التأصيلات القويمة في الرخصة والعزيمة
التأصيلات القويمة في الرخصة والعزيمة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 2
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ولا زال - 00:00:01ضَ
الحديث فيما يتعلق ببيان الرخصة ما والعزيمة والعزيمة والرخصة. وعرفنا ما يتعلق بهما من حيث كونهم حكمين وضعيين على الصحيح وقيل من قبيل الحكم التكليفي وذهب الى انهما وصفان لي فعل المكلف وفعل المكلف كما عرفنا انه متعلق الحكم حينئذ قد يتوسع - 00:00:21ضَ
فيطلق الرخصة والعزيمة على متعلق الحكم كما ان الايجاب يطلق على الواجب الواجب متعلق الحكم بالعكس وبالعكس يطلق الواجب على على الايجاب. عرفنا ما يتعلق بعزيمة من حيث المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي - 00:00:51ضَ
واما ما يتعلق بالرخصة حينئذ نقول الرخصة لها معنيان معنى لغوي ومعنى صلاحي. اما الرخصة في اللغة فهي سهولة والتيسير. فهي السهولة والتيسير. ومعلوم ان التيسير خلاف التشديد او مقابل له ولكنه ليس بلازم له فيما يتعلق بالحكم الشرعي لكن هذا البيان من حيث المعنى اللغوي. ومن - 00:01:11ضَ
رخص السعر اذا سهل. والرخص الناعم وهو راجع الى معنى اليسر والسهولة. قال في المصباح يقال رخص الشارع لنا في كذا ترخيصا. رخص لنا الشارع في كذا ترخيصا وارخص ارخاصا - 00:01:41ضَ
اذا يسره وسهله اذا يسره وسهله. وفلان يترخص في الامر اذا لم يستقصي يعني لم يبحث ولم يستقرأ استقراء تاما يقول ترخص وهذا قد يقال فيه من يتعلق بالاقوال ضعيفة دون نظر الى الصحيح او الراجح من الدليل يقال له يطلب ماذا؟ يطلب الرخصة والترخيص. اذا - 00:02:01ضَ
الم يستقصي وقضيب رخص اي طري لين ورخص البدن بالضم رخاصة ورخوصة اذا نعم ولان ملمسه. وقال في القاموس الرخص بالضم ضد الغلاء. وقد رخص ككرماء وبالفتح ناعم رخص والرخصة بضمة وبضمتيه رخصة رخصة يعني يجوز فيها ضم واو والاسكان - 00:02:31ضَ
لماذا؟ الرخصة. حينئذ مضمومة واما ساكنة. مضمة وبضمتين ترخيص الله للعبد فيما يخففه عليه والتسهيل والتسهيل. كذلك هنا الشأن كالشأن فيما يتعلق في العزيمة على اللسان العربي يتعرضون لعزيمة الله ويتعرضون كذلك لرخصة الله تعالى. حينئذ - 00:03:01ضَ
يكون المعنى للاصطلاح قد دخل عليهم. وقد يفسر المعنى اللغوي بما يكون اشبه بالمعنى الاصطلاحي. ولذلك ينتبه عند البحث في المعاني اللغوية في المعاجم حينئذ قد يكون الكاتب او الصاحب المعجم قد تأثر ولو في بعض الالفاظ بما شاء - 00:03:31ضَ
السلاح فيفسر اللفظ بما بما شاء ولا يكون هو معناه بلسان بلسان العرب. فينتبه لذلك لان الرخصة هنا جعلوها حكما شرعية هي وصف للحكم. اليس كذلك؟ هي وصف لحكم هي حكم وضعي وكذلك العزيمة هي حكم وضعي. ومعلوم ان هذه الاحكام من حيث - 00:03:51ضَ
التعاريف هي حقائق عرفية. بمعنى انها حادثة متأخرة. فاذا كيف يفسر المتقدم بالمتأخر؟ قلنا هذا ماذا هذا مردوده لا يفسر المتقدم به بالمتأخر حتى فيما يتعلق به بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم - 00:04:11ضَ
كلما وجدت لفظا عرفيا له حقيقة عرفية عند الفقهاء او عند الاصوليين او عند غيرهم حتى عند المفسرين اذا على امر معين لا يجعل حكما على الكتاب والسنة. بمعنى ليس كلما وجدت اللفظ في الكتاب والسنة قد نطق بهما او قد نطقا - 00:04:31ضَ
به حينئذ حكمت بماذا؟ بالحقيقة العرفية هذا خلل. ولا يصح بناء على ماذا؟ على ان الاصل في تنزيل الفاظ الشريعة على الحقائق الشرعية وهذه معلومة من الشرعية. فان لم يكن رجعني للحقائق اللغوية وهذه مقدمة على الحقائق العرفية - 00:04:51ضَ
مقدمة على الحقائق العرفية وانما يقال العرف مقدم على اللغة هذا فيما يتعلق بعرف النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا هو عرف كقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف ما هو المعروف هنا؟ مراد بالعشرة وهو مأمور به حينئذ ما كان في زمن النبي صلى الله عليه - 00:05:11ضَ
ينظر اليه من حيث العرف. واما اللفظ فيكون اوسع من من العرف. حينئذ يقيد بالمعنى العرفي. اما اذا لم يكن له عرف حينئذ ننتقل مباشرة من الحقيقة الشرعية للحقيقة اللغوية. وينتبه ان الاصطلاحات المتأخرة لا تفسر بها - 00:05:31ضَ
نصوص الوحيين ومن هنا جاء الخلل عند عند بعض الفقهاء. وهذه كما ذكرنا سابقا بعضهم يرى ان ان الاصطلاحات العرفية تفسر بها نصوص الوحيين وكثيرا ما يذكر ذلك الطوفي في شرحه على المختصر يذكر بان هذه حقائق شرعية فيفسر بها النص وهذا غلط - 00:05:51ضَ
ويسلم له ومر معنا كذلك ان الشيخ الامين كذلك انكره بالكلية. قلنا الصواب ماذا؟ تفصيل. بان ينظر الى القرائن هل المراد في الحقيقة العرفية او لا؟ فان دلت القرينة على ان المراد به الحقيقة العرفية حمل عليها. والا - 00:06:11ضَ
انا الى المعنى اللغوي. واما مباشرة تحمل على الحقائق العرفية هذا غلط. وانكار ان تكون الالفاظ يراد بها الحقائق العرفية كذلك غلط الوسط هو الذي يتعين الاخذ به. لماذا؟ لاننا عرفنا فيما سبق اننا اذا عرفنا حقيقة عرفية - 00:06:31ضَ
فهي عكسية. يعني المعنى كلما وجدته فهو رخصة. وليس كلما وجدت لفظ الرخصة فهو المعنى اذا قيل الواجب ما اثيب فاعله عوقب تاركه. اذا ما اثيب فاعله وعوقب تاركه هذا معنى. كلما وجدت امرا في الكتاب والسنة - 00:06:51ضَ
يثاب فاعله يعاقب تاركه فاحكم عليه بانه واجب. لكن ليس كلما وجدت لفظ الواجب فهو ما اثيب فاعله عقوبة ان يكون هكذا. حينئذ اذا وجدت الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض سميه ماذا؟ عزيمة. وليس كلما وجدت لفظ العزيمة تفسره بهذا المعنى - 00:07:11ضَ
وقلت ذلك بشأني الرخصة. اذا قضية عكسية من حيث المعنى. المعنى مراد. واما اللفظ فهذا لا يفسر وانما ان يتوقف فيه فينظر فيه القرائن التي تحيط به. لان لفظ الرخصة قد جاء في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعضها يراد به - 00:07:31ضَ
المعنى العرفي الذي جرى عليه الاصوليون وبعضها لا يمكن حمله على المعنى العرفي بل يرجع فيه الى المعنى اللغوي وقال في القاموس الرخص بالضم ضد الغلاء. ضد الغلاء. وقد رخصك كرما. والفتح شيء - 00:07:51ضَ
الناعم والرخصة بضمة بضمتين ترخيص الله للعبد فيما يخففه عليه والتسليم. فسمى ذلك كله ماذا؟ رخصة لم يقيده بالشرط الذي ذكره الاصوليون وهو ان الرخصة ان الرخصة يشترط فيها المخالفة. دليل - 00:08:11ضَ
ان يكون ماذا؟ نكون مخالف على التفصيل الاتي ذكر ليس كل مخالفة. قد عرفنا ان الخاص يخالف ماذا؟ يخالف العام. حينئذ ثم ومرجوح ونقدم الخاص على العام في بعض احواله قد يسمى رخصته وفي بعض احواله لا يسمى رخصة وقد سماه بعضه رخصة - 00:08:31ضَ
على انه من قبيل المجاز كما سيأتي في كلام الطوفي رحمه الله تعالى. فالرخصة بضم الراء وسكون القاء وبالتحريك لغة السهولة اي مطلقا هذا في المعنى اللغوي. فتفسر الرخصة بالسهولة والتيسير. ونقل اصطلاحا الى سهولة خاصة - 00:08:51ضَ
الى سهولة خاصة لان المعنى اللغوي اعم من المعنى الاصطلاحي والسهولة مطلقا سهولة من الله تعالى للعبد ومن العبد للعبد ومن الزوج لزوجته ومن السيد عبده الى اخره. هذه سهولة او لا؟ سهولة لكن - 00:09:11ضَ
مراد هنا تسهيل الله على جهة الخصوص لعبده على وجه مخصوص. حينئذ نقول السهولة مطلقا هكذا في لسان العرب لكنها نقلت الى معنى الاصطلاح فصار يعبر بلفظ الرخصة عن سهولة خاصة. وهي السهولة في الحكم على الوجه - 00:09:31ضَ
بالمخصوص الاتي ذكره اذا المعنى العرفي اخص من المعنى اللغوي كما هو القاعدة. واما في الاصطلاح ويعبر بعضهم كالطوف شرعا ولا بأس به اذا قيل بانه من حيث المعنى قد يكون واردا في الشرع يعني ليس مضطردا - 00:09:51ضَ
وانما هو في بعض الاحوال وقد يتوسع فيعبر عنه بانه شرعا. هذا اذا اريد به ان الحقيقة شرعية. واما اذا اريد به انه وفي لسان اهل الشرع هذا لا اشكال فيه. اذا قيل شرعا حينئذ له احتمالان شرعا يعني جاء من جهة الشرع - 00:10:11ضَ
يعني الذي فسره الشارع كما انه امر بالتوحيد وفسر التوحيد وامر بالايمان وفسر الايمان. اذا الذي فسر الشارع هذا يسمى حقيقة شرعية حينئذ يقال الايمان شرعا ولا يقال اصطلاحا. ويقال الاسلام شرعا والتوحيد شرعا ولا يقال اصطلاحا. واما - 00:10:31ضَ
الرخصة حينئذ اذا كان المعنى مدلولا عليه في الكتاب والسنة. فقد يعبر عنه في بعض الاحوال فيقال ماذا؟ فيقال شرعا واما اذا كان لا يتأتى الا في اصلاح الاصوليين حينئذ لا يعبر به بالشرع وانما يقال اصطلاحا او او عرفا - 00:10:51ضَ
واذا قيل شرعا ولم يكن له حقيقة شرعية يؤول على انه في بعض احواله او انه في لسان اهل للشرع. حينئذ هذا او دخل لكن مراد الطوفي شرعا بمعنى انه حقيقة شرعية. هذا الذي جرى عليه في شرح المختصر. قال - 00:11:11ضَ
ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح ما اي حكم اي حكم ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. يعني ثبت مخالفا لما استقر اولا انه عزيمة. قلنا الذي يشرع ابتداء يسمى ماذا؟ يسمى عزيمة. وهو خال عن معارظ راجح. فان وجد المعارظ - 00:11:31ضَ
وقدم عليه على الوجه المخصوص. حكمنا عليه بكون ماذا؟ بكونه رخصة. لكن على الوجه المخصوص الاتي ذكره. وهذا التعريف الطوفي فيه بالمختصر. فقوله ما ثبت على خلاف دليل شرعي احتراز مما ثبت على وفق الدليل. فانه لا يكون - 00:12:01ضَ
