التأصيلات القويمة في الرخصة والعزيمة
التأصيلات القويمة في الرخصة والعزيمة للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 3
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:00ضَ
وبعد الصدقة بيان شيء مما يتعلق بالرخصة والعزيمة. وعرفنا معنى العزيمة في اللغة والاصطلاح. وكذلك الرخصة باللغة والاصطلاح. عرفنا احتراز كل منهما قل العزيمة هي الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض. الحكم الثابت - 00:00:20ضَ
بدليل شرعي خال عن معارض واما الرخصة فهي بخلافها ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح ما ثبت على خلاف دليل اذا ما وافق الدليل فهو الرخصة على خلاف دليل شرعي لا عقلي لان البحث في شرعيات لمعارض راجح احترازا من المعارض المساوي - 00:00:50ضَ
والمعارض المرجوح. فلا اثر له في ما يتعلق بالتقديم والتأخير. وحين اذا كان ثم مخالفة فالفرق بين نوعين الرخصة العزيمة هو المخالفة وعدم المخالفة فمن لمخالف فهو ها او الرخصة. ما لم يخالف فهو الرخصة. وما خولف حينئذ - 00:01:20ضَ
ننظر هل كان لراجح او لا وان كان لراجح صار مقدما عليه والا وقيل على على الاصل لانه قد دليل لكنه لا يكون مقاوما. حينئذ نجعل المعارض مقدما على على المعارض. سبق انه لتعارض بين - 00:01:50ضَ
قطعيين كما انه لا تعارض بين قطعي وظني وانما التعارض يقع في ظنيات. واذا كان كذلك قد قطعي بي بظن حصلت المعارضة لكنه لا يقدم عليه الظن كذلك واما التعارض بين القطعيين هذا لا - 00:02:10ضَ
لا وقوع لهم لا لا يمكن. بل هو محال سواء كانت القطعيات في المعقولات او كانت في المنقولات لا يمكن ان يتعارض نص صريح لا يحتمل التأويل مع اجماع قطعي صريح هذا لا وجود له. ان وجد فالاجماع - 00:02:30ضَ
يكون ناسخا بدليله المستند عليه ناسخا لي لهذا النص. واما انهما يتعارضان ونبحث عن الجمع هذا لا وجود له الشرعيات ولا في المعقولات. توفي رحمه الله تعالى له تفصيل جيد فيما يتعلق المحترزات - 00:02:50ضَ
الرخصة حيث عرفها بما وافق فيه الموفق ابا محمد في روضته الا انه زاد عليه قيدا وهو السباحة المحظور مع قيام السبب الحاضر. هكذا قال في الروضة السباحة المحظور مع قيام السبب - 00:03:10ضَ
وعلمنا ان السباحة قد تكون لدليل وقد تكون لهوى الذي يتلبس بالمعصية السباحة معصية من حيث العمل لا من حيث الاعتقاد والا يكون كفرا اذا كان مجمعا عليه وانما استباحه من حيث من حيث العمى تلبس به ويسمى السباحة ولو تجوزا - 00:03:30ضَ
حينئذ لما كان الامر محتملا فنقيده بان للسباحة انما تكون من جهة الشرع الى من جهة الهوى لو كان من جهة الهوى لا يكون رخصة. انما يكون اثما ومعصية وذنبا. قال رحمه الله تعالى والحاصل ان ما لم يخالف دليل - 00:03:50ضَ
كالسباحة المباحات من مأكول ومشروب وتنزه ونحوه وعدم وجوب الصوم من شوال هذا لا يسمى ها لا يسمى رخصة. لماذا؟ لان شرط الرخصة ان يكون ثم ثم مخالفة. ولذلك قال لا يسمى رخصة لكونه لا يخالف دليلا. وشرط الرخصة مخالفة - 00:04:10ضَ
