بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا فاجعله اللهم سهلا ميسرا - 00:00:07
اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا يا رب العالمين اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا لقاء يتجدد في مدارسة حقيبة التأهيل الفقهي لمذهب الامام مالك رحمه الله تعالى ولا نزال في مقرر فقه العبادات وانهينا بحمد - 00:00:26
الله تعالى وتوفيقه قسمي الطهارة والصلاة ونشرع الان باحكام الزكاة ثالث اركان الاسلام وقرينة الصلاة في القرآن نتعرف فيها على احكامها شروطها وكذلك انواعها الاموال التي تزكى ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب النصاب ونسبة المخرج وكذلك - 00:00:47
الاصناف التي تستحق الزكاة او مستحقوا الزكاة قبل ذلك نأخذ هذه المقدمات الممهدات التي من بينها ان نتعرف اولا على معنى الزكاة اصطلاحا او على تعريف الزكاة اصطلاحا الزكاة في اللغة تعني النمو والزيادة - 00:01:13
وهذه المعاني اللغوية كما يعني يقال مثلا اذا قيل زكا الزرع اينما وطاب وحسن وكذلك فلان زاك اي انه كثير الخير. وهذا كذلك ينطبق على معنى الزكاة الذي هو احد اركان الاسلام فان هذه الزكاة وان كانت في الحقيقة هي من حيث الظاهر - 00:01:32
لانها نقص باخذ شيء من المال لكنها في الواقع هي نماء لهذا المال وهي تزكية لهذا المال وزيادة لهذا المال كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ما تصدق عبد بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله الا الطيب الا كأنما يضعها في كف الرحمن فيربيها له كما - 00:01:55
باحدكم فلوه او فصيله حتى تكون كالجبل وكما جاء في قول الله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها اه للزكاة تعريف اصطلاحي هذا التعريف كعادة علمائنا حينما يعرفونا - 00:02:17
اه معنى من المعاني الشرعية ويعرفون حقيقة من الحقائق الشرعية فان هذا التعريف كذلك كما انه تعريف يوصف به الحكم او المعنى او الحقيقة الا ان هذا التعريف كذلك يكون فيه اه تكون فيه القيود وتكون فيه بعض الشروط والمحترازات - 00:02:33
مما عرفت به الزكاة وانها اخراج مال مخصوص من مال مخصوص بلغ نصابا لمستحقه ان تم ما الملك وحول غير معدن وحرث يعني نبسط هذا التعريفة حتى نستوعب يعني اهم احكامه والا فان كثيرا من تفاصيل هذا التعريف سيأتي ان شاء الله تعالى في موضع - 00:02:51
او كل تفصيل سيأتي في موضعه اخراج مال مخصوص الاخراج يعني هذا المال المخرج الذي هو وجبت فيه الزكاة اذا قلنا مثلا ربع العشر قلنا العشر في آآ يعني ربع العشر في زكاة الاموال العشر في الحرث مثلا او نصف العشر. والشاة مثلا من الاربعين هذا هو المال المخصوص الذي سيخرج هو مال مخصوص - 00:03:15
مخصوص يعني ان الشارع جعل حدا يخرج من المال اذا بلغ ايضا هذا المال حدا معين فهو مال مخصوص يعني الشارع خصص هذا المال بتعيين نسبة المخرج. كذلك اخراج مال مخصوص من مال مخصوص وهو المال الذي تجب فيه الزكاة - 00:03:36
فليست كل الاموال مما تجب فيه الزكاة هنالك ما تجب فيه الزكاة من النعم من الحيوانات يعني الابل والبقر والغنم دون بقية الحيوانات فلا تجب في الخيل امير البغال اه وكذلك في الحرث وهذه يعني الحبوب والثمار لا تجب في كل ما خرج من الارض وانما تجب في عشرين صنفا كما سنتعرف تجب في العين - 00:03:55
الذهب والفضة وما يلحق بهما الان من العملات النقدية المعاصرة. كذلك تجب في عروض التجارة والمعادن. اي شيء اتجر به ولو كان مما لا تجب فيه الزكاة مثل الخيل قبل قليل التي مثلت بانها لا تجب فيها الزكاة يعني في ذاتها لكنها لو اتخذت للتجارة لصارت اذا عروضتي عروضتي - 00:04:17
جارة فتجب الزكاة فيها وكذلك المعادن وهذه سنتعرف عليها. اذا اخراج مال مخصوص من مال مخصوص بلغ نصابا هذا الذي ايضا نتعرف عليه. ما هي الحدود التي اذا بلغتها تلك الاموال السابقة وجبت فيها الزكاة؟ وجبت في خمسين من الابل ولا تجب في اربع من الابل تجب في اربعين - 00:04:37
من الشياه ولا تجب في تسع وثلاثين تجب اذا بلغ المال عشرين دينارا من الذهب ولا تجب اذا بلغ تسعة عشر دينارا من الذهب. لمستحقه الذي انهم مستحقوا الزكاة الاصناف الثمانية التي جاءت في قول الله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين الى اخر الاية وهؤلاء سنتعرف عليهم ان تم - 00:04:57
ملك وحول وهذه من الشروط التي سنتعرف عليها. هنالك شروط وجوب هنالك شروط صحة سنتعرف عليها المال هذا قد يبلغ النصاب وقد يكون من الاموال التي تجب فيها الزكاة لكنه هنالك شروط حتى تجب فيها الزكاة لابد ان يتم اولا يتم الملك - 00:05:17
هذا الامر الاول ان يكون هذا المال مملوكا بملك تام وهذا يخرج يعني ما يعني ما لا يملك مثل يعني المال المغصوب او المال او الديون كذلك حتى الودائع هذه فيها تفصيل ليس في - 00:05:36
فيها تمام ملك يعني قد تكون مملوكة لشخص لكنها ليس فيها ثمان ملك يعني لا يتصرف فيها هنالك حالات ما تجب فيه الزكاة في عن كل سنة وهنالك حالات تجب الزكاة عن سنة واحدة ولو بقي ذلك المال في يد الشخص الاخر سنين طويلة وهذا سنتعرف عليه ان شاء الله تعالى في موضعه. كذلك - 00:05:52
اه ان يتم الحول يعني بمعنى انه هنالك من اصناف الزكاة ما يشترط لوجوب الزكاة فيه ان يحول عليه الحول وهنالك ما لا يشترط في ذلك بمعنى يخرج منه مباشرة ولو لم يتم الحول. هذا يعني التعريف على كل حال نأخذه مدخلا لاحكام الزكاة - 00:06:12
مما سنتعرف عليه تفصيلا مقسما منوعا في كل نوع وفي كل صنف مما سيأتي ان شاء الله تعالى في موضعه الزكاة التي اخذنا تعريفها هي كذلك تنقسم الى قسمين اما ان تكون زكاة اموال واما ان تكون زكاة ابدا. زكاة الابدان هي زكاة الفطر وهذه سنتعرف عليها لاحقا - 00:06:32
والزكاة في الاموال هي الاموال التي تجب فيها الزكاة وقد تبين قبل قليل شيء من هذه الاموال وزكاة الاموال هذه لها شروط سنتعرف عليها ان شاء الله شروط وجوب وشروط صحة وهنالك كذلك من هذه الاموال ان نتعرف على - 00:06:53
الاصناف التي تجب فيها الزكاة ليست كل الاموال وهذا ذكرته قبل قليل. ما هي الاموال التي تزكى؟ وكذلك من احكام الزكاة ان نتعرف على مصارف الزكاة التي هي الاصناف الثمانية آآ التي جاءت في الاية كما تبين ذلك معنا قبل قليل - 00:07:11
نشرع اولا في شروط الزكاة اذكر مرة اخرى بان الشرط كما مر معنا تعريفه في مواضع سابقة مختلفة انه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذات يعني ما يلزم من عدمه عدم المشروط ولا يلزمه من وجوده وجود - 00:07:29
وهذا تعرفنا عليه من حيث التعريف. الان نأخذه من حيث التطبيق على احكام الزكاة التي نريد ان نتعرف عليها. فهنالك شروط وجوب اي ان هذه الشروط اذا وجدت واجتمعت وانتفت الموانع وجبت الزكاة على من توفرت فيه هذه الشروط. اول وهنالك شروط صحة هذه الشروط اي ما يكون - 00:07:49
لاجل الاعتداد ولاجل صحة هذه الزكاة. اما شروط الوجوب فالحرية نأخذها الان اجمالا ثم بعد ذلك نعرضها تفصيلا الحرية والملك التام للنصاب وتمام الحول وعدم الدين ووصول الساعي والطيب والافراك - 00:08:13
اولا شروط الوجوب اول هذه الشروط من شروط الوجوب الحرية نفهم من ذلك ان الزكاة لا تجب الا على الحر وهذا الحر ايضا من المسائل المهمة ان ان ها هنا لو لاحظنا انه لا يوجد البلوغ في شروط الوجوب بخلاف ما مر معنا في كثير من - 00:08:34
فيما سبق ان البلوغ او العقل او التكليف من شروط الوجوب. ها هنا الزكاة واجبة على الحر مطلقا ذكرا. كان او انثى كان مكلفا او غير مكلف يعني كان عاقلا بالغا او لم يكن عاقلا ولم يكن بالغا فهي اذا تجب في المال عموما اذا كان صاحبه - 00:08:55
لو كان صغيرا لو كان مجنونا فان الزكاة ها هنا تجب في ماله والمخاطب بها وليه فيجب عليه ان يخرجها عن اه اه عن اه عن وصيه او عن هذا الذي تولى امره - 00:09:15
اذا شروط الوجوب اولها الحرية ونفهم من ذلك ان الزكاة لا تجب الا على الحر ولا تجب على العبد ومن شروط الوجوب كذلك الملك التام للنصاب ملك ان يكون مملوكا وان يكون هذا الملك تاما يعني ملكا تاما ليس ملكا غير تاما وكذلك ان يكون الملك التام لماذا؟ لنصاب وليس لمال قد - 00:09:30
يكون هذا المال مملوكا وملكه ملك تام لكنه لم يبلغ النصاب فاذا هي اصلا لا تجب اذا نفهم من هذه الكلمات الثلاث انها لا تجب على غير المال ولا على المالك ملكا غير تام اذا كان يملك النصاب يعني هو مالك ومالك للنصاب لكن ملكه غير تام وهذا مر معناه يعني قبل قليل حينما - 00:09:53
قلت يعني بالمغصوب مثلا المال المغصوب ان هذا المال آآ يعني وان كان مملوكا لكنه ليس ملكا تاما لانه تحت يد الغاصب وكذلك حتى يعني الماء الديون كذلك هذه مما يذكرها الفقهاء انها ايضا اذا كان المال اه يعني دينا في يد غير المالك فان هذا - 00:10:13
تلك ايضا غير تام فاذا الملك التام للنصاب. ونفهم ها هنا ان هنالك شرط وجوب وهو بلوغ النصاب. يعني بلوغ المال نصابا اذا بلغه وجبت فيه الزكاة النصاب هو الحد. النصاب هو العلامة. النصب او النصاب اه فهذه تعني في اللغة العلامة - 00:10:33
هذا يعني ان هذا المال الذي تجب فيه الزكاة يبلغ حدا معينا اذا بلغه بلغ المال هذا الحد وجبت فيه الزكاة فهو كما يعني يقول العلماء فهو كالعلامة التي جعلها الشارع لي ان هذا المال اذا بلغ مثل هذه العلامة او بلغ مثل هذا الحد انه اه تجب فيه الزكاة - 00:10:53
يعني من اللطائف التي يذكرها الفقهاء ها هنا ان هذا المال اذا لم يبلغ هذا النصاب لم يبلغ هذا الحد الذي تجب فيه الزكاة الزكاة لماذا شرعت؟ شرعت لاجل المواساة - 00:11:13
والمواساة لا تكون الا فيما له بال من المال. فاذا لم يبلغ المال النصاب فحين اذ هذا المال لا يكون فيه او لا يكون فيه مواساة لانه ليس ليس له بال اذا هذا ما يتعلق بالشرط الثاني من شروط الوجوب الحرية الملك التام للنصاب - 00:11:24
وهذان الشرطان عامان يعني هنالك من الشروط الان الحرية وملك نصاب هذان شرطان عامان في كل الاموال يعني في زكاة العين النقود والذهب والفضة في زكاة الماشية الابل الغنم زكاة الحبوب والثمار في كل انواع زكاة عروظ التجارة كذلك فهذان الشرطان شرطان عامة الحرية - 00:11:41
والملك التام للنصاب. هنالك شروط خاصة في بعض الانواع ومن بين هذه الشروط تمام الحول فهذا الشرط شرط للوجوب في الماشية والعين ما المقصود بتمام الحول؟ يعني مرور كامل الحول على المال وهو في يد صاحبه. الان ملكه ملكا تاما وهو نصاب. لكن حتى تجب فيه الزكاة لابد ان يمر عليه حول كامل - 00:12:05
من يوم اكتمال النصاب ومن يوم ملكه يعني من يوم توفر هذا الشرط فيعني اذا لم يمر الحول طبعا هذا ليس في كل الاموال هذا في الماشية والعين يعني في في الماشية في الابل والبقر والغنم وفي العين لان غيرها طبعا العين يلحق بها - 00:12:28
ايضا عروض التجارة او زكاة التجارة يعني ذلك ان زكاة الحبوب والثمار تخرج مباشرة واتوا حقه يوم حصاده ويعني كذلك يعني زكاة العين ايضا مما سنتعرف عليه كذلك لاحقا اذا ها هنا - 00:12:42
تمامؤ الحولي يعني ذلك مرور الحول او مرور عام كامل بسنة قمرية على هذا المال المملوك من تاما وكان نصابا في يد صاحبه. يستثنى طبعا هذا مثل ما ذكرت في الماشية والعين ويلحق بالعين اه عروض التجارة - 00:12:59
تفنى او تلحق احكام سنتعرف عليها في موضعها لاحقا ان شاء الله تعالى من هذه الاشياء مثلا في في الماشية وفي العين تحديدا وان كان هذا من شرط وجوب آآ الزكاة في الماشية والعين ما ما يصطلح عليه فقهاؤنا بربح التجارة او بالنتاج فان النتاج ها هنا يضم لاصله - 00:13:19
مثلا لو ربح في تجارته مالا قبل الحول من المال نفسه الذي يتاجر فيه ولو كان قبل الحول بيوم واحد يضمه لاصله ويزكيه مع اصله. هنالك من مثلا انا ذكرت قبل قليل ان مثلا آآ حد النصاب في زكاة الشيا في زكاة الغنم اربعين شاة - 00:13:39
فلو كانت الشياه عددها تسعة وثلاثين اذا لا زكاة فيها. لو قبل الحول بيوم واحد اكتمل يعني ولدت احدى اشياء واكتمل العدد اربعين اكتمل العدد ها هنا وبلغ النصاب اربعين فها هنا تجب الزكاة. وهذه سنتعرف عليه لاحقا لكن فقط من باب انه لما يعني اتينا الى مثل هذا الموضع ان - 00:13:58
نذكر المسائل المتعلقة فاذا تمام الحول من شروط الوجوب كذلك من شروط الوجوب عدم الدين وعدم الدين ها هنا يقصد الا يكون على هذا الشخص الذي وجبت عليه الزكاة دينا لا يوجد - 00:14:18
في مقابله ما يباع على المفلس وهذه مسألة مهمة يعني انه لو كان هنالك دين لا يعني الديون تخصم طبعا الديون لها تفصيل طويل وهي مباحث كثيرة في احكام الزكاة - 00:14:32
ما يكون للانسان يحسبه ويضمه لوعاء الزكاة ويحسبه ضمن المال اذا اراد ان يحسب ما له كي يزكيه واذا كان عليه دين هنالك كذلك حتى فيما يحسبه من المال الذي له او من الديون التي له اذا كان مرجوا وغير مرجو وكان عند مليء وعند غير مليء. واذا كان عليه دين - 00:14:44
فان هذا الدين يخصم او يكون مانعا من وجوب الزكاة لكن اذا لم يكن في مقابله ما يباع على المفلس يعني هذا الشخص اذا وجبت عليه الزكاة نرى اذا كانت عليه ديون عليه مثلا عشرة الاف او خمسين الف ريال من الديون نقول هل عنده ما يقابل هذا الدين مما يباع على المفلس؟ يعني عنده ثلاثة بيوت عنده - 00:15:04
او اربع سيارات عنده آآ مثلا من المتاع ما يباع على المفلس اذا كان عنده ما يقابل هذا الدين فان الدين لا يسقط حينئذ الزكاة. اذا هذا من شروط كذلك من شروط الوجود لوجوب مجيء مجيء الساعي - 00:15:24
وهذا يعني من شروط الوجوب الخاصة في هو وجوب وكذلك شرط صحة يعني هو ايضا لا يصح قبل مجيء الساعي. وهذا خاص بالماشية الساعي كان في الزمن السابق هنالك عامل يكون مرسلا من قبل اه يعني الخليفة او من قبل ولي الامر او من قبل الحاكم - 00:15:40
بحسب يعني الخلاف في الاصطلاحات السابقة. هذا العامل او الساعي هو الذي يجمع الزكاة. وكان له وقت معين يخرج عند نجم الثريا وهو الذي يجمع الزكاة فحينئذ اذا يعني ها هنا اذا لم يعني اذا قلنا بانه شرط وجوبنا شرط صحة ها هنا اذا - 00:16:00
كانا الساعي لم يأتي فان الزكاة لا تجب حينئذ. وكذلك انه لو اخرجها حتى بعد وجوبها يعني بعد مرور الحول اقصد. واخرجها قبل مجيئي الساعي فانه كذلك لا يجزى فاذا هو شرط وجوب وشرط صحة معا - 00:16:20
واما اذا لم يوجد ساع وهذا هو الحال الان الغالب في كثير من البلدان فانه لا يوجد ساع فحينئذ زكاة الماشية سيكون وجوبها وبمرور الحول فقط دون اضافة الشرط الخاص بوصول الساعي. او مجيء الساعي - 00:16:36
من شروط الوجوب كذلك في نوع من الانواع الخاصة بالزكاة او من الاموال التي تزكى الطيب والافراك وهذا شرط خاص بالحبوب والثمار الطيب سنتعرف عليه اي بلوغ الفواكه او بلوغ التمر والثمر آآ الحلاوة والاحمرار والطيب آآ - 00:16:53
الاكل والافراك هو ان تستغني عن الماء في الحبوب وان تشتد وان تستغني عن الماء وهذا سنتعرف عليه ان شاء الله تعالى لاحقا لكن حتى نستوعب الان اذا بعد هذه النظرة وبعد هذه الجولة اذا هنالك شروط وجوب شرطان عامان في جميع اه الاموال وهنالك شرطان خاصان - 00:17:13
او هنالك شروط خاصة في بعض الاموال مثل تمام الحول ووصول الساعي او مجيء السعي وكذلك الطيب والافراك. ننتقل بعد ذلك الى شروط شروط في الصحة اول هذه الشروط الاسلام - 00:17:33
ما معنى ان الاسلام شرط صحة وهذا ذكرته سابقا. اذا الزكاة نفهمها هنا انها واجبة على الكافر لكنها لا تصح منه. لانها لا تصح الا من المسلم. لان الكافر ليس من اهل الطهارة والزكاة ها هنا فيها تطهير. فالزكاة - 00:17:47
تجب على الكافر ولا تصح منه من شروط الصحة كذلك النية لانها عبادة. الزكاة ها هنا عبادة على ما يذكره فقهاؤنا من انه ها هنا آآ يعني اجتمع فيها امران فيها جانب معقول الزكاة وهي المواساة يعني المواساة للفقير واخراج - 00:18:04
والمال وهنالك جوانب غير معقولة فيها جوانب تعبدية العدد وبلوغ النصاب وبعض الشروط ولماذا يجب في هذا المال ولا يجب في هذا المال؟ هذه جعلت هذا الامر فيه وشائبة التعبد وشائبة المعقولية كما يقول العلماء لكنها عبادة فاذا كانت عبادة فلا بد فيها من النية فتجب ها هنا النية - 00:18:24
ومتى تكون النية؟ اما ان تكون عند اخراج الزكاة او عند عزلها اذا اراد المزكي ان يعزلها عن ماله فها هنا يكون المال او تكون النية في اه يعني احد هاتين الحالتين اما كما ذكرت عند اخراجها او عند عزلها. واذا كانت اه شرط صحة فحينئذ اذا اخرجت - 00:18:42
عنه دون نية فلا تجزئه الا اذا كان يعني وكل فيها او كان مثلا وليا ينوب عن يعني عن موليه كالصبي والمجنون. ومما يذكر ايضا ها هنا في النية انه لو - 00:19:02
احد عن الزكاة واجبره الحاكم باخذها جبرا فان الحاكم اذا نوى عنه الزكاة فان هذه النية تجزئه يعني تجزأ الشخص امتنع عن الزكاة من شروط الصحة كذلك الاخراج بعد الوجوب - 00:19:18
ما هو ما هو الوقت الذي يكون بعد الوجوب؟ يعني بعد مرور الحولي يعني بعد ملكه التام للنصاب وتمام العول وتحديدا تمام الحول. يعني اذا يعني هكذا يعني يمكن ان نفهم ان شرط ان حولان الحولي شرط وجوب وشرط صحة كذلك يعني اذا اخرج الانسان ما له للزكاة قبل - 00:19:35
اولان الحول يعني قبل تمام الحول بزمن طويل فهذا لا يعتبر مجزئا او اخراجه لهذا الزكاة غير مجزئ ان الزكاة نعم ذكر فقهاؤنا انه يجوز تقديمها بزمن يسير بناء على ان هذه القاعدة التي يذكرها الفقهاء ان ما قارب شيء يعطى حكمه وهذا الزمن ذكروا فيه انه شهر لا اكثر يعني شهر فاقل فهذا - 00:19:55
المعتمد من المذهب الا في مسائل يذكرها الفقهاء فاذا هذه من من شروط الوجوب وشروط الصحة الاخراج بعد الوجوب فلا يجوز تقديم الزكاة بزمن كثير من شروط الصحة كذلك اخراجها في موضع الوجوب - 00:20:20
يعني الموضع الذي وجبت فيه الزكاة او قريب منه يعني باقل من مسافة القصر فهذا يعتبر كذلك ملحقا به. وهذا في زكاة الحرث والماشية شيء يجب اخراجها في البلد الذي وجبت فيه الزكاة. هذه يعني كما يذكر الفقهاء ان هذه الاموال نمت في البلد الذي فيه هذا الفقير. فتطلعت نفس الفقير - 00:20:35
لمثل هذا المال الذي يراه يعني من الاموال الظاهرة التي يراها عند غيره فلذلك وجبت هذه الزكاة ووجب اخراجها في موضع الوجوب. موضع الوجوب او قريب بما لا يزيد عن مسافة القصر كما ذكرت - 00:20:55
لان هذا هو الاصل وهذا مثلا من تعليل الفقهاء وهذا ايضا الذي اخذوه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم فهذا من الشروط استثنى يعني بعض تستثنى بعض الحالات - 00:21:08
يذكرها فقهاؤنا اذا كان البلد الا بعد اشد فقرا من اهل البلد الذي وجبت فيه الزكاة يعني هنالك فقراء ها هنا وهنالك فقراء هناك لكن البلد الا بعد اشد فقرا فها هنا يعني يذكر الفقهاء تفصيلا انها تخرج لهم بشرط ان يكونوا اكثر يعني فقرا واكثر حاجة مع ابقاء - 00:21:25
الاقل في البلد الذي وجبت فيه لكن فقط انا الفت النظر الى بعض الاشياء التي تكون من تفصيلات الاحكام من شروط اه الصحة كذلك وضعها في مصارفها يعني وضعها في مصارفها التي وجبت - 00:21:45
فيها الزكاة التي جاءت في قول المولى تبارك وتعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهما في الرقاب والغانمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. هذه الاصناف الثمانية ايضا لها شروط سنتعرف عليها - 00:21:58
الفقراء ما الفرق بين الفقير والمسكين العاملون عليها متى يستحقون ذلك وما هي شروطهم المؤلفة قلوبهم الرقاب اه في يعني في لاجل عتق الرقبة وكذلك الغار وفي سبيل الله ما المقصود في سبيل الله المجاهدون؟ هل تشمل غير المجاهدين في سبيل الله تعالى؟ كل ذلك سنتعرف عليه. فهذا من شروط الصحة كذلك ان - 00:22:16
