التأهيل الفقهي | المذهب المالكي | العبادات

التأهيل الفقهي | المذهب المالكي | العبادات 10 | الحج 2

نايف آل الشيخ مبارك

الركن الثالث وهو الركن الاعظم من اركان الحج الحضور بعرفة ليلة النحر فالحج عرفة الحج عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الركن له شروط فشروط ركنيته اولا الوقوف بليل وكذلك مباشرة الارض او ما اتصل بها. نقول الحضور او نقول الوقوف لا فرق بين - 00:00:06ضَ

ان ذلك الفقهاء يصطلحون على يعني قولهم الحضور حتى لا يفهم ان الوقوف هو الشرط انما الحضور بعرفة ليلة النحر حتى تتحقق الركنية لابد ان يكون الوقوف بليل. الليل يكون من غروب الشمس الى طلوع الفجر. فاي جزء من اجزاء الليل وقف فيه هذا المحرم - 00:00:29ضَ

فانه قد اتى بالحج لان الحج عرفة. ما قبل ذلك وما بعده من الاركان ومن الواجبات يمكن ان يؤتى به فكما رأينا حتى السعي يمكن ان يؤتى به بعد الوقوف بعرفة. فلو احرم انسان ثم بعد ذلك وقع له مانع آآ وقع له يعني امر - 00:00:49ضَ

شيء لم يتمكن معه من الذهاب به الى عرفة لاننا نرى الان ان في وسائل الاعلام ان كثيرا من المرضى اما ان ينقلوا الى مستشفيات عرفات او انهم ينقلون بسيارات الاسعاف لكن نفترض انه حبس او وقع له ما وقع ثم او انه حتى ليس بالضرورة ان يكون بسبب ظروف انما بدا له - 00:01:09ضَ

ان يحج في في اخر يعني في يوم عرفة نفسه. ثم ركب طائرته من اي مكان وامكنه الوصول الى المطار في جدة او في غير جدة ثم بعد ذلك يرحل يعني يمشي الى مكة ويصل الى عرفات قبل طلوع الفجر وهو محرم فقد اتى - 00:01:29ضَ

حج ما بعد ذلك يكون يترتب عليه ما يترتب على ترك واجب او شيء من هذه الاشياء التي يترتب عليها دم او لا يترتب عليها دم. اذا هذا من الاشياء المهمة - 00:01:49ضَ

الحج عرفة حتى يتحقق هذا الركن لابد ان يكون الوقوف بليل في اي جزء من اجزاء الليل ومباشرة الارض او ما اتصل بها. يعني لابد ان يباشر ارضى بان يقف عليها مباشرة او يجلس عليها مباشرة يعني او ما اتصل بها بان يكون في سيارة او يكون مثلا في مبنى من المباني التي - 00:01:59ضَ

يعني هي في عرفة لكن في عرفات لكنها متصلة بالبنيان يعني بالاسمنت فهذا هو المقصود يعني يفهم من ذلك انه لا يكفي الوقوف في الهواء كيف يكون الوقوف في الهواء؟ يعني - 00:02:19ضَ

لو كان مثلا قد مر فوق عرفة يعني على فوق صعيد عرفات لكنه بطائرة او بطائرة مروحية ولو استقر فوق ذلك هذا لا يعتبر وهو فقهاؤنا محققا لشروط الركنية. اذا الوقوف بالليل ومباشرة الارض او ما اتصل بها. يذكر ايضا الفقهاء ان الركن ها هنا يتحقق حتى بالمرور - 00:02:29ضَ

عرفة ولو كان مارا لكن بشرطين ان يعلم المار انه بعرفة وكذلك ان ينوي الحضور الركن. اما ان استقر اما يعني يعني من استقر واطمأن فهذا لا يشترط فيه العلم ولا النية يعني لو كان مغمى عليه او نائما كان مريضا مثل ما مثلت قبل قليل في سيارات - 00:02:51ضَ

ولم يكن يشعر فهذا طالما انه قد استقر واطمأن فلا يشترط في حقه العلم ولا النية. لكن من كان مارا فيشترط فيه هذان الشرطان اذا هذا ما يتعلق بشروط الركنية اما واجبات الحضور بعرفة فهذه الواجبات اولها الطمأنينة يعني في الوقوف - 00:03:09ضَ

بهذا الركن في اي جزء من اجزاء الليل لا بد من الطمأنينة ما هو مقدار الطمأنينة؟ هو مقدار الجلوس بين السجدتين كما يذكر الفقهاء من مر سريعا ولم يطمئن فقد اتى - 00:03:29ضَ

بالركن لكنه ترك واجبا من الواجبات فعليه دم. يعني ترك الطمأنينة يلزم منه الدم كذلك الوقوف بعد الزوال يعني بعد زوال الشمس الى غروب الشمس هذا الوقوف في اي جزء من اجزاء هذا الوقت من اوقات النهار - 00:03:41ضَ

جبن من واجبات الوقوف اذا من تركه فقد ترك واجبا. يعني يطلب منه ان يقف قبل الزوال قبل الغروب بعد الزوال وقبل الغروب وهذا يكون فيه واجب ويطلب منه كذلك ان يقف بعد الغروب - 00:03:57ضَ

فاذا هذان امران مطلوبان لو تركا الاول فقد تركا واجبا لكن ترك الثاني يترتب عليه ترك الركن وحينئذ فسد هذا الحج. هذه واجباته اما سننه في خطبتان بمسجد نمرة اه الخطبتان يكونان بعد الزوال كما يذكر الفقهاء والخطيب يعلم فيهما الحجاج مناسك الحج وما عليهم من المناسك والافعال الى طواف - 00:04:10ضَ