اذا المحك فيه ضبط الرخصة ان يكون عندنا تخالف بين دليل خاص ودليل عام. ولذلك قلنا فيما سبق ان الرقية صافي المعنى هي من قبيل التخصيص للعموم. يأتي نهي عام ثم يأتي دليل يخالف هذا النهي كالمزابنة والعرايا ونحو - 00:04:40ضَ
لذلك حينئذ نخرج هذا الفرد من العام او من المطلق. حينئذ نحكم عليه بكونه جاء برخصة. قال ان ما لم يخالف دليلا لا يسمى رخصة ومثل لذلك بالسباحة المباحات من مأكول ومشروب وتنزه ونحوه هذا - 00:05:00ضَ
مباح هل ثم ما يخالفه؟ الجواب لا. اذا لا يسمى رخصة. بل يبقى على على الاصل. واذا قلنا بان العزيمة تكون كذلك في المباح حينئذ قلنا هذا عزيمة قلنا هذا عزيمة استباحة اكل الطيبات وشرب الطيبات نسميه عزيمة بناء - 00:05:20ضَ
على ان العزيمة تشمل الاحكام الخمسة. قلنا فيما سبق لا مانع من ذلك ولو على جهة التوسع بان نقول العزيمة كذلك تكون مباحة. حينئذ نسميه عزيمة. قال وعدم وجوب صوم شوال هل هذا معارض؟ هل هذا معارض - 00:05:40ضَ
هل دل دليل على وجوب صوم شوال؟ الجواب لا. اذا عدم وجوب صوم شوال هل هذا حكم شرعي ام لا حكم شرعي كيف جاء حكم شرعي؟ كيف جاء حكما شرعيا - 00:06:00ضَ
لان الوجوب عدم الوجوب حكم شرعي هكذا. الوجوب عدم الوجوب حكم شرعي. فوجوب صوم شهر بشرطه هذا حكم شرعي. عدم وجوب صوم شهر غير رمظان تعبدا ابتداء كفارة ونحو ذلك هذا حكم شرعه. ولذلك مر معنا في الحكم انه تارة يكون بالاثبات وتارة يكون بالنفي - 00:06:20ضَ
زيد قائم زيد ليس بقائم. كل منهما حكم اثباتا ونفيا. حرام ليس بحرام. واجب ليس بواجب كلاهما حكم حكم شرعي. اذا عدم وجوب صوم شوال نقول هذا حكم شرعي. هل هذا الحكم الشرعي - 00:06:50ضَ
الثابت بدليل شرعي وهو ان الاصل عدم الوجوب هو قاعدة. حينئذ نقول هل عارض هذا الاصل دليل؟ الجواب لا ثم ماذا؟ يسمى عزيمة يسمى عزيمة ولا يسمى رخصة قد ينازع في تسميته عزيمة بناء على المباحة والبراءة الاصلية تسمى عزيمة او لا - 00:07:10ضَ
لكن المراد هنا انه لا يسمى لا يسمى رخصته. لماذا؟ لانها لم تخالف لعدم المخالفة. قال لا يسمى رخصة لكونه لا يخالف دليلا وشرط الرخصة مخالفة الدليل. اهم شيء في هذا الباب ان تحفظ ان شرط الرخصة مخالفة الدليل. لابد من هذه - 00:07:30ضَ
لابد من هذا النظر. قال وما خفف عنا من التغليظ الذي كان على الامم قبلنا. يعني المنسوخ الذي نسخ في هذه الامة. وكان واجبا على من سبق. هل يسمى عدم وجوبه رخصة او لا؟ عن الاصطلاح - 00:07:50ضَ
لا يسمى رخصة لا يسمى رخصة وجوز صاحب المستصفى وتبيعه كذلك الطوفي انه من حيث النظر للمعنى لغوي يسمى ماذا؟ يسمى رخصة تجوزا مجازا. فالله عز وجل شدد عليه مخفف علينا. في معنى الرخصة او لا؟ فيه - 00:08:10ضَ
معنى الرخصة فيه معنى الرخصة وان لم يكن فيه معنى الرخصة اصطلاحا. لماذا؟ لان الرخصة اصطلاحا يثبت الحكم الشرعي في هذه الامة. ويأتي ما يرفعه او يسهله او يخففه. اما شرع من قبلنا ونسخ هذا نظر بين الشرع - 00:08:30ضَ
