بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فبعد ان فرغنا من الكلام حول الركن الثالث من اركان الاسلام - 00:00:03ضَ

وهو الزكاة نشرع باذن الله تعالى في الكلام حول الصيام والصيام معناه في اللغة الامساك ومعناه شرعا امساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس وسيكون الكلام حول الصائم - 00:00:24ضَ

وحول الصوم الذي هو الفعل انواع الصوم وعما يفسد الصوم وعما يسن فعله في اثناء الصوم ونشرع باذن الله تعالى في الكلام حول شروط وجوب الصيام قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ان شروط وجوب الصوم - 00:00:49ضَ

ستة الشرط الاول الاسلام والشرط الثاني العقل والشرط الثالث البلوغ والشرط الرابع الخلو او النقاء من الحيض والنفاس والشرط الخامس الصحة والاقامة والشرط السادس الاضاءة وهذا تقسيم بكيفية معينة والا فمن الفقهاء وهذا - 00:01:12ضَ

مشهور في كتب الفقه الشافعي من قال ان شروط وجوب الصوم الاسلام والبلوغ والعقل والاقامة والاضاءة والاطاقة تتناول الاطاقة الشرعية ان يكون مطيقا شرعا وان يكون مطيقا حسا اذا بارك الله فيكم - 00:01:45ضَ

نقول الشرط الاول من شروط وجوب الصوم الاسلام فلا يجب الصوم على الكافر بمعنى انه لا يطالب به في حال كفره وان كان يعاقب على تركه في الاخرة والاسلام شرط وجوب وايضا شرط صحة - 00:02:11ضَ

والشرط الثاني هو العقل. فلا يجب الصوم على المجنون لانه غير مكلف وايضا لا يصح منه والشرط الثالث البلوغ. فلا يجب الصوم على الصبي لكن وليه يأمره بالصوم بسبع ويضربه عليه لعشر اذا اطاق - 00:02:35ضَ

الصيام. كما مر معنا هذا في الصلاة من قبل وآآ البلوغ شرط وجوب لكن ليس شرط صحة فلو صام الصبي المميز صح منه الصوم والشرط الرابع النقاء من الحيض والنفاس. فالمرأة الحائض والنفساء لا يجب عليهما الصوم ولا يصح منهما - 00:02:58ضَ

وتؤمر المرأة الحائض والنفساء بقضاء الصوم لقول ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة والشرط الخامس الاقامة والصحة فالمسافر لا يجب عليه الصوم - 00:03:25ضَ

والمريض لا يجب عليه الصوم المسافر لا يجب عليه الصوم والمراد بالمسافر اي المسافر سفرا طويلا مباحا اذا شرع في السفر قبل الفجر هذه ثلاثة شروط الشرط الاول ان يكون هذا السفر - 00:03:50ضَ

كفرا طويلا. اي مسيرة يومين والشرط الثاني ان يكون هذا السفر سفرا مباحا اي ليس معصية والشرط الثالث ان يشرع في السفر قبل الفجر فلو كان السفر سفرا قصيرا فلا يجوز له الفطر - 00:04:11ضَ

ولو كان السفر سفر معصية كذلك لا يجوز له الفطر ولو انه شرع في السفر في اثناء النهار ايضا لا يجوز له الفطر والشرط الاخر الصحة فالمريض مرضا يباح له التيمم فيه - 00:04:31ضَ

يجوز له ان يفطر يشرع له ان يفطر وهذا المرض هو المرض الذي يخاف الانسان فيه على نفسه او على عضوه او على منفعة عضو او يخاف طول المرض وزيادته او تأخر الشفاء - 00:04:55ضَ

فحينئذ يشرع له ان يفطر وذلك لقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر ويشترط ايضا ان يكون الشخص مطيقا للصوم. فمن كان عاجزا عن الصوم - 00:05:17ضَ

فانه لا يجب عليه الصوم والعجز قد يكون لهرم او كبر في السن او نحوهما والعاجز عن الصوم ينقسم الى قسمين اما ان يكون عجزه عجزا دائما اي انه به مرض مثلا - 00:05:36ضَ

