التأهيل الفقهي | المذهب المالكي | العبادات

التأهيل الفقهي | المذهب المالكي | العبادات 7 | الصلاة 4

نايف آل الشيخ مبارك

من فروض الكفاية في الصلوات ونحن قد علمنا ان من الصلوات ما يكون صلوات مفروضة ومنها ما يكون صلوات غير مفروضة ومن الصلوات المفروضة ما يكون وفرضا عينيا ومنها ما يكون فرضا كفائيا فمن فروض الكفاية الصلاة على الجنازة فحكمها فرض كفاية اي انها اذا فعلها البعض - 00:00:05ضَ

سقطت او سقط وجوبها عن الباقين وليس كذا وليست الصلاة فقط على الجنازة بل كما سيأتي بعد قليل من الغسل والتكفين والدفن فكلها من فروض اي انها من حقوق الميت على المسلمين. اما شروط وجوب الصلاة على الميت اي ان هذه الشروط اذا وجدت صارت الصلاة على هذا الميت واجب - 00:00:25ضَ

موجبة وجوبا كفائيا. وها هنا الصلاة مع الغسل او الغسل مع الصلاة متلازمتان فمن لا يغسل لا يصلى عليه ومن لا يصلى عليه كذلك لا يغسل. اول هذه الشروط الاسلام - 00:00:47ضَ

فالمقصود ها هنا بالاسلام اي ان يكون الميت مسلما فان اه الصلاة وكذلك الغسل للكافر لا يغسل ولا ولا يعني يصلى عليه بل بل تحرم الصلاة على الكافر ولو كان صغيرا ارتد لان الصلاة والغسل تطهير يعني فيها تطهير - 00:01:03ضَ

للمسلم والكافر منتف عنه ذلك كذلك ان تسبق له حياة مستقرة بعد الولادة يعني الا يولد ميتا ان ينزل سخطا او ان يولد ميتا ومعنى ذلك ان يولد ويستهل صارخا او ان تثبت له حياة بعد ولادته والا فحينئذ لا يغسل ولا يصلى عليه كذلك الا يكون - 00:01:23ضَ

شهيدا في قتال لاعلاء كلمة الله تعالى يعني الا يكون شهيدا معترك كما يعبر الفقهاء فسواء هذا الشهيد قاتل او لم يقاتل فانه لا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن بثيابه اذا كانت تستره والا فيزاد - 00:01:45ضَ

بقدر ما يستره وهذا اذا كان شهيدا معترك وكان شهيدا معترك لاعلاء كلمة الله والا فاذا كان لغير ذلك فلا يعني فيجب ان يصلى عليه لا تسقط الصلاة عليه وهذا - 00:02:01ضَ

كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الشهداء شهداء امتي اذا قليل حينما يعني عدد ذلك فغير شهيد معترك يبقى حكم الصلاة عليه وغسله واجبا كذلك الا يكون قد صلى عليه قبل ذلك - 00:02:15ضَ

فاذا صليت عليه صلاة قبل هذه الصلاة فان صلاة الجنازة لا تتعدد في المذهب فهذا من شروط الوجوب كذلك ايضا الا يفقد اكثر من ثلثه يعني ثلث جسده او الا يفقد اكثر من ثلثه فاذا فقد اكثر من ثلثه بان فقد جزء من جسده او اكل اكلت السباع مثلا او قطع قطع بدنه وكان المفقود اكثر - 00:02:30ضَ

الثلث فان الصلاة لا تجب آآ اما اركان الصلاة على الجنازة فاركانها النية وكذلك القيام للقدر. طبعا النية يقصد بها ها هنا ان يقصد الصلاة على هذا الميت تحديدا اذا حتى لو لم يعرفه انه ذكر او انثى فهذا هو المقصود ها هنا ان يقصد الصلاة على هذا الميت - 00:02:50ضَ

وكذلك القيام للقادر وهذا كما مر معنا في احكام الصلاة بان القيام من اركان الصلاة كذلك اربع تكبيرات بتكبيرة الاحرام تكبيرة الاحرام ثم ثلاث تكبيرات بعدها كل تكبيرة منها بمنزلة ركعة كذلك الدعاء للميت بعد كل ركعة. بعد كل تكبيرة عفوا. فالدعاء للميت - 00:03:09ضَ

من اركان الصلاة. نحن عندنا في المذهب لا يكون في الركعة الاولى الفاتحة والركعة عفوا التكبيرة. الاولى لا يكون بعدها الفاتحة والتكبيرة الثانية اه بعدها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء يكون في تكبيرة الثالثة بل كل الركعات كل التكبيرات - 00:03:27ضَ

لازمتني كلمة الركعات كل التكبيرات يكون بعدها دعاء للميت فهذا هو الركن وهذا هو الواجب وليس هنالك دعاء معين او دعاء محدد وانما استحب امامنا مالك كما يعني جاء في في ذلك انه كان يستحب دعاء سيدنا ابي هريرة رضي الله تعالى عنه اللهم انه عبدك - 00:03:45ضَ

ابن عبدك وابن امتك كان يشهد ان لا اله الا انت وان محمدا عبدك ورسولك وانت اعلم به اللهم ان كان محسنا فزد في احسانا وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعد - 00:04:05ضَ

واذا كانت امرأة يقول اللهم انها امتك وابنة عبدك وفي الطفل يعني يقول مثل ذلك الا انه يقول اللهم اللهم الحقه بصالح سلف المؤمنين في كفالة دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وعافنا وعافه من فتنة القبر ومن عذاب جهنم واجعله لوالديه سلفا وذخرا وفرطا واجرا وغير ذلك مما ورد - 00:04:15ضَ

على كل حال اذا هذا هو الدعاء المقصود به الدعاء للميت بعد كل تكبيرة بما يتيسر كذلك من اركان الصلاة على الجنازة السلام يعني تسليمة للامام وللمأموم وتكون جهرا من الامام وسرا من المأموم في هذه الصلاة - 00:04:35ضَ

اما موقف الامام من الميت يعني اين يقف الامام من الميت عند صلاة الجنازة؟ فيقف عند منكب الانثى وقبالة وسط الرجل فهذا هو الموقف وهذا كله على كل حال يعني ليس من الشروط انما هذا من المستحبات ان ينقف ان يقف عند منكب الانثى يعني جهة منكبها وفي في الرجل يقف وسطه - 00:04:52ضَ

وربما هذا هو العكس عند غيرنا من المذاهب الاخرى ويعني من المسائل التي تذكرها هنا في يعني في في في موقف الامام من الميت ان ذلك يكون في غير آآ يعني الروضة الشريفة - 00:05:12ضَ

في في يعني عفوا اذا وقف عند منكب الانثى سيكون طبعا جهة رأس الميت يعني يميني الامام فهذا هو المطلوب لكنه في آآ وقوفه عند الروضة الشريفة فيجعل رأس الميت على يسار الامام تجاه رأس النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:27ضَ

اه كي لا يلزم من ذلك يعني سوء الادب معه صلى الله عليه وسلم وهذا خاص بمسجده في روضته الشريفة صلى الله عليه وسلم من الواجبات ايضا تجاه الميت التغسيل والتكفين وحمله ودفنه ونتعرف على احكام هذه الامور - 00:05:45ضَ

اما غسل الميت فمن احكامه اولا من يغسل الميت. هنالك قاعدة في الطرفين سواء كان الميت رجلا او امرأة ان آآ انه عند التنازل دعي يقدم الزوجان فاذا كان الميت رجلا تقدم زوجته اولا ثم بعد ذلك الاقرب فالاقرب من عصبة ابنه فابن ابنه ثم بعد ذلك - 00:06:05ضَ

يعني آآ ابوه فاخوته وهكذا. فالاقرب من الاقرب فالعصبة في العصبة آآ الاقرب من يعني الاقرب في الاقرب من العصبة ثم بعد ذلك رجل اجنبي يعني ليس قريبا له اذا لم يوجد رجل اجنبي غسلته امرأة محرم واذا لم توجد امرأة محرم فان المرأة الاجنبية - 00:06:25ضَ

لا تغسله وانما تيممه الى مرفقيه فقط الرجل اذا كان اذا كان الميت عفوا اذا كان صبيا ابن ثمان سنين فاقل فيجوز للمرأة ان تغسله اما اذا كان اكثر من ثمان سنين سنه كانت اكثر من ثمان سنين فحكمه حكم الاجنبي فتيممه الى مرفقيه. اما اذا كانت الميتة امرأة فاول من يغسلها زوجها - 00:06:45ضَ

او سيدها بعد ذلك الاقرب فالاقرب من نسائها بعد ذلك اجنبية اذا لم توجد اجنبية غسلها رجل محرم لها ويجب وعليه ان يستر يعني بدنها ولا يباشر دلكها بيده. واذا لم يوجد رجل محرم فيممها رجل اجنبي عنها الى كفيها - 00:07:10ضَ

الى كوعيها وليس الى مرفقيها كما كان الحال قبل قليل في في تيمم الرجل الرجل الاجنبي عن الاجنبية واذا كانت الميتة رضيعة يعني كانت رضيعة وما قار بسنها فيجوز للرجل تغسيلها اما اذا كانت اكثر من ذلك - 00:07:30ضَ

فتكون او يكون حكمها مثل المرأة الاجنبية فتيمم الى كفيها من مما يذكر ها هنا في غسل الميت اولا صفته هو صفته كغسل الجنابة وهذا ذكرته سابقا في الحكم فلو عمم جميع جسد الميت - 00:07:48ضَ

الميت بالماء ودلك فان هذا الغسل مجزئ. لكن هنالك مندوبات تذكر في مثل هذا الموضع. اولا وضع الميت على مرتفع يعني على مكان مرتفع آآ عند يعني غسله وهذا لانه امكن للغاسل كذلك آآ عصر بطنه - 00:08:04ضَ

وغسل مخرجيه عصر بطنه وهذا يكون برفق حتى تخرج او يخرج ما في بطنه من النجاسة وكذلك يعني غسل غسل مخرجيه وغسل موضع الاذى فهذا ايضا من المندوبات. كذلك توضيؤه اول غسل. يعني توضيء الميت في اول الغسل بان يوضأ. ثم بعد ذلك استعمال السدر - 00:08:21ضَ

يعني ليس بعد ذلك يعني يقصد من المندوبات استعمال السدر والصابون في الغسلة الاولى والكافور في الاخيرة اه يعني استعمال السدر في الغسلة الاولى وبعد ذلك يكون يعني استعمال للماء المطلق في الغسلة الثانية ثم بعد ذلك استعمال الكافور في الغسلة الثالثة فهذا ايضا من - 00:08:41ضَ

