التعليق على الأصول من علم الأصول
التعليق على الأصول من علم الأصول (١٨) _ الشيخ عبد القادر البكور
التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنكمل ما شرعنا فيه من ذكر الادلة المختلف فيها تذكرنا من الادلة المختلفة فيها مذهب الصحابي - 00:00:00ضَ
وشرع من قبلنا والاستصحاب والاستصحاب الان نأخذ بقي اربعة الاستحسان والاستصلاح والعرف وسد الذرائع فاما الاستحسان فهو في اللغة طلب الاحسن في اللغة طلب الاحسن واما في الاصطلاح يطلق على معنيين - 00:00:20ضَ
معنى حق ومعنا باطل فاما المعنى الحق فهو الاخذ بالدليل الارجح او الاقوى او الاحسن الاخذ بالدليل الارجح او الاحسن او الاقوى وان شئت فقل ترجيح احد الدليلين على دليل اخر وان شئت فقل - 00:00:49ضَ
العدول بالمسألة عن حكم نظائرها بدليل شرعي العدول بالمسألة يعني الانتقال بالمسألة عن حكم نظائرها لدليل شرعي من الكتاب والسنة هذا الاستحسان بالمعنى الحق اما الاستحسان بالمعنى الباطن فهو ترجيح - 00:01:15ضَ
احد الحكمين على الاخر لعقل او هوى اذا الترجيح المبني على الادلة والعدول بالمسألة عن حكم نظائرها استنادا الى دليل معتبر. هذا هو الاستحسان بالمعنى الحق. واما احسان بالمعنى الباطل - 00:01:43ضَ
الاستحسان بالمعنى الباطل هو الترجيح المستند الى العقل والهوى الى العقل والهوا. تبعا لهذا تجد الخلاف في عبارات الائمة بالنسبة للاستحسان تجد المالكية يأخذون بالاستحسان اما الشافعي رحمه الله فقد انكره انكارا - 00:02:04ضَ
عظيما والف كتاب في ابطال الاستحسان واشتهرت عبارته من استحسن فقد شرع من استحسن فقد شرع وانما مراد الشافعي رحمه الله في ذلك الاستحسان المذموم. واما الامام احمد فكان مشهورا بالاخذ عن الكتاب والسنة والتزام الاثار دون ما سواها. لكن كتب اصحاب - 00:02:27ضَ
كابن قدامة فيها الاخذ بالاستحسان. اذا حتى الخلاف بين الائمة في من يأخذ وفي من لا يأخذ. انما هو وخلاف لفظي فمن يأخذ بالاستحسان مراده الاستحسان بالمعنى الحق والاستحسان بالمعنى الحق. غالبه من باب ترجيح الادلة - 00:02:57ضَ
تمام غالبا باب ترجيح الادلة والترجيح بين الادلة بحث مستقل سيأتي اما من انكر الاستحسان وذمه فمراده بذلك الاستحسان بالمعنى الباطل. يعني انا استحسن ان يكون حكم هذه المسألة الكراهة لا لدليل - 00:03:23ضَ
ولا لمستند شرعي ولا لكتاب ولا لسنة ولا لاجماع ولا لعرف معتبر ولا لمصلحة شهدت الشريعة باعتبار وانما ارى ان الحكم الكراهة استنادا الى امر قام في نفسي جعلني افضل الكراهة على ما سواها - 00:03:42ضَ
هذا هو الاستحسان المذموم فهذا هو فهمتهم الاستحسان يقسمه اهل العلم الى اقسام. القسم الاول استحسان مستنده النص. واستحسان مستندهن مستنده النص وهو العدول بحكم المسألة عما يقتضيه النص العام - 00:04:02ضَ
او القياس الى حكم اخر بدليل شرعي العدول بحكم المسألة عما يقتضيه النص العام او القياس دي دي دليل شرعي. الى حكم اخر لدليل شرعي. استحسان الذي مستنده النص هو لا يعدو ان يكون من باب التخصيص - 00:04:31ضَ
من باب التخصيص ليس ليس شيئا مستقلا مثال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى ان يبيع الرجل ما لا يملك وقال لا تبيع تبع ما ليس عندك تمام فاللي اصلا الذي دل عليه هذا الدليل - 00:04:55ضَ
عدم جواز ان يبيع الرجل ما ليس عنده. تمام لكن دلنا الاستحسان على اخراج صورة من الصور وهي السلم او السلف السلام او السلف السلام هو عقد على موصوف بالذمة مؤجل بثمن مقبوض في المجلس - 00:05:16ضَ
عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في المجلس. مر معكم في المعاملات طيب عقد على موصوف في ذمة مؤجل بثمن مقود في المجلس يعني انا اقول لك اريد ان اريد ان اشتري منك مئة صاع تمار - 00:05:43ضَ
تمام؟ وتسلمني اياها بعد شهرين تمام هادا المقبوض عقد على موصوف في الذمة مؤجل. المقبوض مؤجل. الثمن بثمن اعطيك اياه في المجلس فهذا جائز بالاستحسان. اي نوع من انواع الاستحسان؟ الاستحسان الذي مستنده النص؟ ما هو النص؟ قول النبي عليه - 00:06:08ضَ
الصلاة والسلام من اسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم فهمتم؟ هذا الاستحسان لو تأملت هو عبارة عن ماذا عبارة عن تخصيص عبارة عن تخصيص خصصنا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك بقوله من اسلف - 00:06:39ضَ
في تمرين فليوسف في كيل معلوم وزنه معلوم الى اجل معلوم. اليس كذلك فهمتم اذا هذا تسميته استحسان فيه نظر. لماذا؟ لانه هو عبارة عن تخصيص نص عام لا اكثر ولا اقل - 00:07:04ضَ
طيب القسم الثاني من اقسام الاستحسان استحسان مستنده الاجماع الاستحسان المستند النص عدلنا في المسألة عن حكمها الاصلي لوجود نص. الاستحسان المستند والاجماع هو العدول في المسألة عن حكمها الاصلي لاجزيه - 00:07:25ضَ