لا يرجى له شفاء او ان عجزه يكون عجزا مؤقتا فان كان عجزه عجزا دائما فهذا عليه الفدية. يطعم عن كل يوم مسكينة ومقدار الاطعام مد والمد هو ربع صاع - 00:05:57ضَ

وتقريبا بالجرامات ستمائة جرام من غالب قوت البلد واما اذا كان عجزه عجزا مؤقتا اي ان مرضه مثلا يرجى له الشفاء فانه يفطر ثم يقضي الايام التي افطرها لقول الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر - 00:06:20ضَ

فالصيام بارك الله فيكم قد يكون صوما واجبا وقد يكون صوما مستحبا وقد يكون الصوم صوما محرما وقد يكون الصوم صوما مكروها اذا نستطيع ان نقسم الصيام من حيث الاحكام التكليفية - 00:06:47ضَ

الى اربعة اقسام الى صوم واجب وصوم مسنون وصوم محرم وصوم مكروه فصوم الواجب هو صوم رمضان اداء وقضاء وايضا من الصوم الواجب صوم النذر صوم النذر صوم واجب ومن الصوم الواجب ايضا - 00:07:05ضَ

قوموا الكفارة وايضا من الصوم الواجب وان لم يكن مذكورا في الحقيبة صوموا الناس في الاستسقاء اذا امرهم الامام فالامام اذا امر الناس ان يصوموا قبل الاستسقاء ثلاثة ايام وان يخرجوا في اليوم الرابع صائمين كان هذا الصوم صوما واجبا يجب عليهم ان يبيتوا النية من الليل - 00:07:31ضَ

هذا بالنسبة للصوم الواجب واما الصوم المحرم فصوم محرم كصوم يومي العيد يوم عيد الفطر ويوم عيد الاضحى ويحرم صوم يوم العيدين مطلقا حتى وان وافق عادة له وكذلك قيام ايام التشريق. وهي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة - 00:08:01ضَ

حتى من لم يكن واجدا للهدي في الحج فانه يحرم عليه الصوم في ايام التشريق على القول الجديد المعتمد في المذهب الشافعي ومن الصوم المحرم قوم يوم الشهد وهو يوم الثلاثين من شعبان اذا تحدث الناس برؤية الهلال - 00:08:34ضَ

من غير ان يعين شخص رآه او اذا شهد برؤية الهلال من لا يثبت الهلال بشهادته كالفاسق مثلا فهذا يسمى يوم الشك ويحرم الصوم في يوم الشكل الا لمن كان معتادا الصوم فصادف يوم الشك - 00:09:00ضَ

يوما اعتاد ان يصومه كان يصوم يوم الاثنين او يوم الخميس فصادف يوم الشك يوم الاثنين او يوم الخميس فله ان يصوم كذلك من كان عليه نذر او قضاء او كفارة فله ان يصوم - 00:09:24ضَ

في يوم الشكل ومن الصيام المحرم عند الشافعية صيام النصف الاخير من شعبان وذلك لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا انتصف شعبان فلا تصوموا فيحرم ان يصوم الانسان في النصف الاخير من شعبان الا - 00:09:40ضَ

اذا وصله بالنصف الاول والا اذا كان الانسان معتادا الصيام كان يكون الانسان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس فله ان يصوم وكذلك لو كان عليه قضاء او كان عليه نذر او كان عليه كفارة. فله ان يصوم - 00:10:05ضَ

اذا الصوم المحرم بارك الله فيكم صوموا يوم العيدين وايام التشريق وكذلك صوم يوم الشك وكذلك صوم اه النصف الاخير من شعبان واما صوم المسنون فاما ان يكون الصوم المسنون مسنون مطلقا اي ليس مقيدا بايام او بيوم محدد - 00:10:25ضَ

واما ان يكون مخصوصا ومقيدا بايام معينة فالصوم الذي هو مقيد بايام معينة يمكن ان نقسمه الى ثلاثة اقسام القسم الاول ما يتكرر في كل اسبوع والقسم الثاني ما يتكرر في كل شهر - 00:10:50ضَ

