التعليق على الأصول من علم الأصول

التعليق على الأصول من علم الأصول (٧) _ الشيخ عبد القادر البكور

عبدالقادر البكور

لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله الامر تعريفه قال الامر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء مثل واقيموا الصلاة - 00:00:00ضَ

الزكاة وخرج بقولنا قول الاشارة فلا تسمى امرا. وان افادت معناه خرج بقومنا طلب الفعل النهي لانه طلب والمراد بالفعل الايجاب يشمل القول المأمور به وخرج لقومنا على وجه الاستعلاء - 00:00:28ضَ

الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغة الامر في القرائن الان عندنا الامر في اللغة يطلى على اربعة امور الامر يطلق على اربعة امور يطلق على الفعل يطلق على الفعل - 00:00:54ضَ

ويطلق على الشأن اما الفعل كقول الله تعالى وشاورهم الامر يعني فيما ستفعل واما الشأن فقول الله تعالى وما امر فرعون برشيد وما امر فرعون رشيد يعني وما شأنه؟ وما حاله برشيد - 00:01:20ضَ

ويطلق على الشيء. يطلقون على الشيء وجمعه اذا اطلق على الشيء امور جمعه اذا اطلق على الشيء امور اريد ان احدثك في امر يعني في شيء ويطلق على الصيغة الطالبة للفعل - 00:01:43ضَ

وجمعه اذا اطلق على الصيغة الطالبة للفعل ماذا اوامر جمعه اذا اطلق على الصيغة الطالبة للفعل اوامر ومنه قول الله تعالى وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها ازا الامر يطلق على الفعل. وشاورهم في الامر ويطلقوا على الشأن وما امر فرعون برشيد - 00:02:10ضَ

ويطلق على الشيء ويطلق على الصيغة الطالبة للفعل. وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها. هذا في اللغة واما الامر في الاصطلاح وقد عرفه المؤلف بانه قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء - 00:02:37ضَ

وهذا الحد فيه اشكال فيه اشكال من اي جهة من يعرف هذا الحد غير مانع يدخل فيه النهي انت حضرت لماذا يدخل فيه النهي؟ تمام بان الفعل يدخل فيه الترك - 00:03:02ضَ

فاذا قلنا قول يتضمن طلب الترك على وجه الاستعلاء فهذا هو ماذا هذا هو النهي هذا هو النهي. لذلك هذا الحد غير مانع يدخل فيه النهي تمام وانتبه الى امر اخر - 00:03:33ضَ

تجد كثيرا ممن عرف الامر يصدر التعريف بالاقتضاء او بالاستدعاء يصدر التعريف بالاقتضاء او بالاستدعاء ومنه قول العمريط ادعاء فعل في تعريف الأمر استدعاء فعل واجبي بالقول ممن كان دون الطالبين - 00:03:54ضَ

ممن كان دون طالب استدعاء ماذا فعل واجبي بالقول ممن كان دون الطالبين وصدر حد الامر بماذا بالاستدعاء بالاستدعاء ومنهم من يقول اقتضاء كقول السبكي في جمع الجوامع اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه لا بنحو كفة - 00:04:27ضَ

وهذه لوسة كلامية مأخوذة من عقيدة الاشاعرة الاشاعرة كما بينا لكم يقولون بماذا يقولون بالكلام النفسي كلام الله عندهم كلام نفسي. واما الكلام اللفظي فهو مخلوق لذلك امر الله هو امر نفسي - 00:04:56ضَ

فلا يقولون عند تعريف الامر هو قول فهمتم لانهم ان قالوا قول اثبتوا الكلام اللفظي لذلك يعرفونه بالاستدعاء او بالاقتضاء بالاستدعاء او بالاقتضاء والاستدعاء امر نفسي. يعني انا نفسي تستدعي هذا الشيء - 00:05:22ضَ

اقتضاء كذلك امر نفسي فاحذر كل حد للأمر مصدر بالاقتضاء او بالاستدعاء لانه على لو فات الاشاعرة في اثبات الكلام النفسي واعتقاد ان الكلام اللفظي مخلوق اتفقنا على هذه طيب - 00:05:45ضَ

صار عندنا اشكالان. اشكال الاستدعاء والاقتضاء والاشكال الثاني والاشكال الثاني ما هو الاشكال الثاني ان هذا الحد لم يخرج النهي هذا الحاد لم يخرج النهي احسن ما عرف به الامر - 00:06:08ضَ

ويخرج بهذا التعريف النهي تعريف السبكي اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه لا بنحو كفة اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه لا بنحو كفة في اعلان غير يكفن اخرج ماذا بذلك؟ - 00:06:31ضَ

اخرج النهي. لكن مع اخراج النهي خرج بعض الامر كيف خرج بعض الأمر؟ لان الكف الاصل يدل عليه النهي لا تفعل لا تشرب لا تأكل لا تضحك لا تلعب لا تكتب لا تقرأ - 00:06:55ضَ

الاصل يدل عليه النهي. اليس كذلك لكن يوجد من الكف ما يدل عليه بالامر كقولك كفا وذر واترك ودع هذه ماذا؟ اوامر لكن مدلولها ماذا كف؟ هل تسمى نهيان لا تسمى نهيا. تمام؟ فلما قلنا اقتضاء فعل غير كف - 00:07:19ضَ

صحيح اخرجنا النهي لكن صار نحب غير جامع لان افعال كف ودعوة ذروة واترك ونحوها خرجت. فاحتجنا الى قيد اخر غير كف مدلول عليه لا بنحو كفة اقتضاء فعل غير كف هذا الكف - 00:07:50ضَ

اي كف الكف اما ان يكون مدلول عليه بكفة وهذا لا نريد اخراجه. او مدلول عليه بغير كفة. وهذا الذي نريد اخراجه. فقلنا اقتضاء فعل غير يكفن مدلول عليه لا بنحو كفة - 00:08:17ضَ

فهمتم فهمتم نعيد نعيد قلنا افضل لما عرفنا لما المؤلف عرف الامر بانه قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء قلنا هذا التعريف غير مانع. لماذا غير مانع؟ قلنا لان الفعل منه ما هو كف - 00:08:39ضَ

