التأهيل الفقهي | المذهب المالكي | العبادات
التفريغ
مما يلحق به فقهاؤنا احكام الحج احكام الذبائح. اي ما يكون من الذبائح نسكا يتقرب به الى الله الا وهذا يختلف عن حكم الذكاء فذلك شأن اخر سنتطرق اليه بعد قليل. فالذبائح التي تعتبر من المناسك او او تعتبر نسكا هي اربعة ذبائح الهدي والفدية - 00:00:05ضَ
وهذان مرا معنا في احكام الحج فالهدي اما ان يكون لترك واجب او يكون هدي تطوع والفدية من اه خصالها الثلاثة النسكفة كما جاء في قول المولى تبارك وتعالى ففدية من صيام او صدقة او نسك. والفدية تكون بسبب ترك او فعل شيء مما - 00:00:28ضَ
محظورات الاحرام وما يتعلق بذلك من الترفه مما مر معنا سابقا. هذان اه اثنان من انواع الذبائح وقد مر معناه وكذلك من الذبائح الاضحية وهي التي تذبح وهي سنة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاضحية وايضا مناسبة الاضحية لما قبلها ان هذا الباب كما ذكرت يذكره او - 00:00:48ضَ
به فقهاؤنا عقب آآ احكام الحج لشبه الاضحية بالهدي وهي به اشبه فلذلك تذكر في هذا الموضع. الاضحية مما يتعلق بها من احكام اولا شروطها ومن شروط الاضحية. وادقق ها هنا مرة اخرى الى اننا نتحدث عما يعتبر شرطا للتقرب الى الله - 00:01:15ضَ
الا بالاضحية لا علاقة لهذا الان من حيث التلازم بما سيأتينا لاحقا من شروط الذكاء. فاذا هذه شروطها حتى تكون اضحية نسكا يتقرب بها الى الله تعالى اولا او اول هذه الشروط السلامة من العيوب البينة. هنالك عيوب تمنع من الاجزاء اي ان هذه - 00:01:37ضَ
الشاة او الناقة مثلا ايا كان هذا الامر الذي سيضحى به من الابل او البقر او الغنم مما يمكن ان يكون جائزا في الاكل اي ان لو مالكه اراد ان يذكيه بانواع الذكاة المختلفة في الابل والبقر والغنم جاز له اكله لان هذا اللحم قد - 00:01:57ضَ
استحل بوسيلة شرعية لاكل لحمه لكن ها هنا نتحدث ولذلك ادقق مرة اخرى ها هنا مما يكون شرطا لكونها اضحية يتقرب بها الى الله تعالى اول هذه الشروط السلامة من العيوب البين هنالك عيوب تذكر السلامة من الجرب ومن العور والجنون والخرس وكذلك يبسط ضرعي - 00:02:17ضَ
آآ وكما قال صاحب الاسل يابسة الضرع وذات قرن آآ آآ يبسط الضرع وذات امي وحشية وذات قرن يدمي وكذلك ذات القرن الذي يدمي يعني ينزل منه الدم اه وكذلك يابسة الضرع التي التي ليس لضرعها حليب ينزل منه والا بان كان ينزل منه ولو كان قليلا فهذا لا يعتبر - 00:02:40ضَ
من العيوب كذلك العرج البين ايضا المرض الجرب الهزال فقد ثلث الذنب او ما يكون فقدا لاحد اعضائها كل ذلك يعتبر من العيوب التي لا تجزئ في تلك الاضحية او في تلك البهيمة من بهيمة الانعام ان تكون اضحية كذلك ان تكون - 00:03:02ضَ
من الثني اي ان تكون قد بلغت السن التي يجوز ان يضحى به فان تكون من الثني والثني في يعني في سنتحدث عنه بعد قليل في الابل والبقر والغنم ما - 00:03:22ضَ
كونوا فيه بلوغ سنة او سن معينة يكون فيها اجزاء ذلك يعني للاضحية من شروطها كذلك ذبح ونهارا بعد الصلاة وذبح الامام اولا ذبحها نهارا فلا تصح ان تذبح بليل وهذا شرط في الاربعة في الهدي والفدية والاضحية والعقيقة كذلك. لكن اذا طالما اننا نتحدث - 00:03:38ضَ
عن الاضحية فشرطها او شرط صحتها ان تذبح نهارا هذا واحد كذلك بعد الصلاة وهذا شرط ثان يعني هذا الان يخاطب به الامام وكذلك المصلون من عموم المصلين من ممن - 00:04:03ضَ
ستكون الاضحية سنة في حقهم الامام لو ذبحها ليلا امام الخطيب الذي سيصلي بهم العيد الامام لو ذبحها ليلا فلا تجزئه هو لو ذبحها نهارا قبل صلاته هو كذلك لا تجزئه اذا الامام حتى تجزئ اضحيته لابد ان يذبحها - 00:04:18ضَ
نهارا وبعد الصلاة يزاد على ذلك للمأمومين ان يذبحوها بعد ذبح الامام فاذا هذه ثلاثة شروط في عموم الناس اولا ان تذبح نهارا في الاضحية ان تذبح نهارا وان تذبح بعد الصلاة هذا ثانيا وكذلك ان تذبح بعد ذبح الامام - 00:04:38ضَ
كيف يعرف ذبح الامام؟ ان كان قد ابرزها للمصلى لا بد من معرفة ذلك ويقدر ذبحه بمعرفة ذلك اما رؤيتي او بالسؤال بعد ان يبرزها للمصلى اذا لم يبرزها كما يذكر الفقهاء فان تحري ذلك والتقدير يكون في ذلك ان شاء الله تعالى - 00:04:56ضَ
للذمة ولو تبين انه ذبحها قبل ذبح ذلك الامام لكن يقدر وقت بان يذهب الامام الى منزله او الى الموضع الذي يذبح فيه عادة ثم يقدر والوقت الذي يكون فيه ذبح الاضحية - 00:05:16ضَ
بمجرد ذبحه ولو لم يسلخها بعد ذلك. اذا هذه من شروطها كذلك ايضا السلامة من الاشتراك يعني الاشتراك في الثمن فلا يصح عندنا ان يشترك في ثمن هذه الاضحية ولو كانوا اقارب في بيت واحد في مذهبنا لا يصح ذلك. نعم يجوز التشريك في الاجر - 00:05:29ضَ
لكن التشريك في الثمن لا يصح ولا تجزئ عن واحد منهم ايا كان هذا الذابح كان الكبير كان الاب كان الاخ الاكبر كانوا جيران كانوا اصدقاء لا يجزئهم ان يشتركوا في الثمن ولو صنعوا ذلك - 00:05:48ضَ
كيف لا تجزئ واحدا منهم الا اذا فصلها احدهم لنفسه كما يذكر الفقهاء اذا ما الذي يجوز؟ يجوز ان يشرك الانسان المضحي غيره في الثواب يشرك زوجته وابناءه ولذلك شرط حتى غير زوجته وابنائه كابيه واخوته - 00:06:02ضَ
بل وحتى ابن عم بشروط ان يكون ساكنا معه وان يعني ان يكون ساكنا معه في الدار. وان يكون ممن سواء يعني اذا سكن معه في الدار سواء كان ممن - 00:06:16ضَ
نفقته يعني وايضا ممن ينفق عليه سواء كانت تلزمه نفقته ويعني وجوبا او او ينفق عليه تطوعا غير وجوب كان ينفق على اخوته فاذا السلامة من الاشتراك يعني الاشتراك في الثمن وهذا امر مهم لا يصح عندنا في المذهب المالكي الاشتراك في الثمن - 00:06:26ضَ
كذلك من شروطها او من شروط كونها اضحية ان يكون الذابح مسلما ولذلك هنا اه اؤكد ما ذكرته قبل قليل. سيأتينا لاحقا في باب الذكاة ان مما هو معلوم ان ذبيحة الكتاب تحل بشروط فذبيحة - 00:06:45ضَ
اي نعم ذكاته او ذبيحته تحل. لكن لو ذبح اضحية فلا تصح اذا هذه اضحية وانما يجوز اكل لحمها لان زكاة غير ذكاة الكتابي تجوز ويحل اكل ذكاته او اكل اللحم مما ذكاه هو بالشروط التي ستأتينا لاحقا. لا - 00:07:01ضَ
يزاد ها هنا في الاضحية ان يكون الذابح مسلما من احكام الاضحية كذلك انواعها والافضل من هذه الانواع الثلاثة. فهي في الغنم تكون من الضأن وآآ هو افضل ثم بعد ذلك يليه الماعز آآ وبعد ذلك يلي الغنم البقر ثم بعد ذلك يلي البقرة الابل. هذا في الاضحية وفي الهدي - 00:07:21ضَ
يكون العكس يكون الافضل الابل ثم البقر ثم الغنم. لماذا؟ لان المطلوب في او المستحبة في الهدي كثرة اللحم لا طيبه. اما في الاضحية فان المستحب طيب اللحم لا كثرته - 00:07:45ضَ
فلذلك يكون الغنم افضل والغنم آآ جنس يطلق على الضأن بالصوف او ذي الصوف والماعز للشعر وهذا مرة آآ معنا في الزكاة الفرق بينهما ثم بعد ذلك البقر ثم الابل. هذا ما يذكره الفقهاء ويستدلون على ذلك ايضا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ضحى بكبشين وايضا - 00:08:01ضَ
ما جاء في قول المولى تبارك وتعالى في قصة الذبح وفديناه بذبح عظيم وهو كان قد وقد كان كبشا. هذا ما يذكر ومن الفقهاء من يذكر ان روب طيب اللحم لو كان عند قوم من الاقوام الابل فيكون في حقهم. هذا ذكره بعض الفقهاء لكن الذي نص عليه فقهاؤنا وهو ما يذكره شراح المختصر وغيره - 00:08:21ضَ
ان الافضل هو الغنم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم واستدلالهم كما ذكرت. اذا هذا هو الافضل الغنم والغنم فيه الضأن افضل من المعز ثم بعد ذلك البقر ثم الابل. واما حكمها فهي سنة لغير الحاج - 00:08:41ضَ
يعني اولا هي سنة وهي سنة مؤكدة او هي سنة عين مؤكدة يعني انها تسن في حق من تأكدت في حقه اي من تسن في حقه عينا وليست سنة كفائية فهي سنة عين وهي سنة مؤكدة لغير الحاج لغير الحاج لان الحاج سنته - 00:08:58ضَ
الهدي كما ذكرت قبل قليل. اذا سنة لغير الحاج وهي سنة اه كما يذكر الفقهاء سنة للحر يعني اذا كان ولو كان يعني بشائبة حرية ليست سنة في حق العبد - 00:09:15ضَ
اما ما هو من انواع الذبائح وهو الرابع من الذبائح كما ذكرت قبل قليل اي ما يعتبر نسكا يتقرب به الى الله تعالى فهو حقيقة او فهي العقيقة والعقيقة ما يذبح لاجل المولود ولها احكام اولا شروطها شروط الاضحية اي ما مر معنا قبل قليل من كونها - 00:09:31ضَ
سالمة من العيوب وانها تذبح نهارا لكنها هنا لا نقول بعد الصلاة وبعد ذبح الامام لانه لا ليست اضحية لكن من شروط صحتها ان نهارا اي ان تكون نهارا والنهار يبدأ من طلوع الفجر لكن المستحب ان يكون بعد طلوع الشمس فيكره ذبحها قبل طلوع الشمس - 00:09:51ضَ
فهذا ايضا من شروطها وايضا ما يتعلق حتى بالسن وان يكون الذابح مسلما. فاذا هذه اه شروط اه او اول شروط العقيقة اما حكمها فهي مندوبة هي مستحبة واما عددها فهي شاة واحدة عن الذكر والانثى. فهي شاة لا تتعدد عندنا لاجل الذكر وانما هي شاة واحدة عن الذكر - 00:10:11ضَ
والانثى اما وقتها فهو اليوم السابع اي من ولادة هذا المولود. من ولادة المولود الذي سيعق عنه. وهنا مسألة مهمة وهي كيف يحسب هذا اليوم السابع عندنا قاعدة ان اليوم يلغى في كثير من المسائل من بين تلك المسائل التي يلغى فيها اليوم يعني لا يحسب فيها هذا اليوم هو اليوم - 00:10:35ضَ