من المستحبات ان يكونا وترا الى سبع يعني ان يكون الغسل وترا ان يغسل ثلاث مرات او خمس مرات الى سبع ولا يكون في ذلك اكثر من سبع يعني ان الاستحباب يطلب الى سبع هذا هو اقصى ما يكون من الوتر في - 00:08:57ضَ

احباب كذلك من المندوبات تنظيف اسنانه وانفه يعني تعهده بخرقة او بشيء لاجل التنظيف كذلك من المندوبات تنشيفه قبل تكفين وعدم تأخير الكفني الكفني عن الغسل تنشيفه بخرقة او نحو ذلك بشيء طاهر قبل ادراجه في الكفن - 00:09:11ضَ

اما حكمه فهو فرض كفاية كما مر معنا سابقا. وهذا الحكم آآ يعني ليس فقط للغسل يعني كما تبين معنى الغسل والصلاة والتكفين والدفن كلها فرض كفاية. اما ما يتعلق بسقوط الغسل فيسقط الغسل. ويجب التيمم - 00:09:32ضَ

وحينئذ عند فقدان الماء حقيقة يعني ان يفقد الماء لا يوجد او او او فقده حكما فقده حكما يكون يعني اذا اه كان الماء قليلا جدا ويخاف باستعماله اه يعني اه او يحتاج الى استعماله لاجل طعام حيوان محترم. كذلك - 00:09:52ضَ

اسقطوا الغسل ويجب التيمم اذا كان الغسل يؤدي اه او استعمال الماء يؤدي الى تقطع الجسد او تسلخه فاذا كان كذلك فان الغسلة حينئذ يسقط وكذلك مما يسقط الغسلة او يسقط الدلكة عفوا ولا يسقط الغسل اذا خيف تسلخ الجسد منه آآ يعني من من الدلك وكذلك عند - 00:10:12ضَ

الموتى. هنالك فرق بين سقوط الغسل وسقوط الدلك. سقوط الدلك يعني ان الغسل يبقى واجبا بان يعمم الجسد بالماء وان يغسل لكن دون دلك فهذا اذا خيف تسلخ الجسد من الدلك فيسقط الدلك وكذلك - 00:10:32ضَ

عند كثرة الموتى فلا يمكن ان يدلك جميع هؤلاء ويسقط الغسل ويجب التيمم عند فقدان الماء حقيقة او حكما او ان يؤدي الغسل نفسه يعني مجرد استعمال ماء حتى ولو بدون دلك ان يؤدي الى تقطع الجسد او تسلخه - 00:10:46ضَ

طيب هذا مر معنا قبل قليل هل يسقط تسقط حينئذ الصلاة؟ لا الصلاة متلازمة مع الغسل في الطلب وليس في الفعل بمعنى انه ها هنا لما سقط الغسل يجب ان يصلى على هذا الميت الذي سقط الوجوب الغسل عنه لكن المقصود بان الصلاة متلازمة مع الغسل - 00:11:00ضَ

في الطلب فمن لا يطلب اه غسله لا لا يصلى عليه هذا هو المقصود بهذه القاعدة اما التكفين فحكمه اولا انه فرض كفاية. الواجب من الكفن ما يستر البدن يعني هذا هو المقدار الواجب ما زاد على ذلك سيكون مندوبا فهذا هو المقدار الواجب. اما مندوباته فاولا البياض يعني ان يكون لون الكفن ابيضا. كذلك - 00:11:18ضَ

كالتطييب له للكفن بان يوضع فيه الطيب يعني كذلك حتى يوضع في الميت ان يطيب الكفن وكذلك ان يلصق الطيب بجسد الميت في عينيه وانفه واذنه ذلك حتى على مساجده جبهته وكفيه وركبتيه واصابع رجليه. وما رق من بدنه وجلده فهذا كله مما يكون في التطييب للكفني. ويوضع في - 00:11:42ضَ

يعني ما ما يطيب يوضع على هذه المواضع من الميت. كذلك ان يكون من كتان او من قطن هذا من المندوبات بل القطن اولك يعني لكن المقصد ها هنا ان يكون من كتان او من قطن لا غيرهما من انواع الاقمشة وكذلك من المندوبات ان يكون وتر - 00:12:06ضَ

اكثر من الواحد. الواحد هو الواجب. لكن ان يكون وترا يعني ان يكفن بثلاثة قطع ثلاثة اكفان او خمس قطع. وسيأتي العدد بعد قليل ان يكون الكفن للرجل على الهيئة المستحبة للرجال خمسة اثواب وان يكون للمرأة على الهيئة المستحبة للنساء سبعة اثواب. الرجل يوضع له ازار هذه قطعة وقميص - 00:12:24ضَ

به ثانية وعمامة هذه ثالثة ثم بعد ذلك يلف بكفنين يعني يلف بلفافتين هذه خمسة خمسة اثواب المرأة ستكون كذلك بازار وقميص وخمار هذه ثلاثة لكنها ستزيد على الرجل بانها تلف باربع اه اكفان او باربع اثواب فيكون مجموعها - 00:12:46ضَ

هذه الثياب للمرأة سبعا ومجموعها للرجل خمسة هذه كلها على سبيل الندب. لان الواجب هو ما يستر البدن كما مر معنا قبل قليل اما من يلزمه الكفن ومؤن التجهيز اولا ان يكون ذلك من بيت من مال الميت نفسه فهذا من الواجبات التي تذكر ان ان مؤن التجهيز من الكفن ونحو ذلك - 00:13:06ضَ

رجل من مال الميت فان كان ما له لا يسع فعلى من تجب عليه النفقة من اقارب الميت يعني المقصود ها هنا المنفق عليه بقرابة وهذا ان شاء الله تعالى سنتعرف عليه في باب آآ او في مقرر فقه الاسرة من الذي تجب عليه ان من - 00:13:29ضَ

الذي تجب عليه النفقة مثلا كالاب لولده الصغير او كالابن لوالديه الفقيرين يعني اذا لم يكن للميت مال فان الكفن ها هنا يجب على من تجب عليه نفقة كولديه كالولد عفوا للوالدين كذلك اذا لم آآ - 00:13:46ضَ

يعني تتوفر هذه المؤن مؤن وتجهيزها على ما تجب عليه النفقة من الاقارب فيكون حينئذ ذلك من بيت المال والا فعلى جماعة المسلمين اما الدفن ولواحقه فمن مندوبات الدفن اولا اللحد اللحد يقصد به ها هنا ان يحفر وسط ان يحفر في الحفرة - 00:14:03ضَ

التي سيدفن فيها الميت حفرة في جهة القبلة في اسفله في جهة القبلة آآ هذا اذا كانت الارض صلبة لا ينهال او لا تنهال هذه الارض. فحينئذ يكون اللحد افضل لانه هو الذي اختاره الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم كما ورد في - 00:14:25ضَ

اه يعني في في في يعني في السيرة ان اه النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي وتحير اصحابه رضي الله تعالى عنهم بعث بعثوا الى رجل من الانصار ورجل من المهاجرين - 00:14:41ضَ

وقال سيدنا ابو بكر اللهم اختر لنبيك فاذا اللحد هذه صفة ان يحفر باسفل القبر جهة القبلة اذا كانت الارض تنهال وكانت غير صلبة فيحفر في وسط هذا القبر حفرة اخرى وهذه تسمى الشق من مندوباته كذلك - 00:14:51ضَ

وضعه على الشق الايمن ووجهه للقبلة. يعني ان يوضع على شقه الايمن الميت ويكون وجهه هو لجهة القبلة. اذا خولف في ذلك يتدارك ما لم يدفن والا فحينئذ يترك. من مندوبات الدفن كذلك الذكر عند وضعه يعني ان يقول بسم الله وعلى سنة رسول الله اللهم تقبله بقبول حسن - 00:15:07ضَ

من مندوباتي كذلك سد اللحد او الشق باللبن الذين يقصد به الطوب النيء اللحد الذي تبين وصفه قبل قليل وكذلك الشق فاذا اه يعني يعني وضع الميت فيسد اللحد او الشق باللبن - 00:15:27ضَ

اه اذا لم يوجد لبن يعني ها هنا هذا هو المندوب اذا لم يوجد لبن يسد بلوح من خشب اذا لم يوجد اه يعني بقرمود او قصب او شيء من ذلك - 00:15:42ضَ

اه يلت بعد ذلك بالتراب لاجل ان يتماسك والمقصود ها هنا ان ذلك يكون اولى من التابوت ويرفع القبر بمقدار شبر ان يكون يعني القبر يرفع آآ يعني القبر يرفع قليلا وان يكون بمقدار شبر. كذلك مم يعني وحكمه - 00:15:52ضَ

كفاية كما مر معنا كذلك من احكام الدفن ولواحقهما يكره فيه. اما ما يكره فتلبيس القبر بالطين او تبييضه او نقشه بالحمرة او السفرة تلبيسه بالطين يعني تطينه او تبييضه هذا كله للنهي الوارد مما يكره فيه كذلك البناء على القبر او تحويزه هذا اذا كان بارض - 00:16:07ضَ

مباحة وكان يعني ارضي مباحة بملك الميت او غيره. والبناء على القبر حينئذ يكون مكروها اذا كان بغير قصد مباهة. اما اذا كان لاجل المباهاة فان ذلك يكون حرام كذلك المشي على القبر اذا كان مسنما وكان الطريق دونه فان ذلك يعتبر مكروها. اما القبر من يعني من الصفات التي تذكر فيه في آآ - 00:16:27ضَ

في فيما يتعلق به اولا ان يكون اقله ما منع الرائحة رائحة الميت ومنعه من السباع يعني لا يكون ان يدفن في يعني مسافة قليلة في عمق الارض بحيث ان السباع تصل اليه فاقله ما يمنع رائحة الميت ويمنع ويمنع السباع من الوصول اليه. كذلك يندب عدم عمقه كثيرا. كذلك من - 00:16:48ضَ

المندوبات التي تذكر في يعني في لواحق دفنها هنا ان يحسن المحتضر ان يحسن المحتضر الظن بالله تبارك وتعالى. هذه حالة ينبغي ان فيها الانسان جانب الرجاء في الله تبارك وتعالى فيحسن ظنه بالله انه غفور رحيم انه يقبل التوبة عن عباده وانه يعفو عن الكثير وعن - 00:17:08ضَ