اليس كذلك؟ وكفنا بالنهي مطلوب النبي والكهف فعل في صحيح المذهبي اذا من من الفعل ما هو كف واذا كان كذلك فصار التعريف قول يدل على طلب الكف على وجه الاستعلاء. فدخل فيه النهي. فحتى نخرج النهي اتينا - 00:09:09ضَ

تعريف السبكي في جمع الجوامع. وهو اقتضاء فعل غير كف لما قلنا غير الكفين خرج النهي. صحيح. لهون متفقين؟ نعم لكن خرج معه شيء اخر ما هو الكف الذي دل عليه بصيغة الامر. ككف ودع وذر واترك - 00:09:35ضَ

فهمتم؟ خرج هذا نحتاج الى ادخاله مرة اخرى فاتينا بهذا القيد مدلول علينا بنحو كفة. لان الكف اما ان يدل عنه بالنهي يكون مدلول عليه بالنهي يعني بغير كفة او مدلول عليه بكفة ونحوها - 00:10:03ضَ

تمام ونحن الذي نريد اخراجه ما دل عليه لا بنحو كفة. فلذلك قلنا اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه لا بنحو كفة يعني هذا الكف مدلول علي لا بنحو كفة. مدلول عليه بالنهي. فهمتم - 00:10:27ضَ

طيب بقي اشكال في حد السبكي اليس كذلك ما هو تصدير بالاقتضاء لذلك نقول الامر هو القول الدال على اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه لا بنحو كفة هو القول الدال على اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه - 00:10:48ضَ

لا بنحوي كفة. فهمتم؟ وبعضهم وبعضهم يقول لابد ان يكون الحج جامعا اكثر من ذلك. نقول له كيف اكثر من ذلك نقول لا يكفي ان ندخل في ان ندخل في الامر القول فقط - 00:11:22ضَ

لا يكفي ان ندخل في الامر القول فقط وانما يدخل فيه ايضا الاشارة المفهمة لما اشار النبي اه ابي بكر رضي الله عنه ماذا ان يبقى مكانه كذلك يدخل فيه الرسائل والكتابة - 00:11:40ضَ

كما كتب الى الى الملوك اسلم تسلم هذه كتابة لكنها فهمتن ؟ فلذلك قالوا القول لا تدخل فيه الاشارة ولا الكتابة وقالوا نقول الامر ما دل الامر ما دل على طلب فعل غير كف مدلول عليه - 00:12:04ضَ

فهمتم؟ المؤلف قال قول يتضمن على طلب الفعل على وجه الاستعلاء. قول يتضمن طلب الفعل هذه واضحة طيب على وجه الاستعلاء هذا عائد الى تقسيم منطقي المناطق عندهم الامر على ثلاثة اوجه - 00:12:29ضَ

الاخضر في السلم امر مع استعلاء وعكسه دعاء وبالتساوي فالتماس وقع امر مع استعلاء وعكسه دعاء وبالتساوي فالتماس وقع المناطق عندهم اذا كان الطلب مع الاستعلاء فهذا يسمى امرا واذا كان الامر - 00:12:58ضَ

كان ممن هو دون هذا يسمى اما دعاء واذا كان من مساو تم التماس اذا الامر او عفوا الطلب من اعلى هذا امر والطلب من ادنى هذا دعاء والطلب من مساو هذا التماس امر مع استعلاء وعكس - 00:13:26ضَ

دعاء وبالتساوي فالتماس وقع فهمتوا ؟ طيب وهذا فاسد وهذا فاسد اه هذه المسألة هل يشترط العلو او الاستعلاء في الامر هل يشترط العلو او الاستعلاء في الامر العلو هو صفة - 00:13:52ضَ

للمتكلم والاستعلاء صفة للكلام المذاهب في هذه المسألة اربعة القول الاول انه يشترط العلو مشتط العلو هذا قول ماذا قول المعتزلة وهذا قول المعتزلة والقول الثاني انه يشترط الاستعلاء فقط - 00:14:17ضَ

وهو قول الجمهور واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام لبريرة لو راجعتيه يعني لزوجها. فقالت اتأمرني يا رسول الله؟ قال لا قالوا فقوله لو راجعتيه هذا لم يكن مع استعلاء فلم يسمه النبي عليه الصلاة والسلام امرا. فهمتم - 00:14:46ضَ

وهذا خطأ لماذا خطأ لان النبي عليه الصلاة والسلام لما سألته اتأمرني يا رسول الله؟ ليس المراد انه لم يأمرها. وانما المراد لم يأمرها امرا ملزما ما كل امر النبي عليه الصلاة والسلام ملزم - 00:15:11ضَ

تمام؟ وانما النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون مشرعا فيكون الاصل في امره ماذا؟ الالزام. وقد يكون وقد يكون مفتيا وقد يكون شافعا اذا كان شافعا فامره ماذا؟ امره ليس للالزام. اذا كان شافعا فامره - 00:15:30ضَ

ليس للزام. وهنا كان شافعا عليه الصلاة والسلام. فقوله لما سألت اتأمرني نفيه ان يكون امرها؟ ليس نفيا ان يكون قوله لها امرا. وانما نفي لان يكون امره لها هنا ملزما - 00:15:54ضَ

فهمتم ومنهم من يشترط العلو والاستعلاء معا والصحيح انه لا يشترط لا العلو ولا الاستعلاء لا يشترط لا العلو ولا الاستعلاء. وليس عند جل الاذكياء شرط علوا فيه ولا استعلاء وخالف البازي بشرط التالي وشرط ذاك رأي ذو اعتزالي رأي - 00:16:12ضَ

باعتزالي واعتبرا معا على توهين لدى القشيري في التلقين. وليس عند جل الاذكياء شرط علو فيه ولا استعلاء لا يشترط العلو ولا الاستعلاء في الامر عند جل الاذكياء. ليس المراد ان من اشترط ذلك - 00:16:41ضَ