وضع هذه الزكاة بعد وجوبها في مصارفها التي اوجب الشرع اخراجها فيه. ونتعرف على ذلك ان شاء الله تعالى في موضعه لاحقا باذن الله تعالى مما تعرفنا عليه من تقسيمات الزكاة ان المزكى اما ان يكون زكاة مال واما ان يكون زكاة ابدان وزكاة - 00:22:36
المال تكون في العين وتكون في الانعام وتكون في الخارج من الارض وتكون في عروض التجارة. العين التي هي الاثمان الذهب والفضة سابقا باعتبارها عمولات والان الذهب والفضة باعتبارها معادن - 00:23:04
في ايدي الناس وما يقوم مقام ذلك من العملات النقدية كما رأى كثير من فقهاء العصر الحاقها بالعين كذلك الانعام بهيمة الانعام الابل والبقر والغنم. وكذلك الخارج من الارض الحبوب والثمار والمعادن التي تخرج - 00:23:20
وتستخرج من مواضعها بعد اخراجها وكذلك الركاز هذا سنتعرف عليه ان شاء الله تعالى. كذلك عروض التجارة بانواعها سواء التجارة ادارة او تجارة احتكار من انواع الاموال التي تجب فيها الزكاة من زكاة الاموال العين ومما يتعلق بالعين من احكام اولا النصاب الذي اذا بلغه - 00:23:40
وهذا المال الذي هو العين تجب فيه الزكاة فهذا النصاب يختلف بين الذهب والفضة فالذهب اذا بلغ عشرين دينار كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ ووجبت فيه الزكاة حينئذ والفضة اذا بلغت مائتي درهم فحينئذ تجب فيها الزكاة - 00:24:04
هذه من المسألة التي نحتاج الى شيء من التبسيط فيها. اولا كما ذكرت ان الذهب اذا بلغ عشرين دينارا الدينار الواحد كم يساوي؟ نأخذ مقداره يظهر لنا مقداره الان ان الدينار الواحد يساوي اربعة جرامات فاصل خمسة وعشرين يعني اربعة جرامات وربع - 00:24:24
من غرامات الذهب والفضة الدرهم الواحد يساوي تقريبا اه جرامين وفاصلة سبعة وتسعين من مئة المجموع اذا اردنا ان نضرب اربعة فاصلة خمسة وعشرين من الذهب في عشرين سيكون المجموع للنصاب خمسة وثمانين جراما تقريبا من الذهب - 00:24:43
وفي الفضة اذا قلنا بان النصاب اذا بلغ مائتي درهم وان الدرهم الواحد يساوي آآ جرامين فاصلة سبعة وتسعين فسيكون المجموع خمس مئة وخمسة وتسعين جرام هنالك خلاف بين العلماء وفقهائنا المعاصرين في تحديد مقدار الدينار الواحد ومقدار الدرهم الواحد هنالك حسابات - 00:25:02
العلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ذكر حسابا لتقدير مقدار او تقدير وزن الدينار ولتقدير وزن الفضة كذلك وذكر ذلك في مجلة الهداية الاسلامية ونشر اه نشرت مقالته وهي مقالة طويلة وفيها تفصيل وفيها تحرير من الشيخ رحمه الله تعالى - 00:25:24
خلص هو الى ان مثلا الدينار الواحد يساوي اربعة جرامات فاصلة عشرين وليس فاصلة خمسة وعشرين وان آآ وان وزن الدرهم يساوي ثلاثة جرامات وليس اثنين جرام او جرامين فاصلة سبعة وتسعين. العلامة الشيخ محمد التاويل رحمه الله تعالى كان له في كتابه زكاة العين تقدير اخر - 00:25:44
او تقديرين كذلك اوردهما شيخنا الشيخ عبد الحميد المبارك كذلك وزن ذلك وقدره بان الدينار يساوي تقريبا آآ وزنه ثلاثة جرامات والدرهم يساوي وزنه جرامين فاصلة واحد. لاحظوا هذا التفاوت وهذا التباين كل واحد منهم - 00:26:04
اه لم يكن تقديره تقليدا وانما اتى اه يعني الشيخ الطاهر بن عاشور والشيخ عبد الحميد اه ذكر ان انهما اتيا بحبات من الشعير ووزناها بالتقدير الذي كان يذكره الفقهاء من ان الدرهم يساوي كذا عدده - 00:26:23
من حبات الشعير وخمس وثلث وثلث حبة وهكذا فعلى كل حال انا فقط اردت ان ابين ان هذا التقدير كان من عمل هذه هؤلاء الفقهاء بناء على معايرة مباشرة لهذا الامر. الذي يهمنا ها هنا ما الذي خلصوا اليه؟ هذا من ضمن التقديرات التي - 00:26:40
اليها بعض هؤلاء الفقهاء بان الدرهم يساوي كذا والدينار يساوي كذا. اذا الان الذي نخلص اليه نحن مما يهمنا ما هو معيار او الحد الذي اذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة اذا بلغ المال في في الذهب خمسة وثمانين جراما فقد وجبت فيه الزكاة بلغ المال في الفضة خمس - 00:27:00
مئة وخمسة وتسعين جراما فان الزكاة حينئذ واجبة طيب هذا في الذهب وهذا في الفضة. ماذا نصنع نحن الان في عملاتنا النقدية المعاصرة؟ نحن مثلا في السعودية لدينا الريال في - 00:27:20
مغربي الدرهم في مصر الجنيه في غيرها من البلدان هنالك عملات ما هو المعيار هل نقدر ذلك بالذهب؟ او نقدر ذلك بالفضة؟ هنالك من الفقهاء من ذكر ان التقدير يكون بالذهب لان الذهب هو العملة التي يكون بها التعامل - 00:27:33
بين الناس ولكن آآ الشيخ مثلا آآ شيخ شيخنا الشيخ العلامة العلامة الشيخ محمد التاويل وكذلك الشيخ عبد الحميد رأيا ان التقدير بالفضة وذلك احظ ايضا للفقير طبعا هنالك ادلة ساقها الشيخ التاويل في كتابه زكاة العين ادلة كثيرة فيها تقرير لكون - 00:27:50
اه التقدير والمعيار يكون بتقدير الفضة ومن بين ذلك انه احض للفقير فان الفضة الان لما انخفض ثمنها فان الذين تجب عليهم الزكاة حينئذ سيكون عددهم اكبر لان اذا قلنا خمسة وثمانين جرام وقلنا بان الجرام الواحد مثلا يساوي مئة مثلا فان فان المال سيكون آآ - 00:28:10
لا يعني لا تجب فيه الزكاة الا بعد ان يساوي ثمانية الاف وخمس مئة. في حين ان الدرهم ربما يساوي الجرام الواحد ريال او ريالين فان هذا الذي بلغ ماله ست مئة ريال او سبع مئة ريال او الف ريال او الف وست مئة ريال فهذا تجب في ماله الزكاة. هذا فقط من باب التقريب للحكم - 00:28:30
من باب استيعاب هذا الامر. من احكام آآ زكاة العين ان النصاب يضم بعضه الى بعض او ان النقد او ان العين يضم بعضه الى بعض في تكميل النصاب. يعني انا عندي عشرة دنانير من الذهب ومئة درهم من الفضة هذا يضم الى هذا وبه يكتمل النت - 00:28:50
لدي خمسة الاف ريال سعودي وعشرة الاف درهم مغربي. المجموع سيكون عشرة الاف من هنا وعشرة الاف من هنا اذا قدرناها يعني ذلك بالفضة وهذا هل بلغ النصاب؟ وهذا هل بلغ النصاب؟ مجموعهما يكمل به النصاب. يعني ربما يكون المال الواحد لا تجب فيه الزكاة - 00:29:10
انه لم يبلغ النصاب لكنه لما يضم مع غيره من الاموال ولو اختلفت العملات فان النصاب اذا اكتمل بالضم فان الزكاة حينئذ تكون واجبة طيب الان بلغ المال هذا من العين النصاب - 00:29:30
ما هو المقدار الذي يجب اخراجه من هذا المال؟ هو ربع العشر. اثنين فاصلة خمسة بالمئة. يعني من بلغ ماله النصاب اخرجوا منه ربع العشر واذا اراد التقريب فان هذا المال مثلا اذا اردنا يعني تقريبه بانه يخرج آآ ربع العشر يقسمه على - 00:29:46
اربعين مثلا لو افترضنا ان آآ يعني آآ مثلا اه في من كان يعني مثلا اه يملك من النصاب اه على تقديري مثلا الشيخ الطاهر بن عاشور في تقديره وتقدير مثلا الذهب حينما انا قدرت ذلك بان من من بلغ مثلا ماله اربعة عشر الف ريال - 00:30:06
سبع مئة واحدى عشر وسبع مئة واحدى عشر ريالا. فالواجب عليه ها هنا من اخراج الزكاة في هذا المال هو ربع العشر ربع العشر يساوي تقريبا ثلاث مئة وثمانية وستين ريالا. هذا فيه زكاة العين هنالك احكام اخرى في انواع الزكاة الاخرى - 00:30:28
اذا الاخراج يكون بربع العشر بالمال والنسبة ها هنا لا تختلف سواء قدرناه بالذهب او قدرناه بفضة وهذا مما يعني لابد يعني هو لا يحتاج الى التنبيه لانها مسألة واضحة لكن - 00:30:46
حينما ذكرت ان الاحظ للفقير بان يقدر المال بالعملات المعاصرة بتقدير الفضة فهنا لا فرق في نسبة المخرج. من ملك مليون ريال هو سيخرج ربع العشر سواء قدر ذلك بالذهب او قدر ذلك بالفضة. مما يتعلق باحكام العين ان الزكاة فيه واجبة لكنه يستثنى - 00:30:59
هنا من العين الحلي المباحة للاستعمال. هنالك حلي مباحة للاستعمال يعني التي تجوز او يجوز استعمالها لمن جاز لمن جاز له ان يستعملها يعني للرجل او للمرأة. الرجل ربما يجوز له ان يستعمل بعض الاشياء من من النقدين من الذهب والفضة. وهذا مر معنا في احكام آآ الاعيان - 00:31:19
الطاهرة والنجسة بعد ذلك كان ما يجوز استعماله من الذهب والفضة من بين ذلك الخاتم بمقدار آآ درهمين وكذلك قبضة السيف ونحو ذلك وغير ذلك والمرأة اذا جاز لها ان تلبس اي شيء من الذهب والفضة - 00:31:39
يعني في من القلادات او من الاساور ونحو ذلك اذا كان هذا من الامور الجائزة الذي يجوز استعماله ويباح استعماله من مباح استعمالها فان الزكاة ها هنا لا تجب طالما كان مالكه يلبسه ولو كان يعني لبسه له او كان استعماله له نادرا - 00:31:55
هذا مما يستثنى هنالك ايضا مما يستثنى ها هنا في يعني في مثل هذه الحالة تفاصيل يذكرها الفقهاء اذا تهشم واذا تكسر واذا كان معدا لمن يوجد مستقبلا واذا كان يعني ايضا معدل هذا النقد او هذا الذهب والفضة لمن يريد ان يتزوجها مستقبلا ويكون هذا صداقا لها - 00:32:15
وكذلك اذا كان ينوي به مالكه التجارة والتكسب والربح بالبيع والشراء تفاصيل يذكرها الفقهاء لكن الذي يهمنا ها هنا وهذه مسألة يكثر السؤال عنها للمرأة ان لديها عددا كبيرا من الحلي يعني من الذهب ومن الفضة وتلبس بعضها نادرا على سبيل الندرة في السنة مرة طالما انها تلبس - 00:32:35
ويعني كان استعمالها وكان آآ ملكه ملكها لهذا يعني الحلي من من الملك المباح فان ذلك حينئذ يسقط الزكاة لانه من الحلي. ونفهم من ذلك ايضا اذا كنا تحدثنا عن الحلي المباح للاستعمال ان مما مر معنا ان الاواني للذهب والفضة - 00:32:55
اواني الذهب والفضة للرجل والمرأة يحرم استعمالها يترتب على ذلك حينئذ ان من كان لديه شيء من الاواني فان الزكاة حينئذ تجب في هذه الاواني اذا كانت من الذهب والفضة مما يتعلق بالعين من احكام ان العين المغصوبة او الضائعة تزكى بعد القبض - 00:33:15
لعام واحد لديه ذهب شيء من الذهب او الفضة او مال نقد مغصوب او ضائع لا يعرف لا يعلم اين وضعه وآآ يعني قد كان وضعه في موضع يوضع فيه وليس ذلك منه تهاونا. ولم يجده الا بعد عشر سنوات يزكيه بعد قبضه. يعني هذا المال المغصوب اذا اعاده اليه غاصبه - 00:33:35
ومكث عند الغاصب عشر سنوات مثلا فانه يزكيه عن سنة واحدة بعد قبضه. اما المال المودع فهو لما كان مودعا اختياري المودعي فامكن في ذلك حينئذ التنمية لهذا المال فيزكى بعد القبض لجميع الاعوام - 00:33:55
يعني انا اودعت عشرة الاف ريال عند شخص وتركتها عنده خمس سنوات بعد ان اقبض هذا المال فانني ازكيه بعد مرور الحولي من يوم ملكي له عن كل سنة بعد ان اقبضه فهذا فرق بين احكام العين المغصوبة والضائعة واحكام العين المودعة - 00:34:13
ننتقل بعد ذلك للحديث عن زكاة بهيمة الانعام الابل والبقر والغنم الزكاة في هذه الانعام واجبة لذاتها يعني ان مجرد ملكها بعد توفر شروط الوجوب التي مرت معنا سابقا مجرد ملكها ولو لم تملك لاجل التجارة يعني ملكت لاجل التربية او لاجل الرعاية او - 00:34:37
ملكها شراء ملكها بهبة ملكها ارثا كان صاحبها يعلفها بنفسه او كانت سائمة كما سنتعرف بعد قليل. كان ملكها له لاجل الزراعة او لاجل الحرث او كان لاجل غير ذلك بمجرد ملك هذه الانعام مع توفر الشروط تجب ها هنا الزكاة - 00:35:02
زكاة بهيمة الانعام تكون اذا بلغت النصاب لو آآ ما رأيكم ان نستحضر شيئا من الشروط التي مرت معنا سابقا الشروط العامة الخاصة اذا تحدثنا ها هنا عن بهيمة الانعام فان شروط الوجوب ستكون حينئذ اولا تمام الملك - 00:35:24
وبلوغ النصاب كما رأينا الان ها هنا واضافة الى الى ذلك حولان الحول زيادة على ذلك مجيء السعي الذي هو شرط خاص بما بهيمة الانعام اه زكاة بهيمة الانعام لا تجب الا بالشروط ومن بين تلك الشروط ان تبلغ نصابا النصاب يبدأ في الابل من خمس وفي البقر من ثلاثين وفي - 00:35:42
بالغنم من اربعين وساذكر بعد قليل وساعرض جدولا خاصا ليس من مشجرات الحقيبة لكن فيه بيان لهذه الانصبة بالتفصيل ارجعوا الحديث الى ذلك الموضع. من احكام زكاة بهيمة الانعام ما يضم وما لا يضم. تضم الابل البخت للعراب. ما هي الابل البخت - 00:36:05
الابن البخت هي التي لها سنمان وهذه الابل يعني والعراب ما له سنام واحد فتضم في تكميل النصاب يعني الابل البخت العراب كذلك تضم الجواميس للبقر في تكميل النصاب. كذلك يضم الضأن للماعز الضأن الذي يكون اه من الغنم ما له صوف من المعز ما له شعر - 00:36:23
فها هنا يضم هذا الى هذا في تكميل النصاب قلنا ان الغنم اربعين اذا كانت عشرين ضئنا عشرين من الضأن وعشرين من المعز فالمجموع ها هنا صار اربعين حينئذ تجب الزكاة وان كان كل نوع او كل صنف من هذه الاصناف لم يبلغ في ذاته النصاب - 00:36:43
ومن احكام زكاة بهيمة الانعام كذلك حكم الزائد اثناء الحول. نحن نتحدث الان عن النصاب. نتحدث عن خمسة ماذا اذا كانت الابل عددها اربعا وزادت اثناء الحول باي وسيلة من الوسائل التي ستأتي لها احكام طبعا متفرقة اما ان تكون من الابل نفسها - 00:37:00
بالنسل واما ان تكون عن طريق الفائدة. فالزائد اثناء الحول اذا كان من النتاج فيعد النسل مع الامهات ويزكى معها ولو ولم تكن نصابا الا مع النسل ويلحق بذلك ايضا ربح التجارة - 00:37:18
ما معنى هذا الكلام النتاج يعني ان هذه الانعام نفسها كان منها نسل او انتجت نتاجا منها هي يعني لم مثلا قلنا بان البقرة ثلاثين نصابها كانت كان عدد البقر خمسة وعشرين. هذه البقر نفسها ولدت - 00:37:34
وصار مجموعها من تناسلها يعني نتاجها هنا يعني من النسل نفسه صار مجموعها ثلاثين فها هنا ما هو الحكم يعني كانت قبل ذلك خمسا وعشرين مكثت احدى عشر شهرا او اكثر من ذلك الى ما قبل الحول بخمسة ايام. الان طالما - 00:37:56
ال الحول لو كان حال الحول واكتمل ولم تكتمل ولم يكتمل النصاب فحينئذ الزكاة غير واجبة لكن النصاب ها هنا اكتمل عن طريق النسل نفسه عن طريق النتاج نفسه. وكان ذلك قبل حوالين الحول. ها هنا يعد النسل مع الامهات ويزكى معها ولو لم تكن - 00:38:14
الامهات اصلا نصابا يعني الامهات اصلا كان عددها خمسا وعشرين لم تكن نصابا لكنها لما كانت هي ونتاجها نصابا حينئذ وجبت زكاة في الجميع. اذا ولو لم تكن نصابا الا مع النسل. يعني الامهات وكذلك مع النسل. وكما ذكرت هذا الحكم ايضا في ربح المال وهذا سابينه - 00:38:34
بعد قليل من الزيادات على ما هو في مشجرات حقيبة التأهيل ان المال اذا كان لم يكن نصابا اصلا. ثم تاجر فيه كان عشرة دنانير على سبيل المثال وعلمنا ان الدنانير تبلغ النصاب اذا بلغت عشرين دينارا - 00:38:54
عشرة او خمسة عشر دينارا وتجر فيها صاحبها وقبل حولان الحول صارت في المجموع عشرين فحينئذ تجب الزكاة ولو اكتمل هذا الربح قبل الحول بهم. هنالك اذا الزائد اثناء الحول اذا كان عن طريق النتاج فحينئذ - 00:39:11
سيضم النسل لاصله لامهاته ويكتمل بهما النصاب. اما اذا كان الزائد اثناء الحول عن طريق الفائدة. الفائدة هذي المصطلحات المهمة. هنالك مصطلحات مهم ضبطها في باب الزكاة. من بين ذلك الفائدة. الفائدة هي ما تجدد - 00:39:27
او حدث من المال يعني حدث من غير يعني من غير المال نفسه وانما مثلا اخذه او افاده صاحبه استفاده من ارث من هبة من شراء من مهر زوجة هذا كله لما كان اتى الى ملك الانسان من يعني من المال المتجدد هذا يسمى فائدة هي - 00:39:44
اصطلاحات لابد ان تضبط هذا هو تعريف الفائدة. فالفائدة اذا كان الاصل نصابا تضم له وتزكى لحوله. واذا كان الاصل دون النصاب دموع نصاب يستقبل بهما حولا جديدا. ما معنى هذا الكلام؟ الان امثل مرة اخرى على البقر الخمسة والعشرين - 00:40:06
هل هذه نصاب؟ لا ليست نصاب وجاء احدهم واهدى هذا الشخص خمسا من البقر اخرى لما كانت الاولى ليست نصابا فحينئذ لا تضم الثانية الى الاولى في تكميل النصاب بمعنى انها الان حكمها حكم النتاج فتجب فيها الزكاة - 00:40:23
الان انما يكتمل مع الثانية التي هي خمس بالاولى التي هي خمسا وعشرين يكتمل بهما النصاب ثلاثين من البقر يستقبل بهما اكتمل النصاب بهذا بهذه الفائدة يستقبل بهما حولا جديدا. لكن لو كانت كانت - 00:40:42
الابل مثلا واضرب مثلا بالابل كانت او اضرب مثلا بالبقر نفسه البقر نصابها كما سيأتينا بعد قليل انها من ثلاثين الى تسع وثلاثين هذه نصابها فيه فيه تبيع فهذا كله يسمى وقص وهذا سنتعرف عليه بعد ايضا من المصطلحات بعد قليل. الشاهد ان رجلا يملك ثلاثين من البقرة هذا نصابا وليس نصابا نصاب - 00:41:02
ثم استفاد بعد ذلك اشترى هو اشترى ثلاثين اخرى من البقر. الان ثلاثين مع ثلاثين اخرى ها هنا تجب حينئذ الزكاة في الثانية امنيتي اه يعني الثلاثين الثانية مع الثلاثين الاولى بمعنى انه يضم الثانية التي هي فائدة يضمها للاولى لماذا يضمها للاولى - 00:41:24
لان الاولى اصلا كانت نصابا اضرب مثالا اخر بالابل الابل آآ عدد نصابها اذا بلغ خمسا من الابل وجبت الزكاة. هذه الان وجبت فيها الزكاة وتجب فيها الزكاة لانها نصاب - 00:41:44
ماذا اذا افاد صاحب الابل هذه؟ خمسا اخرى من الابل لما كانت هذه الخمس الاخرى اه استفيدت مع وجود نصاب قبل ذلك مكتمل وهو الابن الخمسة حينئذ تضم اه الثانية للاولى وتزكى لحولها - 00:41:58
يعني لو افادها مثلا الخمسة الثانية استفادها بهبة قبل الحول بشهر مثلا آآ يعني لم يحل الحول على الثانية وانما بعد ان استفادها كان كانت الخمس الاولى قد اقتربت من حولان الحول. فحين اذ لما اكتمل حولان الحول او اكتمل حوله - 00:42:14
والاولى وكان لديه خمس اخرى من الابل استفادها قريبا تضم الثانية الى الاولى طالما ان الاولى كانت نصابا. هذا مما يتعلق هذه المسألة مما يكون من الزائد اثناء الحول في بهيمة الانعام اما ان يكون نتاجا فالنتاج يضم ولو لم يكن اصله - 00:42:35
نصابا اما اذا كان فائدة فهنالك تفصيل اذا كان الاصل نصابا فتضم له وتزكى لحوله واذا لم يكن نصابا وكان المجموع نصابا بعد اكتمال هذا يستقبل بهما حولا جديدا والفائدة كما ذكرت هذه مصطلح سنتعرف عليه بعد قليل. هذا ايضا الحكم فيما يكون من فائدة الاموال والزكاة تجب في السائمة وفي غيرها - 00:42:55
السائمة هذا من يعني من من احكام المذهب التي تفرد بها ان الزكاة تجب في السائمة يعني التي ترعى بنفسها وغير السائم التي هي المعلوفة فلا فرق عندنا في المذهب في وجوب الزكاة فالزكاة في في وجوب الزكاة في هذه الانعام سواء كانت معلوفة او غير معلوفة او سواء - 00:43:20
وكانت سائمة وغير سائمة او غير سائمة نأخذ هذه الجداول ونبدأ بجدول زكاة الابل الابل كما علمنا قبل قليل ان النصاب اذا بلغ خمسا من الابل او ان الابل اذا بلغت - 00:43:41
امسا فان النصاب حينئذ قد تم وتجب الزكاة. يعني ذلك ان ما يكون ادنى من خمس من الابل يملك ناقة واحدة اربعا ثلاثا فلا زكاة في ذلك اذا بلغت خمسا من الابل وجبت الزكاة وجبت الزكاة ها هنا ليس الحكم مثل زكاة العين انه اذا ملك مليون مثل مثل من يملك مليون ومئة الف ومليون - 00:43:55
وثلاث مئة الف مليون وثلاث مئة الف وخمسين مليون وثلاث مئة الف وتسع وخمسين حينئذ سيخرج ربع العشر من مجموع المال. في زكاة الابل هنالك صلاح مهم يسمى الوقص. الوقص هو ما بين الفريضتين يعني النصاب الاول خمس. النصاب الثاني عشرة. النصاب الثالث خمسة عشر كما ترون. عشرين - 00:44:17
من خمسا وعشرين ستا وثلاثين ما يكون بين الفريضتين هذا يسمى واقصا وهذا لا تجب فيه الزكاة يعني ان من ملك خمسا من الابل مثل ومن ملك تسعا من الابل سيخرج في المجموع شاة واحدة - 00:44:37
ان من ملك عشرا من الابل الى اربع عشرة من الابل او اربعة عشرة من الابل فحين اذ سيخرج شاتين هذا هو المقصود بما بين الفريضتين اذا خمسين الى تسعين شاة من عشر الى اربع عشرة - 00:44:51
اه شاتان من خمس عشرة الى تسع عشرة ثلاث شياه من عشرين الى اربع وعشرين اربع ولاحظوا ها هنا ان المخرج شياه ليست من الابل فاذا المخرج يعني من جنس اخر - 00:45:05
