقين واليقين محله القلب. ولذلك قال ما عقد عليه قلب او ما عقد فلظبط عقد - 00:26:51ضَ
او ما عقد عليه القلب من امر انت فاعله. اي متيقنه. يعني عقدت العزم على فعله حتى وصل الى القصد المؤكد المتيقن. حينئذ يحتاج الى ماذا؟ يحتاج الى الى ايجاد. واذا كان كذلك وهو ما يسمى بالارادة الجازمة - 00:27:11ضَ
معلوم عند اهل السنة والجماعة ان كل فعل صادر عن المكلف فلابد من ارادة جازمة وقدرة قدرة تامة فان فان لم يوجد فمرده الى هذين الامرين او او الى احدهما هذا اذا شاءه الله عز وجل اما انه اذا وجدت الارادة الجازمة والقوة التامة حسنة - 00:27:31ضَ
فان تخلف حينئذ نقول تخلفه اما لعدم الارادة الجازمة او لعدم هذا القوة التامة او القدرة التامة القدرة التامة او لاحدهما اما هما معا او احدهما قد تكون الارادة موجودة لكنها ليست ليست - 00:27:56ضَ
لا يوجد الفعل او تكون الارادة جازمة لكن ليس عنده قدرة من اصلها لا يكون الفعل او عنده قدرة لكنها ليست ليست التامة لا يوجد الفعل لابد منهما معا. ومنه قوله تعالى قال هنا ولم نجد له عزما. اي قصدا مؤكدا هذا في - 00:28:16ضَ
ادم عليه السلام وقوله عز وجل فاذا عزمت فتوكل على الله. قال الجوهري عزمت على كذا عزما وعزما بالضم وعزيمة وعزيما اذا اردت فعله وقطعت عليه وجزمت به وصممت عليه وقال في المصباح - 00:28:36ضَ
عزم على الشيء وعزمه عزما من باب ضربه. ضرب يضرب ضربا عزم يعزم. يتكسر ازاي؟ يعزم عزما عقد ضميره على فعله وعزم عزيمة وعزمة اجتهد وجد في امر. وعزيمة الله تعالى - 00:28:56ضَ
فريضته عزيمة الله تعالى فريضته التي افترضها والجمع عزائم وعزائم السجود ما امر في السجود فيها عزائم السجود يعني ماذا؟ ما امر بالسجود فيها. امرا على جهة الايجاب او على جهة الاستحباب - 00:29:16ضَ
هذا سيأتي الخلاف فيه العزيمة تكون في المندوب اولى. فمن جعل عزائم السجود مندوبات حينئذ قال بان العزيمة تكون مندوبة قولوا ماذا؟ تكون واجبة. وكثير من اهل اللغة جعلوا عزيمة الله تعالى ما افترضه الله تعالى. فخصوها بماذا؟ بالواجب - 00:29:36ضَ
وهو قول لبعض الاصوليين ان العزائم او العزيمة في الاصطلاح انما تختص بما اوجبه الله تعالى فلا تتناول المندوب والصواب انها تناول المندوب كما سيأتي. قال في تاج العروس وفي حديث الزكاة عزمة من عظمات الله. عزمة اي حق - 00:29:56ضَ
من حقوقه اي واجب مما اوجبه الله تعالى. فخص بالواجب لكن باعتبار النظر الى الحديث وفي حديث ابن مسعود ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. لكن هذا فيه اطلاق - 00:30:16ضَ
ليس فيه تخصيص بماذا؟ بكونها خاصة بالواجبات. لان ما احبه الله عز وجل لا يختص بالواجب. وانما كذلك المندوب كونوا يكون محبوبا الواجب محبوب والمندوب كذلك يكون محبوبا. فاذا جاء النص مطلقا من حيث ما يحبه الله تعالى وهو عزيمة - 00:30:36ضَ
كذلك على ان المندوب داخله وليس خاصا بالواجبات. قال الازهري عزائم الله فرائضه التي اوجبها. انظر كل هؤلاء من ائمة اللغة فخصوا العزيمة بماذا؟ بما افترضه الله تعالى واوجبه وامرنا بها. وقال ابن شميل لقوله تعالى كونوا - 00:30:56ضَ
قردة قال هذا امر عزم. هذا امر عزم. وفي قوله تعالى كونوا ربانيين. هذا فرض وحكم وقال في القاموس عزم على الامر اراد فعله وقطع عليه وجد في الامر واولو العزم من الرسل - 00:31:16ضَ
الذين عزموا على امر الله فيما عهد اليهم وهم نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام قال الزمخشري اولو العزم الجد والثبات والصبر. اولو العزم من الرسل هذا النص جاء عاما جاء - 00:31:36ضَ
جاء عاما اولو العزم من الرسل. والعزم عرفنا انه ماذا؟ انه الجد والقصد المصمم ونحو ذلك. لكن اشتهر عند كثير من المفسرين والعلماء تخصيصه بما جاء في اية الشورى ونحوها بالخمسة المشهورين. ولكن لا يوجد دليل على على الارتباط بين النوعين - 00:31:56ضَ
لان قوله تعالى اولو العزم من الرسل هذا عام. اولو العزم عن اولو الجد من من ماذا؟ من الرسل. اذا من الرسل الرسل اله دخلت على ها على الرسل وهو جمع حينئذ يفيد ماذا؟ يفيد العموم وجعله ارتباط بين اية - 00:32:16ضَ
الشورى وبين هذا النص يحتاج الى الى مزيد عناية ونظر وتأمل. والاصل ان قوله جل وعلا والعزم رسل انه انه عام. لذلك قال اولو العزم الجد والثبات والصبر. يعني فسره بالمعنى اللغوي ولم يأت دليل يدل على - 00:32:36ضَ
انه مخصص بي بالخمسة لكن اشتهر عند اهل العلم ذلك. وهم نوح قال الزمخشري هو المعنى اللغوي اجاد فيه. لكن التخصيص لم يحسن قال وهم نوح وابراهيم واسحاق ويعقوب وايوب وداوود وعيسى صلوات الله وسلامه عليه اجمعين. حين - 00:32:56ضَ
تفسروا بغير المشتهر غير المشتهر والمشتهر ماذا؟ هو ما جاء في اية الشورى بناء على ما جاء في حديث الشفاعة انهم انما يأتون الى ادم اولا ثم الى نوح الى اخره. فاخرجوا ادم لقوله من الرسل - 00:33:16ضَ
