التعليق على الأصول من علم الأصول

التعليق على الأصول من علم الأصول (٨) _ الشيخ عبد القادر البكور

عبدالقادر البكور

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله انه تعريفه النهي قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة - 00:00:01ضَ

وهي المضارع المقرون بلا ناهية لقوله تعالى ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخرة خرج بقولنا القول الاشارة فلا تسمى نهيا وان افادت معناه وخرج بقولنا طلب الكف الامر لانه طلب فعل - 00:00:22ضَ

وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقرائن وخرج بقولنا بصيغة مخصوصة هي المضارع ما دل على طلب الكف بصيغة الامر مثل ده واترك وكف - 00:00:47ضَ

ونحويها فان هذا فان هذه وان تضمن طلب الكف لكنها بصيغة الامر فتكون امرا لا نهيا. فهمتم قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي لا الناهية وبعدها الفعل المضارع قولون - 00:01:06ضَ

يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة ميلان ما هي وحدة اخواتها؟ نعم طيب قول هذا ماذا هذا جينز جنس يدخل فيه كل قوم يدخل فيه الامر والنهي وغير ذلك - 00:01:37ضَ

يتضمن طلب الكف يتضمن طلب الكف. بماذا خرج؟ ماذا اخرج هذا القيد اخرج الامر لان الامر طلب الفعل على وجه الاستعلاء على وجه الاستعلاء جاء بها المؤلف ليخرج الالتماس والدعاء - 00:02:00ضَ

لان الطلب كما مر معنا ان كان من اعلى فهو امر ويكون نهيا على هذا واذا كان من مساو فهو التماس واذا كان من ادنى فهو دعاء. امر من استعلاء وعكسه دعاء. وبالتساوي فالتماس وقع - 00:02:27ضَ

وهذا كما تقدم غير صحيح. وما قيل في الامر يقال النهي فالنهي لا يشترط فيه لا علوا ولا استعلاء اذا قول يتضمن طلب الكف. الا يكفي هذا الا يكفي لا يكفي لا يكفي - 00:02:48ضَ

لماذا لان من النهي ما يستفاد بافعال الامر ككفة وداع واترك وما الى ذلك لذلك قال بصيغة مخصوصة هي لا الناهية والفعل المضارع بصيغة مخصوصة ليخرج بذلك ماذا طلب الكف المدلول عليه بنحو كفة - 00:03:11ضَ

لذلك السبكي بماذا عرف النهي قال اقتضاء كف عن فعلين مدلول علي لا بنحوي كفة اقتضاء كفن عن فعلين. كفن عن فعلين اقتضاء كف عن فعل اخرج بذلك الامر اليس كذلك؟ نعم. لانه - 00:03:38ضَ

لانه امر بالفعل وطلب لايجاده لانه طلب لايجاد الفعل. اما هنا قال اقتضاء كف عن فعل. خرج ماذا الامر هل خرج الامر كله لا بقي كف ودائع وما الى ذلك فقال - 00:04:11ضَ

لا بنحو كفة. لا بنحو كفة. اقتضاء كفن عن فعلين لا بينا نحوي كفة نحتاج ان نقول بصيغة مخصوصة هي لا ناهية الفعل المضارع بعدها السلام ورحمة الله نحتاج لا نحتاج لماذا؟ لانها خرجت بقولنا - 00:04:32ضَ

لا بنحوي كفا. خرجت بقولنا لا بنحو كفار واحد السبكي جيد الا ان الخلل فيه اين؟ الخلل فيه بتصديره بالاقتضاء. وهذا على عقيدة الاشاعرة بالكلام النفسي. لذلك لو قيل في تعريفه قول - 00:04:58ضَ

يدل على اقتضاء كف عن فعل لا بنحو كفة لكان تعريفا صحيحا لا اشكال فيه طبعا ان النهي صيغته واحدة. مر معناه ان الامر اربعة صيام الفعل الامر المصدر الدال على الامر - 00:05:22ضَ