ثم يؤذن لصلاة الظهر تقام الصلاة والامام جالس على المنبر بعد الفراغ من الخطبة ثم تصلى الظهر والعصر جمعا الجمع بين الظهرين كذلك من السنن حتى لاهل عرفات. فالجمع بينهما يكون للجميع وكذلك من السنن - 00:04:34ضَ

قصر الظهرين لكن هذا لغير اهل عرفات يعني لاهل مكة ولاهل مزدلفة ولاهل منى ومن كان من غير اهل هذا الجزء كله يعني كان من الافاقيين عموما فلهم قصر الظهرين في آآ يعني في يوم عرفة - 00:04:54ضَ

ويعني يذكر الفقهاء ايضا من فاته الجمع مع الامام في جمع وحده هذا اذا من السنن لذلك اذا هو من السنن عموما كان ممن صلى مع الامام او لم يصلي - 00:05:09ضَ

اللي مع الامام واما مندوباته فهذه المندوبات اولها الوقوف بجبل الرحمة عند الصخرات العظام هذا من المندوبات وليس من الواجبات وهو من المندوبات لكونه مكانة او موضع وقوف النبي صلى الله عليه وسلم عرفة كلها موقف وقف في اي موقف منها فقد اتى بالركن او اتى بالواجب اذا كان قبل الغروب لكن من - 00:05:19ضَ

المستحبات ان يكون الوقوف عند جبل الرحمة وان يقف عند يعني عند الصخرات العظام كذلك من المندوبات ان يكون حال وقوفه وحضوره لان هذا الوقوف من اعظم المشاهد والحج عرفة فيكون حينئذ فيكون حينئذ بوضوء كذلك الوقوف مع الناس - 00:05:41ضَ

لان آآ يعني الاجتماع مع الناس فيه مزيد من الرحمة والقبول والا يعني آآ الان في كثير يعني الحال في زماننا هذا انه سيقف مع الناس حقيقة. هذا يذكره الفقهاء اولا. لان الموضع ربما لا يمتلئ بالحجاج. لكن في زماننا هذا سيقف في كثير من المواضع مع الناس - 00:06:01ضَ

لكن المهم ها هنا ان نفهم انه من المندوبات ان يقف مع الناس لان في ذلك يعني تنزلا للرحمة والوقوف معهم فيه مزيد من ذلك يعني من القبول من الرحمة - 00:06:21ضَ

والانسان الحاج يتلمس هذه الاشياء كيفما استطاع وكيفما قدر على ذلك ايضا من المندوبات الوقوف راكبا. يعني المقصود ها هنا في حالة جلوس يعني راكبا على دابة او كونه جالس على كرسي او غير ذلك لان ذلك يكون فيه اعانة له على مواصلة الدعاء ويكون في - 00:06:31ضَ

ذلك تقويا للحاج او تقوية للحاج على الطاعة فهذا يحصل يعني كان راكبا في سيارة في حافلة كان جالسا في خيام في اي موضع من المواضع طالما انه كان يعني جالسا. لذلك يقول الوقوف راكبا يعني الحضور راكبا او جالسا. يعني في حالة جلوس - 00:06:51ضَ

كذلك من المندوبات الدعاء من خيري الدنيا والاخرة والتضرع الى الله تعالى هذا خير يوم طلعت فيه الشمس فيكون فيه الدعاء والله سبحانه وتعالى باهل الموقف ملائكته فهذا من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء فيدعو لنفسه من خيري الدنيا والاخرة ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة فيدعو بما - 00:07:09ضَ

يكون من الدعاء الوارد وغير الوارد مما يكون فيه شيء من هذه الامور يعني من خيري الدنيا والاخرة الركن الرابع من اركان الحج طواف الافاضة وطواف الافاضة وقته من طلوع فجر يوم النحر وسنبين وقته وما يترتب على ذلك من احكام بعد قليل - 00:07:29ضَ

له شروط آآ صحة الطواف له شروط صحة وهذه الشروط شروط له مطلقا يعني سواء كان طواف افاضة طواف قدوم طواف وداع او طواف عمرة فهذه هي شروطه مطلقا. اول هذه الشروط الطهارتان يعني طهارة الحدث وطهارة الخبث - 00:07:56ضَ

ولاحظوا ها هنا ما يختلف فيه الطواف عن السعي فان الطهارتين كانتا من المندوبات في السعي وهما ها هنا من الشروط فالطهارتان الحدث وطهارة الخبث تعتبران من شروط صحة الطواف كالصلاة. فاذا ترتب عليهما ما يترتب عليهما من البطلان. يعني لم يكن متطهرا او كان فيه نجاسة - 00:08:15ضَ

ثم مما يتعلق ايضا باحكام النجاسة التي مرت معنا فحينئذ يعتبر طوافه غير صحيح يعني طاف عالما بالنجاسة قادرا على ازالتها كذلك من احكام الطواف وشروط صحته ستر العورة وحكمها كالصلاة - 00:08:38ضَ

ففيما يتعلق بالعورة المغلظة وكذلك للرجل والمرأة وكذلك العورة المخففة. من شروط صحته كذلك جعل البيت عن اليسار هو اخراج البدن عنه وعن الحجر هذا ايضا من شروط صحته بان يجعل البيت عن يساره بمعنى انه لا يطوف والبيت عن يمينه فهذا من شروطه وكذلك ان يخرج بدنه عن البيت - 00:08:56ضَ