للعقيقة او اليوم عفوا اليوم الاول للمولود. على سبيل المثال لو ان مولودا ولد يوم السبت ضحى اي في ضحى يوم السبت بعد طلوع الفجر وبعد طلوع الشمس فهذا اليوم يلغى يوم السبت. ولا يحسب ضمن الايام السبعة. يعني نبدأ باليوم التالي وهو يوم الاحد الاثنين - 00:10:58ضَ
الثلاثاء الاربعاء الخميس الجمعة. فيكون يوم السبت التالي من الاسبوع التالي هو يوم العقيقة التي يستحب ان عق او يعق فيها آآ اذا ولد هذا المولود قبل فجر يوم السبت فان يوم السبت يحسب. لو ولد لو افترضنا ان طلوع الفجر يكون مع الساعة الرابعة فاذا لو - 00:11:20ضَ
مع الساعة الثانية بعد منتصف الليل فاذا يوم السبت هذا سيحسب ونقول السبت الاحد الاثنين الثلاثاء الاربعاء الخميس ويكون يوم الجمعة حينئذ هو اليوم السابع للولادة هذا ايضا مما يتعلق باحكام العقيقة - 00:11:42ضَ
واما العيوب المانعة من اجزاء الذبيحة فقد ذكرتها قبل قليل مما يكون في فقد عضو او حتى من الجنون والبخر والغل اه يعني ويمنع الاجزاء جنونا او بكى ما هو عرج او عور او بشم كما قال صاحب الاسل وقد ذكرت ذلك قبل قليل. واما السن التي - 00:11:57ضَ
يعتبر سنا مجزئة في الاضحية وغيرها مما آآ مما يشترط فيه السن كما مر معنا ذلك في الشروط التي تكون شروطا عامة الضأن عندنا الغنم فيه ضأن وماعز فالضأن لابد ان يستوفي الثني ولابد ان يستوفي سنة ويدخل في السنة الثانية ولو لم يدخل - 00:12:17ضَ
بينا يعني يستوفي سنة يمثل الفقهاء له لو مثلا ولد في يوم عرفة من السنة التالية فانه في السنة التالية له في السنة الماضية عفوا فان وفي السنة التالية نحن في سنة الف واربع مئة وواحد واربعين لو ان اه ضأنا ولد في يوم عرفة من السنة الماضية سنة الف - 00:12:40ضَ
مئة واربعين للهجرة فانه في يوم العيد التالي في هذه السنة التي هي سنة الف واربع مئة وواحد واربعين يكون حينئذ جائزا ان يضحى به فلا يشترط ان يدخل قل دخولا بينا لكن المعز ها هنا يشترط ان يدخل في السنة التالية دخولا بينا يعني يمثل الفقهاء لذلك بشهرين. اما البقر فثنيه - 00:13:00ضَ
يكون قد آآ اوفى استوفى ثلاث سنوات ودخل في الرابعة وثني الابل يكون آآ قد استوفى خمس سنوات دخل في السنة السادسة مما مر معنا سابقا الذبائح الاربعة الهدي والفدية والاضحية والعقيقة فمن شروط حل الذبيحة الذكاة - 00:13:20ضَ
هذا فيما سبق وكذلك من شروط حل الذبيحة حتى ولو لم تكن نسكا وانما من الحيوان الذي اباح الله تعالى اكله من سائر انواع الحيوانات فايضا من شروط اباحته او من شروط حل اكل لحمه الذكاء - 00:13:48ضَ
حرمت عليكم الميتة فاذا هذه الميتة لا يحل اكلها لانها لم تذكى. فاذا ما هي الذكاء؟ هي ما يتوصل به او هي السبب الذي كونوا به حل اكل الحيوان البري كما يعرف ذلك الفقهاء. لماذا يقولون البري؟ لان البحرية اصلا لا يحتاج الى ذكاته لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:14:04ضَ
بين ان ميتته او ان ميتته طاهرة والطهور ماؤه الحل ميتته. اذا من شروط حل الذبيحة الذكاة اما الذكاة فهي تطلق على اربعة اه انواع او اشياء لكل نوع من انواع الحيوانات ما يكون به سبب حل اكل ذلك الحيوان. فمن انواع الذكاة الذبح والذبح - 00:14:24ضَ
يقصد به القطع يعني القطع بالسكين لكامل الحلقوم والودجين. سنتطرق لشروطه. يقابله النحر ويقابله كذلك العقر. وكذلك ما يكون به اماتة كل كل حيوان مما يموت به عادة من مما لا دم له. فالذي هو الاكثر - 00:14:45ضَ
لان ما يكون من الحيوانات مما ينحر حيوانان اثنان فقط الابل وكذلك الزرافة والنحو يكون في البقر ولكن على كره فاذا الذبح هو الاكثر لان الذبح يكون في الحيوانات واجبا في الغنم وكذلك في الطير وايضا هو هو الاصل في البقر - 00:15:04ضَ
على الخلاف في البقر يعني بين العلماء هل هي تنحر؟ او انها تذبح لكن استدل علماؤنا لذلك كما جاء في قول المولى تبارك وتعالى ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة فاذا الذبح واجب في الغنم والطير. وحينما نقول واجبا في الغنم والطير اي ان غير الذبح لا يجزئ لاباحة - 00:15:25ضَ
غنم وسائر انواع الطيور سواء كانت طيورا مباحة او حتى طيورا مكروهة كانت طيورا وحشية او من الطيور التي يعني كالدجاج لذلك كل هذا لا يباح اكله بغير الذبح وهو مستحب في البقر فيكون حينئذ النحر مكروها فيها ويجزئ لو نحرت البقرة - 00:15:45ضَ
نجزئ او تجزئ آآ مع الكراهة. اذا الذبح واجب في الغنم والطير مستحب في البقر ومن شروطه اولا النية لابد ان ينوى ذبح او وذكات هذا الحيوان الذي تكون ذكاته بالذبح يعني الغنم لابد ان تنوى الذكاة حينئذ يعني هذا احتراز مثلا مما لو لم يقصد يعني - 00:16:05ضَ
رماها بشيء محدد يعني استوفى الشروط التي ستأتي بعد قليل محدد ومن الحلقوم وكامل الودجين لكن لم يكن ذلك لاجل النية كان ذلك لاجل اه آآ يعني تجربة او لاجل اراحتها او لغير ذلك ولو لم ينوي ولم ينوي عفوا الذكاء فهذه اذا من شروط آآ الاباحة او من شروط الذبح - 00:16:25ضَ
في النية لابد ان ينوي الذابح آآ ذبحها او ذكاتها كذلك التسمية وهو واجب غير شرط سيأتي آآ لاحقا يعني لو نسي وتسميتها هنا خاصة بالمسلم يعني لا تشترط ايضا لغير المسلم وهو الكتابي ممن تباح ذبيحته فالتسمية يقصد بها ذكر الله عموما سواء كان بقول - 00:16:45ضَ
بسم الله لا اله الا الله فالمقصد ها هنا ذكر الله ونسيان الذكر مغتفر فهو شرط ويغتفر عند النسيان كذلك من شروطه ان كون الذابح مميزا يعني لا يصح يعني من غير مميز من هو غير مميز اما ان يكون صبيا صغيرا جدا او ان يكون مجنونا فهذا غير مميزا - 00:17:06ضَ
هذا لا تتأتى منه النية يعني ولا يحصل منه القصد لاننا ذكرنا قبل قليل ان من شروطها النية فلا يحصل من ذلك غير يعني من غير المميز اه قصد للذبح وكذلك من شروطها ان يكون الذابح مسلما او كتابيا مسلما هذه واضحة والكتاب يعني ان يكون يهوديا او نصراني - 00:17:26ضَ
وهذا يخرج غير الكتاب ممن يكون ملحدا يكون دهريا يكون آآ من عباد آآ مشركا عموما من غير الكتاب من من عباد الحجري ومن عباد البقر هذا كله كان وثنيا بوذيا ايا كانت ديانته طالما لم يكن كتابيا فالذي جاء فيه الترخيص فهو ان - 00:17:46ضَ
هنا ان يكون يعني ان تكون الاباحة للكتاب اذا ان يكون مسلما او كتابيا وكذلك من شروط الذبح قطع الحلقوم والودجين لان هذا هو الذبح. الذبح يكون لقطع الحلقوم الذي هو آآ - 00:18:06ضَ
مجرى النفس القصبة الهوائية هذا هو الحلقوم والودجان عرقان يكونان في جانبي العنق او في صفحتي العنق. هذان هذان الامران يعني الحلقوم قطع كامل الحلقوم والودجين لا بد من الاتيان بهما للذكاة معا يعني لو قطع الحلقوم فقط - 00:18:21ضَ
فان هذه تعتبر ميتة لا يباح اكلها لو قطع الودجين فقط يعني دون الحلقوم يعني اتى من يعني من صفحة العنق من الجانب ولم اقطع الحلقوم فهذه ايضا ميتة لا يباح اكلها. يذكر الفقهاء ها هنا ان يكون طبعا يعني الشرط ان يكون من المقدم كما سيأتي بعد قليل. لو انه بدأ بصفحة العنق ثم بعد ذلك مال على - 00:18:41ضَ
قدمها فهذا لا يمنع ازاءها وتكون حينئذ مجزئة لان القطع للحلقوم والودجين قد تم كذلك ان يكون من المقدم يصح القطع ولو يعني كان حينئذ يعني اتى على الحلقوم ولدجين فيما بعد لا يصح ان يكون من المؤخر فهذا مما يمنع اه يعني - 00:19:01ضَ
اجزاءها يعني المقصود ها هنا الا يذبح من القفا لأنه يعني لو ذبح من القفف فحينئذ ستكون ميتة سيقطع النخاع الشوكي وكذلك ما يكون بعد ذلك دون ان قبل ان يصل - 00:19:21ضَ
لا الى اه الى الحلقومي. لو قطع النخاع الشوكية فهذا مقتل وهذا سيأتينا بعد قليل ان منفوذ المقاتل لا تنفع فيه الذكاء. فاذا لا بد ان يكون القطع من المقدم كذلك ان يكون بمحدد - 00:19:35ضَ
ايا كان هذا المحدد كان سكينا كان زجاجا حادا كان سلكا دقيقا جدا كان الة من الالات والمكائن الحديثة الان المهم ان يكون هذا الامر القطع والذبح للحلقوم بمحدد. كذلك الا ترفع ترفع الالة قبل التمام - 00:19:49ضَ
يعني الا يكون هنالك فصل يعني ان يقطع الحلقوم والودجين. قلنا بمحدد طيب الا يرفع هذه الالة التي سيقطع بها الحلقوم والودجين قبل ان يتم ذلك نعم يجوز استثنى فقهاؤنا ان يكون ذلك يسيرا بان مثلا يمسك سكينا ثم يكتشف انها غير حادة ويأخذها سكينا قريبة منه مباشرة فهذا لا يضر هذا الفصل اليسير لا - 00:20:08ضَ
لو كان هنالك فصل طويل وكان هنالك رفع ووقع فصل فحين اذ سواء يعني كان ذلك لعذر او غير عذر فان هذه الذبيحة تعتبر ميتة. لماذا؟ لانه قطع اذا اذا قطع شيئا طبعا قطع المقصود ها هنا قطع شيئا مما يكون فيه انفاذ مقاتل. يعني قطع الحلقوم ولم يأتي على الودجين. فهذا مما يعتبر من المقاتل فتعتبر - 00:20:28ضَ
وفقهاؤنا ايضا يذكرون ان ان القطع الثاني يعتبر ذكاة مستأنفة. فحينما تعتبر هذه ذكاة مستأنفة. اذا ننظر هل هذا الحيوان الذي سيذبح الان هل كان منفوذ المقاتل او غير منفوذ المقاتل؟ فحينئذ لذلك ينصون على ان الرفع لا يكون قبل التمام يعني - 00:20:50ضَ
قبل تمام قطع الحلقوم والودجين اما النحر فيقصد به آآ انه يكون النحر هو طعن في اللبة اللبة هي النقرة التي تكون في اخر العنق يعني اه تكون فوق وتحت الرقبة يعني هي تحت العنق في اخره تحت العنق وفوق الترقوة. هذا النحر يكون في الابل. وكذلك الزرافة في هذين الحيوانين - 00:21:10ضَ