نفس الشيء لكن في الاول كان المستند النص الان المستند الاجماع. مثال ذلك الجواز شراء الماء من يد السقاة وكذلك دخول الحمام دون الاتفاق على مدة مكث شرب الماء رجل يسقي ماء - 00:07:46ضَ
لشربت منه ماء واعطيته ثمنه هل الماء الذي اشربه انا محدد محدد ليس بمحدد. اذا اذا هذا فيه ماذا؟ فيه غرر فيه جهالة تمام ما جرى عند الناس من دخول الحمامات فيما سبق دون الاتفاق على مدة - 00:08:15ضَ
مدة البقاء فيها. هذا ايضا فيه ماذا؟ ولا الماء المستخدم. هذا في الظاهر فيه غرر. لكن دل ففي الاصل ماذا يكون الغرر محرم. في الاصل يكون محرم. لكن دل الاجماع على جواز هاتين السورتين - 00:08:42ضَ
فهذا استحسان مستنده ومن تأمل ماذا يرى ان هذا تخصيص ايضا الم يمر معنا في باب عام والخاص ان الكتاب والسنة يخصصان ببعضهما ويخصصان بالاجماع والقياس فهذا تخصيص للسنة بماذا - 00:09:03ضَ
تخصيص للسنة بالاجماع. تخصيص للسنة بالاجماع وفي تسمية استحسان نظر وهذا لا ينازع فيه احد القسم الثالث من اقسام الاستحسان استحسان مستنده الضرورة. استحسان مستنده الضرورة مثال ذلك يعني كذلك العدول في المسألة عن حكم نظائرها - 00:09:24ضَ
لاجل الضرورة العدول في مسألة عن حكم نظائرها لاجل الضرورة مثال ذلك الحكم بطهارة الابار التي دخلت فيها نجاسة بنزح الماء حتى يزول اثر النجاسة الحكم بطهارة الابار التي نزلت فيها نجاسة - 00:09:52ضَ
باي وسيلة بنزح ما حتى يزول اثار النجاسة الاصل اذا اصابت النجاسة شيء ماذا ان اغسله ان اغسله حتى تزول النجاسة. تمام؟ او ازيله باي مزيل؟ ان ازيل النجاسة بمزيل - 00:10:18ضَ
الابار هل يمكن غسلها هل يمكن ازالة النجاسة بموزين لا يمكن لانك تضع المزيل فيلاقي النجاسة فماذا وينبع الماء من البئر فيلاقي النجاسة تمام؟ فيلزم على لو لم نقل بنزح الماء لو لم نقل بطهارة الابار بنزح الماء الا يطهر بئر قط - 00:10:38ضَ
اليس كذلك فلذلك لاجل الضرورة قلنا بماذا قلنا بطهارة الابار بنزح ما حتى يذهب اثر النجاسة. فهذا استحسان مستنده الضرورة. فهمتم القسم الرابع الاستحسان مستنده القياس الخفي استحسان مستنده القياس الخفي - 00:11:05ضَ
مثال ذلك الحكم بطهارة سؤر في باقي الطير الاصل يا شباب في سباع الطير ان سؤرها ماذا نجس يعني اذا اكل السؤر ما يبقى من الشيء بعد الاكل او الشرب - 00:11:33ضَ
تمام هذا الذي يبقى الاصل انه نجس. لماذا؟ قياسا على سؤر سباع البهائم. سؤر سباع البهائم ماذا نجس فبالتالي قياسا علي سباع طير نجس هذا القياس عرض بقياس اخر. ما هو؟ - 00:11:53ضَ
قالوا العلة في نجاسة سؤر سباع البهائم ان لعابها يخالط الطعام والشراب تمام فينجس به واما الطير سباع الطير فمنقارها جاف ليس فيه لعاب فهو لا يخالط الطعام والشراب فنحكم - 00:12:14ضَ
سنحكم بطهارته. فهذا استحسان مستنده القياس فهمتم لكن حتى هذا تسميته استحسان فيه نظر لماذا؟ لانه من باب تعارض الاقيسة من باب تعارض وليس من باب الاستحسان فهمتم يعني حتى هذه الامثلة التي فيها نظر - 00:12:37ضَ
انا لو علي انا كطالب كطالب علم ترجيح آآ قول النبي عليه الصلاة والسلام من آآ لا يبيع المرء ما ليس عنده لا ومن اسلف فليستفيد فيك للمعلوم انا هذا التخصيص - 00:13:04ضَ
انا اعلم ان هذا تخصيص للعام. جاءني رجل فسماه استحسان. سمه استحسان لكن انا لست ملزما بكلامك. فانا كطالب علم ما يهمني هذا وانما اعلمكم اياه حتى اذا قرأتموه في كتب اهل العلم ماذا فهمتم - 00:13:22ضَ
وان كثير من هذه الصور حتى هذا تسويته استحسان خطأ لماذا؟ لانه في الاصل انا اعارضك في صحة القياس الاصلي قياس سباع الطير على سباع البهائم. اقول لك هذا قياس مع الفارق - 00:13:43ضَ
فان لشباع البهائم لعابا يخالط ما أكلت وما شربت منه وليس لسباع الطير ذلك تمام فانتم قد تجدوا بعض الاقسام يعني ليست بقسم مستقل. وتقسيمها غير واضح او هي تكرار لما سبق. انا اعلم ذلك - 00:14:00ضَ
لكن نقوله حتى اذا آآ قرأت هذا في كتب اهل العلم تفهمه القسم الخامس من الاستحسان استحسان مستنده المصلحة المرسلة. المصلحة المرسلة سنأتي عليها بعد الاستحسان مثال ذلك يمثلون بتضمين الاجير المشترك - 00:14:22ضَ
الاجير المشترك من هو الذي يستأجر لكن ما من واحد بعينه يعني مثل بيكوي او منظف الثياب هذا يستأجر لكن هل من واحد بعينه؟ لا يأتي هذا ويأتي هذا فهذا يسمى اجيرا مشتركا. هذا الاصل انت - 00:14:46ضَ
اذا اعطيته شيء والتاريخ اذا اعطيته شيء وتلف قال لك سرق هذا الاصل ماذا لا يضمن الاصل انه لا يضمن لماذا؟ لانه مستأمن انت وضعت اماني عند رجل وضعت اماني وضعت الف دينار عند رجل - 00:15:10ضَ
ثم قال لك سرقت لا يضمن فلا يضمن. لان الاصل فيه ماذا؟ الامانة والصدق. لانك انت استأمنته في الاصل انه لا يضمن. وهذا الاجير المشترك ما دام استأمنت في الاصل انه - 00:15:34ضَ