الفعل المضارع المقرون بنام الامر. اما هنا ليس له الا صيغة واحدة لا الناهية والفعل المضارع المجزوم بعدها طيب وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي مثل ان يوصف الفعل بالتحريم - 00:05:49ضَ

القبح او يذم فاعله. او يرتب على فعله عقاب. او نحو ذلك ما تقتضيه صيغة النهي صيغة النهي عند الاطلاق تقتضي تحريما المنهي عنه فساده ومن الادلة على انها تقتضي التحريم قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا - 00:06:10ضَ

الامر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء. ومن لازم ذلك تحريم الفعل. ومن الادلة على انه يقتضي الفساد قوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود - 00:06:39ضَ

وما نهى عنه وما نهي عنه فليس عليه امر النبي عليه الصلاة والسلام. فيكون فيكون مردودا طيب صيغة النهي تقتضي التحريم صيغة النهي تقتضي تحريما المنهي عنه هذا هو الصحيح الذي عليه اجماع الصحابة - 00:06:58ضَ

تقدم معنا في باب الامر. اجمع الصحابة على ان الامر يقتضي الوجوب وعلى ان النهي يقتضي التحريم من الادلة على ان النهي يقتضي التحريم قول الله تبارك وتعالى وما اتاكم الرسول - 00:07:24ضَ

فخذوه وما نهاكم عنه انتهوا فامر بالانتهاء عما نهى عنه الرسول واذا امر الله بشيء فهذا الشيء واجب فهذا الشيء واجب. فيكون الانتهاء عما نهى عنه الرسول واجبا. ويكون فعل - 00:07:44ضَ

نهى عنه الرسول محرما. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ما نهيتكم عنه تجتنبوا وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. امر باجتناب ما لها علم والامر - 00:08:09ضَ

يفيد الوجوب فهذا يدل على ان فعل ما نهى عنه هذا محرم كفاه عليك الله تبارك وتعالى المعاصي يعني سمى ارتكاب النهي فسادا وفسادا. قال الله تعالى ولا تفسدوا في الارض - 00:08:32ضَ

بعد بعد اصلاحها ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها يعني لا تفسدوا بالمعاصي. كذلك قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس يعني بسبب معاصيهم وذنوبهم بسبب معاصيهم وذنوبهم قلنا وهذا امر عليه - 00:08:54ضَ

يا جماعة الصحابة كما تقدم ومن اهل العلم من قال ان صيغة النهي تفيد الكراهة لماذا احتجوا قالوا آآ النهي محتمل اما للكراهة او للحرمة والاصل ماذا الاصل المتيقن تراها متيقن الكراهة لانه اقل شيء يصدق فيه النهي. فلا نحكم بالحرمة الا اذا جاء دليل - 00:09:22ضَ

يبين ذلك. فهمتم؟ وهذا وهذا يرده ما سبق من اه الزام الله تبارك وتعالى والزام رسول الله عليه الصلاة والسلام الناس بان ينتهوا عما ورد به النهي في الشريعة يعني هذا صحيح انه الاصل متيقن من الامر - 00:09:56ضَ

الكراهة والحرمة مشكوك فيها. فلا نترك اليقين لشك يقول هذا صحيح لولا لولا مجيء الادلة من الكتاب والسنة التي فيها وجوب الانتهاء عما نهى عنه. الشارع كقول الله تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ووقوع الاجماع من الصحابة على ان الحرمة - 00:10:24ضَ

على ان النهي يقتضي الحرمة. فهمتم طيب هذه مسألة المسألة الثانية هل النهي يقتضي الفساد عن النهي يقتضي الفساد يعني الله تعالى نهى عن عبادة معينة هل هذه او نهى عن شرط فيها او نهى عن امر خارج عنها؟ هل - 00:10:54ضَ

التلبس بهذه العبادة يجعلها فاسدة ام نقول تصح لكن مع الحرمة يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام يوم العيد نهى عن صيام يوم العيد من صام يوم العيد - 00:11:24ضَ