القليل سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. كذلك من المندوبات ان انه يندب للحاضر تلقين الشهادتين هذا الميت بلطف يعني ذلك بان يقول بجانبه مثلا يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله لا يقول له قل وكذلك لا يلح عليه بكثرة ذلك - 00:17:28ضَ

لان هذه الساعة ساعة كرب وساعة ضيق يعني يمكن لهذا الميت ان يخرج منه كلام آآ يعني ربما لا يحسن لا يحسن عفوا فهذا مما يستحب ها هنا في مثل ذلك بهذه الصفة التي يذكرها الفقهاء اذا ذكر الميت الشهادة ثم تكلم - 00:17:48ضَ

بكلام اجنبي عن الشهادتين فيستحب كذلك مرة اخرى ان يعاد تلقينه لكي يكون اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله من المندوبات كذلك استقبال يعني القبلة يعني بعد شخوصه اه ببصره يستحب توجيهه الميت للقبلة وجعله على شقه الايمن اذا - 00:18:08ضَ

كان ذلك بالامكان والا فعلى ظهره وتكون رجلاه للقبلة. كذلك تغميض عينيه وشد لحيه بعصابة. هذا ايضا من المستحبات اذا قضى وخرجت روحه ان اه ان تغمض عيناه وكذلك ان اه يعني تشد يشد لحياءه بعصابة لكي لا - 00:18:30ضَ

لا يفتح فا هو يقبح منظره بعد ذلك ومن المندوبات كذلك رفعه عن الارض وجعله على سرير ونحو ذلك فهذا ايضا من المندوبات كي لا يصل اليه الهوام ومن المندوبات ايضا ستره بثوب والاسراع بتجهيزه فهذا كذلك من الندبات يعني ستره بثوب بعد يعني تغطيته بثوب بعد موته والاسراع بتجهيزه فهذا ايضا من المندوبات - 00:18:50ضَ

من مندوبات الدفن او من المندوبات عموما المتعلقة بالميت ليست خاصة بالدفن ها هنا وانما هذه المندوبات تذكر هذه المندوبات كلها على كل حال تذكر في اه باب الجنائز فكذلك يعني من المندوبات التعزية كما ورد ذلك في السنة ان ذلك يعني من المستحبات - 00:19:11ضَ

وايضا من المستحبات كذلك تهيئة الطعام لاهل الميت كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يصنع لال جعفر طعاما فانه قد نزل بهم ما يشغله ننتقل بعد ذلك للحديث عن الصلوات غير المفروضة. كنا فيما مضى - 00:19:32ضَ

علمنا ان الصلوات اما ان تكون مفروضة واما ان تكون غير مفروضة والمفروضة منها ما يكون فرضا عينيا ومنها ما يكون فرضا ونتعرف الان على الشق الثاني وهو الصلوات غير المفروضة - 00:19:55ضَ

والصلوات غير المفروضة منها ما هو نافلة ومنها ما هو نافلة مؤكدة ومنها ما هو رغيبة ومنها ما هو سنة مؤكدة فما هو الفرق بين هذه الاقسام؟ تحدثت فيما مضى بايجاز ان السنة هي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:11ضَ

وواظب عليه الرغيبة ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم ببيان ثوابه فالنافلة تعني ها هنا ما زاد النافلة في اللغة ماذا تعني؟ تعني الزيادة. فالنافلة المقصود بها ها هنا ما زاد على الصلوات الواجبة او ما زاد على الصلوات المفروضة - 00:20:31ضَ

وكذلك ما زاد على السنة وعلى الرغيبة. هذا هو الفرق بين هذه الاقسام. سنتعرف تحديدا على ما يندرج تحت النافلة والنافلة مؤكدة والرغيبة والسنة المؤكدة من الاحكام المتعلقة بالنوافل اولا انه تندب القراءة سرا في الصلوات النهارية والقراءة - 00:20:51ضَ

جهرا في الصلوات الجهرية وكذلك ان كل نفل عندنا في المذهب المالكي سواء كان نفلا يعني كان من صلوات النهار او كان من صلوات الليل من النوافل فيسلم فيه المصلي من كل ركعتين ركعتين - 00:21:12ضَ

نأخذ تقسيما اكثر تفصيلا من التقسيم السابق فالنوافل المؤكدة هي الرواتب و صلاة الضحى والتراويح وتحية المسجد وصلاة خسوف القمر وصلاة التهجد اما الرغائب في المذهب عندنا رغيبة واحدة وهي سنة الفجر خاصة اما السنن المؤكدة - 00:21:32ضَ

فصلاة الوتر وصلاة العيدين الفطر والاضحى وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء هذه اربع صلوات ومن السنن المؤكدة كذلك سجود والتلاوة النوافل التي ليست من النفل المؤكد هي غير ما سبق من الصلوات غير المفروضة. وكذلك غير السنن - 00:21:57ضَ

اكد والرغيبة وتندب مطلقا في غير اوقات النهي يعني ان النوافل ها هنا تكون في نوافل الصلاة كما ان هي من اعظم العبادات ومن افضل الفرائض وانها مقدمة على الفرائض الاخرى كذلك تكون نافلة الصلاة عموما من اهل - 00:22:21ضَ

اعظم القربات ويذكر الفقهاء ها هنا عددا من اللطائف والحكم التي تذكر عند النافلة من حكمها ومن فضلها ان في تقديم النوافل على الفرائض تهيئة للنفوس اه فيها تهيئة يعني ابعادها عن عن ما كانت مشتغلة به ومنغمسة فيه من اسباب الدنيا فيكون بذلك او بسبب ذلك - 00:22:41ضَ

للنفس عن الخشوع والخضوع والحضور الذي هو روح العبادة في الصلاة فاذا قدمت النوافل على الفرائض كان هنالك انس للنفس بهذه العبادة وكذلك كان هناك تكيف لهذه النفس بحالة ان تقربها من الخشوع واما تأخيرها عن الصلاة فكما ورد فيها ان النوافل جابرة لنقص الفرائض وكذلك خللها. النفل مستحب - 00:23:06ضَ

بن اه يعني غير المؤكد النفل مستحب كما يعني كما ذكرنا سابقا في غير اوقات النهي يستحب مطلقا ويستحب ان يشغل الانسان يعني اوقاته بما يتيسر له من النوافل. هذا ما يتعلق بالنوافل اما الرغائب والسنن المؤكدة والنوافل والمؤكدة سيأتي تفصيل ذلك - 00:23:32ضَ

بيانه تباعا باذن الله تعالى اما النوافل المؤكدة فهذه النوافل المؤكدة يعني انها يتأكد فيها الندب كما علمنا ان هنالك من النوافل بل ما هو نفل مطلق وهنالك ما هو نفل مؤكد. يعني ها هنا حينما يأتي الفقهاء لذكر النوافل يذكرون في هذا الموضع بعض النوافل التي - 00:23:53ضَ

يتأكدوا فيها الندبو. فالنوافل المؤكدة منها الرواتب والرواتب مواضعها تكون قبل صلاة الظهر وبعد صلاة الظهر وقبل صلاة العصر وبعد صلاة المغرب وكذلك بعد صلاة العشاء اقل هذه الرواتب او النوافل المؤكدة - 00:24:16ضَ

اقل ما يكون لتحصيل الندب في جميع هذه المواضع يعني قبل الظهر وبعد الظهر وقبل العصر وبعد المغرب وبعد العشاء اقل ما يكون ويكفي لتحصيل هذا الندب ركعتان وان كان الاولى اربع ركعات كما ذكر الفقهاء لان يعني لانه الافضل لما ورد في ذلك من احاديث - 00:24:37ضَ

في بيان فضلها وثوابها في ما قبل الظهر وبعد الظهر ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم من صلى قبل الظهر اربعا وبعد الظهر اربعا حرمه الله عن النار ذلك رحم الله امرء صلى قبل العصر اربعة - 00:24:57ضَ

فهذه هي المواضع التي تكون للرواتب من النفل المؤكد ويكفي في ذلك لتحصيل الفضل فضل ركعتان والافضل اربع الا المغرب كما ذكروا فقهاؤنا فان المستحب بعدها ست ركعات من النوافل المؤكدة كذلك صلاة الضحى - 00:25:11ضَ

ووقتها من حل النافلة الى الزوال. علمنا ما معنى حل النفل؟ يعني بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح الى الزوال. وعددها اقله لتحصيل هذا الفضل ركعتان كذلك كما مر معنا قبل قليل في النفل المؤكد. واكثره ثمان ويعني اكثر اكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه - 00:25:28ضَ

مثلا في فضلها ثمان والا فان الزيارة لا تكره على على ذلك لكن ما ورد من السنة لتحصيل صلاة الضحى فان اكثر ما ورد في ذلك ثمان ركعات من النفل المؤكد - 00:25:48ضَ

كذلك التراويح والتراويح عددها في المذهب عندنا عشرون ركعة يعني بعدها الشفع والوتر يعني عشرون ركعتين غير الشفع والوتر وتكون طبعا كذلك تكون بعد صلاة العشاء ومكانها كما مر معنا فيما مضى في احكام صلاة الجماعة انه يندب اداؤها في البيوت اي الحكم فيها ان الانفراد فيها - 00:25:58ضَ

افضل بان تصلى في البيوت اذا كان طبعا المصلي ينشط لفعلها في بيته ولكن اذا خشي آآ يعني ان آآ ان المساجد تعطل من مثل ذلك فحينئذ يكون المستحب اداؤها في المسجد وهذا لعموم الناس اما اعيان الناس كما يذكر الفقهاء او من يقتدى بهم فالمستحب - 00:26:25ضَ

فعلها في المسجد لان مثلهم اذا اه لم يصلوها في المساجد فان المساجد تعطل من النوافل المؤكدة كذلك تحية المسجد وهذه من النوافل المؤكدة وصفتها ركعتان للداخل الذي يريد الجلوس في المسجد لا المرور فيه. يعني - 00:26:45ضَ

اه فهذا مما يستحب يعني كذلك مما يذكر ها هنا انه ينوي التقرب الى الله تعالى ولا تسقط بالجلوس ويغني ويغني عنها الفرض يعني انه انها لا تفوته اذا دخل وجلس لا تفوته هذه التحية ولا يفوت ندبها المؤكد بالجلوس - 00:27:05ضَ

من جلس قبل ادائه صلاة تحية المسجد فيقوم ويأتي بالركعتين وصلاة الفريضة تقوم مقام تحية المسجد اذا دخل المصلي وقت صلاة وقت اقامة الصلاة آآ او شرع حتى في صلاة الفريضة قبل اداء تحية المسجد. ها هنا يعني اذا نوى المصلي الفرض - 00:27:24ضَ