فهو غبي لا المراد ذلك حتى يبقى يعني من كان ذكيا فهما في هذه المسألة فقط. وليس عند جل ازكيائي. شرط علو فيه ولا استعلاء وخالف البازي بشرط التالي يعني بشرط العلو. وشرط ذاك يعني شرط العلو - 00:17:00ضَ

وحده رأي ذي اعتزال رأي المعتزلة اشتراط العلو واعتبرا معا على توهين. يعني اعتبرا اعتبر العلو والاستعلاء يعني اشترط العلو والاستعلاء على ضعف في هذا القول لدى القشيري عبدالوهاب القشيري المالكي لدى القشيري في التلقين - 00:17:20ضَ

لا يشترط علو الاستعلاء يدل لذلك قول الله تبارك وتعالى عن فرعون انه قال لقومه ماذا والماذا تأمرون؟ قال لهم ماذا تأمرون؟ فسمى قولهم له امران مع انه يظن نفسه ماذا - 00:17:45ضَ

يظن نفسه ربه يظن نفسه ربهم واذا كان يظن نفسه ربهم فلا يتصور في ذلك علو ولا فهمتم طيب وكذلك كثير من الاوامر الشرعية جاءت برفق ولين وتحبيب للمأمور وليس فيها مشقة وليس فيها تعنيف وليس فيها استعلاء كقول الله تعالى وتوبوا الى - 00:18:06ضَ

والله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقول الله تعالى وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات الاب ونحو ذلك فهمتم ؟ طيب اذا تعريف الامر لا يذكر فيها الاستعلاء لا يذكر فيه الاستعلاء - 00:18:38ضَ

صيغ الامر صيغ الامر اربع فعل الامر مثل اتل ما اوحي اليك من ربك. اتل ما اوحي اليك من الكتاب اسم فعل الامر حي على الصلاة هيا ماذا متلا مم - 00:19:07ضَ

امين تمام متلا هلم ونحو. ما الفرق بين فعل الامر وسم فعل الامر كيف نميز بينهما يا اهل النحو المفترض ان اليوم عندكم درس ونحو فعل الامر يقبل العلامة اشوي يا العلامي - 00:19:35ضَ

نون التوكيد المراد هنا بالعلامة نون التوكيد. لان اسم فعل الامر احيانا يقبل جاء التأنيث يا التأنيس تقول هل امي اليس اليس كذلك هاك لكن تقول ها كنا يقول هل من - 00:20:06ضَ

لا اذا فعل الامر الامر يقبل العلامة واسم فعل الامر لا يقبل العلامة المصدر النائب عن فعل الامر فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. يعني المقصود تضربوا الرقاب فاضربوا الرقاب - 00:20:27ضَ

المضارع المقرون بلام الامر لتؤمنوا بالله ورسوله هذه يا شباب كيكة بجنب الفتح تمام الاية التي في سورة الفتح تؤمنوا بالله ورسوله الله فيها ليست لام القمر تمام وانما لام - 00:20:48ضَ

التعليل ولا من تعليل الفعل بعد ماذا؟ منصوب لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة واصيلا. تمام؟ هنا اللام التعليم لذلك المؤلف رحمه الله في الشرح كما ذكرنا لكم له شرح على الاصول من اصول - 00:21:09ضَ

ذكر انه لم يقصد بالمثال هنا الاية تمام؟ وانما ذكر بالمثال جملة عادية. لتؤمنوا بالله ورسوله لتفهموا الدرس تمام؟ ولام لام اه الامر وبعد الفعل كثير في القرآن اليس كذلك؟ ثم ليقضوا تفسهم - 00:21:31ضَ

اساسهم وليوفوا نذورهم. وليطوفوا بالبيت العتيق فهمتم؟ اذا هذي اربع صيغ للامر. فعل الامر واسم فعل الامر. والمصدر الذي يعبر به عن فعل الامر فضرب الرقاب المضارع المقرون بلام الامر - 00:21:57ضَ

ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق طيب وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الامر. مثل ان يوصف بانه فرض او واجب او مندوب او او يمدح فاو يمدح فاعله او يذم تاركه او يترتب على فعله ثواب او على تركه عقاب - 00:22:18ضَ

فهمتم يعني طلب الفعل تفهم من غيري من غير الامر كان يمدح الفاعل بالفعل. كان يذم التارك كان يرتب على الفعل ثواب او على الترك عقاب او ما الى ذلك. طيب - 00:22:45ضَ

ما تقتضيه صيغة الامر. صيغة الامر تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فورا هذان امران، هذان امران مسألتان تبحثان هل صيغة الامر تقتضي وجوب المأمور به هل صيغة الامر تقتضي الفورية - 00:23:04ضَ

يعني اذا امر الله ورسوله بامر هل هذا الامر الاصل فيه الوجوب ام الاصل فيه الاستحباب الان نأخذ اذا امر الله ورسوله بامر هل الامر هذا للفورية؟ يعني يقتضي المبادرة الى فعله - 00:23:33ضَ

ام يجوز المكلف تأخيره سيأتي معنا قبل هذا بعض الاصوليين بعض الاصوليين يورد مسألة يقول هل للامر صيغة تخصه هل للامر صيغة تخص؟ نقول هذا سؤال باطل متفرع عن باطل - 00:23:53ضَ

هذا السؤال متفرع عن القول بعدم اثبات الكلام اللفظي والا من كان على عقيدة اهل السنة يثبت الكلام اللفظي فماذا ليس ثمة حاجة لهذا ليس ثمة حاجة لهذا السؤال. لان القول باثبات كلام اللفظي من قال بذلك لا شك - 00:24:15ضَ

عنده ان للامر صيغة وهي افعال وما مر معناه صيغة افعل وما مر معناه اذا نقول هذا السؤال هل للامر صيغة تخصه؟ هذا السؤال بدعة مبنية على بدعة بدعة مبنية - 00:24:40ضَ

على بدعة القوم بالكلام النفسي ولا شك ان للامر صيغة تخصه ثم هذه الصيغة هل تقتضي الوجوب؟ هل تقتضي الوجوب يقول الأمر يقتضي الوجوب دلالة الكتاب والسنة والاجماع واللغة بدلالة الكتاب والسنة والاجماع واللواء - 00:24:59ضَ