والقسم الثالث ما يتكرر في كل سنة القسم الاول ما يتكرر في كل اسبوع تصوم الاثنين وصوم الخميس والقسم الثاني ما يتكرر في كل شهر تصومي الايام البيض اي ايام الليالي البيظ - 00:11:12ضَ

والقسم الثالث ما يتكرر في كل جنى وذلك كصوم يوم عرفة. وصوم يوم عاشوراء وصيام الست من شوال هذا بالنسبة للصوم المسموم واما الصوم المكروه. وهذا القسم الرابع فيكره افراد - 00:11:35ضَ

يوم الجمعة بالصيام وذلك لثبوت النهي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وتزول الكراهة اذا صام يوما قبله اي قبل الجمعة او يوما بعده كذلك يكره افراد يوم السبت بالصيام - 00:11:57ضَ

وقال فقهاؤنا رحمهم الله فذلك يكره افراد يوم الاحد بالصيام فالصوم له ركنان الركن الاول النية والركن الثاني الامساك عن المفطرات الركن الاول النية والنية تختلف من صوم الفرض عن صوم النفل - 00:12:15ضَ

ففي صوم الفرض يشترط ان يبيت النية من الليل والمراد بقول الفقهاء من الليل اي من بعد غروب الشمس الى قبل طلوع الفجر فهذا الوقت كله وقت للنية فلا يصح الصوم اي صوم الفرض ممن نواه بعد - 00:12:44ضَ

الفجر سواء كان هذا الصوم صوم الفرض صوم رمضان او صوم قضاء او صوم نذر اوصى مكفر او صوم كفاءة فلا يصح ان ينوي الصوم من بعد الفجر اذا نقول بارك الله فيكم - 00:13:10ضَ

النية في صوم الفرض لا بد ان تكون من الليل ولابد فيها من امر اخر وهو التعيين فيعين ان هذا الصوم صوم رمضان او صوم نذر او صوم ترفع لا يكفي ان ينوي الصوم - 00:13:30ضَ

بل لا بد ان يعين هذا الصوم ولا يشترط مثلا اذا عين انه صوم كفارة لا يشترط ان يعين نوع الكفارة. هل هي كفارة يمين او كفارة كذا او كفارة كذا - 00:13:52ضَ

بل الواجب ان يعين انه صوم كفارة هذا اذا كان الصوم صوم فرض اذا نلخص الموضوع فنقول ان صوم الفرض لا بد فيه من امرين الامر الاول ان يبيت الصيام من الليل كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل - 00:14:05ضَ

والامر الثاني لابد فيه من التعيين. ولا يشترط في صوم الفرض من نية الفرضية واما صوم النفل فيشترط فيه الا يأتي بمناف للصوم اذا نواه من النهر اذا نواه من اثناء النهار فالا يأتي بشيء - 00:14:30ضَ

قبل النية ينافسهم ويصح في صوم النفل ان ينوي من اثناء النهار بشرط ان تكون نيته قبل الزوال فمن نوى في صوم النفل ان يصوم في وقت الضحى مثلا الساعة السابعة صباحا مثلا في الساعة الثامنة صباحا مثلا فان صومه يصح - 00:14:54ضَ

اذا نقول الصوم له ركنان. الركن الاول النية والركن الثاني الامساك عن الافتراك. وسيأتي بيانها ان شاء الله تعالى لاحقا فان شهر رمضان يثبت باحد امرين اما برؤية الهلال واما باكمال شعبان - 00:15:18ضَ

ثلاثين يوما واشار النبي صلى الله عليه وسلم الى هذين الامرين في قوله صوموا لرؤيته اي لرؤية هلال رمضان وافطروا لرؤيته اي لرؤية هلال شوال فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما - 00:15:46ضَ

ويثبت هلال رمظان برؤية عدل للهلال فيكفي عدل واحد والمراد بالعدل هنا عدل الشهادة والعدل هو الذي لم يرتكب الكبائر ولم يصر على صغيرة وغلبت طاعاته معاصيه العدل مرة اخرى هو من لم يرتكب كبيرة ولم يصر على صغيرة وغلبت طاعاته معاصيه - 00:16:10ضَ