عيني بين بين شرعين. والنظر في العزيمة والرخصة انما يكون باعتبار شريعة واحدة. واما من قبلنا وان كان هو توسع بكونه هل يسمى عزيمة او لا نقول هذه اصطلاحات حادثة وانما تكون باعتبار اخر هذه الامة واما من سبق فلا نسميه عزيمة ولا - 00:08:50ضَ
لا رخصة. لماذا؟ لانه لا تعلق لنا بها البتة. انما حكاها الله عز وجل وبين لنا ذلك. لبيان ان هذه الامة مرحومة وانها ليست كسابقها. اذا ما خفف عنا من التغليظ الذي كان على الامم قبلنا. هو لم يثبت في حقنا حتى - 00:09:10ضَ
قل خفف عنا وانما باعتبار ماذا؟ باعتبار ملتين اعتبار الشريعتين خفف عنا هذا الاصطلاح او هذا التعبير يكون فلماذا؟ ما اوجب علينا اولا ثم خفف. واما باعتبار شريعتين فليس النظر كذلك وانما من قبيل التوسع. وما - 00:09:30ضَ
عنا من التغليظ الذي كان على الامم قبلنا كقطع محل النجاسة من الثوب والبدن. وهتك العصاة بوجود معاصيهم مكتوبة على ابوابهم الحمدلله هذا مما خففه الله عز وجل عن هذه الامة. فيعاقبون عليها وهي - 00:09:50ضَ
اثار والاغلال الموضوعة عنا. قال فهو بالنسبة الينا رخصة على جهة المجاز. على جهة المجاز بمعنى انه سعوا في اللفظ فيلاحظ فيه المعنى اللغوي وليس المعنى للصناعة. لاننا لو لاحظنا المعنى الاصطلاحي لقلنا لا يسمى رخصة - 00:10:10ضَ
كسابقه سباحة مباحات ونحوها. لماذا؟ لان الرخصة والعزيمة باعتبار شريعتنا. يثبت الحكم اولا ولذلك قلنا العزيمة الحكم الثابت بدليل شرعي. وهذا لم يثبت في حقنا حتى يأتي التخفيف. وانما هو باعتبار من؟ من سبقه. حينئذ - 00:10:30ضَ
اما رخصة مجازا باعتبار النظر الى المعنى اللغوي. وهو ان الرخصة هي السهولة. والسهولة تقابل ماذا تشديد. فاذا كان كذلك فشدد الله عليهم وخفف عنا. اذا هذه هذه رخصة. قال بمعنى انه سهل علينا - 00:10:50ضَ
ما شدد عليهم سهل علينا ما شدد عليهم. وهذا باعتبار المعنى اللغوي رفقا من الله سبحانه وتعالى بنا مع جواز ايجابه علينا كما اوجبه عليه مع جوازه عقلا. مع جوازه عقلا انه ما دام انه اوجبه على - 00:11:10ضَ
من قبلنا فمن جائز عقلا انه يجب على هذه الامة. لكن هذا يكون بزمن التشريع. واما بعد زمن التشريق فنمنع ذلك. لماذا؟ لانقطاع الوحي. واما الجواز العقلي فيكون جائزا عقلا في زمن التشريع فحسب. اما بعده فلا. مع جواز - 00:11:30ضَ
انتبهي علينا كما اوجبه عليهم. لا على معنى اننا استبحنا شيئا من المحرمات عليهم. مع قيام المحرم في حقنا لانه لم يحرم علينا لم يوجب علينا فليس عندنا السباحة. لان المحرم لذلك انما كان عليهم لانهم المكلفون به - 00:11:50ضَ
لا نحن فهذا وجه التجوز. اذا وجه التجاوز باختصار ان يقال بان النظر في الرخصة هنا بالمعنى اللغوي وليس بالمعنى للصلاح اذ من شرط المعنى للاصطلاح ان يكون الحكم السابق ثابتا. ان يكون الحكم السابق ثابتا في شريعتنا - 00:12:10ضَ
