شرح كتاب الحسبة لشيخ الإسلام بن تيمية - جامع الراجحى [ مكتمل ]

التجارة وزكاة التجارة - أحكام تتعلق بالتسعير | كتاب الحسبة لشيخ الإسلام

عبدالمحسن الزامل

قال قال شيخ الاسلام رحمنا الله تعالى واياه. ولهذا ذهب طائفة من العلماء كمحمد ابن جرير الطبري الى ان الكفار لا لا يقرون في بلاد المسلمين بالجزية الا اذا كان المسلمون محتاجين اليهم فاذا استغنوا عنهم اجلوهم كاهل خيبر وفي هذه المسألة - 00:00:04ضَ

النساء ليس هذا موضعه. والمقصود هنا ان الناس اذا احتاجوا الى الطحانين والخبازين فهذا على وجهين. احدهما ان يحتاج الى صناعة كالذين يطحنون ويخبزون لاهل البيوت فهؤلاء يستحقون الاجرة وليس لهم عند الحاجة اليهم ان يطالبوا الا باجرة ان يغسلهما - 00:00:25ضَ

يطالبوا وليس لديهم ان يطالبوا الا باجرة مثل كغيرهم من الصناع. والثاني ان يحتاجوا ان يحتاجوا الى الصنعة والبيع فيحتاج الى من يشتري الحنطة ويطحنها. فيحتاجون فيحتاج ليست عطفا على ان الاولى استئنافية. اه. فيحتاجون. نعم. فيحتاجونه. انتهى الكلام الاول. قال فيحتاجون ولهذا قال جمهور ثقيلة - 00:00:45ضَ

ويحتاجون الى ما يشتهي. نعم. فيحتاجون الى من يشتري الحنطة ويطحنها والى من يخبزها ويبيعها خبزا بحاجة الناس الى شراء الخبز من الاسواق نعم يحتاج اللي يحتاج يوصل هو البيع فيحتاجون - 00:01:16ضَ

يحتاجون ما يستقيمون يحتاجون الى ميته رجوله فيحتاجون الى من يشتري يعني يترتب على ذلك انهم يحتاجون الى من نعم فهؤلاء لو مكنوا ان يشتروا حنطة الناس المجلوبة المجلوبة ويبيع الدقيق والخبز بما شاء وما حاجة الناس الى تلك الى تلك الحمضة لكان ذلك - 00:01:38ضَ

ظررا عظيما فان هؤلاء تجار تجب عليهم زكاة التجارة عند الائمة الاربعة وجمهور علماء المسلمين. كما يجب على كل من اشترى شيئا ان يبيعه بربح سواء عمل فيه عملا او لم يعمل وسواء اشترى طعاما او ثيابا او حيوانا وسواء كان مسافرا ينقل ذلك من بلد - 00:02:02ضَ

الى بلد او كان متربى لو كان متربص او كان متربصا به يحبسه متربصا؟ نعم او كان متربصا به يحبسه منتظرا منتظرا نعم او كان متربصا به يحبسه الى وقت الى وقت النفاق او كان مديرا يبيع يبيع دائما ويشتري كاهل الحوانيت - 00:02:22ضَ

فهؤلاء كلهم تجب عليهم زكاة زكاة التجار واذا وجب عليهم ان يصنعوا الدقيق والخبز لحاجة الناس الى ذلك الزموا كما او دخلوا طوعا فيما يحتاج اليه الناس من غير الزام لواحد منهم بعينه - 00:02:45ضَ

فعلى التقديرين يسعر عليهما الدقيق والحنطة فلا يبيع الحنطة والدقيق الا بثمن المثل بحيث يربحون ربح بالمعروف من غير اضرار بهم ولا بالناس وقد تنازع العلماء في التسعير في مسألتين احدهما اذا كان للناس سعر غانم فاراد بعضهم ان يبيع سعر غال غالي - 00:03:03ضَ

او غالب بدون ما الحاشية في الطرق الحكمية في الغالب وهذا احسن شعر غالب شعر غالب لان قال فبين ما بعده نعم قال احدهما اذا كان للناس سعر غالب فاراد ادري عندك غاليين اقري اللي عندك ما يضر - 00:03:23ضَ