معلومة انه نبي وليس برسوله فبقي من عاداه ففسر به قوله جل وعلا اولو العزم من من الرسل. واضح هذا؟ لكن هذا يرد ولم نجد له عزما السابق. فدل ذلك على ان العزم قد يراد به المعنى اللغوي وهو الظاهر فيه في هذا الترتيب على كل - 00:33:36ضَ
بها نزاع ولكن اكثر ما يذكر المفسرون ومن تبعهم ان المصححة عندهم ان اولي العزم هم الخمس حين ذكرهم الله تعالى في سورة الاحزاب والشورى بقوله واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى - 00:33:56ضَ
ابن مريم وقوله كذلك شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين. انت لو نظرتي للايتين ما العلاقة بينهما؟ ليس بينهما علاقة وانما هذا خاص وذاك وذاك عام. والاصل ماذا - 00:34:16ضَ
ها الاصل ان ينظر في الحكم المرتب على الخاص. هل هو مخالف للعام او لا؟ ان كان مخالفا حينئذ نقول هذا تخصيص وان لم يكن مخالفا حينئذ جعلناه ماذا؟ جعلناه ذكرا لبعض افراد العام بحكم لا يخالف العام فلا يعذب - 00:34:36ضَ
تخصيصا فيقال هؤلاء من اولي العزم وهم اكدوا اولو العزم لكن لا يمنع ان يكون غيرهم كذلك من من اولو العزم على كل كما ذكرت لكم سابقا. والعزيمة هي الاصطلاح اذا عرفنا المعنى اللغوي تدور على القصد المؤكد وجماهير - 00:34:56ضَ
اهل اللغة في تفسير عزيمة الله بما افترضه الله تعالى واوجبه. حينئذ نظر الى معنى اللغوي مركبا مع عن الاصطلاح وليس هو المعنى اللغوي فحسب. لان ليس كل ما يذكره ائمة اللغة يكون معنى لغويا قد تدخل عليهم بعض - 00:35:16ضَ
الصلاحات ولذلك قد يذكرون بعض الاشياء على انها مجاز بناء على ما اعتقدوه فيما يتعلق الاسماء الباري جل وعلا وصفاته وهذا معنى مجاز الى اخره. وهذا غلط ان يكون من اصله. لماذا؟ لانهم جعلوا هذه الامور الخارجة قيدا فيه في المعنى اللغوي. وهذا - 00:35:36ضَ
يسبب خللا في الثقة بما قد يذكره بعضهم لكن الاصل عدمه. يعني ليست الاصل ليس الاصل هو التهمة ان يتهم صاحب القول موسى قوي قوي حتى الزمخشري. لا لا يقال بانه قال لن كما يقول بعض النحات انه قال لان للتأبيد بناء على عقيدته قل لا. الاصل عدمه ان يقال هو من - 00:35:56ضَ
اهل اللغة واذا نقل ذلك عن العرب فيبقى على على اصله. اما النظر في لغته في في عقيدته وهذا امر خارج عن عن ما نقله. اما في الاصطلاح فالعزيمة هي الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معانض. الحكم - 00:36:16ضَ
بدليل شرعي خال عن معارض. اذا هو ما شرع ابتداء. لو اردنا التقريب نقول هو ما شرع ابتداء ولم يأتي ما يعارضه فيبقى على على الاصلي. بمعنى انه يكون عاما في كل احد في كل شخص وفي كل - 00:36:36ضَ
وفي كل مكان كالصلوات الخمس الى اخره. قال الحكم الثابت بدليل شرعي عن معارض قال فيشمل الاحكام الخمسة. اذا قيل الحكم الثابت ها دخل فيه ماذا؟ دخل فيه الواجب والمندوب المحرم والمكروه والمباح. ولذلك نص في التحبير قال فشمل - 00:36:56ضَ
الخمس يعني الاحكام الشرعية التكليفية الخمسة وعرفنا ادراج المباح في الاحكام التكليفية على انه من جهة السعة. قال الطوفي وهو معنى قول ابي محمد هي الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي. يعني هذا التعبير وهذا التعبير متقاربان - 00:37:26ضَ
سواء عبرت بالعزيمة بانها خال عن معارض او قلت من غير مخالفة دليل شرعية. اذا الحكم حكم الشرع على مرتبتين. حكم شرعي سلم من المخالفة. وحكم شرعي لم يسلم من من المخالفة - 00:37:46ضَ
والذي لم يسلم من المخالف هذا انواع منهم ما يكون رخصة منهم ما يكون تخصيصا منهم ما يكون نسخا ليس كلما وجدت مخالفة حكمت عليها بانها من من قبيل الرخصة. لان الرخصة لها ضابط معين. حينئذ الحكم الثابت السالم عن المعارض - 00:38:06ضَ
عن المخالفة الشرعية هذا قطعا نسميه عزيمته. وشمل الاحكام الخمسة تكليفيا. اذا لم يسلم من المخالفة حينئذ نقول رخصة قل لا ليس بالمقابل ليس بالمقابل لماذا؟ لانه قد لا يسلم من المخالفة فيكون الثاني ناسخا للاول - 00:38:26ضَ
قد لا يسلم من المخالفة يكون الثاني مخصصا للاول في بعظ افراده لا يسلم من المخالفة ويكون الثاني رخصة باعتبار الاول اذا ليس كل لما خالف حكمنا عليه بكونه رخصة وانما الرخصة لها لها مناط معين. قال وهو معنى قول ابي محمد هي الحكم الثابت من غير مخالفة - 00:38:46ضَ
مخالفة دليل شرعي فهذا النظر فيه باعتبار العزيمة فحسب. لا تستحضر في نفسك ما يقابله وهو وهو الرخص قول الحكم الثابت يتناول الواجب والمندوب وتحريم الحرام وكراهة المكروه والعزيمة واقعة في جميع هذه الاحكام. وبعضهم لا يدرج المباح لان المباح ليس فيه ماذا؟ ليس فيه قصد مؤكد - 00:39:06ضَ
ليس به قصد مؤكد. قال ولهذا فالعزيمة واقعة في جميع هذه الاحكام. ولهذا قال اصحابنا وكلام الطوفي الحنابلة ان سجدة ص هي هل هي من عزائم السجود او لا؟ هل هي من عزاء؟ هكذا السؤال هو اراد ان يقف مع اللغ - 00:39:36ضَ