اية حصل له ثوابها والا فلا يحصل له ثوابها من النفل المؤكد كذلك صلاة خسوف القمر ووقتها وهذا يختلف صلاتك وشوف الشمس لان صلاتك وصوف الشمس من السنن المؤكدة. وقت صلاة خسوف القمر عند ذهاب ضوء القمر الى ان ينجلي او يطلع الفجر. وهذا وقت - 00:27:43ضَ

وصفتها تصلى ركعتين ركعتين جهرا مثلها مثل النوافل فتصلى ركعتين ركعتين يعني كل ركعتين بتسليم وتصلى جهرا لانها من نوافل الليل وتصلى فرادى في البيوت وليست جماعة كما هو الحال في كسوف الشمس. فوقتها عند ذهاب ضوء القمر يعني انها تصلى عند ذهاب ضوء القمر - 00:28:03ضَ

وينتهي اما الى ان ينجلي هذا القمر او يطلع الفجر ومن النوافل كذلك التهجد ووقت التهجد هو من اه ثلث يعني وقت التهجد هذا يكون في في يعني في الليل وافضله ما كان بالثلث الاخير من الليل هذا وقته يعني افضله ما كان بالثلث الاخير من الليل والعدد الوارد في ذلك - 00:28:23ضَ

يعني لا حد لاكثره لكن الاولى ان تكون بصلاة اه يعني عشر ركعات غير الشفع والوتر فهذا هو الذي يعني اه يعني فهذا هو الافضل مما ورد في ذلك في في خصوص صلاة التهجد - 00:28:48ضَ

اما رغيبة الفجر التي هي الرغيبة هي الصلاة الوحيدة التي تكون من الرغائب عندنا في المذهب فوقتها بعد طلوع الفجر يعني بعد طلوع الفجر هذا هو وقتها وتقضى بعد حل النافلة الى الزوال وهي من النوافل هي النافلة الوحيدة التي تقضى بعد زوالها. كل النوافل حتى الوتر اذا فات وقت - 00:29:05ضَ

وخرج فانها لا تقضى بعد ذلك الا رغيبة الفجر فانها اذا فاتت فات اداؤها بعد بعد طلوع الفجر وصليت صلاة الصبح الواجبة جمع الفريضة فانها تقضى بعد حل النافلة الى الزوال وتؤدى بالفاتحة في الركعتين اي دون قراءة سورة بعد الفاتحة - 00:29:23ضَ

ننتقل لبيان احكام السنن المؤكدة التي مر معنا تعدادها فيما سبق فهي صلاة او ركعة الوتر وصلاة العيدين الفطر والاضحى وكذلك صلاة كسوف الشمس وصلاة الاستسقاء. وسجود التلاوة اما صلاة الوتر - 00:29:49ضَ

فهي كما علمنا قبل قليل ان حكمها سنة مؤكدة وهي اولى هذه السنن واكد هذه السنن المؤكدة الاربعة فهي اكد مما بعدها من العيدين وهي كذلك تلي الوتر في اكدية واكد من الكسوف واكد كذلك من صلاة الاستسقاء. اما وقتها فوقتها لها وقتان وقت اختياري ووقت ضروري. اما وقتها - 00:30:08ضَ

اختياري فمن بعد مغيب الشفق واداء صلاة عشاء صحيحة الى طلوع الفجر هنالك عدة اشياء في هذا الامر يعني انه اولا لابد من ان يكون وقتها بعد مغيب الشفق ومغيب الشفق هو وقت صلاة العشاء كما - 00:30:34ضَ

ومعنى ذلك في اوقات الصلاة فلا بد اولا من مغيب الشفق الاحمر فها هنا يدخل وقت صلاة العشاء ووقت صلاة الوتر كذلك لكن الوتر كذلك لا بد ان تتقدمها عشاء وان تكون هذه العشاء صحيحة. يعني انه لا يصح ان يقدم الوتر على صلاة العشاء حتى لو غاب الشفق الاحمر - 00:30:51ضَ

وكذلك ان تكون صلاة العشاء هذه صحيحة بمعنى انه لو تبين فساد صلاة العشاء لاي سبب من مفسدات الصلاة فانه حينما يعيد صلاة العشاء يعيد الوتر بعد ذلك. ونفهم من ذلك كذلك ان صلاة العشاء لو قدمت عن وقتها بسبب من اسباب - 00:31:11ضَ

التقديم كالمطر مثلا على سبيل المثال فان الوتر لا تقدم مع العشاء لان وقتها لم يدخل بعد فمغيب الشفق وقت لصلاة الوتر. مغيب الشفق وكونها بعد عشاء صحيحة اما وقتها الضروري فوقتها الضروري من طلوع الفجر الى صلاة الصبح ويكره تأخيرها بلا عذر - 00:31:31ضَ

فمن طلوع الفجر الى صلاة الصبح يعني بعد ان يطلع فوقتها الى طلوع وقتها اه يعني الاختيار الى طلوع الفجر فمن طلوع الفجر الى صلاة الصبح هذا وقتها الضروري فمن غاب - 00:31:56ضَ

يعني نام وتأخر في اداء صلاة الوتر فانه يصليها في وقتها الضروري من طلوع الفجر الى صلاة الصبح. يعني الى صلاة الصبح لو صلى الصبح في اول وقتها وبقي على طلوع الشمس متسع من الوقت لا يصلي الوتر بعد ذلك لانه ينتهي بصلاة الصبح وكذلك لو تأخر في - 00:32:08ضَ

صلاة الصبح حتى خاف خروج الوقت فانه لا يصلي الوتر ولا شفعاء ولا كذلك حتى يصلي الرغيبة محافظة على الوقت اما صفتها فانها تصلى ركعة واحدة يقرأ فيها بالاخلاص والمعوذتين قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس بعد - 00:32:28ضَ

ولها شرط كمال يعني ليس شرط صحة ان يسبقها شفع اقله ركعتان يعني ان يصلي قبلها صلاة شفع اقل هذا الشفع ركعة تاني فهذا شرط كمال يعني لا شرط صحة فلو آآ - 00:32:47ضَ

يعني صلى الوتر وحده فان هذا الوتر صحيح اما صلاة العيدين فهذه ثاني السنن المؤكدة بعد صلاة الوتر وهي تليها في التأكيد يعني تلي ركعة الوتر في التأكيد وليس احد العيدين اكد من الاخر يعني ان صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الاضحى كلاهما سنة مؤكدة وليس - 00:33:01ضَ

احدهما اكد من الاخر. اما حكمها فسنة مؤكدة في حق من تلزمه الجمعة. وعلمنا من تلزمه الجمعة فيما مضى ومن احكام صلاة الجمعة واما وقتها فمن وقت حل النافلة الى الزوال هذا وقت صلاة العيد يعني من بعد ان تطلع الشمس - 00:33:27ضَ

وترتفع قيد رمح الى زوال الشمس. واما صفتها فهي ركعتان جهرا يكبر في الاولى ستا بعد تكبيرة الاحرام وفي الثانية خمسا بعد تكبيرة القيام. تكبيرة الاحرام تكبيرة واجبة من واجبات الصلاة وبعد ذلك ست تكبيرات كل تكبيرة سنة مؤكدة مستقلة. فاذا نسي تكبيرة - 00:33:47ضَ

يلزمه سجود السهو كما مر معنا وتعرفنا على ان سجود السهو يكون لترك سنتين فاكثر. واذا ترك تكبيرتين فكذلك يلزمه سجود السهو لانه ترك سنتين مؤكدتين واذا ترك ثلاث تكبيرات فها هنا يلزمه سجود السهو ويترتب عليه ما - 00:34:14ضَ

ترتب على من ترك سجود السهو القبلي وكان ذلك عن ثلاث سنن. واما مندوباتها فالغسل والتطيب ووالتزين فهذه من يعني من من المستحبات الغسل ويبدأ وقته كما يذكر الفقهاء لمن اراد تحصيل ثواب الغسل والاغتسال - 00:34:34ضَ

من سدس الليل الاخير والافضل ان يكون بعد الصلاة آآ والافضل ان يكون بعد طلوع الفجر وكذلك التطيب ولبس الحسن والجريد من الثياب ولو كان هذا حتى وهذا مستحب حتى لغير المصلي وهذا يكون شكرا لله تعالى كذلك يعني وكذلك التزين كذلك - 00:34:54ضَ

كالمشي من مندوباتها المشي ومخالفة الطريق في الرجوع المشي طبعا في في في ذهابه واما في الرجوع فلا احب المشي فيه لانقضاء العبادة والرجوع من طريق اخرى لاجل ان يشهد له كل من في الطريقين وكذلك يشهد له ملائكة - 00:35:14ضَ

ملائكة الطريقين من مندوبات العيد كذلك الاكل قبل الذهاب في الفطر وتأخيره بعد بعد الصلاة في آآ عيد الاضحى فالفطر باكل شيء اي شيء ويستحب الرطب وآآ اذا لم يجد رطبا فتمرا ونحو ذلك فهذا يكون في عيد الفطر - 00:35:34ضَ

طريبي ان يأكل قبل ذهابه للمصلى. اما في صلاة الاضحى فيستحب له التأخير لهذا الفطر حتى يرجع من صلاته ويأكل شيئا من من وهذا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم من مندوباتها كذلك التكبير عند الذهاب للمصلى. وكذلك في المصلى فهذا من - 00:35:51ضَ

المستحبات يعني التكبير عند الذهاب الى المصلى ولو ولو كان خروجه قبل طلوع الشمس ويستحب الافراد في التكبير حالة المشي للمصلى واما التكبير جماعة في المصلى للجالسين الحاضرين في المصلى فهذا من المستحسن كما يذكر الفقهاء ويستمر التكبير حتى - 00:36:11ضَ

حتى يخرج الامام ويشرع في صلاة العيد ولا تكبير بعدها في عيد الفطر. ومن المستحبات كذلك احياء ليلة العيد بالعبادة فهذا يكون يعني بأي شيء من الأذكار من الصلاة والتسبيح والاستغفار هذه ليلة ينشغل فيها الناس بحاجاتهم ويغفلون عن العبادة فيها والعبادة في مثل هذه الاوقات اجرها - 00:36:31ضَ

ابوابها كبير من مندوباتها كذلك الخطبتان بعدها يعني الخطبتان بعد بعد صلاة العيد وكذلك مما يندب الاستماع الخطبتين من المأموم. اما الكلام اثناءهما فيطلب من الجالس الانصات لهما كما يكون ذلك في - 00:36:57ضَ