يكره في البقر يعني انه يجزئ لكن بكراهة ويشترط النحر ان يكون في اللبة. نفرق بين الذبح انه يكون للحلقوم والودجين والنحر يكون طعنا في بان تطعن يعني طاء طعن ثم يعني آآ يعني يشق حتى يخرج من ذلك الدم هذا يكون اذا فيما له عنق طويل كالابل - 00:21:37ضَ
كذلك الزرافة وكما ذكرت عن الفقهاء ان ذلك يكون مجزئا لو وقع في البقر لكن مع الكراهة اما النوع الثالث من انواع الذكاء فهو الفعل المميت والفعل المميت يكون في كل حيوان لا نفس له سائلة يكون في الجراد الحشرات - 00:21:57ضَ
يعني نفى ما هنا انه لا بد ان يكون لهذه الحيوانات نعم ميتتها طاهرة بكونها ليست نجسة لكن حتى يباح اكلها لا بد ان يكون قد وقع او وقعت نية وحصلت نية لذكاتها. اذا - 00:22:16ضَ
الحيوانات او الحشرات الذي لا دم له مما يكون من الحيوانات هذا لابد من ذكاءه حتى يباح اكله طيب اه اذا نفهم ذلك امرا نفرق به نفرق به بين امرين - 00:22:32ضَ
ان هنالك فرقا بين الطهارة وبين حل الاكل. الطهارة هذه مرت معنا في احكام الطهارة. نعم هي هذه الحشرات لو وجدت ميتة فهذه طاهرة لا تنجس ما وقعت عليه وهي طاهرة لوجدها في ما يجب عليه ان يزيل النجاسة منه فهذا لا يجب عليه لانها هذه الحيوانات تعتبر طاهرة لكن طالما - 00:22:46ضَ
ما لم تذكى وكيف تذكى؟ تكون باي شيء يكون فيه اماتة لتلك الحشرات فحينئذ هذه الحيوانات لا يجوز اكلها فاذا كل فعل يموت به ما لا نفس له سائلة يعني القاء في النار القاء في زيت القاء في ماء حار يكون بقطع رجل مثلا لو اراد ان يأكلها هكذا دون - 00:23:06ضَ
يعني طبخين المهم ان يكون هنالك نية وكذلك ان يكون في اي فعل مميت آآ مما تموت به عادة هذه الحيوانات التي لا دم له لا دم لها او لا نفس لها سائلة - 00:23:24ضَ
كذلك من انواع الذكاة العقر ويكون محله الصيد الوحشي غير المقدور عليه. العقل هو الجرح والجرح يكون في الحيوانات التي لا يقدر على ذبحها. ولا يقدر على نحرها فهذه يعني اما ان تكون حيوانات وحشية اصالة يعني انها حيوانات وحشية او انها كانت انسية لكنها توحشت بعد ذلك - 00:23:36ضَ
ما يكون من اسباب اباحتها آآ يعني لهذه الحيوانات الوحشية هو العقر وستأتي شروطه بعد قليل او بعض شروطه مما يتعلق باحكام الصيد فاذا العقل هو النوع الرابع من انواع الذكاء ويكون في غير المقدور عليه. لان هذه الحيوانات التي رأيناها كما نرى مثلا في الدجاج الغنم - 00:24:00ضَ
البقر هذه يمكن آآ ان تضجع وكذلك طبعا هي سيكون منها ممانعة لكن المقصدها هنا انها لما كانت الية يمكن ان تمسك وآآ تربط وتذكى بعد ذلك اما بالذبح او بالنحر. لكن الحيوانات الاخرى هذه لما كانت وحشية لا يمكن ان يعني توصل بها الا من خلال الصيد - 00:24:20ضَ
تصيد له او العقر عموما نتحدث عن الحكم الاعم فلا يكون ذلك الا بالعقل ومحله اذا كما ذكرت الصيد الوحشي غير المقدورين يعني الحيوان الذي سيذكى مما يذكى بالذبح او بالنحر - 00:24:40ضَ
ان كان صحيحا غير مريض فيكفي فيه سيلان الدم. ما المقصود ها هنا؟ نقرأ الانواع او الحالات الثلاثة وان كان بين المرض فلا بد من بالدم وان كان منفوذ المقاتل فلا تعمل فيه الذكاة - 00:24:58ضَ
الاول اذا كان حيوانا صحيحا ليس مريضا فهذا لو ذكي ذبح ذبحت شاة على سبيل المثال فها هنا اذا كانت صحيحة يذكر الفقهاء انه يكفي فيها سيلان دمي يعني لو لم يشخب الدم فلا يعتبر حينئذ هذا الامر سيلانه دون شخب. علامة ان هذا الحيوان كان يعني اشبه - 00:25:12ضَ
ميتة وانما يكفي فيه طالما كان صحيحا ليباح اكل لحمه انه يكفي فيه سيلان الدم ولو بلا شخب اما بين المرض اه اذا يعني كان كما يذكر الفقهاء يعني ميئوسا من حياته واريد لاجل اللحم اريد ذبحه لاجل اللحم فحتى تعمل فيه الذكاء يعني ان تكون هذه الذكاة - 00:25:32ضَ
قد عملت عملها الشرعي واصبح هذا الحيوان يجوز ويباح ويحل اكل لحمه فلابد ها هنا من شخب الدم وايضا ايضا مثل شخب الدم ها هنا ان يتحرك هذا الحيوان يعني بعد ذبحه لاحظوا ها هنا انه لا يكفي فيه السيلان لابد من شخب الدم يعني ان يخرج بقوة ان - 00:25:53ضَ
ان يشخبا او ان يتحرك هذا الحيوان بعد ذكاته يعني ان يذكر الفقهاء مثلا ان يحرك يده يقبضها ولو لم يعني يقبضها او يبسطها مثلا واحدة منها من هاتين الحركتين ولو لم يفعل الامرين معا يعني ان يقبض ويبسط او يبسط وانما يكفي في ذلك القبض او او مد اليد - 00:26:13ضَ
اما منفوذ المقاتل فهذا لا تعمل فيه الذكاة. منفوذ المقاتل هذا يقصد به آآ يعني الحيوان الذي يعني تكونه يعني مقاتله منفوذة ان انفذت مقاتل وتجمع في خمسة وهي نخاع يقطع وفر اوداج دماغ نثرا كحشوة او ثقب مصران آآ جرى كما قال صاحب اسهل المسالك فاذا - 00:26:33ضَ
هذه الاشياء اذا وجدت في اي حيوان لا تعمل فيه الذكاء. يعني انه لو ذكي بالنية والتسمية وقطع الحلقوم والدجال هذا يعطى حكم الميت. يعني اولا آآ قطع النخاع كما ذكرت قبل قليل في القطع من من القفا كذلك نثر الدماغ وكذلك احشاؤه اذا خرجت - 00:26:59ضَ
الطحال والكبد والقلب وما يكون في البطن اذا خرجت بحيث انها انها لا يمكن ان ترجع مرة اخرى آآ ولا يمكن يعني عادة ردها فهذه ايضا تعتبر من المقاتل كذلك ثقب المصران او قطع المصران ايضا محل الذكاء كما ايضا رأينا قبل قليل الا ترفع الالة قبل تمام يعني بانه اذا قطع شيئا من محل الذكاء - 00:27:19ضَ
حينئذ يكون هذا الحيوان منفوذ المقاتل. فاذا كان منفوذ المقاتل يعني ان الذكاة بوسائلها سواء كانت ذبحا او نحرا لا تعمل فيه فهذا يعتبر ميتة ولا يباح اكله لانه كان منفوذ المقاتل - 00:27:39ضَ
الصيد من الوسائل التي اباح الله تعالى بها حل اكل الحيوان كما جاء في قول المولى تبارك وتعالى يسألونك ماذا احل لهم؟ قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم. الصيد له احكام هذه اذا - 00:27:55ضَ
رخصة كما يذكر فقهاؤنا رخص الله تعالى بها اكل الحيوان الذي لا يقدر على ذكاته فله شروط اولا ان يكون المصيد حيوانا وحشيا غير مقدور عليه فلا يكون ذلك في الحيوانات الاهلية لا يكون الصيد في حيوان يقدر عليه كالابل والبقر والغنم - 00:28:15ضَ
نحو ذلك وايضا الطيور التي يقدر عليها. فاذا ان يكون حيوانا وحشيا وغير مقدور عليه بان لا يمكن مثلا ان يكون يعني محاطا به في سياج وفي حظيرة ويمكن ان يضجع وان وانما يكون في الفلوات وغير ذلك فان يكون المصيد حيوانا وحشيا غير مقدور عليه - 00:28:35ضَ
كذلك ان يكون يعني الصيد بمحدد او بحيوان معلم ارسله الصائد ان يكون بمحدد يعني بسهم ان يكون الان في زماننا هذا ببنادق آآ الرصاص او البنادق على كل حال عموما وهذه مما الحق - 00:28:55ضَ
يا فقهاؤنا الاشياء المحددة وقع خلاف بين المتأخرين ممن ادرك البنادق هذه هل يجوز بها الصيد ولكن لما كانت محددة وكانت في حكم يعني السهام الاشياء المحددة التي كان يصاد بها الحقها فقهاؤنا والحقها البنادق فقهاؤنا - 00:29:12ضَ
يعني بما يجوز صيده كذلك ان يكون بحيوان اما ان يكون هذا الحيوان مما يصاب به كالكلاب كما جاء في في الاية او ان يكون من الطيور كالصقور او الباز عموما وان يكون هذا الحيوان معلما. اذا ان يكون بمحدد - 00:29:33ضَ
او بحيوان معلب يعني لا ان يكون هذا الحيوان ممن يصيده كالكلاب لكنها غير معلمة. يعني ربما يملك الانسان نفسه عدة حيوانات ولكنها بعضها معلم وبعضها غير معلم او يكون بعضها معلما وبعضها غير معلم فما يكون غير معلم لو ارسله الصائد نفسه وكان يملكه يعني كلبا في ملكه هو لا - 00:29:49ضَ
لا يجوز اكل هذا الصيد الذي صاده هذا الكلب غير معلب. كلب او طيور عموما. يعني حتى الصيد كان سابقا بالفهود او الحيوانات الجارحة. فلابد ان كون هذا الحيوان معلما كما جاء في الاية - 00:30:11ضَ
فاذا ان يكون وهذه من اللطائف التي تذكر في مثل هذا الموضع في التفسير ذكرها الامام القرطبي وغيره ان الله تبارك وتعالى جعل الفرق في للاباحة ها هنا لهذا الحيوان وجعل الفرق بين الكلب المعلم وغير المعلم والا فهو كلب وهو صاد كذلك لكن لما وهذا يعني يدل على شرف العلم - 00:30:25ضَ
ان الكلب المعلم جاز اكله لشرفه يعني على غيره من الحيوانات الاخرى غير المعلمة ان يكون بمحدد او بحيوان معلم ارسله الصائب اما لو انفلت هو وثار او اضطرب كما يقال وذهب الى الصيد دون ان يرسله الصائد فلا يباح اكل ما صاده. ولو كان - 00:30:45ضَ
لمن ان يكون الصائد مميزا وهذا يحترس كما ذكرت مما آآ يعني مما يكون مثلا آآ من ارسال صبي او مجنون يعني صبي غير مميز كذلك ان يكون مسلما وهذا من الفروق نحن لا بد ان نفرق اذا بين الذكاة فيما يباح فيه اكل ذبيحة الكتاب والصيد ها هنا لما كان رخصة فهذه الرخصة تقصر - 00:31:06ضَ
المسلم حتى لو كان كتابيا وارسله بنية وكان يعني ارسل هذا الصيد آآ يعني او ارسل او اطلق البندقيته وقد كان وقد ارسلها او اطلق بنية فلا يباح اكل صيده. كذلك النية لابد ان تكون هنالك نية وهذه شرط وهذا شرط في الجميع يعني في انواع الذكاة - 00:31:28ضَ
في الذبح والنحر وكذلك بالفعل المميت وايضا في العقر كذلك التسمية فلا بد ان يكون هنالك تسمية ويكون ذلك مع الارسال طبعا هذا هو المقصود اه في التسمية والمقصود بالتسمية وموضعها. اما حكمه فهو جائز اي ان الله تبارك وتعالى اجاز بالصيد اكل الحيوان الذي اه - 00:31:48ضَ
لابد في اكله مما يكون من الحيوانات البرية آآ مما يعني وسيلة من وسائل اباحة اكل ذلك الحيوان ننتقل بعد ذلك للحديث عن احكام الايمان والنذور. ونبدأ اولا باحكام النذر والنذر في اللغة هو الالتزام - 00:32:11ضَ