حتى تبلغ خمسا وعشرين فاذا بلغت خمسا وعشرين فحينئذ يجب اخراج بنت مخاض بنت المخاض بعدها كما بنت اللبون وبعدها الحقة وبعدها الجدعة بنت المخاض ما من اكملت او يعني استوفت السنة الاولى ودخلت في السنة الثانية سميت مخاض لان امها - 00:45:20
ماخذ بنت اللابون دخلت في السنة الثالثة يعني اتمت سنتين سميت لبونا لان امها التي كانت ماخض قد وضعته وبعد ذلك صارت ترضع هذا يعني يعني هذه الفصيلة وصارت يعني بنته لابون يعني ان امها ذات لبن الحقة سميت حقة لانها استحقت ان يطرقها الفحل - 00:45:40
والجدعة سميت جذعة لانها تجذع لسقوط اسنانها يبدأ سن المخاض من سنة كما قال صاحب الاسهل سن المخاض سنة ثم ادرجي عاما فعاما والرموز ملحجي ميم مخاض لا لام لبون - 00:46:00
حقة الجيم جدعة يبدأ اذا من خمس وعشرين ان يخرج المزكي في زكاة الابل من جنس الابل نفسها يخرج بنت مخاض ولا يكفي ابن مخاض ولا ابن لبون الا اذا اعدم - 00:46:14
بنت المخاض ها هنا لابد ان يخرج بنت مخاض في ست وثلاثين الى خمس واربعين يخرج بنت لبون وها هنا كذلك اذا يعني اذا عدمت بنت اللبون يكفي ان يخرج حقة ولا يجزئ حق - 00:46:27
وهذي من الاشياء التي يدقق فيها الفقهاء من ست واربعين الى ستين يخرج حقة من واحد وستين الى خمس وسبعين يخرج جذعة من ست وسبعين الى تسعين يخرج بنتين الى بون ومن واحد وتسعين الى مئة وعشرين يخرج حقتين من مائة وواحد وعشرين الى مئة وتسعة وعشرين يخرجوا - 00:46:41
حقتين او ثلاث بنات لبون ها هنا كما يذكر يعني الفقهاء الخيار سيكون للساعي في يعني اخذ احد ويتعين ما يوجد عند رب المال اذا كان عنده احد هذين يعني احد هذين الامرين يعني اما حقتين او ثلاث بنات لبون ثم اذا بلغت مئة - 00:47:01
ثلاثين فاكثر سيكون النصاب حينئذ انه في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. لديه مئتان من الابل سيخرجه حينئذ اربعة عقاق لديه مئة وستين من الابل سيخرج اربع بنات لبن وهكذا يعني ستكون بحساب الحزام - 00:47:21
اما زكاة البقر فان نصابها يبدأ اولا من ثلاثين من البقر. نفهم من ذلك ان ما دون الثلاثين لا زكاة فيه ويكون من الثلاثين الى تسع وثلاثين فيه تبيع واتبعه هو من دخل في السنة الثالثة يعني اوفى سنتين ودخل في السنة الثالثة - 00:47:40
بعد ذلك يبقى يعني من ثلاثين الى تسع وثلاثين هذا وقص ثم اذا بلغت البقرة اربعين الى تسع وخمسين ففي ذلك مسن المسنة انثى دخلت في السنة الرابعة وبعد ذلك من ستين الى اكثر من ستين في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة وكما تبين معنا قبل قليل - 00:47:59
قيل ان الجاموس يضم للبقر في في تكميل النصاب. اما زكاة الغنم فتبدأ من اربعين من الشياه اذا بلغت اربعين ففيها شاة واحدة الى مائة وعشرين من مئة وواحد وعشرين - 00:48:19
اه الى مئتين ففي ذلك شاتان ها هنا الشاة والشاتان اه سواء كانت ذكرا او انثى من مئتين وواحد يعني مئتين من الشياه وشاة الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين ففي ذلك ثلاث اشياء فاذا بلغت اربع مئة - 00:48:34
فاكثر من ذلك ففي كل مئة شاة واحدة. عنده ست مئة من الغنم فيخرج حينئذ ستة شياه. ست مئة الى ست مئة وتسعة وتسعين كله حكمه واحد انه يخرج ستا من الشياه - 00:48:49
من المصطلحات المهمة التي تعرفنا عليها قبل قليل مصطلح الفائدة. نحن علمنا ان النعم اذا زادت اثناء الحول وكانت من النتاج من النسل فانها لاصلها ولو لم يكن اصلها نصابا. اما الفائدة فرأينا ان في ذلك تقسيما فاذا كان ما قبل الفائدة نصابا يضم الجديد - 00:49:04
من الفائدة لما قبله ويكون حول الثاني مع حول الاول. واذا كانت الاولى ليست نصابا ثم اكتملت مع الفائدة الجريدة تضمان لبعضهما في تكميل النصاب ويستقبل بهما حول جديد اما في زكاة العين فالفائدة - 00:49:24
نعم تشترك مع الفائدة في زكاة الابل في بعض الاحكام لكنها تفترق كذلك في بعض الاحكام. ولما كنا قد اخذنا احكام وزكاة العين والان اخذنا احكام زكاة النعم ومرت احكام الفائدة لابد ها هنا من شيء من التفصيل حتى نستوضح بعض الاحكام - 00:49:43
الان لنفترض ان الزكاة في العين تجب اذا بلغ المال من النقد ست مئة ريال. هذا نجعله افتراضا فحينما يملك انسان ثلاث مئة ريال في سنة الف واربع مئة واربعين في شهر محرم هذا المال لم يبلغ - 00:50:03
النصاب فحينئذ لا تجب الزكاة فيه بعد مرور الحول حتى سنة الف واربع مئة وواحد واربعين. في شهر صفر اه استفاد فائدة اخرى لنقل الان استفاد من راتبه الشهري انه سيأتيه راتبه ويدخر من هذا الراتب في الشهر الاول استطاع ان يدخر - 00:50:24
ثلاث مئة ريال في الشهر الثاني ادخره مئتين ريال لان الراتب كل راتب شهري يعتبر فائدة مستقلة فهو ادخر في الشهر الاول ثلاث مئة ريال هذه ليست نصابا فلا تجب فيها الزكاة حتى لو حال عليها الحول وكذلك حتى لو ضمت لما بعدها فان ما بعدها مائة ريال فكذلك هذه لم تبلغ النصاب ومجموعها - 00:50:42
وما لم يبلغ النصاب الان في شهر ربيع الاول استفاد ست مئة ريال او استطاع ان يدخر او استفاد بهبة او بغير ذلك او بشراء او بشيء كان عنده وباعه واستفاد ست مئة ريال. هذه لما كانت نصابا وجبت الزكاة حينئذ في هذا المال او - 00:51:02
يجب الزكاة طبعا اذا حال عليه الحول. فحينما نقول ست مئة ريال مع ما قبله وما قبله سيضم حينئذ لما بعده ويكون بذلك او تكون وبذلك الزكاة واجبة في مجموع هذه الاموال الثلاثة الثلاث مئة والمئتين والست مئة يعني ذلك ان مجموعهما او مجموعها الف ومئة ريال - 00:51:24
فحينما يأتي في شهر شهر ربيع الاخر سيكون مجموعهما الف ومئة لم يستطع ان يدخر مبلغا زائدا. ما متى سيكون حولها؟ هذه في المئة سيكون حولها في شهر ربيع الاول من السنة التالية الف واربع مئة وواحد واربعين. كذلك في جمادى الاولى وفي جماد الاخرة لم يستطع ان يدخر اي مبلغ - 00:51:44
اخر فلا يزال في رصيده الف ومئة ريال. فاذا هذه متى سيكون حولها؟ سيكون حولها في شهر ربيع الاول الان لاحظوا في شهر رجب انه استفاد مائتين وخمسين ريالا. هل هذه نصاب؟ لا ليست نصابا - 00:52:04
لكن لما كان ما قبلها نصابا الذي هو الف ومئة ريال هذه المائتان والخمسون ريالا استفادت وجوب الزكاة يعني اخذت اقصد وجوب الزكاة يعني قوتها جاءت في وجوب الزكاة فيها من قوة المال الذي قبلها لكونه بلغ نصابا. لكنها يستقبل بها حول اخر - 00:52:21
اخر جديد مستقل. يعني الان انا في شهر رجب استطعت ان ادخر مئتين وخمسين ريالا. ولكن لدي قبل هذا الشهر لدي ما مجموعه نصاب من المال الذي وجبت فيه الزكاة من الفوائد. ها هنا المئتان والخمسون ريالا تجب فيها الزكاة لكنني لا اضمها لما قبلها. في الحول وانما - 00:52:43
هي استفادت الوجوب مما قبلها يعني اخذت القوة مما قبلها لكنني ماذا ساصنع؟ ساستقبل بالمئتين والخمسين حولا جديدا مستقلا هذا هو حكم الفائدة عندنا في المذهب ان كل فائدة يستقبل بها يعني تحسب يحسب لها حول جديد لذلك يدقق الفقهاء بانهم يقولون لا - 00:53:03
اخراج الزكاة قبل وجوبها اي قبل حولان الحول. المجموع الف ومئة مع مئتين وخمسين صار المجموع الف وثلاث مئة وخمسين. هذه تجب فيها الزكاة كل قوله الالف والمئة تجب في ربيع الاول - 00:53:23
والمائتان والخمسون ستجد في شهر رجب من سنة الف واربع مئة وواحد واربعين. في شهر رمضان استفدت مئة ريال اخرى هذه صحيح انها لم تبلغ النصاب لكنها لما كان ما قبلها نصابا حينئذ تجب فيها الزكاة لكنني ساستقبل بها حولا جديدا مستقلا. في شهر شوال اضطررت ان اصرف هذا - 00:53:37
المبلغ الذي عندي وصرفت منه الفا واربع مئة وخمسين ريالا فحينئذ. ها هنا لو افترضنا ذلك فالزكاة حينئذ سقطت وما استفدته من المال الجريد ها هنا حينئذ سيكون استقبل به حولا جديدا آآ كما نرى ثمانمائة ومئتي - 00:53:57
ذلك حينئذ اذا كان نصابا ساستقبل به حولا جديدا اذا بلغ النصاب استقبلوا به حولا جديدا وما بعده من الاموال التي استفيدها تجب فيها الزكاة لكن لكل مال حولا مستقلا هذا - 00:54:15
يعني اهم ما يتعلق باحكام والفائدة في العين وهذا مما نرى فيه الفرق بين زكاة والفائدة في العين والفائدة في النعم هنالك ما يتعلق ايضا احكام زكاة العين وهو الربح وهذا ذكرته الماحا بان الربح كما مثلت ان من ملك آآ - 00:54:30
ثلاث مئة ريال وتاجر فيها ثم قبل حولان الحول تضاعف هذا المبلغ وبارك الله له فيه ثم بلغ الفي ريال والالفي ريال هذه تجب اه هذه نصاب فحينئذ تجب في ذلك الزكاة لكون حول الربح هو حول اصله. هذه قاعدة من قواعد الزكاة في زكاة العين - 00:54:50
الربحي يعني ما يربح من المال نفسه بعد ان ينمو والمال نفسه فان حوله حول اصله ولو كان اصله ليس نصابا لانه صار بالمجموع ها هنا اصلي اصلي المال مع ربحه صار المجموع حينئذ نصابا - 00:55:10
من الاموال التي تجب فيها الزكاة كما تعرفنا على هذا التقسيم فيما سبق الخارج من الارض والخارج من الارض اما ان يكون من الحرث الحبوب والثمار. واما ان يكون من الركاز وهو ما وجد من دفن - 00:55:31
الجاهلية واما ان يكون من المعادن اما النوع الاول من زكاة الخارج من الارض فهو زكاة الحرث الحرث اه الحبوب والثمار كما سنتعرف بعد قليل على الاصناف الذي جاء وجوب ذلك في قول المولى تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومن - 00:55:49
مما اخرجنا لكم من الارض وكما جاء ايضا في قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده ما هي الاصناف التي تجب فيها الزكاة ليس كل ما خرج من الارض من الحرف - 00:56:08
ومن الحبوب ومن الثمار ليس كل ما خرج من الارض من هذه الاشياء ومن المزروعات تجب فيه الزكاة انما تجب الزكاة عندنا في المذهب المالكي في عشرين صنفا فقط هذه الاصناف الحبوب - 00:56:21
والحبوب يقصد بها القمح والشعير والسلت والعلس والقطاني السبع والذرة والدخن والارز الزيوت الاربع وتجب كذلك في الثمار في التمر وفي الزبيب القمح والشعير والسلت وهذه الاشياء الثلاثة تضم لبعضها البعض القمح معروف والشعير معروف السلت هذا نوع من الشعير - 00:56:36
غير لا قشر له اه كما يذكر الفقهاء يعني انه يعرف اه عند المغاربة بشعير النبي صلى الله عليه وسلم. القمح والشعير والسلت. هذه الاشياء الثلاثة يضم بعضها الى بعض في تكميل النصاب. النصاب سيأتينا بعد قليل ما هو مقداره. لو افترضنا انه اربع مئة كيلو خمس مئة كيلو مثلا. فان القمح اذا كان مائتي كيلو - 00:57:04
والشعير مائتي كيلو والسلك مائتي كيلو. مجموعه ستمائة كيلو. وان كان كل واحد منها لم يبلغ في حده في ذاته النصاب. لكن ها هنا في الزكاة تجمع هذه الاصناف وتضم بعضها الى بعض. القطاني السبعة كذلك مما تجب فيه الزكاة ما هي القطاني السبع القطنية - 00:57:25
هذه الحمص والفول واللوبيا والعدس والترمس والجلبان والبسيلة كما قال صاحب بسيلة جلبان فول عدس وحمص ولوبي ولوبيا والترمس هذه القطاني السبعة تجب فيها الزكاة كذلك الدخول تجب فيه الزكاة العلس تجب فيه الزكاة والعلس هذا نوع من القمح - 00:57:45
تكون فيه الحبتان في قشر واحد او في قشرة واحدة ويوجد في اليمن الذرة معروفة كذلك الارز بانواعه كذلك مما تجب وفيه الزكاة وذوات الزيوت الاربع ما هي ذوات الزيوت؟ الزيتون زيتون حب الفجل ثم القرطم هذه وذو الزيوت اربع فالسمسم - 00:58:09
وحب الفجل ثم القرطم كما قال صاحب اسهل مسالك الزيتون. والسمسم. السمسم الذي يسمى الجلجلان في المغرب. القرطم وحب الفجل يقصد به حب الفجل الاحمر يعني هذا الاحمر صفة للفجل لا للحب - 00:58:29
هذه الاصناف التي تجب فيها الزكاة في الحبوب واما ما تجب فيه الزكاة في الثمار فهو صنفان فقط التمر والزبيب. لاحظوا المجموع الان القطاني السبعة مع ذوات الزيوت الاربعة مع القمح والشعير والسلك مع العلس والذرة والارز والتمر والزبيب مجموعها عشرين لا تجب في غيرها. القاسم - 00:58:45
مشترك ولاجل التعليل كما يذكر فقهاؤنا ان هذه الاصناف العشرين التي تجب فيها الزكاة يجمعها امران هو الاقتيات والادخار هذه هي علة الزكاة وهذه نحتاجها فيما بعد ان شاء الله تعالى - 00:59:07
في احكام الربا وستأتينا لاحقا وهنالك احكام مشتركة وان كان باب الربا ينفرد عن باب الزكاة بطبيعة الحال ببعض الاحكام لكن كذلك هنالك العلة فيما يكون فيه الربا في المطعومات - 00:59:23
في اه يعني في ربا الفضل الاقتيات والادخار. الاقتيات يقصد به ان يكون هذا الطعام قوتا. يعني مما يكون فيه اقامة بين جسم الانسان بان هذا الاكلة اذا يعني آآ - 00:59:38
اكله واستعمله واقتصر عليه تفسد بنيته. واما الادخار يقصد به ان هذا الطعام كما نرى هذه الحبوب وكذلك التمر والزبيب. لا افسدوا اذا تأخرت يعني الى زمن معين او الى الى امد مبتغى منه وهذا لا حد له عند فقهائنا يعني انما يكون كل شيء او كل شيء من - 00:59:52
الاصناف اه او كل نوع من هذه الاصناف كل بحسبه. اذا هذه الاصناف التي تجب فيها الزكاة. لاحظوا ان هنالك اصناف اخرى ليست موجودة ضمن هذه الاصناف الفواكه لا تجب فيها الزكاة في الفواكه بانواعها الرمان البرتقال التفاح حتى التين لا تجب فيه الزكاة ولا سائر الفواكه - 01:00:12
عموما ولا كذلك حتى فيما يكون من الخضروات آآ يعني الخيار الطماطم هذه الاشياء كلها لا تجب فيها الزكاة ولا حتى في الورقيات هذه يعني الاشياء الورقية من الخضروات كذلك حتى لا تجب في المكسرات مثل ما نسميها الان اللوز والجوز ونحو ذلك - 01:00:36
لا تجب ايضا حتى في التوابل مثل الفلفل والكزبرة والكمون والحبة السوداء ونحو ذلك من مصلحات الطعام. فاذا هذه هي الاصناف التي تجب فيها الزكاة عندنا في المذهب المالكي لذلك ادلة ليس هذا محل بسطها وانما تراجع في موضعها - 01:00:56
اما الواجب فيه فالواجب فيه ان سقي بمؤونة اي بكلفة ان يخرج نصف عشره وان سقي بلا مؤونة ان يخرج منه العشر كاملا ما المقصود ان يسقى بمؤونة او بلا مؤونة؟ يعني اذا سقي بالة انما يقصد بالالة السواقي الدواليب الدلاء ما يقوم مقامها الان - 01:01:14
حتى في زماننا هذا من الاجهزة الكهربائية والمضخات التي تكون في الاراضي الزراعية التي لابد من استعمالها. هذه كلفة لسقي لجلب الماء وسقيه وهذا اذا كان الزرع محتاجا لذلك بمعنى ان المطر لا يصل اليه لا يوجد قربه نهر لا يكون - 01:01:37
يعني الشجر او حتى مثلا وزارات الزراعة لا تقدم الماء في بعض الدول ربما وزارة الزراعة تمدد الماء وتوصله الى بعض المزارع. اذا اذا المدار ها هنا على ان هذا - 01:01:57
الماء اذا كان يجلب لاجل السقي ويؤتى به بمؤونة وبكلفة فحينئذ سيكون المقدار الواجب اخراجه بعد بلوغ لهذه الحبوب المقدار الواجب نصف العشر اما اذا كان يسقى بلا الة يعني يسقى بالمطر يسقى بالعيون يسقى بالسيح ففي ذلك العشب - 01:02:07
كاملا اذا كان يسقى بهما يعني يسقى بالالة ويسقى بلا الة ويسقى بالمؤونة او يسقى بلا مؤونة فعلى يعني كل حكمه كما يذكر الفقهاء يعني يقسم الخارج نصفين نصف فيه العشر والاخر فيه نصف العشر - 01:02:27
اما النصاب الذي اذا بلغه او بلغته الحبوب والثمار وجبت فيها الزكاة فهي خمسة اوسق تساوي هذه الاوسق ستون او تساوي ستين صاعا الخمسة اوسق هذه او الوسق الواحد الخمسة اوسق هذه مجموع الوسق الواحد وهذا معيار قديم كان لحسابي الحجم لا لا ليس لحساب - 01:02:44
بالوزن يعني هذا مثل الشوال الضخم القديم الذي كان يحسب فيه تحسب فيه الكمية ولا يحسب فيه الوزن فهو كيل وزن يعني يحسب فيه الحجم كما نقول لا يحسب فيه الوزن - 01:03:09
الوسق الواحد يساوي ستين صاعا. اذا اذا والصاع هذا يعني معيار كذلك قديم لحساب الاحجام لا حساب الاوزان. الذي سيأتينا ان شاء الله تعالى كذلك في الفطري والصاع الواحد يساوي اربعة امداد المد ملئ اليدين. اذا قلنا المجموع - 01:03:24
لما يبلغه النصاب خمسة اوسق والوسق الواحد آآ يساوي آآ ستين صاعا والصاع الواحد يساوي اربعة امداد سيكون حينئذ المجموع خمسة او سوق ظرب ستين صاع ظرب اربعة امداد المجموع الف او الف ومئتي مد - 01:03:40
طيب هذه الالف والمئتين مد كيف نحاول تقديرها؟ لانها المفترض انها لا تزال لحساب الحجم. هنالك من الفقهاء من حاول تقدير ذلك واخذ بالاجازة او يعني بالامداد المتوارثة مما كان يعني منسوبا الى آآ يعني في في المدينة المنورة عن علماء المدينة على كل حال حتى - 01:04:02
لا نستطرد في مثل ذلك فهذا له مراجعه التي بينت مثل ذلك لكن مما قدر ها هنا آآ مما قدره يعني شيخنا الشيخ عبد الحميد انه اتى تاب مد وكاله يعني اتى بهذا المد وكاله بعدد من الاشياء لاننا نتحدث الان عن عدد من الحبوب وكاله بانواع من الرز - 01:04:22
وكذلك من البر ومن الشعير وكانت متفاوتة لان هذه الاشياء من الحبوب تتفاوت اوزانها يعني ثقلا وكذلك حتى في باحجامها فالكثافة تختلف ايضا في في قلي الحبة الواحدة فكان وزن المد من شعير المدينة حينما وزنه كان يساوي اربعمئة وخمسين جراما - 01:04:42
من ارز الهند كان يساوي خمسمئة وخمسين جراما والمد من البر يساوي خمسمائة وثمانين جراما بعد ما قدر ذلك ويعني رأى ان التفاوت ها هنا ناشئ عن الاختلاف في هذه الحبوب وان الاحظ للفقير ان ان يعمل على وزن الشعير الذي هو اقل هذه الانواع الثلاثة - 01:05:02
المعايير الثلاثة التي كال بها وقدر بها فسيكون مجموع الخمسة الاوسق بحسابها الشيخ خمسمئة واربعين كيلو جرام هذا المقدار اذا بلغته الزكاة او بلغته عفوا الحبوب او الثمار بلغت خمس مئة واربعين كيلو جرام فحينئذ وجبت الزكاة - 01:05:22
واذا وجبت الزكاة واما ان يخرج العشر واما ان يخرج نصف العشر نتعرف على نوع جديد من انواع الخارج من الارض مما تجب فيه الزكاة وهو الركاز. الركاز هو دفن جاهلي او مدفون - 01:05:43
اهلي وحتى تجب فيه الزكاة لابد اولا ان يكون مدفونا في الصحاري او ان يكون من دفن الجاهلية مدفونا في الصحاري لانه لو علم آآ يعني كان معلوما او كان في مكان معلوم فانه له حكم اللقطة وان يكون من دفن الجاهلية اي انه مدفون يعني مدفون جاهلي لا يكون - 01:05:58
مسلم ولا لذمي سواء كان هذا المدفون يعني من الركاز او من الكنز كان ذهبا كان فضة كان غيرهما من المعادن كان رخاما اعمدة كان قطعا اثرية كان مسكا كان كان اي شيء من هذه الاشياء التي الان نراها في زماننا مما يعتبر الان يعتبر الان من اه يعني من من التراث - 01:06:17
ومن الارث القديم. فاذا هذا شروطه اما الواجب فيه فاذا كان ذهبا وفضة وفضة او كان ذهبا او فضة او غيرهما ففيه ربع واذا كان اخراجه بنفقة كبيرة او عمل كثير وفيه الخمس اذا كان اخراجه بغير عمل كثير - 01:06:37
هو الاصل اصلا ان هذا الركاز يخرج منه الخمس سواء خرج قليلا او كثيرا يعني وجد من دفن الجاهلية قليلا او كثيرا من الذهب او الفضة او غير ذلك يخرج منه الخمس - 01:06:56
وهذا الخمس يدفع للامام العادل لكي يصرفه في مصالح المسلمين. فاذا يخرج منه الخمس ومصرفه سيكون مصرفه الخمس في الجهاد مما هو معروف وكما سيأتينا ان شاء الله تعالى لاحقا مصرف الخمس يكون في مصالح المسلمين - 01:07:08
ها هنا يحل للاغنياء للفقراء وهذا يعني يكون مرجعه للامام يتصرف فيه كيف يشاء للامام العادل اذا اذا كان اخراج بغير نفقة كبيرة او عمل كثير فسيكون اذا حينئذ يخرج منه الخمس اما اذا كان اخراجه بنفقة كبيرة او كان اخراجه - 01:07:26
بعمل كثير فحينئذ سيكون الاخراج منه ربع ربع العشر ويكون حينئذ حكمه في هذا الخارج منه الذي سيخرج سيكون حكمه في مصارف الزكاة. لا يشترط في الركاز النصاب ولا الحول يعني انه ما يكون مما يخرج منه من القليل او الكثير - 01:07:45
فيما يخرج من هذه اه يعني من هذا الركاز يجب يجب فيه هذا الامر سواء كان يعني مما خرج بنفقة كبيرة او كان بغير ذلك يعني سواء كان سيخرج منه ربع العشر او الخمس فلا يشترط فيه النصاب - 01:08:05