في الجمعة من مستحباتها كذلك او من مندوباتها التكبير في بداية الخطبة واثناءها يعني من الامام بان يكبر وليس في ذلك عدد معين وان كان ورد في كتب المذهب ان يكبر تسع تكبيرات بان يشرع في الخطبة بالتكبير وان يخلل كلامه بالتكبير فكلما انهى - 00:37:17ضَ

جملة او موضعا من المواضع تام يقلل ذلك او يتبعه بعد ذلك بالتكبير ثلاثا او خمسا او سبعا او تسعا كذلك من مندوباتها اقام في المصلى لا في المسجد الا مكة هذا من المندوبات انها تقام في الخلوات تقام في يعني في في الاماكن في الصحراء - 00:37:37ضَ

ونحو ذلك يعني لا في المساجد فان ايقاعها في المساجد مكروه الا ما الا المسجد الحرام فانه اه فانه مستثنى من هذا ويكره التنفل قبلها وبعدها في غير المسجد وايقاعها في المسجد لغير ضرورة ايقاعها في المسجد لغير ضرورة هذا تحدثنا عنه قبل قليل اما التنفل قبلها - 00:37:57ضَ

ها فالتنفل يعني في هذه المواضع التي يصلى فيها وليست من المساجد فهذا من المكروه اما اذا صليت في المساجد فحينئذ اذا دخل في غير وقت نهي النافلة فانه يصلي تحية المسجد. اما اذا كانت - 00:38:18ضَ

اه المواضع التي تصلى فيها صلاة العيد ليست مساجد فان النافلة قبلها وبعدها تكون مكروهة اما صلاة الكسوف كسوف الشمس فيقصد اولا بالكسوف ذهاب ضوء الشمس كليا او جزئيا وها هنا نتحدث عن صلاة كسوف الشمس لا خسوف القمر فخسوف القمر مر معنا بانه من النفر المؤكد فهنالك فرق كبير بينهما في الحكم وفي - 00:38:34ضَ

صفتي وغير ذلك اما حكمها فهي سنة عين مؤكدة لكل مأمور بالصلاة سنة عين مؤكدة لكل مأمور بالصلاة من هو المأمور بالصلاة والبالغ العاقل سواء كان ذكرا او انثى حرا او عبدا - 00:39:01ضَ

اه حاضرا او مسافرا فهذا فرق بينها وبين صلاة العيد لان صلاة العيد سنة مؤكدة في حق من تلزمه الجمعة. فهنالك فرق اذا بين الحالين. فهذه اذا سنة عين مؤكدة لكل مأمور بالصلاة الواجبة من الصلوات الخمس من هو الذي بقي ليس مأمورا بالصلاة والصبي فيكون اذا حينئذ صلاته - 00:39:19ضَ

توفي في حقه ليست سنة مؤكدة وانما حينئذ ستكون في حقه مندوبة اما وقتها فمن وقت حل النافلة الى الزوال هذا هو المشهور من اقوال المذهب ان وقتها من حل النافلة وعلمنا ما هو وقت حل النافلة من طلوع الشمس وارتفاعها - 00:39:41ضَ

عقيد رمح الى زوال آآ الشمس. واما صفتها فركعتان بركوعين في كل ركعة. اي ان صلاة الكسوف ركعتان وكل ركعة فيها ركوعان يعني انه سيقرأ في الركعة الاولى بعد تكبيرة الاحرام الفاتحة ثم يقرأ كما سيأتي بعد قليل في المندوبات سورة طويلة - 00:39:57ضَ

بعد ذلك يركع ركوعا ثم بعد ان يرفع من ركوعه يقرأ الفاتحة مرة اخرى ويأتي بسورة مرة اخرى ثم يركع ركوعا ثانيا ويسجد بعد ذلك سجدتين كبقية الصلوات يقوم من الركعة الثانية يفعلك الاولى. يأتي بالفاتحة ثم سورة طويلة ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع من ركوعه ثم يأتي بالفاتحة - 00:40:18ضَ

مرة اخرى هذه الرابعة ثم بعد ذلك يقرأ سورة طويلة ثم بعد ذلك يسجد سجدتين ويسلم من هذه اذا هي ركعتان بركوعين في كل ركعة اما مندوباتها فاول هذه المندوبات اداؤها جماعة في المسجد وهذا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:40:40ضَ

سلم كذلك من المندوبات الاصرار بالقراءة فيها. يعني ان تكون القراءة في جميع القيامات سرا في الفاتحة وكذلك في سواري كذلك من المندوبات تطويل القراءة والركوع والسجود. تطويل القراءة بنحو سورة البقرة وما بعدها من السور ويكون - 00:41:00ضَ

ذلك في القيامات هذا من المستحب كذلك تطوير تطويل الركوع. يعني ان يكون مقدار الركوع في الزمان مثل مقدار القراءة في القيام وكذلك يعني الحال ايضا في السجود ان يطيل السجود من مندوباتها كذلك الوعظ بعدها يعني بعد صلاة الكسوف ولا خطبة فيها وانما يعظ - 00:41:20ضَ

كما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم اما صلاة الاستسقاء وهي رابع الصلوات من السنن المؤكدة والاستسقاء يعني طلب السقي من الله تعالى بقحط نزل بالصلاة معهودا. الصلاة المعهودة التي سنتعرف على صفاتها بعد قليل - 00:41:42ضَ

وهنالك اسباب تسن لاجلها صلاة الاستسقاء كما يذكر الفقهاء لطلب اه يعني السقي من الله تعالى لاجل قحط نزل لانبات الزرع او اتي الزرع او لاجل شرب الانسان او شرب الحيوان. كما تسن ايضا صلاة الاستسقاء لاجل - 00:42:02ضَ

آآ تخلف المطر او لاجل تخلف او يعني ضعف المياه التي تكون مثلا في البحاء في الانهار او في العيون لضعف قلة مائها او غور مياهها تسن صلاة الاستسقاء في هذه الحالة - 00:42:19ضَ

وتسن كذلك بان تكرر اذا لم ينزل تخلف الامر الذي لاجله صليت صلاة الاستسقاء او نزل المطر او جرت المياه لكنها كانت دون حاجة هؤلاء او دون كفاية هؤلاء الذين صلوا صلاة الاستسقاء. اما - 00:42:34ضَ

حكم صلاة الاستسقاء فهي سنة عين مؤكدة لكل مأمور بالصلاة. يعني انها سنة لكل مأمون بالصلاة بعينه ومما يذكر ها هنا في مثل هذا الموضع ان الجماعة ها هنا شرط في سنيتها وان من فاتته مع الجماعة يستحب لها له ان يصلي - 00:42:51ضَ

فيها اه وحده يعني يصليها فقط دون دون ما بعدها من الخطبتين وكذلك من مما يتعلق باحكامها ان وقتها من وقت حل النافلة الى الزوال وقد مر معنا ذلك وتكرر وعلمنا ما المقصود بذلك وان من احكام - 00:43:10ضَ

الاستسقاء ما يتعلق بصفتها وانها ركعتان كسائر النوافل تليهما خطبتان. ركعتان ولكن هاتين الركعتين يجهر فيهما لان القاعدة عندنا في المذهب ان كل صلاة ذات خطبة فانها يجهر بها ولو كانت صليت بالنهار كما هو الحال في هذه صلاة - 00:43:28ضَ

استسقاء وقبلها صلاة العيد وكذلك صلاة الجمعة فصفتها ركعتان يجهر فيهما بالقراءة ثم بعد ذلك تليهما خطبتان كالعيد لكن ها هنا مر معنا في مستحبات صلاة العيد انه يخلل يشرع بالتكبير ويخللها بتكبير ها هنا يبدل التكبير بالاستغفار - 00:43:48ضَ

اما مندوباتها فمن مندوبات صلاة الاستسقاء اول هذه المندوبات الصدقة والصيام ثلاثة ايام يعني قبل خروج هؤلاء يعني لصلاة الاستسقاء انه يستحب لهم الصدقة والصيام قبل ذلك بما يكون يعني بما يتيسر اه ان يتصدقوا على الفقراء وكذلك ان يكون هنالك - 00:44:09ضَ

صيام ثلاثة ايام كذلك ان تكون الخطبة على الارض لا على المنبر يعني اذا وقف الخطيب فانه يقف على الارض لا على المنبر آآ في في خطبته بعد الصلاة كذلك تحويل الرداء تحويله طبعا ها هنا اذا فرغ من الخطبة - 00:44:33ضَ

يستقبل الامام القبلة وايضا هذا من المستحبات استقبال القبلة والدعاء فيستقبل القبلة بعد فراغه من الخطبة يستحب له ان يحول رداءه يعني ان يجعل ما على منكبه الايمن على منكبه الايسر وهذا في حق الذكور. لا الاناث يعني آآ يعني يحول الذكور - 00:44:49ضَ

جميعا الامام والمأمومون معه يحولون ارديتهم ويؤمنون على دعائهم من المستحبات كذلك وهذا يعني فيه تفاؤل التحويل والرداء فيه تفاؤل بان يحول الله تعالى الحال الى حال احسن من ذلك. كذلك من المندوبات ومن المستحبات الخروج بخضوع - 00:45:09ضَ

الذل وذل وتذلل الخضوع بتبذل يعني بثياب البذلة التي تكون يعني ثياب للعمل فهذا يعني من مما يذكر ها هنا في في في ادابه وفي مندوباتي الخروج بخضوع وتبدل هذه حال مسكنة وتذلل لله تبارك وتعالى كذلك الاستغفار في اول الخطبة الاولى - 00:45:29ضَ

كما ذكرت قبل قليل يعني ان الامام يعوض ها هنا او يبدل التكبير الذي يكون في خطبتي صلاة العيد بالاستغفار في صلاة الاستسقاء اما سجود التلاوة او سجود القرآن فحكمه سنة واما شروطه فيشترط فيه ما يشترط للصلاة. الصلاة يشترط لها شروط - 00:45:50ضَ

الحدث والخبث وستر العورة واستقبال القبلة. ويزاد على ذلك بما يتعلق بالنفل من ان النفل يوقع في وقت حل النافلة لا في وقت حرمة ولا في وقت كراهة الا ما يستثنى ها هنا في سجود التلاوة وكذلك في صلاة الجنازة بانه يجوز - 00:46:11ضَ