فاذا رأى الهلال عدل واحد ثبت دخول الشهر ثبوتا عاما والمراد بالعدل كما مر معنا ما تقدم تعريفه وعدوا الشهادة هو من كان ذكرا بالغا حرا من كان ذكرا بالغا حرا. هذا يسمى عدل الشهادة - 00:16:45ضَ

اما مثلا اذا رأت الهلال امرأة او رأى الهلال عبد فهذا رؤية المرأة ورؤية العبد لا يثبت بها دخول الشهر ثبوتا عاما والمرأة والعبد وان وصفوا بالعدالة فهي عدالة تسمى عدالة رواية وليست عدالة شهادة - 00:17:10ضَ

وبالتالي نقول المرأة اذا رأت الهلال او العبد اذا رأى الهلال فان الشهر لا يثبت الثبوت العام لكن يجب عليهما ان يصومه. حتى الفاسق اذا رأى الهلال فان القاضي لا يحكم بثبوت الشهر ثبوتا عاما برؤيته. لكن يجب عليه ان يصوم ويجب على - 00:17:37ضَ

على من اعتقد صدقه ايضا ان يصوم اذا نلخص المسألة فنقول بارك الله فيكم ان رمضان يثبت باحد امرين الامر الاول اكمال شعبان ثلاثين يوما والامر الثاني برؤية عدل الشهادة - 00:17:59ضَ

للهلال ويكفي رؤية عدل واحد ويثبت خروج الشهر ايضا باحد امرين. الامر الاول اكمال عدة رمضان ثلاثين يوما. والامر الثاني رؤية هلال شوال. لكن هنا لابد في رؤية هلال شوال من عدلي شهادة. ولا يكفي عدل واحد - 00:18:17ضَ

وهكذا في سائر الشهور لابد في رؤية او في ثبوت الشهر من رؤية عدلي شهادة ولا يكفي عبد واحد الا في شهر رمضان فانه يكفي رؤية عدل واحد فيما يتعلق بالصوم وتوابع الصوم. الصلاة - 00:18:38ضَ

التراويح واخراج زكاة الفطر والعمرة في رمضان ونحو ذلك من الاشياء التابعة للصوم. فانه يثبت في اه او يثبت تثبت احكامها برؤية عدل شهادة واحد فيشهد عند القاضي بلفظ شهادة ويحكم القاضي ويحكم القاضي بناء على شهادته بثبوت الشهر ثبوتا عاما - 00:18:58ضَ

الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اما بعد - 00:19:29ضَ

سنشرع باذن الله تعالى في الكلام حول المفطرات اي ما يفسد الصوم والذي يفسد الصوم امور منها ما كان يتنافى مع شروط الصحة ومر معنا من قبل بارك الله فيكم ان شروط الصحة في الصوم - 00:19:54ضَ

هي الاسلام والعقل والنقاء من الحيض والنفاس وبالتالي فنقول ان الردة تبطل الصوم لانها تنافي شرط الاسلام وان الجنون ينافي الصوم. ولو كان مدة قصيرة كلحظة واما الاغماء فانه ينافي الصوم اذا عم - 00:20:17ضَ

جميع النهار فلو افاق المغمى عليه ولو لحظة صح صومه ومن شروط صحة الصوم النقاء من الحيض والنفاس فالحيض والنفاس مما يفسد الصوم فلو حاضت المرأة في اخر جزء من النهار فان صومها في ذلك اليوم غير صحيح - 00:20:47ضَ

ومما يبطل الصوم كل ما وصل الى الجوف من منفذ مفتوح كل عين وصلت الى الجوف من منفذ مفتوح وقول الفقهاء كل عين يقصدون بالعين الشيء المحسوس فاما وصول الاثر - 00:21:14ضَ