لا يضمن تمام لكن لما شاع في الناس قلة الامانة حفظا لاموال الناس. قال الفقهاء يضمن الاجير المشترك اذا تلفت السلعة ما لم يكن بسبب ظاهر قاهر كالحريق فهمتم؟ هذا التضمين استناد الى المصلحة المرسلة وستأتي معنا المصلحة المرسلة - 00:15:52ضَ
الاستحسان مبني على المصلحة المرسلة. القسم السادس استحسان مستنده العرف. استحسان مستنده العرف ذلك سيأتي معنا العرف يعني لو قال رجل والله لا اكل لحما. والله لا اكل لحما. ثم بعد ذلك اكلا - 00:16:20ضَ
اكل سمكا اكل سمكا اللغة ماذا يحنث ام لا يحنث لان السمك يستخرجون منه لحما طريا طيب فالسمك يسمى لحما لكن في عرف الناس في ناس لا يسمى لحما. فلو اخذنا بعرف الناس قلنا ماذا؟ قلنا لا يحنث قلنا لا يحنث - 00:16:47ضَ
هذا استحسان مستنده اليوم الاستحسان مستند والمصلحة والمرسلة والاستحسان الذي مستنده العرف هذا الحكم فيهما راجع الى الحكم على المصلحة المرسلة وعلى العرف هل هما دليلان معتبران او لا سيأتي معنا انهما دليلان معتبران لكن بشروط - 00:17:19ضَ
فهمتم اذا الاستحسان استحسان مستندون نص استحسان مستنده الاجماع استحسانه مستنده الضرورة استحسانه مستنده القياس الخفي استحسان مستنده المصلحة المرسلة استحسانا مستندوا العرف هذا هو الاستحسان. الان المصلحة او نأخذ المصلحة المرسلة - 00:17:43ضَ
او الاستصلاح الاستصلاح الاستصلاح هو العمل على اصلاح شيء ما هو طلب الصلاح لشيء الاستسقاء طلب السقيا والاستحسان طلب الاحسان والاستصحاب طلب الصحبة والاستصلاح طلب الصلاح لشيء او العمل على اصلاح شيء ما. هذا هو الاستصلاح - 00:18:11ضَ
الاستصلاح اه في الاصطلاح هو العمل بالمصلحة المرسلة او بناء الاحكام على المصلحة المرسلة بناء الاحكام على المصلحة المرسلة المصلحة هي المنفعة سواء كانت دنيويتان او اخروية والفقهاء اتفقوا على ان الشريعة وهذه قاعدة جاءت بجلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد - 00:18:40ضَ
وتقليلها. الشريعة جاءت بجلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها ودرء المفاسد وتقليلها والله تبارك وتعالى راعى فيما شرعه ماذا مصالح العباد تفضلا منه وتكرما على عقيدة اهل السنة. اما المعتزلة - 00:19:15ضَ
اما المعتزلة فيوجبون على الله بعقولهم ماذا الاصنام فعل الاسطح مو مر معنى الاستحسان التحسين والتقبيح العقلي وان المعتزل من جراء قولهم بالتحسين والتقبيح العقلي اوجبوا على الله تعالى عياذا بالله بعقولهم - 00:19:44ضَ
فمن ذلك اوجب على الله تبارك وتعالى للاصمح ومر معنا في كتاب التوحيد. حق الله على العباد وحق العباد على الله. اليس كذلك؟ قلنا الله تعالى يحق على اشياء ويحرم اشياء - 00:20:07ضَ
ويوجب اشياء حق الله حق العباد على الله كان حقا على الله ان يدخله الجنة كذلك اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. كتب ربكم على نفسه الرحمة. فالله - 00:20:29ضَ
يوجب على نفسه ويحرم على نفسه اشياء ويحق على نفسه اشياء قلنا هذا الايجاب وهذا التحريم تفضلا منه سبحانه وتكرما. كما يعتقد اهل السنة. واما المعتزلة فيقول فيقولون يجب عليه عقلا ويحرم عليه عقلا فيوجيبون على الله بعقول - 00:20:48ضَ
وكذلك هنا في هذا الباب اهل سنة يقولون الله تعالى راعى في جريئته ماذا؟ مصالح العباد تفضلا منه وتكرما واما المعتزلة فيوجبون على الله فعل الاصلاح الان قلنا المصلحة هي المنفعة دنيوية كانت او اخروية - 00:21:15ضَ
المصلحة يا شباب ثلاثة اقسام. مصلحة ملغاة ومصلحة معتبرة ومصلحة مرسلة يوجد كتاب اسمه المصلحة المرسلة للشيخ الشنقيطي الامين رحمه الله. شيخ الشيخ ابن عثيمين. طبعا الشنقيطي اصولي اصولي لا يشق له غبار عنده مذكرة. على روضة الناظر نافعة - 00:21:41ضَ
وكذلك عنده رسالة في المصلحة المرسلة المصلحة في نظر الشارع على ثلاثة اقسام مصلحة ملغاة ومصلحة معتبرة ومصلحة المصلحة الملغاة هي المصلحة التي لم يعتبرها الشارع اما الانضوائها على مفسدة اكبر - 00:22:09ضَ
او لانه يحصل بالاخذ بها تفويت مصلحة اكبر اذا المصلحة الملغاة هي المصلحة التي لم يعتبرها الشارع. لماذا؟ لانه يحصل بالاخذ بها لانها اما ان تنضوي على مفسدة اكبر او يحصل بالاخذ بها تفويت مصلحة اكبر - 00:22:38ضَ
مثال ذلك مثال ذلك ترك يدي السارق دون القطع فيها مصلحة ام ليس فيها مصلحة فيها مصلحة ام لا؟ فيها مصلحة له وهي انتفاعه بيده هل هذه مصلحة معتبرة اذا لم يعتبرها الشارع لذلك اوجب - 00:23:08ضَ
قطع يدي لماذا لم يعتبرها الشارع؟ لانه يحصل بالاخذ بها تفويت مصلحة اكبر وهي ماذا انتشار السرقة ونهب اموال الناس. فهمتم؟ فهذه مصلحة ملغاة طيب المصلحة المعتبرة هي المصلحة التي شهد الشارع لعينها بالاعتبار - 00:23:32ضَ
هي المصلحة التي شهد الشارع لعينها بالاعتبار وهذه المصلحة هي نفسها الحكمة التي تشتمل عليها علة القياس العلة يا شباب مر معنا من اركان القياس العلة اليس كذلك؟ قلنا في تعريف هذه العلة - 00:23:58ضَ