ايقاع سجدة التلاوة بعد صلاة العصر وقبل الاصفرار الى قبل يعني الى الاصفرار وبعد طلوع الفجر الى ما قبل الاسفار فكذلك لا يستثنى ها هنا هذا ما يتعلق بشروط سجدة التلاوة وانها تتعلق يعني انه يشترط فيها ما يشترط للصلاة ونفع - 00:46:31ضَ

من ذلك ان من قرأ القرآن لمراجعة ونحو ذلك وكان غير متطهر فانه لا يسجد سجدة التلاوة. اما صفتها فهي واحدة دون احرام ولا تسليم يعني لا يكبر تكبيرة الاحرام ثم يكبر تكبيرة اخرى للهو وبعد ذلك يرفع من من سجدة - 00:46:54ضَ

ويسلم انما يأتي بتكبيرة الهوية لها وتكبيرة الرفع منها. واما المخاطب بسجود التلاوة فالقارئ وكذلك المستمع لهذا القارئ لكن المستمع يخاطب بها بشرط ان يكون القارئ صالحا للامامة بان يكون - 00:47:14ضَ

بالغا وان يكون كذلك رجلا لا امرأة فاذا كان غير صالح للامامة او ان يكون كذلك جهازا يقرأ فانه لا يسجد خلفه فهو كذلك ان يجلس هذا المستمع لاجل التعلم. يعني لاجل التعلم لمخارج الحروف وطريقة الاداء ونحو ذلك لا ان يكون قد جلس لاجل الثواب. هذا كما نص عليه - 00:47:32ضَ

فقهاؤنا وان يسجد هذا القارئ فاذا لم يسجد هذا القارئ فان المستمع لا يسجد تبعا لامامه او يعني قارئه ذلك الا يكون قصد القارئ اظهار حسن صوته للناس ولا فحينئذ لا يسجد لها المستمع. اما القارئ فكما ذكرت قبل قليل بان - 00:47:52ضَ

انه ايضا هو من هو المخاطب اولا بسجود التلاوة ويكره له ان يتجاوز هذا الموضع دون ان يسجد طبعا ايضا كذلك مما يذكر ها هنا في مثل هذا الموضع انه يكره تعمد قراءة اية فيها سجدة تلاوة في صلاة الفريضة. فاذا قرأ - 00:48:12ضَ

اها في صلاة الفريضة او في صلاة النافلة يسجدها ولو كان ذلك في وقت نهي وايضا يذكر ها هنا انه لو قرأها في صلاة الفريضة السرية فانه يجهر بها عند موضعها. حتى اذا سجد سجدها تبعه - 00:48:32ضَ

المأمومون ولا يظن المأمومون انه سجد سهوا وترك الركوع اذا تجاوز القارئ آآ اذا تجاوز القارئ سجدة الموضع او الاية التي فيها سجدة التلاوة بك اية يسجدها كذلك اذا تجاوزها بكثير يعني باكثر من اية اعاد القراءة ويسجد سجدة التلاوة ولو كان ذلك بصلاة الفريضة. اما اذا انحنى يعني لقصد صلاة - 00:48:48ضَ

لقصد سجدة التلاوة وركع سهوا فيخر لها ويسجد بعد السلام لاجل هذه الزيادة اذا اطمئن في هذا في هذا في هذا السجود نعم في هذا الركوع عفوا. واذا انحنى لركوعه ساهيا عنها فات تدارك هذه السجدة في الفرض - 00:49:14ضَ

ويعيد قراءتها في ثانية النفل قبل الفاتحة او بعدها آآ يعني ويرسلها وهذا مما يذكر في مثل هذا الموضع وفي هذا الحكم لكن مما كذلك ينبغي التنبه له ان عزائم السجود لسجدة التلاوة في الايات في القرآن عندنا في المذهب المالكي احد عشر موضعا فلا يسجد في - 00:49:34ضَ

المواضع وقد ذكر هذا قد ذكرها اه الشيخ البشار في نظمه اسهل المسالك عدتها احدى عشر في ختم اعراف رعد النحل اسرى مريم فرقان او فرقان اولى الحج صاد النمل سجدة حميم بحل النفل - 00:49:54ضَ

فهذا مما لا بد من التنبيه عليه لما يتعلق بسجدة التلاوة نتعرف على احكام استثنائية في الصلاة كما رأينا في اول احكام الصلاة ان هنالك تقسيمات وتصنيفات لما سنتعرف عليه من بين - 00:50:11ضَ

ذلك هذه الاحكام الاستثنائية ونبدأ اولا بقصر الصلاة وهنا الفت نظركم الى ما لا يغيب عنكم ان قصر الصلاة حكم مستقل ومختلف عن الجمع بين الصلاتين هذا حكمه سنة مؤكدة ويكون في الصلوات الرباعية بان تقصر الصلوات الرباعية وتصلى ركعتين الظهر والعصر - 00:50:33ضَ

والعشاء. الجمع بين الصلاتين له حكم اخر. قد يجتمعان بان يجمع بين الصلاتين وتصليان قصرا وقد لا بان تصلى الصلاة الرباعية قصرا ولا يكون الجمع حينئذ جائزا وقد يكون الجمع جائزا في بعض المواضع كما هو الحال في الجمع بين الصلاتين في المطر ولا تقصر الصلاة حينئذ فلا تلازم بينهما. اما شروط - 00:50:56ضَ

الصلاة اولا ان يكون هذا السفر مأذون فيه. اولا ان قصر الصلاة لا يكون الا في سفر وهذا السفر يكون مأذونا فيه اي انه يكون سفرا مباحا اي لا يكون هذا المسافي المسافر عاصيا بسفره. هنالك فرق بين ان يكون عاص بسفره وعاص في سفره - 00:51:22ضَ

العاصي بسفره هذا انشأ السفر لقصد المعصية فسفره هو نفسه سفر معصية كان يسافر لقطع الطريق او لسرقة ونحوها هذا يحرم عليه القصر. لكنه لو قصر لا تبطل صلاته اما العاصي في سفره فهذا انشأ السفر لغرض مباح وقصد جائز لكن سفره هذا تخللته معصية كشرب خمر او زنا فهذا - 00:51:44ضَ

يسن له القصر ولا يحرم؟ اذا اولا ان يكون السفر مأذونا فيه وان يكون هذا السفر في مسافة مقطوعة مجموعها او ان هذه يعني المسافة تكون اربعة برود فاكثر من ذلك - 00:52:10ضَ

الاربعة برود تساوي ثمانية واربعين ميلا. ما هي البرود اولا؟ البرود جمع بريد. البريد هذه مسافة قديمة آآ كان يقطعها الرسول آآ يحمل البريدان من نقطة الى نقطة اخرى تسمى البريد. هذه المسافة يعني من البريد الى البريد الاخر تساوي اربعة فراسخ وكل فرس - 00:52:28ضَ

يساوي ثلاثة اميال اذا ضربنا اربعة في اربعة في ثلاثة فهي تساوي ثمانية واربعين ميلا يعني هي اربعة برد يعني اربعة بريد بريد وبريد وبريد اربعة برد هذه البرد تساوي ثمانية واربعين ميلا. اذا قلنا بان الميل الواحد يساوي الف وست مئة متر. اذا - 00:52:45ضَ

يكون المجموع تقريبا سبعة وسبعين كيلومتر. هنالك من جعلها اربعة وثمانين هذا كله الخلاف بسبب الخلاف في مقدار الميل الواحد كم خطوة وكم ذراعا والذراع الواحد كم يساوي؟ الذراع هل يساوي اربعين سنتيمتر او اربعة واربعين سنتيمتر؟ على كل حال الميل الواحد - 00:53:05ضَ

عالميا اصبح معياره الف وست مئة متر نقول من سبعة وسبعين كيلو متر ها هنا تشرع او يشرع او يسن قصر الصلاة بعد بلوغ هذه المسافة. يعني المسافة التي يشرع فيها القصر هي سبعة وسبعين كيلو - 00:53:25ضَ

الكيلومتر التي تساوي ثمانية واربعين ميلا التي هي اربعة برد. طبعا المسافة هذه محل خلاف بين الفقهاء والذي اختاره امامنا مالك هو هذا الامر والذي استدل عليه بعدد من الادلة في موطئه. من الشروط كذلك ان يعزم المسافر على قطع تلك المسافة ابتداء. يعني ان يقطعها - 00:53:43ضَ

يعني ان يعزم على قطعها ابتداء يعني المقصود ها هنا انه آآ يقطعها يعني يعزم على قطعها دفعة واحدة يعني يعزم الذهاب الى بلد او الى موضع يسافر فيه وهو يعزم على قطع هذه المسافة سبعة وسبعين كيلو متر. يعني ربما يخرج انسان هكذا سائحا هائما - 00:54:03ضَ

او انه يريد البحث عن سلعة ان يبحث مثلا في طريق من الطرق آآ عن سلعة او غرض معين او عن ماشية مثلا و في البداية قال اذا وجدته في القرية الفلانية وهي تبعد ثلاثين كيلو متر. فسيرجع ثم بعد ذلك لم يجد هو سار ثلاثين كيلو متر اخرى ولم يجد بغية - 00:54:24ضَ

ثم سار بعد ذلك ثلاثين كيلو متر. المجموع تسعين لكنه لم يعزم قطع هذه المسافة دفعة واحدة. نعم في رجوعه سيقصد قطع هذه المسافة الى بلده دفعة واحدة فيجوز له القصر حينئذ. لكنه في ذهابه لما لم يعزم قطع - 00:54:44ضَ

المسافة لا يجوز له ان يقصر او يقصر الصلاة ويعني كما ذكرت سواء كان قد خرج لغرض معين او خرج او هائما او للبحث عن شيء او شراء سلعة فكل ذلك حكمه واحد طالما لم يعزم قطع المسافة ابتداء كذلك الا يقطع سفره - 00:55:03ضَ

باقامة تتخلل هذه يعني تتخلل المسافة. ها هنا يعني سيأتي بعد قليل بيان ذلك يعني الا يقطع سفره باقامة سيأتي بعد قليل ما هو المقصود بالاقامة التي هي نية اقامة اربعة ايام صحاح تستلزم عشرين صلاة - 00:55:23ضَ

من الشروط كذلك مجاوزة المساكن يعني نعم سيسافر اه مسافة قصر في سفر مأذون فيه ويساوي سبعة وسبعين كيلو متر او اكثر او لنقل ثمانية واربعين ميلا لكن هل يقصر عند بيته؟ هل يقصر اذا خرج من بيته داخل البلد؟ حتى يجوز له القصر لا بد ان يجاوز المسافر عم - 00:55:40ضَ