فانه لا يؤثر على صحة الصوم والاثر كوصول الرائحة او وصول الطعم فلا يؤثر على صحة الصوم الذي يؤثر على صحة الصوم هو وصول عين اذا الظابط يقول كل عين وصلت الى الجوف من منفذ مفتوح. فانها تفسد الصوم - 00:21:40ضَ

كل عين اخرج الاثر والعين تشمل ما يؤكل عادة وما لا يؤكل عادة كل عين وصلت الى الجوف سواء كان هذا الجوف فيه قوة احالة فالبطن او لم يكن فيه قوة احالة - 00:22:10ضَ

فالقبل والدبر فالجوف يشمل البطن والدماغ و باطن الاذن والقبل والدبر كل عين وصلت الى الجوف من منفذ مفتوح والمنفذ المفتوح مثل فتحات اه مثل الفم والانف فاما ما يتشرب الى البدن عبر فتحات الجلد التي تسمى المسام - 00:22:33ضَ

فان ذلك لا يفسد الصوم اذا نقول الضابط هذا مهم. في مفسدات الصوم كل عين وصلت الى الجوف فانها من منفذ مفتوح فانها تفسد الصوم قول الفقهاء كل عين اخرج الاثر - 00:23:07ضَ

قول الفقهاء وصلت الى الجوف اخرج ما لم يصل الى الجوف. ولذلك قالوا لو ان الانسان مثلا صب له دواء في ساقه او كان يمشي فان غرزت شوكة في قدمه فان صومه لا يفسد - 00:23:30ضَ

بان هذا وان كان عينا لكنه لم يصل الى الجوف كل عين وصلت الى الجوف من منفذ مفتوح منفذ المفتوح كالفم والانف ونحوهما فانها تفسد الصوم ومما يفسد الصوم ايضا - 00:23:49ضَ

الاستقاء لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقضي من ذرعه اي من غلبه القيء فليس عليه قضاء. واما من تعمد اخراج ما في - 00:24:14ضَ

بطنه فان صومه يفسد وان لم يرجع الى جوفه الى بطنه شيء مما خرج اذا من مفسدات الصيام الاستقاء اي عمدا اما اذا غلبه فلا يؤثر على صحة الصوم ومما يفسد الصيام ايضا - 00:24:35ضَ

المباشرة بشهوة والاستمناء فلو ان الرجل قبل زوجته او لمس زوجته بدون حائل فانزل المني فان صومه يفسد وكذلك لو استمنى في اثناء الصوم فان صومه يفسد ومما يفسد الصوم - 00:25:00ضَ

الجماع فالجماع يفسد الصوم ويترتب على الجماع في نهار رمضان ستة امور الامر الاول الاثم فمن جامع في نهار رمضان عامدا عالما غير مكره فانه اثم لانه افسد يوما من ايام الصيام الواجب - 00:25:24ضَ

رمضان لا يكون الا فرضا اذا اول شيء يترتب عليه الاثم. والشيء الثاني الذي يترتب على فعله فساد الصوم والامر الثالث الذي يترتب على فعله وجوب الامساك بقية اليوم اي - 00:25:58ضَ

يجب عليه ان يمسك بقية النهار. وهكذا كل من افطر في رمضان بلا عذر وجب عليه ان يمسك بقية اليوم مراعاة لحرمة الشهر وتشبها بالصائمين اذا الذي افسد صومه بالجماع في نهار رمضان يلزمه - 00:26:23ضَ

ان يمسك بقية النهار ويترتب على فعله الاثم وفساد صومه ويترتب عليه ايضا وهذا الامر الرابع ان يقضي يوما مكان اليوم الذي افسده وايضا يترتب على فعله ان يعذر وجوبا - 00:26:47ضَ

ان لم يأت تائبا فاذا لم يأتي تائبا عزره القاضي وجوبا اما بضرب او بحبس او نحوهما ومما يترتب على فعله اي على الجماع في نهار رمظان يترتب عليه الكفارة المغلظة - 00:27:06ضَ

وهي عتق رقبة ويشترط في الرقبة ان تكون مؤمنة وان تكون سليمة عما يخل بالكسب والعمل فان لم يجد صام شهرين متتابعين فان ابتدأ الصوم في اول شهر هجري فانه يكفيه ان يصوم الشهرين وان كانا ناقصين - 00:27:27ضَ