البيت الحجارة المنصوبة هذه وكذلك ما يكون تحتها من الاعمدة الرخامية التي تكون اسفلها وزائدة عليها ولا تيئ عليها التي تسمى الشاذروان الاحجار التي تكون لاصقة في الاسفل في اسفل الكعبة - 00:09:19ضَ

فهذه كذلك وما فوقها تعتبر من البيت. وايضا الحجر حجر سيدنا اسماعيل لان اصله من الكعبة كما ذكر الفقهاء كما يذكر العلماء. فاذا هذه كلها لما كانت من البيت يجب ان يخرج بدنه عنها فيخرج البدن عنه يعني عن البيت وعن الحجر كذلك وان يكون سبعة اشواط - 00:09:36ضَ

يعني ان يكون الطواف سبعة اشواط لا اقل من ذلك والشوط يبتدأ من الحجر الاسود الى الحجر الاسود. فهذا هو موضع بدأه وهذا هو موضع نهايته وكذلك من شروط صحته ان يكون داخل المسجد. يعني فلا يجزئ خارجه بلا ضرورة فهذا ايضا من شروط صحته - 00:09:57ضَ

كذلك من شروط صحة الموالاة. فلا يقع فصل بين اشواطه. فاذا وقع هنالك فصل يعيده. واذا اقيمت الصلاة الواجبة صلاة الفريضة آآ اقيمت يعني في المسجد الحرام مع الامام فيقطع الطائف طوافه وجوبا ولو كان الطواف الركن طواف الافاضة - 00:10:17ضَ

اه يعني اذا كان قد يعني اذا لم يكن قد صلى الفريضة ثم بعد نهاية الصلاة مع الامام يبني على ما فعله من طوافه بعد السلام. ولكن هذا في الفرض فقط - 00:10:38ضَ

فلا تصلى النافلة ولا الجنازة اثناء الطواف بمجرد سلام الامام من الفريضة يقوم الطائف ويتم طوافه. هذه هي شروط الصحة اما واجبات الطواف طواف الافاضة فاول هذه الواجبات ركعتان بعد الفراغ منه. فاذا هما ركعتان واجبتان - 00:10:48ضَ

ان يأتي بهما بعد طواف ويستحب ايقاعهما خلف مقام ابراهيم استحبابا فان لم يستطع يصليهما في اي موضع من المسجد الحرام من واجباته كذلك البدء من الحجر الاسود كما ذكرت قبل قليل. فهو موضع الابتداء كذلك من واجباته المشي للقادر. والا بان كان - 00:11:08ضَ

قادرا ولم يمشي فيلزمه الدم. وقد تساهل في هذا الامر كثير من الناس بانهم صاروا يركبون على يعني او يجلسون على الكراسي وهم قادرون على المشي العاجز هذا معذور لكن غير العاجز لا عذر له ويلزمه الدم حينما يكون قادرا على المشي ولا يمشي - 00:11:28ضَ

اما سنن الطواف فاول هذه السنن تقبيل الحجر الاسود بلا صوت. ويكون ذلك في اول الشوط يعني قبل الشروع في اول الطواف عفوا قبل من الشروع فيه يعني قبل الشروع في الطواف - 00:11:48ضَ

فهذا هو هذه هي السنة ان يقبله مباشرة. طيب لم يستطع ان يقبله؟ يلمسه بيده اذا قدر كان قريبا منه او حتى بعود يضعه على الحجر الاسود فاذا لم يقدر كبر دون ان يشير الى الحجر بيده يعني يستحب كذلك كما - 00:12:01ضَ

دكرو الفقهاء التكبير مع كل تقبيل. هذه هذه اولى السنن الثانية السنن استلام الركن اليماني في اول شوط فقط الركن اليماني من المواضع التي تكون في الكعبة فيستلمه في اول شوط فقط - 00:12:18ضَ

كذلك من سننه الرمل للذكر في طواف القدوم والعمرة فقط. الرمل هو الاسراع في المشي ويكون ذلك دون الخبب هذا يكون سنة متى؟ في طواف القدوم وكذلك في طواف العمرة فقط وهذا في الاشواط الثلاثة الاولى في طوافئ القدوم للحاج - 00:12:31ضَ

طواف العمرة فقط ومن سننه كذلك الدعاء اثناء الطواف هذا هو هذه هي السنة. فلا يقرأ القرآن كما يذكر الفقهاء الا اذا كان في القرآن شيء من الايات التي فيها - 00:12:51ضَ

دعاء لكن السنة ها هنا ان يدعو اثناء طوافه كذلك من احكام الطواف ومن مندوباته تقبيل الحجر للاسود في اول الاشواط بعد الشوط الاول. تقبيل الحجر الاسود في اوله كما رأينا قبل قليل هذه من هذا من السنن. اما تقبيل الحجر الاسود في اول - 00:13:01ضَ

يعني الباقية فهذا من المندوبات كذلك من المندوبات الدعاء بالملتزم وهذا يعني من المستحبات وهذا يكون بعد الفراغ من الطواف وقبل ركعتيه وهو من المواضع التي يكون فيها الدعاء مستجابا ويسمى الحطيم كذلك لانه تحطم فيه الذنوب - 00:13:21ضَ

ومن مندوباته كذلك الدنو من البيت للرجال وهذا يكون للرجال كما يذكر الفقهاء كذلك من مندوباته فعل طواف الافاضة يوم النحر وقبل الزوال وعقب الحلق بلا تأخير الترتيب الذي يكون في اعمال الحج بعدما رأينا وكما سيأتينا فيما بعد ايضا في تتمة احكام الحج من الواجبات ينحتها العلماء بهذه العبارة - 00:13:41ضَ