ولا حولان الحول من انواع الزكاة التي تكون ضمن الخارج من الارض كما علمنا في التصنيف السابق زكاة المعدن. وحقيقة هذا المعدن انه ما رجل من الارض من ذهب او فضة بعمل وتصفية ما يخرج من مناجمه ومن مواطنه من هذين المعدنين تحديدا من الذهب او الفضة - 01:08:19
يكون في ذلك عمل له وتصفية. اما الواجب فيه فاذا كان ذهبا وفضة ففيه ربع العشر. وهذا اذا بلغ نصابا كما سيأتي بعد قليل في بيان ذلك. واما غيرهما من المعادن كالنحاس والقصديري والحديد وغير ذلك من المعادن. فلا شيء في - 01:08:41
واما مصرفه مصرف هذا المعدن بعد ان يخرج الواجب منه فهو مصرفه مصرف الزكاة. ومما يذكر ها هنا ان احكام يعني عموما سواء كانت ذهبا او فضة او غيرهما من المعادن - 01:09:01
من حيث التصرف هذا للامام يعني اما ان يقطعه لمن شاء من المسلمين واما ان يعني طبعا اذا اقطعه لاحد من المسلمين فانما يقطعه له دفاعا لا تمليكا واما ان يجعله في بيتي المال لاجل يعني منافع بيت المال لا لمنافع نفسه. وهنالك تفصيلات ايضا تذكر في مثل هذا الموضع فيما - 01:09:15
تعلقوا حتى فيما اذا وجد هذا المعدن بارض شخص معين وانه لا يختص به صاحب هذا الارض وغير ذلك من الاحكام اما شروطه فيشترط فيه النصاب طابو النقدي يعني اما ان يبلغ عشرين دينارا واما ان يبلغ مئتي درهم بالوزنين الذين قدرنا بهما الدرهم والدينار فيما - 01:09:35
ولا يشترط فيه الحول وانما يخرج منه ما يجب اخراجه بمجرد اخراجه. وهنالك ايضا خلاف يخرج منه بعد بمجرد اخراج او يجب اخراجه بمجرد اخراجه او بعد تصفيته هنالك تفاصيل فقط انا الفت النظر الى ما يمكن ان نوسع به بعض الاحكام دون الخوض في التفاصيل - 01:09:55
قيل انما نربط بعض الاحكام ببعضها فيما يكون فيه تفصيل نتعرف على زكاة عروض التجارة كنا فيما مضى ربما مر معنا ذلك تصريحا او تلميحا او نفهمه وكذلك من خلال الشروط والقيود - 01:10:15
ان الاموال التي تعرفنا عليها فيما مضى آآ زكاة زكاة النعم وزكاة الحبوب والثمار وكذلك زكاة الذهب والفضة من العين انما تجب فيها الزكاة لذاتها ولكن غيرها لا تجب فيه الزكاة الا اذا اتخذ لاجل التجارة يعني ان السيارات لا تجب فيها الزكاة لذاتها كذلك الخيل البغال - 01:10:40
امير العبيد كذلك اه في الزمن السابق. كل هذا مما يمثل به الفقهاء فاذا اتخذ شيء لاجل تجارة ها هنا وجبت فيه الزكاة لاجله لاجل كونه عرض تجارة. عروض التجارة هذه ما معناها عروض التجارة - 01:11:04
التي تعرض لاجل التجارة السلع الاشياء الامور التي تعرض لاجل البيع والشراء. وهذا المصطلح يميز به الفقهاء عروض التجارة عن عروض القنية يعني ما يقتنى ان يشتريه الانسان لاجل ان يتخذه للاقتناء والاستعمال الشخصي فهذا اذا لم يكن لغرض البيع والشراء ولم يكن لاجل التجارة والربح - 01:11:19
فهذا ليس من عروض التجارة اما عروض التجارة فاذا هي التي تكون السلع تكون اشياء معروضة لاجل التجارة فيقصد به ها هنا ايضا بتعبير ادق كما يذكر فقهاؤنا انها العين التي تكون عوض العروض لان العروض نفسها لا تزكى حينما - 01:11:43
سنتعرف بعد قليل ان مثلا صاحب تجارة معينة لديه خيل مثلا فهو لا يزكي الخيل نفسه وانما يزكي الثمن او ما يكون من قيمة هذه الاثمان التي يعني آآ التي تؤخذ فهو يعني يقصد بها هنا زكاة عروض التجارة يعني العين التي هي عوض هذه - 01:12:03
تجارة اما التجارة فلها نوعان عندنا اما ان تكون تجارة ادارة واما ان تكون تجارة احتكار او ان التاجر اما ان يكون مديرا او غير مدير ويسمى محتكر او يسمى متربص. المدير - 01:12:23
تزكى تجارته او يزكي تجارته كلما حال عليها الحول. اما المحتكر فيزكي تجارته سنة واحدة عند البيع. ما هو الفرق بين المدير وبين المحتكر او بين المدير والمتربص او بين المدير وغير المدير - 01:12:39
المدير هذا سمي مديرا لانه لا يترصد بسلعه ارتفاع السوق وغلاء الاثمان وانما يبيع ويشتري يبيع ويشتري بحسب العرض والطلب هذا نجده في كثير من التجار ربما يبيع بعض السلع بربح قليل. وربما يبيع بعض السلع بلا ربح اصلا وربما يبيع حتى بعض السلع بربح اقل حتى يصرفها ويأتي بعوضها - 01:12:57
او يأتي عوضها بسلعة اخرى يعني ربما يبيع بربح كثير يبيع بربح قليل لا ينتظر السلع متى ما جاءها يعني ربما ينتظر طبعا اشهر لكن المقصود ها هنا ان انه لا ينتظر سنوات حتى يأتيه ثمن معين انما يكون ذلك بحسب العرض والشراء والبيع والطلب كما يقال بحسب مصطلحات التجارة. فاذا - 01:13:21
انتهى موسم بعض السلع سيبيعها باقل الاثمان حتى يأتي بالسلع الجديدة من الاصدارات الجديدة ومن الانتاجات الجديدة هذا هو حال الاكثر والاغلب من التجار. اما المحتكر او المتربص او غير المدير هذا لا - 01:13:41
هذا انما يتربص بسلعه غلاء الاثمان. هذا لديه قطع لديه سلع ربما تكون لديه تحف ربما لديه مثلا مخطوطات هذا يقول انا سابيع مثلا مخطوطة المدونة لسحنون بمئة الف ريال - 01:13:56
يجعلها او لا يقل بمئة الف ريال يجعلها حتى يأتيه الثمن الذي هو يريده. جاءه يعرض احد عليه مثلا مبلغ خمسة الاف ريال لا يبيعها عشرة الاف الف ريال لا يبيع وينتظر ربما تمكث عنده سنوات تحف اثرية ساعات قديمة اه قطع مجوهرات هذه اه يريد صاحبها فيها ثمنا - 01:14:11
معينا قطع ارضية مثلا هذه قطع الارض التي تكون البقع الارضية لمالكها هو الان لا يبيع ويشتري مثل كثير من التجار يبيع ويشتري في الاراضي حتى يبني عليها انما جعل عنده ارضا متى ما جاءه فيها ثمن مرتفع او ثمن معين يريد بيعها به سيبيعها - 01:14:31
يزكي تجارته كلما حال عليه الحول. صاحب البقالة هذا مدير صاحب المطاعم او المطعم هذا مدير. الخباز مدير. كل اصحاب المهن هذه يعتبرون يعني مدراء اذا كانت لديهم سلع يبيعونها. ما معنى ذلك؟ ان - 01:14:51
ما يكون عندهم من السلعة سابين بعد قليل ما الذي يقيمونه؟ لكن صاحب البقالة هذا يزكي تجارته كل ما حال عليه الحول كانت عنده آآ مثلا مبلغ مئة الف ريال واشترى بها السلعة ثم بعد ذلك بدأ البيع بعد ما بدأ البيع حينما يريد ان يزكي كل سنة بعد حولان الحول يقوم ما عنده من - 01:15:06
المواد الغذائية وما يكون عنده من المواد كذلك التي يبيعها في البقالة. ويزكي كل كل هذه الاشياء سنويا يعني يزكي انتهى سنويا حتى لو كانت عنده بعض السلع بقيت سنوات طويلة لم يبيعها. قطع بلاستيكية لا تفسد وانما بقيت في بقالته مثلا سنوات. هذه يقومها كل سنة - 01:15:26
طالما انها معروضة للبيع اما المحتكر هذا لا. انما يزكي بعد بيعها عن سنة واحدة فقط يعني بقي مثلا عشر سنوات عنده هذه المخطوطة لم يبعها لم يأته فيها الثمن الذي يريده وارتضاه وبقيت عنده - 01:15:46
سنوات خمسة عشرات سنة بعد ان يبيعها يزكيها مرة واحدة بقيمتها طبعا التي باعها فيها. هذا هو المقصود بالمحتكر والمدير الواجب في كليهما طبعا المحتكر يزكي اذا قبض ذلك عينا - 01:16:02
والواجب فيهما ربع العشر كما هو الحال وكما تعرفنا في زكاة العين فيخرج المدير او المحتكر بعد ان تجب عليهما الزكاة يخرجان في ربع العشر. المدير طبعا هنالك تفصيلات طويلة في المدير وفي المحتكر وفي ما يكون فيه تقويم للسلع لكن الذي يعنينا ها هنا - 01:16:19
بشكل بسيط سريع جدا اختصر فيه الامر ان المدير يزكي عددا او يعني يقوم عددا من الاشياء. اولا يحسب المال الناض عنده المال كاش السيولة هذه التي تكون عنده اما في متجره في البنك في الحساب في جيبه مما يتعلق بالتجارة هذا يحسبه الان مثلا عنده عشرة الاف ريال هذه - 01:16:39
اموال نقدية كذلك يقوم جميع السلع الموجودة في المحل. وكذلك اذا كانت عنده مستودعات مخازن اه بالسعر الذي لتباعوا به في يوم الزكاة وليس بالسعر الذي اشتراها به وانما بالسعر الذي تباع به يوم الزكاة. لو اشتراها بعشرة ريالات لكنه سيبيعها بخمس عشرة يحسبها قيمتها - 01:16:59
الساعة عشرة يعني المواد الغذائية التي عنده في البقالة يحسبها السعر الذي سيبيعها به وليس بالسعر الذي اشتراها به جملة. اذا هذه عشرة الاف ربما يكون مثلا السلع التي عنده ايضا تساوي في قيمتها عشرة الاف - 01:17:19
كذلك يحسب الدين النقدي الحال. ربما ويكون هو اه اقرض احدا دينا نقديا او باع مثلا بضاعة في آآ يعني باع بضاعة بالاجل ويقبض ثمنها بعد شهر مثلا وحلت اه هذه يعني حلت قيمته هذه او ثمن هذه البضاعة كذلك يحسبه الدين الذي له اذا كان حالا كذلك اذا كان - 01:17:33
له دين غير نقد يعني له بضاعة اشتراها ويحل اجلها في شعبان مثلا وفي شهر رمضان وفي شوال اذا جاء شهر رجب يعني الذي يقوم فيه الزكاة يقوم هذه السلعة التي اشتراه ولها حساب يعني ان يقدر ثمنها بنقد ثم بعد ذلك بعروض ثم بعد ذلك بنقد. كذلك يقوم وادينا النقدي غير - 01:17:56
حال اذا كان قد باع بضاعة بالاجر وهذا ايضا كما ذكرت اقومها آآ هذه عفوا التي يقومها يعني بعرض ثم بعد ذلك يقوم هذا العرض اذا كان عليه آآ كان - 01:18:20
يعني قد باع بضاعة بالاجر وله دين. فحين اذ سيقوم هذا الدين بعرض آآ فيما سيباع فيه اذا كان مثلا قد حل اجله بعد عدة اشهر كم سيكون قيمة هذا آآ الدين بالعرض ثم بعد ذلك العرض يقومه مرة اخرى بنقد - 01:18:34
ويضم هذه الاشياء التي ذكرتها النقد الحال او الذي المال النابض عفوا والعروض التي قومها وكذلك الديون آآ النقدية غير النقدية آآ الحالة وكذلك الدين النقدي غير الحال. ومجموع ذلك حينما يكون هنالك مجموع لهذه الاشياء يخرج من ذلك - 01:18:51
ربوع العشر. في ذلك كما ذكرت تفصيل هنالك اصلا كذلك تفصيلات كثيرة. يذكرها الفقهاء فيما يتعلق بالدير وما يتعلق كذلك حتى يعني حتى انواع الديون ما يدخل وما لا يدخل وكذلك ما يتعلق - 01:19:11
القبض يعني للمال وكذلك النية التي تكون لاجلها اشترى هذا المال اذا كان اشتراه بنية التجارة فقط مجردة او بنية داروا نية الاستفادة من غلتها نية التجارة ونية الاقتناء. هنالك تفصيلات كثيرة آآ يعني لكن آآ يعني يهمنا ها هنا ان نفرق بين - 01:19:28
النوعين حتى نستوعب رؤوس المسائل ونستوعب اهم الاحكام فيما يتعلق بالتجارة وزكاتها اما الاصناف التي تدفع اليها الزكاة وهل تذكرون اين جاءنا هذا الامر في اي موضع من المواضع السابقة حتى نربط الاحكام والمواضع بعضها - 01:19:48
ببعض جعل ذلك في شروط صحة الزكاة ان تدفع او ان تصرف في مصارفها. فالاصناف التي تدفع اليها الزكاة هي ما جاءت في الاية الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل - 01:20:12
الفقير هو من لا يجد قوت عامه. ولو ملك نصابا والمسكين هو من لا يملك شيئا اصلا لذلك كان المسكين اشد حاجة او احوج من الفقير على الخلاف بين العلماء ايهما آآ اشد فقرا - 01:20:31
اكثر حاجة المسكين او الفقير ومما استدل به فقهاؤنا في ذلك قول المولى تبارك وتعالى او مسكينا ذا متربة لا فرق ان تعطى الى الفقير او تعطى الى المسكين لان الزكاة ها هنا آآ مجزئة ان اعطيت للفقير او للمسكين وهذا ايضا بالمناسبة يجرني - 01:20:46
الحديث ان في مذهبنا لا يشترط ان تجمع هذه الاصناف كلها في الزكاة بمعنى ان من وجبت عليه الزكاة لابد ان يجمع هذه الاصناف يفرق ما له او ما وجب عليه من الزكاة على هذه الاصناف الثمانية. يعطى اي واحد منها هو ذلك يكون مجزئا - 01:21:03
للمزكي. اذا الفقراء المساكين العاملون عليها العاملون على الزكاة من هم العاملون عليها؟ اولهم اه الذي مر معنا حكمه سابقا الساعي الساعي للزكاة يعني الساعي والمفرق هؤلاء كلهم من العاملين عليها - 01:21:23
المؤلفة قلوبهم يقصد به الكافر يعطى من الزكاة كي يسلم والرقاب يقصد به العبد يعطى من الزكاة كي يعتق يعني العبد القن الذي يكون كله عبد فيعطى من الزكاة كي كي يعتق واذا اعتق يكون ولاؤه للمسلمين ولا ولا يكون ذلك للمزكي يعني ان من زكى ماله يعني اخرج زكاة ماله - 01:21:40
واعتق عبدا لا يكون ولاؤه اي ولاء هذا العبد المعتق لهذا الشخص الذي زكى وانما يكون ولاءه للمسلمين لان المال يملك يعني يعني لا يعني هذا المال ليس يعني مالا مملوكا هذا الشخص الذي زكى اه اخرج الزكاة - 01:22:02
وهذا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق الغارمون يعني من عليه دين يحبس فيه وليس عنده ما يوفي به هذا الدين فيعطى لاجل ان ان يسد دينه كذلك في سبيل الله ويقصد به ها هنا في مذهبنا المجاهد - 01:22:20
المجاهد في سبيل الله. وليس هذا اللفظ في سبيل الله عام من يشمل ما يكون من مصالح المسلمين كبناء القناطر وغير ذلك. هذا عند غيرنا نعم لكن في مذهبنا لابد ان يكون ذلك في للمجاهد تحديدا. هذا المصرف وللمجاهد في سبيل الله. وابن السبيل انما هو الغريب - 01:22:37
الذي يكون منقطعا ولو كان غنيا ببلده ولكن لا يوجد مسلف له فيعطى ايضا من الزكاة اذا هذه هي الاصناف الثمانية وكما ذكرت لا يشترط ان يجمع بينها فاي صنف من هذه الاصناف اديت له الزكاة فان الزكاة حينئذ مجزئة - 01:22:57
من لا تدفع له الزكاة يعني انه لا تجزئ حينما تدفع له العبد والكافر. وهذان شرطان في غير المؤلفة قلوبهم المؤلفة قلوبهم ولو كان كافرا يعني الذي سيعطى لاجل ان يسلم هو كافر اصلا او حتى لو كان عبدا فهذان شرطان وكذلك العبد ليس اه شرط - 01:23:15
كان في في الرقاب لانه هو اصلا عبد. فاذا هذه الشروط تكون في الفقير والمسكين وكذلك في الغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل يعني انه لا يعطى فقير من الزكاة اذا كان عبدا واذا كان كافرا كذلك من باب اولى ولا يعطى المسكين الزكاة - 01:23:33
اذا كان كذلك من لا تدفع له الزكاة كذلك بنو هاشم بني هاشم بن عبد مناف وهذا اكراما لال بيت النبي صلى الله عليه وسلم فلا تدفع لهم الزكاة لان - 01:23:50
لهم حقا في بيت المال لكن لما انقطع مثل ذلك استحسن كثير من فقهاء فقهاء المذهب المتأخرين اعطاءهم من من بيت نظرا لانقطاع حقهم وكذلك ممن لا تدفع لهم الزكاة الغني. الغني الا اذا كان من العاملين عليها فهذا مما ذكره فقهاؤنا لانه - 01:24:00
وها هنا يعطى بوصفه يعني بوصفه عاملا عليها لا بوصفه آآ يعني لا بوصفه الفقري وكذلك من لا تدفع له الزكاة من تلزم نفقته يعني مثلا الزوجة لا تدفع زكاة مالها لزوجها لان زوجها حينما يأخذ هذا المال تجب عليه هو نفقة زوجته فحينئذ كأن هذه الزكاة - 01:24:20
فحينما اخذت كان في ذلك يعني رجوعا لهذه الزكاة على المزكي فمن لا تتى له الزكاة كذلك من لا تلزم من تلزم نفقته وكذلك ايضا مما يذكر هؤلاء يعني ايضا من تلزم نفقته كالوالد والولد ايضا لا يعطى آآ الزكاة في مثل ذلك وانما تلزم النفقة في مثل - 01:24:43
هذه الحالة نختم احكام الزكاة ببيان زكاة الفطر التي هي زكاة الابدان حينما علمنا من التقسيم آآ الذي ورد معنا سابقا ان هنالك من كات ما يكون زكاة اموال ومنها ما يكون زكاة ابدان. هذه هي زكاة الابدان زكاة الفطر - 01:25:04
التي وجبت بالسنة اه كما اورد امامنا مالك رحمه الله تعالى عن سيدنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل مسلم آآ على زكاة زكاة الفطر من رمضان على كل مسلم حر او عبد - 01:25:29
اه ذكر او انثى من المسلمين فهي اذا واجبة على كل مسلم عنده ما يزيد عن قوته وقوت عياله يوم العيد عن وعمن تلزمه نفقته واجبة على كل مسلم هذا المسلم واذا كان عنده ما يزيد عن قوته وقوت عياله يعني ولو كان فقيرا لكن عنده ما يفضل - 01:25:49
وعن قوته وقوت عياله يوم العيد فتجب عليه عن نفسه يخرجها عن نفسه وكذلك يخرجها وجوبا عمن تلزمه نفقته سواء كان هذا اه كانت هذه النفقة الواجبة بسبب الزوجية كان يخرجها عن زوجته او بسبب القرابة - 01:26:09
بان يخرجها عن اولاده الذكور حتى يبلغوا قادرين على الكسب ويجب عليه ان يخرجها عن بناته. الاناث حتى يتزوجن ويدخل بهن الازواج وعن لديه الفقيرين عن خادم والديه عن زوجة والده. وهذا سنتعرف عليه ان شاء الله تعالى في مقرر فقه الاسرة في احكام النفقة. اما مصرفها - 01:26:25
وفي الفقراء والمساكين من المسلمين ليس مصرفها الاصناف الثمانية الذين تعرفنا عليهم اه سابقا انما الفقراء والمساكين من المسلمين تحديدا يعني انه لا لا لا يعطاها الكافر ولا كذلك العبد ولا بني هاشم تصرف او يكون مصرفها للفقير للفقراء والمساكين والمراد ها هنا بما هو اعم - 01:26:45
يعني من هذا المعنى واما وقتها فهنالك وقت جواز يعني يجوز ان تخرج فيه وهو قبل العيد بيومين فيجوز ان تخرج زكاة الفطر يعني قبل يوم العيد يعني قبل وقت وجوبها بيومين وهنالك وقت للوجوب اي ان هذا الوقت تجب فيه زكاة الفطر وهو بغروب - 01:27:09
بالشمس ليلة العيد على قول هنالك قول اخر انها تجب بطلوع الفجر آآ فجر يوم العيد وعلى كل حال ما الذي يترتب على القول على القولين انه من مات بعد الغروب او ولد قبل الغروب هل تجب عليه او لا تجب عليه لكنها تجب اذا بغروب الشمس ليلة العيد واما الوقت - 01:27:27
افضل لاخراجها فهو بعد صلاة الصبح وقبل صلاة العيد وفي كل الاحوال متى وجبت هذه الزكاة فيحرم تأخيرها عن يوم العيد ولو اخرت لا تسقط وتبقى في ذمة من وجبت عليه. سواء اخرها تفريطا او اخرها بعذر لا تسقط - 01:27:47
كما قال الناظم وهي بطول مدة لا تسقط سواء المعذور والمفرط. اما المخرج اي المقدار الذي يجب اخراجه في زكاة الفطر فهو صاع من غالب قوت البلد. الصاع هذا مر معنا معياره وتقديره بانه يساوي اربعة امداد - 01:28:07
وهذه الامداد الاربعة بالتقديرات التي تعرفنا عليها في في زكاة الحبوب والثمار تساوي تقريبا الفين ومئة جرام يعني كيلوين ومئة جرام فمن اخرج زكاته بهذا المقدار فقد اجزأه ذلك ان شاء الله. صاع من ماذا؟ صاع من غالب قوت البلد. هنالك اصناف تسعة ذكرها - 01:28:27
الفقهاء هذه الاصناف البر وكذلك التمر والشعير والسلت والزبيب والاقط والارز والذرة وكذلك الدخنة. لقط هو اليابس اللبن الذي يخرج زبده والبر والتمر والشعير وسلت هذه مرت معنا والزبيب والاقط والارز والدخن هذه مرت معنا - 01:28:48
في احكام زكاة العرف ها هنا يتعين الاخراج مما غلب الاقتيات منه من هذه الاصناف اي ما يكون قوتا في بلد من البلدان يكون طعاما يقتات اهلها من هذه آآ يعني من هذه طبعا هذه الاصناف التسعة اذا كانت مقتاتة فهي تعين الاخراج من اغلب - 01:29:11
اه ما يقتات منه ولا يجزئ الاخراج من غيرها من هذه الاصناف التسعة اذا كان اذا كانت هذه الاصناف تسعة قوتا او احدها قوتا لا يجزئ الاخراج يعني من غيرها الا اذا كان غيرها مقتاتا يعني اذا كان غير هذه الاصناف تسعى يقتات - 01:29:28
و يعني حينئذ يعني هذا يمثل له الفقهاء باللحم والفول والعدس والحمص فحينئذ يخرج منه فاذا غلب شيء حينئذ يتعين الاخراج منه اه اذا كان غالبا باعتباره قوتا واذا كان متساويا خير المزكي في اخراج اي هذه الاصناف - 01:29:46
يعني هنالك مندوبات آآ يعني تذكر في مثل هذا الموضع انه اذا كان يعني يتعين اخراجها من اغلب القوت فكذلك اخراجها من الاحسن من هذا القوت هذا هو الافضل كذلك من زال فقره يوم العيد - 01:30:07
فيستحب له ان يخرجها يعني لم تجب عليه لكن زال فقره يوم العيد يستحب له ان يخرجها. كذلك مما يذكر ها هنا عدم الزيادة على الصاع بل ان الفقهاء ها هنا يذكرون يعني لماذا يحدد الفقهاء الصاع بانه يساوي كذا او اربعة امداد والاربعة امداد تساوي الف ومئتين او مثلا الفين وخمس مئة - 01:30:23
وقال او ثلاثة الاف لان الشارع لما حدد هذا المقدار كان ما زاد عليه بدعة كما ذكر فقهاؤنا يعني هذه الزيارات اصلا في العبادات اما انها تارة تتسبب في في الفساد كما يكون الحال في فساد الصلاة اذا تعمد الزيادة واما ان تكون مكروهة كما هو الحال الان - 01:30:42
في هذا الموضع في الزكاة يعني الكراهة تكون اذا كنا متحققين الزيادة اما اذا كان يعني اه كانت الزيادة ان يزال الشك فحينئذ لا تكون حينئذ مكروهة. هذا مما يتعلق بزكاة الابدان وبه نختم بحمد الله تعالى احكام الزكاة ونشرع - 01:31:02
بعدها في احكام الصيام وما بعده من اه احكام العبادات في هذا المقرر - 01:31:22