هي الوصف المشتمل على الحكمة التي لاجلها الحكم الوصف المشتمل على الحكمة التي لاجلها ثبت الحكم تحريم تحريم الخمر ما علته؟ الاسكار الحكمة حفظ العقل تمام؟ هذه الحكمة تسمى ماذا؟ مصلحة معتبرة - 00:24:27ضَ
فهمتم؟ فهمتم؟ اذا مصلحة ملغاة عرفناها. المصلحة المعتبرة هي المصلحة التي شهد الشارع باري عينها باعتبار عينها وهي نفسها المصلحة التي اشتملت عليها عدة القياس واضح طيب اه طبعا هذه المصلحة معتبرة لكنها ليست دليلا مستقلا وانما هي - 00:24:56ضَ
لا خلاف في القياس اما المصلحة المرسلة فهي المصلحة التي لم يشهد لها الشارع لم يشهد الشارع لعينها باعتبار ولا الغاء لم يشهد الشارع لعينها باعتبار ولا الغاء او شهد لجنسها المصلحة التي شهد الشارع لجنسها لكن لم يشهد لعينها بالاعتبار - 00:25:27ضَ
يعني يا شباب حفظ حفظ الدماء بوضع اشارات المرور في الطرقات الدماء مصلحة ام ليست بمصلحة شهد الشارع لجنسها ام لم يشهد جاء الشارع بكثرة في حفظ الدماء اليس كذلك ورتب على اراقة الدماء امورا عظيمة - 00:25:59ضَ
فشهد لجنسها الشارع بالاعتبار لكن حفظ الدماء بهذه الطريقة بعين هذه الطريقة. هل شهد الشارع له لا لا فهذه هي المصلحة المرسلة جمع القرآن كذلك مصلحة مرسلة يعني حفظ القرآن من الضياع هذا مصلحة او لا - 00:26:28ضَ
مصلحة بل تكفل الله به انا نحن نزلنا آآ ذكرى وانا له لحافظون. طيب حفظوا القرآن بهذا هذه الطريقة جمع المصحف هل جاء بها الشارع لا فهي مصلحة مرسلة. هذه هي المصلحة المرسلة - 00:26:53ضَ
اذا مصلحة ملغاة لم يعتبرها الشارع لانضوائها على مفسدة اكبر او لتفويتها لمصلحة اكبر. مصلحة معتبرة اعتبرها الشارع بعينها وشهد لها في اصل معين وهذه المصلحة هي الحكمة التي اشتملت عليها علة القياس - 00:27:13ضَ
مصلحة مرسلة وهي مصلحة شهد الشارع باعتبار جنسها لكن لم يشهد بعينها في اصل معين الان المصلحة تنقسم باعتبار قوتها الى ثلاثة اقسام مصلحة ضرورية ومصلحة حاجية ومصلحة تحسينية مصلحة - 00:27:39ضَ
ضرورية ومصلحة حاجية ومصلحة نفسية تحسينية المصلحة الضرورية هي المصلحة التي يحصل بتفويتها تفويت شيء من الضرورات الخمس المصلحة الضرورية هي التي يحصل بتفويتها تفويض شيء من الضرورات الخمس ما هي الضرورات الخمس - 00:28:07ضَ
الدين النفس العقل النسب المال هذه هي الضرورات خمس. هذه الضرورات خمس اجمع الفقهاء على ان الشريعة على ان الشارع راعاها في جميع احكامه هذي ضرب خمس الدين النفس العقل النسب المال. فهمتم - 00:28:34ضَ
فالمصلحة الضرورية هي المصلحة التي يحصل بتفويتها تفويت شيء من الضرورات الخمس اما المصلحة الحاجية لا يحصل بتفويتها ضرورة ولكن ولكن يؤدي الاخذ بها الى التيسير على المكلفين والتسهيل عليهم - 00:29:02ضَ
فهمتم المصلحة التحسينية لا يحصل بتفوتها ضرورة فوات ضرورة ولا حاجة. ولكن هي من باب السير على احسن المناهج واقوم السبل هكذا يقولون. فهمتم طيب الان هل المصلحة المرسلة حجة - 00:29:24ضَ
هل المصلحة المرسلة حجة اقول اه اكثر الفقهاء على الاخذ بالمصلحة المرسلة. وقد انكر الشافعي جاء عن الشافعي انكار الاخذ بها. وكذلك ابن قدامة رحمه الله في روضة الناظر الا انه ماذا - 00:29:48ضَ
الا انه عند التطبيق في الفقه يأخذ بها يستعمل المصلحة. وذكر ابن القيم رحمه الله ان استعمال المصنع المرسلة ينبغي فيه غاية التحفظ والحذر. ينبغي فيه غاية التحفظ والحذر لماذا - 00:30:07ضَ
اولا التحقق من كونها مصنعة. فقد يتوهم المجتهد انها مصلحة وليست كذلك ثانيا قد يؤدي الاخذ بها الى تفويت مصلحة اكبر ثالثا قد تؤدي الى مفسدة في الحال الثاني يعني اول اخذ بها لا يؤدي الى مفسدة. ما في داعي توزع ابتسامة - 00:30:28ضَ
اول اخذ بها لا يؤدي الى اذا مفسدة لكن بعد ذلك قد تؤدي الى مفسدة فهمتم ما الدليل على الاخذ والمصلحة المرسلة؟ نقول يوجد ثلاثة ادلة الدليل الاول عمل الصحابة - 00:30:59ضَ
فان الصحابة قد استعملوا المصلحة المرسلة. كما في جمع القرآن وكما في اتخاذ عمر رضي الله عنه له بمكة. السجن في الاصل ما جاء في الشريعة ما جاء في الشريعة العقوبة - 00:31:19ضَ
بالسجن ما جاء في الشريعة العقوبة في السجن كذلك اتخاز عمر رضي الله عنه للدواوين وتقسيمه الدولة الى دواوين. هذه كلها من المصالح المرسلة الامر الثاني اذا الدليل الاول ماذا؟ عمل الصحابة. الدليل الثاني - 00:31:39ضَ
ان الاخذ بالمصالح المرسلة من باب ما لا يتم المأمور الا به ما لا يتم المأمور الا به حفظ حفظ الدماء مأمور به الان في زحام الشديد في المدن الكبيرة لا يمكن ان يكون حفظ الدماء الا بماذا - 00:32:04ضَ
الا بوضع اشارات مرور الان كثر الناس واختلط امرهم فصار ما يمكن ضبط وضع الناس من قبل الدولة المسلمة الا الا باستخراج ماذا؟ بطاقات هوية وجوازات سفر وما الى ذلك - 00:32:30ضَ