لا يكن رخصة بل يكون عزيمة كالصوم في الحضر. كتب عليكم الصيام فمن شهد منكم الشهر فليصمه. اقيموا الصلاة اتوا الزكاة ولله على الناس حج البيت. هذه كلها احكام او لا؟ كلها احكام شرعية. ماذا نسميها؟ عزائم. لماذا؟ لانها - 00:12:21ضَ
ابتداء شرعت هكذا. وسلمت عن عن المعانق فليس ثم معارض لها البتة. احتراز مما ثبت على وفق الدليل فانه لا يكون رخصة بل عزيمة كالصوم في الحضر. الصوم في الحظر هذا عزيمة. يعني للقادر. اما الصوم في السفر - 00:12:41ضَ
او الفطر في السفر هذا يسمى ماذا؟ يسمى رخصته يسمى رخصته لمعارض راجح احتراز مما كان عارض ها غير راجح. وعرفنا ان المعارض قد يكون راجحا وقد يكون مرجوحا وقد يكون مساويا. المرجوح هنا - 00:13:01ضَ
به وانما النظر في المساوي او في الراجح. احتراز من مكان لمعارض غير راجح بل اما مساو. وعرفنا انه واذا كان المعارض مساويا لزم الوقف ولزم الوقف الجمع ان امكن والا فالتاريخ فالثاني ناسخ لما تقدم - 00:13:21ضَ
والا فالتوقف هو الذي يعتبر حكما هو الذي يجب هو ليس بحكم شرعي وانما هو نظر لي لمجتهد لانه اذا وجب عليه توقف لا يلزم منه ان الجميع ها جميع المجتهدين يتوقفون. بل قد يتوقف هو ويعلمه من هو اعلم منه. فيلزم - 00:13:41ضَ
الوقف على حصول الراجح او قاصر عن مساواة الدليل الشرعي. فهل يؤثر اذا كان قاصرا؟ اذا كان مرجوحا اذ لا يؤثر وتبقى العزيمة على على حالها. او قاصر عن مساواة الدليل الشرعي فلا يؤثر وتبقى العزيمة بحالها - 00:14:01ضَ
لما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح احترازا عن المرجوح والمساوي. فلابد ان يكون راجحا وقيل هي السباحة المحظور مع قيام السبب الحاظر. سباحة المحظور مع قيام السبب الحاظر. لا بد ان ان - 00:14:21ضَ
نقيد الحد بكون السبب الحاضر قائما. فان لم يكن قائما فلا تكون رخصتنا البتة. وانما يكون او يكون تخصيصا على ما يذكر في محله. لكن هنا لابد ان يكون السبب الذي حضر اولا يكون قائما. لابد - 00:14:41ضَ
لنكون ماذا؟ لابد ان يكون قائما. قال السباحة المحظور مع قيام السبب الحاضر وهذا للشيخ موفق الدين في الروضة وقريب من الاول غير ان للسباحة قد يكون ما سندها الشرع وقد لا يكون كذلك. يعني اذا اكل من الميتة فله حالان. اما ان يأذن له - 00:15:01ضَ
واما ان يتبع هواه. فالاول طاعة والثاني معصية. وكل منهما استباح المحرم. سباحة هنا المراد بها عملية ليس اعتقادية. وانما المراد بها ماذا؟ انه قد استباح المحرم ففعله. ويسمى السباحة. حينئذ اذا استباح اكل الميت - 00:15:21ضَ
لدليل شرعي سمي رخصته. مع انه قد استباح المحرم فاكله. والثاني قد يستبيح لا لمستند شرعي فحينئذ يكون ماذا يكون معصيته؟ قد يفطر في نهار رمضان حينئذ قد يكون طاعة وقد يكون - 00:15:41ضَ
ان كان لمستند شرعي حينئذ يكون طاعته او مأذونا فيه مباح. وقد لا يكون لمستند شرعي فيكون ماذا اكون معصية. ليس كل من افطر في نهار رمضان يكون معذورا بل غير المعذور هو الذي يترتب عليه انه معصية. حينئذ لا - 00:16:01ضَ
يلزمه القضاء كما مر معنا. واما الذي افطر لموجب شرعي ومستند شرعي فقد استباح الاكل والشرب. في نهار رمضان لكنه بمستند شرعي اذا السباحة المحظور مع قيام السبب الحاضر. والاستباحة قد يكون مستندها الشرع. و - 00:16:21ضَ
الزموا عنيد او فيلزم ان يكون لمعارضة دليل راجح كاكل الميتة في المخمصة. فانه سباحة للميتة المحرمة طبعا مع قيام السبب المحرم. وهو قوله سبحانه حرمت عليكم الميتة. هذا لابد ان يكون قائما. بمعنى ان النص - 00:16:41ضَ
ثابت كما هو وانما استثني منه وهو الذي جاء الترخيص والتيسير والتسهيل هنا. استثني لان الرخصة هي من قبيل الاستثناء الدنيا زيد من الناس لكن لدليل راجح وهو فمن اضطر في مخمصة غير متجاهل اضطر في مخمصة حينئذ هذا الوصف - 00:17:01ضَ
ان وجد رتب عليه الشارع ماذا؟ ها؟ السباحة الميتة. ان وجد ولذلك مر معنا ان الرخصة انما هي السباحة مثلا على اوصاف هذه الاوصاف جعلها الباري جل وعلا متى ما تحققت - 00:17:21ضَ
اذ ترتبت عليه الاحكام التكليفية كالزوال بالنسبة لي زوال الشمس بالنسبة لصلاة الظهر. ان زالت الشمس وجبت صلاة الظهر. ان وجد هذا وصف مجاعة غير مخمصة الى اخره. فحينئذ نقول ان وجد هذا الوصف يترتب عليه الحكم وهو رفع التحريم عن - 00:17:41ضَ
الميتة ولكن متى ما ارتفع الوصف وعاد الى الغنى حينئذ رجع الى الحكم الاصلي وهو حرمت عليكم الميت اذا فرق بين النسخ وبين كون الشيء رخصة. قال فان فانه سباحة للميتة المحرمة شرعا مع قيام السبب المحرم - 00:18:01ضَ
وهو قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. بدليل شرعي راجح على هذا السبب وهو قوله تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم. مخمص المراد بها مجاعة. فمن اضطر في مخمصة - 00:18:21ضَ
غير متجانف اي مائل الى اثم وهو ان يأكل فوق الشبع كما قاله بعضهم او كما قال قتادة غير متعرض لمعصية في مقصده فان الله غفور رحيم. وهذا فيه اغمار اي فاكله فان الله غفور رحيم. الشاهد هنا - 00:18:41ضَ
ان قوله فمن اضطر في مخمصة هذا خاص. حرمت عليكم الميتة هذا عام. حينئذ الخاص يقضي على على العام. لكن متى تحقق الوصف؟ فاذا ارتفع الوصف حينئذ رجعنا الى الى العامي. حرمت - 00:19:01ضَ
عليكم الميتة هذا سبب قائم. في الدلالة على ان اكل الميت محرم. فمن اضطر في مخمصة هذا دليل خاص. والخاص يقضي على على على العام لكن الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. فمن اضطر في مخمصة هذا وصف متى ما وجد حينئذ ارتفعت - 00:19:21ضَ
فان عاد ارتفع الوصف مخمص حينئذ نقول رجع الى الى الاصل وهذا الفرق بين الخاص وبين الرخصة هنا. اذا هذا الدليل يعتبر خاصا وسبب التحريم عام. وهو قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. والخاص مقدم على على العام. حينئذ ماذا استفدنا من - 00:19:41ضَ
هذا الخاص استفدنا ان قوله حرمت عليكم الميتة ان التحريم قد ارتفع في حق هذا. ليس مطلقا وانما في حق من اتصف بي بهذا الوصف حلت له الميتة. حلت له له الميتة. ثم هل يجب او لا - 00:20:01ضَ
الى دليل منفصل. فدلت الادلة ماذا؟ على ان حفظ النفس واجب. ولا يتم هذا الواجب الا بالاكل من هذه الميتة وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. اذا ماذا استفدنا من قوله فمن اضطر في مخمصة هو الاحلال - 00:20:21ضَ
وهو حل الميتة. ولكن الحل لا يستلزم الوجوب. ونحتاج الى دليل منفصل الى ما يدل على انه واجبة. وقد وجد وهو ماذا؟ مع النصوص والاجماع الحاض على حفظ النفوس واستبقائها. يعني استبقاء النفس - 00:20:41ضَ
هذا واجب وهذا مجمع عليه ودل عليه قوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم هذا دليل عام. نعم دليل عام ولا تقتلوا انفسكم ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. حينئذ نجتمع عندنا الدليلان. الاول وهو عدم قتل والنهي عنه. والثاني - 00:21:01ضَ
النهي عن القاء النفس لا الى التهلكة. ووكل الامرين حاصل بترك الاكل من الميتة. وما لا يتم الوقوع في المحرم الا به حينئذ يكون ماذا؟ يكون واجبا. يعني ما يتم به عدم الوقوع في المحرم يكون واجبا. وهذا لا يحصل الا - 00:21:21ضَ
ميتة اذا دل الدليل العام على ماذا؟ على وجوب الاكل مين من الميت؟ هذا الذي قرره الطوفي وغيره قالوا هذا مع النصوص والاجماع الحاض. على حفظ النفوس واستبقائها. وقد لا وقد لا تكون - 00:21:41ضَ
سباحة مستندة الى الشرع ويكمن ذلك معصية محضة لا رخصة. هذا فرق بين بين من يأكل من الميت لدليل شرعي وبين من يأكل من الميتة لا لدليل شرعي الاول مطيع. والثاني يعتبر عاصيا. قال الطوفي فلو قيل سباحة المحظور شرعا مع - 00:22:01ضَ
قيام السبب الحاضر صح وساوى الاول استباحة المحظور شرعا. كانه نكت على تعريف ابن قدامة لان انه عبر بماذا السباحة المحظور مع قيام السبب الحاضر. سباحة المحظور بالشرع او بالهوى صار عاما - 00:22:21ضَ
لا يكون ماذا؟ لا يكون خاصا بالرخصة لان الاستباحة بالرخصة لا تكون الا الا بالشرع. وهذا قد استباح لكنه لا بالشرع. فدل ذلك على ماذا؟ على ان ان هذا التعريف مدخول. فلو قيل سباحة المحظور شرعا احترازا عن غير الشرع كالهوى مع قيام السبب الحاضر صح - 00:22:41ضَ
وساوى الاول. وقيل اجود ما يقال في الرخصة وهذا ذكره العسقلاني في شرح مختصر الطوفي. اجود ما يقال في الرخصة ثبوت حكم لحالة تقتضيه مخالفة مقتضى دليل يعمها ثبوت حكم - 00:23:01ضَ
اذا لابد ان يكون الحكم ثابتا. لحالة كالمغمصة والاضطرار تقتضيه يعني تطلبه مخالف خلفة مقتضى دليل يعمها. الذي ماذا؟ حرمت عليكم الميت هذا يعم ها حال المخمصة وحال غير المخمصة. حينئذ هو عامه. فجاء دليل يعارض ما يعم هذا الوصف. ما يعم هذا الوصف. قال الناظم رحمه الله - 00:23:21ضَ
تعالى والرخصة فيها حدود كثيرة معانيها متقاربة. يكتفى به بما ذكر. قال الناظم حكمنا الشرعي ان تغير اه الى سهولة لامر عذر. مع قيام السبب الاصلي السام برخصة عرف لك الرخصة - 00:23:51ضَ
بهذا البيت وما زيد عليه حكمنا الشرعي اي المأخوذ منه من الشرع هنا قيده وهذا القيد فيه زيادة على ما ذكره اصحاب المختصرات يعني لا يذكرون التقييد الشرعي انما يقال الحكم حكم الثابت او الحكم المتغير او الى اخره - 00:24:11ضَ
حينئذ زاد هذا بناء على ماذا؟ على انه هو اعترض عليه لكن يقال بانه زيادة ايضاح. لانه سبق انه قرر صاحب الاصل قال ومن ثم لا ان الحكم الا لله او لا حاكم الا الله. فالاحق ليس لغير الله حكم ابدا. كما سبق معنا - 00:24:31ضَ