هذا تعريفه في اللغة النذر ويجمع على نذور ونذر كذلك وفي الاصطلاح وهو الذي يهمنا ان نتعرف على تعريف النذر في الاصطلاح لنفرق بينه وبين الايمان او اليمين التي ستأتينا بعد قليل - 00:32:35ضَ
وانواع اليمين كذلك مما يندرج تحت اليمين فهذان البابان بينهما تشابه وهنالك من الفقهاء من يجعل بعض الصور في الايمان من باب النذر وكذلك هنالك بعض الصور من النذر ما يعتبرها الفقهاء من احكام الايمان - 00:32:52ضَ
النذر في الاصطلاح التزام قربة له طبعا تعريف يذكره فقهاؤنا هو التزام مسلم مكلف قربة ولو بالتعليق لكن الذي يعنينا ها هنا ان نعرف ان النذر التزام قربه يعني ان هذا النادر بصيغته في النذر سيلتزم قربة اي قربة الى الله تعالى. نفهم من ذلك ان ما يكون فيه من ان - 00:33:11ضَ
ندري هكذا في اللفظ لكنه ليس فيه قربة وانما التزام امر مباح هذا لا يعتبر نذرا شرعا يعني لا يترتب عليه احكام آآ احكامه النذر. هذا اذا تعريف النذر هو التزام المسلم المكلف قربة له اركان هذه الاركان الشخص الملتزم لهذه القربة ان يكون مسلما - 00:33:34ضَ
فلا عبرة بنذر غير المسلم وان يكون مكلفا اي عاقلا بالغا هذا يعني ان من نذر وكان غير مسلم لا يترتب عليه ولا يلزمه ما نذره. وكذلك لو كان غير مكلف بان كان مجنونا او صبيا - 00:33:54ضَ
يعني لو نذر انسان اثناء صباه ثم بلغ بعد ذلك لا يلزمه لا اثناء يعني كونه صبيا ولا بعد بلوغه. لو اسلم وقد كان نذر في آآ يعني اثناء كفره اثناء قبل اسلامه نذر شيئا واسلم بعد ذلك لا يلزمه ايضا ما نذره. اذا - 00:34:11ضَ
الشخص الملتزم لهذه القربة ان يكون مسلما مكلفا. ثاني هذه الاركان الشيء الملتزم وهو ان يكون قربة كما ذكرت قبل قليل فلابد ان تكون هذه آآ او هذا الشيء الملتزم ان يكون قربة - 00:34:31ضَ
يعني يعني يقصد به التقرب الى الله تعالى وهذا الركن الثاني والثالث من الاركان الصيغة التي يكون بها آآ يكون بها النذر اما انواعه فاما ان يكون نذرا مطلقا وهذا النذر مندوب. اي ان يكون هذا النذر مطلقا ليس معلقا وليس مكررا - 00:34:48ضَ
يعني لم يعلق على شيء بخلاف ما سنراه بعد قليل نتناول الانواع حتى نتصور النوع الاول واما ان يكون هذا النذر مكررا وهذا مكروها واما ان يكون معلقا وهذا المعلق اما ان يكون معلقا على معصية فهذا نذر محرم. واما ان يكون نذرا معلقا على غير معصية - 00:35:10ضَ
فهذا نذر مكروه. اذا نلاحظ ان النذرة تتناوله او تتعلق به الاحكام الثلاثة الندب والكراهة والحرمة هنالك نذر مكروه وهو المكرر. ابدأ به حتى نفهم المطلق فبضدها تتمايز الاشياء كما يقال النذر المكرر هذا بان ينذر المكلف قربة الى الله تعالى لكنها قربة مكررة. يعني ان يقول لله - 00:35:30ضَ
علي نذر ان اصوم كل خميس. او ان اصوم خمسة ايام من كل شهر. او ان اتصدق بالف دينار كل عام. او ان اصلي مائة ركعة في آآ كل مثلا اسبوع على سبيل المثال او كل ليلة او عشر ركعات مثلا كل ليلة لا نقول يعني رقما - 00:35:58ضَ
لكن مثلا يقول لله علي ان اصلي عشر ركعات في كل ليلة هذا النذر المكرر المكرر هذا في اصله مباح وهو قربة. النذر المطلق الذي هو مندوب كان مندوبا لماذا؟ لانه فيه تقرب الى الله تعالى وقد جاءك - 00:36:18ضَ
ايات كثيرة وادلة تبين ان النذر امر مرغب فيه. لكن لما يكون هذا النذر مطلقا يعني ليس معلقا على شيء وليس مكررا. يعني يقول لله علي ان اصوم خمسة ايام هذا امر مندوب لان فيه تقربا الى الله تعالى - 00:36:34ضَ
النذر المقابل لهذا النذر المطلق وهو النذر المكرر يذكر فقهاؤنا ان هذا النذر المكرر ربما يأتيه زمان لهذا النادر الذي نذر هذا النذر المكرر فيثقل عليه هذا الامر وتثقل عليه هذه - 00:36:49ضَ
فكلما اقترب وقتها يعني هو مثلا عزم ان يصوم عزم ان يتصدق ان يصلي مثلا كل يوم عشر ركعات او ان يصلي ثلاثين ركعة في الضحى او ان اقرأ مثلا شيئا من القرآن هذه الاشياء ربما اذا اقترب وقتها ثقلت ان كبرت سنه وثقل مثلا بدنه يصبح او تصبح هذه العبادة - 00:37:03ضَ
شاقة وتصبح مستثقلة على نفسه. لذلك صار هذا النذر المكرر مكروها. اما النوع الثالث من انواع النذر وهو النذر فاذا كان معلقا على معصية فهذا محرم. كيف معلق على معصية - 00:37:23ضَ
لابد ان نضبط اننا الان نتحدث عن النذر والنذر هو التزام قربى. يعني لا نتحدث انه ينذر ان يشرب خمرا والعياذ بالله هذا لا ليس موضوعنا او ليس موضوعنا انما ان ينذر مثلا هو لا يريد ان يشرب الخمر - 00:37:38ضَ
وحتى يضبط نفسه ويلجمها يقول مثلا لله علي نذر انني اذا شربت خمرا ان اتصدق مثلا بالف دينار هكذا يعني يريد ان يمنع نفسه تقربا الى الله او يخاف مثلا من الحد او لاي سبب. هذا الان النذر معلق على ماذا؟ معلق على معصية. لذلك صار هذا النذر محرما وليس المقصود - 00:37:53ضَ
يريد ان يفعل معصية ان ينذر ان يفعل المعصية وانما يفعل قربة معلقة على معصية فهذا النذر المعلق على معصية محرم واذا كان على غير معصية فمكروه. يعني ان يكون مثلا - 00:38:11ضَ
يقول القال وهذا كثير ينتشر على لسان كثير من الناس يقول ان شفى الله مريضي فلله علي مثلا ان اتصدق بالف دينار او ان نجحت في هذا الاختبار او ان - 00:38:26ضَ
قبلت مثلا في هذه الوظيفة او ان تيسر لي الزواج مثلا فلله علي كذا اي قربة من القرب يجعلها معلقة على هذا الامر وهو لاحظوا غير معصية وانما امر مباح هذا مكروه لماذا - 00:38:36ضَ
ولانه اشبه بالجزاء وآآ يعني كأن الانسان النذر الاول المطلق هذا تقرب ابتداء من الناذر الى المولى تبارك وتعالى. الثاني اشبه بالجزاء. وهذا كما يعني بينه النبي صلى الله عليه وسلم انه انما يستخرج به من البخيل يعني كأن البخيل وضع هذا - 00:38:50ضَ
الامر انه اذا وقع له مثل ذلك فسيتقرب الى الله فكأن هذه الصدقة او القربة حتى ولو لم تكن مالا انما يستخرج بها من البخيل فلذلك كان هذا الامر النذر المعلق على غير معصية كان مكروها وهذا اذا لم يعتقد ان النذر هو ما سيكون بسببه فعل هذه - 00:39:10ضَ
يعني انقضاء هذا الامر والا بان علقه على ذلك واعتقد ذلك فانه يكون محرما كما ذكر الفقهاء. اذا هذه الانواع ارجع مرة اخرى اذا النذر المطلق يعني ليس مكررا وليس معلقا هو النذر هو النذر المندوب كما ذكر الفقهاء - 00:39:30ضَ
ننتقل بعد ذلك لليمين واليمين آآ في العرف او في اللغة هي مأخوذة وحتى في العرف مأخوذة من اليمين لان كل واحد في السابق يعني في الجاهلية كما يذكر كان يبسط يمينا - 00:39:49ضَ
اهو اه يعني لمن يحلف له ايضا سميت يمينا لكونها يتقوى بها في الحق لان اليمين يعني يتقوى بها في طلب الحق او في طلب الدعوة هذه اليمين عندنا في المذهب وبناء على ما قرره فقهاؤنا تنقسم الى ثلاثة اقسام - 00:40:02ضَ
اما ان تكون قسما والقسم يكون بالله تعالى او صفاته او كتبه واما ان تكون تعليقا على حل عصمة او تعليقا على قربة وهذه مسألة لابد ان نضبطها هذه ثلاثة اشياء - 00:40:21ضَ
يتكون منها او تكون منها اليمين اليمين اذا لها ثلاثة حالات او نقول حالتين او لها حالتان حالة القسم بالله وهذه لها احكام خاصة بها وحالة التعليق. التعليق يكون اما تعليقا على حل عصمة اي طلاق. واما ان يكون تعليقا على فعل - 00:40:39ضَ
الي قربة هذا ما رآه مثلا الشيخ الدردير والشيخ خليل خالفه في ذلك ورأى آآ النوعين الاخيرين ليسا من اليمن نحن لا يعنينا هذا الاصطلاح او التقسيم طالما انهم متفقون على كون هذه الاحكام تتعلق بها او تترتب عليها احكام معينة انما - 00:40:59ضَ
هي اصطلاحات كما ذكرت سابقا وكما سيأتينا حتى سنلاحظ ذلك لاحقا في مقرر فقه الاسرة مثلا حينما يختلف الفقهاء في عد بعض اركان النكاح او شروط النكاح هل الشروط هذه تعتبر من الاركان او ليست من الاركان؟ هذه كلها اصطلاحات والا فالحكم متفق عليه. هذه اليمين اذا اما ان تكون قسما واما ان - 00:41:20ضَ
يكون حل عصمة معلقة على حل عصمة يعني الطلاق واما ان تكون معلقة على فعل قربة اقسامها اما ان تكون يمينا منعقدة وهذه اليمين المنعقدة توجب الكفارة هذه الكفارة اذا حنث فهي - 00:41:40ضَ
ان تكون بثلاث خصال على التخيير ثم ينتقل بعد ذلك الى الصيام اول هذه الخصال الاطعام لعشرة مساكين المساكين او فقراء بما مر معنا في احكام الزكاة وكل واحد منهم يعطى مدا اه من اغلب القوت - 00:41:59ضَ
ولو كان صغيرا ولابد ان يطعم عشرة مساكين لا ان يطعم مثلا خمسة مساكين وكل مسكين يأخذهم الدين لابد من اطعام عشرة مساكين او الكسوة لهؤلاء المساكين العشرة بما يستر الرجل يعني من ثوب وما يستر المرأة كذلك من درع سابغ وخمار ولا يكفي مثلا للرجل ان يعطى ازار - 00:42:19ضَ
وعمامة فلابد اذا ان يكون ثوبا كاملا او تحرير رقبة مؤمنة. لم يستطع هذه او بعد عند الكفارة ولزومها لم استطع الاتيان بهذه الخصال الثلاثة فحين اذ ينتقل الى صيام ثلاثة ايام. لا ينتقل اليها الا عند العجز عن الخصال الثلاثة الاولى. هذه اليمين المنعقدة - 00:42:39ضَ
وهنالك يمين غير منعقدة هذه لا توجب الكفارة وهذه اما ان تكون لغوا واما ان تكون غموسا الاحكام كما يعني نراها هنا هي على سبيل الاجمال ليس فيها كثير تفصيل - 00:42:59ضَ
اليمين المنعقدة كما بينت مثلا قبل قليل ان من انواع اليمين اليمين او القسم بالله تعالى او صفاته او كتبه بان يقول بالله او تالله او بالله او آآ اويم الله او اي صفة من الصفات او وعزة الله او وقدرة الله - 00:43:15ضَ