هل هي من عزائم السجود او لا؟ مع ان سجدات القرآن كلها عندهم ندب. كلها كلها ندب. واذا كان كذلك فماذا ارادوا به بهذا التنصيص؟ ارادوا به ان العزم او العزيمة تطلق على المندوب - 00:39:56ضَ
هذا الذي اراد. بمعنى ماذا؟ السجدات كلها سجدات والسجدات يجوز به الوجهان. سجدات كلها ندب حينئذ اذا اختلفوا في عزائم السجود في سجدة صاد هل هي من عزائم السجود او لا؟ حينئذ اطلقوا لفظ - 00:40:16ضَ
العزيمة على المندوب وهذا المراد هنا انهم اطلقوا العزيمة على المندوبين. قال فالعزيمة على هذا القول واقعة في جميع الاحكام لان كل واحد منها حكم ثابت بدليل شرعي. حكم ثابت بدليل شرعي وهذا يلزم منه ماذا - 00:40:36ضَ
اذا قيل بان الحكم الثابت بدليل شرعي. نقول كذلك المباح حكم ثابت بدليل بدليل الرحيم. ولا مانع ان يكون المعنى الاصطلاح اعم من المعنى اللغوي. فاذا اخذ او كان معنى العزيمة في اللغة - 00:40:56ضَ
من القصد المؤكد يعني هو القصد المؤكد حينئذ لا شك ان التحريم فيه قصد مؤكد والواجب والمندوب وكذلك المكروه فقد يكون في المعنى الاصطلاحي ما يشمل ما هو اعم من المعنى اللغوي ولو على جهة السعة. فاذا قيل بان الحكم الثابت هو العزيمة - 00:41:16ضَ
حينئذ نقول ندخل فيها المباح. قال فالعزيمة على هذا القول واقعة في جميع الاحكام لان كل واحد منها حكم ثابت بدليل شرعي وهو كذلك المباح حكم ثابت بدليل شرعي فيكون في الحرام والمكروه على معنى الترك - 00:41:36ضَ
يعني القصد المؤكد في الحرام هو ماذا؟ ترك المحرم. والقصد المؤكد في المكروه وتركه ترك المكروه. اذا عاد الى الى الفعل في الواجب والمندوب وعاد الى الترك في المحرم والمكروه. وهل هذا مخالف لما سبق تقريره - 00:41:56ضَ
قلنا ليس مخالفة لانه مر معنا ان الاقتضاء الذي هو طلب اما اقتضاء فعل او اقتضاء ترك. والترك هو المراد به المحرم والمكروه قال فيكون في الحرام والمكروه على معنى الترك فيعود المعنى في ترك الحرام الى الى الوجوب. لانه ماذا؟ هذا بالعكس القاعدة. فما - 00:42:16ضَ
المحرم يرى وجوب تركه. ها فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى. حينئذ المحرم واجب الترك عبارة صحيحة او لا؟ صحيحة؟ المحرم واجب الترك. صحيحة محرم الفعل صحيحة؟ نعم. اذا واجب تركه. قال فعاد معنى المحرم الى الى الوجوب. اذا العزيمة - 00:42:38ضَ
ان وصفت بالوجوب دخل فيها المحرم. لكن باعتبار ماذا؟ باعتبار الترك لا باعتبار الفعل. فقوله العزيمة حينئذ واجبة فعلا وتركا. فعلا باعتبار ماذا؟ الواجب. الاصطلاحي. وتركا باعتبار محرم ان ترك المحرم واجب للقاعدة السابقة. ما لا يتم ترك المحرم الا به فهو واجب. على العكس - 00:43:08ضَ
من القاعدة الشهيرة ما لا يتم الواجب الا به فهو فهو واجب. كل وسيلة الى الواجب فهي واجبة. كل وسيلة الى محرم فهي محرمة اذا ان لا يمكن ان يتوصل الى ترك المحرم الا بهذا الفعل فيكون حينئذ يكون واجبا. هذا الذي عناه الطوفي رحمه الله تعالى. قال ابن اللحان - 00:43:38ضَ
مستدركا عليه في قوله ان سجدة صاد هل هي من عزائم السجود او لا؟ لانه نسبها الى المذهب اراد انه اللحاف القواعد ان يستدرك عليه قلت فظاهر كلامه ان سجدة صاد اختلفوا في ان هلي مندوب او لا؟ هذا ظاهر كلامه صحيح ام لا - 00:43:58ضَ
قال اختلف اصحابنا ولهذا قال اصحابنا يعني الحنابلة السادة الحنابلة ان سجدة صاد هل هي من عزائم السجود جودي اولى يعني هل هي مندوبة او لا؟ صحيح ماذا بكم صحيح ام لا؟ ظاهر كلامه هل هي مندوبة او لا؟ بمعنى ان بعض اصحابنا قالوا هي مندوبة. وبعض اصحابنا قال - 00:44:18ضَ
ليست مندوبة. اذا سجدة صاد ليست مندوبة على ظاهر كلام الطوفي بشرحه على المختصر. صحيح ام لا؟ قال ولهذا قال اصحابنا ان سجدة صاد هل هي من عزائم السجود او لا؟ فقائل نعم وقائل لا. قال - 00:44:45ضَ
قال ابن اللحام هذا مخالف للمذهب. بل قولا واحدا هي مندوبة. قولا واحدا هي هي مندوبة. قال قلت فظاهر كلامي ان سجدة صاد اختلفوا في انها هل هي مندوبة ام لا؟ فمن قال هي مندوبة تكون من العزائم. ومن قال ليست مندوبة - 00:45:05ضَ
فليست من العزائم وليس الامر كذلك. بل يستحب سجودها خارج الصلاة على كل رواية. على كل في رواية وانما الخلاف في داخل الصلاة. في داخل الصلاة. صرح به ابن تميم بعد حكايته الروايتين. هل هي من - 00:45:25ضَ
دائم ام لا؟ تظهر فائدته بالنسبة الى الصلاة فان قلنا هي من العزائم سجدها في الصلاة. وان قلنا ليست من عزائم فسجدها في الصلاة هل تبطل صلاته ام لا؟ اذا النظر ليس الى ذاتها هل هي مندوبة او لا؟ وانما النظر الى كونه - 00:45:45ضَ
استعدادها في اثناء الصلاة وليست من العزائم. يعني المؤكدة التي هي قريبة من الواجب. فاذا سجدها لتبطل صلاته ام لا هذا الذي وقع فيه خلافه هل تبطل صلاته ام لا في المسألة وجهان؟ مع انه حكى طائفة من اصحاب عن الامام احمد - 00:46:05ضَ