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا فاجعله اللهم سهلا ميسرا - 00:00:07
اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا يا رب العالمين اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا لقاء يتجدد في مدارسة حقيبة التأهيل الفقهي لمذهب الامام مالك رحمه الله تعالى ولا نزال في مقرر فقه العبادات وانهينا بحمد - 00:00:26
الله تعالى وتوفيقه قسمي الطهارة والصلاة ونشرع الان باحكام الزكاة ثالث اركان الاسلام وقرينة الصلاة في القرآن نتعرف فيها على احكامها شروطها وكذلك انواعها الاموال التي تزكى ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب النصاب ونسبة المخرج وكذلك - 00:00:47
الاصناف التي تستحق الزكاة او مستحقوا الزكاة قبل ذلك نأخذ هذه المقدمات الممهدات التي من بينها ان نتعرف اولا على معنى الزكاة اصطلاحا او على تعريف الزكاة اصطلاحا الزكاة في اللغة تعني النمو والزيادة - 00:01:13
وهذه المعاني اللغوية كما يعني يقال مثلا اذا قيل زكا الزرع اينما وطاب وحسن وكذلك فلان زاك اي انه كثير الخير. وهذا كذلك ينطبق على معنى الزكاة الذي هو احد اركان الاسلام فان هذه الزكاة وان كانت في الحقيقة هي من حيث الظاهر - 00:01:32
لانها نقص باخذ شيء من المال لكنها في الواقع هي نماء لهذا المال وهي تزكية لهذا المال وزيادة لهذا المال كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ما تصدق عبد بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله الا الطيب الا كأنما يضعها في كف الرحمن فيربيها له كما - 00:01:55
باحدكم فلوه او فصيله حتى تكون كالجبل وكما جاء في قول الله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها اه للزكاة تعريف اصطلاحي هذا التعريف كعادة علمائنا حينما يعرفونا - 00:02:17
اه معنى من المعاني الشرعية ويعرفون حقيقة من الحقائق الشرعية فان هذا التعريف كذلك كما انه تعريف يوصف به الحكم او المعنى او الحقيقة الا ان هذا التعريف كذلك يكون فيه اه تكون فيه القيود وتكون فيه بعض الشروط والمحترازات - 00:02:33
مما عرفت به الزكاة وانها اخراج مال مخصوص من مال مخصوص بلغ نصابا لمستحقه ان تم ما الملك وحول غير معدن وحرث يعني نبسط هذا التعريفة حتى نستوعب يعني اهم احكامه والا فان كثيرا من تفاصيل هذا التعريف سيأتي ان شاء الله تعالى في موضع - 00:02:51
او كل تفصيل سيأتي في موضعه اخراج مال مخصوص الاخراج يعني هذا المال المخرج الذي هو وجبت فيه الزكاة اذا قلنا مثلا ربع العشر قلنا العشر في آآ يعني ربع العشر في زكاة الاموال العشر في الحرث مثلا او نصف العشر. والشاة مثلا من الاربعين هذا هو المال المخصوص الذي سيخرج هو مال مخصوص - 00:03:15
مخصوص يعني ان الشارع جعل حدا يخرج من المال اذا بلغ ايضا هذا المال حدا معين فهو مال مخصوص يعني الشارع خصص هذا المال بتعيين نسبة المخرج. كذلك اخراج مال مخصوص من مال مخصوص وهو المال الذي تجب فيه الزكاة - 00:03:36
فليست كل الاموال مما تجب فيه الزكاة هنالك ما تجب فيه الزكاة من النعم من الحيوانات يعني الابل والبقر والغنم دون بقية الحيوانات فلا تجب في الخيل امير البغال اه وكذلك في الحرث وهذه يعني الحبوب والثمار لا تجب في كل ما خرج من الارض وانما تجب في عشرين صنفا كما سنتعرف تجب في العين - 00:03:55
الذهب والفضة وما يلحق بهما الان من العملات النقدية المعاصرة. كذلك تجب في عروض التجارة والمعادن. اي شيء اتجر به ولو كان مما لا تجب فيه الزكاة مثل الخيل قبل قليل التي مثلت بانها لا تجب فيها الزكاة يعني في ذاتها لكنها لو اتخذت للتجارة لصارت اذا عروضتي عروضتي - 00:04:17
جارة فتجب الزكاة فيها وكذلك المعادن وهذه سنتعرف عليها. اذا اخراج مال مخصوص من مال مخصوص بلغ نصابا هذا الذي ايضا نتعرف عليه. ما هي الحدود التي اذا بلغتها تلك الاموال السابقة وجبت فيها الزكاة؟ وجبت في خمسين من الابل ولا تجب في اربع من الابل تجب في اربعين - 00:04:37
من الشياه ولا تجب في تسع وثلاثين تجب اذا بلغ المال عشرين دينارا من الذهب ولا تجب اذا بلغ تسعة عشر دينارا من الذهب. لمستحقه الذي انهم مستحقوا الزكاة الاصناف الثمانية التي جاءت في قول الله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين الى اخر الاية وهؤلاء سنتعرف عليهم ان تم - 00:04:57
ملك وحول وهذه من الشروط التي سنتعرف عليها. هنالك شروط وجوب هنالك شروط صحة سنتعرف عليها المال هذا قد يبلغ النصاب وقد يكون من الاموال التي تجب فيها الزكاة لكنه هنالك شروط حتى تجب فيها الزكاة لابد ان يتم اولا يتم الملك - 00:05:17
هذا الامر الاول ان يكون هذا المال مملوكا بملك تام وهذا يخرج يعني ما يعني ما لا يملك مثل يعني المال المغصوب او المال او الديون كذلك حتى الودائع هذه فيها تفصيل ليس في - 00:05:36
فيها تمام ملك يعني قد تكون مملوكة لشخص لكنها ليس فيها ثمان ملك يعني لا يتصرف فيها هنالك حالات ما تجب فيه الزكاة في عن كل سنة وهنالك حالات تجب الزكاة عن سنة واحدة ولو بقي ذلك المال في يد الشخص الاخر سنين طويلة وهذا سنتعرف عليه ان شاء الله تعالى في موضعه. كذلك - 00:05:52
اه ان يتم الحول يعني بمعنى انه هنالك من اصناف الزكاة ما يشترط لوجوب الزكاة فيه ان يحول عليه الحول وهنالك ما لا يشترط في ذلك بمعنى يخرج منه مباشرة ولو لم يتم الحول. هذا يعني التعريف على كل حال نأخذه مدخلا لاحكام الزكاة - 00:06:12
مما سنتعرف عليه تفصيلا مقسما منوعا في كل نوع وفي كل صنف مما سيأتي ان شاء الله تعالى في موضعه الزكاة التي اخذنا تعريفها هي كذلك تنقسم الى قسمين اما ان تكون زكاة اموال واما ان تكون زكاة ابدا. زكاة الابدان هي زكاة الفطر وهذه سنتعرف عليها لاحقا - 00:06:32
والزكاة في الاموال هي الاموال التي تجب فيها الزكاة وقد تبين قبل قليل شيء من هذه الاموال وزكاة الاموال هذه لها شروط سنتعرف عليها ان شاء الله شروط وجوب وشروط صحة وهنالك كذلك من هذه الاموال ان نتعرف على - 00:06:53
الاصناف التي تجب فيها الزكاة ليست كل الاموال وهذا ذكرته قبل قليل. ما هي الاموال التي تزكى؟ وكذلك من احكام الزكاة ان نتعرف على مصارف الزكاة التي هي الاصناف الثمانية آآ التي جاءت في الاية كما تبين ذلك معنا قبل قليل - 00:07:11
نشرع اولا في شروط الزكاة اذكر مرة اخرى بان الشرط كما مر معنا تعريفه في مواضع سابقة مختلفة انه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذات يعني ما يلزم من عدمه عدم المشروط ولا يلزمه من وجوده وجود - 00:07:29
وهذا تعرفنا عليه من حيث التعريف. الان نأخذه من حيث التطبيق على احكام الزكاة التي نريد ان نتعرف عليها. فهنالك شروط وجوب اي ان هذه الشروط اذا وجدت واجتمعت وانتفت الموانع وجبت الزكاة على من توفرت فيه هذه الشروط. اول وهنالك شروط صحة هذه الشروط اي ما يكون - 00:07:49
لاجل الاعتداد ولاجل صحة هذه الزكاة. اما شروط الوجوب فالحرية نأخذها الان اجمالا ثم بعد ذلك نعرضها تفصيلا الحرية والملك التام للنصاب وتمام الحول وعدم الدين ووصول الساعي والطيب والافراك - 00:08:13
اولا شروط الوجوب اول هذه الشروط من شروط الوجوب الحرية نفهم من ذلك ان الزكاة لا تجب الا على الحر وهذا الحر ايضا من المسائل المهمة ان ان ها هنا لو لاحظنا انه لا يوجد البلوغ في شروط الوجوب بخلاف ما مر معنا في كثير من - 00:08:34
فيما سبق ان البلوغ او العقل او التكليف من شروط الوجوب. ها هنا الزكاة واجبة على الحر مطلقا ذكرا. كان او انثى كان مكلفا او غير مكلف يعني كان عاقلا بالغا او لم يكن عاقلا ولم يكن بالغا فهي اذا تجب في المال عموما اذا كان صاحبه - 00:08:55
لو كان صغيرا لو كان مجنونا فان الزكاة ها هنا تجب في ماله والمخاطب بها وليه فيجب عليه ان يخرجها عن اه اه عن اه عن وصيه او عن هذا الذي تولى امره - 00:09:15
اذا شروط الوجوب اولها الحرية ونفهم من ذلك ان الزكاة لا تجب الا على الحر ولا تجب على العبد ومن شروط الوجوب كذلك الملك التام للنصاب ملك ان يكون مملوكا وان يكون هذا الملك تاما يعني ملكا تاما ليس ملكا غير تاما وكذلك ان يكون الملك التام لماذا؟ لنصاب وليس لمال قد - 00:09:30
يكون هذا المال مملوكا وملكه ملك تام لكنه لم يبلغ النصاب فاذا هي اصلا لا تجب اذا نفهم من هذه الكلمات الثلاث انها لا تجب على غير المال ولا على المالك ملكا غير تام اذا كان يملك النصاب يعني هو مالك ومالك للنصاب لكن ملكه غير تام وهذا مر معناه يعني قبل قليل حينما - 00:09:53
قلت يعني بالمغصوب مثلا المال المغصوب ان هذا المال آآ يعني وان كان مملوكا لكنه ليس ملكا تاما لانه تحت يد الغاصب وكذلك حتى يعني الماء الديون كذلك هذه مما يذكرها الفقهاء انها ايضا اذا كان المال اه يعني دينا في يد غير المالك فان هذا - 00:10:13
تلك ايضا غير تام فاذا الملك التام للنصاب. ونفهم ها هنا ان هنالك شرط وجوب وهو بلوغ النصاب. يعني بلوغ المال نصابا اذا بلغه وجبت فيه الزكاة النصاب هو الحد. النصاب هو العلامة. النصب او النصاب اه فهذه تعني في اللغة العلامة - 00:10:33
هذا يعني ان هذا المال الذي تجب فيه الزكاة يبلغ حدا معينا اذا بلغه بلغ المال هذا الحد وجبت فيه الزكاة فهو كما يعني يقول العلماء فهو كالعلامة التي جعلها الشارع لي ان هذا المال اذا بلغ مثل هذه العلامة او بلغ مثل هذا الحد انه اه تجب فيه الزكاة - 00:10:53
يعني من اللطائف التي يذكرها الفقهاء ها هنا ان هذا المال اذا لم يبلغ هذا النصاب لم يبلغ هذا الحد الذي تجب فيه الزكاة الزكاة لماذا شرعت؟ شرعت لاجل المواساة - 00:11:13
والمواساة لا تكون الا فيما له بال من المال. فاذا لم يبلغ المال النصاب فحين اذ هذا المال لا يكون فيه او لا يكون فيه مواساة لانه ليس ليس له بال اذا هذا ما يتعلق بالشرط الثاني من شروط الوجوب الحرية الملك التام للنصاب - 00:11:24
وهذان الشرطان عامان يعني هنالك من الشروط الان الحرية وملك نصاب هذان شرطان عامان في كل الاموال يعني في زكاة العين النقود والذهب والفضة في زكاة الماشية الابل الغنم زكاة الحبوب والثمار في كل انواع زكاة عروظ التجارة كذلك فهذان الشرطان شرطان عامة الحرية - 00:11:41
والملك التام للنصاب. هنالك شروط خاصة في بعض الانواع ومن بين هذه الشروط تمام الحول فهذا الشرط شرط للوجوب في الماشية والعين ما المقصود بتمام الحول؟ يعني مرور كامل الحول على المال وهو في يد صاحبه. الان ملكه ملكا تاما وهو نصاب. لكن حتى تجب فيه الزكاة لابد ان يمر عليه حول كامل - 00:12:05
من يوم اكتمال النصاب ومن يوم ملكه يعني من يوم توفر هذا الشرط فيعني اذا لم يمر الحول طبعا هذا ليس في كل الاموال هذا في الماشية والعين يعني في في الماشية في الابل والبقر والغنم وفي العين لان غيرها طبعا العين يلحق بها - 00:12:28
ايضا عروض التجارة او زكاة التجارة يعني ذلك ان زكاة الحبوب والثمار تخرج مباشرة واتوا حقه يوم حصاده ويعني كذلك يعني زكاة العين ايضا مما سنتعرف عليه كذلك لاحقا اذا ها هنا - 00:12:42
تمامؤ الحولي يعني ذلك مرور الحول او مرور عام كامل بسنة قمرية على هذا المال المملوك من تاما وكان نصابا في يد صاحبه. يستثنى طبعا هذا مثل ما ذكرت في الماشية والعين ويلحق بالعين اه عروض التجارة - 00:12:59
تفنى او تلحق احكام سنتعرف عليها في موضعها لاحقا ان شاء الله تعالى من هذه الاشياء مثلا في في الماشية وفي العين تحديدا وان كان هذا من شرط وجوب آآ الزكاة في الماشية والعين ما ما يصطلح عليه فقهاؤنا بربح التجارة او بالنتاج فان النتاج ها هنا يضم لاصله - 00:13:19
مثلا لو ربح في تجارته مالا قبل الحول من المال نفسه الذي يتاجر فيه ولو كان قبل الحول بيوم واحد يضمه لاصله ويزكيه مع اصله. هنالك من مثلا انا ذكرت قبل قليل ان مثلا آآ حد النصاب في زكاة الشيا في زكاة الغنم اربعين شاة - 00:13:39
فلو كانت الشياه عددها تسعة وثلاثين اذا لا زكاة فيها. لو قبل الحول بيوم واحد اكتمل يعني ولدت احدى اشياء واكتمل العدد اربعين اكتمل العدد ها هنا وبلغ النصاب اربعين فها هنا تجب الزكاة. وهذه سنتعرف عليه لاحقا لكن فقط من باب انه لما يعني اتينا الى مثل هذا الموضع ان - 00:13:58
نذكر المسائل المتعلقة فاذا تمام الحول من شروط الوجوب كذلك من شروط الوجوب عدم الدين وعدم الدين ها هنا يقصد الا يكون على هذا الشخص الذي وجبت عليه الزكاة دينا لا يوجد - 00:14:18
في مقابله ما يباع على المفلس وهذه مسألة مهمة يعني انه لو كان هنالك دين لا يعني الديون تخصم طبعا الديون لها تفصيل طويل وهي مباحث كثيرة في احكام الزكاة - 00:14:32
ما يكون للانسان يحسبه ويضمه لوعاء الزكاة ويحسبه ضمن المال اذا اراد ان يحسب ما له كي يزكيه واذا كان عليه دين هنالك كذلك حتى فيما يحسبه من المال الذي له او من الديون التي له اذا كان مرجوا وغير مرجو وكان عند مليء وعند غير مليء. واذا كان عليه دين - 00:14:44
فان هذا الدين يخصم او يكون مانعا من وجوب الزكاة لكن اذا لم يكن في مقابله ما يباع على المفلس يعني هذا الشخص اذا وجبت عليه الزكاة نرى اذا كانت عليه ديون عليه مثلا عشرة الاف او خمسين الف ريال من الديون نقول هل عنده ما يقابل هذا الدين مما يباع على المفلس؟ يعني عنده ثلاثة بيوت عنده - 00:15:04
او اربع سيارات عنده آآ مثلا من المتاع ما يباع على المفلس اذا كان عنده ما يقابل هذا الدين فان الدين لا يسقط حينئذ الزكاة. اذا هذا من شروط كذلك من شروط الوجود لوجوب مجيء مجيء الساعي - 00:15:24
وهذا يعني من شروط الوجوب الخاصة في هو وجوب وكذلك شرط صحة يعني هو ايضا لا يصح قبل مجيء الساعي. وهذا خاص بالماشية الساعي كان في الزمن السابق هنالك عامل يكون مرسلا من قبل اه يعني الخليفة او من قبل ولي الامر او من قبل الحاكم - 00:15:40
بحسب يعني الخلاف في الاصطلاحات السابقة. هذا العامل او الساعي هو الذي يجمع الزكاة. وكان له وقت معين يخرج عند نجم الثريا وهو الذي يجمع الزكاة فحينئذ اذا يعني ها هنا اذا لم يعني اذا قلنا بانه شرط وجوبنا شرط صحة ها هنا اذا - 00:16:00
كانا الساعي لم يأتي فان الزكاة لا تجب حينئذ. وكذلك انه لو اخرجها حتى بعد وجوبها يعني بعد مرور الحول اقصد. واخرجها قبل مجيئي الساعي فانه كذلك لا يجزى فاذا هو شرط وجوب وشرط صحة معا - 00:16:20
واما اذا لم يوجد ساع وهذا هو الحال الان الغالب في كثير من البلدان فانه لا يوجد ساع فحينئذ زكاة الماشية سيكون وجوبها وبمرور الحول فقط دون اضافة الشرط الخاص بوصول الساعي. او مجيء الساعي - 00:16:36
من شروط الوجوب كذلك في نوع من الانواع الخاصة بالزكاة او من الاموال التي تزكى الطيب والافراك وهذا شرط خاص بالحبوب والثمار الطيب سنتعرف عليه اي بلوغ الفواكه او بلوغ التمر والثمر آآ الحلاوة والاحمرار والطيب آآ - 00:16:53
الاكل والافراك هو ان تستغني عن الماء في الحبوب وان تشتد وان تستغني عن الماء وهذا سنتعرف عليه ان شاء الله تعالى لاحقا لكن حتى نستوعب الان اذا بعد هذه النظرة وبعد هذه الجولة اذا هنالك شروط وجوب شرطان عامان في جميع اه الاموال وهنالك شرطان خاصان - 00:17:13
او هنالك شروط خاصة في بعض الاموال مثل تمام الحول ووصول الساعي او مجيء السعي وكذلك الطيب والافراك. ننتقل بعد ذلك الى شروط شروط في الصحة اول هذه الشروط الاسلام - 00:17:33
ما معنى ان الاسلام شرط صحة وهذا ذكرته سابقا. اذا الزكاة نفهمها هنا انها واجبة على الكافر لكنها لا تصح منه. لانها لا تصح الا من المسلم. لان الكافر ليس من اهل الطهارة والزكاة ها هنا فيها تطهير. فالزكاة - 00:17:47
تجب على الكافر ولا تصح منه من شروط الصحة كذلك النية لانها عبادة. الزكاة ها هنا عبادة على ما يذكره فقهاؤنا من انه ها هنا آآ يعني اجتمع فيها امران فيها جانب معقول الزكاة وهي المواساة يعني المواساة للفقير واخراج - 00:18:04
والمال وهنالك جوانب غير معقولة فيها جوانب تعبدية العدد وبلوغ النصاب وبعض الشروط ولماذا يجب في هذا المال ولا يجب في هذا المال؟ هذه جعلت هذا الامر فيه وشائبة التعبد وشائبة المعقولية كما يقول العلماء لكنها عبادة فاذا كانت عبادة فلا بد فيها من النية فتجب ها هنا النية - 00:18:24
ومتى تكون النية؟ اما ان تكون عند اخراج الزكاة او عند عزلها اذا اراد المزكي ان يعزلها عن ماله فها هنا يكون المال او تكون النية في اه يعني احد هاتين الحالتين اما كما ذكرت عند اخراجها او عند عزلها. واذا كانت اه شرط صحة فحينئذ اذا اخرجت - 00:18:42
عنه دون نية فلا تجزئه الا اذا كان يعني وكل فيها او كان مثلا وليا ينوب عن يعني عن موليه كالصبي والمجنون. ومما يذكر ايضا ها هنا في النية انه لو - 00:19:02
احد عن الزكاة واجبره الحاكم باخذها جبرا فان الحاكم اذا نوى عنه الزكاة فان هذه النية تجزئه يعني تجزأ الشخص امتنع عن الزكاة من شروط الصحة كذلك الاخراج بعد الوجوب - 00:19:18
ما هو ما هو الوقت الذي يكون بعد الوجوب؟ يعني بعد مرور الحولي يعني بعد ملكه التام للنصاب وتمام العول وتحديدا تمام الحول. يعني اذا يعني هكذا يعني يمكن ان نفهم ان شرط ان حولان الحولي شرط وجوب وشرط صحة كذلك يعني اذا اخرج الانسان ما له للزكاة قبل - 00:19:35
اولان الحول يعني قبل تمام الحول بزمن طويل فهذا لا يعتبر مجزئا او اخراجه لهذا الزكاة غير مجزئ ان الزكاة نعم ذكر فقهاؤنا انه يجوز تقديمها بزمن يسير بناء على ان هذه القاعدة التي يذكرها الفقهاء ان ما قارب شيء يعطى حكمه وهذا الزمن ذكروا فيه انه شهر لا اكثر يعني شهر فاقل فهذا - 00:19:55
المعتمد من المذهب الا في مسائل يذكرها الفقهاء فاذا هذه من من شروط الوجوب وشروط الصحة الاخراج بعد الوجوب فلا يجوز تقديم الزكاة بزمن كثير من شروط الصحة كذلك اخراجها في موضع الوجوب - 00:20:20
يعني الموضع الذي وجبت فيه الزكاة او قريب منه يعني باقل من مسافة القصر فهذا يعتبر كذلك ملحقا به. وهذا في زكاة الحرث والماشية شيء يجب اخراجها في البلد الذي وجبت فيه الزكاة. هذه يعني كما يذكر الفقهاء ان هذه الاموال نمت في البلد الذي فيه هذا الفقير. فتطلعت نفس الفقير - 00:20:35
لمثل هذا المال الذي يراه يعني من الاموال الظاهرة التي يراها عند غيره فلذلك وجبت هذه الزكاة ووجب اخراجها في موضع الوجوب. موضع الوجوب او قريب بما لا يزيد عن مسافة القصر كما ذكرت - 00:20:55
لان هذا هو الاصل وهذا مثلا من تعليل الفقهاء وهذا ايضا الذي اخذوه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم فهذا من الشروط استثنى يعني بعض تستثنى بعض الحالات - 00:21:08
يذكرها فقهاؤنا اذا كان البلد الا بعد اشد فقرا من اهل البلد الذي وجبت فيه الزكاة يعني هنالك فقراء ها هنا وهنالك فقراء هناك لكن البلد الا بعد اشد فقرا فها هنا يعني يذكر الفقهاء تفصيلا انها تخرج لهم بشرط ان يكونوا اكثر يعني فقرا واكثر حاجة مع ابقاء - 00:21:25
الاقل في البلد الذي وجبت فيه لكن فقط انا الفت النظر الى بعض الاشياء التي تكون من تفصيلات الاحكام من شروط اه الصحة كذلك وضعها في مصارفها يعني وضعها في مصارفها التي وجبت - 00:21:45
فيها الزكاة التي جاءت في قول المولى تبارك وتعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهما في الرقاب والغانمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. هذه الاصناف الثمانية ايضا لها شروط سنتعرف عليها - 00:21:58
الفقراء ما الفرق بين الفقير والمسكين العاملون عليها متى يستحقون ذلك وما هي شروطهم المؤلفة قلوبهم الرقاب اه في يعني في لاجل عتق الرقبة وكذلك الغار وفي سبيل الله ما المقصود في سبيل الله المجاهدون؟ هل تشمل غير المجاهدين في سبيل الله تعالى؟ كل ذلك سنتعرف عليه. فهذا من شروط الصحة كذلك ان - 00:22:16