ان حط الرمي النحر الحلق الطواف ومن المندوبات ان يفعل طواف الافاضة يوم النحر هذا موضعه يعني لا يؤخره بعد ذلك ويكون ذلك قبل الزواج ويكون ذلك قبل الزوال وعقب الحلق يعني ان يأتي بطواف - 00:14:05ضَ

اه الافاضة بعد الحلق هذا مندوب لا واجب وعقب الحلق بلا تأخير يعني بلا تأخير الا بقدر الضرورة وان يأتي به ايضا من المندوبات ان يأتي به في ثوب احرامه لتكون جميع افعال الحج واركانه في يعني في هذه الثياب في ثياب الحج - 00:14:24ضَ

اما وقت طواف الافاضة فوقته هو من طلوع الفجر يوم النحر ويجب ان يكون بعد الرمي الى اخر ذي الحجة فان اخره لمحرم فعليه الدم. كما ذكرت قبل قليل راء الرمي هو اول ما يقدم والترتيب بين الرمي وما بعده - 00:14:41ضَ

هو يعني يكون واجبا يعني يكون الترتيب بين الرمي والطواف واجبا. فاذا وقته اولا من طلوع الفجر يوم النحر لكنه يستحب وكما رأينا قبل قليل ايضا يستحب ان يكون قبل الزوال هذا وقته يبدأ من طلوع الفجر - 00:14:57ضَ

يوم النحر ووجوبا يجب ان يكون بعد الرمي وهذا يعني نفهم منه انه لو يعني قدمه على الرمي فحينئذ قد ترك واجبا من الواجبات طيب متى ينتهي الى اخر ذي الحجة؟ يعني انه اذا فعله في ما يكون بعد شهر ذي الحجة يعني فعله في محرم فعليه حينئذ دم. هذه ثلاث واجبات او - 00:15:11ضَ

لهذان واجبان الاول او يعني من طلوع الفجر يوم النحر يعني الاول وجوب اه كونه بعد الرمي وكذلك انه ينتهي زمنه الى اخر ذي الحجة. فان اخره لمحرم فعليه الدم. يعني يذكر الفقهاء ها هنا انه اذا - 00:15:33ضَ

آآ يعني رمى جمرة العقبة ونحر اذا كان ممن يعني ممن صحب يعني هديا ونحى ونحره وهذا الان لا يتم للحجاج وكذلك اذا حلق او قصر فهو ما يذكرون الحلقة على التغريب وحلقة او قصر شعره نزل من منى الى مكة لطواف الافاضة ويذكر - 00:15:49ضَ

انه لا تسن له صلاة العيد يعني لا بمنى ولا كذلك بالمسجد الحرام لان الحاج لا عيد عليه محظورات الاحرام المحظور هو الممنوع هذه المحظورات منها ما يشترك فيه الرجل والمرأة او الذكر والانثى - 00:16:13ضَ

ومنها ما تختص به الانثى ومنها ما يختص به الذكر وهذه المحظورات منها ما يترتب على فعله فساد للحج ومنها ما يترتب على فعله الدم لكون لكونه فيه ترك واجب - 00:16:38ضَ

ومنها ما يترتب على فعله الفدية. هذه المحظورات اولها تغطية الرأس والوجه للرجل فالرجل لا يغطي رأسه ولا وجهه باي شيء يكون فيه هذا آآ يكون فيه تغطية لهذين الموضعين يعني - 00:16:55ضَ

لا يلبس عمامة او قلنسوة او قبعة او غير ذلك ولا يغطي كذلك وجهه ومن محظورات الاحرام كذلك لبس الانثى المحيط بكفها او اصابعها هذا ايضا من المحظورات الا ان فقهائنا كما ذكروا يستثنى لها ها هنا دون الرجل لبس الخاتم فيغتفر لها دون الرجل - 00:17:13ضَ

من محظورات الاحرام كذلك ستر المرأة وجهها الا لخوف فتنة. المرأة احرامها في وجهها وكفيها فستر المرأة وجهها من المحظورات سواء سترته بنقاب او بخمار او بمنديل او اي شيء - 00:17:36ضَ

فهذا من المحظورات الا حال خوف الفتنة فلها ان تغطي وجهها او تستر وجهها ولكن كما يذكر فقهاؤنا ها هنا في هذا الاستثناء الا يكون فيه غرز او ربط او عقد وانما تسدل هذا الخمار على وجهها دون ربط او غرز من محظورات الاحرام - 00:17:55ضَ

الذكر المحيطة بالبدن او بعضو. وهذا مر معنا حينما تحدثنا عن التجرد فان التجرد من واجبات الاحرام اي انه لا يلبس الذكر تحديدا لا يلبس اي شيء محيط ببدنه كله او كان محيطا حتى بعضو بمعصمه او عضده او فخذه - 00:18:15ضَ

فهذا كله من المحظورات اه فلا يلبس الذكر المحيط ببدنه او بعضوه كذلك من محظورات الاحرام. تقليم الاظفار لغير عذر تقليم الاظفار او حتى ظفر واحد يعني ازالة ظفر او - 00:18:35ضَ

اظفار فهذا من محظورات الاحرام اذا كان لغير عذر يستثنى ها هنا ويعني لا يعتبر من المحظورات كما يذكر فقهاءنا ازالة ما تحت الاظفار اه من الاوساخ من محظورات الاحرام كذلك - 00:18:51ضَ

اخذ من الشعر لغير عذر كذلك كما يذكر الفقهاء كذلك من محظورات الاحرام الطيب فالطيب يعني التطيب او الطيب فهذا من المحظورات يعني مسه للرجل وكذلك حتى للمرأة ايا كان هذا الطيب سواء كان من العطور او كان حتى من يعني من المسك او من - 00:19:07ضَ