طيب هذه اليمين اذا تمت هذه يمين منعقدة ولكن حتى هذه اليمين المنعقدة انما كانت منعقدة اذا لم تكن لغوا ولا غموسا وهذه الايمان الثلاثة المنعقدة وغير المنعقدة غير المنعقدة سواء كانت لغوا او غموسا ايضا يختلف حكمها في الماضي - 00:43:33ضَ
والحال والاستقبال. ولكن نأخذ الان بعض الاحكام المهمة التي تعنينا. اللغو يرى علماؤنا ان اللغو هو الحلف على شيء كان يظن بانه موجود وتبين انه غير موجود. وهذا يكون في الماضي بان يحلف على سبيل المثال انه رأى زيدا امس. والله لقد رأيت زيد. وهذا يغلب على ظنه انه - 00:43:54ضَ
زيد كان في المسجد ورأى من بعيد شخصا يشبه زيدا ولم يكن المكان فيه غرباء مثلا حتى يخيل اليه بان زيدا هذا لم يكن هو زيد وانما غلب على الظن او والله لقد آآ حظرت البارحة والله لقد اكلت البارحة والله لقد زرته البارحة يحلف على غلبة ظن ثم يتبين - 00:44:14ضَ
خلافها اذا كانت في الماضي فهذه هي يمين اللغو وهذه لا تكفر. ليس عليها كفارة هذه التي رأى علماؤنا ان قول المولى تبارك تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم - 00:44:34ضَ
اذا هذه يمين غير منعقدة اصلا يعني لما نقول غير منعقدة يعني لا توجب الكفارة لو تبين الخلل او الخطأ يعني حلف انه رأى زيدا حلف انه ذهب الى السوق قال - 00:44:48ضَ
والله لقد اشتريتها البارح ثم تذكر انه اصلا يعني كان عازما فعلا على الذهاب لشراء تلك السلعة لكنه لم يذهب اصلا لكن حينما حلف كان في حالة ظن انه قد فعل هذا الشيء الذي حلف عليه. هذا هذه هي يمين له - 00:44:58ضَ
اليمين الاخرى يمين الغموس هذه والعياذ بالله الحلف على شيء في حالة الشك او في حالة غلبة الظن من باب اولى او والعياذ بالله في حالة الجزم بانه يعلم خلاف ما حلف عليه - 00:45:15ضَ
حلف انه حضر البارحة او انه ادى ما عليه مثلا من المال الذي كان قد اقترضه من فلان لاحظوا حلف في حالة الشك يعني شك مستوى الطرفين خمسين بالمئة وخمسين في المئة - 00:45:31ضَ
لو كان شاكا لا يجوز له ان يحلف. لو افترضنا الان انه لا يتعمد الكذب لكن كان في حالة شك. هذه يمين غموس او من باب اولى ان يكون لديه غلبة ظن انه اصلا لم يفعل ذلك. يعني مثالي حينما ذكرت انه حلف انه رد المال كان يغلب على ظني انه - 00:45:45ضَ
لم يرده ليس كاذبا ليس مماطلا ليس مخادعا انما غلب على ظنه قال والله انا قد دفعت وكان على غلبة ظنه انه لم يفعل ذلك الان يحلف انه قد فعل دفعت المال رددت الدين الذي عليه وفي غالب ظنه انه لم يدفع بانه مثلا منذ اشهر ليس عنده مال يدفع به - 00:46:02ضَ
في شك او في غلبة ظن يعني ظن او غلبة ظن او او من باب اولى كما ذكرت ان يحلف متعمدا الكذب وهو يعلم جزما ان هذه اه اليمين التي حلف عليها يمين كاذبة. هذه اليمين الكاذبة يمين غموس سميت غموسا لانها تغمس صاحبها في النار - 00:46:22ضَ
وتجب فيها التوبة ولا تنفع فيها الكفارة هذا في مذهبنا. اذا هي ثلاثة انواع ميم منعقدة يمين اللغو ويمين المنعقد عفوا ويمين غير منعقدة وغير المنعقدة اللغو والغموس وكذلك من احكام اليمين واحاول ان اقرب بعض الاحكام لانها مهمة وان لم تذكر ها هنا ولكن اذكر اتركوا التفاصيل للمراجعة - 00:46:42ضَ
رغبة في الاستزالة. من احكام اليمين ان هنالك يمين بر ويمين حنف يمين البر ان يحلف على الا يفعل شيئا والله مثلا لا اذهب الى السوق والله لا اذهب الى المكان الفلاني. والله لا ادخل دار فلان. الان هذه هي منبر. لماذا؟ لانه طالما لم يذهب فهو في بر. في حالة بر - 00:47:06ضَ
لا يترتب على شيء يعني على حلفه شيء لانه في حالة بر لانه حلف الا يفعل يقابلها يمين الحنف مثل مثل قوله يقول مثلا والله لاذهبن الى السوق. والله لاشترين ذلك الجهاز والله لاخذن تلك - 00:47:27ضَ
السيارة او ذلك الجوال الان هو في حالة حنف طالما لم يفعل ما حلف عليه فهو في حالة حنف حتى يفعل. اذا كان قد قرر زمنا معينا او ولم يقرر زمن معينا هنالك تفاصيل تترتب على ذلك - 00:47:44ضَ
هذه او هذان النوعان يمين الحنث ويبين البر تدخل في الانواع الثلاثة من انواع اليمين التي ذكرتها تدخل في القسم وتدخل في حل العصمة وتدخل في في التعليق على القربى - 00:47:57ضَ
يعني على سبيل المثال مثلت انا ربما قبل قليل في حلفه انه مثلا والله لاذهبن الى السوق او والله لا اذهب الى السوق لو حلف بالطلاق انه والله ان لم اذهب الى السوق فزوجتي طالق. او قال والله ان ذهبت الى السوق فانت طالق. الان هذه يمين بر - 00:48:16ضَ
طالما انها لم تذهب الى السوق او لم تذهب الى المكان الفلاني او لم تدخل الى المكان الفلاني فهي فهو في بر فهذه اذا لا اشكال فيها طالما حلف على شيء فيه هذه اليمين او التعليق على حالة بر. لو كان قال والله ان لم تذهبي او ان لم تفعلي - 00:48:34ضَ
كذا فانت آآ مثلا طالق. او قال والله ان لم اشتري هذه الارض او ان لم افعل كذا. او ان لم يأتي كذا او لم يحضر فلان فانت الان هو في حالة حنث - 00:48:50ضَ
فاذا لم يفعل ما علقه عليه فهذه زوجته تعتبر طالق. ولذلك في هذه الحالة يحكم فقهاؤنا بان هذه المرأة تبعث عن هذا الرجل حتى يبر في في يمينه او في تعليقه الذي علق عليه. وهذه اليمين يمين الحل حل العصمة يسميها فقهاء - 00:49:03ضَ
يمين او ايمان الفساق للاسف الشديد ان كثيرا من الناس يجعل زوجته اهون الاشياء عنده فيحلف على تعليق حل حل العصمة على ادنى سبب في ضيافة في حلف لاكرام وهو اهانة في الحقيقة ان تجعل المرأة عرضة لهذا الامر - 00:49:23ضَ
امر بان يعني بان تجعل في شيء يسير. والله ان تتعشى عندي او والله لا تبيتن عندي الليل او علي عفوا. ليس قسما انما ان لم تدخل عندي زوجتي علي حرام او هي طالق او كذا هذا كله من العبث والفقهاء يسمونها ايمان الفساق وكذلك مما يترتب على هذا هذه - 00:49:42ضَ
يمينه وهذا النوع من اليمين في هذين الامرين في حل العصمة وفي التعليق على قربه لا ينفع في ذلك لا كفارة ولا غير ذلك. بمعنى انه لو قال يعني مثلا في في اليمين - 00:50:02ضَ
المنعقدة هذه توجب الكفارة. قال والله ان لم اشتري هذه السيارة فوالله لاشترين هذه السيارة ولم يشتريها فترتب عليه كفارة. الكفارة كما رأينا اطعام او كسوة او تحرير لم يستطع على الثلاثة فيصم ثلاثة ايام - 00:50:16ضَ
سواء تعمد لم يتعمد هذا امر اخر لكن لو علق يمينه على حل عصمة لا تنفعه الكفارة ندم لم يندم كثير من الناس يحلف مثلا ان زوجته ان ذهبت الى بيتي مثلا والدها او اختها او الى المكان الفلاني فهي طالق. ثم الا لبستي مثلا هذا الثوب او ان ركبتي مثلا او سافرت - 00:50:30ضَ
في السفر الفلاني. ثم يندمون بعد ذلك لا ينفعه الندم. فاما الا تفعل وحينئذ تبقى زوجة له واما ان تفعل فحينئذ يحنث ويترتب على حلفه هذا او تعليقه ما رتبه عليه اما من حل عصمة او آآ - 00:50:50ضَ
او تعليق على قربى تعليق القربة يعني مثل ان يعتق مثلا عبيده ونحو ذلك حالات لا تجب فيها الكفارة الاستثناء في المنعقد اذا استثنى قال مثلا والله لاذهبن الى السوق الا اذا منعني مانع هذا طبعا لا بد ان يكون بادوات الاستثناء - 00:51:08ضَ
وان يكون بالقرب يعني يحمله لفظ وكذلك ان ينوى ويقصد الاستثناء. فاذا الاستثناء في المنعقدة كذلك تحريم الحلال بان يحرم على نفسه فالله سبحانه وتعالى احل للانسان وقل من حرم زينة الله فمن قال مثلا كل الحلال علي حرام هذه - 00:51:24ضَ
هذا التحريم لا ينفعه طبعا وتطلق عليه زوجاته ها هنا لاحظوا الدقة التي يذكرها الفقهاء والموضع الدقيق فيما يتعلق بالزوجة تحريمها فتحيم الحلال يعني من المطعومات المشروبات الملبوسات هذه كلها لا تحرم عليه لا يحرم عليه شيء لكن لابد ان يستثني ها هنا زوجته تسمى مسألة المحاشاة - 00:51:43ضَ
اه عندنا في المذهب بمعنى ان يحاشي زوجته او زوجاته والا فيطلقن عليه فهن من الحلال فاذا حرمه فقد حرم على نفسه ذلك قوله هو كافر او يهودي ان فعل كذا يعني يقول مثلا ان لم افعل كذا فانا كذا. يعني مثلا يقول ان لم افعل كذا فهو يهودي يقصد نفسه مثلا - 00:52:03ضَ
هذا يحرم عليه ويؤدب لقوله هذا لكنه لا يترتب عليه آآ لا لا يترتب عليه ما يترتب على اليمين المنعقدة منها كفارة قال له النذر هو التزام والتزامه امام الله تعالى الذي نذر هذا العبد المسلم النذر له فهو التزام قربة لله علي او علي نذر لله تعالى فالوفاء - 00:52:23ضَ
بالنذر لابد منه وهو واجب هذا من الفروق مثلا بين النذر وبين اليمين اليمين لا تترتب الكفارة الا عند الحنف. يعني حلف والله لا اذهب الى السوق لا يترتب عليه شيء - 00:52:47ضَ
لكن النذر معلق هذا تعليق على قربه يعني التزامه عفوا التزام فعل قربة فاذا بمجرد النذر يترتب ما يترتب على النذر من احكام يعني اذا كان الامر يعني الامر الذي مثلا نذره صدقة او نذر مثلا - 00:52:57ضَ
الصلاة لا بد ان يفعله طبعا على الخلاف بين فقهائنا هل يلزم ذلك بالفور او بالتراخي؟ لكن المهم ها هنا ان هناك كفارة في النذر النذر يختلف عن اليمين اليمين اذا حنث ففيه كفارة في اليمين المنعقدة. اما النذر فلا بد من الاتيان به فيلزم الوفاء بالنذر الا في حالات تستثنى النذر المبهم - 00:53:15ضَ
يعني لم يخرج مخرجا لم يعني مخرجا لم يذكر شيء قال لله علي نذر لو قال مثلا لله علي ان اصوم عشرين يوما او شهرا لله علي ان اتصدق بالف - 00:53:32ضَ
