فتاوى الزواج والطلاق

التراجع عن وعده لمطلقته بتملكها نصف البيت وحرمانها من المتعة/الخميـس(09-01-2024م)الحلقــة الأولـى

صلاح الصاوي

حكاية من سيدة ايام مسلم في ميل مرضت انا مراته مسلمة متزوجة من اربعتاشر عندي ولدان منه. ونحن الان في اجراءات الطلاق زوجي عدة مرات وعد بان نصف البيت سيكون ملكي واكد هذا عند عقدي الزواج - 00:00:01ضَ

يعني يبدو انه الان بدأ يتردد في هذا وقال اذا كنت انا غير ملزم اسلاميا فانا لن اعطي هذا رجع عن وعده تقول انا الان ماذا افعل في حالة ضعف مالي - 00:00:47ضَ

وامضيت سحابة عمري معه ولا اريد ان يكسر وعده لي وما وما تشارطن عليه واين حقي في المتعة وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين وقول الله جل جلاله ومتعوهن على الموسع قدره - 00:01:07ضَ

وعلى المقتدر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين نقول للسائلة الجليلة هذه هي مولاتي خصومة بين طرفين لا يقضى فيها حتى يسمع من كليهما. ولكن من حيث المبدأ للمطلقة حقها في مؤخر صداقها - 00:01:30ضَ

ويراعى في تعويض فرق التضخم الفاحش لان الاصل ان تؤدى الديون بامثالها لا بقيمها. الا اذا تعرضت العملة لانهيار حاد او تضخم فاحش هنا يشار الى القيمة لاني الف جنيه مؤخر قبل اربعين سنة - 00:01:54ضَ

كان في في زمنها تساوي مبلغا كبيرا اشتري قطعة ارض واشتري في صعيدي في في صعيد مصر اشتري بقرة او يا موسى وربما اثنين الان لا يكاد يساوي شيئا فهذه لابد ان يراعى فرق التضخم الفاحش - 00:02:16ضَ

وله النفقة عدتها ولها اجرة حضانتها ايضا لها متعة والمتعة عطاء يقدم للمرأة المطلقة جبرا لخاطرها المنكسر بالطلاق وقد قدرتها وثيقة الازهر في مصر بنفقة سنتين ثم اعطت للقضاء الشرعي الحق في ان يتجاوز هذا السقف - 00:02:38ضَ

الى الحد الذي يراه يتحقق به انصاف هذه المطلقة بالغة القيمة ما بلغت لكن في بعد يا مولاتي ان الهبة تنشأ بالعقد ولا تتم الا بالقبر. على كل حال. كل هذه التفاصيل توضع بين يدي جهة التحريم - 00:03:09ضَ

وان احتاجوا الى مشورتنا فنحن حاضرون باذن الله ولن نقصر في بذل المجهود اليوم لكن لا يصلح يا مولاتي ان خصومة بين اثنين يقضى فيها بناء على سماع من طرف واحد ثم تؤخذ الفتوى - 00:03:32ضَ

كانها سيف يصول به المستفتي على الطرف الاخر ما هكذا ترد الامور بل ربما تزيدها تعقيدا. اسأل الله جل جلاله ان يصرف عنكم السوء. وان يحملكم في احمد الامور عنده واجملها عاقبة انه ولي ذلك والقادر عليه اللهم امين - 00:03:49ضَ