رضي الله عنه في سجدات القرآن هل يجب سجودها ام لا؟ ثلاث روايات. ثالثتها نقلها صالح تجب في الصلاة خاصة والله اعلم. اذا المراد هنا الاستدراك على ما ذكره طوفي في شرحه هل سجدة صاد من العزائم او لا - 00:46:25ضَ
والصواب ان يقال ان المذهب انها مندوبة مطلقا. وانما هل وصلت الى ما هو قريب من الوجوب او الى الوجوب؟ حينئذ النظر يكون ماذا يقول فيه في الصلاة تفعل او لا تفعل. الحكم الثابت بدليل شرعي. اذا هل عندنا حكم ثابت - 00:46:45ضَ
بدليل شرعي ها؟ هل عندنا حكم ثابت لا بدليل شرعه؟ نحن مسلمون. هل عندنا حكم ثابت ولا بدليل شرعي؟ لا ليس عندنا حكم شرعي الا من جهة الشرع. ولذلك اذا قيل حكم شرعي يعني ماذا؟ مأخوذ من الشرع وليس عندنا شرع الا الكتاب والسنة. اذا قول - 00:47:05ضَ
بدليل شرعي قال في طوفي احتراز من الثابت بدليل عقلي. فان ذلك لا يستعمل فيه العزيمة والرخصة وهذا اذا نظرنا فيه ماذا؟ اذا قيل الحكم الثابت والهنا للعهد الذهني. يعني الحكم الشرعي لان النظر - 00:47:28ضَ
بعد تقسيم الاحكام الشرعية الى تكليفية والى وضعية. حينئذ نقول هذا القيد لبيان الواقع. وليس الاحتراز وليس للاحتراز. وان جعلوه انه احترازا عن الحكم العقلي. يقول هو لم يدخل العقل. نحن نبحث في ماذا؟ لان هذا - 00:47:48ضَ
تسلسل مع ما مضى. اولا عرف الحكم بانه خطاب الله متعلق بفعل مكلف بالاقتضاء الى اخره. قلنا خطاب الله احترازا عن خطاب غيره فلا يسمى حكما شرعيا. ليس لغيره وليس لغير الله حكم ابدا كما مر معنا. حينئذ نقول - 00:48:08ضَ
هذا القيد وان جعلوه احترازا لكنه يعود الى كونه لبيان الواقع. بدليل شرعي فثبت حينئذ ابن بالكتاب واما بالسنة. دليل شرعي اعم قد يكون متفقا عليه وقد يكون مختلفا فيه. متفق عليه واضح بين - 00:48:28ضَ
الكتاب والسنة والاجماع والقياس قياس مجمع عليه بين الصحابة والعبرة الصحابة. فما عداه فهو مختلفون فيه كقول الصحابي والاستصحاب والمصالح المرسلة الى اخره. من اعتبرها انها ادلة فهي ادلة شرعية عنده لا عند غيره. ومن لم يعتبر - 00:48:48ضَ
فهي ليست ادلة شرعية عنده لا عند غيره. فهذه المسائل قابلة للخلاف. اذا القول بدليل شرعي حكم ثابت بدليل يعني احترازا عن حكم ثابت لا بدليل شرعي. وانما بدليل عقلي يقول هذا ليس داخلا في العزيمة ولا في - 00:49:08ضَ
رخصة خال عن معارضة بدليل شرعي خال عن معارض. قد يقال بانه جعل هذا القيد لبيان الواقع من اجل ماذا؟ من اجل ان يصفه لانه قال بدليل خال بدليل خال ايش اعرابه؟ صفة لدليل - 00:49:28ضَ
صفة ليه؟ بدليل ولذلك جاز نصمه على انه حال خاليا حال كونه خاليا. خال عن معارض اذا خال عن معارض احتراز مما يثبت بدليل لكن لذلك الدليل معارض يعني يقابله سيأتينا - 00:49:48ضَ
التعارض والتراجيح يقابله اما ان يكون مساويا له واما ان يكون ماذا؟ راجحا. واما المرجوح فهذا لا يعتبر يعني ما يقابل الدليل ويعارضه اما ان يكون مساويا له. واما ان يكون راجحا. ويحتمل انه مرجوح. لكن لا فائدة من ذكره - 00:50:08ضَ
سيقدم هذا الراجح. اذا قيل مرجوح خالف راجحا. قال نحتاج الى مسألة قل لا الراجح. الراجح مقدم. ولذلك تتفق في باب تعارض ان التعارض لا يكون الا بين ظنيين. هذا باتفاق. لا يكون بين قطعيين - 00:50:28ضَ
لا هذا محال ان يقع لا في الشرع ولا في العقل. وكذلك لا يقع بين قطعي وظني. سواء كان في العقل او في الشر لماذا؟ لان قطعي مقدم. اذا ماذا بقي؟ ظني وظني. هذا الذي يكون مجالا لين للتعاظم. اما القطعيان والقطع - 00:50:48ضَ
مع الظن حينئذ مقدأ قطعيا لا يقعان. لا في العقول ولا في النقول. واما القطع والظن فهذا قد يقع في العقل وفي النقل لكنه يكون ماذا؟ قطعي مقدما مطلقا دون تفصيل. والظن مع الظن هو الذي يقع بينهما التعارف - 00:51:08ضَ
حينئذ اما ان يكون المعارض مساويا واما ان يكون راجحا. قال لكن لذلك الدليل معارض مساو او او لانه ان كان المعارض مساويا حينئذ ماذا ماذا نصنع؟ اذا تعارض دليلان كل من - 00:51:28ضَ
هما مساو للاخر. هم. توقف يلزم التوقف متى؟ اذا الم نعلم تاريخ اليس كذلك؟ اولا فالجمع واجب اذا امكن هذا الاصل فان لم يمكن الجمع ها وعرفنا التاريخ عن اذن الثاني ناسخ للاول. فان لم نعلم ولم يمكن الجمع ولم ولم نعلم التاريخ. حينئذ التوقف - 00:51:48ضَ
ولا نقول تساقطا كما يعبر بعضهم يقول لا وانما وجب وجب التوقف. هذا التوقف في حق من؟ امتي كلها هذا لا وجود له. وانما في حق الناظر المجتهد لانه قد يظهر لغيرك ما هو. ها جمع بينهما. وهنا تختلف الفهوم - 00:52:18ضَ
الانظار. حينئذ اذا امكن الجمع عند زيد لا يلزم منه انه يمكن الجمع عند عمر صحيح لا يلزم اذا امكن الجمع عند زيد لا يلزم منه الجمع عند عند عمر. وقد يثبت التاريخ عند زيد ولا يثبت التاريخ عند عمرو - 00:52:38ضَ