حينئذ يكون قوله حكمنا الشرعي لماذا قيد الشرع؟ احترازا للغير الشرعي قم من باب زيادة الايضاح فلا اعتراض حينئذ وحكمنا شرعي لانه ليس داخلا في الحد وليس داخلا في في الحد. ويمكن ان يجعل ماذا؟ انه داخلا فيه في الحد. ويكون القيد ليس - 00:24:51ضَ
قيل الاحتراز وانما هو لبيان الواقع. وحكمنا الشرعي حكمنا هذا جنس. والشرعي هذا قيد زاده وهو مستغنى عنه ولان كلامنا ما في الشرع والشرع اي المأخوذ من الشرع. قال المحلي وتقسيم المصنف كالبيضاوي وغيره حكما الى - 00:25:11ضَ
الرخصة والعزيمة اقرب الى اللغة من تقسيم الامام الرازي الفعل الذي هو متعلق الحكم اليهم. وهذا مر معنا تقريرهم وذكره في هذا الموضع وحكمنا الشرعي قال برخصة ثم قال والا فعزيمة. اذا قسم الحكم الشرعي - 00:25:31ضَ
الى الرخصة والعزيمة. دل ذلك على انه قد رد على الرازي مذهبه في كون هذين النوعين الرخصة والعزيمة انما هما وصفان لي للفعل حينئذ فيه فائدة القيد هذا وحكمنا الشرعي تقييده بالشرع فيه فائدة وهي بيان - 00:25:51ضَ
ان هذه القسمة انما هي للحكم الشرعي. لكن الحكم الشرعي اعم من الوضع واعم من من التكليف. وذهب صاحب الاصل التاج السبكي الى ان الرخصة والعزيمة من الحكم الشرعي التكليفي وليس من من الوضع والمسألة فيها فيها خلاف والحكم وحكمنا الشرعي - 00:26:11ضَ
ان تغير الى سهولته. ان تغير الى سهولة يعني من حيث تعلقه. لا من حيث ذاته هكذا يعبر اصحاب الشروحات. لماذا؟ لان عندهم الحكم الشرعي هذا خطاب الله النفسي وخطاب الله النفس لا يتغير. لان التغير انما هو وصف للحادث. ولذلك يقال هكذا عبارته - 00:26:31ضَ
في هذا الموضع اي لا من حيث ذاته بل من حيث تعلقه. يعني من حيث المتعلق. حينئذ نقول الصواب ان يقال حكم الله تعالى قد يتغير. ومن كلامه جل وعلا ما هو حادث او لا؟ الا نقول بانك - 00:27:01ضَ
سلام الله عز وجل صفة هي ازلية النوع حادثة الاحاد هذا منها. وهذا خلاف لما يذكر الاشياء في هذا الموضع اذا ان تغير لا مانع ان يتكلم الله عز وجل بي بكلام يقتضي حكما ثم بعد - 00:27:21ضَ
بعده يتكلم بكلام اخر يرفع الحكم السابق. هذا عند الاشاعرة البدعة ممنوع. لان التغير هذا من صفات من صفات الحادث ولذلك الدليل الذي دل على حدوث العالم ما هو؟ العالم متغير - 00:27:41ضَ
وكل متغير حادث. اذا العالم حادث. وهذا باطل. فيه تفصيل. بل الصواب ان الحادث قد يكون مخلوقا وقد لا يكون مخلوقا. كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرد عليه في هذا الموضع. يعني كل متغير - 00:28:01ضَ
حادث كل متغير حادث. طيب ماذا تريدون؟ قالوا مخلوق يعني. اذا نقول لا لا نسلم لان كل متغير يكون ماذا كل متغير يكون حادثا لكن لا نسلم بان كل حادث يكون ماذا؟ يكون مخلوقا. وبذلك ارادوا ان ينفوا الصفات الاختيارية - 00:28:21ضَ
في الافعال الاختيارية بمعنى ان صفات الباري جل وعلا هي نوعية. حينئذ لا يوجد احاد. فهو متصل بالنزول ان اثم هذا على كمثال فجنس النزول مثبت لكن هل له احاد ليس له احاد؟ كما ادعوا ذلك في الكلام قالوا جنس الكلام مثبت - 00:28:41ضَ
الصفة النفسية لكنه تكلم مرة واحدة دفعة واحدة. ولذلك ذهبوا الى مسألة التعاقب الحروف وعدم التعاقب الى الى اخره. قد في بحثه في محل ان شاء الله تعالى. حينئذ نقول الصواب ان يقال ليس كل حادث يكون مخلوقا. فقولهم هنا ان تغير اي من حيث - 00:29:01ضَ
متعلقه لا من حيث ذاته ارادوا الفرار من كون كلام الباري جل وعلا قد يكون حادثا من من حيث الاحاد ونحن نؤمن بذلك ونقول هذا عقيدة اهل السنة والجماعة. اذا قول المحل والعطال وغيرهم وغيرهم ان تغير - 00:29:21ضَ
نرى من حيث تعلقه اي لا من حيث ذاته لانه قديم لا يتغير. هذا باطل كما عرفنا. ان تغير الى سهولته هنا حذف ماذا؟ حذف الابتداء تغير من ماذا؟ من صعوبة الى لان الذي يقابل السهولة ماذا؟ الصعوبة. اذا ثم - 00:29:41ضَ
ما هو مضمر في الكلام؟ ان تغير من صعوبة على المكلف الى سهولته. فاذا قوله الى دل على الانتهاء. انتهاء ماذا؟ لا بد من شيء يتقدم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلة من المسجد. الى اذا لابد من الى - 00:30:01ضَ
هنا قال الى سهولة. اذا اين من؟ هذا محذوف. هذا محذوف. تقديره من صعوبة على المكلف اي من صعوبة انه على المكلف الى سهولة. كأن تغير من الحرمة للفعل او الترك الى الحل. كان محرما فصار حلال - 00:30:21ضَ
المثال السابق واشهر ما يذكره اصولهم في هذا الموضع كان حراما حينئذ فيه صعوبة او لا؟ ها فيه صعوبة وهو انه او قد يهلك يموت تجوع وهذا فيه مضرة على النفس. الى سهولة وهو وجوب الاكل - 00:30:41ضَ
هذا الواجب من الاحكام التكليفية. حيث هو وفيه ماذا؟ وفيه مشقة. لكن هنا وبالسهولة لماذا؟ لانه وافق النفس. النفس طبيعة النفس تخاف من الموت. فاذا جاعت ورأت الميتة اكل الميت صار موافقا لما في النفس. فاذا قيل واجب وافق ما في النفس. اذا سهولة او لا؟ صار فيه سهولة. صار الواجب في هذا الموضع - 00:31:01ضَ
في سهولة اذا ان تغير من صعوبة له على المكلف الى سهولة فان تغير كان تغير منه كالحرمة للفعل او الترك الى الحل له. اي للفعل او الترك. والصعوبة والسهولة بمعنى الصعب والسهل - 00:31:31ضَ
او على تقدير مضاف اي ذي صعوبة وذي سهولة. لان ماذا؟ الصعوبة والسهولة هذان مصدران مصدران فليس وصفا لي للحكم ذاته ولابد من لابد من ان يقال صعب والسهل حكم صعب وحكم سهل او - 00:31:51ضَ
قال ذي صعوبة وذي سهولة. والمعنى والحكم الشرعي ان تغير حال كونه كائنا قبل التغير من السهل فرخصة. وكان التغير لامر عذر. يعني لامر قائم ذات الشخص الذي ترخص صار بهذا الامر معذورا في مخالفة الاصل. صار بهذا الامر - 00:32:11ضَ
معذورا في مخالفة الاصل كأكل الميتة وكالفطر في نهار رمضان صار بكونه مسافرا معذورا في ترك الصوم صار بالمخمصة والاضطراب معذورا في ها. اكل الميتة لان الاصل فيه التحريم. اذا لامر عذر مغير الصيغة عذرا والالف للاطلاق والجملة الفعلية صفة لامر اي معذور - 00:32:41ضَ
اختم به اي معذور به. يكون ماذا؟ يكون عذرا يقدم بين يديه لكونه قد تلبس بما الاصل فيه التحريم واو الوجوه ففعل او او ترك. يجب فتركه. حرم او التحريم حينئذ احل له. حينئذ نقول ثمة تقابل بيننا - 00:33:11ضَ
بين النوعين اي معذور به يعني لعذر شرعي. لعذر شرعي هذا قوله لامر عذر متعلق بقوله في تغير. اذا حكمنا الشرعي ان هذه شرطية. تغير هذا اشبه ما يكون به الجنس - 00:33:31ضَ
او الفصل الى سهولة متعلق بقوله تغير الى سنة. لامر عذر لامر يعذر به الذي رخص له والعذر لابد ان يكون قائما من جهة الشرع هو الذي بين ذلك والاعذار هي التي اتى بها الشارع وليست - 00:33:51ضَ
الاعذار مما يأتي به الانسان من قبل نفسه. ولذلك الاصل في صلاة الجماعة اذا قلنا بالوجوب العصر انها واجبة فثم ما يسمى بماذا؟ اعذار ترك الجماعة. لابد ان تكون منصوصة او لا؟ ها او بالاجتهاد - 00:34:11ضَ
لابد ان تكون منصوصة. حينئذ ترك الجماعة يعتبر ترخيصا. لكن لابد ان يكون لامر عذر. يعني يعذر به في عدم المجيء الى صلاة الجماعة. فقوله ان تغير فصل اخرج به الحدود والتعازيق مع تكريم الادمي المقتضي للمنع منها. وقوله - 00:34:31ضَ
اولي امر عذر اخرج التخصيص فانه تغيير لكن لا لا لعذر. يعني من الفوارق بين الرخصة والتخصيص التخصيص ليس فيه عذر. واما الرخصة ففيها عذر. مع قيام سبب الاصل مع قيام سبب - 00:34:51ضَ
بالاصلي مع هذه متعلقة بماذا؟ تغيرت لانه مبني على لانه هذا منصوب على الظرفية. مع قيام سبب الاصلي. الاصلي هو نصبة لموصوف محذوف وهو الحكم. يعني الحكم السابق له سبب. وسببه المراد به هنا دليله. قائم كما هو. بمعنى انه لم يرفع لم ينسخ بل هو - 00:35:11ضَ
فاذا بقي حينئذ نقول هذا يسمى ترخيصا قد اتصف المرخص له بمعنى هذا المعنى دل عليه دليل اخر يكون مخالفا لذلك الاصل. وهذا الاصل قائما كما هو مطالب به بحيث لو زال الوصف - 00:35:41ضَ
عنه الذي من اجله رخص له لعاد الحكم الى الى اصله. ترك الجماعة ليس مطلقا. هو مريض فزال المرض حينئذ نقول جاز لك ورخص لك ترك الجماعة لمرضك. زال المرض رجعنا الى ماذا؟ الى الاصل. اذا - 00:36:01ضَ
المرظ هو لامر عذر يعذر به. دل الدليل على انه له ان يتخلف. حينئذ هذا هو المعارض الراجح. فيقدم على ماذا علا واركعوا مع الراكعين اذا قيل بانه يدل على الوجوب واركعوا مع الراكعين. بمعنى ماذا؟ انه يجب على الانسان ان يصلي مع مع الجماعة. حينئذ يقول - 00:36:21ضَ
اما دليل الراجح عارض هذا الاصل وبقي على اصله. متى ما زال الوصف الذي تعلق بشخصه او المكلف رخص له ورجع الى اين الاصل. اذا هذا الفرق بين ماذا؟ بين التخصيص وبين الترخيص. بين التخصيص وبين الترخيص - 00:36:41ضَ
التخصيص لا يشترط فيه ماذا؟ امر عذر يعذر به بل هو خارج مطلقا في جميع الازمان. واما الترخيص حينئذ لابد ان يكون ثم وصف يعذر به. فاذا زال هذا العذر رجع الى الاصل فدخل في النص العام. ولذلك التقابل هنا - 00:37:01ضَ
من حيث المعنى هو تقابل بين خاص وعام. بين خاص وعام. اذا مع قيام سبب الاصلي. سبب الحكم اصلي اصلي صفة لي او صوف محذور مقدر سببي الاصلي اي سبب الحكم الاصلي. فيريد ان شرط الرخصة - 00:37:21ضَ
ان يكون المقتضي للحكم قائما. ويعارضه المانع لسبب راجح عليه. الاصلي المتخلف عنه عذر شرعي وسبب مضاف لما بعده والاضافة الى مية. اي سبب للحكم الاصلي. احترز به من ان يكون منسوخا - 00:37:41ضَ
اذا قلنا لا بد ان يكون السبب الاصل الحكم الاصلي قائما حرمت عليكم الميت لابد ان يكون قائما. فمن اضطر في مخمصة هذا خاص حينئذ يمتثل هذا الخاص. فاذا زال الوصف نقول ذاك السبب القائم كما هو. لم يرتفع بل هو باق على على اصله - 00:38:01ضَ