او حتى من الزعفران وباي عضو كان هذا المس الطيب. ولو كان حتى هذا الطيب لقد ذهب ريحه ايضا كما فقهاؤنا لكن آآ يعني ذهاب الريح ها هنا يعني يبقي فقط حرمة مسه ولكن آآ ولا فدية في ذلك - 00:19:32ضَ

فهذا ايضا من المحظورات الطيب او التطيب كذلك من المحظورات التعرض لحيوان البر او صيده وشجر الحرم الذي ينبت بنفسه هذه عدة امور التعرض لحيوان البر وكذلك حتى لبيضه وان كان هذا الحيوان قد تأنس هذا ايضا من المحظورات للمحرم - 00:19:52ضَ

اه وكذلك طبعا نحن نتحدث عن المحرم والا فان احكام الصيد تتناول حتى من كان غير محرم اذا كان في حدود الحرم لكن الان طالما اننا نتحدث عن المحرم فاذا التعرض لحيوان البري او كذلك صيده فهذا ايضا من المحظورات وكذلك التعرض لشجر الحرم - 00:20:17ضَ

وشجر الحرم هذا كما يذكر فقهاؤنا الذي ينبت بنفسه والتعرض له سواء كان بقطع او قلع او باتلاف فهذا من المحظورات الا الاذخر او الاذخر كما هو معروف في القصة التي كان فيها استثناء حينما سأل سيدنا سيدنا العباس رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:34ضَ

من محظورات الاحرام كذلك الوطء ومقدماته والانزال. ولو علمت السلامة فهذه من المحظورات ولو وقع شيء من ذلك اي وقع وطأ او انزال فان الحج والعمرة يفسدان بذلك ولذلك تفصيل في الوقت الذي يقع فيه مثل ذلك فعلى كل حال هما يعتبران من المحظورات وفي ذلك الفساد اذا - 00:20:56ضَ

وقع في زمن ويراجع في موضعه ومن محظورات الاحرام كذلك الادهان اي الادهان سواء كان هذا الادهان آآ يعني اولا هذا للرجل او المرأة كلاهما وسواء كان الادهان للجسد او - 00:21:27ضَ

شعر الرأس او حتى شعر اللحية وسواء كان هذا الادهان بدهن مطيب او غير مطيب اذا كان لغير ضرورة ففي هذا فهذا يعتبر من محظورات الاحرام وفي ذلك الفدية ان كان لضرورة فان الفقهاء ها هنا لاجل الضرورة - 00:21:46ضَ

يجيزون الادهان ولا ولا فدية في ذلك اذا كان لغير ضرورة لكن بشرط الا يكون مطيبا والا بان كان لضرورة وكان مطيبا ففي ذلك الفدية من محظورات الاحرام كذلك الحناء والكحل وهذا من المحظورات الا اذا كان لضرورة فيغتفر ذلك من محظورات الاحرام ايضا - 00:22:04ضَ

الزواج والتزويج الزواج يعني ان يكون احدهما زوجا يعني اما ان تكون هي امرأة او هو رجل آآ او يكون رجلا او التزويج بان يكون وليا وهذا آآ سيأتينا ان شاء الله تعالى في مقرر فقه الاسرة ونعلم ان من شروط الزوجين وكذلك من شروط الولي عدم - 00:22:27ضَ

الاحرام فاذا الزواج والتزويج كلاهما من محظورات الاحرام مكروهات الاحرام اقل رتبة من المحظورات لان المحظورات كما رأينا اما ان يترتب عليها فساد للحج او دم او يترتب عليها فدية فالمكروه هو ما يثاب على تركه ولا يعاقب - 00:22:48ضَ

آآ على فعله فمن المكروهات شد النفقة بالعضد او الفخذ هذا يعني سواء كان اشد لحقيبة او شيء من يعني مما يوضع النفقة حتى الحقيبة الان التي توضع فيها الاوراق والجوازات هذا شده - 00:23:10ضَ

العضد او الفخذ من المكروهات اما اشد هذه الاشياء يعني النفقة او الحقيبة المقصود مما له حزام ويكون فيه احاطة شده بالوسط لا يعتبر يمر من المكروهات بل هو من الجائزات اذا كان على الجلد مباشرة لا على الازار من المكروهات كذلك كب المحرم وجهه على - 00:23:27ضَ

ونحوها. الكب يعني وضع وجهه على وسادة ونحوها لان ذلك من الترفه كما يذكر الفقهاء. اما يعني الكب على الوجه مباشرة او كب الوجه على الوسادة اما وضع الخد عليها فهذا ليس من المكروهات من المكروهات كذلك شم الطيب - 00:23:47ضَ

الطيبة المذكر هو ما يظهر آآ او تظهر رائحته ولا يبقى اثره او كما يعبر الفقهاء يعني ما ما يظهر ريحه وآآ ويخفى اثره فيعني اي تعلقه بما مسه من جسد او يعني او شيء مما يعني مسه. هذا مثل يعني الريحان والورد ونحوهما - 00:24:07ضَ

فهذا من من المكروهات الشم من المكروهات شم الطيب المذكر اما مجرد مسه فلا يكره كما ايضا لا يكره المكث في هذا اه في في مكان فيه هذا الطيب ولا كذلك استصحابه بخلاف - 00:24:30ضَ

الطيب المؤنث فان المكث بمكان فيه طيب مؤنث واستصحابه مكروه الطيب المؤنث هو ما يظهر لونه واثره المسك عطور هذه كلها تعتبر من الطيب المؤنث يعني اذا كانت بهذا الوصف كما ايضا يكره شمه بلا مس والا فحين اذ يحرم - 00:24:44ضَ