وضع هذه الزكاة بعد وجوبها في مصارفها التي اوجب الشرع اخراجها فيه. ونتعرف على ذلك ان شاء الله تعالى في موضعه لاحقا باذن الله تعالى مما تعرفنا عليه من تقسيمات الزكاة ان المزكى اما ان يكون زكاة مال واما ان يكون زكاة ابدان وزكاة - 00:22:36
المال تكون في العين وتكون في الانعام وتكون في الخارج من الارض وتكون في عروض التجارة. العين التي هي الاثمان الذهب والفضة سابقا باعتبارها عمولات والان الذهب والفضة باعتبارها معادن - 00:23:04
في ايدي الناس وما يقوم مقام ذلك من العملات النقدية كما رأى كثير من فقهاء العصر الحاقها بالعين كذلك الانعام بهيمة الانعام الابل والبقر والغنم. وكذلك الخارج من الارض الحبوب والثمار والمعادن التي تخرج - 00:23:20
وتستخرج من مواضعها بعد اخراجها وكذلك الركاز هذا سنتعرف عليه ان شاء الله تعالى. كذلك عروض التجارة بانواعها سواء التجارة ادارة او تجارة احتكار من انواع الاموال التي تجب فيها الزكاة من زكاة الاموال العين ومما يتعلق بالعين من احكام اولا النصاب الذي اذا بلغه - 00:23:40
وهذا المال الذي هو العين تجب فيه الزكاة فهذا النصاب يختلف بين الذهب والفضة فالذهب اذا بلغ عشرين دينار كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ ووجبت فيه الزكاة حينئذ والفضة اذا بلغت مائتي درهم فحينئذ تجب فيها الزكاة - 00:24:04
هذه من المسألة التي نحتاج الى شيء من التبسيط فيها. اولا كما ذكرت ان الذهب اذا بلغ عشرين دينارا الدينار الواحد كم يساوي؟ نأخذ مقداره يظهر لنا مقداره الان ان الدينار الواحد يساوي اربعة جرامات فاصل خمسة وعشرين يعني اربعة جرامات وربع - 00:24:24
من غرامات الذهب والفضة الدرهم الواحد يساوي تقريبا اه جرامين وفاصلة سبعة وتسعين من مئة المجموع اذا اردنا ان نضرب اربعة فاصلة خمسة وعشرين من الذهب في عشرين سيكون المجموع للنصاب خمسة وثمانين جراما تقريبا من الذهب - 00:24:43
وفي الفضة اذا قلنا بان النصاب اذا بلغ مائتي درهم وان الدرهم الواحد يساوي آآ جرامين فاصلة سبعة وتسعين فسيكون المجموع خمس مئة وخمسة وتسعين جرام هنالك خلاف بين العلماء وفقهائنا المعاصرين في تحديد مقدار الدينار الواحد ومقدار الدرهم الواحد هنالك حسابات - 00:25:02
العلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ذكر حسابا لتقدير مقدار او تقدير وزن الدينار ولتقدير وزن الفضة كذلك وذكر ذلك في مجلة الهداية الاسلامية ونشر اه نشرت مقالته وهي مقالة طويلة وفيها تفصيل وفيها تحرير من الشيخ رحمه الله تعالى - 00:25:24
خلص هو الى ان مثلا الدينار الواحد يساوي اربعة جرامات فاصلة عشرين وليس فاصلة خمسة وعشرين وان آآ وان وزن الدرهم يساوي ثلاثة جرامات وليس اثنين جرام او جرامين فاصلة سبعة وتسعين. العلامة الشيخ محمد التاويل رحمه الله تعالى كان له في كتابه زكاة العين تقدير اخر - 00:25:44
او تقديرين كذلك اوردهما شيخنا الشيخ عبد الحميد المبارك كذلك وزن ذلك وقدره بان الدينار يساوي تقريبا آآ وزنه ثلاثة جرامات والدرهم يساوي وزنه جرامين فاصلة واحد. لاحظوا هذا التفاوت وهذا التباين كل واحد منهم - 00:26:04
اه لم يكن تقديره تقليدا وانما اتى اه يعني الشيخ الطاهر بن عاشور والشيخ عبد الحميد اه ذكر ان انهما اتيا بحبات من الشعير ووزناها بالتقدير الذي كان يذكره الفقهاء من ان الدرهم يساوي كذا عدده - 00:26:23
من حبات الشعير وخمس وثلث وثلث حبة وهكذا فعلى كل حال انا فقط اردت ان ابين ان هذا التقدير كان من عمل هذه هؤلاء الفقهاء بناء على معايرة مباشرة لهذا الامر. الذي يهمنا ها هنا ما الذي خلصوا اليه؟ هذا من ضمن التقديرات التي - 00:26:40
اليها بعض هؤلاء الفقهاء بان الدرهم يساوي كذا والدينار يساوي كذا. اذا الان الذي نخلص اليه نحن مما يهمنا ما هو معيار او الحد الذي اذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة اذا بلغ المال في في الذهب خمسة وثمانين جراما فقد وجبت فيه الزكاة بلغ المال في الفضة خمس - 00:27:00
مئة وخمسة وتسعين جراما فان الزكاة حينئذ واجبة طيب هذا في الذهب وهذا في الفضة. ماذا نصنع نحن الان في عملاتنا النقدية المعاصرة؟ نحن مثلا في السعودية لدينا الريال في - 00:27:20
مغربي الدرهم في مصر الجنيه في غيرها من البلدان هنالك عملات ما هو المعيار هل نقدر ذلك بالذهب؟ او نقدر ذلك بالفضة؟ هنالك من الفقهاء من ذكر ان التقدير يكون بالذهب لان الذهب هو العملة التي يكون بها التعامل - 00:27:33
بين الناس ولكن آآ الشيخ مثلا آآ شيخ شيخنا الشيخ العلامة العلامة الشيخ محمد التاويل وكذلك الشيخ عبد الحميد رأيا ان التقدير بالفضة وذلك احظ ايضا للفقير طبعا هنالك ادلة ساقها الشيخ التاويل في كتابه زكاة العين ادلة كثيرة فيها تقرير لكون - 00:27:50
اه التقدير والمعيار يكون بتقدير الفضة ومن بين ذلك انه احض للفقير فان الفضة الان لما انخفض ثمنها فان الذين تجب عليهم الزكاة حينئذ سيكون عددهم اكبر لان اذا قلنا خمسة وثمانين جرام وقلنا بان الجرام الواحد مثلا يساوي مئة مثلا فان فان المال سيكون آآ - 00:28:10
لا يعني لا تجب فيه الزكاة الا بعد ان يساوي ثمانية الاف وخمس مئة. في حين ان الدرهم ربما يساوي الجرام الواحد ريال او ريالين فان هذا الذي بلغ ماله ست مئة ريال او سبع مئة ريال او الف ريال او الف وست مئة ريال فهذا تجب في ماله الزكاة. هذا فقط من باب التقريب للحكم - 00:28:30
من باب استيعاب هذا الامر. من احكام آآ زكاة العين ان النصاب يضم بعضه الى بعض او ان النقد او ان العين يضم بعضه الى بعض في تكميل النصاب. يعني انا عندي عشرة دنانير من الذهب ومئة درهم من الفضة هذا يضم الى هذا وبه يكتمل النت - 00:28:50
لدي خمسة الاف ريال سعودي وعشرة الاف درهم مغربي. المجموع سيكون عشرة الاف من هنا وعشرة الاف من هنا اذا قدرناها يعني ذلك بالفضة وهذا هل بلغ النصاب؟ وهذا هل بلغ النصاب؟ مجموعهما يكمل به النصاب. يعني ربما يكون المال الواحد لا تجب فيه الزكاة - 00:29:10
انه لم يبلغ النصاب لكنه لما يضم مع غيره من الاموال ولو اختلفت العملات فان النصاب اذا اكتمل بالضم فان الزكاة حينئذ تكون واجبة طيب الان بلغ المال هذا من العين النصاب - 00:29:30
ما هو المقدار الذي يجب اخراجه من هذا المال؟ هو ربع العشر. اثنين فاصلة خمسة بالمئة. يعني من بلغ ماله النصاب اخرجوا منه ربع العشر واذا اراد التقريب فان هذا المال مثلا اذا اردنا يعني تقريبه بانه يخرج آآ ربع العشر يقسمه على - 00:29:46
اربعين مثلا لو افترضنا ان آآ يعني آآ مثلا اه في من كان يعني مثلا اه يملك من النصاب اه على تقديري مثلا الشيخ الطاهر بن عاشور في تقديره وتقدير مثلا الذهب حينما انا قدرت ذلك بان من من بلغ مثلا ماله اربعة عشر الف ريال - 00:30:06
سبع مئة واحدى عشر وسبع مئة واحدى عشر ريالا. فالواجب عليه ها هنا من اخراج الزكاة في هذا المال هو ربع العشر ربع العشر يساوي تقريبا ثلاث مئة وثمانية وستين ريالا. هذا فيه زكاة العين هنالك احكام اخرى في انواع الزكاة الاخرى - 00:30:28
اذا الاخراج يكون بربع العشر بالمال والنسبة ها هنا لا تختلف سواء قدرناه بالذهب او قدرناه بفضة وهذا مما يعني لابد يعني هو لا يحتاج الى التنبيه لانها مسألة واضحة لكن - 00:30:46
حينما ذكرت ان الاحظ للفقير بان يقدر المال بالعملات المعاصرة بتقدير الفضة فهنا لا فرق في نسبة المخرج. من ملك مليون ريال هو سيخرج ربع العشر سواء قدر ذلك بالذهب او قدر ذلك بالفضة. مما يتعلق باحكام العين ان الزكاة فيه واجبة لكنه يستثنى - 00:30:59
هنا من العين الحلي المباحة للاستعمال. هنالك حلي مباحة للاستعمال يعني التي تجوز او يجوز استعمالها لمن جاز لمن جاز له ان يستعملها يعني للرجل او للمرأة. الرجل ربما يجوز له ان يستعمل بعض الاشياء من من النقدين من الذهب والفضة. وهذا مر معنا في احكام آآ الاعيان - 00:31:19
الطاهرة والنجسة بعد ذلك كان ما يجوز استعماله من الذهب والفضة من بين ذلك الخاتم بمقدار آآ درهمين وكذلك قبضة السيف ونحو ذلك وغير ذلك والمرأة اذا جاز لها ان تلبس اي شيء من الذهب والفضة - 00:31:39
يعني في من القلادات او من الاساور ونحو ذلك اذا كان هذا من الامور الجائزة الذي يجوز استعماله ويباح استعماله من مباح استعمالها فان الزكاة ها هنا لا تجب طالما كان مالكه يلبسه ولو كان يعني لبسه له او كان استعماله له نادرا - 00:31:55
هذا مما يستثنى هنالك ايضا مما يستثنى ها هنا في يعني في مثل هذه الحالة تفاصيل يذكرها الفقهاء اذا تهشم واذا تكسر واذا كان معدا لمن يوجد مستقبلا واذا كان يعني ايضا معدل هذا النقد او هذا الذهب والفضة لمن يريد ان يتزوجها مستقبلا ويكون هذا صداقا لها - 00:32:15
وكذلك اذا كان ينوي به مالكه التجارة والتكسب والربح بالبيع والشراء تفاصيل يذكرها الفقهاء لكن الذي يهمنا ها هنا وهذه مسألة يكثر السؤال عنها للمرأة ان لديها عددا كبيرا من الحلي يعني من الذهب ومن الفضة وتلبس بعضها نادرا على سبيل الندرة في السنة مرة طالما انها تلبس - 00:32:35
ويعني كان استعمالها وكان آآ ملكه ملكها لهذا يعني الحلي من من الملك المباح فان ذلك حينئذ يسقط الزكاة لانه من الحلي. ونفهم من ذلك ايضا اذا كنا تحدثنا عن الحلي المباح للاستعمال ان مما مر معنا ان الاواني للذهب والفضة - 00:32:55
اواني الذهب والفضة للرجل والمرأة يحرم استعمالها يترتب على ذلك حينئذ ان من كان لديه شيء من الاواني فان الزكاة حينئذ تجب في هذه الاواني اذا كانت من الذهب والفضة مما يتعلق بالعين من احكام ان العين المغصوبة او الضائعة تزكى بعد القبض - 00:33:15
لعام واحد لديه ذهب شيء من الذهب او الفضة او مال نقد مغصوب او ضائع لا يعرف لا يعلم اين وضعه وآآ يعني قد كان وضعه في موضع يوضع فيه وليس ذلك منه تهاونا. ولم يجده الا بعد عشر سنوات يزكيه بعد قبضه. يعني هذا المال المغصوب اذا اعاده اليه غاصبه - 00:33:35
ومكث عند الغاصب عشر سنوات مثلا فانه يزكيه عن سنة واحدة بعد قبضه. اما المال المودع فهو لما كان مودعا اختياري المودعي فامكن في ذلك حينئذ التنمية لهذا المال فيزكى بعد القبض لجميع الاعوام - 00:33:55
يعني انا اودعت عشرة الاف ريال عند شخص وتركتها عنده خمس سنوات بعد ان اقبض هذا المال فانني ازكيه بعد مرور الحولي من يوم ملكي له عن كل سنة بعد ان اقبضه فهذا فرق بين احكام العين المغصوبة والضائعة واحكام العين المودعة - 00:34:13
ننتقل بعد ذلك للحديث عن زكاة بهيمة الانعام الابل والبقر والغنم الزكاة في هذه الانعام واجبة لذاتها يعني ان مجرد ملكها بعد توفر شروط الوجوب التي مرت معنا سابقا مجرد ملكها ولو لم تملك لاجل التجارة يعني ملكت لاجل التربية او لاجل الرعاية او - 00:34:37
ملكها شراء ملكها بهبة ملكها ارثا كان صاحبها يعلفها بنفسه او كانت سائمة كما سنتعرف بعد قليل. كان ملكها له لاجل الزراعة او لاجل الحرث او كان لاجل غير ذلك بمجرد ملك هذه الانعام مع توفر الشروط تجب ها هنا الزكاة - 00:35:02
زكاة بهيمة الانعام تكون اذا بلغت النصاب لو آآ ما رأيكم ان نستحضر شيئا من الشروط التي مرت معنا سابقا الشروط العامة الخاصة اذا تحدثنا ها هنا عن بهيمة الانعام فان شروط الوجوب ستكون حينئذ اولا تمام الملك - 00:35:24
وبلوغ النصاب كما رأينا الان ها هنا واضافة الى الى ذلك حولان الحول زيادة على ذلك مجيء السعي الذي هو شرط خاص بما بهيمة الانعام اه زكاة بهيمة الانعام لا تجب الا بالشروط ومن بين تلك الشروط ان تبلغ نصابا النصاب يبدأ في الابل من خمس وفي البقر من ثلاثين وفي - 00:35:42
بالغنم من اربعين وساذكر بعد قليل وساعرض جدولا خاصا ليس من مشجرات الحقيبة لكن فيه بيان لهذه الانصبة بالتفصيل ارجعوا الحديث الى ذلك الموضع. من احكام زكاة بهيمة الانعام ما يضم وما لا يضم. تضم الابل البخت للعراب. ما هي الابل البخت - 00:36:05
الابن البخت هي التي لها سنمان وهذه الابل يعني والعراب ما له سنام واحد فتضم في تكميل النصاب يعني الابل البخت العراب كذلك تضم الجواميس للبقر في تكميل النصاب. كذلك يضم الضأن للماعز الضأن الذي يكون اه من الغنم ما له صوف من المعز ما له شعر - 00:36:23
فها هنا يضم هذا الى هذا في تكميل النصاب قلنا ان الغنم اربعين اذا كانت عشرين ضئنا عشرين من الضأن وعشرين من المعز فالمجموع ها هنا صار اربعين حينئذ تجب الزكاة وان كان كل نوع او كل صنف من هذه الاصناف لم يبلغ في ذاته النصاب - 00:36:43
ومن احكام زكاة بهيمة الانعام كذلك حكم الزائد اثناء الحول. نحن نتحدث الان عن النصاب. نتحدث عن خمسة ماذا اذا كانت الابل عددها اربعا وزادت اثناء الحول باي وسيلة من الوسائل التي ستأتي لها احكام طبعا متفرقة اما ان تكون من الابل نفسها - 00:37:00
بالنسل واما ان تكون عن طريق الفائدة. فالزائد اثناء الحول اذا كان من النتاج فيعد النسل مع الامهات ويزكى معها ولو ولم تكن نصابا الا مع النسل ويلحق بذلك ايضا ربح التجارة - 00:37:18
ما معنى هذا الكلام النتاج يعني ان هذه الانعام نفسها كان منها نسل او انتجت نتاجا منها هي يعني لم مثلا قلنا بان البقرة ثلاثين نصابها كانت كان عدد البقر خمسة وعشرين. هذه البقر نفسها ولدت - 00:37:34
وصار مجموعها من تناسلها يعني نتاجها هنا يعني من النسل نفسه صار مجموعها ثلاثين فها هنا ما هو الحكم يعني كانت قبل ذلك خمسا وعشرين مكثت احدى عشر شهرا او اكثر من ذلك الى ما قبل الحول بخمسة ايام. الان طالما - 00:37:56
ال الحول لو كان حال الحول واكتمل ولم تكتمل ولم يكتمل النصاب فحينئذ الزكاة غير واجبة لكن النصاب ها هنا اكتمل عن طريق النسل نفسه عن طريق النتاج نفسه. وكان ذلك قبل حوالين الحول. ها هنا يعد النسل مع الامهات ويزكى معها ولو لم تكن - 00:38:14
الامهات اصلا نصابا يعني الامهات اصلا كان عددها خمسا وعشرين لم تكن نصابا لكنها لما كانت هي ونتاجها نصابا حينئذ وجبت زكاة في الجميع. اذا ولو لم تكن نصابا الا مع النسل. يعني الامهات وكذلك مع النسل. وكما ذكرت هذا الحكم ايضا في ربح المال وهذا سابينه - 00:38:34
بعد قليل من الزيادات على ما هو في مشجرات حقيبة التأهيل ان المال اذا كان لم يكن نصابا اصلا. ثم تاجر فيه كان عشرة دنانير على سبيل المثال وعلمنا ان الدنانير تبلغ النصاب اذا بلغت عشرين دينارا - 00:38:54
عشرة او خمسة عشر دينارا وتجر فيها صاحبها وقبل حولان الحول صارت في المجموع عشرين فحينئذ تجب الزكاة ولو اكتمل هذا الربح قبل الحول بهم. هنالك اذا الزائد اثناء الحول اذا كان عن طريق النتاج فحينئذ - 00:39:11
سيضم النسل لاصله لامهاته ويكتمل بهما النصاب. اما اذا كان الزائد اثناء الحول عن طريق الفائدة. الفائدة هذي المصطلحات المهمة. هنالك مصطلحات مهم ضبطها في باب الزكاة. من بين ذلك الفائدة. الفائدة هي ما تجدد - 00:39:27
او حدث من المال يعني حدث من غير يعني من غير المال نفسه وانما مثلا اخذه او افاده صاحبه استفاده من ارث من هبة من شراء من مهر زوجة هذا كله لما كان اتى الى ملك الانسان من يعني من المال المتجدد هذا يسمى فائدة هي - 00:39:44
اصطلاحات لابد ان تضبط هذا هو تعريف الفائدة. فالفائدة اذا كان الاصل نصابا تضم له وتزكى لحوله. واذا كان الاصل دون النصاب دموع نصاب يستقبل بهما حولا جديدا. ما معنى هذا الكلام؟ الان امثل مرة اخرى على البقر الخمسة والعشرين - 00:40:06
هل هذه نصاب؟ لا ليست نصاب وجاء احدهم واهدى هذا الشخص خمسا من البقر اخرى لما كانت الاولى ليست نصابا فحينئذ لا تضم الثانية الى الاولى في تكميل النصاب بمعنى انها الان حكمها حكم النتاج فتجب فيها الزكاة - 00:40:23
الان انما يكتمل مع الثانية التي هي خمس بالاولى التي هي خمسا وعشرين يكتمل بهما النصاب ثلاثين من البقر يستقبل بهما اكتمل النصاب بهذا بهذه الفائدة يستقبل بهما حولا جديدا. لكن لو كانت كانت - 00:40:42
الابل مثلا واضرب مثلا بالابل كانت او اضرب مثلا بالبقر نفسه البقر نصابها كما سيأتينا بعد قليل انها من ثلاثين الى تسع وثلاثين هذه نصابها فيه فيه تبيع فهذا كله يسمى وقص وهذا سنتعرف عليه بعد ايضا من المصطلحات بعد قليل. الشاهد ان رجلا يملك ثلاثين من البقرة هذا نصابا وليس نصابا نصاب - 00:41:02
ثم استفاد بعد ذلك اشترى هو اشترى ثلاثين اخرى من البقر. الان ثلاثين مع ثلاثين اخرى ها هنا تجب حينئذ الزكاة في الثانية امنيتي اه يعني الثلاثين الثانية مع الثلاثين الاولى بمعنى انه يضم الثانية التي هي فائدة يضمها للاولى لماذا يضمها للاولى - 00:41:24
لان الاولى اصلا كانت نصابا اضرب مثالا اخر بالابل الابل آآ عدد نصابها اذا بلغ خمسا من الابل وجبت الزكاة. هذه الان وجبت فيها الزكاة وتجب فيها الزكاة لانها نصاب - 00:41:44
ماذا اذا افاد صاحب الابل هذه؟ خمسا اخرى من الابل لما كانت هذه الخمس الاخرى اه استفيدت مع وجود نصاب قبل ذلك مكتمل وهو الابن الخمسة حينئذ تضم اه الثانية للاولى وتزكى لحولها - 00:41:58
يعني لو افادها مثلا الخمسة الثانية استفادها بهبة قبل الحول بشهر مثلا آآ يعني لم يحل الحول على الثانية وانما بعد ان استفادها كان كانت الخمس الاولى قد اقتربت من حولان الحول. فحين اذ لما اكتمل حولان الحول او اكتمل حوله - 00:42:14
والاولى وكان لديه خمس اخرى من الابل استفادها قريبا تضم الثانية الى الاولى طالما ان الاولى كانت نصابا. هذا مما يتعلق هذه المسألة مما يكون من الزائد اثناء الحول في بهيمة الانعام اما ان يكون نتاجا فالنتاج يضم ولو لم يكن اصله - 00:42:35
نصابا اما اذا كان فائدة فهنالك تفصيل اذا كان الاصل نصابا فتضم له وتزكى لحوله واذا لم يكن نصابا وكان المجموع نصابا بعد اكتمال هذا يستقبل بهما حولا جديدا والفائدة كما ذكرت هذه مصطلح سنتعرف عليه بعد قليل. هذا ايضا الحكم فيما يكون من فائدة الاموال والزكاة تجب في السائمة وفي غيرها - 00:42:55
السائمة هذا من يعني من من احكام المذهب التي تفرد بها ان الزكاة تجب في السائمة يعني التي ترعى بنفسها وغير السائم التي هي المعلوفة فلا فرق عندنا في المذهب في وجوب الزكاة فالزكاة في في وجوب الزكاة في هذه الانعام سواء كانت معلوفة او غير معلوفة او سواء - 00:43:20
وكانت سائمة وغير سائمة او غير سائمة نأخذ هذه الجداول ونبدأ بجدول زكاة الابل الابل كما علمنا قبل قليل ان النصاب اذا بلغ خمسا من الابل او ان الابل اذا بلغت - 00:43:41
امسا فان النصاب حينئذ قد تم وتجب الزكاة. يعني ذلك ان ما يكون ادنى من خمس من الابل يملك ناقة واحدة اربعا ثلاثا فلا زكاة في ذلك اذا بلغت خمسا من الابل وجبت الزكاة وجبت الزكاة ها هنا ليس الحكم مثل زكاة العين انه اذا ملك مليون مثل مثل من يملك مليون ومئة الف ومليون - 00:43:55
وثلاث مئة الف مليون وثلاث مئة الف وخمسين مليون وثلاث مئة الف وتسع وخمسين حينئذ سيخرج ربع العشر من مجموع المال. في زكاة الابل هنالك صلاح مهم يسمى الوقص. الوقص هو ما بين الفريضتين يعني النصاب الاول خمس. النصاب الثاني عشرة. النصاب الثالث خمسة عشر كما ترون. عشرين - 00:44:17
من خمسا وعشرين ستا وثلاثين ما يكون بين الفريضتين هذا يسمى واقصا وهذا لا تجب فيه الزكاة يعني ان من ملك خمسا من الابل مثل ومن ملك تسعا من الابل سيخرج في المجموع شاة واحدة - 00:44:37
ان من ملك عشرا من الابل الى اربع عشرة من الابل او اربعة عشرة من الابل فحين اذ سيخرج شاتين هذا هو المقصود بما بين الفريضتين اذا خمسين الى تسعين شاة من عشر الى اربع عشرة - 00:44:51
اه شاتان من خمس عشرة الى تسع عشرة ثلاث شياه من عشرين الى اربع وعشرين اربع ولاحظوا ها هنا ان المخرج شياه ليست من الابل فاذا المخرج يعني من جنس اخر - 00:45:05