هذه كلها من المصالح المرسلة. ولا تتم المأمورات الا بها فيكون ماذا فيكون مأمورا بها. الامر الثالث الدليل الثالث على المصلحة المرسلة الايات والاحاديث التي فيها ان الله تعالى راعى مصالح العباد كقول الله تعالى - 00:32:52ضَ
ما ارسلناك الا رحمة للعالمين. وقول الله تعالى ما جعل عليكم من حرج. ما جعل عليكم في الدين من حرج وقوله تعالى يريد الله ولا يريد بكم العسر وغيرها. واضح؟ طيب - 00:33:16ضَ
من امسلة المصلحة المرسلة قلنا انشاء الدواوين. الان انشاء الوزارات اتخاذ السجون وضع الشرطة للمرور وعلامات المرور من خالفها يعاقب بطاقاتي الشخصية وجوازات السفر. من لم يلتزم بها يعاقب. هل هذا من الحكم بغير ما انزل الله؟ لا وانما هذا من - 00:33:33ضَ
صالحي المرسلات شروط العمل بالمصلحة المرسلة اول شرط انت ان تكون المصلحة حقيقية لا متوهمة ان تكون المصلحة حقيقية لا متوهمة. فان كانت متوهمة لا يعمل بها ان كانت متوهمة لم يعمل بها. مثال ذلك المصلحة - 00:33:59ضَ
المتوهمة من تسوية الرجل والمرأة في الارث هذي مصلحة معتبرة او متوهمة؟ متوهمة ليست حقيقية. الامر الثاني الا تعارض المصلحة نصا ولا اجماعا فاما ان عارضت نصا او اجماعا فلا عبرة لها. الامر الثالث - 00:34:29ضَ
الا يترتب على الاخذ بها تضييع مصلحة اكبر او ترتب او ترتب مفسدة اكبر مفهوم طيب الان نأخذ سد الذرائع الذريعة في اللغة هي الطريق الموصلة الى الشيء الذريعة في اللغات هي الطريقة الموصلة الى الشيء - 00:34:54ضَ
والذريعة المقصودة هنا او الذريعة التي آآ جاءت في الشريعة على اربعة اقسام ذريعة قصد بها التوصل الى المفسدة طريئة ماذا قصد بها التوصل الى مفسدة فهذه الذريعة نهت عنها الشريعة - 00:35:26ضَ
اما على سبيل الحرمة او على سبيل الكراهة اما على سبيل الحرمة او على سبيل الكراهة. مثال ذلك شرب الخمر المؤدي الى الاسكار. هذا هذا ماذا ذريعة طريقة موصلة الى - 00:35:54ضَ
الى المفسدة. فجاءت الشريعة بالنهي عنها القسم الثاني ذريعة وضعت للافضاء الى مباح طريقة وضعت للافضاء الى مباح وقد تؤدي الى مفسدة لكن مصلحتها اكبر من مفسدتها ذريعة وضعت للافضاء الى مباح وقد تؤدي الى مفسدة لكن مصلحتها اعظم من مفسدتها - 00:36:18ضَ
مصلحة كالنظر الى المخطوبة. كالنظر الى المخطوبة هذي زريعة الى مباح ما هو الزواج الزواج قد تؤدي الى مفسدة ما هي لا ما تؤدي الى مفسدة وهو ان الرجل اذا قد لا يتزوج هذه لكن يبقى تبقى تبقى - 00:36:50ضَ
صورتها منطبعة في ذهني. او قد لا توافق هي تمام لكن هذه مفسدة يوجد مصلحة ارجح منها بكثير. ما هي وهي انه اذا لم ينظر اليها ثم تزوجها دون نظر - 00:37:16ضَ
قد لا تعجبه ابدا. وقد يطلقها وقد تسوء حياتهما. تمام؟ فهذه المصلحة هنا اعظم من هذه المفسدة. فلذلك لا تعتبروا المفسدة ولا تسد هذه الذريعة. فهمتم؟ اذا هذه الذريعة الاولى بالاجماع - 00:37:37ضَ
ينهى عنها وتسد اما على سبيل الكراهة او الحرمة. في في الحالة الثانية هذه الزريعة لا تسد والمفسدة التي فيها لا تعتبر امام المصلحة التي هي اكبر وارجح القسم الثالث ذريعة وضعت - 00:38:02ضَ
الى الافضاء الى مباح ذريعة وضعت للافضاء الى مباح ولكن قصد بها التوصل الى مفسدة ذريعة وضعت للافضاء الى مباح لكن قصد التوصل بها الى مفسدة يعني نكاحي كنكاحي المحلل - 00:38:23ضَ
الرجل اذا طلق زوجته ثلاث مرات لا تحلها لا تحل له ماذا؟ فان طلقها فلا تحل له من بعد وحتى تنكح زوجا غيره تمام فجاء رجل تزوج امرأة هذا الزواج ماذا - 00:38:51ضَ
مباح عقد النكاح هذا في الاصل ذريعة توصل الى مباح وهو جواز الاستمتاع بالمرأة لكن ماذا قصد بهذه الذريعة تحليل هذه الزوجة هذه زوجتي لزوجها هذه الذريعة مختلف فيها طبعا المثال لا شك في حرمته - 00:39:09ضَ
وهذا يسمى التيس المستعار المثال لا شك في حرمته. لماذا؟ لان لان النصر جاء به. المثال لا شك في حرمته لان النص جاء به لكن نقصد ما كان مثل هذا - 00:39:37ضَ
ما كان مثل هذا هل يمنع منه او لا القسم الرابع من انواع الذريعة ذريعة وضعت للافضاء الى مباح ولم يقصد بها التوصل الى مفسدة ولكن مفسدتها اكبر من مصلحتها. كسب - 00:39:56ضَ
الهة الكفار سب الهة الكفار مباح مباح وهو ذريعة الى مباح اهانتها والنيل منها في القلوب الكفر بها فهو زريعة الى مباح وتفضي الى مفسدة. ما هي المفسدة ان يشب الكفار الرب تبارك وتعالى - 00:40:19ضَ
تمام ايهما ارجح المصلحة المترتبة على سب هذه الالهة ام المفسدة المترتبة على سب الله تبارك وتعالى لا شك تمام هذه كذلك مختلف فيها. المثال لا شك في حرمته. فهمتم؟ لورود النص. اما هاتان - 00:40:44ضَ
الذريعة الثالثة والرابعة مختلف فيهما بغض النظر عن الامثلة. فبعض العلماء يقول نأخذ بسد وبعض العلماء ماذا يقول لا نأخذ بشد الذريعة ولا نقول بحرمتها الا اذا جاء في الشريعة النهي عنها - 00:41:08ضَ