فاحترز به من ان يكون منسوخا كالاعصار التي كانت على من قبلنا ونسخت في شريعتنا تيسيرا وتسهيلا فلا يسمى فنسخها ماذا؟ فلا يسمى نسخ لنا رخصة. لا يسمى رخصة. واشار غزالي في المستصفى الى انها تسمى ماذا؟ تسمى رخصة - 00:38:21ضَ
مجازا وليس البحث في المجاز انما البحث في الحقائق. قال سم برخصة مع قيام سبب الاصلي سم سم ايش معنى سم؟ ها يعني سم سم. فعلمه سمه بماذا؟ برخصة. قال برخصة برخصة جار مجرور متعلق بقوله سم. قوله سم. قال سم اي الحكم - 00:38:41ضَ
يعني سم الحكم السهل المذكور. اي الذي كان التغير اليه العذر مع قيام السبب سمه ماذا؟ برخصة معلوم ان مادة سمي تتعدى بنفسها وتتعدى بالباء. يعني تتعدى لمفعولين في الاصل. سميت ابني زيد - 00:39:11ضَ
اذا سميت ابني بزيد به الوجهان. قال برخصة اي فالحكم المتغير اليه السهل المذكور يسمى رخصتان اي الحكم المتغير اليه السهل المذكور يسمى يسمى رخصة. اذا الرخصة مسماها ها حكم وصف للحكم هي كالواجب. حكمه واجب. الحكم مندوب ندب. الحكم التحريم - 00:39:31ضَ
كراهة كذلك الرخصة. لاننا عرفنا سابقا ان هي انها من اوصاف الحكم الوضعي. حينئذ الحكم المتغير اليه يسمى رخصة فاكله من الميتة نقول واجب. هذه رخصة واجبة رخصة واجبة وتوصف بما سيأتي - 00:40:01ضَ
اي فالحكم المتغير اليه السهل المذكور يسمى رخصة. والرخصة ليست اسما للحكم المتغير. وانما للحكم الذي تغير الى الى السهولة. يعني الحكم السابق لا يسمى رخصة. وانما الحكم الاتي الذي ثبت للوصف هو الذي سمم - 00:40:21ضَ
تسمى رخصة. لانه المحدث عنه بل للمتغير اليه ليست اسما للحكم المتغير لانه المحدث عنه بل للمتغير اليهم لانه المتصل بالسهولة. قال السيوطي في الشرح فالحكم ان تغير الى سهولة لعذر مع قيام - 00:40:41ضَ
السبب الاصلي فرخصة والا فعزيمته. قال فخرج بقولنا تغيب ان تغير تغير ما كان باقيا على حكمه الاصلي ولم يأتي ما يعارضه وبقولنا الى سهولة الحدود والتعازيب مع تكريم الادمي المقتضي للمنع منها ومع - 00:41:01ضَ
تسمى ماذا؟ تسمى عزائم ولا تسمى رخصة. لا تسمى ماذا؟ لا تسمى رخصة. قال وبقولنا لعذر فانه تغيير لكن لا لعذر وبقولنا مع قيام السبب للحكم الاصلي ما نسخ في شرعنا من الاثار - 00:41:21ضَ
التي كانت على ما قبلنا تيسيرا او تسهيلا كاباحة الغنائم والابل والشحوم فلا يسمى نسخها لنا رخصة من هذا ان شرط الرخصة ان يكون المقتضي للحكم الاصلي قائما وانما ترجح معارظه. اذا عندنا هنا ماذا؟ راجح - 00:41:41ضَ
لكن بخصوص مسألة معينة ليس على اطلاقه. فالراجح هو فمن اضطر. والمرجوح هو حرية عليكم الميتة لكن في حال معين ليس على اطلاقه. قال الطوفي وقد يكون سبب الرخصة اختياريا كالسفر - 00:42:01ضَ
صحيح سبب الرخصة قد يكون اختياريا كالسفر. له ان يسافر وقد يترك السفر. فان سافر ترخص برخص السفر من الافطار والقصر والجمع الى اخره. وقد يكون اضطراريا كالاختصاص باللقمة المبيح لشرب الخمر - 00:42:21ضَ
اكل فغص وعنده كأس خمر فشربه. حينئذ السبب هنا ماذا؟ ليس اختياريا بس هو بل هو قهريا هذا اولى من قول القرافين قد يباح سببها كالسفر وقد لا يباح كالغصة لشرب الخمر. لا يباح التعبير هنا فيه ماذا؟ فيه - 00:42:41ضَ
يعني لا هو يباح. اذا كان عنده خمر وغصة يباح بل اذا كانت هذه الغصة قد تهلك وجب عليه وجب عليه فهو من المثال او من الامثلة لي الرخصة الواجبة فقوله قد لا يباح هذا فيه نظر وللصواب انها تباح - 00:43:01ضَ
او قد تدموا كالغصة لشرب الخمر لان الغصة امر ضروري لا يوصف باباحة ولا ولا حاضرين. وقسمها في الاصل الى اربعة اقسام قال كاكل ميت وقبل وقت الزكاة الداء والقصر والافطار اذ لا جهل - 00:43:21ضَ
حتما مباحا مستحبا وخلاف او لوئ الا فعزيمة تضاف. والا فعزيمة تضاف. مثل المنقسمة الى واجبة ومندوبة ومباحة وخلاف الاولى. خلاف الاولى. المشهور عند الاصوليين كما سيأتي عن الزركشيه ثلاثة اقسام. رخصة واجبة ورخصة مندوبة ورخصة مباحة. هذا المشهور. والاكثر على ان - 00:43:41ضَ
فلا تكونوا محرمة ولا مكروهة. وزاد هنا خلاف الاولى. كما لم يزد خلاف الاولاد وازداد صاحب الاصل خلاف الاولى. وانما زاد السيوط الكراهة ولذلك قال قلت وقد تقرن بالكراهة. وقد تقرن - 00:44:11ضَ
بكراهته. فعلى ما ذهب اليه السيوطي هنا ان الرخصة قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة وقد تكون مباحة وقد تكون خلاف الاولى وقد تكون مكروهة. بقي ماذا؟ التحريم. وسينص على ان التحريم لا يدخل الترخيص - 00:44:31ضَ
والمشهور عند الاكثر ان الترخيص والكراهة لا يدخلان الترخيص. وانما الترخيص خاص باحلال الشيء واذا كان كذلك حينئذ اما ان يكون واجبا واما ان يكون مندوبا واما ان يكون مباحا. اذا كانت الرخصة انما تقابل - 00:44:51ضَ
تم الاحلال فالاحلال اما ان يكون واجبا واما ان يكون مندوبا واما ان يكون ها مباحا. ثم مثل الرخصة المنقسمة الى واجب ومندوبة مباحة وخلاف الاولى فقال كاكل ميت كاكل ميت في الاصل صاحب الجمع قال واجبا ومندوبا ومباحا - 00:45:11ضَ
الخلاف الاول اذا خلاف الاولى ذكره صاحب الاصل تاج السبكي وانما زاد عليه ماذا؟ الكراهة لم يذكرها صاحب الاصل وزاده لذلك قال قلت واذا عبر بقلت حينئذ هذا من الزيادات على صاحب الاصل كاكل ميت كاكل ميت ميت اي ميتة - 00:45:31ضَ
انما اضطر لذلك او هو لغة في ميتة. وانما الموافق للمثال المشهور الميتة حرمت عليكم الميتة. قال كأكل ميته كفر لي للتمثيل اي ميتة لمضطر اكل ميت لمن؟ ليس مطلقا وانما - 00:45:51ضَ
اما غير المضطر فهذا محل وفاق لانه لا يجوز. انه يحرم لقوله تعالى حرمت عليك وميتة اي اكلها. اذا كاكل ميت اي ميتة لمضطر فانه واجب على الصحيح من كلام العلماء وعليه الاكثر. لانه سبب لا حياء النفس وما كان - 00:46:11ضَ
كذلك فهو فهو واجب. وذلك لان النفوس حق لله تعالى وهي امانة عند المكلفين. فيجب حفظها ليستوفي الله حقه منها بالعبادات والتكاليف. قد قال الله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. هذا نهي عن عن الالقاء. لا - 00:46:31ضَ
القي اذا كل وسيلة تؤدي الى عدم الالقاء فهي فهي ماذا؟ واجبة لان قول لا تلقوا محرم فلا يمكن ان ترك المحرم الا بفعل شيء. الشيء هذا يكون واجبا. يكون ماذا؟ يكون واجبا. فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من - 00:46:51ضَ
ما به ترك المحرم. اذا ما به فعل او قول ترك المحرم لا يتم الا به. حينئذ يكون هذا الفعل هذا القول واجبا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ترك المحرم اذا كان لا يتم الا بقول او فعل حينئذ تعين تعين. ولذلك اهل العلم - 00:47:11ضَ
النكاح تأتي فيه الاحكام الخمسة. حينئذ الخمسة لكن قد يجب. قد يجب في بعض المواضع يعني بعض الناس قد لا يكفي لا صوم ولا ولا غيره. الذي يتعين عليه النكاح. كن واجبة - 00:47:31ضَ
كونوا واجبا لماذا؟ لكونه لم يتم عدم القاء نفسه في الزنا ونحوه الا بالنكاح تعين ليس له سبيل الا ذلك. ولذلك كما مر النكاح يكون على خمسة احكام. وقال تعالى ولا تقتلوا انفسكم - 00:47:51ضَ
كذلك الكلام فيك دليل السابق. فتغير حكمها من صعوبة التحريم الى سهولة الوجوب كاكل ميت غير حكمه من صعوبة التحريم الى سهولة الوجوب. لماذا سهولة الوجوب؟ لموافقته لغرض النفس لعذر الاضطرار. مع - 00:48:11ضَ
قيام سبب التحريم حال الحل وهو الخبث. والدليل هو يسمى ماذا؟ يسمى كذلك العلة هي الخبث. العلة هي الخبث. اذا فمن اضطر في مخمصة الاصل قائم حرمت عليكم الميتة. ثم قام العذر وهو الاضطرار والمخمصة. حينئذ نقول - 00:48:31ضَ
ازله الاكل. هذي الرخصة. ثم جاء دليل خارجي وهو انه لو ترك الاكل لهلك. والله تعالى يقول ولا تلقوا بايديكم ولا يتم مجانبة هذا المحرم الا بالاكل. فصار الاكل واجبا. صار الاكل واجب. ومن هنا عرفنا ان الصواب ان الرخصة - 00:48:51ضَ
حكم الوضع وليست حكما تكليفيا. لان الوجوب هنا قدر زائد على الاحلال. الاحلال ثبت بماذا؟ فمن اضطر في مخمصته واذا كان كذلك حينئذ يكون النظر للاصل لا الى الفرع. قال هنا فتغير حكمها من صعوبة الى من صعوبة التحريم - 00:49:11ضَ
الى سهولة الوجوب. كيف صار الوجوب سهلا؟ لكونه موافقا لغرظ النفس. لعذر هو الاضطرار. هو الاضطرار ومع وجود المخمصة مع خيام السبب التحريم حال الحلم باق كما هو. وهو النص والعلة هي الخبث - 00:49:31ضَ
هذا القول هو المشهور كاكل ميت على الصحيح انها رخصة واجبة وهذا مثال للقسم الاول وهو الرخصة الواجبة وقيل اكلها جائز. قيل اكل الميتة عند الاضطرار في المخمصة جائز وليس بواجب. فلا يلزم - 00:49:51ضَ
تاكلوا بل يجوز. فهو مباح لا واجب. لان اباحة الاكل رخصة. وهو كذلك نحن نسلم بهذا. ان ان اباحة الاكل هو الرخصة. لكن الدليل مركب. وعلمنا سابقا ان اكثر احكام الشريعة ادلتها - 00:50:11ضَ
مركب يعني ليس من دليل واحد. قد يكون الدليل بسيطا وقد يكون مركبا. هنا عندنا دليلان لكن لما كان النظر هنا الى اقسام الرخصة باعتبار الوجود. فقال الاصوليون الرخصة تنقسم الى اربعة اقسام او لثلاثة اقسام. لكن الزوائد هذه لها ادلة خاصة - 00:50:31ضَ
يعني القيد الزائد على لفظ الرخصة الوجوب او الندب او الاباحة او خلاف الاولى هذه ادلتها منفكة عن دليل الاحلال حينئذ صار النظر الى ماذا؟ هي في الاصل تدل على الجواز. لكن دل دليل اخر على الوجوب. الاصل دل على - 00:50:51ضَ