تأمل كتاب فان الله تبارك وتعالى وهذا من اوضح الادلة لما امر ابليس بالسجود واذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم تمام ويكون الملائكة اسجدوا لادم امره بالسجود امر مطلق لا ذكر معه ثوابا ولا عقابا - 00:25:22ضَ

فامتنع ابليس الله تبارك وتعالى ماذا عاقبه ولعنه الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. قاؤوا في سورة قال ما منعك ان تسجد اذ امرتك بدل هذا على انه يجب - 00:25:46ضَ

على العبد اذا امر الله امرا ان يمتثل كذلك من الادلة ان الله تعالى سمى ترك الامر معصية تم ترك الامر ماذا معصية قال عن الملائكة لا يعصون الله ما امرهم لا يعصون الله ما امرهم وقال لابليس - 00:26:05ضَ

افعصيت امري افعصيت امري؟ فسمى الله تبارك وتعالى ترك الامر معصية لذلك مما يدل على ان الامر الوجوب قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره يعني عن امر من - 00:26:37ضَ

عن امر الرسول عليه الصلاة والسلام. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم رتب على مخالفة الامر ماذا الاصابة بالفتنة او بالعذاب الاليم ولا يرتب ذلك لا ترتب العقوبة الا على ترك واجب - 00:26:56ضَ

ودل على ان امر النبي عليه الصلاة والسلام ماذا هذا على ان امر النبي عليه الصلاة والسلام يقتضي يقتضي الوجوب طيب هذه الاية في الاستدلال بها اشكال ما هو هذه الآية فليحذر الذين يخالفون - 00:27:24ضَ

عن امره هذه عن مختلف فيها على ثلاثة اقوام القول الاول انها صلة زائدة. يعني هي فقط زائدة. وبالتالي امره تكون مفعول به. يعني يكون تقدير الكلام احذر الذين يخالفون امره - 00:27:47ضَ

وعلى هذا لا يكون في الاستدلال بالاية اشكال لا يكون في الاستدلال بالاية بس ان شفتك نايم يعني مشكلة على هذا لا يكون في الاستدلال بالاية اشكال القول الثاني في عن انها بمعنى بعد - 00:28:05ضَ

في معنا بعد كقول الله تعالى لتركبن طبقا عن طبق يعني طبقا بعد طبق كذلك يصبح المعنى فليحذر الذين يخالفون بعد امره ان تصيبهم فتنة. كذلك على هذا الاحتمال لا اشكال في الاستدلال. اما الاحتمال الثالث - 00:28:29ضَ

وهو ان آآ يخالفون هنا ليست على بابها يخالفون هنا ليست على بابها لماذا؟ لان يخالف هل تتعدى بعم لا تتعدى بي ان هي تتعدى نفسها تتعدى بنفسها تقول خالفت امره ما تقول خالفت عن امره - 00:28:52ضَ

فهمتم؟ طيب. واذا عدي الفعل بحرف لا يعدى به عادة سيكون المعنى ماذا؟ يكون هذا الفعل ضمن معنى اخر. غير معناه الاصلي. الله تعالى قال عينا يشرب بها عباد الله - 00:29:19ضَ

هل هم يشربون بالعين ام يشربون منها؟ يشربون منها. تمام؟ لكنه ما قال يشرب منها. قال عينا اشربوا بها لماذا قال بها؟ لان الفعل يشرب هنا ضمن معنى اخر وهو الارتواء. يعني عينا يرتوي بها عباد الله - 00:29:40ضَ

فهمتم؟ والفعل هنا يخالف ايضا ليس على بابه. وانما ضمن معنى اخر وهو الخروج فليحذر الذين يعني يخرجون عن امره. لذلك هذه الاية يستدل بها اهل السنة على ماذا يستدلون بها على انكار البدع - 00:30:05ضَ

يستدلون بها على انكار البدع. لان يخالفون هنا بمعنى يخرجون ويرغبون فهي كقول النبي عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي. فهمتهم طيب وعلى هذا يكون في الاية في الاسدال في الاية اشكال - 00:30:26ضَ

اذا هذا هو الدليل الثالث. الدليل الرابع قول الله تعالى وما كان لمؤمن اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم - 00:30:46ضَ

فدل هذا على انه اذا جاء امر الله وامر الرسول فان المسلم غير مخير. فهمتم لكن اعترض على الاستدلال بهذه الاية بان قوله قضى يفيد الالزام. فالامر فيها ليس مجردا. فهمتوا - 00:31:10ضَ

الامر الخامس تدلوا على ان الامر يفيد الوجوب لقول الله تعالى واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون فذمهم على ترك الامر ولا يذم الانسان الا على ترك واجب. فدل على ان الامر يقتضي الوجوب وهذا دليل واضح - 00:31:33ضَ

من الادلة ايضا قوله عليه الصلاة والسلام لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء لولا ان اشق على امتي لامرتهم. دل هذا انه لو امرهم ماذا لشق عليهم ولا تحصلوا مشقة يعني اثم الا بترك الواجب. فدل هذا على ان الامر ماذا - 00:31:53ضَ

على ان الامر يقتضي على ان الامر يقتضي الوجوب. الدليل السابع ان النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج الى العمرة وامر ان يتحللوا من عمرتهم والصحابة رضوان الله عليهم ماذا - 00:32:24ضَ

لم يفعلوا لم ينحروا ولم يحلقوا تأخروا تمام لماذا طمع ليس معصية للنبي عليه الصلاة والسلام ومعا في ان يغير النبي عليه الصلاة والسلام رأيه فدخل عليه الصلاة والسلام على امه سلمة مغضبة. فقالت له ما لك؟ فقال ومالي لا اغضب وانا اأمر - 00:32:42ضَ

امروا فلا اطاع. امروا فلا اطاع. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب لعدم امتثال امره فدلها هذا على ان امره ليس على سبيل الندوة وانما الاصل في امره انه يقتضي الوجوب هذه سبعة ادلة - 00:33:06ضَ