فهمتم؟ فهمتم لشو ؟ طيب تمام اه طبعا يا شباب الصحيح مر معنا امثلة لسد الذريعة في كتاب توحيد ماذا مر معناه تحريم تميمات القرآن تحريم القرآن. كنا من اسباب التحريم - 00:41:33ضَ
سدد الذرائع من اسباب التحريم سد الذرائع وذلك ان هذه التميمة قد يتوصل بها الى اعتقاد ان التميمة ماذا الخيط ورقة تنفع وتضر بذاتها كذلك قد يتوصل بها الى تعليق تمائم من غير القرآن. فقلنا سدا للزريعة ماذا - 00:41:57ضَ
تحرم. الصحيح يا شباب ان سد الذريعة دليل معتبر شرعا بل جعله ابن القيم من ارباع التشريع قال الشرع اما امر او نهي تمام والامر اما مقصود لذاته او مقصود لغيره - 00:42:24ضَ
والثاء والنهي اما مقصود لذاته او مقصود لغيره الامر المقصود لذاته هو الواجبات والمستحبات. اليس كذلك الامر المقصود لغيره ما توصل به الى الواجب والى المستحب يعني وسائل المأمورات ما لا يتم المأمور - 00:42:49ضَ
الا به فهو مأمور به. المر معنا في باب الامر النهي النهي المقصود لذاته هو المحرم. المحرم والمكروه المقصود لغيره. هو الذرائع هو الذرائع الموصلة اليه تمام لذلك جعلها ابن القيم ربعا من ارباع التشريع. وقد دلت الشريعة على اعتبارها قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا - 00:43:16ضَ
لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. نهى الله تعالى المؤمنين ان يقولوا نبيهم راعنا. مع انهم ماذا يقصدون بها معنى مباحا يعني راعنا يعني من المراعاة لماذا شدا للزريعة ما هي الذريعة؟ اتخاذ اليهود لها - 00:43:47ضَ
بوصف النبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بالرعونة بالرعونة. اليهود كانوا يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام راعنا الرعونة والصحابة يقولونها من المراعاة. فنهى الله تعالى الصحابة عن قولها بان اليهود اتخذتها وسيلة للقدح بالنبي عليه الصلاة والسلام وايذاءه. فهمتم - 00:44:15ضَ
كذلك قول الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم فنهى الله عن سب الهة الكفار مع ان سبها مباح بل الكفر بها واجب - 00:44:43ضَ
وذلك لان هذا صار زريع زريعة للكفار ليسبوا الله تبارك وتعالى كذلك يوجد وقائع كثيرة في الكتاب والسنة. مر معنا في كتاب التوحيد باب لا يذبح لغير الله لا يذبح لله عفوا. لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. لماذا؟ سدا للذريعة سدا - 00:45:01ضَ
في زريعة ومر معنا الحديث ان رجلا نذر ان ينحر ابلا ببوانة فقال النبي عليه الصلاة والسلام اكان فيها وثن من اوثان الجاهلية قال لا. قال كان فيها عيد من اعيادهم؟ قال لا. قال او في بنذرك فانه لا وفاء بنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن ادم - 00:45:29ضَ
في اشكال يلحق بسد الذريعة ابطال الحيل الحيل الحيل هي الحيلة هي الوسيلة التي قصد بها الوصول الى المحرم يا شباب الحيلة لا شك لا شك في وجوب ماذا بوجوب افطارها في وجوب ابطالها. لماذا - 00:45:50ضَ
قلنا لكم الذريعة مع انها تفضي الى مباح ولم يقصد صاحبها بها المفسدة مع ذلك ماذا يمنع منها. اما الحيلة من حين يقصد صاحبها بها ماذا الوصول الى حرام. الوصول الى حرام. فلا شك في ابطالها - 00:46:24ضَ
اذا كانت الذريعة التي في الاصل تفضي الى مباح وصاحبها لم يقصد المفسدة يمنع منها اذا ترتبت مفسدة اكبر المصلحة فكيف بالحيلة التي يقصد بها صاحبها الوصول الى الممنوع؟ لا شك في ابطالها. من الحيل - 00:46:51ضَ
في علوم بني اسرائيل. فعل بني اسرائيل لما نهاهم الله تعالى عن الصيد يوم السبت وابتلاهم بان السمك يعني الحيتان يعني السمك كانوا يأتون كانوا تأتي بوفرة اليهم يوم السبت فماذا فعلوا - 00:47:11ضَ
حفروا البرك ووضعوا الحبائل يوم الجمعة فجاءت فجاء السمك فعلق بها فاخذوها يوم الاحد فهذه حيلة على ما حرم الله تبارك وتعالى وهي محرمة تأتيهم اه حيتانهم يوم السبت اذ يعدون في السبت اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون له - 00:47:34ضَ
تأتيهم فهمتم وهذا هو اعتداؤهم في السبت وهذا هو اعتداء في السبت. كذلك بيع العينة كما ذكر. وهو احتيال على الربا احتيال على الربا. اقول لك بدل ان اقول لك اقرضني - 00:48:05ضَ
مائة الف وبعد شهر اردوها لك مئة وعشرين الف بدل ان اقول لك ذلك لا ماذا افعل احتال؟ ابيع بيعتين في بيعة. اقول لك تشتري مني هذا الجهاز بمائة الف - 00:48:24ضَ
وتبيعني بمائة الف تعطيني اياه حاضرة ثم تبيعني اياه بمائة وعشرين مؤجلة بعد شهر تمام فالجهاز في الواقع ماذا؟ بقي معي باقي معي لماذا؟ لاني بعتك اياه ثم بعتني اياه. واعطيتني المئة الف فقه ماذا؟ بقي لك في ذمتي مئة وعشرين الف - 00:48:42ضَ
فهمتم ؟ هذا عينا هذا حيلة على الربا ولا شك انه باطل محرم في اشكال طيب الان نأخذ ماذا بقي؟ اخذنا الاستحسان المصلحة المرسلة الاستصلاح نأخذ العرف العرف في اللغة - 00:49:09ضَ