الاحلال ترك جواز عدم الفعل. حين دل دليل اخر على الندبية. دل دليل اخر على خلاف الاولى. وهكذا. النظر بهذا الاعتبار. فمن قال بان الاصل في اكل الميتة انه جائز؟ تقول نعم هذا هو الاصل. لكن دل دليل اخر على انه يجب - 00:51:11ضَ
وعليه ان ان يأكل. فاذا قيل ليس ثم دليل اخر صار النزاع معه حقيقي وليس بلفظ. اذا القول الثاني في المسألة ان اكل جائز اي مباح لا واجب. لان اباحة الاكل رخصة فلا يجب عليه كسائر الرخص. ولان له غرضا في اجتناب النجاسة - 00:51:31ضَ
والاخذ به بالعزيمة. وربما لم تطب نفسه بتناول الميتة وفارق الحلال في الاصل من هذه الوجوه. هذه كلها اجتهادات بمقابلة النص السامر. ولا تلقوا بايديكم ولا تقتلوا انفسكم. حينئذ نقول هذه كلها اجتهادات في مقابلة النص - 00:51:51ضَ
وقيل الاكل مستحب لا واجب. هذا قول ثالث. قول به بالاستحباب لا لا بالوجوب. وقيل اكلها قيمة لا رخصة لصعوبته من حيث انه وجوب. يعني النظر هنا يكون باعتبار ماذا؟ باعتبار كونه صعبة - 00:52:11ضَ
عرفنا ان الوجوب هنا ليس بصعب بل هو موافق للنفس ليس فيه مخالفة ليس فيه مشقة على على النفس حينئذ لا نصفه كوني صعبا قال هنا وقيل اكلها عزيمة لا رخصة لصعوبته من حيث انه وجوب قال اليك يا الطبري هذا هو - 00:52:31ضَ
الصحيح عندنا لان الرخصة تقتضي التسهيل فهي عزيمة واجبة ولو امتنع من اكل الميتة كان عاصيا اذا اكل الميتة المشهور عند الاصوليين كالفقهاء انها رخصة. وقيل اه عزيمة وهو مذهب بعض - 00:52:51ضَ
احنا فهي عزيمة واجبة لو امتنع من اكل الميتة كان عاصيا. على القول بالرخصة الواجبة لو امتنع كان عاصيا. على القول بالجواز او الاستحباب لو ترك فمات لا يكون عاصيا. على القول - 00:53:11ضَ
بانها عزيمة واجبة لو تركها. صار عاصي. اذا فرق بين ما ينبني على هذه المسائل. قال الطوفي ويجوز ان يقال تيمم اكل الميتة كل منهما رخصة عزيمة باعتبار الجهتين. اذا هذا قول ماذا؟ اشبه ما يكون بالجمع بين المسألتين او - 00:53:31ضَ
الى قولين يعني بدلا من ان نقول اكل الميتة رخصة مطلقا او عزيمة مطلقة نقول رخصة عزيمة لكن اختبارين باعتبار ماذا؟ باعتبار الاحلال رخصة وباعتبار الوجوب ها عزيمة يعني باعتباري او بالنظر الى دليل فمن اضطر في مخمصة رخصة ولا تقتلوا انفسكم بهذا الاعتبار صار - 00:53:51ضَ
عزيمة. اذا جمع بين الوصفين. قال السبكي هي رخصة عزيمة باعتبارين. قال الزركشي الاقرب ان هذا تنقيح للخلاف ليس بقول زائد على ما مضى. هي رخصة عزيمة باعتبارين يعني يطلق عليه رخصة من وجه وعزيمة من من وجهه - 00:54:21ضَ
فمن حيث قام الدليل المانع حينئذ نسميه رخصة. ومن حيث الوجوب نسميه عزيمة. كونه رخصة احلال الشيء فهو رخصة كونه واجبا هو هو عزيمة. قال الطوفي قلت هذا متعين. ولكني تسامحت بقول يجوز لان كل واحد - 00:54:41ضَ
من التيمم يؤكل الميت مشتمل على الجهتين يقينا. اما من جهة الرخصة فمن حيث يسر الله سبحانه وتعالى على المكلف وسهل عليه وسامحه في اداء العبادة مع الحدث المانع. ولم يشق عليه بطلب الماء حيث يتعذر - 00:55:01ضَ
او يشق ولم يأمره باعادة الصلاة اذ اذا صلاها بالتيمم وحيث سامحه في استبقاء نفسه باكل الميتة يشق عليه بايجاب الصبر عنها حتى يموت. ولهذا قال تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان - 00:55:21ضَ
الله غفور رحيم. اشارة الى ان اباحة المحرم في المخمصة رحمة منه لهم. اذا تسمى رخصة عزيمة اعتبارين قال الطوفي هذا متعين. ان كان المراد انه متعين من حيث المعنى لا اشكال فيه. ان كان المراد انه متعين من حيث - 00:55:41ضَ
نحفل لماذا؟ لان الرخصة تقابل العزيمة ولكل منهما حد يخصه. اما جهة العزيمة فمن جهة انه يعني التيمم شرط لاداء الصلاة الواجبة وشرط الواجب واجب. والواجب عزيمته فالتيمم عزيمة واكل الميتة وسيلة الى السيفاء. واكل الميتة - 00:56:01ضَ
دي وسيلة الى استيفاء حق الله تعالى الواجب في النفس ووسيلة الواجب واجبة فاكل الميتة في المخمصة اذا خيف على النفس بدونه واجب. اذا هنا النظر الى الى الدليلين بالاعتبارين. هما رخصة باعتبار فمن اضطر عزيمة - 00:56:21ضَ
باعتبار ماذا؟ باعتبار ها ولا تقتلوا انفسكم. وعرفنا ان ما يسمى رخصة في الاصل هو احلال الشيء واما الوجوب فهو وصف زائد على ما دل عليه دليل الرخصة. ولذلك قلنا هي ليست من الاحكام التكليفية. ومن نظر - 00:56:41ضَ
والى كون الرخصة تنقسم الى واجب ومندوبة فصارت حكما شرعيا تكليفيا نقول هو ليس لذات الدليل. وانما هو لدليل خارجي هو هو الذي اشكل على بعضهم فجمع بين الوصفين في محل واحد. في محل بل الجهة مفكة فيه في النوعين. قال وبالجملة - 00:57:01ضَ
النفس يتعلق بها حقان حق الله سبحانه وتعالى وحق المكلف. فكل تخفيف تعلق بالحقين فهو بالاضافة الى حق الله سبحانه وتعالى عزيمة. وبالاضافة الى حق المكلف رخصة والله سبحانه وتعالى اعلم - 00:57:21ضَ
اصل ان الرخصة تجامع اه الوجوب. لا اشكال فيه. ومن قال بان الرخصة لا تجامع الوجوب. نقول ليس اتي الدليل بل لدليل مفك. والحاصل من تقليل مجامعة الرخصة للوجوب ونحوه على القول المقدم ان الرخصة في الحقيقة - 00:57:41ضَ
احلال الشيء هذا تعبير المرداوي في وهو اولى ما ينص في هذا الموضع قل من ذكره بهذا التعبير. قال ان الرخصة في الحقيقة احلال الشيء يعني كون ماذا؟ حلالا لانها التيسير والتسهيل ثم قد يعرض له وصف - 00:58:01ضَ
اخر من الاحكام غير الحل بدليل. هذا الذي ندندن حوله وهو الصواب في هذه المسألة. يعني ثم قدر مشترك اما وصف زائد على القدر المشترك. القدر المشترك في جميع ما يسمى رخصة هو الاحلال. ثم الوصف بالاحكام الشرعية - 00:58:21ضَ
التكليفية هي اوصاف زائدة تحتاج الى دليل منفصل. ولذلك ما هو الاصل هنا في في انواع الرخص ما هو الاصل؟ الرخصة المباحة او الواجبة او المندوبة؟ المباحة. الاصل الاباحة. فاذا - 00:58:41ضَ
اذا اردنا ان نقول رخصة مندوبة نحتاج الى الى زيادة الى نصه. واجب ان احتاج الى الى زيادة وهو نص اخر. اذا الرخصة بالحقيقة احلال الشيء لانها التيسير والتسهيل ثم قد يعرض له وصف اخر من الاحكام غير الحل بدليل - 00:59:01ضَ
اكل الميتة نشأ وجوبه من وجوب حفظ النفس. لا لذات الدليل فمن اضطر الى اخره. فلذلك انقسمت الرخصة الى هذه الاقسام والصحيح ان حكمها واجب يعني اكل الميت كما كما سبق. اذا هذا هو الصواب في تحرير هذه المسألة. فاذا قال الشيخ عبدالعزيز - 00:59:21ضَ
عن العلماء في حكم الميتة ونحوها في حال الضرورة هل هي مباحة او تبقى على حكم التحريم ويرتفع الاثم ها اذا قيل جاز له الاكل هل مع بقاء التحريم والخبث؟ او مع ارتفاع - 00:59:41ضَ
فصارت مباحة قولان قولان العلماء. والاصح ان ان الحكم قد ارتفع. الحكم قد ارتفع فهي ليست محرمة. من الذي رفع الحكم؟ الله عز وجل هو الذي اباح له ذلك. اذا هي محرمة في حق زيد ومأذون - 01:00:01ضَ
ومباحة في حق عمرو. صحيح؟ من الذي فصل؟ الله عز وجل. هي محرمة خبيثة. في بحق زيد مباحة طيبة في حق عمرو. ممكن؟ ها؟ نعم هو هذا الحق. حينئذ نقول - 01:00:21ضَ
هذا يأتي ويأكل من الميتة وهي حرام علي خبيثة. قد يأتي بعد ايام من يأكل منها وهي مباحة وطيبة سمعنا واطعنا لا اشكال فيه. فنقول الله عز وجل لا يأمر واجب لا يأمر امر - 01:00:41ضَ
ايجاب على مكلف ان يأكل من خبيث. وانما اباح له الطيبات فحسب. كل ما اباحه الله تعالى فهو طيب. وقد اباح حاله ماذا اكل الميت؟ فهي طيبة. اذا الصواب نقول بان الميت قد ارتفع الحكم من التحريم الى الاباحة - 01:01:01ضَ
المأذون فيها. ثانيا ارتفع الوصف الذي يسمى علة. وهما هذا الخبث او الخبث. بمعنى انها صارت طيبة طاهرة في حق ان اضطر قال هنا في حكم الميت ونحوه هل هي مباحة او تبقى على حكم التحريم ويرتفع الاثم ويرتفع الاثم كما في - 01:01:21ضَ
تراهي على على الكفر وهو رواية عن ابي يوسف واحد قوليه الشافعي قال وذهب اكثر اصحاب الى ارتفاع الحرمة ارتفاع هو الصواب ان التحريم ليس باقيا بل ارتفع. وقال بعضهم بل التحريم باق قل لا. الترخيص هنا احلال الشيء معنى - 01:01:41ضَ
في رخصة ان الله تعالى اباح له ذلك. بل اوجب له ان يأكل منها ولا يوجب الا ما كان مباحا. هذا الاصل وما وكان كذلك طاهرا طيبا. وذكر للخلاف فائدتين احداهما اذا جاعا حتى مات. ها لا يكون اثما على الاول بخلاف - 01:02:01ضَ
على الثاني ولا يكون اثما على الاول الذي هو ماذا؟ ها اذا قيل بانها ليست واجبة. قلنا جائزة او قلنا مندوبة حينئذ نقول ليس لو مات جائعا قل لا لا يأثم. لا يكون - 01:02:21ضَ
مقاتلا لنفسه. وعلى الثاني يقول لا. اثما. قال الفائدة الثانية اذا حلف لا يأكل حراما فتناوله في حالة الضرورة يحنث او لا يحنث المسألة هذي قال لا اقول حراما حلفا اي مانا مؤكدة ثم اضطر فاكل من الميتة يحلث او لا - 01:02:37ضَ
لا يحلف. هذا اذا قلنا ماذا؟ اذا قلنا الحكم قد ارتفع او الصواب. واذا قلنا الحكم باقي يحنث يحنث. اذا هذه مسألة يلغز بها. اذا حلف لا يأكل حراما فتناوله يعني اكل الميت للظرورة وحال الظرورة. حديث على الاول والثاني. ومما يجب - 01:03:01ضَ
من الرخصة اساغة اللقمة بالخمر لمن خص بها كما مر. فهي كالميتة للمضطر. قال ابن حمدان ويجب فطر المريض في رمضان اذا خاف الموت بعدمه يعني مريض اذا اذا مرض وخشي على نفسه الهلاك الشأن في - 01:03:21ضَ
الفطر كالشأن في الاكل من من الميت. يجب عليه. بل عند ابن حزم لو صام لا لا يصح صومه. قال هنا كاكل والسلام. سلم. هذا مثال للرخصة ها المباحة. النوع الثاني قوله كاكل ميت - 01:03:41ضَ