حتى تبلغ خمسا وعشرين فاذا بلغت خمسا وعشرين فحينئذ يجب اخراج بنت مخاض بنت المخاض بعدها كما بنت اللبون وبعدها الحقة وبعدها الجدعة بنت المخاض ما من اكملت او يعني استوفت السنة الاولى ودخلت في السنة الثانية سميت مخاض لان امها - 00:45:20
ماخذ بنت اللابون دخلت في السنة الثالثة يعني اتمت سنتين سميت لبونا لان امها التي كانت ماخض قد وضعته وبعد ذلك صارت ترضع هذا يعني يعني هذه الفصيلة وصارت يعني بنته لابون يعني ان امها ذات لبن الحقة سميت حقة لانها استحقت ان يطرقها الفحل - 00:45:40
والجدعة سميت جذعة لانها تجذع لسقوط اسنانها يبدأ سن المخاض من سنة كما قال صاحب الاسهل سن المخاض سنة ثم ادرجي عاما فعاما والرموز ملحجي ميم مخاض لا لام لبون - 00:46:00
حقة الجيم جدعة يبدأ اذا من خمس وعشرين ان يخرج المزكي في زكاة الابل من جنس الابل نفسها يخرج بنت مخاض ولا يكفي ابن مخاض ولا ابن لبون الا اذا اعدم - 00:46:14
بنت المخاض ها هنا لابد ان يخرج بنت مخاض في ست وثلاثين الى خمس واربعين يخرج بنت لبون وها هنا كذلك اذا يعني اذا عدمت بنت اللبون يكفي ان يخرج حقة ولا يجزئ حق - 00:46:27
وهذي من الاشياء التي يدقق فيها الفقهاء من ست واربعين الى ستين يخرج حقة من واحد وستين الى خمس وسبعين يخرج جذعة من ست وسبعين الى تسعين يخرج بنتين الى بون ومن واحد وتسعين الى مئة وعشرين يخرج حقتين من مائة وواحد وعشرين الى مئة وتسعة وعشرين يخرجوا - 00:46:41
حقتين او ثلاث بنات لبون ها هنا كما يذكر يعني الفقهاء الخيار سيكون للساعي في يعني اخذ احد ويتعين ما يوجد عند رب المال اذا كان عنده احد هذين يعني احد هذين الامرين يعني اما حقتين او ثلاث بنات لبون ثم اذا بلغت مئة - 00:47:01
ثلاثين فاكثر سيكون النصاب حينئذ انه في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. لديه مئتان من الابل سيخرجه حينئذ اربعة عقاق لديه مئة وستين من الابل سيخرج اربع بنات لبن وهكذا يعني ستكون بحساب الحزام - 00:47:21
اما زكاة البقر فان نصابها يبدأ اولا من ثلاثين من البقر. نفهم من ذلك ان ما دون الثلاثين لا زكاة فيه ويكون من الثلاثين الى تسع وثلاثين فيه تبيع واتبعه هو من دخل في السنة الثالثة يعني اوفى سنتين ودخل في السنة الثالثة - 00:47:40
بعد ذلك يبقى يعني من ثلاثين الى تسع وثلاثين هذا وقص ثم اذا بلغت البقرة اربعين الى تسع وخمسين ففي ذلك مسن المسنة انثى دخلت في السنة الرابعة وبعد ذلك من ستين الى اكثر من ستين في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة وكما تبين معنا قبل قليل - 00:47:59
قيل ان الجاموس يضم للبقر في في تكميل النصاب. اما زكاة الغنم فتبدأ من اربعين من الشياه اذا بلغت اربعين ففيها شاة واحدة الى مائة وعشرين من مئة وواحد وعشرين - 00:48:19
اه الى مئتين ففي ذلك شاتان ها هنا الشاة والشاتان اه سواء كانت ذكرا او انثى من مئتين وواحد يعني مئتين من الشياه وشاة الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين ففي ذلك ثلاث اشياء فاذا بلغت اربع مئة - 00:48:34
فاكثر من ذلك ففي كل مئة شاة واحدة. عنده ست مئة من الغنم فيخرج حينئذ ستة شياه. ست مئة الى ست مئة وتسعة وتسعين كله حكمه واحد انه يخرج ستا من الشياه - 00:48:49
من المصطلحات المهمة التي تعرفنا عليها قبل قليل مصطلح الفائدة. نحن علمنا ان النعم اذا زادت اثناء الحول وكانت من النتاج من النسل فانها لاصلها ولو لم يكن اصلها نصابا. اما الفائدة فرأينا ان في ذلك تقسيما فاذا كان ما قبل الفائدة نصابا يضم الجديد - 00:49:04
من الفائدة لما قبله ويكون حول الثاني مع حول الاول. واذا كانت الاولى ليست نصابا ثم اكتملت مع الفائدة الجريدة تضمان لبعضهما في تكميل النصاب ويستقبل بهما حول جديد اما في زكاة العين فالفائدة - 00:49:24
نعم تشترك مع الفائدة في زكاة الابل في بعض الاحكام لكنها تفترق كذلك في بعض الاحكام. ولما كنا قد اخذنا احكام وزكاة العين والان اخذنا احكام زكاة النعم ومرت احكام الفائدة لابد ها هنا من شيء من التفصيل حتى نستوضح بعض الاحكام - 00:49:43
الان لنفترض ان الزكاة في العين تجب اذا بلغ المال من النقد ست مئة ريال. هذا نجعله افتراضا فحينما يملك انسان ثلاث مئة ريال في سنة الف واربع مئة واربعين في شهر محرم هذا المال لم يبلغ - 00:50:03
النصاب فحينئذ لا تجب الزكاة فيه بعد مرور الحول حتى سنة الف واربع مئة وواحد واربعين. في شهر صفر اه استفاد فائدة اخرى لنقل الان استفاد من راتبه الشهري انه سيأتيه راتبه ويدخر من هذا الراتب في الشهر الاول استطاع ان يدخر - 00:50:24
ثلاث مئة ريال في الشهر الثاني ادخره مئتين ريال لان الراتب كل راتب شهري يعتبر فائدة مستقلة فهو ادخر في الشهر الاول ثلاث مئة ريال هذه ليست نصابا فلا تجب فيها الزكاة حتى لو حال عليها الحول وكذلك حتى لو ضمت لما بعدها فان ما بعدها مائة ريال فكذلك هذه لم تبلغ النصاب ومجموعها - 00:50:42
وما لم يبلغ النصاب الان في شهر ربيع الاول استفاد ست مئة ريال او استطاع ان يدخر او استفاد بهبة او بغير ذلك او بشراء او بشيء كان عنده وباعه واستفاد ست مئة ريال. هذه لما كانت نصابا وجبت الزكاة حينئذ في هذا المال او - 00:51:02
يجب الزكاة طبعا اذا حال عليه الحول. فحينما نقول ست مئة ريال مع ما قبله وما قبله سيضم حينئذ لما بعده ويكون بذلك او تكون وبذلك الزكاة واجبة في مجموع هذه الاموال الثلاثة الثلاث مئة والمئتين والست مئة يعني ذلك ان مجموعهما او مجموعها الف ومئة ريال - 00:51:24
فحينما يأتي في شهر شهر ربيع الاخر سيكون مجموعهما الف ومئة لم يستطع ان يدخر مبلغا زائدا. ما متى سيكون حولها؟ هذه في المئة سيكون حولها في شهر ربيع الاول من السنة التالية الف واربع مئة وواحد واربعين. كذلك في جمادى الاولى وفي جماد الاخرة لم يستطع ان يدخر اي مبلغ - 00:51:44
اخر فلا يزال في رصيده الف ومئة ريال. فاذا هذه متى سيكون حولها؟ سيكون حولها في شهر ربيع الاول الان لاحظوا في شهر رجب انه استفاد مائتين وخمسين ريالا. هل هذه نصاب؟ لا ليست نصابا - 00:52:04
لكن لما كان ما قبلها نصابا الذي هو الف ومئة ريال هذه المائتان والخمسون ريالا استفادت وجوب الزكاة يعني اخذت اقصد وجوب الزكاة يعني قوتها جاءت في وجوب الزكاة فيها من قوة المال الذي قبلها لكونه بلغ نصابا. لكنها يستقبل بها حول اخر - 00:52:21
اخر جديد مستقل. يعني الان انا في شهر رجب استطعت ان ادخر مئتين وخمسين ريالا. ولكن لدي قبل هذا الشهر لدي ما مجموعه نصاب من المال الذي وجبت فيه الزكاة من الفوائد. ها هنا المئتان والخمسون ريالا تجب فيها الزكاة لكنني لا اضمها لما قبلها. في الحول وانما - 00:52:43
هي استفادت الوجوب مما قبلها يعني اخذت القوة مما قبلها لكنني ماذا ساصنع؟ ساستقبل بالمئتين والخمسين حولا جديدا مستقلا هذا هو حكم الفائدة عندنا في المذهب ان كل فائدة يستقبل بها يعني تحسب يحسب لها حول جديد لذلك يدقق الفقهاء بانهم يقولون لا - 00:53:03
اخراج الزكاة قبل وجوبها اي قبل حولان الحول. المجموع الف ومئة مع مئتين وخمسين صار المجموع الف وثلاث مئة وخمسين. هذه تجب فيها الزكاة كل قوله الالف والمئة تجب في ربيع الاول - 00:53:23
والمائتان والخمسون ستجد في شهر رجب من سنة الف واربع مئة وواحد واربعين. في شهر رمضان استفدت مئة ريال اخرى هذه صحيح انها لم تبلغ النصاب لكنها لما كان ما قبلها نصابا حينئذ تجب فيها الزكاة لكنني ساستقبل بها حولا جديدا مستقلا. في شهر شوال اضطررت ان اصرف هذا - 00:53:37
المبلغ الذي عندي وصرفت منه الفا واربع مئة وخمسين ريالا فحينئذ. ها هنا لو افترضنا ذلك فالزكاة حينئذ سقطت وما استفدته من المال الجريد ها هنا حينئذ سيكون استقبل به حولا جديدا آآ كما نرى ثمانمائة ومئتي - 00:53:57
ذلك حينئذ اذا كان نصابا ساستقبل به حولا جديدا اذا بلغ النصاب استقبلوا به حولا جديدا وما بعده من الاموال التي استفيدها تجب فيها الزكاة لكن لكل مال حولا مستقلا هذا - 00:54:15
يعني اهم ما يتعلق باحكام والفائدة في العين وهذا مما نرى فيه الفرق بين زكاة والفائدة في العين والفائدة في النعم هنالك ما يتعلق ايضا احكام زكاة العين وهو الربح وهذا ذكرته الماحا بان الربح كما مثلت ان من ملك آآ - 00:54:30
ثلاث مئة ريال وتاجر فيها ثم قبل حولان الحول تضاعف هذا المبلغ وبارك الله له فيه ثم بلغ الفي ريال والالفي ريال هذه تجب اه هذه نصاب فحينئذ تجب في ذلك الزكاة لكون حول الربح هو حول اصله. هذه قاعدة من قواعد الزكاة في زكاة العين - 00:54:50
الربحي يعني ما يربح من المال نفسه بعد ان ينمو والمال نفسه فان حوله حول اصله ولو كان اصله ليس نصابا لانه صار بالمجموع ها هنا اصلي اصلي المال مع ربحه صار المجموع حينئذ نصابا - 00:55:10
من الاموال التي تجب فيها الزكاة كما تعرفنا على هذا التقسيم فيما سبق الخارج من الارض والخارج من الارض اما ان يكون من الحرث الحبوب والثمار. واما ان يكون من الركاز وهو ما وجد من دفن - 00:55:31
الجاهلية واما ان يكون من المعادن اما النوع الاول من زكاة الخارج من الارض فهو زكاة الحرث الحرث اه الحبوب والثمار كما سنتعرف بعد قليل على الاصناف الذي جاء وجوب ذلك في قول المولى تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومن - 00:55:49
مما اخرجنا لكم من الارض وكما جاء ايضا في قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده ما هي الاصناف التي تجب فيها الزكاة ليس كل ما خرج من الارض من الحرف - 00:56:08
ومن الحبوب ومن الثمار ليس كل ما خرج من الارض من هذه الاشياء ومن المزروعات تجب فيه الزكاة انما تجب الزكاة عندنا في المذهب المالكي في عشرين صنفا فقط هذه الاصناف الحبوب - 00:56:21
والحبوب يقصد بها القمح والشعير والسلت والعلس والقطاني السبع والذرة والدخن والارز الزيوت الاربع وتجب كذلك في الثمار في التمر وفي الزبيب القمح والشعير والسلت وهذه الاشياء الثلاثة تضم لبعضها البعض القمح معروف والشعير معروف السلت هذا نوع من الشعير - 00:56:36
غير لا قشر له اه كما يذكر الفقهاء يعني انه يعرف اه عند المغاربة بشعير النبي صلى الله عليه وسلم. القمح والشعير والسلت. هذه الاشياء الثلاثة يضم بعضها الى بعض في تكميل النصاب. النصاب سيأتينا بعد قليل ما هو مقداره. لو افترضنا انه اربع مئة كيلو خمس مئة كيلو مثلا. فان القمح اذا كان مائتي كيلو - 00:57:04
والشعير مائتي كيلو والسلك مائتي كيلو. مجموعه ستمائة كيلو. وان كان كل واحد منها لم يبلغ في حده في ذاته النصاب. لكن ها هنا في الزكاة تجمع هذه الاصناف وتضم بعضها الى بعض. القطاني السبعة كذلك مما تجب فيه الزكاة ما هي القطاني السبع القطنية - 00:57:25
هذه الحمص والفول واللوبيا والعدس والترمس والجلبان والبسيلة كما قال صاحب بسيلة جلبان فول عدس وحمص ولوبي ولوبيا والترمس هذه القطاني السبعة تجب فيها الزكاة كذلك الدخول تجب فيه الزكاة العلس تجب فيه الزكاة والعلس هذا نوع من القمح - 00:57:45
تكون فيه الحبتان في قشر واحد او في قشرة واحدة ويوجد في اليمن الذرة معروفة كذلك الارز بانواعه كذلك مما تجب وفيه الزكاة وذوات الزيوت الاربع ما هي ذوات الزيوت؟ الزيتون زيتون حب الفجل ثم القرطم هذه وذو الزيوت اربع فالسمسم - 00:58:09
وحب الفجل ثم القرطم كما قال صاحب اسهل مسالك الزيتون. والسمسم. السمسم الذي يسمى الجلجلان في المغرب. القرطم وحب الفجل يقصد به حب الفجل الاحمر يعني هذا الاحمر صفة للفجل لا للحب - 00:58:29
هذه الاصناف التي تجب فيها الزكاة في الحبوب واما ما تجب فيه الزكاة في الثمار فهو صنفان فقط التمر والزبيب. لاحظوا المجموع الان القطاني السبعة مع ذوات الزيوت الاربعة مع القمح والشعير والسلك مع العلس والذرة والارز والتمر والزبيب مجموعها عشرين لا تجب في غيرها. القاسم - 00:58:45
مشترك ولاجل التعليل كما يذكر فقهاؤنا ان هذه الاصناف العشرين التي تجب فيها الزكاة يجمعها امران هو الاقتيات والادخار هذه هي علة الزكاة وهذه نحتاجها فيما بعد ان شاء الله تعالى - 00:59:07
في احكام الربا وستأتينا لاحقا وهنالك احكام مشتركة وان كان باب الربا ينفرد عن باب الزكاة بطبيعة الحال ببعض الاحكام لكن كذلك هنالك العلة فيما يكون فيه الربا في المطعومات - 00:59:23
في اه يعني في ربا الفضل الاقتيات والادخار. الاقتيات يقصد به ان يكون هذا الطعام قوتا. يعني مما يكون فيه اقامة بين جسم الانسان بان هذا الاكلة اذا يعني آآ - 00:59:38
اكله واستعمله واقتصر عليه تفسد بنيته. واما الادخار يقصد به ان هذا الطعام كما نرى هذه الحبوب وكذلك التمر والزبيب. لا افسدوا اذا تأخرت يعني الى زمن معين او الى الى امد مبتغى منه وهذا لا حد له عند فقهائنا يعني انما يكون كل شيء او كل شيء من - 00:59:52
الاصناف اه او كل نوع من هذه الاصناف كل بحسبه. اذا هذه الاصناف التي تجب فيها الزكاة. لاحظوا ان هنالك اصناف اخرى ليست موجودة ضمن هذه الاصناف الفواكه لا تجب فيها الزكاة في الفواكه بانواعها الرمان البرتقال التفاح حتى التين لا تجب فيه الزكاة ولا سائر الفواكه - 01:00:12
عموما ولا كذلك حتى فيما يكون من الخضروات آآ يعني الخيار الطماطم هذه الاشياء كلها لا تجب فيها الزكاة ولا حتى في الورقيات هذه يعني الاشياء الورقية من الخضروات كذلك حتى لا تجب في المكسرات مثل ما نسميها الان اللوز والجوز ونحو ذلك - 01:00:36
لا تجب ايضا حتى في التوابل مثل الفلفل والكزبرة والكمون والحبة السوداء ونحو ذلك من مصلحات الطعام. فاذا هذه هي الاصناف التي تجب فيها الزكاة عندنا في المذهب المالكي لذلك ادلة ليس هذا محل بسطها وانما تراجع في موضعها - 01:00:56
اما الواجب فيه فالواجب فيه ان سقي بمؤونة اي بكلفة ان يخرج نصف عشره وان سقي بلا مؤونة ان يخرج منه العشر كاملا ما المقصود ان يسقى بمؤونة او بلا مؤونة؟ يعني اذا سقي بالة انما يقصد بالالة السواقي الدواليب الدلاء ما يقوم مقامها الان - 01:01:14
حتى في زماننا هذا من الاجهزة الكهربائية والمضخات التي تكون في الاراضي الزراعية التي لابد من استعمالها. هذه كلفة لسقي لجلب الماء وسقيه وهذا اذا كان الزرع محتاجا لذلك بمعنى ان المطر لا يصل اليه لا يوجد قربه نهر لا يكون - 01:01:37
يعني الشجر او حتى مثلا وزارات الزراعة لا تقدم الماء في بعض الدول ربما وزارة الزراعة تمدد الماء وتوصله الى بعض المزارع. اذا اذا المدار ها هنا على ان هذا - 01:01:57
الماء اذا كان يجلب لاجل السقي ويؤتى به بمؤونة وبكلفة فحينئذ سيكون المقدار الواجب اخراجه بعد بلوغ لهذه الحبوب المقدار الواجب نصف العشر اما اذا كان يسقى بلا الة يعني يسقى بالمطر يسقى بالعيون يسقى بالسيح ففي ذلك العشب - 01:02:07
كاملا اذا كان يسقى بهما يعني يسقى بالالة ويسقى بلا الة ويسقى بالمؤونة او يسقى بلا مؤونة فعلى يعني كل حكمه كما يذكر الفقهاء يعني يقسم الخارج نصفين نصف فيه العشر والاخر فيه نصف العشر - 01:02:27
اما النصاب الذي اذا بلغه او بلغته الحبوب والثمار وجبت فيها الزكاة فهي خمسة اوسق تساوي هذه الاوسق ستون او تساوي ستين صاعا الخمسة اوسق هذه او الوسق الواحد الخمسة اوسق هذه مجموع الوسق الواحد وهذا معيار قديم كان لحسابي الحجم لا لا ليس لحساب - 01:02:44
بالوزن يعني هذا مثل الشوال الضخم القديم الذي كان يحسب فيه تحسب فيه الكمية ولا يحسب فيه الوزن فهو كيل وزن يعني يحسب فيه الحجم كما نقول لا يحسب فيه الوزن - 01:03:09
الوسق الواحد يساوي ستين صاعا. اذا اذا والصاع هذا يعني معيار كذلك قديم لحساب الاحجام لا حساب الاوزان. الذي سيأتينا ان شاء الله تعالى كذلك في الفطري والصاع الواحد يساوي اربعة امداد المد ملئ اليدين. اذا قلنا المجموع - 01:03:24
لما يبلغه النصاب خمسة اوسق والوسق الواحد آآ يساوي آآ ستين صاعا والصاع الواحد يساوي اربعة امداد سيكون حينئذ المجموع خمسة او سوق ظرب ستين صاع ظرب اربعة امداد المجموع الف او الف ومئتي مد - 01:03:40
طيب هذه الالف والمئتين مد كيف نحاول تقديرها؟ لانها المفترض انها لا تزال لحساب الحجم. هنالك من الفقهاء من حاول تقدير ذلك واخذ بالاجازة او يعني بالامداد المتوارثة مما كان يعني منسوبا الى آآ يعني في في المدينة المنورة عن علماء المدينة على كل حال حتى - 01:04:02
لا نستطرد في مثل ذلك فهذا له مراجعه التي بينت مثل ذلك لكن مما قدر ها هنا آآ مما قدره يعني شيخنا الشيخ عبد الحميد انه اتى تاب مد وكاله يعني اتى بهذا المد وكاله بعدد من الاشياء لاننا نتحدث الان عن عدد من الحبوب وكاله بانواع من الرز - 01:04:22
وكذلك من البر ومن الشعير وكانت متفاوتة لان هذه الاشياء من الحبوب تتفاوت اوزانها يعني ثقلا وكذلك حتى في باحجامها فالكثافة تختلف ايضا في في قلي الحبة الواحدة فكان وزن المد من شعير المدينة حينما وزنه كان يساوي اربعمئة وخمسين جراما - 01:04:42
من ارز الهند كان يساوي خمسمئة وخمسين جراما والمد من البر يساوي خمسمائة وثمانين جراما بعد ما قدر ذلك ويعني رأى ان التفاوت ها هنا ناشئ عن الاختلاف في هذه الحبوب وان الاحظ للفقير ان ان يعمل على وزن الشعير الذي هو اقل هذه الانواع الثلاثة - 01:05:02
المعايير الثلاثة التي كال بها وقدر بها فسيكون مجموع الخمسة الاوسق بحسابها الشيخ خمسمئة واربعين كيلو جرام هذا المقدار اذا بلغته الزكاة او بلغته عفوا الحبوب او الثمار بلغت خمس مئة واربعين كيلو جرام فحينئذ وجبت الزكاة - 01:05:22
واذا وجبت الزكاة واما ان يخرج العشر واما ان يخرج نصف العشر نتعرف على نوع جديد من انواع الخارج من الارض مما تجب فيه الزكاة وهو الركاز. الركاز هو دفن جاهلي او مدفون - 01:05:43
اهلي وحتى تجب فيه الزكاة لابد اولا ان يكون مدفونا في الصحاري او ان يكون من دفن الجاهلية مدفونا في الصحاري لانه لو علم آآ يعني كان معلوما او كان في مكان معلوم فانه له حكم اللقطة وان يكون من دفن الجاهلية اي انه مدفون يعني مدفون جاهلي لا يكون - 01:05:58
مسلم ولا لذمي سواء كان هذا المدفون يعني من الركاز او من الكنز كان ذهبا كان فضة كان غيرهما من المعادن كان رخاما اعمدة كان قطعا اثرية كان مسكا كان كان اي شيء من هذه الاشياء التي الان نراها في زماننا مما يعتبر الان يعتبر الان من اه يعني من من التراث - 01:06:17
ومن الارث القديم. فاذا هذا شروطه اما الواجب فيه فاذا كان ذهبا وفضة وفضة او كان ذهبا او فضة او غيرهما ففيه ربع واذا كان اخراجه بنفقة كبيرة او عمل كثير وفيه الخمس اذا كان اخراجه بغير عمل كثير - 01:06:37
هو الاصل اصلا ان هذا الركاز يخرج منه الخمس سواء خرج قليلا او كثيرا يعني وجد من دفن الجاهلية قليلا او كثيرا من الذهب او الفضة او غير ذلك يخرج منه الخمس - 01:06:56
وهذا الخمس يدفع للامام العادل لكي يصرفه في مصالح المسلمين. فاذا يخرج منه الخمس ومصرفه سيكون مصرفه الخمس في الجهاد مما هو معروف وكما سيأتينا ان شاء الله تعالى لاحقا مصرف الخمس يكون في مصالح المسلمين - 01:07:08
ها هنا يحل للاغنياء للفقراء وهذا يعني يكون مرجعه للامام يتصرف فيه كيف يشاء للامام العادل اذا اذا كان اخراج بغير نفقة كبيرة او عمل كثير فسيكون اذا حينئذ يخرج منه الخمس اما اذا كان اخراجه بنفقة كبيرة او كان اخراجه - 01:07:26
بعمل كثير فحينئذ سيكون الاخراج منه ربع ربع العشر ويكون حينئذ حكمه في هذا الخارج منه الذي سيخرج سيكون حكمه في مصارف الزكاة. لا يشترط في الركاز النصاب ولا الحول يعني انه ما يكون مما يخرج منه من القليل او الكثير - 01:07:45
فيما يخرج من هذه اه يعني من هذا الركاز يجب يجب فيه هذا الامر سواء كان يعني مما خرج بنفقة كبيرة او كان بغير ذلك يعني سواء كان سيخرج منه ربع العشر او الخمس فلا يشترط فيه النصاب - 01:08:05