واضحة لا شك فيها. الدليل الاول ان الله تبارك وتعالى امر ابليس بالسجود. قال ما منعك ان تسجد اذا مرضت فلم يسجد ورتب على ذلك العقوبة فدل على ان الامر المطلق يفيد الوجوب - 00:33:26ضَ

ان الله تعالى سمى ترك الامر معصية. قال افعصيت امري؟ قال لا يعصون الله ما امرهم. الدليل الثالث قول الله تعالى فليحزن للذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. الدليل الرابع وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون - 00:33:42ضَ

لهم الخيرات من امرهم. الدليل الخامس واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. فذمهم على ترك الامر. الدليل السادس قوله عليه الصلاة والسلام لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء الدليل السابع قول النبي عليه الصلاة والسلام لام سلمة لما دخل عليه مغضبا وكيف لا اغضب وانا امر فلا اطاع - 00:34:02ضَ

اما الاجماع يا شباب وقد اجمع الصحابة على ان الامر يقتضي الوجوب على ان الامر يقتضي الوجوب على ان النبي عليه الصلاة والسلام اذا امر بامر فهذا للوجوب. كما نقل اجماعهم جمع كبير من اهل العلم منهم ابن قدامة في روضة الناظر ومنهم العلائي - 00:34:27ضَ

رسالة له حول ان النهي يقتضي الفساد. اجمع الصحابة على ان الامر يقتضي الوجوب. واجمعوا على ان النهي يقتضي ويقتضي الفساد طيب واما اللغة واما فان الانسان لو قال لابنه اسقني ماء - 00:34:50ضَ

فلم يمتثل امره ماذا لكان له ان يعاقبه وكذلك لو قال العبد لسيده مثل هذا فان له ان يعاقبه. فدل هذا على ان الامر يقتضيه وجوب المأمور به واما الفورية - 00:35:14ضَ

هلأ انتهينا من مسألة هالامر يقتظى بالوجوب. صارت واضحة هل الامر يقتضي الفورية ام لا يقتضي الفورية قبل ان نجيب بعض اهل العلم يصيغون هذا السؤال بصيغة اخرى. يقولون هل الامر يقتضي الفورية ام التراخي - 00:35:32ضَ

يقتضي الفورية ام التراخي؟ انتم فهمتم ما معنى الفورية؟ فوريا يفعله فورا فور حصوله فور حصوله يصلي الصلاة اول وقتها اما التراخي فيعني انا على مهلة من ذلك. افعله متى شئت - 00:35:56ضَ

وهذا خطأ. وهذا خطأ. التعبير بقولنا هل الامر يقتضي التراخي لماذا لان المختلفون مع كونهم اختلفوا في كون الامر لان المختلفين مع كونهم اختلفوا في كون الامر يقتضي الفورية او لا - 00:36:18ضَ

لم يقل احد منهم بان الامر يقتضي التراخي. لو قلنا ان الامر يقتضي التراخي لصار تأخير الصلاة ماذا من مقتضى الامر بها لكن هذا ليس مرادهم بل هم متفقون على ان فعل المأمور به اول الوقت اولى - 00:36:40ضَ

لكن اختلفوا هل الامر يقتضي الفورية ام لا يقتضيها؟ لذلك هذه الصيغة الصحيحة تقول هل امر يقتضي الفورية او لا ولا تقول هل الامر يقتضي الفورية او يقتضي التراخي؟ لان - 00:37:02ضَ

لم يقل احد باقتضاء الامر للتراخي الان القول الاول القول الاول وهو قول كثير من الشافعية والمالكية والاحناف ورواية عن احمد ان الامر لا يقتضي الفورية. ان الامر لا يقتضي الفورية. واستدلوا بذلك باثر ونهار - 00:37:17ضَ

واما الاثر فقول الله تعالى واتموا الحج والعمرة الا هذه الآية نزلت في السنة السادسة الهجرة تمام والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحج الا السنتين تاسعة ذهب الى في السنة التاسعة. تمام - 00:37:40ضَ

قالوا واتموا ولو كان الامر للوجوب لحد متى؟ السادسة يقول والاستدلال بهذه الاية خطأ. لماذا لان هذه الاية لم تكن امرا لهم بابتداء الحج والعمرة وانما كان امران بالاتمام اذا شرعوا - 00:38:07ضَ

اليس كذلك؟ ما قال وافعلوا الحج والعمرة لله لا وجهك يا يوسف وانما قال واتموا الحج والعمرة لله. هذه مسألة المسألة الثانية النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤخر الحج والعمرة لان الامر لا يقتضي الفورية. وانما - 00:38:35ضَ

بوجود مانع اعظم مانع موجود ماذا مشركين كانوا يمنعونه من البيت حتى حتى صار صلح الحديبية اليس كذلك؟ اذا المشركين كانوا يمنعونه من البيت النبي عليه الصلاة والسلام ما اخر الحج والعمرة في شيء يدعو الى الابتسامة يا ابو الجود - 00:39:03ضَ

النبي عليه الصلاة والسلام ما اخر الحج والعمرة بان الامر يقتضي الفورية وانما لوجود موانع منها منع المشركين له. فهمتم هذا الاثر اما النظر النظر يعني استدلوا على ان الامر لا يقتضي الفورية بقياس الامر على المكان والشرط والالة على المكان - 00:39:30ضَ

والشرطي والآلة يعني اذا قال رجل لك اقتل اذا قال لك هل قول القتل يحتاج الى مكان يوقع فيه القتل؟ اليس كذلك ويحتاج الى الة ماذا تقتل بها؟ ويحتاج الى - 00:40:01ضَ

يحل لك دما مقتول اليس كذلك اذا القتل يحتاج الى مكان والى الة والى شرط. هل قوله اقتل الامر بالقتل؟ فيه تعيين للمكان او للشرط او للآلة؟ تمام قالوا ونقيس الزمان عليه - 00:40:24ضَ

لا يكون الامر ماذا فيه تعيين للزمان وبالتالي فالامر لا يقتضي الفورية اذا قاسوا الزمان فورية يعني التعليق بزمن قاسوا الزمان على المكان والشرط والآلة قالوا لو قال لك رجل اضحك - 00:40:46ضَ