حينئذ من ثبت عنده الجمع جمع بينهما ولو توقف غيره. وان ثبت التاريخ عند احدهم حينئذ جعله ناسخ قال وان لم يثبت عند عند غيره. فان لم يمكن قال التوقف. وانتفت العزيمة لا تكون عزيمة. لان العزيمة لابد ان تكون ماذا؟ حكم - 00:52:54ضَ
فالشرعية ثابتا يعمل به. واما الذي يتوقف هذا لا ينسب الى الشرع. لا يقال بانه حكم الله تعالى. ووجب طلب رجح الخارجي. وان كانت وان كان راجحا. لزم العمل بمقتضاها. اليس كذلك؟ اذا - 00:53:14ضَ
عرض دليلان ان تسويا كما سبق. ان كان المعارض راجحا والمعارض مرجوح او مرجوحا. حينئذ نقول العمل بماذا؟ العمل بالراجح. العمل بالراجح. قال وان كان راجحا لزم العمل تضاه وانتفت العزيمة وثبتت الرخصة. ثبت العزيمة وثبتت الرخصة. قال كتحريم الميتة - 00:53:34ضَ
عند عدم المخمصة مجاعا. ما حكم الميتة اه محرمة دليل حرمت عليكم الميتة يعني اكلها هذا دليل قائم. دليل قائم. والتحريم حينئذ يكون عزيمة او يكون رخصة. يكون عزيمة. التحريم فيها عزيمة. لان - 00:54:04ضَ
انها حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض. وليس ليس في مجاعته. حينئذ نقول التحريم قائم في جميع الازمنة والامكنة. نسميه ماذا؟ نسميه عزيمته فهو حكم شرعي ثابت بدليل من شرعي خال عن معارض لم يعارضه شيء البتة. حينئذ نسميه ماذا؟ نسميه ها عزيمة. فاذا وجدت المخمص المجاعة - 00:54:26ضَ
حصل المعارض لدليل التحريم. يعني جاء دليل اخر جاء دليل اخر يدل على ماذا؟ على حل الميتة. تعارض او لا تعارضا حينئذ نقول هنا حصلت الرخصة. حصل المعارض لدليل التحريم. وهو - 00:54:56ضَ
قاجح عليه يعني مقدما عليه. حفظا للنفس فجاز الاكل وحصلت الرخصة. وحصلت الرخصة. اذا اكل الميت عند عدم المخمصة عزيمة. وصدق عليه حد العزيمة. اكل الميت عند المخمصة ها رخصة لماذا؟ لوجود المعارض عن الدليل الذي عارض قوله تعالى حرمت عليكم الميتة حرمت عليكم - 00:55:16ضَ
الميتة. وهذا المعارض مع قيام السبب الاصلي الذي هو ماذا؟ حرمت عليكما. يعني لو جاز له الاكل عند المخمصة معنى ذلك ان قوله تعالى حرمت عليكم البيت ارتفع في شأنه صار منسوخا. قل لا. بدليل ماذا - 00:55:46ضَ
انه لو ارتفعت المخمصة عاد الحكم الاصلي. عاد الحكم الاصلي. لو كان منسوخا لبقي الحكم مرتفعا مدى الازمان ثم النسخ لا يكون الا فيه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. واسقط الرازي الحرام فجعلها منقسمة الى ما عدا الحرام. يعني - 00:56:06ضَ
عزيمة تكون ماذا؟ تكون واجبة وتكون مندوبة وتكون مكروهة ولا تكون محرمة. فتكون العزيمة عنده الواجب المستحب والمباح والمكروه. ادخل المباح وذلك لانه جعل مورد التقسيم الفعل الجائز. عرفنا ان الرازي - 00:56:26ضَ
مذهبه ان الرخصة والعزيمة وصفان للفعل. وصفان للفعل. اي فعل الفعل الجائز؟ اذا لا يمكن ان تكون الرخصة والعزيمة ووصفا للفعل المحرم. صحيح؟ فعنده العزيمة اما واجبة واما مندوبة واما مكروهة. وادخل كذلك المباح. اما الحرام فلا يتأتى - 00:56:46ضَ
لانه قال الفعل الجائز بالنسبة للمكلف ان يفعله. اما ان يكون مع كذا واما ان لا يكون. ما يكون مع قيام المانع او لا اولى الرخصة والثانية العزيمة. اذا خرج الفعل الذي لا يجوز ان يقدم عليه المكلف. ولذلك اسقط الحرام من العزيمة - 00:57:06ضَ
وذلك لانه جعل مورد التقسيم الفعل الجائز. فقال الفعل الذي يجوز للمكلف الاتيان به اما ان يكون عزيمة او رخصة. هذا حد. وقال القرفي في تعريف العزيمة هي طلب فعل لم يشتهر فيه منع شرعي - 00:57:26ضَ
طلب فعلا طلب فعلا اه اختصت بماذا؟ بالواجب والمندوب. اليس كذلك؟ لان طلب الفعل احترز به عن طلب الترك حينئذ المباح ليس فيه طلب فعل. والمكروه والمحرم ليس فيهما. طلب فعل اذا على مذهب - 00:57:46ضَ
ان العزيمة تختص بالواجب والمندوب فحسب. طلب فعل لم يشتهر فيه منع شرعي فيختص بالواجب والمندوب فان الطلب تارة يكون بجزم وهو الواجب وتارة يكون بغير جزم وهو المندوب. وقوله طلب اخرج - 00:58:10ضَ
المحرم والمكروه وكذا المباح ايضا لانه ليس به بطلب. قال القرافي ولا يمكن ان يكون المباح من العزاء. واخرج المحرم المكروه. باب اولى ماذا؟ المباح. قال لا يمكن ان يكون المباح من العزائم. لماذا؟ نظر الى المعنى اللغوي وهو ان العزم هو - 00:58:30ضَ
والقصد المؤكد ولذلك ذكرنا لكم فيما سبق ان بعض نظر الى المعنى اللغوي فاخرج المباح. فلا يوصف بكونه ماذا؟ بكونه عزيمة لكن لو نظرنا الى الاصطلاح الحد في الاصطلاح الحكم الشرعي او الحكم الثابت بدليل شرعي المباح حكم - 00:58:50ضَ
ثابت بدليل شرعي. اذا يسمى ماذا؟ يسمى عزيما ولو انتفى المعنى اللغوي. ولو انتفى المعنى اللغوي وهذا لا اشكال فيه ولذلك كما مر معنا ان المباح يسمى حكما تكليفيا على جهة التوسع وليس فيه المعنى اللغوي. وقال الغزالي والعامدي وابن حمدان - 00:59:10ضَ