طال البلد الذي هو المساكن كما يقول الفقهاء. فلابد ان يفارق العمران اذا كان للبلد بساتين كذلك وكانت هذه البساتين مسكونة يسكن فيها الناس كذلك لابد ان يجاوزها. اما اذا كانت البساتين غير مسكونة وخالية من السكان. ولو حتى كان فيها حراس فيقصر من مفارقته - 00:56:04ضَ

بيوت لعمران البلدي ولو لم يجاوز البساتين. هذا اذا كان من اهل البلد اما اذا كان من سكان البادية فيبدأ قصر الصلاة من مفارقة محلاته التي ينزل فيها قومه. اذا هذا الموضع الذي يبتدأ منه قصر الصلاة وكذلك اليه ينتهي. يعني اذا - 00:56:24ضَ

ذهب الى بلد نقول له ان حكم القصر كذلك اذا كان سيقيم اربعة ايام صحاح في ذلك البلد يقطع حكم السفر انه ان هذا القصر ينتهي متى ينتهي بوصوله الى يعني الى المساكن او الى البساتين التي تكون في البلد التالي. اذا رجع الى بلده كذلك ايضا - 00:56:44ضَ

الامر الى هذا الموضع الذي بدأ فيه القصر اما متى يتم او يتم المسافر صلاته؟ يعني او ما هو الذي يقطع حكم السفر؟ فاول ما يقطع حكم السفر نية اقامة - 00:57:04ضَ

في اربعة ايام صحاح. وهنا كذلك الفتوا نظركم الى ان هذا الامر ليس كذلك ما يعني ما يكون فيه حكم الاقامة ليس محصورا فقط على قصر الصلاة مر معنا جزء من احكامه في صلاة الجمعة بان من شروط وجوب الجمعة الاقامة فاذا ما هي الاقامة؟ هي هذه التي سنتحدث عنها نيتي - 00:57:18ضَ

اقامة اربعة ايام صحاح كذلك في الصيام من الذي يجوز له ان يجوز له الفطر اثناء اه شهر رمضان ولا يصوم هو المسافر من هو المسافر الذي يعني ولو وصل الى بلد ولم يقم فيها اقامة تقطع حكم السفر. اذا ما هي الاقامة التي تقطع حكم السفر؟ اقامة - 00:57:38ضَ

اربعة ايام صحاح كما يقول الفقهاء تستلزم عشرين صلاة اولا اليوم الذي يدخل فيه وكان دخوله بعد صلاة الفجر بعد صلاة الصبح هذا اليوم يلغى. سافر علي الى الى المدينة المنورة ودخل يوم السبت دخل يوم السبت زوالا بعد زوال الشمس - 00:57:58ضَ

هذا اليوم ويوم السبت يلغى في الحساب لانه دخله بعد صلاة الصبح فهو يوم ناقص الصلوات فهذا اليوم يلغى نقول له الان كم ستمكث وكم ستقيم في المدينة؟ يقول ساقيم ثلاثة ايام ساقيم يوم الاحد والاثنين والثلاثاء - 00:58:24ضَ

وساغادر يوم الاربعاء. الان نقول لهم متى ستغادر يوم الاربعاء؟ يقول ساغادر كذلك زوالا. اذا الان عندنا الايام التي هي ايام صحاح فيها صلوات كاملة هي ثلاثة ايام يوم الدخول هذا ملغي - 00:58:44ضَ

ويوم الخروج هذا ملغي وان كان في الحقيقة المجموع خمسة ايام لانه يوم السبت والاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء. لكن الايام الصحاح هي ثلاثة ايام فقط فنقول لهذا لعلي تقصر الصلاة في جميع هذه الايام. طبعا التمثيل بالمدينة ربما غير سائغ لانه سيصلي في الحرم وسيتم صلاته هناك لكن على - 00:58:58ضَ

على كل حال لو سافر الى اي بلد من البلدان في آآ مثل هذه الحالة فانه يلغي يوم الدخول اذا كان دخله بعد الفجر او بعد صلاة الصبح ويلغي يوم الخروج اذا كان سيغادر قبل صلاة العشاء يعني سيغادر نهارا او سيغادر مغربا طالما انه - 00:59:21ضَ

غادر في يوم الدخول في يوم الخروج ودخل بعد صلاة الصبح في يوم الدخول فهذان اليومان يلغان. نعم اذا مكث اربعة ايام صحاح ها هنا يقطع او ينقطع حكم السفر بالنسبة الى هذا الشخصين ولو كان - 00:59:41ضَ

يعني يعني سيدخل مثل ما ذكرت يوم السبت بعد صلاة الصبح لكنه سيمكث الاحد كاملا والاثنين كاملا والثلاثاء كامل والاربعاء ويغادر بعد صلاة العشاء فحينئذ هذه اربعة ايام تستلزم عشرين صلاة فهذا يقطع حكم السفر مما يقطع حكم السفر كذلك او متى يتم عفوا او متى يتم - 01:00:00ضَ

اسافر صلاته دخول المسافر لبلده التي سافر منها بلده التي سافر منها هذه بلده التي يقيم فيها فهذه لا يقصر الصلاة فيها. كذلك دخول محل زوجته المدخول بها ولو كانت في مدينة اخرى. يعني هو - 01:00:24ضَ

اقيموا في بلد وله زوجة في بلد اخر طالما انه دخل البلدة التي تقيم بها زوجته فهذه تعتبر وطنا له. فحينئذ لا يقصر اذا دخل محل زوجته المدخول بها كذلك الائتمان بالمقيم - 01:00:38ضَ

وهذا مثل ما ذكرت قبل قليل لو انه صلى في الحرم فانه سيأتم بالامام والامام اذا كان مقيما سيصلي اربع ركعات او صلى خلف اي في امام ولو كان معه في المسكن او في المكان الذي يسكن فيه فان الائتمان بالمقيم يعني يجعل المأموم ملتزما باتمام - 01:00:54ضَ

من الصلاة مع هذا الامام اما الجمع بين الصلوات فحكمه رخصة جائزة في الحضر والسفر بين مشتركتي الوقت اولا نراها هنا الفرق بينه وبين قصر الصلاة فقصر الصلاة سنة والجمع ها هنا رخصة. وهنالك فرق بينهما في الاصطلاح فالسنة مر معنى اصطلاحها - 01:01:14ضَ

اه اما الرخصة فيعني هي مأخوذة من التيسير والسهولة ولها تعريف في اصطلاح للاصوليين انها حكم شرعي سهل انتقل اليه من حكم شرعي صعب. لعذر مع قيام السبب للحكم الاصلي. الحكم الشرعي سهل ما هو؟ الجمع - 01:01:36ضَ

وبين الصلاتين والحكم الشرعي الصعب الذي كان قبل ذلك هو اداء كل صلاة في وقتها. ما هو العذر الذي يؤدي الى الانتقال الى هذا الامر السهل او الحكم السهل هو اسبابه التي سنتعرف عليها بعد قليل المطر السفر - 01:01:53ضَ

اه ونحو ذلك او المرض. واما قيام السبب للحكم الاصلي فهو انه كان يمكن ان يؤتى بهذا الحكم يعني او الحكم الصعب وهو ليس ساقطا ان لم يكن ساقطا فاذا هذا - 01:02:09ضَ

يعني ما ما هو آآ يعني يمكن ان نتعرف من خلاله الفرق بين السنة والرخصة والحكم ها هنا للجمع انه رخصة جائزة وقد تكون يعني هذا يعني من حيث العموم والا فان الجمع قد يكون سنة كما هو الحال في الجمع حال المناسك وقد تكون مندوبة و - 01:02:26ضَ

قد تكون ايضا هي جائزة وقد تكون مكروهة او خلاف الاولى. وكل واحدة من هذه الاحوال لها يعني بيان وتفصيل عند فقهائنا في حالات يعني انها رخصة جائزة هذا من حيث العموم ومن حيث الاجمال والا فهنالك تفسير لا بد من مراعاته ولابد من معرفته - 01:02:46ضَ

لكنه يراجع في موضعه من كتب الفقه. رخصة جائزة في الحضر وفي السفر. لانها الجمع يمكن ان يكون في الحضر بسبب المطر ونحو ذلك او المرض وكذلك يمكن ان يكون في السفر اذا كان هنالك سفر ويكون الجمع بين مشتركتي الوقت يعني بين مشتركتي الوقت كالظهرين او العشاءين بتقديم - 01:03:06ضَ

احداهما او بتأخير احداهما واما اسبابه فاول هذه الاسباب السفر ولو كان قصيرا في اسباب القصري علمنا ان السفر كذلك من الاسباب المبيحة للقصر لكنه يشترط هنالك ان يكون بمسافة اربعة برد فاكثر التي تساوي - 01:03:26ضَ

ثمانية واربعين ميرا ها هنا يشترط فقط ان يكون او من اسباب الجمع ان يكون السفر مباحا ولو لم يبلغ مسافة القصر يعني ولو كان قل من ذلك بان يكون مثلا ستين كيلو متر يكون خمسين كيلو متر يكون اربعين كيلو متر فالمسافة شرط في القصر لا في الجمع نعم - 01:03:47ضَ

حتى يجوز له او يرخص له في الجمع. هنالك ايضا قيود ان يعني تتعلق وقت دخول الصلاة الاولى التي هي الظهر وكذلك متى انزلوا في وقت صلاة في وقت الصلاة الثانية هنالك تفصيل يذكره الفقهاء مما يكون فيه يلزم في هذه الحالة ان يقدم الصلاتين - 01:04:07ضَ

يعني صلاة العصر الى وقت صلاة الظهر يعني في بعض الحالات يجوز له ان يؤخر الصلاة الظهر او يلزمه ان يقدم يؤخر صلاة الظهر لانها حينئذ ستكون صلاة الظهر صليت في ضروريها الاصلي لا في ضروريها غير الاصل - 01:04:27ضَ

هنالك تفصيل طويل لكن يهمنا ها هنا ان نفهم لباب هذا الباب من الاحكام فليس في آآ هذا الموضع للتفاصيل لكن فقط انا الفت نظركم الى ما يمكن ان نحتاج اليه من تتبع بعض المسائل حتى لا نأخذ هذه الاحكام على اطلاق لان هنالك - 01:04:47ضَ

قيودا لم تذكر فمن اسبابه اذا السفر ولو كان قصيرا كذلك من اسبابه المطر ويقصد بالمطر ها هنا المطر الغزير هذا ايضا من اسباب يعني من اسباب الجمع بين الصلاتين - 01:05:07ضَ