وان صام في اثناء الشهر فانه لا بد ان يكمل الشهر الناقص ثلاثين يوما من الشهر الثالث فان لم يستطع الصوم اطعم ستين مسكينا لكل مسكين مد من غالب قوت البلد - 00:27:56ضَ

كما مر معنا في زكاته الفطر والمد يعادل بالجرامات ستمائة جرام تقريبا وهذه مفطرات التي هي الاكل والشرب والتقيؤ والاستمناء الاستمناء والانزال بمباشرة آآ والانزال بسبب مباشرة والجماع هذه المفطرات - 00:28:18ضَ

لا يفسد الصوم فيها الا اذا كان عالما عامدا ذاكرا اذا كان عالما فسد صومه. اما اذا كان جاهلا فان صومه لا يفسد واذا كان عامدا اما المكره الذي اكره على الاكل او اكره على الشرب او اكره على الجماع مثلا فان صومه لا يفسد - 00:28:50ضَ

وكان ذاكرا. اما اذا كان ناسيا فاكل او شرب فان صومه لا يفسد حتى وان اكل وشرب كثيرا على المعتمد فكلامنا باذن الله تعالى في هذا اللقاء سيكون حول ما يستحب في الصيام - 00:29:20ضَ

وما يباح فيه وما يكره فيه وما يحرم ايه فمما يستحب في الصيام ان يؤخر السحور والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على اكلة السحر. فقال عليه الصلاة والسلام تسحروا فان في السحور بركة - 00:29:40ضَ

وقال عليه الصلاة والسلام فصل بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلة السحر وكان من هدي النبي صلى الله عليه واله وسلم انه يؤخر السحور حتى يكون بين كحوله صلى الله عليه واله وسلم ودخوله في الصلاة قدر خمسين اية - 00:30:03ضَ

ولذلك يسن تأخير السحور ما لم يقع في الشك ومن السنن ايضا ان يعجل افطاره ففي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ويسن ان يفطر - 00:30:25ضَ

على ثلاث رطب والا فرطبة ثم ثلاث تمر ثم تمرة ثم ماء فالمراتب خمس اولا ان يفطر على ثلاث رطب فان لم يجد ثلاث من الرطب اخطر على رطبة فان لم يجد افطر على ثلاث من التمر - 00:30:48ضَ

فان لم يجد افطر على تمرة. فان لم يجد افطر على ماء ويسن ان يقول بعد فطره ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت - 00:31:17ضَ

ويسن ان يدعو الله سبحانه وتعالى عند فطره ويسن للمسلم ان يفطر الصائمين ليفوز بالاجر العظيم. ففي الحديث يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم من فطر صائما كان له مثل اجره من غير - 00:31:40ضَ

ان ينقص من اجرهم قال الفقهاء رحمهم الله تعالى وتفطير الصائمين له مرتبتان المرتبة الادنى ان يفطرهم بتمرة وشربة ماء والمرتبة الاكمل ان يعشيهم حتى ان يعشيهم حتى يشبعهم ومما يتأكد للصائم ان يصون لسانه عن الكذب والغيبة - 00:32:02ضَ

والكذب الاخبار بخلاف الواقع الكذب الاخبار بخلاف الواقع والغيبة ذكرك اخاك بما يكره كما في الحديث وهذه الاشياء وان كانت محرمة في نفسها الا انها من حيث الصوم تركها مؤكد. ولذلك اذا تركها الصائم فانه يثاب ثوابين - 00:32:33ضَ

يثاب ثوابا. الثواب الاول اه او يثاب ثوابين. يثاب الثواب الاول ثواب ترك الحرام ترك الكذب وترك الغيبة. والثواب الثاني ثواب المندوب انه ترك ذلك لاجل الصوم ولذلك نقول يتأكد - 00:33:02ضَ

للصائم ان يترك الكذب والغيبة ونحوهما في حال الصوم من هذا الباب كان ذكر ترك الكذب وترك الغيبة اه في باب المستحبات او مع المستحبات لان بعض الناس قد يستشكل هذا يقول الكذب حرام - 00:33:23ضَ