دينار هذا نذر مسمى ليس نذرا مبهما لكن لو نذر نذرا مبهما لم يسم فيه فهذا النذر يعطيه علماؤنا حكم فتلزمه ها هنا الكفارة فهذه ليست ليس نذرا فلا يترتب عليه احكام النذر - 00:53:42ضَ
كذلك عند عدم القدرة فاذا عجز عن فعل الشيء المنذور يسقط عنه عند عدم قدرته وعند عجزه. طبعا الا اذا كان قد نذر ان يتصدق ببدنة فحين يلزمه ما دون البدن من البقرة او الشاة. لا هذه مسألة خاصة فقط لكن الان نتحدث عموما وهذه كثيرة مثلا نذر ان يفعل كل سنة مثلا ان يتصدق - 00:53:59ضَ
قبل الف دينار وعجز هذا لا لا يلزمه الوفاء بالنذر. اذا وجد مرة اخرى المال امكنه وصار مستطيعا فيترتب عليه نذر فيما بعد. لكن انا غير قادر عجز كان قد نذر شيئا من العبادات ثم عجز عن عن الاتيان بها ولم يستطع ان يفعلها فتسقط حينئذ - 00:54:21ضَ
او يسقط النذر حينئذ لعدم القدرة عليه ولا يلزم او لنكون بعبارة ندق لا يلزم الوفاء بالنذر في هذه الحالة. كذلك المحجور عليه في المال المحجور عليه في المال هذا سيأتينا لاحقا في مقرر فقه المعاملات هنالك باب يسمى باب الحجر يعني يحجر على بعض الاشخاص من التصرف في الاموال سواء - 00:54:41ضَ
كان صبيا كان مجنونا كان بالغا ولكنه حجر عليه لاي سبب اما لسفه في تبذيره للاموال او حجر عليه بسبب احاطة ديني بماله فهذا اذا حجر عليه هذا تبرع الان اذا نذر شيئا فهذا تبرع. فيحجر عليه حينئذ في التبرعات فما ينذره. اذا يحجر عليه فلا يلزمه - 00:55:01ضَ
حينئذ اذا نذر وهو في حالة الحجر كذلك الزوجة والمريض في اكثر من ثلث المال. الزوجة تمنع من التصرف في اكثر يعني من التبرع عفوا في اكثر من ثلث المال فلزوجها ان يردها هذا ايضا في باب الحجر يأتينا ان شاء الله تعالى وكذلك المريض مرض الموت المخوف فايضا لا يتصرف في اكثر من ثلث المال - 00:55:21ضَ
وايضا من قال مالي في سبيل الله فهذا يستثنى يعني من قال مالي في سبيل الله فلا يجب عليه ان يخرج كل ماله الا في حالة واحدة او في حالتين - 00:55:42ضَ
اما ان يعين مثلا شيئا معينا يعني نقول مثلا داري هذه في سبيل الله او حائطي او مزرعتي او بستاني فلاني او سيارتي وحينما نفتش نجد ان هذا الامر او هذا البيت او هذا البستان او هذه السيارة هي كل ماله ليس عنده اي شيء غير ذلك ولو كان اكثر من الثلث فحين اذ حينما - 00:55:54ضَ
شيئا بعينه فيجب عليه ان يخرجه في سبيل الله او ان يسمي جهة بان يقول مثلا ما لي كله يعني للفقراء او مثلا للجهة الفلانية فحينئذ حينما سمى الجهات التي سيتصدق على تلك الجهة بهذا المال فيلزمه ما نذره. اما اذا قال هكذا ما لكل - 00:56:14ضَ
في سبيل الله فلا يلزمه الوفاء بالنذر هذه اه احكام النذر وكذلك اليمين على جهة الاجمال وعلى جهة الاحاطة على الاقل برؤوس المسائل والا كما ذكرت هنالك تفصيلا ومثلا من بين التفصيلات بساط اليمين والنية انها تخصص بساط اليمين او النية اذا كان قد نوى شيئا كما رأينا في الاستثناء مثلا بساط اليمين انه لو كان هنالك - 00:56:34ضَ
كشيء باعث له على اليمين حلف في حالة غضب مثلا انه لا يذهب الى السوق وكان حلفه بسبب الزحام بسبب غلاء الاسعار بسبب وجود اشخاص اذوه فهذه تسمى بساط اليمين مثلا حلف الا يأكل الاحمل - 00:56:57ضَ
ماذا حلف ان لا يأكل لحما؟ لانه اكل مثلا من مطعم او اكل لحم بقر فتسبب له ذلك في تسمم او في اسهال شديد مثلا فكل ذلك لما كان باعثا عن اليمين يسمى بساط اليمين. فحين اذ هذا البساط اذا كان هو الباعث على اليمين فحين اذ ينفع هذا البساط في تخصيص آآ - 00:57:13ضَ
في تخصيص العام او حتى في آآ يعني في تقييد المطلق كما يقال او في اطلاق المقيد هكذا يعني في تخصيص العام او تعميم تعميم الخاص او في اطلاق المقيد وتقييد المطلق هذا ما يسمى بساط اليمين - 00:57:33ضَ
فقط انا احيلكم كما ذكرت الى ما يمكن ان يوسع هذا الباب وهذه الاحكام في احكام الايمان وكذلك النذور مما يمكن من المسائل التي لم يذكرها هنا وتعتبر من المسائل المهمة في هذا الباب - 00:57:47ضَ
نختم بعون الله تعالى تطوافنا هذا في مقرر فقه العبادات باحكام الجهاد الذي يكون في الترتيب والتصنيف بمقرراتي او في كتب فقهنا ومذهبنا المالكي في اخر احكام العبادات الجهاد من اجل العبادات وهو ذروة سنام الاسلام. ومما يذكر ايضا من مناسبة ايراده ها هنا في هذا الموضع تحديدا انه - 00:58:06ضَ
اه يجب وجوبا عينيا كما سنرى بعد قليل بالنذر وقد سبق لنا التعرف على احكام النذر فهو في هذا الموضع. ويليه في اخر آآ هذا الباب وفي اخره هذا الكتاب كتاب العبادات احكام المسابقة ونظرا لكون المسابقة انما يراد منها التقوي والتدرب على الجهاد لذلك - 00:58:32ضَ
يكون هذا الباب والذي يليه من احكام المسابقة هو اخر ما يتعلق باحكام العبادات الجهاد له متعلقات من احكامه سنتعرف عليها اولا حكمه المقاتل الذي يجب عليه او لا يجب عليه القتال كذلك المقاتل - 00:58:52ضَ
الذي يجب قتاله وايضا الغنيمة ماذا يصنع بها وكيف يتصرف اما حكم الجهاد فله حالان اما ان يكون فرض عين اي انه واجب عيني على الذي وجب عليه بعينه وليس فرضا كفائيا وهذا اذا كان بسبب تعيين الامام لشخص ولو كان امرأة يعني ممن لم يجب عليه - 00:59:09ضَ
الجهاد كما سنرى بعد قليل فاذا عين الامام اي الحاكم ولي الامر عين احدا بشخصه بعينه للجهاد وللحاجة اليه فحين اذ يكون الجهاد في حقه فرض عين يعني يأثم بالتخلف عن ذلك وكذلك في - 00:59:34ضَ
في الحالة التي يفجأ فيها العدو بلاد المسلمين او بعض بلاد المسلمين. سيأتينا بعد قليل حالة الفرض للكفاء في الجهاد الذي يكون مع الامام لي قتال الكفار لكن اذا فاجأ العدو بلدا من بلاد المسلمين فيكون حينئذ الجهاد على من فجأهم العدو يعني من اهل - 00:59:53ضَ
لتلك البلدة يكون في حقهم فرضا عينيا وكذلك يكون واجبا بالنذر كما اشرت قبل قليل يعني لمن نذر لان النذر التزام قربة والجهاد قربة من اعظم القرب فاذا التزم بالنذر الجهاد فحينئذ يكون الجهاد في حقه فرض عين ويكون فرضا كفائيا يعني - 01:00:13ضَ
انه واجب وجوبا كفائيا اذا قام به البعض كفى عن الباقيين. يعني سقط عن الباقين هذا هو فرض الكفاية وقد مر معنا في مواضع مختلفة سابقا يكون في كل سنة مع الامام يعني مع الامام ولي الامر الامام الذي يجاهد وآآ - 01:00:32ضَ
يكون جهاده لاجل اعلاء كلمة الله تعالى ويغزو ليس الان هذا الجهاد لا يسمى جهاد الدفاع هذا جهاد الطلب كما يذكره الفقهاء فيكون حين اذا فرض كفاية يعني يكون فرضا كفائيا على مجموع المسلمين ان يوجد منهم من يجاهد مع هذا الامام كل سنة - 01:00:52ضَ
وحينئذ مما يتعلق كذلك باحكام الجهاد في حالته سواء كان في الفرض العيني او فرض الكفاية انه يحرم الفرار من جيش الكفار في حالين الحالة الاولى اذا كان جيش المسلمين نصف جيش الكفار فحين اذ - 01:01:13ضَ
يحرم الفرار ايا كان عدد جيش الكفار يعني لو كان مثلا مئة الف جيش الكفار وعدد جيش المسلمين خمسين الفا طالما كان جيش المسلمين يعني حينئذ بالنصف او نصف عدد جيش الكفار فيحرم الفرار. كان مثلا جيش الكفار خمسمائة الف وجيش المسلمين مائة - 01:01:30ضَ
متين وخمسين الفا يحرم الفرار هذا كما جاء في قول المولى تبارك وتعالى في اول الامر حينما كان يعني الواجب ان يقف الانسان المسلم ويقابل عشرة ثم بعد ذلك قال المولى تبارك وتعالى في الاية التي نسخت هذا الامر الان خفف الله - 01:01:50ضَ
وعلم ان فيكم ضعفا آآ فان يكن منكم مائة صابرة يغلب مائتين. فاذا في اي عدد من آآ يعني ايا كان العدد سواء كان خمسة الاف وآآ او عشرة الاف يقابلهم من المسلمين خمسة الاف او كان مئة الف ويقابلهم من المسلمين خمسين الف طالما كان جيش المسلمين نصف جيش الكفار في حرم الفرار حينئذ - 01:02:06ضَ
وكذلك يحرم اذا بلغ جيش المسلمين اثني عشر الفا ايا كان عدد آآ جيش الكفار يعني ولو كان خمسين الفا ولو كان مئة تعرف طالما بلغ آآ جيش المسلمين في العدد اثني عشر - 01:02:29ضَ
كما ورد لا يعني لا يهزم او لا يغلب آآ يعني اثنى عشر الف من قلة طبعا في كلا الحالتين آآ هذا الفرار الا اذا كان متحيزا لقتال او متحرفا الى فئة كما يعني كما جاء فهذا هذا مما لا يكون فيه حرمة. المقصود هنا بحرمة الفراق - 01:02:44ضَ
الفرار يعني التولي يوم الزحف هذا هو الذي يحرم في هاتين الحالتين اما المقاتل الذي يجب عليه الجهاد بالتفصيل الذي رأيناه قبل قليل فهنالك شروط وجوب للجهاد اولا ان يكون مسلما فلا يجب الجهاد على غير المسلم ولو كان في بلد المسلمين يعني يقيم او كان معاهدا لا يجب على غير المسلم - 01:03:02ضَ
كذلك ان يكون بالغا فلا يجب على الصبي وان يكون ذكرا فلا يجب على المرأة وان يكون عاقلا فلا يجب على المجنون وان يكون قادرا قدرة بدنية ومالية. فاذا كان غير قادر فلا يجب عليه ان يكون اعمى ان يكون مقعدا. ان يكون كبير سن - 01:03:25ضَ
فهذا لا حرج عليه وقد رخص له الشارع وهذه كما لاحظنا شروط وجوبا فاذا يسقط الوجوب حينئذ وان يكون حرا فلا يجب على العبد كذلك وهذا مثلا لا يجب وعلى العبد حتى نرى ان العبد يختص باحكام كثيرة حتى في في عدم وجوب الجهاد عليه وكذلك حتى في الحدود بانه ينصف - 01:03:44ضَ
اه تنصف حدوده واحكام كثيرة يختص بها العبد. فهذه مثلا من الاشياء التي تبين ان الشرع يراعي بعض اه يعني البشري في احكامه سواء ذكرا كان او انثى حرا او عبدا كذلك ان يكون مأذونا له ما لم يتعين الجهاد عليه ان يكون مأذونا له من ابيه وامه - 01:04:04ضَ