ابن مفلح العزيمة ما لزم اي العبادة بالزام الله تعالى من غير مخالفة دليل شرعي. اختصت بماذا بعد التنزل مع التعاريف ما لزم العباد بدليل شرعي اختص بالواجب صارت عندهم ماذا؟ العزيمة خاصة بالواجب. وحينئذ وافق ما عليه اكثر ما عليه اكثر ائمة - 00:59:30ضَ
ان عزيمة الله ما افترضه الله تعالى واوجبه والزم به. حينئذ حصل توافق بين هذا التعريف وبين التعريف اللغوي لكن نحن لا نسلم بان التعريف اللغوي لعزيمة الله بانه ما افترضه الله تعالى. وانما نقول هذا معنى الاصطلاح دخل على - 00:59:57ضَ
بعض ائمة اللغة ولا اشكال فيه. لماذا؟ لان عزيمة الله هذا حكم شرعي. واللغويات ليس لها بحث فيما يتعلق بالشرعيات. وانما بحث فيما يتعلق باستعمال اهل اللغة. وقبل الشرع ليس عندنا عزيمة الله ولا عند - 01:00:17ضَ
رخصة الله. وانما هذه مصطلحات جاءت حادثة بعد بعد ذلك. فاذا كان لفظ الشارع باعتبار العزيمة والرخصة لا نفسرهما دائما بالمعنى الاصطلاحي. فالمعنى اللغوي من باب اولى واحرى. صحيح؟ اذا جاء لفظ - 01:00:37ضَ
في القرآن وفي السنة لا نفسره بالمعنى الاصطلاح. وانما نتأنى يحتمل ويحتمل. كذلك اذا جاء المعنى لفظ العزيمة في الكتاب والسنة حينئذ نتأنى قد يراد به المعنى اللغوي وقد يراد به المعنى الاصطلاحي. فاذا كان ثم توقف في الالفاظ الشرعية - 01:00:57ضَ
هي باعتبار العزيمة والرخصة فالمعاني قبل الشرع من باب اولى واو واحرى. هذه تعتبر حينئذ من الامور التي دخلت على على ائمة اللغة بان فسروا فريضة عزيمة الله بانها ما افترضه الله تعالى. اذا على هذا التعريف الذي ذكره ابن مفلح وغيره وغيره ما لزم - 01:01:17ضَ
اي العبادة بالزام الله تعالى من غير مخالفة دليل شرعي شرط الرخصة المخالفة كما سيأتي. وشرط العزيم قيمة عدم المخالفة. ها صحيح؟ شرط العزيمة عدم المخالفة. حكم شرعي ثبت بلا مخالف. شرط - 01:01:37ضَ
المخالفة لكن على الوجه الذي سيأتي ذكره. قال فيختص بالواجب. وقال ابن الحاجب المختصر الكبير وهو قهروا وكأنهم احترزوا بايجاب الله تعالى عن الندم بل قطعا ما لزم العبادة لا نقول كانهم كما عبر المرداوي نقول لا - 01:01:57ضَ
وانما ذكروا ماذا؟ ذكروا الالزام الذي هو المعنى معنى التكليف في اللغة الموافق عندهم لمعنى اصطلاحي احترازا عن المندوب فلا يسمى المندوب عندهم ماذا؟ عزيمته. ولذلك قال فيختص الواجب. قال وكأنه ما احترز - 01:02:17ضَ
ايجاب الله تعالى عن الندب فانه لا يسمى عزيمة ونص امد العزيمة عبارة عن ما لزم العباد بالزام الله تعالى حينئذ تكون العزيمة خاصة بماذا؟ بما افترظه الله تعالى وذكر معناه الشيخ ابو محمد ايظا قال الغزالي في المستصفى والعزيمة في لسان - 01:02:37ضَ
حملت الشرع عبارة عن ما لزم العباد بايجاب الله تعالى. هذا تصريح بان العزيمة خاصة به بالواجبات. قال الطوفي وهي لهذا تختص بالواجبات وهو اشبه باللغة وبلفظ مقابلها. اما اشبه باللغة وهذا ليس بلازم - 01:02:57ضَ
قوله بلفظ مقابلها نقول هذا اصطلاح. ولا يكون حاكما على الاصطلاح الاخر. نظر من من وجهين وهو اشبه لغة القصد المؤكد هذا لا يختص بالواجب من حيث المعنى ها. معنى اللغوي لان المندوب كذلك مؤكد - 01:03:17ضَ
ولذلك عبر بعضهم بتعريف التكليف قد يأتي انه طلب ما فيه مشقة طلب ما فيه مشقة فدخل في المندوب فيه مشقة او لا؟ المندوب فيه تكفيه كلفة فيه كلفة وليس كل مندوب الا كلفة فيه وليس - 01:03:37ضَ
من لوازم الواجب يعني الاثر الذي يكون لازما له لا ينفك عنه هو عدم المشقة. لماذا؟ لاننا لو جعلنا شقة لازمة للواجب فلو لم يشق الواجب على مكلف ولو واحد في الالف قلنا ليس بواجب. ليس ليس بواجب - 01:03:57ضَ
اذ نقول المشقة وصف قد يوجد وقد ينفك. لكن باعتبار الشرع هو ماذا طلب ما فيه مشقة. فوجد المشقة عند بعض في الواجبات. ووجدت المشقة في بعض يعني عند المكلفين في بعض المندوبات. مندوب قد يكون السواك - 01:04:17ضَ
وهذا في مشقة السواك مندوب بالاجماع فيه مشقة ليس فيه مشقة. تكاف العشر الاواخر في مشقة او لا في مشقة نحن قطعا في مشقة هل يستويان السواك مع الاعتكاف؟ قل لا. صيام يوم وافطار يوم - 01:04:37ضَ
ها وخاصة في الصيف في مشقة او لا؟ في مشقة. اذا المشقة قد توجد في المندوب. والمشقة مردها ليس الى حكم الله تعالى وانما الى فعله فعل مكلف هو الذي يشق عليه. فالواجب قد يقارنه شيء من المشقة وقد لا يقارنه وكذلك الشأن في ماذا؟ فيما يتعلق - 01:04:57ضَ
المندوب قوله اشبه باللغة نقول المندوبات كذلك هي من القصور المؤكدة. اصول مؤكدة ولذلك عندنا سنة مؤكدة وعندنا سنة ها هل هما في مرتبة واحدة؟ قلنا ولذلك السنة التي اختلف فيها اهل العلم بين - 01:05:17ضَ
ايجابي وبين الندم هذي اعلى مرتبة؟ اليس كذلك؟ ولذلك قال اهل الفقه كاصحابنا بان اعتد المندوبات هو عند الحنابلة هو الوتر اخذ المندوبات لماذا؟ اعتبارا بقول ابي حنيفة لانه يرى انه واجب ولذلك جاءت بعض - 01:05:37ضَ