الضحك يحتاج الى مكان يوقع في هذا الضحك ويحتاج الى شرط يدفعك الى الضحك لانك ان لم تضحك لسبب كان ذلك عبثا وكان ذلك قلة ادب ويحتاج ايضا الى ماذا؟ الى من تضحك في وجهه. اليس كذلك - 00:41:11ضَ

اليس كذلك؟ طيب فهذه الامور الثلاثة المكان والشرط والذي يضحك له هل حددت في الفعل اضحاك هل حددت وبالتالي الزمان لم يحدد فقالوا الامر لا يقتضي الفورية. فهمتم وهذا غير صحيح. لماذا - 00:41:35ضَ

لماذا لان قياس الزمان على المكان وعلى الشرط وعلى الالة قياس مع الفارق اذا انا لم احدد لك المكان ولم احدد لك الشرط ولم احدد لك الالة لا يلزم من ذلك تضييع الفعل وتفويته - 00:41:57ضَ

انا قلت لك اقتل لكن ما ذكرت لا بالسكين ولا بالبارودة تمام المهم ان تقتل ما حددت لك الة هل عدم تحديد الالة يفوت القتل هل عدم تحديد مكان القتل يفوت القتل - 00:42:20ضَ

هل عدم تحديد شرط للقتل يبيح القتل يفوت القتل؟ لا قد يقدم على القتل فهو حرام لكن عدم تحديد زمان للقتل ماذا يفوت القتلة. اذا قلت لك اقتل وما حددت زمانا وكان الفعل لا يقتضي زمانا. قد تؤخر انت مئة سنة - 00:42:37ضَ

اليس كذلك؟ فيفوت الفعل. فهمتم طيب كذلك استدلوا بقياس الزمان بقياس الامر على الخبر قالوا لو قلت ساعطيك درهما ساعطيك درهما واعطيتك بعد مئة سنة الا الا يصدق علي اني نفذت ما اخبرت به - 00:43:01ضَ

يصدق لاني انا ما حدد الزمان. قالوا كذلك لو قلت لك اعطه درهما. فلو اعطيته بعد مئة سنة ماذا يصدق عليك انك امتثلت قياسا على ماذا نقول وهذا من اضعف ما يكون. لماذا - 00:43:30ضَ

لان الامر انشاء اليس كذلك والانشاء عكس الخبر فكيف يقاس الشيء على عكسه؟ ويلزم من ذلك ان الاب لو قال لابنه اعطني كأسا من ماء فاعطاه اياه بعد عشرة ايام انه ممتثل - 00:43:52ضَ

اليس كذلك؟ وهذا فاسد وهذا فاسد كذلك استدلوا لقياس الخبر على اليمين بقياس عفوا بقياس الامر على اليمين قالوا لو قال رجل والله لاقتلن فلانا وقتله بعد مئة سنة وقتله بعد مئة سنة - 00:44:14ضَ

الحنف يكون بيمينه اما لو قال رجل قالوا ويقاس عليه لو قلت لك اقتل فلانا. فلو قتلته بعد مئة سنة تكون ماذا قاسوه على على اليمين. نقول وهذا قياس فاسد. لماذا - 00:44:39ضَ

لان اليمين الانسان مخير فيه. اليس كذلك؟ بين ان يفعل ما اقسم عليه وبين ان يكفر وبين ان عن اليمين اما الامور هل هو فيه مخير لا ليس مخيرا اذا نعيد - 00:45:04ضَ

استدل كثير من اهل العلم او قال كثير من اهل العلم بان الامر لا يقتضي الفورية واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. فهذه الاية نزلت في السنة السادسة واخر النبي عليه الصلاة والسلام الحج والعمرة الى السنة - 00:45:23ضَ

التاسعة نقول جوابا على هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام لو ان الله تعالى لم يأمر في هذه الاية بابتداء الحج والعمرة وانما امر باتمامهما. ثم ان النبي عليه الصلاة والسلام اخر - 00:45:42ضَ

ان الامر لا يقتضي الفورية وانما لاجل مانع وهو وجود الكفار. استدلوا بقياس الزمان على الشرط والمكان والالة. فلو قال لك قائل اقتل فانه لم يحدد بهذه الصيغة الة يصح بها القتل ولا مكان للقتل ولا شرطا يحل القتل. قالوا وكذلك - 00:45:59ضَ

قياسا زمان يقاس عليها فهو لم يحدد زمانا فالامر ليس للفورية نقول جوابا على هذا فارق بين الزمان والمكان والشرط والالة فان عدم تعيين هذه الامور لا يقتضي تفويت المأمور به. اما عدم تعيين الزمان فقد يقتضي تفويت المأمور به - 00:46:24ضَ

تدل ايضا بقياس الامر على الخبر فلو قال قائل ساعطيك درهم واعطاك بعد سنين فيصدق عليه انه ما اخبر به قاسوا الامر على ذلك نقول وهذا قياس فاسد لانه لان الامر ان شاء والانشاء يقال - 00:46:48ضَ

قبلوا يقابلوا الخبر استدلوا بقياس الامر على اليمين فلو قال قائل والله لاصومن يوما وصام بعد عشر سنين فانه بر بيمينه ولا شيء عليه نقول وقياس الامر على اليمين قياس فاسد لان اليمين فيه تخيير بين ان - 00:47:08ضَ

يفعل الانسان ما اقسم عليه او ان يكفر. واما الامر فلا ولا تخير فيه القول الثاني وهو الصحيح بلا شك ان الامر يقتضي الفورية ان الامر يقتضي الفورية واستدل اصحاب هذا القول بان الله تعالى امر - 00:47:31ضَ

بالمسارعة والمسابقة الى امتثال اوامره. قال الله تعالى وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض. امر بماذا امر بماذا بالمسارعة امر بالمسارعة. طيب والامر يقتضي الوجوب كذلك قال وسابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض. في سورة - 00:47:55ضَ