قال احدهما اذا كان للناس سعر غال فاراد بعضهم ان يبيع باغلى من ذلك فانه يمنع منه في السوق في مذهب ما له وان يمنعوا على قولين لهم واما الشافعي واصحاب احمد كابي حصن العكر والقاضي ابي يعلى والشريف ابي جعفر وابي الخطاب - 00:03:43ضَ

وابن عقيل وغيرهم ايضا لو كان اراد من الغلاء لكان غالي لو قال غالي غالب من الغلو ما هو ما هو مستقيم. الغالب من الغلو وليس مراد هنا. انما غالي من الغلا. كان يكون يقول سعر غالي - 00:04:07ضَ

الصواب انه غالب لانه اراد ليس من الغلو من الغلا. نعم فمنعوا من ذلك واحتج مالك بما رواه في موطأه عن عن يونس عن يونس ابن سيف عن سعيد ابن مسيب - 00:04:26ضَ

ان عمر عن سعيد مسيب عن سعيد ابن مسيب ان عمر ابن الخطاب مر بحاطب بن ابي بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق فقال له عمر اما ان تزيد في السعر واما ان ترفع من واما ان ترفع من سوقنا واجاب الشافعي وموافقوه بما رواه فقال - 00:04:45ضَ

عن داوود ابن صالح التمار عن القاسم ابن محمد عن عمر انه مر بحاطب بسوق المصلى وبين يديه غرام فيهما زبيب فسأله عن سعرهما فسعر له مدين لكل درهم فقال له عمر قد قد حدثت بعيد قد - 00:05:05ضَ

حدثته؟ حدثت احسنت. قد حدثت بعير مقبلة من الطائف تحمل تبيبة وهم يعتبرون سعرك اما ان ترفع السعر واما ان تدخل زبيب زبيبك البيت فتبيعه كيف شئت فلما رجع عمر حاسب نفسه ثم اتى حاطبا في ثم اتى حاطبا في داره فقال ان الذي قلت لك ليس بمعرفة مني - 00:05:25ضَ

ولا قوى انما هو شيء اردت به الخير لاهل البلد. حيث شئت فبع وكيف شئت فبع. قال الشافعي وهذا الحديث مقتضاه ليس بخلاف ما رواه مالك ولكنه روى بعض الحديث او رواه عنه من رواه وهذا اتى باول الحديث واخره وبه اقول لان الناس مسلطون على اموالهم ليس - 00:05:52ضَ

وحدة هني اخذها او شيء او شيئا منها بغير طيب انفسهم الا في المواضع التي تلزم التي تلزمهم. وهذا ليس منها على قول مالك قال ابو الوليد الباجي الذي يؤمر الذي يؤمر من حط عن من حط عنه ان يلحق ان يلحق به - 00:06:12ضَ

هو السعر الذي عليه جمهور الناس فاذا انفرد منهم الواحد والعدد اليسير بحط سعر امروا باللحاطم بسعر الجمهور لان ان المراعى حال الجمهور وبه تقوم وبه تقوم المبيعات. وروى ابن القاسم عن مالك لا يقام لا يقام الناس لخمر - 00:06:32ضَ

قال وعندي انه يجب ان ينظر في ذلك الى قدر الاسواق وهل يقام من زاد في السوق اي في قدر المبيع بالدرهم مثلا يقام من نقص منه قال ابو الحسن بن القصار المالكي - 00:06:52ضَ

اختلف اصحابنا في قول مالك ولكن من حط السعر فقال البغدادي فقال البغداديون اراد من باع خمسة خمسة بدرهم يبيعون ثمانية. وقال قومنا المصريين اراد من بعث ثمانية والناس يبيعون خمسة. قال وعندي ان الامرين جميعا ممنوعة - 00:07:08ضَ

لان من باع ثمانية والناس يبيعون خمسة افسد على اهل السوق بيعهم فربما ادى الى الشغب والخصومة ففي منع الجميع مصلحة قال ابو الوليد ولا خلاف ان ذلك حكم اهل السوق - 00:07:28ضَ