سلاحات التي هي خاصة بالواجب اطلقت على على الوتر. حين اذنه قريب من الوجوب. فلا شك ان فيه شيئا من من المشقة كما انه فيه معنى العزم. وهو القصد المؤكد. حينئذ القصد المؤكد ليس خاصا بالواجب. بل قد يكون كذلك - 01:05:57ضَ
فقول الطوفي هنا اشبه باللغة فيه نظر. وقوله بلفظ مقابلها يعني مقابل العزيمة الذي هو الرخصة. يقول الا تفسير لاصطلاح بالصلاح وفيه فيه نظر كذلك وهو الرخصة. قال اما اللغة فقال الجوهري الرخصة في الامر خلاف - 01:06:17ضَ
التشديد فيه. هذا قول الجوهري لكن اكثر اهل اللغة قالوا لا. قال ماذا هنا؟ الرخصة في الامر خلاف التجديد فيه بالتيسير والتسهيل. ولذلك قالوا الرخصة كما سيأتي في اللغة السهولة. اذا سهل الامر - 01:06:37ضَ
في الامر اي سهل فيه هذا مراده. والتسهيل قد يتعلق بماذا؟ بالواجب وقد يتعلق بالمندوب. قال والتشديد لا الا من الواجب فعلا او كفا وهذا كذلك فيه فيه نظر بل قد يكون كذلك في في المندوب. واما لفظ الرخصة فانه يقتضي التسهيل - 01:06:57ضَ
والتسهيل كذلك يكون في المندوبات. يكون في المندوبات. ولذلك رخص للنبي صلى الله عليه وسلم للعباس لما استأذن منه ماذا في ايام ايام منى. اخذ الجمهور على انه مقابل العزيمة. قالوا رخص للعباس يعني يقابله ماذا؟ العزيمة غيره - 01:07:17ضَ
يكون عزيمة ورخص للعباس فدل على ان المبيت يكون واجبا وليس الامر كذلك. لماذا؟ لان هذا تفسير لي لفظ شرعي بمصطلح حادث. حينئذ نقول الاصل فيه ماذا؟ الاصل فيه التوقف. ان دل ان دلت قرينة - 01:07:37ضَ
اتدل على المعنى للصلاح حمل عليه. وان لم تدل قليلا رجعنا الى المعنى اللغوي. ولذلك في صحيح مسلم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فاذن له فدل ذلك على ماذا؟ على ان الرخصة في قول الصحابي الذي عبر بتعبير اخر رخص للعباس - 01:07:57ضَ
عندما اراد به اذن ولا شك ان الاذن لا يتعلق بالواجب وانما قد يكون كذلك بشأن المندوب. قال اما لفظ الرخصة فانه يقتضي التسهيل والعزيمة ينبغي ان تقتضي التجديد وتقرير ما ذكرنا. وقال القرافعي عند شرحه التعريف - 01:08:17ضَ
السابق العزيمة طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه منع شرعي قال وانما قلت طلب الفعل ليخرج اكل الطيبات ونحوها الداخل في حد الامام فخر الدين يعني الرازي. حيث عرف العزيمة بجواز الاقدام مع عدم المانع. ما تعريف العزيمة عند - 01:08:37ضَ
ها قال جواز الاقدام مع عدم المانع اذا الاكل من الطيبات وشرب الطيبات مباح يسمى ماذا؟ يسمى عزيمة. وهذا مبني على المباح على يسمى عزيمة او لا؟ ان قلنا بانه يسمى عزيمة لا اشكال في تعريف - 01:08:57ضَ
الرازي. ومن قال بانه لا يسمى عزيمة لا بد من من اخراجه. فعدل العبارة القرار فيما قال ماذا؟ طلب الفعل. فانه يقتضي يقتضي ان يكون اكل الطيبات ولبس الثياب ونحوها عزيمة. هذا من المباح. لان الاقدام عليه جائز والمال - 01:09:17ضَ
منه منتف ولو سمي عزيما باب التوسع كذلك لا لا اشكال فيه لان ما اباحه الله عز وجل كذلك فيه معنى القصد المؤكد الا يحرم. ولذلك اجمع اهل العلم على ان ما علم اباحته بالاضطرار من الدين انه لو حرمه - 01:09:37ضَ
صحيح ام لا؟ لو قال هذا الماء حرام لا يجوز شربه. كفر او لا ها ترددون؟ كفرة لماذا؟ لانه معلوم من الدين بالظرورة اذا فيه معنى القصد المؤكد او لا فيه معنى قصد مؤكد - 01:09:57ضَ
اذا المباح لا لا مانع من تسميته او الحكم الشرعي المباح والاباحة لا مانع من تسميته عزما. قال هنا وعدم هل المانع تراز مما اذا اشتهر المانع فان العزيمة تنقلب رخصة. قال الشاطبي رحمه الله تعالى والشاطبي افرد العزيمة والرخصة ببحث طويل - 01:10:14ضَ
كثير جدا يحسن الرجوع اليه. قال الشاطبي العزيمة ما شرع من الاحكام الكلية ابتداء عزيمة ما شرع من الاحكام الكلية ابتداء. يعني اول الامر ولم يعارضه شيء. وبقيت الى الى اخر الزمان. يعني زمان النبي من حيث التشريع او من حيث العمل الى قيام الساعة. قال ومعنى كوني كليا - 01:10:34ضَ
كلية على من اسمها بمعنى انها لا تختص بفرد دون فرض. ومعنى كونها كلية انها لا تختص ببعض من حيث هم مكلفون دون بعض. ولا ببعض الاحوال دون بعض. لا تختص ببعض المكلفين دون - 01:11:05ضَ
بعض بلية عامة في كل مكلف ولا ببعض الاحوال دون بعض يعني الصفات التي تعتري على المكلف قد يكون في مجاعة قد يكونوا في غنى وصف لزيد من الناس قد يكون غنيا ولا تحل له الميتة. قد يبدل الله تعالى الحال فتحل له - 01:11:25ضَ
المهم هو زيد النفس من الناس. اذا اختلف الحال او لا؟ اختلف الحال. ولذلك قال ولا ببعض الاحوال دون بعض. قال كالصلاة مثلا. الصلاة هي واجبة على كل مكلف. اليس كذلك يستوي فيها المكلف ويستوي فيها في جميع الاحوال. سواء كان مقيما كان مسافرا كان مريضا - 01:11:45ضَ