هذا اذا كان مثلا فرضا كفائيا اه ويعني لذلك تفصيل يذكره الفقهاء لكن ما لم يتعين الجهاد عليه يعني بان يعينه الامام او يكون حينئذ قد فاجأهم العدو قد رأينا ان ذلك - 01:04:24ضَ
المواضع وجوبه وجوبا عينيا. كذلك الا يكون مدينا. يعني الا يكون عليه دين والمقصد ها هنا ان يكون عليه دين يحل في سفره اذا سافر للجهاد ولم يأذن له الدائن والا بان اذن له فحينئذ يجب عليه فاذا كان هذا السفر - 01:04:36ضَ
وحينئذ يحل فيه الدين فلا يجب عليه اذا ان يكون غير مدين اما المقاتل الذي يقاتل ويجاهد اه يعني ويكون الجهاد حينئذ موجها اليه وها هنا نفرق بين بابين مهمين كبيرين يخلط بينهما كثير من الناس باب الجهاد لقتال الكفار - 01:04:53ضَ
هنالك باب يسمى باب البغي حينما تبغي فئة من المسلمين على اخرى هذا يسمى باب البغي فالباقي يختلف عن الكافر او المقاتل. فاذا الجهاد يوجه للكفار. هذا الجهاد الذي شوهت صورته واستخدم استخداما استغل استغلالا لتشويه صورته وهو ذروة سنام الاسلام كما ذكرت سابقا وكما نعرف - 01:05:17ضَ
وهذا كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقاتل ها هنا حتى يصدق اسم الجهاد على هذه العملية وعلى هذا الامر لابد اذا ان تتوفر فيه الشروط كما رأينا من امام يأمر بذلك والا يقاتل مع غير الامام وكذلك ان يكون المقاتل - 01:05:40ضَ
هذا كافرا فلا يقاتل غير الكافر فالمسلمون هذه احكام اخرى هنالك قد يقع خلاف او يقع اعتداء من بعض المسلمين على بعضهم هذا باب يسمى البغي سيأتي في احكامي او يذكرها الفقهاء في باب الجنايات فهو من الجنايات كذلك ان يكون حربيا. يعني ان يكون كافرا وان يكون - 01:05:58ضَ
هاربا كذلك ان يكون بالغا فلا يقاتل غير البلاغ وستأتي بعد قليل بعض التفصيلات للمقاتل ممن لا يجوز قتالهم كذلك ان يكون عاقلا فلا يقاتل غير العاقل كالمجنون او المعتوه كذلك ان يكون ذكرا فلا تقاتل المرأة - 01:06:18ضَ
يعني لا اه لا تقتل كذلك ان يكون من اهل القتال طيب من الذي الذين لا يجوز قتلهم؟ اولا المرأة المرأة وكذلك الصبي لا يجوز ان يقتل. فهما ليسا من اهل الحرب الا اذا قاتلا - 01:06:37ضَ
او قتل يعني قاتل شارك في القتال او قتل احدا فحينئذ يجوز قتلهما. وكذلك ممن لا يجوز قتلهم الشيخ الفاني كبير السن هذا كذلك لا يجوز قتله كذلك الاعمى لا يقتل وكذلك الزمن الذي اقعده الزمن يعني عنده مرض يقعده عن القتال فهذا كذلك - 01:06:53ضَ
لا يجوز قتله وايضا الراهب المنعزل. اي المنعزل في ديره في مكان ليس منعزلا في الكنيسة. في الكنيسة التي تكون في وسط الناس وانما هذا راهب منعزل في ديره يتعبد منعزلا عن الناس فهذا كذلك لا يجوز قتله وسيأتي بعد قليل كذلك انه لا يسترق - 01:07:13ضَ
وكذلك ممن لا يجوز قتلهم اه المعتوه المرأة والصبي ذكرت ان اه كما ينقل فقهاؤنا انهما اذا قاتلا او قتلا فانه فانهما يقتلان. الشيخ الفاني الاعمى هذا لا يتصور منهم القتال الشيخ الفاني كبير في السن الاعمى كذلك لا قدرة له على القتال الزمن الراهب المنعزل فيما يتصور لكن اذا كان لهؤلاء - 01:07:34ضَ
تلمعتوه رأي وان كان لا يتصور لكن الشاهد ان فقهائنا يستثنون ها هنا ان هؤلاء لو كان لواحد منهم رأي في القتال يعني بالتحريض له رأي كما يقال رأي عسكري في التوجيه في غير ذلك من الاراء التي يتقوى بها المقاتلون الكفار فحينئذ يقتلون - 01:07:59ضَ
بعد القتال هنالك غنيمة يغنمها المسلمون هذه الغنيمة لها احوال او لها انواع في القتال فاما ان يكون الشيء الذي غنم انسانا هذا الانسان او الاسير الذي اسر بعد القتال هنالك من يجوز قتله فمن يجوز قتله الذي يجوز - 01:08:18ضَ
وسنرى بعد قليل من لا يجوز قتله. هذا الذي يجوز قتله يخير فيه الامام بين عدة امور. اما ان يقتله ان يقتل هذا الاسير واما ان يمن عليه واما ان يجعل له فداء واما ان يضرب عليه الجزية كما جاء في قول المولى تبارك وتعالى فاما منا بعد واما فداء - 01:08:38ضَ
فاما ان يقتله مباشرة واما ان يمن عليه ويطلق سراحه واما ان يجعل له فداء يعني ان يطلب منه ان يفدي نفسه بمال ويكون حينئذ هذا جزاء اه اطلاقه واما ان يضرب عليه الجزية وهي المال الذي يضربه الامام اه عند اه - 01:08:55ضَ
فتح بلد من البلدان من بلدان الكفار. هذه الجزية تضرب بشروط اولا انها تضرب على الذكر فلا تؤخذ من الانثى وتضرب على العاقل فلا خذوا من المجنون وتضربوا على البالغ فلا تؤخذ من الصبي وكذلك على القادر عليها - 01:09:14ضَ
فلا تضربوا على العاجز عن ادائها يعني ان يكون فقيرا او غير ذلك كذلك ان يكون حرا فلا تضرب على عبيدهم وكذلك ان يكون مخالطا لاهل دينه ولو كان في كنيسة هذا كما مر معنا قبل قليل فالراهب المنعزل يعني ان يكون مخالطا ولو كان راهبا في كنيسة وهذه الكنيسة ليست منعزلة فهذا - 01:09:31ضَ
تضرب عليه الجزية اذا انها تضرب على هؤلاء او على من توفرت في هذه الشروط ذكر حر عاقل قادر بالغ مخالط لاهل دينه لها تفصيل في اه في البلاد التي فتحت عنوة او فتحت صلحا وهل تضرب على الرؤوس او تضرب اذا اضربها على الارض؟ هذا تفصيل يذكرها الفقهاء - 01:09:51ضَ
كنا هنا نعرف فقط هذه التفاصيل التي تتعلق فيه من يجوز قتله ان الامام يخير فيه بين القتل او المن او الفداء او ضرب واو ضرب الجزية كذلك من يحرم قتله وهنالك يعني من من الانسان الذي يغنم هنالك من يحرم قتله فهذا يصير رقيقا - 01:10:11ضَ
باسره. من الذي يحرم قتله؟ الذي مر معنا قبل قليل النساء. الصبيان اه الشيخ الفاني هؤلاء يعني او حتى من لا يعني كما رأينا من لا من لا تتوفر فيهم الشروط. هؤلاء يصيرون مباشرة ارقاء بمجرد اسرهم - 01:10:31ضَ
الا الراهب المنعزل كما مر معنا قبل قليل فهذا لا يؤسر ولا يسترق وهنالك من الغنيمة ما يكون من غير الاراضي يعني عندنا انسان الان كما رأينا تفصيل احكامه وهنالك من الغنيم من الغنيمة ما يكون غنيمة مالا لكنها ليس - 01:10:49ضَ
اراضي انما من الاموال كانت اموالا يعني نقودا كانت آآ اه يعني الان مثلا اثاث سيارات في هذا الزمن في الزمن السابق حيوانات بهائم هذه الاراضي اه غير الاراضي عفوا من الاموال - 01:11:04ضَ
تقسم اخماسا فالخمس لبيت المال والباقي لمن شهد الواقع. يعني تقسم خمسة اخماس لو افترضنا انه مثلا غنم ومليون او نصف مليون مثلا نصف مليون فيكون هنالك مئة الف هذا الخمس لبيت المال - 01:11:18ضَ
آآ والباقي باقي الاربعة الاخماس الاربع مئة الف على سبيل المثال تكون لمن شهد الواقعة اي من الرجال آآ المقاتلين ممن كان قد قاتله او شارك في القتال ولو كان ايضا لم لم يحضر الواقعة لكن لكان ذلك لاجل شيء فيه مصلحة للجهاد او - 01:11:33ضَ
القتال طبعا هنالك سهم للمقاتل وسهمان للفرس يذكر الفقهاء ذلك اه ويعني ان مثلا الفارس يأخذه سهمين لفرسه وسهما له هو والباقي لمن شهد الواقعة ويجوز للامام التنفيل من الخمس واعطاء - 01:11:52ضَ
سلب القتيل لقاتله يعني بان يعطى زيادة ان يعطى المجاهد زيادة على ما اخذه. هو الان يستحق آآ يعني بحسب عدد المقاتلين بعد ان تقسم الاربعة الاخماس الاخرى للمقاتلين للفرنسية يعني للافراسي - 01:12:08ضَ
المشاركة في القتال. طيب الان اخذ كل واحد من هؤلاء حقه بعد ان تقسم هذا الخمس الذي لبيت المال يجوز للامام ان ينفل فيه بعضا او ينفل منه بعض المقاتلين بان يعطي مثلا احدا زيادة على ما اخذه من الغنيمة لكونه اكثر - 01:12:27ضَ
شجاعة لكونه ذا رأي كبير ومفيد في الحرب وكذلك يجوز له اعطاء السلب القتيل لقاتله السلب ما يسلب من القتيل يعني من قتل قتيلا فله سلبه كما ورد فيجوز كذلك ان يعطى هذا الامر من الامام بان يقال مثلا من قتلها قتيلا فله سببه يعني يأخذ ما معه من - 01:12:42ضَ
الاموال يعني هذا لا يكون ضمن يعني ضمن الغنيمة وانما يختص به من قتله اما الاراضي من الغنائم اذا عندنا انسان اسير او الاسير وعندنا غير الاراضي من الاموال وعندنا الاراضي فهذه اذا كانت غير مواد فتوقف - 01:13:02ضَ
ولمصالح المسلمين غير الموات يعني الدور المزارع البساتين هذه ليست ارضا ميتة. هذه بمجرد الاستيلاء عليها صارت موقوفة مباشرة لمصالح المسلمين يعني لا تفتقر الى عقد لا تفتقر الى ان الامام الذي ينوب عن المسلمين يوقفها بلفظ فتوقف لمصالح المسلمين وان كانت ارضا مواتا - 01:13:22ضَ
ما حكمها حكم الارض الموات؟ فتملك لمن احياها وهنالك باب يأتي في احكام البيوع وسيأتينا ان شاء الله تعالى لاحقا يسمى باب قياء المواد فمن احيا ارضا ميتة فقد ملكها باحيائه الاحياء له وسائل يعني اعمال وصور - 01:13:43ضَ
نتعرف عليها لاحقا باذن الله نختم احكام العبادات بباب او باحكام المسابقة وكما ذكرت سابقا فان الفقهاء يجعلون هذا الباب بعد آآ باب الجهاد لكون احكام المسابقة انما استثنيت كما سنرى في تفصيل هذه الاحكام لاجل التدرب على الجهاد. الاصل في - 01:14:02ضَ
هذا الباب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في نصل او خف او حافر فهذا العقد او هو عقد يكون بين اثنين هذه مسابقة يجعل فيها عوض يجعل فيها جائزة لاجل السباق او لاجل من يسبق يحصل على هذه الجائزة بعد فوزه فهذه - 01:14:29ضَ