هل نقول صومه فاسد ان النهي يقتضي الفساد او نقول ماذا صومه محرم لكنه صحيح طيب. هذه المسألة هي التي سنبحثها هذه المسألة هي التي سنبحثها القول الاول هو ان النهي - 00:11:45ضَ

يقتضي الفساد يقتضي فساد المنهي عنه وبطلانا وهذا القول عليه جماهير اهل العلم من الحنابلة والشافعية واختاره صاحب المراقي ونسبه الى اكثر المالكية وهو قول الظاهرية ان النهي يقتضي الفساد - 00:12:10ضَ

ونصره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وذكر ان هذا هو الذي كان عليه السلف وكذلك ابني القيم رحمه الله في تهذيب السنن كلام نفيس في هذا واستدلوا على ذلك بادل الله. اول دليل ما ذكرناه ان الله تعالى سمى المعاصي ماذا - 00:12:32ضَ

فسادا قال ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. هذا الفساد المقصود هنا ليس الفساد الحسي وانما الفساد المعنوي بالمعاصي. وقال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس - 00:12:55ضَ

النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الامر الثاني قالوا من الادلة على فساد المنهي عن قوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد من عمل عملا - 00:13:15ضَ

ليس عليه امرنا تعالوا يا شيخ لهون من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ومن ارتكب امرا منهيا من فعل فعلا منهيا. من تلبس بعبادة او بعقد منهي عنه - 00:13:33ضَ

فقد فعل شيئا ليس عليه امر الرسول عليه الصلاة والسلام فيكون ماذا سيكونوا فاسدا طيب اه نحن نذكر الاقوال اذا هذا القول الاول لكن يا شباب ينبغي ان تتنبه الى امر. ينبغي ان تتنبه - 00:13:53ضَ

الى التفريق بين النهي الذي جاء في سياق واحد وبين النهي المركب يعني النهي يقتضي الفساد بلا شك. بل ذكر على ذلك اجماع الصحابة. ذكر على ذلك اجماع الصحابة ابن عمر رضي الله عنه استدل على فساد النكاح بمشركا - 00:14:20ضَ

لقول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن تمام؟ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا آآ ولم يخالف ابن عمر في ذلك احد من الصحابة. فيصير ماذا اجماعا سكوتيا؟ اذا قال الصحابي - 00:14:44ضَ

قولا وشاع وذاع وانتشر ولم يخالفه احد كان هذا اجماع السكوتيا. فابن عمر رضي الله عنه ماذا تدل على فساد النكاح بمشركة بالنهي عن ذلك ولم يخالفوا في ذلك احد من الصحابة. فدل هذا ان الصحابة يرون ان النهي - 00:15:06ضَ

يقتضي الفساد يقتضي الفساد. لكن كما ذكرنا فرق بين النهي الذي جاء في سياق واحد وبين النهي المركب يعني الله تبارك وتعالى نهى عن البيع بعد النداء يوم الجمعة اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع - 00:15:29ضَ

هذا نهي هل نهي اصطلاحي بلا بلى والفعل المضارع ام بنحو وقوف لكنه نهي لكنه نهي. نهى عن البيع بعد صلاة الجمعة فيكون النهي عن البيع بعد صلاة الجمعة ماذا - 00:15:55ضَ

فاسدا نهى عن نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة الى القبور قال لا تصلوا الى القبور. ستكون الصلاة الى القبور ماذا؟ فاسدة. هذا نهي في سياق واحد اما النهي المركب كيف - 00:16:15ضَ

هذه المسألة الشائعة في كتب الاصول لا تكاد تجد كتاب اصول مطول ولا متوسط الا وهي مذكورة فيه الصلاة في الارض المغصوبة الصلاة في الارض المغصوبة تجد صفحات طويلة في بحث هذه المسألة - 00:16:36ضَ

الصلاة في في الارض المغصوبة هل هي فاسدة البحث فيها تبع للبحث في مسألتنا هذه انظر بعض الاصوليين ماذا او كثير من الاصوليين يقول النبي عليه الصلاة والسلام والله تعالى والشريعة نهت - 00:16:55ضَ

