سؤال تاني يقول صاحبه انا اريد ان ابيع واشتري في الذهب وكما تعلم فان عملية شراء الذهب من السوق الزهبي الحي من السوق فيه مخاطرة كبيرة نحتاج في حفزه الى خزانة مستأجرة من من البنك - 00:00:00
وبسبب تنقلي الكبير من مدينة الى اخرى ومن بلد الى اخر يصعب عليه جدا الرجوع الى نفس فرع البند الذي فيه الخزنة وسحب الذهب ثم بيع ثم ايداع المرضى بعملة اخرى - 00:00:22
لكن في المقابل يوفر البنك الاسلامي في تركيا او في غيرها خدمة فتح حساب جاري للذهب ويمكنني شراء الذهب عن طريق الموبايل بنفس سعر السوق وحفزه في حسابي تحت اسم حساب الذهب. واستطيع بيعه وقت ما - 00:00:39
واريد واينما اكون بنفس سعر السوق وبعملة الدولار. ولا توجد اي مخاطرة ولا اي فوائد فانا ارغب جدا في هذه الطريقة السهلة المنعدمة المخاطر. هل هذا حلال ام لا؟ وهل يجب شرط بيد - 00:01:03
باليد في هذه الحالة نعم نقول يا رعاك الله لا شك انه يجب فجري في بيع الذهب بالذهب التقابض والتماثل واما بيع الذهب بالدولار او بالفضة او باي عملة اخرى فيجب التقابل. فشرط التقابض - 00:01:23
شرطا صحيحا لازما مفروضا محتوما لكن استمع الى ما يلي ان كان الذهب في حوزة البنك حقيقة ويمكنك اخذه منه متى شئت فلا حرج فيما ذكرت لان القبض كما يكون حسيا يكون حكميا - 00:01:45
والقيض والقبض في الحساب الجاري صورة منصور القبض المعتبرة شرعا لقد جاء في قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي حول هذه القضية ما يلي. اولا قبض الاموال كما يكون حسيا في حالة الاخذ باليد او الكيل او الوزن في الطعام او النقل والتحويل الى حوزة القابض يتحقق - 00:02:07
اعتبارا وحكما بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حسا وتختلف كيفية القبض بحسب الاشياء واختلاف الاعراف فيما يكون قبضا له ثانيا قال ان منصور القبض الحكم المعتبرة شرعا وعرفا القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب - 00:02:31
ابي العميل في الحالات الاتية اذا اودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة او بحوالة مصرفية اذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء عملة بعملة اخرى - 00:02:57
لحساب العميل اذا اقتطع المصرف بامر العميل مبلغا من حساب له الى حساب اخر بعملة اخرى بالمصرف نفسه او غير لصالح العميل او لمستفيد اخر وعلى المصارف. مراعاة قواعد الصرف في الشريعة الاسلامية. ثم قال ويغتفر تأخير القيد المصرفي - 00:03:17
بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي للمدد المتعارف عليها في اسواق التعامل على انه لا جزر المستفيدين ان يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة الا بعد ان يحصل اثر القيد المصرفي بامكان التسلم الفعلي. اخر حاجة - 00:03:45
يقول تسلم الشيعة ثم ان يتسلم الشيك بمثابة القبر اذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه ان وصل طيب - 00:04:07
التفريغ
سؤال تاني يقول صاحبه انا اريد ان ابيع واشتري في الذهب وكما تعلم فان عملية شراء الذهب من السوق الزهبي الحي من السوق فيه مخاطرة كبيرة نحتاج في حفزه الى خزانة مستأجرة من من البنك - 00:00:00
وبسبب تنقلي الكبير من مدينة الى اخرى ومن بلد الى اخر يصعب عليه جدا الرجوع الى نفس فرع البند الذي فيه الخزنة وسحب الذهب ثم بيع ثم ايداع المرضى بعملة اخرى - 00:00:22
لكن في المقابل يوفر البنك الاسلامي في تركيا او في غيرها خدمة فتح حساب جاري للذهب ويمكنني شراء الذهب عن طريق الموبايل بنفس سعر السوق وحفزه في حسابي تحت اسم حساب الذهب. واستطيع بيعه وقت ما - 00:00:39
واريد واينما اكون بنفس سعر السوق وبعملة الدولار. ولا توجد اي مخاطرة ولا اي فوائد فانا ارغب جدا في هذه الطريقة السهلة المنعدمة المخاطر. هل هذا حلال ام لا؟ وهل يجب شرط بيد - 00:01:03
باليد في هذه الحالة نعم نقول يا رعاك الله لا شك انه يجب فجري في بيع الذهب بالذهب التقابض والتماثل واما بيع الذهب بالدولار او بالفضة او باي عملة اخرى فيجب التقابل. فشرط التقابض - 00:01:23
شرطا صحيحا لازما مفروضا محتوما لكن استمع الى ما يلي ان كان الذهب في حوزة البنك حقيقة ويمكنك اخذه منه متى شئت فلا حرج فيما ذكرت لان القبض كما يكون حسيا يكون حكميا - 00:01:45
والقيض والقبض في الحساب الجاري صورة منصور القبض المعتبرة شرعا لقد جاء في قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي حول هذه القضية ما يلي. اولا قبض الاموال كما يكون حسيا في حالة الاخذ باليد او الكيل او الوزن في الطعام او النقل والتحويل الى حوزة القابض يتحقق - 00:02:07
اعتبارا وحكما بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حسا وتختلف كيفية القبض بحسب الاشياء واختلاف الاعراف فيما يكون قبضا له ثانيا قال ان منصور القبض الحكم المعتبرة شرعا وعرفا القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب - 00:02:31
ابي العميل في الحالات الاتية اذا اودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة او بحوالة مصرفية اذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء عملة بعملة اخرى - 00:02:57
لحساب العميل اذا اقتطع المصرف بامر العميل مبلغا من حساب له الى حساب اخر بعملة اخرى بالمصرف نفسه او غير لصالح العميل او لمستفيد اخر وعلى المصارف. مراعاة قواعد الصرف في الشريعة الاسلامية. ثم قال ويغتفر تأخير القيد المصرفي - 00:03:17
بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي للمدد المتعارف عليها في اسواق التعامل على انه لا جزر المستفيدين ان يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة الا بعد ان يحصل اثر القيد المصرفي بامكان التسلم الفعلي. اخر حاجة - 00:03:45
يقول تسلم الشيعة ثم ان يتسلم الشيك بمثابة القبر اذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه ان وصل طيب - 00:04:07