في المسابقة تعتبر من العقود اللازمة. ماذا تعني هذه الكلمة؟ هذا مصطلح يتكرر في ما سيأتي ان شاء الله سيتكرر في الفقه وسيأتينا ان شاء الله تعالى لاحقا يقابله العقد الجائز العقد الجائز العقد يكون بين اثنين يتعاقدان عاقد عاقد وعاقد من الطرفين - 01:14:52ضَ
العقود الجائزة يجوز لاحد العاقدين ان يفسخ هذا العقد فلذلك يسمى عقدا جائزا اما العقد اللازم فهذا يعني انه بمجرد انعقاد هذا العقد يعني بالصيغة التي تكون فان هذا العقد يعتبر لازما ولا يحق لاحدهما حينئذ الرجوع - 01:15:10ضَ
اذا المسابقة تعتبر من العقود اللازمة. اما انواعها فهي اما ان تكون بين الخيول يعني المتسابقان في كلا الجهتين التي او يتنافسان بينهما خيل في آآ في جهة وخيل في الجهة الاخرى او بين الابل يعني ابل في الجهة الاولى وابل في الجهة الثانية يعني - 01:15:28ضَ
سواء كانت طبعا بين اثنين او اكثر من ذلك لم تكن بين ثلاثة اربعة المهم ان السباق يكون بين خيول فقط يعني خيول بين خيول مع بعضها او بين ابل فقط يعني مع بعضها او بين الخيول والابل يعني في جانب هنالك خيل وفي الجانب الاخر - 01:15:48ضَ
ابل وكذلك من انواع المسابقة المسابقة في الرمي الرماية التي تكون بالسهام سابقا والان بالسلاح. هذا ايضا يعتبر من انواع المسابقة فاذا هذه الاشياء الثلاثة التي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم استثناؤها او او بيان جوازها - 01:16:05ضَ
التي هي الخيل والابل وكذلك آآ الرمي. الرماية التي جاء عن سيدنا عمر ابن الخطاب قوله علموا اولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل اذا لا سبق يعني لاجئ سبق بفتح الباء وروي ايضا السبق - 01:16:22ضَ
اه بسكون الباء لا سبق يعني لا جائزة تجعل للسابق الا في هذه الاشياء الثلاثة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نصل او خف او حاء افر من احكامها انها تجوز بالمجان مطلقا. وها هنا لابد ان نفرق بين مسمى المسابقة. نحن نتحدث عن المسابقة بالمعنى الاصطلاحي - 01:16:37ضَ
اي بمعناها المصطلح عليه في الفقه نحن الان نسمي كثيرا من الاشياء مسابقات ساجري مسابقة هذه اصطلاحات لكن ليس مقصودنا ها هنا او من تلك المصطلحات ما يكون هنا في هذا الباب فاذا لا بد ان نفرق اولا بين امرين ان المسابقة التي يقصدها الفقهاء ما يكون فيها جائزة ما يكون فيها جعل. طيب - 01:16:58ضَ
اذا لم يكن فيها جائزة فكل ما يكون من المسابقات يعني لو اردنا ان نطلق الاصطلاح او نعمم هذا المصطلح فكل ما يكون من المسابقات بين طرفي بين جهتين بين فريقين طالما لم يكن فيه جعل - 01:17:20ضَ
كان بالمجان فهذا جائز. اذا حديثنا ها هنا عن احكام المسابقة او السباق او ما يكون فيه سبق وما يجوز ان يقدم فيه آآ الجعل او الجائزة فاذا حكمها تجوز بالمجان مطلقا وتجوز بالجعل ان يجعل هنالك شيء مكافأ - 01:17:35ضَ
اه هذا الذي يسمى الجعل لاجل السابق. اولا اذا كان هنالك تعيين للمبدأ والغاية هذه شروط الفقهاء يذكرون ان المسابقة مستثناة من عدة صور ممنوعة. مثلا من بين الصور ممنوعة القمار - 01:17:54ضَ
القمار ما هو؟ هو ان يدفع عدة اشخاص مالا في مسابقة والفائز يحصل على المال كله. هذا هو هذا هو القمار. فهذه ايضا مستثناة من القمار لان بعض في صور المسابقة قد يكون الجعل من احد المتسابقين - 01:18:06ضَ
ولكن طبعا لا يجوز له ان يأخذه لو فاز هو فالمقصد ها هنا ان هذه الصورة مستثنى من آآ احدى صور القمار كذلك فيه تعذيب للحيوان بالمسابقة لكن آآ اغتفر ذلك - 01:18:24ضَ
لاجل التدرب على الجهاد هذا ايضا مما ذكر الفقهاء انه مستثنى منه. فلابد من تعيين المبدأ والغاية. الان مسابقة بين خيول سيكون السباق ينطلق من هذه النقطة وينتهي الى هذه - 01:18:34ضَ
نقطة فاذا لا بد من تعيين المبدأ والغاية كذلك تعيين المركب والرامي اي انواع الافراس التي ستركب او انواع الخيول او قبل كذلك الرامي الذي سيرمي من هو؟ وما هو الذي سيرمى به؟ يرمي بسهم او يرمي مثلا رمح او نحو ذلك - 01:18:46ضَ
كذلك ان يكون الجعل مما يصح بيعه. هذه احالة لما سيأتينا ان شاء الله. وهذه من طرق الفقهاء انهم حينما حتى هذا سنراه لاحقا في احكام النكاح انهم يحيلون على بعض المسائل انه مما يصح مثلا ان يكون ان يباع او مما يصح ان يكون ثمنا - 01:19:06ضَ
اه او ان يكون مثلا مما يصح بيعه شرعا. فاذا ان يكون الجعل مما يصح بيعه يعني ان يكون طاهرا مقوما مقدورا على تسليمه غير مجهول هذه كلها ستأتي ان شاء الله لاحقا. فاذا كما يقال نثبتها هنا نقطة وهذا سيأتينا ايضا حتى في النكاح. نثبت نقطة اخرى حتى اذا اتى موضعها من باب او من احكام - 01:19:23ضَ
المعاملات نبينها ان شاء الله تعالى بما يناسبها من تفصيل اذا الثالث ان يكون الجعل مما يصح بيعه يعني مثلا على سبيل المثال لا يصح ان يكون مثلا الجعل خمرا او او شيئا لا يصح ان يباع - 01:19:43ضَ
كذلك تعيين عدد الاصابة ونوعها اذا كانت في الرمي فلابد ان تحدد. رمية رميتان خمس رميات آآ هل هي في هذه النقطة؟ التفاصيل التي لابد من ذكرها كذلك ان يكون الجعل من متبرع او من احد المتسابقين. متبرع يعني خارج المتسابقين يأتي شخص ليدرب - 01:19:57ضَ
الجهاد يأتي مثلا والي اب ويقول لابنائي مثلا يأتي رجل عفوا ويقول لابناء الحي مثلا ان ساجري بينكم مسابقة في الرمي او مسابقة في الخيل ومن يفوز سيكون له مثلا خمس مئة دينار - 01:20:17ضَ
هذا متبرع او من احد المتسابقين يعني مثلا خمسة سيتسابقون ويقول احدهم ساجعل هذه الخمسمائة دينار لمن يفوز لكن طبعا من غيره هو ربما يكون هو فائز وربما يكون احد الاربعة الاخرين هو الفائز. فاذا فاز هو يخرج هذا المال ولا يأخذه لا يعود اليه مرة - 01:20:33ضَ
الاخرى فلابد الا يرجع اليه المال باي حال من الاحوال و اذا فاز غيره سيأخذ هذه الجائزة. ومن باب اولى اذا نفهم انه لا يجوز ان يكون الجعل من جميع المتسابقين - 01:20:53ضَ
فاذا ان يكون الجعل من متبرع او من احد المتسابقين كذلك ان تكون للتدرب على الجهاد لا لمجرد له. وهذا الذي تؤكد عليه الشريعة ان عمل الانسان ينبغي ان يكون في مرضات الله وان يكون له هدف. فاذا لا يكون لمجرد له في تعذيب للحيوان وهذا حتى نتأكد الان من حرص الشريعة على كثير من الجوانب حتى في ما - 01:21:07ضَ
تعلقوا برعاية الحيوان وحقوق الحيوان كما يقال. فها هنا اذا كان لمجرد الله و فلا يجوز الا اذا كان لاجل الجهاد. طبعا اؤكد مرة ها هنا الحديث عن عن المسابقة بجعل والا من يتدرب على اه الرمي هكذا دون اه يعني حتى لو كانت مسابقة دون جعل وليس فيها تعذيب - 01:21:27ضَ
وكان فيها التدرب هكذا ايضا من باب العموم لتقوية الانسان وبنيته وان المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمنين ضعيف فهذا جائز لكن كان هذا الامر فيه جعل فلابد ان يكون اذا لاجل التدرب على الجهاد - 01:21:47ضَ
لا لمجرد له كذلك ان تكون في الانواع السابقة يعني بين الخيول او بين الابل او بين الخيول والابل وكذلك في الرمي آآ انا اعرف ان ربما هنالك سؤال عن كثير من الاشياء التي يكون فيها جوائز مادية - 01:22:03ضَ
هل يجوز او لا او لا يجوز تجوز اقامته او لا تجوز؟ هنالك خلاف ليس هنالك تحرير. نحن الان عرفنا مدار الحكم في هذه المسائل وفي هذا الباب تحديدا يعني هل يقاس عليها غيرها مثلا اذا كان فيه تدريب على الجهاد؟ مثلا مما يكون الان في على سبيل المثال جوائز لاجل حفظ القرآن او جوائز لاجل - 01:22:18ضَ
المتون هل هذا جائز؟ بعض الفقهاء يرى ان هذا ربما يكون داخلا في التقوي على ما يتعلق بالجوانب الشرعية والعلم ونشره فلا بأس في ذلك ويلحقها طبعا اذا كانت مسابقة يعني مسابقة بين عدد من الاشخاص اما المكافأة هذا جعل يعني جعلنا يقول مثلا - 01:22:39ضَ
لاحد يقول الانسان لاحد ابنائه مثلا اذا حفظت المنظومة الفلانية حفظت الفية ابن مالك او حفظت مراقي السعود او حفظت مثلا نظم اسهل المسالك او المختصر خليفة لك كذا هذا جعل ليس مسابقة. وانما المقصد ها هنا ان تجرى مسابقات بين الناس. بعض العلماء يفصلوا في ذلك. اما اذا كانت المسابقات - 01:22:57ضَ
لا صلة لها بالشريعة ولا علاقة لها بالاشياء التي ينبغي للانسان ان يرتقي بالاهتمام بها فان هذا سيخضع حينئذ لهذه الشروط التي رأيناها كما رأينا قبل قليل من الاحكام التي لا يجوز فيها وضع جعل او جعل جائزة لغير ما اجيز في الشريعة - 01:23:17ضَ
بذلك نكون بحمد الله تعالى قد اتينا على مقرر فقه العبادات ونحمده سبحانه وتعالى على تيسيره ونسأله عونه وتوفيقه وتيسيره تسيره لاتمام بقية مقررات هذه الحقيبة وهذا البرنامج فاذا من كان منضما لهذا البرنامج وهنالك برنامج قائم فقد يكون هذا الدرس مشاهدا في وقت لاحق بعد انقضاء البرامج فلابد من - 01:23:38ضَ
من وضع هذا الامر في عين الاعتبار فمن كان في برنامج حالي قائم فان الاختبار باذن الله تعالى سيرسل رابطه في حسابات آآ البرنامج المختلفة. واؤكد ها هنا الى ما ذكرته سابقا الى اننا لم نحط بكثير من المسائل. وفي كثير من المسائل التي تناولناها - 01:24:02ضَ
لم نحط بتفاصيلها وتفاريعها فهذا المقدار ربما يكون مناسبا لمثل هذا المستوى من برنامج التأهيل الفقهي فمن رام التفصيل ومن رام الاستزادة فلنا باذن الله تعالى بعد هذا البرنامج برامج اخرى برامج علمية وفقهية نتعاون على تدارسها باذن الله تعالى والحمد لله رب - 01:24:22ضَ
العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين - 01:24:45ضَ