واما الجارف في كتاب محمد لا يمنع الجانب ان يبيع في السوق دون الناس وقال ابن حبيب ما عدا القمح والشعير الا بسعر الناس والا رفعوا قال واما جانب القمح والشعير فيبيع كيف شاء الا ان لهم في انفسهم حكم اهل السوق ان ان ارخص بعضهم تركوه وان كثر المرخص قيل - 00:07:43ضَ

لمن بقي اما اتبعك بيعهم واما ان ترفعوا. قال ابن حبيب وهذا في المكيل والموزون مأكولا او غير مأكول دون ما لا يكال ولا يوزن لان غيره لا يمكن تسعيره لعدم التماثل فيه. قال ابو الوليد يريد اذا كان المكير والموزون متساو فاذا اختلف العلم لم يؤمر بعد - 00:08:03ضَ

الجيد ان يبيعه بسعر الدون. نضيف على هذا الشيخ رحمه الله الطبري لان الكفار لا يقرون بلاد المسلمين بالجزية. اذا كان المسلمين محتاجين الا اذا كانوا محتاجين اليهم. هذه المسألة فيها خلاف وذكر - 00:08:23ضَ

ان عمر رضي الله عنه اجلاهم حيث لا مصلحة في بقائهم. آآ وانها نزاع وانها نزاع بين اهل العلم. والمقصود هو مصلحة الاسلام وعدم الظرر على غيرهم عدم الظرر على غيرهم - 00:08:41ضَ

قال وثم ذكر رحمه الله من مسألة حاجة الناس الى الطعام والخبز وغيره انه على وجهين تارة يحتاجون الى ما الى صناعته يحتاجون الى صناعته وتارة يحتاجون الى الصنعة والبيع كما هو حال الناس اليوم يحتاجون الى الصنعة - 00:09:00ضَ

وربما في بعض البلاد اللي يحتاجون لا يحتاجون يصنعوا عندهم الحق وهم يطحنونهم يبيعونهم. فاذا احتاج الناس الى هذي الصنفين هذا الى الخبز او الى صنعة الخبز لابد ان يتصدر اناس بذلك والشيخ رحمه الله يعيد ويبدي - 00:09:20ضَ

هذا الاصل عظيم وان الشريعة جاءت بالزام بان يقوم ولي الامر بتأمين هذه الامور للناس لان بها يصلح بعضهم وينتفي الضرر عنهم ثم ذكر مسألة تتعلق بالتسعير. وهو اذا كان هناك شعر غالب. الناس يبيعون به. يبيعون به الطعام. يبيعون به الملابس المراكب الاجهزة - 00:09:44ضَ

سعر غالي فاراد شخص ان يبيع باقل من هذا السعر هل يجوز او لا يجوز؟ منهم من منع ذلك منهم من منع ذلك وجمعوا منه من قال لا بأس وقالوا انه اذا كان هناك سعر غالب للناس يبيعون به فباع شخص هذه السلعة بغير السعر الغالب فيترتب عليه ظرر على من يبيعها بذاك السعر - 00:10:11ضَ

فتقصد السلع وتطلب مثلا من جهة يحصل ظرر ومن اهل العلم من قال اذا كان هذا السعر الغالب اذا كان هذه السلعة يعني متوفرة وكثيرة كثيرة واراد ان يبيع بسعر دون - 00:10:34ضَ

لا بأس بذلك ليه؟ لانه لا ظرر في هذا ولان الاصل هو المرادات واحل الله وحرم الربا والا ان تكون تجارة عن تراض منكم فاذا تراضوا وليس هناك ضرر هذه السلعة موجودة فمن شاء اشتراها من هذا ومن اشترى من هذا ليس فيه ظرر ليس - 00:10:56ضَ

ضرر ولا احتكار فلا بأس. ثم ذكر قصة عمر رضي الله عنه حينما رأى البلتعة يبيع الطعام آآ باقل من يبيع المدين بدرهم وكان حدث اه يعني انه قدمت قافلة فقال اما ان تبيع كما يبيعون وهي ترفع - 00:11:16ضَ