للنوع الاول وهو الرخصة الواجبة. والسلام اشار به الى النوع الثاني من انواع واقسام الرخصة عند الاصوليين. وهي الرخصة المباحة وهو كل ما رخص فيه من المعاملات هذا المشهور. كل ما رخص فيه من المعاملات. والصواب انه لا يقتصر - 01:04:01ضَ
المعاملات بل قد يدخل في العبادات لكن دخوله الرخصة المباحة دخوله في المعاملات اكثر من دخوله فيه في العبادات قال الذي هو بيع موصوف في الذمة اي بلفظ السلم فانه ورد النهي عن بيع ما ليس - 01:04:21ضَ
ولا تبع ما ليس عندك. فشرط عندي في البيع لسبب المقدرة على التسليم. لا تبع ما ليس عندك من اجل ماذا؟ لان من شروط صحة البيع ان يكون قادرا على تسليم المبيع والا ما صح. ولذلك - 01:04:41ضَ
لا يصح بيع طين في الهوى كذلك وسمك في الماء. لماذا؟ لانه لا يقدر على تسليمه لو كان يملكه فذهب الطائر يصح او لا يصل بيعه؟ لا يصح لماذا؟ لفقد شرط او ركن من اركان صحة البيع وهو تسليم المبيع. ولذلك اشترط هنا - 01:05:01ضَ
قال شرط العندية بالبيع بسبب المقدرة على التسليم ثم اسقط هذا الشرط في السلم. بحيث لم يبق بل صار مفسدة له صار مفسدة له. ورخص في السلم تيسيرا للمحتاجين ليتوصل - 01:05:21ضَ
الى مقاصدهم. عرفتم السلم؟ بيع موصوف بالذمة ليس موجودا. ليس ليس موجودا. وهذا قد يكون العالم بكثرة مما يتعلق في المصانع ونحو اريد واريد المستقبل فينشئ له ما اراده. حينئذ نقول هذا يسمى ماذا؟ ها يسمى السلامة. تم البيع دفعت - 01:05:41ضَ
اين المبيع؟ اين السلعة بعد ما وجدت؟ سنبدأ غدا في انشائها. هذا يسمى ماذا؟ بيع موصوف في الذمة. لكن بشرطه المعروف عند الفقهاء. هنا انتفى شرط العندية. لو قال له بعت واشتريت فتم العقد ودفع الثمن. سلم - 01:06:01ضَ
سلعة بعد ما وجدت بعده اذا شرط العندية منتف. بل اشتراط العندية هنا مفسد للعقد لماذا؟ لان لو اشترطنا العندية ان يكون عنده لما صح بيع موصوم الذمة بل لابد ان يكون موجودا. اذا شرط العندي هنا لا يمكن - 01:06:21ضَ
والذي القاه هو الشارع هو هو الشارع. ولذلك قال هنا ثم اسقط هذا الشرط الذي هو العندية في السلم بحيث لم يبقى مشروعا بل صار مفسدة له يعني العقد ورخص بالسلم يعني العلة في تلخيص السلم الذي هو العذر لامر عذر - 01:06:41ضَ
لعذر قرر كما قال هناك ورخص بالسلم تيسيرا للمحتاجين ليتوصلوا الى مقاصدهم من الاثمان قبل ادراك غلاته مع توصل صاحب الدرهم الى مقصوده من الربح فكانت الرخصة. يعني ليس فيه اظرار على البائع - 01:07:01ضَ
ليس فيه اضرار حقه سيأخذه كاملا. الدراهم ستصله. وانما الشرع لاحظ ماذا؟ هل يقدر ان يسلم او لا يسلم فاشترط ذلك في البيع واجازه يعني عدم العندية اجازه فيه في السلم للعلة المذكورة. ومثل السلم - 01:07:21ضَ
والمساقاة والعرايا لانها عقود على معدوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك وفيها غرر وقد نهي عنه والعرايا كذلك بيع الرطب بالتمر لكونها لكنها جوزت للحاجة فمن الرخصة ما هو مباح كالسلم. اذا كل ما كان - 01:07:41ضَ
مرخصا فيه من المعاملات على خلاف الاصل فهو ماذا؟ فهو رخصة مباحة. كل ما رخص فيه في المعاملات على خلاف الاصل يعني ما كان مستثنى من قواعد البيع وصحته فهو ماذا؟ فهو رخصة - 01:08:01ضَ
فدخل فيه المسقاوة ما ذكر سابقا. وكالجمع بين الصلاتين في غير عرفة او مزدلفة هذا عندنا يعني في المذهب بين صلاتين هذا مكروه في المذهب رخصة مباحة. في المذهب عند الحنابلة يقول يباح الجمع. لماذا يباح الجمع - 01:08:22ضَ
والسنة مليئة بالاحاديث قالوا خلاف مراعاة لخلاف ابي حنيفة لانه لا يرى الجمع الا في عرفة ومزدلفة. وحينئذ الرخصة ووصف او بالكراهة هل يرد وصف الكراهة المراعاة للخلاف؟ ام لابد من قدر زائد على الاحلال ويكون القدر - 01:08:42ضَ
زائد دليل شرعي فهمتم؟ يعني عندما نقول الرخصة رخصة مباحة. طيب الاباحة هذه هل بدليل شرع نص من كتاب او سنة او يمكن ان يكون لقاعدة. هل تثبت الاحكام الشرعية بالقواعد - 01:09:02ضَ
ها تثبت او لا تثبت؟ اجيبوا تثبت او لا تثبت؟ تثبت نعم ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب صحيح؟ وسائل احكام المقاصد. وسائل لها احكام المقاصد. الخروج من الخلاف مكروه - 01:09:22ضَ
او مستحب او الوقوع في الخلاف المكروه اي القواعد؟ الخروج من خلاف مستحب. حينئذ الوقوف الخلاف مكروه. ولذلك سيأتي ان ولذلك المصنف قال قلت وقد تقرن بالكراهة كالقصر في اقل من ثلاثة - 01:09:42ضَ
القصر في اقل من ثلاثة ثلاثة مراحل عند ابي حنيفة لا يصح. مراعاة لهذا الخلاف قالوا ماذا؟ ها قالوا رخصة رخصة مكروهة. اذا الكراهة هنا باعتبار القاعدة وهي ان الخروج من الخلاف مستحب. والوقوع في الخلاف - 01:10:02ضَ
مكروه. وهل هذا معتبر؟ الجواب فيه تفصيل. وهو انه ان كان الخلاف معتبرا فالقاعدة ثابتة وان لم يكن الخلاف معتبرا فالقاعدة ليست به بثابتة. ليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلاف له حظ من النظر. يدل على ذلك هذا - 01:10:22ضَ
البعض يقول المكروه لابد من دليل خاص يعني لابد ان يأتي صيغة لا تفعل قل ليس مضطردا بل الكراهات والوجود والندم قد يثبت بدليل خاص من كتاب او سنة. وقد يثبت بدليل عام كذلك من كتاب او سنة او قاعدة - 01:10:42ضَ
صحيحة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الحلال بين. وان الحرام ها بين وبين لهما امور مشتبهات. هل هذه الامور المشتبهات من الحلال البين او الحرام البين؟ لا. اذا ما حكمها - 01:11:02ضَ
ماذا نعطيها؟ ليست بحلال بين خالص. وليست بحرام بين خالص. القاعدة في هذا النوع يعطى ماذا حكم الكراهة. فكل ما لم يكن حلالا بينا ولم يكن حراما بينا بان احتمل - 01:11:22ضَ
نظر في الدليل الى انه هل هو حلال او حرام فوقع في النزاع؟ وكانت وجه الدلالة من النص معتبرة يعني كل واحد استدل بماذا بقاعدة يقول بها الاخر. حينئذ نقول هذا خلاف قوي وله حظ من النظر فنعطيه حكم الكراهة. نعطيه حكم - 01:11:42ضَ
الكراهة لكن مثل هذا الخلاف الذي عند ابي حنيفة النصوص الشرعية مستفيضة بالجمع في عرفة ومزدلفة وفي غيره حينئذ نقول اعتبار هذا الخلاف اعتبار ضعيف. ولا يلتفت اليه. وكان المذهب عندنا انه مباح مراعاة لهذا الخلاف. حينئذ - 01:12:02ضَ
على ما ذكرت لكم. قال هنا كالجمع بين الصلاتين فانه كالسلم. سلم رخصة مباحة. والجمع بين الصلاتين هذا خلاف الاصل ما هو؟ ان تصلى او تقام كل صلاة في وقتها. فجاز ترخيصا لاسباب واعذار مخصوصة معلومة - 01:12:22ضَ
ان يجمع بين الصلاتين يوقع الاولى في وقت الثانية بعد خروج وقتها او يقدم الثانية قبل دخول وقتها فيوقعها في وقت الاولى هذا خلاف الاصل فلابد ان يكون لامر عذر يعني جاز له شرعا ويأتي اسباب الجمع ونحو ذلك التي يذكرها الفقهاء - 01:12:42ضَ
حينئذ يسمى ترخيصا يسمى ترخيصا. يقول هذه رخصة مندوبة. وليست مباحة ليست مباحة. واما المذهب انها مباحة بناء على ماذا؟ على مراعاة مذهب حنيفة والصواب انه لا يراعى في مثل هذه المسألة الاستفاضة الاحاديث في الجمع النبي صلى الله عليه وسلم في - 01:13:02ضَ
فيه وفي غيره. اما عرفة ومزدلفة هذا محل اجماع. والخلاف في غيره. وهذا لا اشكال فيه. لا يعكر على المسألة ان ان فيها تفصيلا بعض افرادها مجمع عليه وبعض افراده مختلف فيه لا اشكال فيه. وابرز من ذلك واكد صلاة صلاة - 01:13:22ضَ
الجمعة جماعة بالاجماع لا خلاف فيها ان الجماعة شرط لها. واما غير الجمعة فهذا محل نزاع. اذا هي صلاة وجماعة اتفق على بعض افرادها وهي الجمعة لعلها ليست بظهر واختلف فيما سواها. كذلك الجمع في عرفة ومزدلفة مجمع عليه. ولذلك نقول اهل مكة - 01:13:42ضَ
اجمعوا لماذا؟ لانه ليس سبب هنا ليس السبب هو السفر وانما دفع المشقة والتفرغ للعبادة فيجمع اهل مكة ولو كانوا لا واما ما عدا ذلك المسألة فيها خلاف والصواب ان الجمع ثابت بشرطه. قال وكذا كلمة الكفر لمن - 01:14:02ضَ
سمى ماذا؟ رخصة مباحة. وهذا كذلك صواب انه رخصة مباحة يعني لا يجب عليه. لماذا؟ لان الكفر هنا ليس فيما يتعلق بالصلاة من حيث الجمع وغيرها. فله ان يأتي بها حفظا لنفسه مع طمأنينة قلبه بالايمان وله ان لا يأتي - 01:14:22ضَ
بها ارغاما لمن اكره واعزازا للدين. ومنها ترك الجماعة بالاعذال المعروفة. ومن الرخصة المباحة كاكل ميت والسلام وقبل وقت الزكاة ادى. هذا النوع كم هو النوع الثاني. هو النوع الثاني. الرخصة المباحة. الرخصة المباحة قد تكون في المعاملات كالسلم - 01:14:42ضَ
وقد تكون في العبادات كتعجيل الزكاة قبل وقتها. وهذا تنكيت من المصنف على صاحب الاصل وعلى اكثر الاصوليين انما يمثلون للرخصة المباحة بالمعاملات فقط. ولا يجعلون امثلة فيما يتعلق بي بالعبادات. فاراد ان ينكت هنا - 01:15:09ضَ
وقد ذكر ذلك الزركة في البحر واو غيره اذا قوله وقبل وقته الزكاة ادى هذا ليس قسما مستقلا بل هو داخل في قوله والسلام اعني النوع الثاني او من انواع النوع الثاني - 01:15:29ضَ
وهو الرخصة المباحة ما يتعلق بالعبادة. العبادة مما ذكره الناظم تعديل الزكاة. فقال قبل وقت الزكاة يعني ان يكون قبل وقت هذا متعلق بالفعل بعده اي قبل وقت ماذا؟ وقت الحول الزكاة - 01:15:45ضَ
ادى ادى الزكاة. ادى الزكاة قبل وقتها. ادى الزكاة قبل وقتها. حينئذ نقع في اشكال. نقع في في اشكال لان قولك اكلي ميت. ها وقبل وقت الزكاة ادى وادى الزكاة قبل وقتها - 01:16:05ضَ
اه عطف الجملة على اكل وهو مصدر. لا بد من ماذا؟ من تأويل الفعل وليس عندنا سابق هنا. حينئذ نقول في تأويل مصدر من غير سابق من غير من غير سابق اي تأدية الزكاة قبل وقتها ليصح ماذا؟ العطف لانه يعطف هنا - 01:16:25ضَ