ثم يأتي التخفيف واما باعتبار ملتين فهذا من قبيل التوسع والتجوس ولا مانع عقلا ان الله تعالى يوجب على هذه الامة ما اوجبه على من سبق. اما كون ذلك عزيمة في حقه فهو حقيقته. يعني سماه عزيمة في حقهم. لانه طلب منهم - 00:12:30ضَ
طلبا مؤكدا بدليل خال عن معارض وهذا حقيقة العزيمة. هذا حقيقة العزيمة. هذا نحتاج الى ان علماؤهم قد فصلوا في هذه المسألة وقسموا الحكم الشرعي باعتبارهم هم واعتبار التوراة او الانجيل الى عزيمة ورخصة فاذا لم يكن كذلك فالاصل عدمه وانما البحث - 00:12:50ضَ
بالحقائق العرفية يكون باعتبار هذه الامة. ولذلك هو كذلك يتوسع في جعل الرخصة حكما شرعيا وليس حكم الاصطلاحية وكذلك العزيمة حكما اه شرعيا وليس حكما اصلاحيا عرفيا. والاصل في الالفاظ الشرعية عنده - 00:13:10ضَ
عند الطوف كثيرا ما يكرره في كتابه الشرح ان الاصل هو حمل اللفظ على الحقائق العرفية. فاذا جاء لفظ الواجب واذا جاء لفظ المحرم اذا جاء لفظ المكروه يحمل مباشرة على المعاني الاصطلاحية. وهذا قلنا فيه خلل لكن الاصل فيه التوقف حتى يبحث عن عن قرينه - 00:13:30ضَ
ثم قال مما يحتز به كذلك بهذا الحد قال ما خص به العام. ما خص به العام هل يسمى رخصة ام لا؟ عنده فيه تفصيل وهو المشهور على ما سيذكره. وان كان سوى بعد ذلك بين بين القسمين ما خص - 00:13:50ضَ
في العام يأتي لفظ عام ويأتي دليل خاص يخص بعض الافراد يخص بعض الافراد فهل التخصيص هذا من رخصة او لا؟ قال فيه تفصيل. فيه تفصيل. بعض الاحوال يسمى رخصة. وبعض الاحوال لا يسمى رخصة - 00:14:10ضَ
على ان الرخصة فيها معنى التخصيص. الرخصة من حيث هي لو نظرنا اليها فاذا بها فيها معنى معنى التخصيص. قال ما خص به العام ان اختص او اختص بمعنى لا يوجد في بقية صوره هذا لا يسمى رخصة. بمعنى - 00:14:30ضَ
انه قد اختص فردا من افراد العام بمعنى لا يوجد هذا المعنى في سائر الافراد حينئذ لا يسمى لا يسمى رخصة. قال ان اختص او اختص بمعنى يعني الفرض. لا يوجد في في بقية صوره واحاده. وان - 00:14:50ضَ
ما هذا الفرد فيه هذا المعنى دون دون غيره. قال كالاب المخصوص بالرجوع في الهبة فليس برخصة. ليس برخصة. جاء النص العائد في هبته الى اخره. ال عائد يشمل الاب يشمل الاب - 00:15:10ضَ
حينئذ جاء التخصيص بكون الاب مستثنى. وبقية الافراد والاحاد ليست مستثنى. قالوا هذا الفرض الذي استثني هو لمعنى هذا المعنى لا يوجد في سائر الاحاد والافراد. ما هو هذا المعنى - 00:15:30ضَ
الابوة فمسألة القصاص والقوات. حينئذ لما وجد في هذا الفرد معنى لا يوجد في غيره قلنا هذا لا يسمى لا يسمى رخصة. لا يسمى رخصة فهو نوع تخصيص لكنه لا يسمى رخصة لكون هذا الفرد قد اختص - 00:15:50ضَ
من لا يشاركه غير من احادي وافراد وصور العام. مقابله ان شاركه فيسمى حينئذ يسمى رخصة والا كان رخصة كالعرايا المقصوصة من بيع المزابنة واباحة التيمم رخصة ان كان مع القدرة على استعماله - 00:16:10ضَ
للماء لمرض او زيادة ثمن والا والا فلا لعدم قيام التيمم هل هو رخصة ام عزيمة منهم من قال رخصة مطلقا ومنهم من قال عزيمة مطلقة ومنهم من فصل. قال بحسب السبب الحامل على التيمم - 00:16:30ضَ