ما عرفته النفس من الخير ما عرفته النفس من الخير. يعني العرف هو المعروف. هو الشيء المعروف. تمام؟ اما العرف في الاصطلاح المقصود به هنا ما تعارفت ما تعارفه الناس بينهم. وتلقته طباعهم السوية فصار بينهم شائع - 00:49:33ضَ
قولا كان او فعلا ما تعارفه الناس بينهم وتلقته طباعهم السليمة وصار بينهم شائعا سائغا تمام قولا كان او فعلا. الان في الامثلة يتضح الكلام. العرف ينقسم العرف ينقسم من حيث متعلقه الى - 00:49:59ضَ
متعلق الشيء يعني ما تعلق بشيء ما تعلق بشيء ينقسم من حيث متعلقه الى عرف قولي وعرس واعرف فعلي العرف القولي هو تعارف الناس على استخدام لفظ في غير ما وضع له اصلا - 00:50:27ضَ
تعارف الناس على استعمال لفظ في غير ما وضع له اصلا. مثال ذلك لفظ ولد لفظ ولد في اللغة يطلق على الذكر والانثى تعارف الناس على اطلاق الولد على من؟ على الذكاء - 00:50:53ضَ
هذا عرس طوني الدابة في اللغة تطلق على قل لي ما يدب على الارض اما في في عرف الناس فتطلق على ذوات الاربع فتطلق على ذوات الاربع خاصة فهذا عرف قولي - 00:51:15ضَ
اما العرف العملي هو ما تعارف عليه الناس بافعالهم دون اقوالهم بافعالهم دون اقوالهم. مثال كل عملي البيع بالمعاطى من غير صيغة. البيع بالمعاطى. الاصل في البيع ماذا؟ انه عقد عقد فيه ايجاب وقبول. اقول لك بعتك تقول لي قبلت - 00:51:36ضَ
تمام الان شاي عند الناس مثلا رجل يعرض سلعته يكتب مثلا الكيلو بكذا فيأتي رجل يأخذ كيلو ويعطيه الثمن دون دون ان يتلفظا باي لفظ تمام هذا بيع بالمعاطى. هذا مأخوذ من العرف - 00:52:05ضَ
فهمتم اذا هذا بيع عرف قولي عرف من حيث المتعلق ينقسم من حيث من حيث المصدر الى عرف عام وعرف خاص عرف عام يعني ما تعارفه الناس على مختلف الازمان. ما تعارفه الناس على مختلف الازمان. عرف خاص ما تعارفه اهل بلد - 00:52:35ضَ
مينا البلدان. او ما تعارفه ما تعارفه اهل فن من الفنون متل الزراع والتجار يوجد بينهم ماذا؟ كلمات تحمل تحمل على عرفهم. فهمتهم ينقسم العرف هذا الاعتبار الثالث. قلنا من حيث متعلقه الى - 00:53:03ضَ
قولي وفعلي من حيث مصدره الى عام وخاص من حيث صحته الى عرف صحيح وعرف فاسد العرف الصحيح هو العرف الذي لا يصادم الشريعة او شهد له الشرع في اصلا من الاصول - 00:53:27ضَ
العرف الصحيح هو العرف الذي لا يصادم الشريعة واما العرف الفاسد هو العرف الذي يصادم الشريعة كالعرف الشائع عند بعض القبائل وفي بعض القرى بماذا بحرمان الانثى من الميراث هذا عرف لكنه - 00:53:47ضَ
لكنه فاسد يصادم الشريعة طيب هل العرف حجة؟ هل العرف حجة العرف حجة الصحيح ان العرف الصحيح ان الان نحن نتكلم بغض النظر عن الشروط سنأتي على الشروط لكن الصحيح يا شباب ان العرف - 00:54:12ضَ
حجة وقد شاع عند الفقهاء قاعدة وهي قولهم المعروف عرفا كالمشروط شرطا المعروف عرفان يعني كيف انا وانت في بلد هذا البلد معروف فيه ان الرجل اذا باع الرجل دارا - 00:54:40ضَ
فيمهل البائع شهرا ليسلم الدار بعد العقد واضح هذا عرف في البلد تمام فجئت انا بعتك داري. بعتك داري مجرد ما بعتك اياها وتم العقد واستلمت انا المال ماذا صارت الدار ملكا لك بتصرفك - 00:55:14ضَ
وانا في العقد ما اشترطت عليك ان ابقى فيها شهرا تمام؟ فجئت انت طالبتني. جئت انت طالبتني بالدار. اقول لك ما اعطيك العرف عندنا ان البائع يمهل ماذا شهر يوم هالشهر فتقول لي ما شرطت عليه؟ فاقول لك ماذا - 00:55:40ضَ
المعروف عرفا كالمشروط كالمشروط شرطا. ولو رفع الامر الى قاض ماذا؟ فانه سيمهلك ان تنظرني شهرا فهمتم؟ فهمتم يا شباب؟ طيب ما الدليل على اعتبار العرف المستدلون باعتبار العرف يذكرون دليلين عامين. الدليل الاول قول الله تعالى خذ العفو وامر بالعرف. خذ - 00:56:02ضَ
لكن هذا الاستدلال غير دقيق لماذا؟ لان هذه الاية نزلت في مكة نزلت في مكة والاحكام العملية هل كانت مشروعة في مكة لا اكثر الاحكام ما شرعت ان الا بعد الهجرة. تمام؟ - 00:56:32ضَ
فهل يكون المقصود بقوله تعالى خذ العفو وامر بالعرف. الاحكام العملية لم يحمل ذلك على مكارم الاخلاق التي كانت عندهم يحمل ذلك على مكارم الاخلاق. فهمتم؟ اذا نقول قول الله تعالى خذ العفو وامر بالعرف لا يمكن ان يكون المقصود به - 00:56:59ضَ
اجراء العرف حتى في الامور العملية. لان هذه الامور اكثرها من عقود وانكحة وغير ذلك بان هذه الامور العملية اكثرها شرع متى؟ بعد الهجرة وهذه الاية مكية نزلت قبل الهجرة - 00:57:22ضَ
فهمتم؟ الدليل الثاني الذي استدلوا به ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. قلنا لكم هذا لا يصح. هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام وانما هو موقوف. ثم غاية ما فيه ان الاجماع حجة. وليس - 00:57:44ضَ