ما هو معيار هذا المطر الغزير اني احمل الناس على تغطية رؤوسهم والحق فقهاؤنا بهذا المطر الثلج والبرد فهذا ايضا مما الحقوه بالمطر وكذلك الحقوا به الوحل مع الظلمة او الطين مع الظلمة - 01:05:22ضَ

ويقصد بالطين الطين الذي يمنع المشي بالمداسي ويكون ذلك في يعني مع الظلمة التي تكون في اخر الشهر او في اول الشهر وليست ظلمة الغيم فاذا اجتمع الامران هذا صار جائزا وصار من اسباب الجمع بين الصلاتين في الحضر. المطر وكذلك الوحل مع الظلمة - 01:05:38ضَ

والمطر المبيح للجمع بين الصلاتين سواء كان واقعا بالفعل في وقت صلاة المغرب او متوقعا هطوله وقت صلاة العشاء فالمتوقع بمنزلة الواقع عند فقهائنا والمطلوب تقدير ذلك يعني بغلبة الظن او القرائن المفيدة بتوقع المطر. ومتى جاز الجمع - 01:05:58ضَ

لاجل المطر المتوقع فصلاة العشاء اذا قدمت وصليت جمع تقديم يعني جمعا مع صلاة المغرب فصلاة العشاء صحيحة. اذا جمع في هذه الحالة طيب ولم ينزل المطر كما كان متوقعا فان صلاة العشاء صحيحة لكن يستحب غاية ما يكون ان يستحب او تستحب اعادة صلاة العشاء استحبابا يعني - 01:06:18ضَ

لا وجوبا لانها لما اوديت بوجه شرعي صحيح كانت هذه الصلاة صحيحة من اسباب الجمع كذلك المرض ويعني فقهاؤنا جعلوا المرض من الاسباب المبيحة للجمع قياسا على السفر بجامع المشقة بينهما كذلك من اسباب الجمع وجود آآ يعني الحج آآ - 01:06:38ضَ

بعرفة ومزدلفة يعني وجود الحاج بعرفة او وجود الحاج بمزدلفة وهاتان الصورتان تخصان المناسك مناسك الحج ففي عرفة سيكون الجمع جمع تقديم وفي مزدلفة سيكون الجمع تقديم للظهرين وفي مزدلفة سيكون جمع تأخير للعشائين - 01:06:58ضَ

اما انواعه فهو اما ان يكون جمع تقديم واما ان يكون جمع تأخير وان واما ان يكون جمعا صوريا. هذه حالات الجمع بين الصلاتين جمع التقديم يعني؟ تقديم الصلاة الثانية الى وقت الاولى - 01:07:19ضَ

وجمع التأخير تأخير الصلاة الاولى الى وقت الثانية. طيب ما هو الجمع السوري؟ الجمع السوري هو تأخير الصلاة الاولى الى اخر وقتها الاختياري وتقديم الثانية في اول وقتها الاختياري وهذا في الواقع ليس جمعا لان كل صلاة اديت في وقتها لكنه لذلك سمي جمعا صوريا لانه في سورة - 01:07:33ضَ

في الجمع يعني وهذا ليس خاصة حتى بهذه الاسباب السفر او المطر او الوحل او المرض او يعني يعني او غير ذلك من الاسباب لان يمكن ان يصنعه الانسان في اه في اه في اي وقت لانه لا يترتب على ذلك اثم. انما ما يفوته هو فضيلة الوقت. فالرخصة ها هنا ستكون خلاف - 01:07:52ضَ

الاولى لان الجامع جمعا صوريا سيفوت على نفسه فضيلة الوقت وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان احب الاعمال الى الله الصلاة في وقتها فها هنا اذا حتى نفرق بين الجمع السوري بان كل صلاة صليت في وقتها ولم يحصل هنالك لا تقديم ولا تأخير. التقديم نعم - 01:08:14ضَ

قدمت الصلاة الثانية التي هي صلاة العصر مثلا قبل ان يصير ظل كل شيء مثله فهي قدمت عن وقتها. او تؤخر الصلاة الاولى التي هي صلاة الظهر الى وقت صلاة العصر اي انها تصلى في وقتها الضروري بعد مصير - 01:08:34ضَ

لكل شيء مثله وهكذا الحكم كذلك في العشاء. هنالك حالات كما ذكرت اه يعني يترتب عليها ما يتعلق باحكام السفر تحديدا يعني اه السفر الجمع لاجل المطر اولا عندنا في المذهب - 01:08:48ضَ

مع الظلمة يكون جمعا للعشائين فقط ليس عندنا في المذهب المالكي جمع بين الظهرين فسيكون جمعا بين العشائين وسيكون جمع تقديم والمرض يكون بحسب حالة الانسان يعني بما يتعلق بالمرض الذي يصيبه او يعني اذا كان يجد مشقة في الوضوء او كذلك يعرف ان - 01:09:03ضَ

تصيبه دوخة او غير ذلك فيتعلق به الحكم والا فاذا كان يصلي يمكن ان يجمع جمعا صوريا فيجمع جمعا صوريا. اذا السفر هو الذي كما ذكرت قبل قليل فيه تفصيل يذكره فقهاؤنا متعلق بحالة المسافر اثناء دخول وقت الصلاة الاولى هل كان سائرا او نازل كما يعني يصطلحون على ذلك اذا كان سائرا ام نازلا - 01:09:22ضَ

متى ينوي النزول في وقت الصلاة الثانية؟ هل في الوقت الاختياري او في الوقت الضروري او حتى بعد خروج وقتها؟ فبحسب هذه الاعتبارات السابقة تكون حالة صلاة في المسافر اما ان يجمع جمع تقديم او يجمع جمع تأخير او يجمع جمعا صوريا. احيلكم على ما يعني ما يكون في ذلك من - 01:09:42ضَ

في مواضعه من كتب الفقه او احيلكم على النشرة الفقهية من اصدارات موقع فقه نفسك ففي ذلك تبيين وتفصيل لهذه المسألة اما صلاة الخوف فحكمها سنة مؤكدة كما جاء ذلك في مشروعيتها في قول المولى تبارك وتعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم - 01:10:02ضَ

طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم اما صفتها في قسم الامام الجيش لطائفتين ويصلي بكل واحدة نصف الصلاة على الصفة الواردة يقسم الامام الجيش الى طائفتين طائفة تصلي وطائفة تحرس كما جاء في قول المولى تبارك وتعالى فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم واسلحتهم - 01:10:22ضَ

هاتان اذا طائفتان اذا كان اذا كانوا يجهلون حكم الصلاة فيجب عليه ان يعلمهم اياها واذا كانوا عارفين ان الهاف يندب لهم ولذلك يعني خشية وقوع الخلل يؤذن لها يقام اذا كانت صلاة اه اذا كانوا مسافرين يقصرون الصلاة الرباعية واذا كانوا حاضرين لا يقصرون الصلاة - 01:10:47ضَ

الرباعية. طيب بعد ذلك يصلي بالطائفة الاولى ركعة اذا كانت صلاة ثنائية. وآآ اذا كانت صلاة الرباعية او ثلاثية يصلي ركعتين يقوم بعد التشهد في الرباعية والثلاثية يقوم بعد ذلك داعيا او ساكتا وفي الثنائية يقوم - 01:11:12ضَ

داعيا او ساكتا او حتى قارئا وبعد ذلك بعد ان يقوم تتم الطائفة الاولى صلاتها بعد ان تتم صلاتها تلتحق به الطائفة الثانية اذا التحقت به الطائفة الثانية واتم هو الصلاة ثم بعد ان يتم الصلاة تقوم الطائفة الثانية لقضاء ما فاتها من يعني - 01:11:32ضَ

ما فاتها من ركعات قبل حضورها مع هذا الامام في الركعتين الاخيرتين اما شروطها فاولا ان تكون هذه الصلاة في قتال فلا تكون في غير القتال كذلك ان يكون القتال مأذونا فيه يعني مأذونا فيه شرعا سواء كان هذا القتال - 01:11:58ضَ

لكفار لحربيين او كذلك حتى كان لو كان هذا القتال للبغات. فيعني اذا كان هنالك يعني طائفة باغية تريد اه يعني الدم وهتك يعني الحرمات فكذلك هذا مما يكون فيه القتال ومأذونا فيه فتكون - 01:12:14ضَ

ذلك صلاة الخوف ها هنا سنة وكذلك من الشروط ان يمكن لبعض الجيش ترك القتال فاذا لم يمكن حينئذ ترك القتال فننتقل الى المسايفة فاذا كان يمكن لبعض الجيش ترك القتال لاجل يعني هذا كما جاء في الاية فيعني وليأخذوا اسلحتهم - 01:12:34ضَ

فلتقم طائفة منهم وليأخذوا اسلحتهم فلا بد حينئذ ان يكون لبعض الجيش امكان وترك القتال وعند اشتداء اشتداد الخوف كما ذكرت اذا لم يكن هنالك امكان لبعض الجيش ان يترك الخلاف القتال عفوا او اثناء صلاة - 01:12:55ضَ

خوف هذه بعد ان بدأ بها الامام وبدأت بها الطائفة آآ صار هنالك اشتداد الخوف ولم يستطيعوا ان يتموها مع هذا الامام فتصلى فرادى بحسب ما تقتضيه الحال يعني اذا امكنهم ان يستقبلوا القبلة يستقبلوها لم يمكنهم فلا يستقبلوها امكنهم ان يركعوا ويسجدوا يركعون ويسجدون - 01:13:12ضَ

لم يمكنهم ذلك فانهم يتمونها اه يتمونها ايماء. واذا توقع او كان هنالك ظن او غلبة ظن بان القتال سينحسر فيستحب حينئذ ان تؤخر الصلاة يعني حتى الانكشاف كما يقول الفقهاء والا حينئذ فتصلى بحسب ما يقتضيه الحال كما تبين معنا قبل قليل - 01:13:32ضَ

وبهذا نكون بحمد الله تعالى قد انهينا احكام الصلاة وقبلها انهينا احكام الطهارة ونشرع بعد ذلك في احكام الزكاة فنسأله سبحانه وتعالى هنا والتوفيق والتيسير والسداد لاتمام هذه المقررات واتمام هذه الحقيبة. ونسأله كما يسر لنا ما قبل ذلك ان ييسر لنا ما بعد ذلك. وان - 01:13:55ضَ

ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وفقه في الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين - 01:14:18ضَ