المفرد عناء على المفرد. وادى هذا معطوف على على مفرد وهو اكل او مصدر. اذا لابد من ماذا؟ لا بد من سبقه بمصدر وليس عندنا مصدر حينئذ نقول سبك بلا مصدر يعني اول بي بالمصدر وهذا قد يستعمله بعض - 01:16:45ضَ
في مواضع لاصلاح تركيب الاصلاح تركيب يمثل له بعض في القرآن كذلك يمثل بعضهم بالقرآن قال هنا ومن الرخصة المباحة ان يكون قبل وقت اي قبل الحول الزكاة ادى الزكاة مفعول به مقدم - 01:17:05ضَ
لقوله ادى وهو في تأويل مصدر بلا سابق معطوف على اكل ميت اي وكأداء الزكاة قبل وقتها. اداء تأتي قبل وقتها فهي رخصة مباحة اذ ورد التصريح بالرخصة للعباس كما رواه ابو داوود ولفظه عن علي - 01:17:25ضَ
ان العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل ان تحله فرخص له في ذلك خص له فيه في ذلك. هنا الرخصة بالمعنى العرفي. لان الاصل في الزكاة ان لها ضوابط معينة. كذلك؟ لها وقت - 01:17:45ضَ
ابتداء وانتهاء ومصارف الى اخره. فكونه رخص حينئذ يقول هذا مخالف للاصل. وهو باق على على المطالبة بي بالزكاة. قال السيوطي ولم يقل احد من الاصحاب باستحبابها بل اختلفوا في الجواز. يعني تعجيل الزكاة قبل وقتها - 01:18:05ضَ
مباح. قال ولم يقل احد باستحبابها. بل اختلفوا في الجواز. قال الزركشي والصحيح الجواز يعني يجوز تعديل الزكاة قبل قبل وقتها. لكن هل يستحب؟ الجواب هنا ليس مستحب. قال والقصر - 01:18:25ضَ
بالجرم عطفا على قولك اكلي. كاكل ميتك والقصر والقصر. اي الذي هو ترك الاتمام للمسابقة. اصل ماذا؟ قصر الصلاة. والقصر حينئذ تكون العهد الذهني. او عن مضاف قصر الصلاة قصر الصلاة والقصر الذي هو ترك الاتمام للمسافر يعني من - 01:18:45ضَ
كالرخصة ما هو مندوب وهو النوع الثالث الرخصة المندوبة. الرخصة احلال الشيء. المندوب يحتاج الى دليل اخر منفصل يدل على انه مندوب فمن الرخصة ما هو مندوب كقصر المسافر الصلاة عند اصحابنا وامامنا اذا اجتمعت الشروط - 01:19:15ضَ
الموانع وكذلك عند الشافعي اذا بلغ ثلاث مراحل خروجا من خلاف ابي حنيفة فانه يوجب حينئذ موجبه وحينئذ ومراعاة الخلاف كما ذكرنا. وان كان مسألة المسافة هذه الخلاف فيها اشد من الخلاف في مسألة الجمع وعدم الجمع - 01:19:35ضَ
يعني الخلاف فيها طويل. والافطار اذا ما يتعلق بالقول والقصر اي قصر الصلاة رخصة توبة وهو كذلك. رخصة مندوبة رخصة احلال الشيء. وهو ماذا؟ الاصل المنع من صلاة ركعتين الرباعية اليس كذلك؟ فيه مشقة - 01:19:55ضَ
الاصل فيه كذلك. ثم من صعوبة الى سهولة وهو صلاة ركعتين صار ما ذا ترخيص احلال الشيء. كون النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وداوم عليه في السفر دل على انه مندوب. اذا الرخصة مندوبة - 01:20:19ضَ
قال والافطار اذ لا جهد. هذا النوع الرابع وهو خلاف الاولى. رخصة التي يعنون لها به بخلاف الاولى فيما سبق ان خلاف الاولى اذا زاده بعض الشافعية. والاولى عدم عدم زيادته. جعلوه حكما تكليفيا سادسا. والافطار - 01:20:37ضَ
في حق المسافر اذ لا جهته. اما المقيم هذا بحسب ماذا بحسب العذر قد يكون مريضا او مقيم. واما المسافر فهذا يجوز له الترخص به بالافطار. والافطار اذ لا جهد يعني لا مشقة جهد جهد جهد لا يشعر به بالفتح يعني لا مشقة. والافطار في حق المسافر اذ لا جهد اذ للتعذيب - 01:20:57ضَ
لا جهد اي لا مشقة عليه. اي حين لا يشق عليه الصوم مشقة شديدة. فانها تكون خلاف الاولى فان الاولى له الصوم فان الاول له ماذا؟ الصوم. حينئذ خلاف الاولى الفطر. خلاف الاولى الفطر. وهذا فيه فيه - 01:21:25ضَ
في نظر من حيث ماذا؟ حيث المثال. لاننا نقول اذا استويا المشقة وعدمها. والصوم حينئذ قولوا ها اولى اذا استويا المشقة وعدمها لا يشق عليه الصوم وعدم الصوم كذلك نقول اذا استوى ياء الصوم وتركه مع وجود السبب من سفر او مرض. حينئذ نقول المرجح الصوم. حينئذ يكون الصوم - 01:21:45ضَ
هو المندوب هو هو المندوب. فاذا فاذا افطر قد فعل ماذا؟ خلاف الاولى. فترخص لكنه خلاف خلاف الاولى فان الاولى له الصوم. قال والقصر والافطار اذ حتما مباحا مستحبا خلاف اولى. وخلاف اولى. حتما كاكل ميت. مباحا والسلام - 01:22:15ضَ
قبل وقت الزكاة ادى مستحبا القصر. خلاف لولا ها والافطار الا جهدا. فاتى بها على جهة المثال اولا ثم بين احكامها. حال كون اكل الميتة مباحا او اكل الميت كما قال هو مباحا. اذا - 01:22:45ضَ
كان مباحا او حتما هنا حتما هذا حال. علموا ماذا؟ اعربوا حال من اكل ميت كاكل ميت حال كونه حتما. والسلام حال كونه مباحا. وقبل والقصر حال كونه مستحبا حال كونه خلاف. لولا خلاف لولا. حال كون اكل الميت حتما اي واجبة. والحتم مر معنا انه من الفاظ - 01:23:05ضَ
بوجوب اي واجبا وقيل هو مباح فيأثم بتركه واذا مات مات عاصيا بخلافه على القول بانه مباح فانه لا يأثم بالطرق كما سبق. وحال كون السلم وتعجيل الزكاة مباحا. وحال كون القصر للمسافر مستحبا. لكن - 01:23:34ضَ
في سفل يبلغ ثلاثة ايام فصاعدا. كما هو معلوم من محله. فان لم يبلغها فالاتمام اولى خروجا من قول ابي حنيفة بوجوبه ومن قال القصر مكروه كالمورد اراد مكروها كراهة غير شديدة. وهو بمعنى خلاف الاولى - 01:23:54ضَ
وسبب الحكم الاصلي دخول وقت الصلاة المقصورة. لانه سبب لوجوبها تامة. والعذر مشقة السفر يعني اذا قيل كيف يتوجه معنى الرخصة هنا في القصر؟ نقول اصل ما هو؟ الاتمام وفيه صعوبة. والرخصة والترخيص - 01:24:14ضَ
الى ركعتين وفيه سهولة ودخول الوقت سبب الوجوب والدليل قائم. قيموا الصلاة على الاصل. فلو انتفى الوصف الذي هو استفر عاد الى الى العاصمة. اذا السبب الاصل قائم فباق على ما هو عليه. وحال كون الافطار عند عدم المشقة خلاف لولا. خلاف لولا - 01:24:34ضَ
فان الاولى الصوم فان حصل به جهد فالفطر اولى. اي مخالف الاولى. خلاف الاولى اي مخالف الاولى. ليتم كونه حالا من فطر المسافر ويوافق الاحوال قبله. كلها مصادر. وايضا بقاؤه على المصدرية يلزمه عليه او يلزم عليه - 01:24:54ضَ
في كونه كون خلاف الاولى وصفا لمتعلق الحكم. خلاف الاولى اي مخالف الاولى. هذا احسن. وهو الفعل لانه حال من فطر المسافر وخلاف الاول اسم للحكم نفسه لا لمتعلقه وقد يقال انه كما يطلق على الحكم يطلق على متعلقه كما تقدم - 01:25:14ضَ
واتى بهذه الاحوال اللازمة لبيان اقسام الرخصة يعني الرخصة كحل المذكورات من وجوب وندب واباحة وخلاف وحكمه الاصلي الحرمة. واسبابها الخبث او الخبث في الميتة. ودخول وقتي الصلاة والصوم في - 01:25:34ضَ
الاصل والفطر لانه سبب لوجوب الصلاة تامة والصوم نعم تامة والصوم والغرر في السلم وهي قائمة حال الحل واعذاره الاضطرار ومشقة السفر والحاجة الى ثمن الغلات قبل ادراكها وسهولة الوجوب في اكل الميتة - 01:25:54ضَ
موافقته لغرض نفسي في بقائها. وقيل انه عزيمة لصعوبته من حيث انه وجوب. ومن الرخصة اباحة ترك الجماعة في الصلاة لمرض او نحوه وحكمه الاصلي الكراهة الصعبة بالنسبة الى الاباحة وسببها قائم حال الاباحة وهو الانفراد في - 01:26:14ضَ
سيطلب فيه الاجتماع من شعائر الاسلام كما بينا. والا فعزيمة تضاف الا فعزيمة تضاف الا ان لا صحيح؟ ان شرطية ولام مدغمة فيها. النون فيه في اللام لا النافية. اي والا - 01:26:34ضَ
لم يتغير الحكم كما ذكر. كذلك ان لم يتغير او تغير على جهة الاجمال ان لم يتغير او تغير لا لعذر فهو ماذا؟ فهو عزيمة. ليس كل ما تغير حينئذ يكون رخصته. لان الاخاص يتغير الحكم فيه لكنه - 01:26:54ضَ
لماذا؟ لا لعذر ولذلك يكون مضطردا مطلقا ليس فيه وقت دون وقت. حينئذ نقول هذا خاص قد خص من اللفظ العام لا لعذر اما لو كان لعذر حينئذ يسمى ذلك يسمى ترخيصا. اذا والا اي وان لم يتغير الحكم او تغير لكن لا - 01:27:14ضَ
عذر على وجه التيسير. فعزيمة سواء كان اكان واجبا او مندوبا او مباحا او مكروها ام حراما من جهة لانه عزم امره اي قطع وحتم سهل على المكلف او شق ليس من شرط العزيمة ان تكون شاقة - 01:27:34ضَ
على المكلا. ولذلك صح ان نقول عزيمة مندوبة وليس فيها شيء من؟ من المشقة واطلاق المصنفون يقتضي مجيء الاحكام الخمسة فيها. قال والا فعزيمة تضاف. يعني تنسب الى الى الشرع. قال والا اي وان لم يتغير الحكم - 01:27:54ضَ
كما ذكر بان لم يتغير اصلا كوجوب الصلوات الخمس او تغير الى صعوبة كحرمة الاصطياد بالاحرام بعد كان مباحا فانتقل ولعذر لكنه لا الى سهولة وانما الى الى صعوبة هذا لا يسمى ترخيصا. اليس كذلك - 01:28:14ضَ
قبل الاحرام يجوز له الصيد. فلما تلبس بالاحرام حينئذ حرم عليه. اذا تغير الحكم او لا تغير. لكن من سهولة الى صعوبة عكس الرخصة. ولذلك لو زال الاحرام وعاد الى اصله وهو اباحة الصيد. حينئذ لا يسمى - 01:28:34ضَ
رخصة مع كون الحكم قد تغير فيه. او تغير الى صعوبة كحرمة للصياد بالاحرام بعد اباحته قبل او الى سهولة لا لعذر. يعني صار سهلا لكن لا لعذر مثلوا لذلك قال كحل ترك الوضوء لصلاة - 01:28:54ضَ
ثانية مثلا لمن لم يحدث. فانا اولا اذا توظأ وصلى صلاة ولم يحدث لا صلي به ثانية. هكذا قال الفقهاء. حينئذ يحرم عليه ان يأتي بصلاة ثانية بالوضوء الذي صلى به اولا. ثم بعد ذلك - 01:29:14ضَ
تغير الحكم لعذر لا لعذر وانما صار حكما مطردا في شأن كله كل احد. قال كحل ترك الوضوء لصلاة ثانية مثلا لمن لم يحدث بعد حرمته بمعنى انه خلاف لون. او لعذر لا مع قيام السبب - 01:29:34ضَ
للحكم الاصلي كاباحة ترك ثبات الواحد مثلا من المسلمين للعشرة من الكفار. والقتال بعد بعد حرمتهم والسبب ما هو؟ قلة المسلمين. ثم زال السبب وهو الكثرة. حينئذ نسخ السابق سمي نسخا ولا يسمى ترخيصا. وسببه - 01:29:54ضَ