ان كان الماء موجودا ولكن ثم مانع من استعماله كزيادة ثمن والماء موجود او لمرض ونحوي والماء موجود سمي ماذا؟ سمي رخصة. والا كعدم غير موجود فهو فهو عزيمته. وهو هو عزيمته - 00:16:50ضَ
اذا قال واباحة التيمم رخصة. ان كان مع القدرة على استعمال الماء لمرض او زيادة ثمن ونحوه. مما على الماء بكونه موجودا لكن ثم مانع وحائل عن استعماله. اما لامر في في ذات الشخص كمرض واما لامر خارج عنه - 00:17:10ضَ
والا فلا لعدم قيام السبب. يعني الماء غير موجود. والا يعني والا كان الماء معدوما غير موجود. بحث عن الماء فلم حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى عزيمة يسمى عزيمته. قال رحمه الله تعالى اي ما خص به العام من الاحكام في الشرح - 00:17:30ضَ
ما خص به العام من الاحكام فلا يخلو. اما ان يختص ذلك المخصص. الفرض بمعنى لا يوجد في صور العام او لا يختص. فان اختص بمعنى لا يوجد في بقية الصور فليس برخصة يعني لا يسمى - 00:17:50ضَ
رخصة اصطلاحا. وذلك كالاب المخصوص بجواز الرجوع في الهبة لابنه. من عموم قوله عليه الصلاة والسلام ليس لنا مثل السوء العام اعدوا في هبته. وجه العموم هنا عائد اسم فاعل ودخلت عليه الف افادت العموم. حينئذ كل من وهب غيره - 00:18:10ضَ
لا يجوز له ان يرجع فيه. الا الاب لمعنى في الابوة. قال ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيءه رواه البخاري. فان اختصاص الاب بجواز الرجوع في الهبة لمعنى خاص فيه وهو الابوة دون سائر - 00:18:30ضَ
الواهبين اما ذاك ليس باب وهذا اب الفرق بينهما كالقاتل هذا اب وهذا ليس باب فرق بينهما الشرع فهو من باب تخصيص لا من باب الرخص. وهو من باب تخصيص العموم. لا من باب الرخص. اذا ثم احتمال والاكثر على هذا. هو سيخالف - 00:18:50ضَ
يقول الجميع يسمى رخصته لكن الاكثر على هذا تفرقة بين العامة المخصوص وما جاء لفظ عاما ونسميه رخصة. متى نقول هذا من باب التخصيص؟ لا من باب الرخصة. ومتى نقول انه من باب التخصيص وهو رخصة كذلك - 00:19:10ضَ
ننظر فيه في هذا المعنى الذي ذكره رحمه الله تعالى. قال وان لم يختص ذلك المخصص بمعنى لا يوجد في بقية صوره كان رخصة. كان رخصة. اذا هنا التخصيص لابد ان يكون لمعنى في جميع صوره. الا ما جاء من قبيل - 00:19:30ضَ
تعبدات وليس البحث فيه. انما البحث في المعقولات يعني في المعلل. الاحكام المعللة اما غير المعلل فهذا بحثه اخر. حينئذ ما علل وجاء اللفظ عاما واختص الدليل او خصص الدليل بعض الافراد ننظر في هذا الفرد لماذا اخرج - 00:19:50ضَ
هل المعنى الذي اخرج من اجله موجودا في موجود فيه دون غيره من احاد العام او لا؟ فان اختص بهذا هذا المعنى فهو تخصيص وليس بترخيص. وان كان المعنى فيه وفي غيره فهو ماذا؟ فهو - 00:20:10ضَ
تخصيص وترخيص لابد ان نقول تخصيص لان التخصيص موجود المعنى فيه. هو تخصيص وترخيص وفرق بين المسألتين. ولذلك قال ان لم يختص يختص ذلك المخصص بمعنى لا يوجد في بقية صوره كان رخصة كالعرايا المقصوصة من بيع - 00:20:30ضَ