ثم رجع عمر رضي الله عنه وقال انما ليس الا يعني من رأي فبع حيث شئت والقصة جاءت آآ من طريقين روايته ومن الطريقين لا تثبت عن عمر رضي الله عنه لا تثبت عن عمر. ولهذا كان الصواب ان الوالي ومن يقوم مقامه ينظر وهو - 00:11:36ضَ

ان كان هنالك اتفق اناس جماعة الناس ان يبيعوا بسعر منخفض يترتب عليه فساد السوق في هذه الحالة يجب منعه وان كان لا تتسع الاسواق السلع ويتسع البلد فلا يظر. يعني اسواق تباع السلع في الاسواق والناس يصيرون فلا بأس - 00:11:56ضَ

ما يحصل مثلا من التخفيضات العارضة عند الناس هذا لا بأس به لا بأس به واصح الغالب ان هذه التخفيضات تكون يعني لاسباب اما لكثرة هذا الشيء عند عند من يبيعه ربما اذا كان - 00:12:16ضَ

كانت قد قرب انتهاء تاريخه. وعلى هذا لا يجوز الخداع على انها تخفض. هذا لا يجوز. اظهار انها مخفظة. وخفض سعرها لان هذا سعرها في الحقيقة لقرب انتهاء تاريخه. هذا هو سعر الحقيقة ولا يجوز مثل هذا. لكن لو كانت تخفيضات حقيقية تخفيضات حقيقية ولا - 00:12:32ضَ

الناس والسلع كثيرة السلع ثم ليس هنالك سعر متحد فلا بأس من ذلك لان الاصل هو ان الناس يسلطون على والذي يمنع منه هو ما كان ظلما ما كان ظلما. اما ما سوى ذلك فالاصل هو جوازه كما - 00:12:52ضَ

ولها ذكر المصنف رحمه الله آآ عن ما لك وعن غيره اختلاف في هذه المسألة وان السعر مثلا اذا كان ثمانية ويبيع بخمسة هل يجوز او لا يجوز؟ فاختلافهم في هذا المسجد يدل على ان ليس هنالك دليل بين في المسألة ثم الربح في الحقيقة لا حد له. الربح لا حد له - 00:13:12ضَ

فرق بين يعني الربح وبين الغبن الربح الغبن فالانسان ربما يربح في هذه السلعة ربح اكثر من فلان هذا مثلا عشرة في المئة هذا عشرون في المئة هذا خمسون في المئة هذا مئة في المئة فتختلف السلع ولهذا لا حد للربح ما دام انه ليس فيه - 00:13:32ضَ

وليس فيه غش لا حد للذبح. فربما يصير يربح مئة في المئة. انما حينما يكون في غبن تكون السلعة من هذا سعرها. فيقبل الانسان لعدم معرفته او لاسترساله او جهله بالسلعة. فلهذا نهى النبي عن تلقي السلع. وان قال ان ان سيده بالخيار ونهى - 00:13:52ضَ

عن استنشاق لا يكون له يعني انه لا يبيع حاظر اللباس كل هذا لدفع ما كان فيه تعدي اما ما كان من ذلك فلا بأس ولو زادت سلعة واحل الله البيع وحرم الربا ولا حد الربح وقد باع - 00:14:12ضَ

الصحابي الجليل تلك الشاة من هو الصحابي تذكرون اسمه اخذ شاة وباعها بدينار فرجع بدينار شاة من هو ها من هو ارفع الصوت عروة ابن الجعد الباربي نعم عروة ابن الجعد البارقي في البخاري وجاء آآ ايضا من رواية حكيم حزام عند الترمذي وفيها - 00:14:32ضَ

انه باعها يعني انه اه رضي الله عنه اشترى شاة بدرهم وباعها بدرهمين واشترى شاة فرجع بدرهم وشاة رضي الله عنه وكان الصحابة ربما ربحوا اضعاف مضاعفة فلا حد المقصود ان يخرج عن الظلم والتعدي والغبن فيكون - 00:15:00ضَ

ربحا حلالا طيبا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:15:20ضَ