الغيبة حرام فلماذا نقول مما يستحب للصائم ان يترك الكذب والغيبة؟ نقول لان استحباب ذلك من حيث الصوم. اما لو نظرنا الى ذات الكذب فتركه واجب. واذا نظرنا الى ذات الغيبة فتركها - 00:33:46ضَ

واجب ومما يستحب للصائم ايضا ان يصون نفسه عن الشهوات والمراد بالشهوات هنا الشهوات المباحة التي لا تبطل الصوم تشمي الرياحين وروائح الطيبة والتطيب ونحو ذلك لان الصائم يكون بعيدا عن الشهوات المباحة - 00:34:04ضَ

ولذلك قال بعض فقهائنا رحمهم الله تعالى قالوا حتى في يوم الجمعة فالصائم يترك التطيب واستندوا للحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي وايضا مما يسن للصائم ان يحترز عن الحجامة - 00:34:31ضَ

لحصول الخلاف بالافطار بها فمذهب الامام احمد رحمه الله تعالى ان الحجامة تفطر الصائم وعند الشافعية لا تفطر الصائم لكن قالوا يسن او يستحب تركها خروجا من الخلاف ومثل الحجامة كل شيء حصل خلاف - 00:34:57ضَ

في كونه من المفطرات اولى فيستحب تركه حال الصيام خروجا من الخناق ومن الاشياء التي تباح للصائم ان يبلع ريقه وان يأكل اذا غلب على ظنه بقاء الليل فاذا غلب على ظنه بقاء الليل جاز له ان يأكل - 00:35:22ضَ

لكن اذا اكل بعد ان غلب على ظنه بقاء الليل ثم تبين انه اكل بعد الفجر فانه يجب عليه قضاء ذلك اليوم ويجب عليه الامساك في ذلك اليوم حرمة للشهر وتشبها بالصائمين - 00:35:46ضَ

اذا نقول لو ان الانسان اكل يظن بقاء الليل. ثم تبين له انه اكل بعد الفجر فانه يجب عليه ان يمسك في ذلك اليوم حرمة مراعاة لحرمة الشهر وتشبها بالصائمين - 00:36:09ضَ

ويجب عليه ان يقضي يوما مكان ذلك اليوم لانه اكل بعد طلوع الفجر وهذا احدى فروع قاعدة لا عبرة بالظن اذا تبين خطأه ومثله من اكل يظن غروب الشمس. فتبين له انه اكل قبل غروبها يلزمه الامساك. وعليه ان - 00:36:27ضَ

قضي يوما مكان ذلك اليوم ومما يكره للصائم ان يتذوق الطعام لغير حاجة اما اذا احتاج لتذوق الطعام كان كان يصبح الطعام فقد ذكر الفقهاء ان هذا من الحاجة فلا كراهة في ذلك - 00:36:54ضَ

وكذلك يكره للصائم العلك الذي يمضى والعلق المكروه هو الذي لا يتحلل منه شيء اما اذا كان يتحلل منه اجزاء وتدخل الى الجوف مع الريق فانها تفسد الصوم ومما يحرم على الصائم القبلة - 00:37:16ضَ

اذا حركت الشهوة ومعنى تحريك الشهوة اي انه خاف الانزال خشي منها الانزال ومثل القبلة اللمس والمعانقة وغير ذلك فاذا نقول يحرم على الصائم القبلة ونحوها ان خشي الانزال اي ان حركت شهوته. فمعنى خشية الانزال اي تحريك الشهوة - 00:37:41ضَ

يحرم عليه ذلك. فاما اذا لم تحرك شهوته او لم يخشى منها الانسان من القبلة الانزال فانها خلاف الاولى وبعض فقهائنا قال انها مكروهة هذا ما يتعلق بالاشياء المستحبة في اثناء الصيام والاشياء المباحة والمكروهة والمحرمة - 00:38:10ضَ