عزابنا فان المزابنة بيع التمر بالرطب. وقد نهي عنه نهيا عاما جاء الدليل الدال على نهي النبي صلى الله عليه عن بيع التمر بالرطب ثم خصت منه العرايا في خمسة اوسق فما دونهما للحاجة بشروط ذكرت في الفقه. دل - 00:20:50ضَ
كذلك على ماذا؟ على ان هذا لفظ عام عن بيع التمر بالرطب وجاء دليل خاص. اذا نقول هذا المعنى موجود في سائري اللفظ العام. حينئذ نسميه ماذا؟ نسميه تخصيصا وترخيصا. لكون المعنى الذي من اجله قد اخرج - 00:21:10ضَ
هذا النوع الذي هو المخصص هذا المعنى موجود فيه وفي غيره. ونسميه ترخيصا وتخصيصا. قال وصرحت الرواة بلفظ الرخصة فيها. يعني مما يؤيد ذلك ان الصحابة الذين حكوا بيع العرايا انهم ماذا - 00:21:30ضَ
رخصة بناء على انهم قد فهموا ان هذا اللفظ بازاء هذا المعنى لاصطلاح الحادث. وهو يسمى رخصة كان على القرائن الدالة على على ذلك لانه سبق نهي وحينئذ جاء الترخيص. وعرفنا ان النظر هنا يقتضي ذلك. قال وقد صرحت - 00:21:50ضَ
الرواة بلفظ الرخصة فيها حيث روى زيد بن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة الا انه قد رخص في بيع العرايا بخرصها رواه الترمذي وهو في الصحيحين وغيرهما. اذا نهى عن المزابنة - 00:22:10ضَ
بالرطب الا انه هذا استثناء. الا انه قد رخص في بيع العرايا بخرصها حينئذ رخص استعمل لفظ الترخيص فيفهم منه ان المراد به الرخصة اصطلاحا. رخصة اصطلاحا حينئذ قد صاحب المخصص اللفظ العام. يعني المخصص هنا متصل او منفصل؟ متصل - 00:22:30ضَ
ثم جاء بلفظ ماذا؟ بلفظ الرخصة. اجتمع فيه التخصيص والترخيص. اذا ليس كل تخصيص ها ترخيصا ليس كل تخصيص ترخيصا. وكل ترخيص تخصيص. هذا الاصل فيه. لانه يأتي ما ما هو سابق؟ فيكون حكما عاما فيأتي التقييد او التخصيص. قال والفرق بين المخصصين فيما يظهر لي - 00:23:00ضَ
ان المعنى المخصص للاب من عموم منع الرجوع في الهبة دائم القيام به وهو الابوة خصصوا لمحل الرخصة من عموم دليل العزيمة عارض غير لازم كالمخمصة في اكل الميتة والحاجة في - 00:23:30ضَ
في العرايا وهذا سبق بيانه بقولهم ها لعذر قلنا العذر هنا لا يكون دائما وانما يكون ماذا اه لا يكون دائما وانما يكون في وقت دون وقت. وانما سمي ماذا؟ ما سمي ترخيصا. قال اخرجنا - 00:23:50ضَ
الاب من كونه رخصة وحكمنا عليه بكون تخصيصا لان هذا المعنى وهو الابوة دائم يعني لازم لا ينفك عنه البتة. حينئذ لا يسمى رخصة. والرخصة انما تكون في الاوصاف العارضة. كالمخمصة يكون - 00:24:13ضَ
الا يكون جائعا ثم بعد ذلك يأتيه الاضطرار والجوع ونحو ذلك فيباح له. اذا لم يكن ثم كان. او لم يكن ثم كان ثم يرتفع عنه الوصفة. اذا ثم عذر. هذا العذر ليس بوصف لازم. اذا فرق بين بين النوعين. ولذلك اراد ان يجعل ثم فرقا بينهما وقال والفرق - 00:24:33ضَ