فهذا ايضا من المكروهات من المكروهات كذلك الحجامة بلا عذر ان لم تزل شعرا. ازالة الشعر مرت معنا من المحظورات فاذا وقع في ذلك شعر فقد وقع في المحظورات لكن الحجامة ها هنا اذا كانت دون ازالة للشعر وكانت بلا عذر فانها من المكروهات والا بان - 00:25:04ضَ

انا في ذلك كان يعني والا يعني بانها كانت اه يعني فيها فيها ازالة للشعر فانها تحرم حينئذ وكذلك من المكروهات غمس الرأس في الماء يعني ان يغمس المحرم رأسه في الماء وذلك لخوف ما يمكن ان يترتب على غمس - 00:25:24ضَ

الرأس من من قتل الدواب التي تكون في الرأس او في الشعر وكذلك حتى مما يكره ايضا تجفيف الرأس بقوة وهذا ايضا لخوف ذلك يعني اما لخوف قتل بدابة او حتى يعني يمكن ان يكون فيه ازالة للشعر اما تجفيفه يعني بخفة ويسر فذلك جائز ليس مكروه - 00:25:43ضَ

من المكروهات كذلك النظر في المرآة هذا لماذا هو مكروه كما يذكر الفقهاء؟ يعني يمكن يخاف من ذلك ان يرى شيئا دون يعني ان ان يكون قد يعني ليس مستصحبا انه في احرام فيرى - 00:26:06ضَ

شيئا يعني من الشعث او غير ذلك فيصلحه دون ان يشعر ويعني يترتب على ذلك ما يترتب على او حتى يمكن كذلك ان يرى شيئا في شعره وربما يصلح شيئا - 00:26:19ضَ

او يقتل دابة بسبب يعني عبثه او فعل شيء من ذلك. كذلك من مكروهاته كذلك من احكام الاحرام ما يعتبر من الجائزات. هذه الجائزات من من الاشياء الجائزة ومن الامور الجائزة التظلل - 00:26:34ضَ

بناء وخيمة وشجر ومحمل هذه هي الاشياء لا تعتبر من المحظورات لماذا يذكر مثل ذلك؟ لانه مر معنا في المحظورات انه يحرم على الذكر تغطية رأسه ووجهه. فالتظلل ببناء يعني شيء مبني من - 00:26:51ضَ

او خيمة او شجر او كذلك محمل. المحمل يعني ما كان يحمل آآ او كان يعتبر على آآ على الناقة من الهوادج او المحامل كذلك الان نقول السيارات والمظلات التي تكون ثابتة فهذا كله من الجائزات كذلك من الجائزات اتقاء شمس - 00:27:09ضَ

او مطر باليد او شيء مرتفع بلا لصوق يعني الا يكون في ذلك يعني مناصقة للرأس فهذا ايضا من الجائزات كذلك من الجائزات حمل شيء على الرأس لحاجة يعني حمل شيء على الرأس اذا كان يعني بلا تجارة والا فحينئذ يمنع فهذا من الجائزات - 00:27:29ضَ

كذلك ومن الجائزات كذلك في الاحرام شد المحرم حزاما على الجلد لاجل النفقة هذا من الجائزات ان يشد المحرم حزاما ولاحظوا ان الحزام ها هنا سيكون محيطا فحينئذ هذا يعتبر في غير هذه الحالة الشيء المحيط يعتبر من محظورات الاحرام - 00:27:51ضَ

فمن الجائزات ان يشد المحرم حزاما على جلده لاجل النفقة. لو دققنا في العبارة اذا اولا ان يكون ذلك لاجل النفقة وان يكون فذلك على الجلد اولا ان يكون ذلك على الجلد يعني لا يكون على الازار لا يستفيد من هذا الحزام في ازاره وهنا نفهم انه كما مر معناه - 00:28:12ضَ

سابقا وادقق الان في تلك العبارة ربما لم يعني افصل فيها ان اللباس المسنون من الرداء والازار والنعلين لا يكون في لبسهما استخدام لحزام او مشابك او عقد من الاشياء التي الان صارت تصنع في الاحرامات فلابد ان يكون الاحرام مجردا - 00:28:32ضَ

ومن بين ذلك الا يلبس حزاما. نعم يجوز له اذا اراد او احتاج ان ان يجعل نفقته في حقيبة او في شيء من التي تربط على البدن ان يضعها على جلده مباشرة يعني لا يلفها ولا يحيط بها في ازاره ولا يستفيد منها وان تكون - 00:28:52ضَ

اتفق يعني لا لشيء اخر اولا نفقته هو نفقته هو المال سابقا الان في زماننا هذا المال البطاقات البنكية او المصرفية الاوراق الثبوتية او اي شيء مما يعتبر من الاوراق مهما استصحابه ويخشى من تركه ضياعه وتلفه. فاذا وضع ذلك - 00:29:12ضَ

فلاجل نفقته هو ووضعها على جسده او بدنه مباشرة جلده مباشرة جاز له تبعا لنفقته ان يضع فيها فقط غيره. اما يعني اذا وضع ذلك لنفقة غيره فان ذلك لا يجوز ابتداء يعني نفقة غيره دون نفقته هو - 00:29:32ضَ

ويعني نفهم من ذلك ان مثلا من كان رب اسرة او كان مثلا مشرفا في شركات ووضع نفقته ونفقة غيره تبعا فان ذلك جائز. كذلك من الجائزة ما خفي من البدن برفق يعني ما خفي عن العين عن العين من البدن - 00:29:51ضَ