نشرع باذن الله تعالى في الكلام حول الاعتكاف. وعادة فقهائنا رحمهم الله تعالى انهم يختمون كتاب الصيام الكلام على احكام الاعتكاف والاعتكاف معناه باللغة اللبث على الشيء سواء كان هذا الشيء خيرا او شرا. واما معناه شرعا فهو لبس مخصوص من شخص مخصوص بنية مخصوصة - 00:38:35ضَ

والاعتكاف حكمه سنة مؤكدة في جميع السنة الا انه اكد في العشر الاواخر من رمضان وقد اعتكف النبي صلى الله عليه واله وسلم في العشر الاواخر من رمضان واعتكف ازواجه - 00:39:07ضَ

معه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن ولا يكون الاعتكاف واجبا الا بالنذر ومذهب فقهائنا الشافعية رحمهم الله تعالى انه لا يشترط في صحة الاعتكاف الصوم فيصح الاعتكاف من الصائم وغير الصائم - 00:39:29ضَ

قال فقهاؤنا رحمهم الله تعالى ان اركان الاعتكاف اربعة الركن الاول المعتكف والثاني المعتكف فيه والثالث اللبس والرابع النية فاما الركن الاول وهو المعتكف فشرطه الاسلام وشرطه ايضا العقل فلا يصح الاعتكاف من كافر - 00:39:52ضَ

لانه ليس اهلا للعبادة ولا من مجنون ويشترط ايضا قلوه عن الحدث الاكبر وهذا يشمل قلوه عن الجنابة وعن الحيض وعن النفاس اذا نقول بارك الله فيكم يشترط في المعتكف الذي هو الركن الاول من اركان الاعتكاف - 00:40:25ضَ

اربع شروط اذا اردنا التفصيل الشرط الاول الاسلام والشرط الثاني العقل والشرط الثالث الطهارة من الجنابة والشرط الرابع النقاء عن الحيض والنفاس والركن الثاني المعتكف فيه وهو المسجد ولا يشترط في المسجد ان يكون مسجدا جامعا لكن المسجد الجامع افضل - 00:40:53ضَ

والركن الثالث اللبس واللبس شرطه ان يكون فوق قدر طمأنينة الصلاة ان يكون فوق قدر طمأنينة الصلاة ولذلك يمكن للانسان ان ينوي الاعتكاف ولو كان بقاؤه في المسجد يسيرا كدقائق مثلا - 00:41:22ضَ

والشرط الرابع او الركن الرابع من اركان الاعتكاف النية فاذا كان الاعتكاف اعتكافا منذورا وجب عليه نية الفرضية هذا ما يتعلق باركان الاعتكاف واما ما يبطل الاعتكاف فالذي يبطل الاعتكاف الجماع - 00:41:48ضَ

وايضا الانزال عن مباشرة ويأتي في هذين ما مر معنا في آآ الصوم فاذا كان الجماع جماعا من عامد عالم ذاكر بطل الاعتكاف لان الجماع من عالم عامل ذاكر يبطل الصوم - 00:42:10ضَ

اما اذا كان الجماع من ناس او من مكره او من جاهل فانه لا يبطل الاعتكاف لانه لا يبطل الصوم اذا نقول الاعتكاف يبطله الجماع الذي يبطل به الصوم وكذلك يبطله - 00:42:35ضَ

الانزال عن مباشرة الذي الذي يبطل به الصوم ومما يبطل الاعتكاف ايضا الجنون والاغماء الجنون والاغماء يبطل الاعتكاف ايضا بالسكر ومما يبطل الاعتكاف طرق الحيض وكذلك يبطل الاعتكاف بالردة عن الاسلام - 00:42:58ضَ

وكذلك يبطل الاعتكاف اذا خرج من مسجده الذي هو معتكف فيه من غير عذر اما اذا خرج لعذر كقضاء حاجة او اكل او نحوهما فان الاعتكاف لا يبطل بذلك والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:43:32ضَ

واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:43:58ضَ

التأهيل الفقهي | المذهب الشافعي | العبادات

التأهيل الفقهي | المذهب الشافعي | العبادات 8

لبيب نجيب