امر بماذا؟ بالمسابقة والامر يقتضي الوجوب. فالله تعالى اوجب المسارعة والمسابقة. والمسارعة والمسابقة ماذا؟ يقتضيان ايقاع المأمور في اول في اول الوقت في اول الوقت. اذا يقتضي الفورية. هذه هي الفورية. اعترضوا على ذلك بان المراد بالمغفرة هنا - 00:48:29ضَ

التوبة نقول لا دليل على ان المراد بالمغفرة توبة. بل المراد بالمغفرة كل ما كان سبب للمغفرة. وجميع الشرعية سبب للمغفرة. ثم على فرض ان المراد بالمغفرة التوبة فيقاس فيقاس عليها غيرها - 00:48:58ضَ

كذلك استدلوا على ذلك باللغة لو قال اب لابنه اعطني كأسا من الماء فتأخر الولد اياما في اعطائه هل يسمى ممتثلان لا يسمع ممتثلا. كذلك قالوا اه فعل المأمور به في اول الوقت ابرأ للذمة - 00:49:21ضَ

بان المكلف اذا اخر المأمور به ماذا مؤخرا قد يكسل عن وقد يتركه وقد يغفل عنه فيؤدي ذلك الى تضييع المأمور به. اذا القول الصحيح ان الامر ماذا ان الامر يقتضي الفورية - 00:49:44ضَ

يوجد مسألة ثالثة هل الامر يقتضي التكرار اذا عندنا هل امر يقتضي الوجوب؟ هل امر يقتضي الفورية؟ هل الامر يقتضي التكرار وهذه المسألة مسألة نظرية. من المسائل التي قلنا فيها ماذا - 00:50:05ضَ

طويلة الذيل قليلة النيل يعني مسألة تبحث وتسود الصفحات ولا فائدة عملية منها. لا يوجد فائدة عملية منها. ما المقصود بقولهم؟ هل الامر يقتضي التكرار او لا المقصود اذا قلت لك صل - 00:50:26ضَ

لو قلنا ان الامر يقتضي التكرار فينبغي عليك ان تصلي مرة بعد مرة بعد مرة حتى يأتيك دليل اخر يقول لك كفاه جماعة اذا اذا قلنا الامر يقتضي التكرار ينبغي ان تكرر الفعل حتى يأتي دليل اخر يأمرك بالتوقف - 00:50:49ضَ

اما اذا قلنا الامر يقتضي لا يقتضي التكرار. فاذا صليت مرة واحدة انها اجزى امتثلت الامر وسقط الطلب. فهمتم؟ نعم ولاهل العلم في هذه المسألة قولان اصحهما ان الامر لا يقتضي التكرار لا يقتضي التكرار - 00:51:15ضَ

الى هنا مفهوم طيب قال المؤلف رحمه الله ما تقتضيه صيغة الامر. صيغة الامر عند الاطلاق تقتضي وجوب المأمور به. والمبادرة بفعله فورا. فمن الادلة على انها تقتضي الوجوب. قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره. ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. وجه - 00:51:36ضَ

دلالة ان الله حذر المخالفين عن امر الرسول عليه الصلاة والسلام ان تصيبهم فتنة وهي الزيغ او يصيبهم عذاب اليم. والتحذير بمثل ذلك لا يكون الا على ترك واجب. فدل على ان امر الرسول عليه الصلاة والسلام - 00:51:59ضَ

يقتضي وجوب فعل المأمور طبعا اخذنا سبعة ادلة على ذلك واخذنا ان هذا بالاجماع وهو مقتضى اللغة. ومن الادلة على انه للفور قوله تعالى فاستبقوا الخيرات. والمأمورات الشرعية خير والامر بالاستباق اليها دليل على وجوب المبادرة. ولان النبي عليه الصلاة والسلام كره تأخير - 00:52:18ضَ

ترى الناس ما امرهم به من النحر من النحر والحلق يوم الحديبية حتى دخل على ام سلمة فذكر لها ما لقي من الناس. هذا الدليل يا شباب يصلح دليلا على ان الامر يقتضي الوجوب. اليس كذلك؟ ويصلح دليلا ايضا على ان الامر يقتضي الفورية. لان النبي عليه الصلاة والسلام - 00:52:46ضَ

لم يغضب فقط من من عدم الامتثال بل غضب من التأخير غضب من التأخير اذا الأمر يقتضي فوريا مما ذكروه ايضا دليل على ان الأمر يقتضي الفورية ان الله تعالى لما قال - 00:53:10ضَ

ابليس ما منعك ان تسجد اذ امرتك لو كان الامر لا يقتضي الفورية لقال ابليس انت امرتني ولم تحدد لي زمانا فهمتم طيب هذه من الادلة التي لم نذكرها. ولان المبادرة بالفعل احوط وابرأ والتأخير له افاق. ويقتضي تراكم - 00:53:25ضَ

حتى يعجز عنها. هذا الكلام مفهوم طيب وقد يخرج الامر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك يا شباب الاصل في الامر انه ماذا انه يقتضي الوجوب. لكن قد يخرج عن الوجوب - 00:53:51ضَ

الى الندب. وقد يخرج عن الوجوب الى الاباحة. وقد يخرج عن وجوب الى التهديد سيأتي معنا فيخرج عن الوجوب الى معان منها الندب لقوله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم الامر بالاشهاد على التبايع للندب. بدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام اشترى فرسا من اعرابي ولم يشهد - 00:54:09ضَ

فهمتم؟ ومثلها صلوا قبل المغرب. صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء ثانيا الاباحة واكثر ما يقع ذلك اذا ورد بعد الحظر او جوابا لما يتوهم انه محظوظ مثال بعد الحفر قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا. فالامر بالاصطياد للاباحة. لوقوعه بعد الحظر المستفاد من قوله - 00:54:38ضَ

تعالى غير غير محل الصيد وانتم حرم. ومثاله جوابا لما يتوهم انه محظور قوله عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج في جواب من سألوه في حجة الوداع. عن تقديم افعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها - 00:55:04ضَ