كان صحيحا اذا لا لا تختلف باختلاف الاحوال. وانما قد تسقط عن الحائض والنفساء لان كلا منهما ليس ليس مكلفا والبحث في ماذا؟ في المكلفين. قال كالصلاة مثلا فانها مشروعة على الاطلاق والعموم في كل شخص وفي كل - 01:12:05ضَ
عالم وكذلك الصوم والزكاة والحج والجهاد وسائر شعائر الاسلام الكلية لا تختص دون مكلف ولا بحال دون دون حال. قال ويدخل تحت هذا ما شرع لسبب مصلحي في الاصل. واراد به المعاملة - 01:12:25ضَ
وما يلحق بها. قال كالمشروعات المتوصل بها الى اقامة مصالح الدارين من البيع والايجارة وسائل عقود المعاوظات وكذلك احكام الجنايات والقصاص والضمان بالجملة جميع كليات الشريعة. فهي عزيمة ومعلوم ان كليات الشريعة ليست خاصة بي بالواجبات. بل يدخل فيها ماذا؟ ها يدخل فيها المندوبات - 01:12:45ضَ
محرمات المكروهات. فان تحريم الربا كلي ام لا؟ كلي. تحريم الشرك كلي ام لا كلي؟ الى اخره. قال ومعنى ابتداء ان يكون قصد الشارع بها انشاء الاحكام التكليفية على العباد من اول الامر فلا - 01:13:15ضَ
حكم شرعي قبل ذلك ابتداء يعني في اول امره. لم يسبقها حكم شرعي قبل ذلك. فان سبقها وكان منسوخا في هذا الاخير فالاخير هو العزيمة. صحيح؟ ها؟ اذا سبق حكم شرعي وجاء حكم شرعي اخر - 01:13:35ضَ
ناسخ للاول فالعزيمة للثاني. الاول ليس من الشريعة هل ينسب للشرع الحكم المنسوخ؟ هل ينسب للشرع؟ لا ينسب للشرع ليس من الشريعة. فلو حكم به فقد حكم بغير شرعي. اليس كذلك؟ ولذلك نقول الشرع المبدل وشرع منسوخ. بناء على انه لا ينسب الى الشرع ابدا. حينئذ اذا كان ثم ناسخ - 01:13:55ضَ
الثاني هو الذي يوصى بكونه عزيما. قال فان سبقها وكان منسوخا بهذا الاخير. كان هذا الاخير كالحكم الابتدائي. له حكمه تمهيدا للمصالح الكلية العامة. قال ولا يخرج عن هذا ما كان من الكليات واردا على سبب. بمعنى انه اذا قيل ابتداء - 01:14:21ضَ
معلوم ان بعض الاحكام الشرعية لها اسباب ما يسمى بسبب نزول الاية سبب الحديث الى اخره. هل هذا ينافي الابتدائي ها هل ينافي او لا ينافي؟ لا ينافي. اذا قد يسبقه الحكم الابتدائي قد يسبقه سبب من اجله نزل الحكم - 01:14:41ضَ
وانما النظر الى ماذا؟ الى المخالف لا الى كونه سببا في في الحكم وهذا لا ينافيه. ولذلك قال ولا يخرج عن هذا ما كان من الكليات واردا على سبب فان الاسباب قد تكون مفقودة قبل ذلك. فاذا وجدت اقتضت احكاما في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعينا من قوله تعالى - 01:15:01ضَ
ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله وقوله تعالى ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم وقوله تعالى علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم الاية وقولي فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه. ومن تأخر فلا اثم عليه وما كان مثل ذلك. فانه تمهيد لاحكام - 01:15:25ضَ
ان وردت شيئا بعد شيء بحسب الحاجة الى ذلك فكل هذا يشمله اسم العزيمة. ولو كان نازلا لي لسبب حينئذ لا ينافي كونه ماذا؟ كونه ابتدائيا فانه شرع ابتدائي حكما لعل اصل العبارة فانه حكم - 01:15:45ضَ
لين شرع ها ابتداء. كما ان المستثنيات من العمومات وسائل المخصوصات كليات ابتدائية ايضا يعني اذا جاء معارض لا على الوجه الذي سيأتي ذكره في باب الرخصة حينئذ لا يخرج عن كونه ابتدائيا فيأتي له - 01:16:05ضَ
عام فاقتلوا المشركين ويأتي مخصص الا الذمي مثلا. حينئذ نقول هذا لا يخرجه عن كونه ابتدائية. المخصصات لا تخرج الحكم عن كونه ابتدائيا كقوله تعالى ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان - 01:16:25ضَ
شفتم الا يقيما حدود الله وقوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا يأتين بفاحشة مبينة وقوله تعالى فاقتلوا المسلمين ونهى صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان قال هذا وما اشبهه من العزائم لانه راجع الى احكام كلية - 01:16:45ضَ
ابتدائية ولو كان فيه ما هو مخصوص والتخصيص لا ينافي الابتدائية ثم قال فالحاصل ان العزيمة راجعة الى كاصل كلي ابتدائي والرخصة راجعة الى جزئي مستثنى من ذلك العصر الكلي. والعزيمة - 01:17:05ضَ
سالمة عن المخالفة والرخصة غير سالمة عنه عن المخالفة. العزيمة سالمة عن المخالفة. يعني عن قال في الدليل شرعي والرخصة ليست سالمة على الوجه الاتي ذكره. فالعزيمة ما شرع من الاحكام الكلية ابتداء. والرخصة ما شرعت - 01:17:25ضَ
لعذر شاق استثناء من اصل كلي يقتضي المنع مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه. هذا ما يتعلق في العزيمة من حيث المعنى اللغوي. ومن حيث المعنى الاصطلاحي. لان الناظم لم يذكره. قال والا فعزيمة تضاف - 01:17:45ضَ
وانما عرف ما عرف الرخصة فحسب. يأتي غدا ان شاء الله تعالى ما يتعلق الرخصة من حيث المعنى اللغوي والمعنى الصلاحي تعليق على الابيات والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:18:05ضَ