والمقصود هنا ما لا يراه مباشرة. وهذا من الجائزات اذا حكه برفق. لماذا؟ لان حكه برفق لا يترتب عليه ما يمكن ان يخشى من يعني من قتل شيء مثلا من القمل او غير ذلك. اما حكوا ما كان ظاهرا من الجسد فان ذلك يجوز مطلقا اذا لم يكن فيه يعني قتل - 00:30:09ضَ

قملة ونحوها او ونحوها من الجائزات كذلك اه فجر اه جرح او ذمة لاخراج ما فيه فيعني ما ما يكون فيه من القيح والصليد فهذا ايضا من الجائزات من الجائزات كذلك الفصد لحاجة دون عصابة - 00:30:29ضَ

ما هو الفصل؟ الفصل اخراج الدم من البدن ففصده لحاجة دون ان ان تجعل هنالك عصابة يعني لا تربط عصابة على آآ يعني عضده او على اي جزء من اجزاء يده حتى واي جزء من اجزاء بدنه لان الفصاده ربما لا تكون في اليد لكن في زماننا هذا الان نقول - 00:30:45ضَ

اراد ان يعمل تحليل دم او ان يتبرع بالدم فان ذلك يجوز اذا كان لاجل الحاجة دون ان تكون هنالك عصابة تحيط بالموضع من الجائزات كذلك ابدال ثوبه الذي احرم فيه وغسله - 00:31:04ضَ

فيعني ابداله بثوب اخر المقصود ها هنا وكذلك غسل هذا كله من الجائزات وايضا من الجائزات دخول الحمام ولو طال المكث الحمام المقصود به ما يكون مكانا للاغتسال فهذا ايضا يعتبر كذلك من الجائزات ولو - 00:31:20ضَ

ولمكثه فيه التحلل من الحج علمنا آآ معنى كلمة الاحرام وان الاحرام هو نية الدخول في النسك وان الاحرام بمجرد نية الدخول في النسك يحرم على المحرم ما يحرم عليه مما تعرفنا عليه في محظورات الاحرام سواء - 00:31:37ضَ

سواء كان ذكرا او انثى فهنالك محظورات تترتب على الاحرام هذه المحظورات مما كان يمنع منها المحرم ترتفع يصبح فعلها جائزا اذا وقع التحلل هنالك تحللان هنالك تحلل اصغر هذا التحلل الاصغر - 00:31:58ضَ

يكون متى يكون بعد رمي جمرة العقبة؟ جمرة العقبة يكون فعلها يوم النحر وعلمنا سابقا بعض الترتيبات لافعال الحج فان الرمية اذا هو اول هذه الافعال بعد رمي جمرة العقبة يكون هنالك حينئذ التحلل الاصغر. طيب ما الذي يترتب او يجوز - 00:32:17ضَ

بعد هذا التحلل الاصغر به يحل كل شيء كان محرما على المحرم غير النساء والصيد. النساء يعني الجماع الصيد ان يصيد ويعني مما رأيناه قبل قليل في محرماته او محظورات الاحرام. اذا هذان فقط ما يستثنيان مما يحرم - 00:32:37ضَ

نعم يكره الطيب فحين اذ سيكون مكروها لكن الذي يهمنا ها هنا انه يحل له كل شيء غير النساء والصيد اما تحلل الاكبر فيكون بطواف الافاضة في اليوم نفسه او بعد ذلك يعني نحن علمنا ان الترتيب بين رمي جمرة العقبة والطواف واجب. فبعد ان يطوف سيتحلل حينئذ - 00:32:57ضَ

التحلل الاكبر وها هنا يحل له بهذا الطواف كل شيء من نساء وصيد. اصبح الان حلالا يحل له كل شيء كما لو لم يكن محرما آآ قبل ذلك فيجوز له حينئذ آآ يعني الوطء في ايام آآ التشريق اذا كان قد حلق يعني قبل - 00:33:20ضَ

الافاضة او حلقة بعدها كذلك وايضا اذا كان قد اتى باركان الحج من تقديم السعي يعني قدمه بعد طواف بعد طواف القدوم فاذا كان يعني لم يقدمه او كان لا قدوم عليه فحين اذ لا يحل له الا بعد السعي. يعني هذا حتى ندقق في العبارة حينما نقول بطواف الافاضة اذا كان قد قدم السعي - 00:33:40ضَ

والا فحينئذ سيسعى بعد طواف الافاضة ولا يحل له اذا ما بقي له مما يكون محرما عليه الا بالسعي فاذا هذه او هذان هما التحللان او تحللات الحج التحلل الاصغر والتحلل الاكبر - 00:34:03ضَ

وبهذا نختم احكام الحج وبقيت اه احكام اه اخرى كثيرة لم تذكرها هنا في مثل هذا الموضع وكما ذكرت فانني ساحيل الى نشرة مختصرة فيها اعمال الحج مرتبة خطوة خطوة كما يقال فيها اعمال الحج كله وكذلك مم مع كل هذه - 00:34:22ضَ

الاعمال بجانبها حكم هذا العمل سواء كان ركنا او واجبا او سنة او مستحبا او جائزا او مكروها اه او محرما فهذا ما يتعلق باحكام الحج الواردة في هذه الحقيبة او في هذا المقرر من هذه الحقيبة - 00:34:46ضَ

العمرة ثاني المناسك بعد ما علمنا ان المناسك في تقسيمنا ها هنا في هذا الموضع اما ان تكون يعني احدها الحج والثاني هو العمرة والحج قد انهينا الحديث بحمد الله تعالى والعمرة نتحدث عنها باختصار شديد لان احكامها تشترك او هي تشترك في كثير من الاحكام مع الحج - 00:35:13ضَ