وبين المخصصين فيما يظهر لي ان المعنى المخصص ان المعنى المخصص للاب من عموم منع الرجوع في الهبة دائم القيام يعني لا ينفك لا يكون في وقت ابا وفي وقت ليس ليس باب بل هو اب اب. وهو الابوة والمخصص لمحل - 00:24:53ضَ
للرخصة من عموم دليل العزيمة عارض غير لازم. غير لازم كالمخمصة باكل الميتة والحاجة في العرايا حاجة ثم تزول وكذلك المخمصة تكون ثم ثم تزول. لو قدر بان زيدا من الناس منذ ان ولد الى ان مات وهو في مخمر - 00:25:13ضَ
هذا الفرد لا يعترض به لانه خارج عن عن الاصل انما العبرة بماذا؟ بالاصول الاصل ان المخمصة عارظة فلو لزم زيدا الى الناس منذ ان ولد الى ان مات. انه قد قد يبقى سنة ويموت. اليس كذلك؟ فيباح له. وهو صغير. هذا اذا قلنا بانه مكلف - 00:25:33ضَ
الى اخره. قال واعلم ان هذا الفرق لا يؤثر ولا يناسب اختلاف الحكم في الصورتين مذكورتين. اراد ان يجعل ان او ان يحكم على كون هذا الفرق ليس بلازم. لكنه هو المشهور عند الاصوليين. ان الفرق بينهما ان الوصف هل هو لازم او لا - 00:25:53ضَ
ان كان ليس بلازم فهو الاصل في الرخصة. ولذلك قال معك لامر عذر لامر عذر. ما المراد بالعذر شيء لم يكن ثم كان ومثلوا بالمخمصة بعد الغنى وكذلك الحاجة في مسألة العرايا ثم قال واعلم ان هذا الفرق لا يؤثر ولا - 00:26:13ضَ
لا يناسب اختلاف الحكم في الصورتين المذكورتين. بل الاشبه انهما يسميان رخصة. اعني رجوع الاب في الهبة وجواز العرايا ونحوها لوجهين احدهما ان معنى الرخصة لغة وشرعا مشترك بينهم. ان معنى الرخصة لغة وشرعا - 00:26:33ضَ
تراكا مشترك بينهما بين ماذا؟ بين السورتين بين الصورتين ان معنى الرخصة في اللغة وفي الشرع مشترك بينهما. يعني بين الصورتين فاذا اشتركا في اصل المعنى اللغوي والشرعي فالتفريق حينئذ نكون على خلاف الاصل. على خلاف الاصل. ونحتاج الى دليل ندل على تفرقة بينهما. قال اما لغة - 00:26:53ضَ
فلان الرخصة من السهولة كما سبق. وفي تجويز الرجوع للاب في الهبة تسهيل عليه. صحيح؟ اعطى ابنه ثم اراد ان يرجع سهل ام لا؟ فيه تسهيل. فيه والاصل ما هو؟ تحريم. حصل التخفيف او لا؟ حصل التخفيف. اذا وفي تجويز الرجوع - 00:27:22ضَ
في الهبة تسهيل عليه. واما شرعا فلان رجوعه على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. يعني صدق عليه حد الرخصة. وهذا حد الرخصة فوجب ان يكون رخصة. الثاني ان الرخصة تقابل العزيمة - 00:27:44ضَ
وتحريم الرجوع مطلقا على العائد بهبته تحريم ما هو الاصل هو الاصل. حينئذ الاباحة للاب على خلاف على خلاف الاصل. اذا وجد فيه معنى الرخصة. ان الرخصة تقابل العزيمة ولا شك ان تحريم الرجوع في الهبة - 00:28:04ضَ
على الاجانب عزيمة فوجب ان يكون جوازه للاب رخصة. يعني تقابل معه مع غيره مع مع غيره. هذا ما اراد به ان يعرج على المسألة السابقة. وان كان الاصل المشهور عند الاصوليين هو النظر الى الوصف اللازم وعدم - 00:28:24ضَ
وعدم اللازم والتفرقة بينهما على على ما ذكر. والا لصار كل تخصيص صار كل تخصيص ترخيصا وليس الامر كذلك. ليس كل والا صار باب التخصيص. تخصيص العام صار من باب من باب الرخصة. وليس الامر كذلك. قوله - 00:28:44ضَ