على بعض يعني تقديم بعض على بعض الامر يخرج للاباحة اكثر ما يقع ذلك قال بعد الحظر او جوابا لما يتوهم انه محظور. بعد الحظر بعد الحظر يوجد اه شيء يتوهم عند بعض الطلبة. قولهم او قاعدة غير صحيحة. الامر بعد الحظر - 00:55:24ضَ

يقتضي الاباحة هذا خطأ هذا خطوة وانما الامر بعد الحظر يرجع كما ذكرنا الى ما كان عليه قبل الحفر كما ذكر ذلك شيخ الاسلام في رده على الاخناء كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور - 00:55:52ضَ

الا فزوروها هنا النهي لماذا؟ هل هل يقال للاباحة عفوا هنا الامر للاباحة لا الامر هنا للندب. الامر هنا للندب تمام لكن اكثر الامر بعد الحظر يكون للاباحة مثل واذا حللتم فاصطادوا. فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض. فهمتم يا - 00:56:14ضَ

شباب طيب هذا الامر بعد الحظر قلنا القاعدة ان الامر بعد الحظر يرجع الى حاله قبل الحظر لكن اكثر الامر بعد الحظر يكون اباحة اما الجواب على ما يتوهم انه محظور. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يأتيه الصحابة يسألونه عن تقديم بعض المناسك على بعض - 00:56:39ضَ

عفوا تقديم بعض افعال الحج على بعض يقول ماذا؟ افعل ولا حرج. هل الأمر هنا للوجوب هل الاستحباب لا لانه جواب عن سؤال يتوهم السائل ان التقديم ها هنا محظور - 00:57:02ضَ

فالامر هنا للاباحة فهمتم طيب. تلاتة التهديد. سالسا التهديد. كقوله تعالى اعملوا ما شئتم. انه بما تعملون بصير. هل يقتضي هذا وجوب او استحباب او اباحة ان يفعل الانسان ما يشاء. لا هنا الامر للتهديد لانه اعقبه بذكر انه بصير - 00:57:18ضَ

باعمال العباد ولازموا البصر المجازاة والمحاسبة وقوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين نارا. هنا من شاء فليكفر هذه من صيغ الامر ام لا سياق الامر لا من الامر - 00:57:42ضَ

بعد فعل مضارع مر معنا هذا الصيغة الرابعة مش هاظا الامر؟ لكن هنا الامر ماذا ليس للتخيير وانما لتهديد لماذا؟ لانه قال ان اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقه ويستغيث يغاثوا بماء كأنه يشد وجوه - 00:58:02ضَ

طيب فذكر الوعيد بعد الامر المذكور دليل على انه بالتهديد ويخرج الامر عن الفورية الى التراخي مثال ذلك قضاء رمضان فانه مأمور به. مأمور به اين بقوله تعالى فعدة هذه فعدة من ايام اخر ماذا - 00:58:21ضَ

ماذا هذه من صيغ الامر مثل فضرب الرقاب فعدة من يعني يجب عليكم ان تقضوا في ايام اخرى. مأمور به. لكن هو الاصل انه مات على الفور لكن جاء دليل يدل على انه - 00:58:45ضَ

للتراخي وهو قول عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من من رمضان فما اقضيه الا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني فكانت عائشة تؤخر - 00:59:05ضَ

الصوم عامها كله حتى يأتي رمضان الثاني. فتصوم في شعبان. فهمتم طيب لكن دل مثاله قضاء رمضان فانه مأمور به. لكن دل الدليل على انه بالتراخي فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من - 00:59:20ضَ

فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولو كان التأخير محرما ما اقرت عليه عائشة طيب ما لا يتم المأمور الا به. هذا بحث يتعلق بالأمر - 00:59:41ضَ

طبعا الامر يا شباب اول مباحث اصول الفقه الحقيقية الان انتم ما سبق كان كان اقرب ما يكون الى المقدمات. الان بدأتم في مباحث اصول سقوط حقيقية. طبعا والامر من اهم المباحث لماذا - 01:00:15ضَ

لان اكثر الشريعة المتعلقة في الاحكام هي عبارة عن اوامر ونواهي. اوامر ونواهي. فالامر والنهي من اهم المباحث ما لا يتم المأمور الا به اذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به. فان كان المأمور به واجبا - 01:00:35ضَ

كان ذلك الشيء واجبا وان كان المأمور به مندوبا كان ذلك الشيء مندوبا. مثال الواجب ستر العورة فاذا توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء واجبا وصل الجنابة اذا توقف على شراء الماء - 01:00:56ضَ

صار شراء الماء واجبا. غسل جمعة اذا توقف على شراء الماء كان شراء الماء مندوبا اذا اذا كان الشيء وسيلة الى مأمور صار له حكم مأمور. صار مأمورا به ان كان المأمور به واجبان فهو واجب. وان كان مستحبان فهو مستحب - 01:01:16ضَ

طيب ومثال المندوب التطيب للجمعة فاذا توقف على شراء الطيب كان ذلك الشراء مندوبا. وهذه القاعدة في ضمن قاعدة اعم منها وهي الوسائل لها احكام المقاصد ووسائل المأمورات مأمور بها ووسائل المنهيات منهي عنها. فهمتم - 01:01:40ضَ

طيب يوجد عندنا امر قلنا ما لا يتم المأمور الا به فهو مأمور به. ما لا يتم المأمور الا به فهو مأمور به طيب ما لا يتم الامر الا به - 01:02:05ضَ

فليس مأمورا به ما لا يتم الامر الا به يعني الامر بالزكاة لا يتم الا بماذا الا بملك النصاب لا يتم الامر الا بملك النصاب. هل انت مأمور بتحصين النصاب - 01:02:26ضَ

لأ على قول من يقول وهو قول مرجوح والله اعلم ان الجمعة يشترط لها اربعين لها اربعين هل انت اذا ذهبت الى المسجد وما وجدت الا عشرة هل انت مأمور بان تطوف على البيوت وتأتي باربعين - 01:02:46ضَ

لا اذا ما لا يتم الامر الا به ليس مأمورا به. اما ما لا يتم المأمور الا به فهو مأمور به. فهمتم صلى الله على اله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه - 01:03:06ضَ