الا ما يختص به الحج او تختص به العمرة كما مر معنا سابقا. العمرة لها ثلاثة اركان الاحرام والطواف والسعي يختص الحج كما هو معلوم اذا بالركن الرابع له وهو الحضور بعرفة ليلة النحر. اذا ثلاثة اركان ها هنا للعمرة - 00:35:36ضَ

احكامها هي الاحكام التي تعرفنا عليها سابقا يعني نستصحبها هنا اولا ما هو تعريف الاحرام؟ هو نية الدخول في النسك. اذا ها هنا سيكون نية الدخول في العمرة الاحرام له واجبات - 00:35:56ضَ

هذه الواجبات التجرد للذكر والتلبية وكذلك اتصال التلبية بالاحرام وكذلك كشف الرأس للذكر يعني حتى مر معنا من المحظورات هذه هذه واجبات الاحرام. سننه ازالة الشعث الغسل الذي يكون متصلا بالاحرام ومتقدما عليه - 00:36:10ضَ

كذلك اللبس المخصوص للرجل الازار والرداء والنعلان. كذلك صلاة ركعتين بعد الغسل وقبل الاحرام مستحبات التي مرت معنا سابقا الاحرام او اولا ازالة الشعث وهذا يكون قبل الغسل وكذلك الاقتصار على تلبية - 00:36:32ضَ

صلى الله عليه وسلم وتجديد التلبية عند كل حال. قبل ذلك ايضا اه الاحرام على الدابة اذا استوى على الدابة فهذا ايضا من وتجديد التلبية والتوسط فيها وعدم الرفع الكثير للصوت اه يعني بها - 00:36:52ضَ

فاذا هذا ما يتعلق بالركن الاول من اركان العمرة وكما ذكرت اذا نستصحب ما تعرفنا عليه سابقا من احكام. الركن الثاني هو الطواف وها هنا سنستصحب في الطواف عدة احكام هذه الاحكام اولا ما يكون من شروط الطواف ومن شروط صحة الطواف فان من شروطه - 00:37:11ضَ

كما تعرفنا سابقا الطهارتان طهارة الحدث والخبث ستر العورة اه اخراج البدن عن جميع البيت وكذلك عن حجر اسماعيل جعل البيت عن يساره ان يبدأ بالحجر الاسود وينتهي اليه اه كذلك ان يكون ان تكون هنالك موالاة بين الاشواط بان لا يفصل بينها. وما يعني ذكر سابقا حتى لا يفوتني شيء فانا لا استقصي - 00:37:31ضَ

في الان الاحكام سننه مستحباته ما يكون من اه يعني المشي كذلك للقادر عليه واه ايضا آآ ركعتان بعد آآ بعد الطواف وايضا ما يكون من سننه من تقبيل الحجر الاسود في اول الشوط وكذلك استلام الركن اليماني - 00:37:56ضَ

عند الشوط الاول والرمل ايضا في الثلاثة اشواط وقد مر معنا سابقا ان ذلك يكون سنة في طواف القدوم وطواف العمرة حينئذ سيكون سنة ها هنا ايضا الدعاء اثناء الطواف - 00:38:16ضَ

اه وكذلك السعي في احكامه وما يتعلق به من شروط وكذلك من احكام ومن بين تلك الاحكام التي مرت معنا ان طهارة آآ الطهارتين الحدث والخبث ليستا من شروط صحة آآ يعني من شروط الصحة السعي وما يكون كذلك من آآ من احكامه بان يكون - 00:38:31ضَ

اه في ايضا المشي فيه واجب وكذلك سننه بان اه يكون هنالك اه الرقي على الصفا وكذلك الاسراع بين العمودين الاخضرين وما يتعلق باحكامه من شرب زمزم وان من مستحباته الطهارة طهارة الحدث وطهارة الخبث. هذه الاركان على سبيل الاجمال كما - 00:38:53ضَ

ذكرت فكثير من احكامها انما تطلب او نستصحبها مما تعرفنا عليه سابقا. اما ميقاتها ميقات العمرة فان لها ميقاتا زمنيا وميقاتا مكانيا. اما ميقاتها الزماني فجميع السنة الحج له اشهر الحج اشهر معلومات كما قال المولى تبارك وتعالى وعلمنا متى تبدأ اشهر الحج. اما العمرة فميقاتها الزماني جميع ايام - 00:39:13ضَ

ام السنة؟ كل ايام السنة تصح او تكون ميقاتا يجوز حينئذ فيه الاحرام بالعمرة اما ميقاتها المكاني اذا كان اه المعتمر قادما من خارج مكة فميقاته اذا ميقات الحج. لمن كان خارج مكة المواقيت المكانية التي تعرفنا عليها - 00:39:38ضَ

حليفة ويلملم وذات عرق وقرن المنازل والجحفة و آآ نعم المواقيت المعروفة التي آآ علمنا حدودها وكذلك علمنا انه لا يجوز ان تتجاوز دون هذا لمن كان خارج مكة. طيب ما من كان داخل مكة فمكان الاحرام للعمرة الحل لمن كان بمكة. وهذا تحدثت عنه حينما - 00:39:59ضَ

عن القران وكذلك اشرت الى التمتع اشارة عارضة بان العمرة لابد فيها من الاحرام آآ من الحل بخلاف الحج اما حكم العمرة فحكمها سنة يذكر فقهاؤنا انها سنة ان الحج فرض مرة في العمر وكذلك العمرة سنة سنة - 00:40:26ضَ

مرة في العمر - 00:40:51ضَ