وقلة المسلمين ولم تبقى حال الاباحة لكثرتهم حينئذ وعذرها مشقة الثبات المذكور لما كثروا. ف قيمة يعني فهو عزيمة عزيمة هذا خبر تدم محذور تقديره هو والفاه هنا واقعة في جواب شرطه. وان لم يتغير الى اخره - 01:30:14ضَ
اي فالحكم غير المتغير او المتغير اليه الصعب او السهل المذكور سماه يسمى عزيمته تضاف للشرع لانها صادرة منه او تضاف الى الرخصة لانهما متقابلان والجملة صفة لي لعزيمة. وكما مرة العزيمة والعزم العزيم مأخوذة - 01:30:34ضَ
من عزمي وهو في اللغة القصد المصمم او المؤكد. لانه عزم امره او عزم امره اي قطع وختم سواء كان فيه مشقة على المكلف او لا واورد على التعريفين اذا تعريف - 01:30:54ضَ
العزيمة بانها على السابق الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض والرخصة الحكم الثابت او الحكم الشرعي الثابت ماذا عرفناها قلنا ما الشرط في الرخصة وما الشرط في العزيمة؟ ما الفرق بينهما؟ المخالفة وعدم المخالفة. اذا حكم شرعي - 01:31:14ضَ
اي ثبت بدليل ها مخالف راجح مخالف راجح عن اذن نعتبر مخالفة ونصف هذه المخالفة بكونها بدليل راجح عن لا مرجوح ولا ولا مساو. لكن على ما ذكره الناظمون باعتبار الاصل - 01:31:47ضَ
جعل الرخصة هو الحكم الشرعي المتغير من صعوبة الى سهولة لامر ان عذر مع قيام سبب الحكم الاصلي. فان انتفى واحد من هذه القيود حينئذ حكمنا عليه بكونه عزيمة اورد على التعريفين ماذا؟ اورد على التعريفين وجوب ترك الصلاة والصوم على الحائض - 01:32:07ضَ
وجوب ترك الصلاة والصوم على الحائض. هذا ينطبق عليه ماذا حد الرخصة وهو ماذا؟ وهو عزيمة. عزيمة او رخصة. او عزيمة ليس برخصته لكن ينطبق عليه حد حد الرخصة اذ نقول ماذا؟ السبب العصري الذي هو انها طاهر وجوب الصوم والصلاة. قام عذر وهو - 01:32:37ضَ
الحيض حينئذ انتقل الحكم من الوجوب الى الاحلال وهو عدم وجوب الصلاة. هذا اكل الميتة ينطبق عليك اكل الميتة صحيح ام لا؟ حينئذ هل يسمى هذا رخصة؟ او عزيمة ونقول هو - 01:33:06ضَ
فيكون حينئذ الحد غير جامع غير مانع حد الرخصة. ويكون حد حد العزيمة غير جامع كذلك لانه اما ان نحكم عليه بكون رخصة وقد خرج من حد العزيمة. او عزيمة وقد خرج من حد الرخصة - 01:33:26ضَ
ما هذا او ذاك وهم متقابلان. قال هنا اورد على التعريفين وجوب ترك الصلاة والصوم على الحال فانه عزيمة ويصدق عليه تعريف الرخصة اي دون تعريف العزيمة فلا يكون تعريفها جامعا. يعني لا يكون تعريفها تعريف العزيمة جامعا لخروج - 01:33:46ضَ
فرد من افرادها. ولا يكون تعريف الرخصة مانعا. هكذا التعبير. لا يكون تعريف الرخصة مانعا لدخول فرد ليس هو برخصة وهو ترك الصوم والصلاة لي ماذا؟ الحائض. قال اي دون تعريف العزيمة فلا يكون تعريفها جامع - 01:34:06ضَ
يعني ولا تعريف الرخصة مانعا لان ما دخل في تعريف الرخصة خرج عن تعريف العزيمة. الا واسطة بينهما وصدق تعريف الرخصة عليه بحسب ظاهر الامر في الحيض من انه عذر لانه يصدق مع وجوب ترك الصلاة - 01:34:26ضَ
الصوم ان الحكم تغير من صعوبة وهي وجوب الفعل الصوم والصلاة الى سهولة وهي وجوب الترك لعذر هو الحيض مع قيام السبب وجوب الفعل وهو ادراك الوقت او النص. وانما كان وجوب الترك رخصة لموافقته لغرض النفس - 01:34:46ضَ
ويجاب بمنع الصدق بكون الحيض عذرا. وانما هو مانع. والشرط في قوله بامر عذر الا يكون مانعا. فان كان مانعا وحينئذ خرج عن حد الرخصة. اذا قد يتبادر الى الذهن - 01:35:06ضَ
ان الحيض عذر لكن العذر له جهتان. عذر هو مانع وعذر ليس بمانع ما المعتبر من العذر الذي يكون من اجل الرخصة يعني من اجل تحقق الرخصة العذر الذي لا يوصف بكونه مال - 01:35:26ضَ
سامعا هذا الفرق بين بين الصورتين. قال هنا والجواب بمنع الصدق يعني لا يصدق حد الرخصة على هذا المثال فان الحيض الذي هو عذر في الترك مانع من الفعل. ومن مانع ومن مانعيته نشأ وجوب الترك - 01:35:46ضَ
مانعا لا لكونه عذرا. وحاصل الجواب كما قال العطار ان وجوب الترك عليها خارج من تعريف الرخصة بقوله لعذر لان التغير في حقها لمانع لا لعذر. اذا التعبير بكون الحيض عذرا فيه تسامح - 01:36:06ضَ
والصواب ان يعبر بكونه مانعا فلا يصدق عليه حينئذ حد الرخصة. وهو داخل في تعريف العزيمة لانه تغير من صعوبة الى سهولة لا لعذر بل لمانع اي وشرط العذر المأخوذ في التعريف الا يكون مانعا. شرط العذر المأخوذ بالتعريف تعريف - 01:36:26ضَ
الرخصة الا يكون مانعا. قال الناظم قلت وقد تقرن بالكراهة كالقصر في اقل من ثلاثة قلت هذا بمزاج على على الاصل واراد ان يمثل هنا للنوع الخامس. وهو الرخصة المكروهة لان صاحب الاصل لم يذكرها. بل اكثر الاصوليين على - 01:36:46ضَ
اسقاط الرخصة المحرمة والمكروهة. وقوله هنا قلت وقد تقرن تقرن يعني تقترن الرخصة بالكراهة يقال ماذا؟ رخصة مكروهة. مثالها كالقصر في اقل من ثلاثة مراحل. هذا يسمى ماذا؟ يسمى رخصة لكنها مكروهة - 01:37:06ضَ
اخي ابي حنيفة رحمه الله تعالى مراد الناظمون التمثيل للرخصة المكروهة كالقصر في اقل من ثلاث مراحل فانه مكروه خروجا من خلاف ابي حنيفة فانه يمنعهم لا يجوز عنده. قال قال الناظم في شرحه وهذا القسم من زوائد النظم. زوائد النظم على الاصل. قال في البحث - 01:37:26ضَ
وقد قسمها الاصوليون الى ثلاثة. يعني الرخصة واجبة ومندوبة ومباحة. هذا الشهير عند الاصوليين ثلاثة انواع واجبة ومندوبة ومباحة. وعرفنا ان خلاف الاولى هذا داخل في عرفنا فيما سبق داخل في في المكروه. اذا ليس عندنا الرخصة هي خلاف هي خلاف الاولى. قال هنا وقد قسمها الاصوليون الى ثلاثة واجبة ومن - 01:37:46ضَ
مباحة. فالواجبة كاساغة اللقمة بالخمر لمن غص باللقمة كتناول الميتة للمضطر ثم ذكر الخلاف السابق وقال ويتحصن بذلك في مجامعة الرخصة للوجوب ثلاثة اقوال. والظاهر ان الوجوب والاستحباب يجامعها. يعني يقال ماذا - 01:38:16ضَ
واجبة ورخصة مستحبة هذا هو الظاهر ولا يكون داخلا في مسماها. لا يكون الوجوب داخلا في مسمى الرخصة لماذا؟ لانه لدليل منفصل عن دليل الرخصة الذي هو احلال الشيء. ولا يكون الندب داخلا في مسمى الرخصة. لماذا؟ لان - 01:38:36ضَ
دليل الندب زائد على دليل احلال الشيء الذي هو الرخصة. قال والمندوبة والمندوبة كالقصر في السفر اذا بلغ ثلاثة مراحل. كمثال اللي ذكره صاحب الاصل هنا. والمباحة ولم يعترض عليه. والمباحة كالفطر في السفر. هذي مباحة. قال وليس بتمثيل - 01:38:56ضَ
في الصحيح يعني قول الفطر في السفر مباحا هذا ليس بمثال صحيح لانه يستحب عند مشقة صومي يستحب ماذا؟ الفطر. ويكره عند عدم المشقة. اذا قيل بانه يكره عند عدم المشقة - 01:39:16ضَ
ليس بصحيح. واذا قلنا يستوي الامران فالتمثيل صحيح. اذا المسألة معتبرة بمسألة فقهية ينظر فيها في محلي الفقهي قال ويكره عند عدم المشقة فليس له اباحته. قال بعضهم ولم اجد له مثالا بعد البحث - 01:39:36ضَ
كثير الا التيمم عند وجدان الماء باكثر من ثمن المثل فانه يباح له التيمم. والوضوء مستويا على ما اقتضاه كلام اصحابنا. قال قلت هذا ان جعلنا التيمم رخصة وفي خلاف. والاولى التمثيل - 01:39:56ضَ
تأجيل الزكاة تعجيل الزكاة هذا مباح. وهو مثال اللي ذكره الناظم تعريجا على على الاصلين. قال واهمل الاصوليون رابعا وهو خلاف الاولى كالافطار في السفر عند عدم التضرر بالصوم. في السفر عند عدم - 01:40:16ضَ
بالصوم وكترك الاقتصار على الحجر في الاستنجاء. قال وقضية كلام الاصوليين ان الرخصة لا تجامع التحريم ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. يحب ان تؤتى رخصه اذا لا - 01:40:36ضَ
تحب المحرم ولا يحب المكروه اذا لن تكون عندنا رخصة ماذا؟ اه لا تكون عنده رخصة محرمة ولا ولا مكروهة. ولهذا قال الفقهاء الرخص لا تناط بالمعاصي وعندنا في المذهب ان الرخصة لا تكون محرمة ولا مكروهة للنص السابق اللي ذكره - 01:40:56ضَ
وظاهر كلام الشافعية ان الرخصة تأتي في الحرام والمكروه ومثلوا الاول بالاستنجاء بالذهب والفضة والثاء بالقصر في اقل من ثلاث مراحل كما كما ذكره السيوطي هنا. وكذا اتباع النساء الجنائز فهو مكروه. قال - 01:41:16ضَ
او قلت صرح صاحب النهاية من اصحابنا انه لا يجوز الاستجبار بالذهب والفضة. قال ابن مفلح في فروعه ولعله مراد غيره للتحريم استعماله. قال السيوطي ولا تجامع الرخصة التحريم. واما قول الاصحاب لو استنجى بذهب او فضة - 01:41:36ضَ
اجزأه مع ان استعمالها حرام. وهي رخصة لكنها محرمة. اذا اجتمع ونحن نقول ماذا؟ هي لو لو استعمل الذهب والفضة لما جاز ما اجزأه. الصواب انه لا لا يجزئه. اذا لا تكون رخصة لا تكون رخصة. لكن هو جعل ماذا؟ الجهة منفكة - 01:41:56ضَ
القاعدة حينئذ الاستعمال محرم وحصل لي جزاؤه حصل فهي رخصة محرمة اذا لكن ليست رخصة ليست رخصة محرمة وانما جاء التحريم باعتبار فكاك الجهة هذا الذي اراده له. ولذلك قالوا اما قول الاصحاب لو استنجى بذهب او فضة - 01:42:16ضَ
مع ان استعمالها حرام والاستنجاء بغير الماء رخصة فجوابها ان له جهتين والتحريم من جهة مطلق الاستعمال لا من خصوص الاستنجاء الذي هو رخصة والحاصل ان الرخصة اما واجبة واما مندوبة واما مباحة ونقف على - 01:42:36ضَ
لهذا التقسيم الثلاثي الذي اشتهر عند الاصوليين. واما خلاف الاولى فهذا لا يصح له مثال اولا. ثم هو داخل على الصحيح فيما تقرر سابقا داخل في المكروه. والرخصة لا تكون مكروهة ولا ولا محرمة والله اعلم. وصلى الله - 01:42:56ضَ
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:43:16ضَ