ولا حولان الحول من انواع الزكاة التي تكون ضمن الخارج من الارض كما علمنا في التصنيف السابق زكاة المعدن. وحقيقة هذا المعدن انه ما رجل من الارض من ذهب او فضة بعمل وتصفية ما يخرج من مناجمه ومن مواطنه من هذين المعدنين تحديدا من الذهب او الفضة - 01:08:19
يكون في ذلك عمل له وتصفية. اما الواجب فيه فاذا كان ذهبا وفضة ففيه ربع العشر. وهذا اذا بلغ نصابا كما سيأتي بعد قليل في بيان ذلك. واما غيرهما من المعادن كالنحاس والقصديري والحديد وغير ذلك من المعادن. فلا شيء في - 01:08:41
واما مصرفه مصرف هذا المعدن بعد ان يخرج الواجب منه فهو مصرفه مصرف الزكاة. ومما يذكر ها هنا ان احكام يعني عموما سواء كانت ذهبا او فضة او غيرهما من المعادن - 01:09:01
من حيث التصرف هذا للامام يعني اما ان يقطعه لمن شاء من المسلمين واما ان يعني طبعا اذا اقطعه لاحد من المسلمين فانما يقطعه له دفاعا لا تمليكا واما ان يجعله في بيتي المال لاجل يعني منافع بيت المال لا لمنافع نفسه. وهنالك تفصيلات ايضا تذكر في مثل هذا الموضع فيما - 01:09:15
تعلقوا حتى فيما اذا وجد هذا المعدن بارض شخص معين وانه لا يختص به صاحب هذا الارض وغير ذلك من الاحكام اما شروطه فيشترط فيه النصاب طابو النقدي يعني اما ان يبلغ عشرين دينارا واما ان يبلغ مئتي درهم بالوزنين الذين قدرنا بهما الدرهم والدينار فيما - 01:09:35
ولا يشترط فيه الحول وانما يخرج منه ما يجب اخراجه بمجرد اخراجه. وهنالك ايضا خلاف يخرج منه بعد بمجرد اخراج او يجب اخراجه بمجرد اخراجه او بعد تصفيته هنالك تفاصيل فقط انا الفت النظر الى ما يمكن ان نوسع به بعض الاحكام دون الخوض في التفاصيل - 01:09:55
قيل انما نربط بعض الاحكام ببعضها فيما يكون فيه تفصيل نتعرف على زكاة عروض التجارة كنا فيما مضى ربما مر معنا ذلك تصريحا او تلميحا او نفهمه وكذلك من خلال الشروط والقيود - 01:10:15
ان الاموال التي تعرفنا عليها فيما مضى آآ زكاة زكاة النعم وزكاة الحبوب والثمار وكذلك زكاة الذهب والفضة من العين انما تجب فيها الزكاة لذاتها ولكن غيرها لا تجب فيه الزكاة الا اذا اتخذ لاجل التجارة يعني ان السيارات لا تجب فيها الزكاة لذاتها كذلك الخيل البغال - 01:10:40
امير العبيد كذلك اه في الزمن السابق. كل هذا مما يمثل به الفقهاء فاذا اتخذ شيء لاجل تجارة ها هنا وجبت فيه الزكاة لاجله لاجل كونه عرض تجارة. عروض التجارة هذه ما معناها عروض التجارة - 01:11:04
التي تعرض لاجل التجارة السلع الاشياء الامور التي تعرض لاجل البيع والشراء. وهذا المصطلح يميز به الفقهاء عروض التجارة عن عروض القنية يعني ما يقتنى ان يشتريه الانسان لاجل ان يتخذه للاقتناء والاستعمال الشخصي فهذا اذا لم يكن لغرض البيع والشراء ولم يكن لاجل التجارة والربح - 01:11:19
فهذا ليس من عروض التجارة اما عروض التجارة فاذا هي التي تكون السلع تكون اشياء معروضة لاجل التجارة فيقصد به ها هنا ايضا بتعبير ادق كما يذكر فقهاؤنا انها العين التي تكون عوض العروض لان العروض نفسها لا تزكى حينما - 01:11:43
سنتعرف بعد قليل ان مثلا صاحب تجارة معينة لديه خيل مثلا فهو لا يزكي الخيل نفسه وانما يزكي الثمن او ما يكون من قيمة هذه الاثمان التي يعني آآ التي تؤخذ فهو يعني يقصد بها هنا زكاة عروض التجارة يعني العين التي هي عوض هذه - 01:12:03
تجارة اما التجارة فلها نوعان عندنا اما ان تكون تجارة ادارة واما ان تكون تجارة احتكار او ان التاجر اما ان يكون مديرا او غير مدير ويسمى محتكر او يسمى متربص. المدير - 01:12:23
تزكى تجارته او يزكي تجارته كلما حال عليها الحول. اما المحتكر فيزكي تجارته سنة واحدة عند البيع. ما هو الفرق بين المدير وبين المحتكر او بين المدير والمتربص او بين المدير وغير المدير - 01:12:39
المدير هذا سمي مديرا لانه لا يترصد بسلعه ارتفاع السوق وغلاء الاثمان وانما يبيع ويشتري يبيع ويشتري بحسب العرض والطلب هذا نجده في كثير من التجار ربما يبيع بعض السلع بربح قليل. وربما يبيع بعض السلع بلا ربح اصلا وربما يبيع حتى بعض السلع بربح اقل حتى يصرفها ويأتي بعوضها - 01:12:57
او يأتي عوضها بسلعة اخرى يعني ربما يبيع بربح كثير يبيع بربح قليل لا ينتظر السلع متى ما جاءها يعني ربما ينتظر طبعا اشهر لكن المقصود ها هنا ان انه لا ينتظر سنوات حتى يأتيه ثمن معين انما يكون ذلك بحسب العرض والشراء والبيع والطلب كما يقال بحسب مصطلحات التجارة. فاذا - 01:13:21
انتهى موسم بعض السلع سيبيعها باقل الاثمان حتى يأتي بالسلع الجديدة من الاصدارات الجديدة ومن الانتاجات الجديدة هذا هو حال الاكثر والاغلب من التجار. اما المحتكر او المتربص او غير المدير هذا لا - 01:13:41
هذا انما يتربص بسلعه غلاء الاثمان. هذا لديه قطع لديه سلع ربما تكون لديه تحف ربما لديه مثلا مخطوطات هذا يقول انا سابيع مثلا مخطوطة المدونة لسحنون بمئة الف ريال - 01:13:56
يجعلها او لا يقل بمئة الف ريال يجعلها حتى يأتيه الثمن الذي هو يريده. جاءه يعرض احد عليه مثلا مبلغ خمسة الاف ريال لا يبيعها عشرة الاف الف ريال لا يبيع وينتظر ربما تمكث عنده سنوات تحف اثرية ساعات قديمة اه قطع مجوهرات هذه اه يريد صاحبها فيها ثمنا - 01:14:11
معينا قطع ارضية مثلا هذه قطع الارض التي تكون البقع الارضية لمالكها هو الان لا يبيع ويشتري مثل كثير من التجار يبيع ويشتري في الاراضي حتى يبني عليها انما جعل عنده ارضا متى ما جاءه فيها ثمن مرتفع او ثمن معين يريد بيعها به سيبيعها - 01:14:31
يزكي تجارته كلما حال عليه الحول. صاحب البقالة هذا مدير صاحب المطاعم او المطعم هذا مدير. الخباز مدير. كل اصحاب المهن هذه يعتبرون يعني مدراء اذا كانت لديهم سلع يبيعونها. ما معنى ذلك؟ ان - 01:14:51
ما يكون عندهم من السلعة سابين بعد قليل ما الذي يقيمونه؟ لكن صاحب البقالة هذا يزكي تجارته كل ما حال عليه الحول كانت عنده آآ مثلا مبلغ مئة الف ريال واشترى بها السلعة ثم بعد ذلك بدأ البيع بعد ما بدأ البيع حينما يريد ان يزكي كل سنة بعد حولان الحول يقوم ما عنده من - 01:15:06
المواد الغذائية وما يكون عنده من المواد كذلك التي يبيعها في البقالة. ويزكي كل كل هذه الاشياء سنويا يعني يزكي انتهى سنويا حتى لو كانت عنده بعض السلع بقيت سنوات طويلة لم يبيعها. قطع بلاستيكية لا تفسد وانما بقيت في بقالته مثلا سنوات. هذه يقومها كل سنة - 01:15:26
طالما انها معروضة للبيع اما المحتكر هذا لا. انما يزكي بعد بيعها عن سنة واحدة فقط يعني بقي مثلا عشر سنوات عنده هذه المخطوطة لم يبعها لم يأته فيها الثمن الذي يريده وارتضاه وبقيت عنده - 01:15:46
سنوات خمسة عشرات سنة بعد ان يبيعها يزكيها مرة واحدة بقيمتها طبعا التي باعها فيها. هذا هو المقصود بالمحتكر والمدير الواجب في كليهما طبعا المحتكر يزكي اذا قبض ذلك عينا - 01:16:02
والواجب فيهما ربع العشر كما هو الحال وكما تعرفنا في زكاة العين فيخرج المدير او المحتكر بعد ان تجب عليهما الزكاة يخرجان في ربع العشر. المدير طبعا هنالك تفصيلات طويلة في المدير وفي المحتكر وفي ما يكون فيه تقويم للسلع لكن الذي يعنينا ها هنا - 01:16:19
بشكل بسيط سريع جدا اختصر فيه الامر ان المدير يزكي عددا او يعني يقوم عددا من الاشياء. اولا يحسب المال الناض عنده المال كاش السيولة هذه التي تكون عنده اما في متجره في البنك في الحساب في جيبه مما يتعلق بالتجارة هذا يحسبه الان مثلا عنده عشرة الاف ريال هذه - 01:16:39
اموال نقدية كذلك يقوم جميع السلع الموجودة في المحل. وكذلك اذا كانت عنده مستودعات مخازن اه بالسعر الذي لتباعوا به في يوم الزكاة وليس بالسعر الذي اشتراها به وانما بالسعر الذي تباع به يوم الزكاة. لو اشتراها بعشرة ريالات لكنه سيبيعها بخمس عشرة يحسبها قيمتها - 01:16:59
الساعة عشرة يعني المواد الغذائية التي عنده في البقالة يحسبها السعر الذي سيبيعها به وليس بالسعر الذي اشتراها به جملة. اذا هذه عشرة الاف ربما يكون مثلا السلع التي عنده ايضا تساوي في قيمتها عشرة الاف - 01:17:19
كذلك يحسب الدين النقدي الحال. ربما ويكون هو اه اقرض احدا دينا نقديا او باع مثلا بضاعة في آآ يعني باع بضاعة بالاجل ويقبض ثمنها بعد شهر مثلا وحلت اه هذه يعني حلت قيمته هذه او ثمن هذه البضاعة كذلك يحسبه الدين الذي له اذا كان حالا كذلك اذا كان - 01:17:33
له دين غير نقد يعني له بضاعة اشتراها ويحل اجلها في شعبان مثلا وفي شهر رمضان وفي شوال اذا جاء شهر رجب يعني الذي يقوم فيه الزكاة يقوم هذه السلعة التي اشتراه ولها حساب يعني ان يقدر ثمنها بنقد ثم بعد ذلك بعروض ثم بعد ذلك بنقد. كذلك يقوم وادينا النقدي غير - 01:17:56
حال اذا كان قد باع بضاعة بالاجر وهذا ايضا كما ذكرت اقومها آآ هذه عفوا التي يقومها يعني بعرض ثم بعد ذلك يقوم هذا العرض اذا كان عليه آآ كان - 01:18:20
يعني قد باع بضاعة بالاجر وله دين. فحين اذ سيقوم هذا الدين بعرض آآ فيما سيباع فيه اذا كان مثلا قد حل اجله بعد عدة اشهر كم سيكون قيمة هذا آآ الدين بالعرض ثم بعد ذلك العرض يقومه مرة اخرى بنقد - 01:18:34
ويضم هذه الاشياء التي ذكرتها النقد الحال او الذي المال النابض عفوا والعروض التي قومها وكذلك الديون آآ النقدية غير النقدية آآ الحالة وكذلك الدين النقدي غير الحال. ومجموع ذلك حينما يكون هنالك مجموع لهذه الاشياء يخرج من ذلك - 01:18:51
ربوع العشر. في ذلك كما ذكرت تفصيل هنالك اصلا كذلك تفصيلات كثيرة. يذكرها الفقهاء فيما يتعلق بالدير وما يتعلق كذلك حتى يعني حتى انواع الديون ما يدخل وما لا يدخل وكذلك ما يتعلق - 01:19:11
القبض يعني للمال وكذلك النية التي تكون لاجلها اشترى هذا المال اذا كان اشتراه بنية التجارة فقط مجردة او بنية داروا نية الاستفادة من غلتها نية التجارة ونية الاقتناء. هنالك تفصيلات كثيرة آآ يعني لكن آآ يعني يهمنا ها هنا ان نفرق بين - 01:19:28
النوعين حتى نستوعب رؤوس المسائل ونستوعب اهم الاحكام فيما يتعلق بالتجارة وزكاتها اما الاصناف التي تدفع اليها الزكاة وهل تذكرون اين جاءنا هذا الامر في اي موضع من المواضع السابقة حتى نربط الاحكام والمواضع بعضها - 01:19:48
ببعض جعل ذلك في شروط صحة الزكاة ان تدفع او ان تصرف في مصارفها. فالاصناف التي تدفع اليها الزكاة هي ما جاءت في الاية الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل - 01:20:12
الفقير هو من لا يجد قوت عامه. ولو ملك نصابا والمسكين هو من لا يملك شيئا اصلا لذلك كان المسكين اشد حاجة او احوج من الفقير على الخلاف بين العلماء ايهما آآ اشد فقرا - 01:20:31
اكثر حاجة المسكين او الفقير ومما استدل به فقهاؤنا في ذلك قول المولى تبارك وتعالى او مسكينا ذا متربة لا فرق ان تعطى الى الفقير او تعطى الى المسكين لان الزكاة ها هنا آآ مجزئة ان اعطيت للفقير او للمسكين وهذا ايضا بالمناسبة يجرني - 01:20:46
الحديث ان في مذهبنا لا يشترط ان تجمع هذه الاصناف كلها في الزكاة بمعنى ان من وجبت عليه الزكاة لابد ان يجمع هذه الاصناف يفرق ما له او ما وجب عليه من الزكاة على هذه الاصناف الثمانية. يعطى اي واحد منها هو ذلك يكون مجزئا - 01:21:03
للمزكي. اذا الفقراء المساكين العاملون عليها العاملون على الزكاة من هم العاملون عليها؟ اولهم اه الذي مر معنا حكمه سابقا الساعي الساعي للزكاة يعني الساعي والمفرق هؤلاء كلهم من العاملين عليها - 01:21:23
المؤلفة قلوبهم يقصد به الكافر يعطى من الزكاة كي يسلم والرقاب يقصد به العبد يعطى من الزكاة كي يعتق يعني العبد القن الذي يكون كله عبد فيعطى من الزكاة كي كي يعتق واذا اعتق يكون ولاؤه للمسلمين ولا ولا يكون ذلك للمزكي يعني ان من زكى ماله يعني اخرج زكاة ماله - 01:21:40
واعتق عبدا لا يكون ولاؤه اي ولاء هذا العبد المعتق لهذا الشخص الذي زكى وانما يكون ولاءه للمسلمين لان المال يملك يعني يعني لا يعني هذا المال ليس يعني مالا مملوكا هذا الشخص الذي زكى اه اخرج الزكاة - 01:22:02
وهذا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق الغارمون يعني من عليه دين يحبس فيه وليس عنده ما يوفي به هذا الدين فيعطى لاجل ان ان يسد دينه كذلك في سبيل الله ويقصد به ها هنا في مذهبنا المجاهد - 01:22:20
المجاهد في سبيل الله. وليس هذا اللفظ في سبيل الله عام من يشمل ما يكون من مصالح المسلمين كبناء القناطر وغير ذلك. هذا عند غيرنا نعم لكن في مذهبنا لابد ان يكون ذلك في للمجاهد تحديدا. هذا المصرف وللمجاهد في سبيل الله. وابن السبيل انما هو الغريب - 01:22:37
الذي يكون منقطعا ولو كان غنيا ببلده ولكن لا يوجد مسلف له فيعطى ايضا من الزكاة اذا هذه هي الاصناف الثمانية وكما ذكرت لا يشترط ان يجمع بينها فاي صنف من هذه الاصناف اديت له الزكاة فان الزكاة حينئذ مجزئة - 01:22:57
من لا تدفع له الزكاة يعني انه لا تجزئ حينما تدفع له العبد والكافر. وهذان شرطان في غير المؤلفة قلوبهم المؤلفة قلوبهم ولو كان كافرا يعني الذي سيعطى لاجل ان يسلم هو كافر اصلا او حتى لو كان عبدا فهذان شرطان وكذلك العبد ليس اه شرط - 01:23:15
كان في في الرقاب لانه هو اصلا عبد. فاذا هذه الشروط تكون في الفقير والمسكين وكذلك في الغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل يعني انه لا يعطى فقير من الزكاة اذا كان عبدا واذا كان كافرا كذلك من باب اولى ولا يعطى المسكين الزكاة - 01:23:33
اذا كان كذلك من لا تدفع له الزكاة كذلك بنو هاشم بني هاشم بن عبد مناف وهذا اكراما لال بيت النبي صلى الله عليه وسلم فلا تدفع لهم الزكاة لان - 01:23:50
لهم حقا في بيت المال لكن لما انقطع مثل ذلك استحسن كثير من فقهاء فقهاء المذهب المتأخرين اعطاءهم من من بيت نظرا لانقطاع حقهم وكذلك ممن لا تدفع لهم الزكاة الغني. الغني الا اذا كان من العاملين عليها فهذا مما ذكره فقهاؤنا لانه - 01:24:00
وها هنا يعطى بوصفه يعني بوصفه عاملا عليها لا بوصفه آآ يعني لا بوصفه الفقري وكذلك من لا تدفع له الزكاة من تلزم نفقته يعني مثلا الزوجة لا تدفع زكاة مالها لزوجها لان زوجها حينما يأخذ هذا المال تجب عليه هو نفقة زوجته فحينئذ كأن هذه الزكاة - 01:24:20
فحينما اخذت كان في ذلك يعني رجوعا لهذه الزكاة على المزكي فمن لا تتى له الزكاة كذلك من لا تلزم من تلزم نفقته وكذلك ايضا مما يذكر هؤلاء يعني ايضا من تلزم نفقته كالوالد والولد ايضا لا يعطى آآ الزكاة في مثل ذلك وانما تلزم النفقة في مثل - 01:24:43
هذه الحالة نختم احكام الزكاة ببيان زكاة الفطر التي هي زكاة الابدان حينما علمنا من التقسيم آآ الذي ورد معنا سابقا ان هنالك من كات ما يكون زكاة اموال ومنها ما يكون زكاة ابدان. هذه هي زكاة الابدان زكاة الفطر - 01:25:04
التي وجبت بالسنة اه كما اورد امامنا مالك رحمه الله تعالى عن سيدنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل مسلم آآ على زكاة زكاة الفطر من رمضان على كل مسلم حر او عبد - 01:25:29
اه ذكر او انثى من المسلمين فهي اذا واجبة على كل مسلم عنده ما يزيد عن قوته وقوت عياله يوم العيد عن وعمن تلزمه نفقته واجبة على كل مسلم هذا المسلم واذا كان عنده ما يزيد عن قوته وقوت عياله يعني ولو كان فقيرا لكن عنده ما يفضل - 01:25:49
وعن قوته وقوت عياله يوم العيد فتجب عليه عن نفسه يخرجها عن نفسه وكذلك يخرجها وجوبا عمن تلزمه نفقته سواء كان هذا اه كانت هذه النفقة الواجبة بسبب الزوجية كان يخرجها عن زوجته او بسبب القرابة - 01:26:09
بان يخرجها عن اولاده الذكور حتى يبلغوا قادرين على الكسب ويجب عليه ان يخرجها عن بناته. الاناث حتى يتزوجن ويدخل بهن الازواج وعن لديه الفقيرين عن خادم والديه عن زوجة والده. وهذا سنتعرف عليه ان شاء الله تعالى في مقرر فقه الاسرة في احكام النفقة. اما مصرفها - 01:26:25
وفي الفقراء والمساكين من المسلمين ليس مصرفها الاصناف الثمانية الذين تعرفنا عليهم اه سابقا انما الفقراء والمساكين من المسلمين تحديدا يعني انه لا لا لا يعطاها الكافر ولا كذلك العبد ولا بني هاشم تصرف او يكون مصرفها للفقير للفقراء والمساكين والمراد ها هنا بما هو اعم - 01:26:45
يعني من هذا المعنى واما وقتها فهنالك وقت جواز يعني يجوز ان تخرج فيه وهو قبل العيد بيومين فيجوز ان تخرج زكاة الفطر يعني قبل يوم العيد يعني قبل وقت وجوبها بيومين وهنالك وقت للوجوب اي ان هذا الوقت تجب فيه زكاة الفطر وهو بغروب - 01:27:09
بالشمس ليلة العيد على قول هنالك قول اخر انها تجب بطلوع الفجر آآ فجر يوم العيد وعلى كل حال ما الذي يترتب على القول على القولين انه من مات بعد الغروب او ولد قبل الغروب هل تجب عليه او لا تجب عليه لكنها تجب اذا بغروب الشمس ليلة العيد واما الوقت - 01:27:27
افضل لاخراجها فهو بعد صلاة الصبح وقبل صلاة العيد وفي كل الاحوال متى وجبت هذه الزكاة فيحرم تأخيرها عن يوم العيد ولو اخرت لا تسقط وتبقى في ذمة من وجبت عليه. سواء اخرها تفريطا او اخرها بعذر لا تسقط - 01:27:47
كما قال الناظم وهي بطول مدة لا تسقط سواء المعذور والمفرط. اما المخرج اي المقدار الذي يجب اخراجه في زكاة الفطر فهو صاع من غالب قوت البلد. الصاع هذا مر معنا معياره وتقديره بانه يساوي اربعة امداد - 01:28:07
وهذه الامداد الاربعة بالتقديرات التي تعرفنا عليها في في زكاة الحبوب والثمار تساوي تقريبا الفين ومئة جرام يعني كيلوين ومئة جرام فمن اخرج زكاته بهذا المقدار فقد اجزأه ذلك ان شاء الله. صاع من ماذا؟ صاع من غالب قوت البلد. هنالك اصناف تسعة ذكرها - 01:28:27
الفقهاء هذه الاصناف البر وكذلك التمر والشعير والسلت والزبيب والاقط والارز والذرة وكذلك الدخنة. لقط هو اليابس اللبن الذي يخرج زبده والبر والتمر والشعير وسلت هذه مرت معنا والزبيب والاقط والارز والدخن هذه مرت معنا - 01:28:48
في احكام زكاة العرف ها هنا يتعين الاخراج مما غلب الاقتيات منه من هذه الاصناف اي ما يكون قوتا في بلد من البلدان يكون طعاما يقتات اهلها من هذه آآ يعني من هذه طبعا هذه الاصناف التسعة اذا كانت مقتاتة فهي تعين الاخراج من اغلب - 01:29:11
اه ما يقتات منه ولا يجزئ الاخراج من غيرها من هذه الاصناف التسعة اذا كان اذا كانت هذه الاصناف تسعة قوتا او احدها قوتا لا يجزئ الاخراج يعني من غيرها الا اذا كان غيرها مقتاتا يعني اذا كان غير هذه الاصناف تسعى يقتات - 01:29:28
و يعني حينئذ يعني هذا يمثل له الفقهاء باللحم والفول والعدس والحمص فحينئذ يخرج منه فاذا غلب شيء حينئذ يتعين الاخراج منه اه اذا كان غالبا باعتباره قوتا واذا كان متساويا خير المزكي في اخراج اي هذه الاصناف - 01:29:46
يعني هنالك مندوبات آآ يعني تذكر في مثل هذا الموضع انه اذا كان يعني يتعين اخراجها من اغلب القوت فكذلك اخراجها من الاحسن من هذا القوت هذا هو الافضل كذلك من زال فقره يوم العيد - 01:30:07
فيستحب له ان يخرجها يعني لم تجب عليه لكن زال فقره يوم العيد يستحب له ان يخرجها. كذلك مما يذكر ها هنا عدم الزيادة على الصاع بل ان الفقهاء ها هنا يذكرون يعني لماذا يحدد الفقهاء الصاع بانه يساوي كذا او اربعة امداد والاربعة امداد تساوي الف ومئتين او مثلا الفين وخمس مئة - 01:30:23
وقال او ثلاثة الاف لان الشارع لما حدد هذا المقدار كان ما زاد عليه بدعة كما ذكر فقهاؤنا يعني هذه الزيارات اصلا في العبادات اما انها تارة تتسبب في في الفساد كما يكون الحال في فساد الصلاة اذا تعمد الزيادة واما ان تكون مكروهة كما هو الحال الان - 01:30:42
في هذا الموضع في الزكاة يعني الكراهة تكون اذا كنا متحققين الزيادة اما اذا كان يعني اه كانت الزيادة ان يزال الشك فحينئذ لا تكون حينئذ مكروهة. هذا مما يتعلق بزكاة الابدان وبه نختم بحمد الله تعالى احكام الزكاة ونشرع - 01:31:02
بعدها في احكام الصيام وما بعده من اه احكام العبادات في هذا المقرر - 01:31:22