فيه ماذا وليس فيه ان العرف حجة وليس فيه ان العرف حجة لكن مع هذا نقول يمكن ان يستدل على العرف بثلاثة بثلاثة ادلة الدليل الاول الايات التي في الايات والاحاديث التي فيها - 00:58:06ضَ
رد الناس الى العرف مثل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف يعني الوالد ينبغي عليه ماذا ان يعطي مالا بالطعام والشراب والكسوة لمن؟ لزوجته ولاولاده الذين هم معها الذين في حضانتها او الذين ترضعهم - 00:58:32ضَ
وبكم مقدار هذا المال هل له مقدار معين لا ارجعت الشريعة ذلك الى الى العرف. ارجعت ذلك الى العرف لزلك القاضي حسب حسب حال الرجل حسب حال اه غناه وفقره حسب حاجتهم يقدر - 00:59:08ضَ
تمام؟ نعم طيب كذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سألته زوجة ابي سفيان قالت ان ابا سفيان رجل شحيح. فهل اخذ من ما له دون علمه قال خذي ما يكفيك وابنائك بالمعروف بالمعروف يعني بحسب ما هو متعارف عند - 00:59:31ضَ
اه عند الناس فهمتم؟ اذا نقول من الادلة ان الشريعة ردت احكاما الى العرف. الامر الثاني نقول النبي عليه الصلاة والسلام اقر اشياء جاء العرف بها كبيع السلم. كبيع السلم كما مر معنا - 00:59:52ضَ
الامر الثالث نقول وقع اجماع عملي على كثير من الامور المتعارف عليها بين الناس فكل امر يستدل له بالعرف لا يخلو من احد هذه الاشياء الثلاثة فهمتم طيب الان شروط العمل بالعوف - 01:00:17ضَ
اولا ان يكون مضطردا او اكثرية. ان يكون مطردا او اكثريا. يعني كيف يعني عمل الناس به اما دائم او يعملون به في اكثر احوالهم في اكثر احوالهم. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني ان يكون عاما او غالبا - 01:00:39ضَ
ما الفرق بين الشرطين الشرط الاول عائد الى استعماله بالفعل والشرط الثاني عائد الى استعماله بحسب الفاعلين تمام؟ ان يكون عاما او اغلبية يعني اكثر الناس يعملون به او جميعهم - 01:01:07ضَ
تمام؟ ان يكون مضطردا او اكثرية يعني عملهم به دائم هؤلاء الجميع او الاغلاب عملهم بهذا اما دائم مطرد او اكثري. يعملون به في اكثر احوالهم ان العامل بالشيء ماذا؟ قد يعمل به باضطراب وقد يعمل به احيانا - 01:01:30ضَ
فهمتم الفرق بين الشرطين؟ اذا الشرط الاول ان يكون مطردا او اكثرية. الشرط الثاني ان يكون عاما او غالبا الشرط الثالث ان يكون العرف موجودا قبل انشاء التصرف فان وجد بعد انشاء التصرف - 01:01:53ضَ
ماذا لم يكن معتبرا ان يكون موجود قبل انشاء التصرف فان كان موجود بعد انشاء التصرف ماذا لم يكن معتبرا يعني انا اجرتك داري فجرتك داري بعد سنتين صار شائع عرف عند الناس - 01:02:14ضَ
ان من استأجر دارا واصلح فيها شيئا يخصم يحسم هذا الاصلاح من الايجار تمام متى صار هذا عرفا عند الناس صار بعدا بعد العقد بيني وبينك. تمام؟ اذا بعد انشاء التصرف - 01:02:42ضَ
هل انا ملزم بهذا العرف لا لست ملزما بهذا العرف. فهمتم؟ اذا من شروط من شروط الاخذ بالعرف ان يكون العرف معمولا به بعد انشاء التصرف اما ان كان قبل ذلك فلا يلزم به. فهمتم؟ - 01:03:06ضَ
ان يكون عفوا ان يكون ملزما به قبل انشاء التصرف قبل انشاء التصرف. اما لو صار بعد التصرف فلا يلزم به. الشرط الخامس ان يكون هذا العرف لازما عند اهله - 01:03:29ضَ
كيف لازم يعني عندهم هذا امر لا لا مفك عنه. المثال الذي اه ضربناه اذا بعتك الدار سامهلك شهرا اذا كان عند اهل العرف واجب عليك ان تمهلني شهرا. فعندئذ ماذا يصبح العمل بالعرف لازم - 01:03:49ضَ
اما اذا كان شائع عندهم من باب ماذا من باب ماذا؟ من باب هكذا رضا النفس والعطاء والفضل. ليس من باب الالزام. فهل عندئذ يجب العمل بالعرف لا اذا الشرط الخامس ان يكون هذا العرف لازما عند اهله. فان كان غير لازم من باب التفضل ونحو ذلك - 01:04:12ضَ
اكل فلا يعمل به. الشرط السادس الا يكون هذا العرف معارضا بدليل من كتاب او سنة او اجماع او غير ذلك. فان كان معارضا لم يكن لم يكن فيه عبرة - 01:04:38ضَ
طيب كذلك من شروطه الا يعارض بعرف اخر عند اهل البلد. اذا تعارض عرفان فلا عبرة باحدهما. تمام؟ كذلك من شروطه الا يشترط بخلافه في العقد ان لا يشترط بخلافه في العقد. يعني مثالنا انه انا يجب علي يجب عليك ان تمهلني شهرا. جئت انت - 01:04:59ضَ
العقد اشترطت علي ان اسلمك بعد ثلاثة ايام. هل يبقى هناك عبرة بالعرف لا لا يا اخوان. فهمتم؟ نعم. اذا هذه شروط العمل بالعرف ان يكون عاما او غالبا ان يكون مضطردا او اكثريا. الا يعارضا دليلا من كتاب او سنة او اجماع غير ذلك - 01:05:32ضَ
او غير ذلك ان يكون قبل انشاء التصرف ان يكون لازما عند اهله. كذلك ان يكون غير معارض بعرف اخر. كذلك الا يشترط في العقد بخلافه يا شباب بهذا نكون قد انهينا - 01:05:57ضَ
الادلة المختلف فيها والادلة المجمع عليها. في الدرس القادم نأخذ ماذا التعارض والترتيب بين الادلة باعتبار اخذناها وصلى الله وسلم على نبيه ورسوله محمد وعلى اله وصحبه - 01:06:21ضَ