باحة التيمم رخصة اي لا يخلو التيمم من ان يكون مع القدرة على استعمال الماء او مع عدم القدرة عليه. فان كان مع القدرة على استعماله لوجوده لكن جاز العدول عنه لمرض او زيادة ثمن لا يوجب الشرع بذلها. فاباحته رخصة - 00:29:04ضَ
تحقق حد الرخصة وهو السباحة المحظور. وهو الصلاة مع الحدث مع قيام السبب الحاضر وهو القدرة على على الماء وان كان عدم القدرة على استعمال الماء لعدمه او حائر دونه فسبع ونحوه فليست اباحته رخصة - 00:29:24ضَ
لعدم قيام السبب المحرم وهو القدرة على الماء. وعدم كون الاول ليس برخصة. لانه لم يثبت على من ذلك دليل يعني لم يخالف ماذا؟ لم يخالف دليلا ليس برخصة. متى؟ اذا دل دليل اذا اذا - 00:29:44ضَ
وجد الماء ولم يتمكن منه مع وجود الماء لان التيمم اما ان يوجد مع الماء او لا. فان وجد مع الماء ورد حائل اذ حكمنا عليه بكونه ماذا؟ بكونه رخصة. قال الدليل لم يقم على عدم استعمال الاصلين. الدليل لم يقم. حينئذ ليس عندنا - 00:30:04ضَ
خلفا. فلا يسمى رخصة وعدم كون الاول ليس برخصة. لانه لم يثبت على المنع من ذلك دليل يعني لم يأتي نص وسبق ان العزيمة الحكم الثابت بدليل شرعي. حينئذ لا يكون عزيمة. فالتيمم لمرض ونحوه وزيادة ثمن الماء رخصته - 00:30:24ضَ
مع عدم الماء وعجزه عنه ليس ليس برخصة هذا ما يتعلق ببيان الحج على الوجه السابق. قول الناظم والا عزيمة والا بعزيمة. ظاهره انه لا واسطة بينهما. لانه عرف ماذا؟ عرف الرخصة. قال وحكمنا - 00:30:44ضَ
الشرعي ان تغير الى ان قال والا فعزيمة تضاعف. لما قابل العزيمة بالرخصة ورخصته بالعزيمة دل على انه اواسطة بينهم. اليس كذلك؟ يعني ليس عندنا الا رخصة او عزم. حكم شرعي اما رخصة واما عزيمة. اذا ثبتت العزيمة انتبهت الرخصة - 00:31:04ضَ
واذا ثبتت الرخصة انت بات العزيمة لانه لا واسطة لا لو هذا ظاهره الصنيع الاصوليين جمهورهم انه لا واسط بينهما وقال تبتزاني الحكم الشرعي لا يوصف بكونه عزيمة الا اذا وقع في مقابلة ترخيص - 00:31:24ضَ
والا فلا يوصف بشيء منهما. يعني ثبتت الواسطة. ثبتت الواسطة. لكن المشهور هو هو الاول. لانه واذا لم يكن ثم معارضة حينئذ تحقق حد العزيمة الحكم الشرعي الثابت بدليل الشرعية خال عن معارض. اذا كل ما لم يكن ثم مخالفة فهو عزيمة. وقلنا القاعدة هنا والشرط - 00:31:44ضَ
بتحقق الوصف بالرخصة وعدمها هو المخالفة. فان وجدت المخالفة على الوجه المذكور. حينئذ نسميه ماذا؟ نسميه رخصة. والا فالاصل هو هو العزيم ولذلك نقدم العزيمة على على الاصل. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى بعدما انهى ما يتعلق - 00:32:14ضَ
بالحكم الوضعي. بين ان الحكم الشرعي ينقسم الى قسمين. حكم شرعي تكليفي وذكر شيئا مما يتعلق به حكم شرعي وضعي. وبين شيئا مما يتعلق به وختم به رخصة والعزيمة الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:32:34ضَ