الغصب اليس كذلك؟ نهت عن غصب الحقوق المسلم واخو المسلم لا يظلمه ولا يخذل ولا يحقره. والغصب ماذا والغصب ظلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه الى اخر الاحاديث الواردة في ذلك - 00:17:15ضَ

الغصب منهي عنه تمام؟ قالوا والصلاة في الارض المنصوبة فاسدة لماذا لان الشريعة نهت عن الوصف والصلاة في الارض الموصوبة منهي عنها لانها لانه لا يمكن ان يصلي فيها الا وهو غاصب لها. او مقر للغاصب. فهمتم - 00:17:33ضَ

هذا هو النهي المركب هل الشريعة نهت عن الصلاة في ارض المغصوبة لا نهت عن الغصب ولن تنهى عن الصلاة في ارض المغصوبة نهى عن الغصب ولم تنه عن الصلاة في ثوب مغصوب - 00:17:59ضَ

هذا النهي المركب لا يقتضي الفساد لا يقتضي الفساد تمام هذا الذي نقول فيه ماذا يقول فيه صلاته فعله محرم غصبه محرم لكن الصلاة ماذا؟ صحيحة اما يأتي رجل يصوم يوم العيد هذا صومه ماذا؟ فاسد لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى - 00:18:18ضَ

اذا هذا هو القول الاول. القول الاول وهو الصحيح ان النهي يقتضي الفساد. لماذا؟ الله تعالى سمى المعاصي فسادا النبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. ابن عمر رأى - 00:18:44ضَ

رأى نهي عن نكاح مشركة يقتضي فساد هذا النكاح ولم يخالفه احد من الصحابة. لكن النهي الذي يقتضي الفساد ليس النهي المركب وانما النهي في سياق واحد. هذا هو القول الاول. القول الثاني - 00:19:04ضَ

الذي قرره المؤلف وهو في مذهب الحنابلة ان يفرط بين اه عود النهي الى الشيء اذا كان النهي عائدا الى ذات الشيء او الى شرطه فيكون المنهي عنه فاسدا واذا كان النهي عائدا الى امر خارج عن الشيء - 00:19:21ضَ

فلا يكون فاسدا كيف عائد الى ذات المنهي عنه مثل النهي عن عن صوم يوم العيد هذا عائد ماذا قياداته مثل الصلاة الى القبور لا تصلوا الى هذا عائد الى ذات منيعة - 00:19:50ضَ

اما العائد الى شرطه العائد الى شرطه والعائد الى الى امر خارج عن يعني ليس بعائد ليس النهي عن ذات المنهي عنه اصالة. وانما النهي عن شيء هو شرط في - 00:20:08ضَ

مثال صلاة في ثوب حرير. الصلاة في ثوب حرير الصلاة هل نهت الشريعة عن ذات الصلاة في ثوب الحرير وانما النهي عن لبس الحرير للرجال. اليس كذلك وهذا الثوب يستر العورة - 00:20:29ضَ

وستر العورة شرط لصحة الصلاة ستر العورة ماذا شرط لصحة الصلاة فصار النهي عن لبس ثوب الحرير عائدان الى هذا الشرط فهو يقتضي على المذهب ماذا يقتضي على المذهب الفساد. يقتضي على المذهب الفساد. فهمتم - 00:20:52ضَ

والصحيح والصحيح ان تصح الصلاة مع الاثم لان النهي هنا مركب لان النهي هنا مركب اما النهي العائد الى امر خارج عن الشيء وعن شرطه كمن صلى وعلى رأسه عمامة الحرير - 00:21:15ضَ

هل يوجد نهي عن الصلاة وعلى الرأس عمامة حرير هل وضع عمامة الحرير يعود الى شرط من شروط الصلاة لا لان ستر الرأس ليس من شروط الصلاة اذا النهي هنا عائد الى امر - 00:21:34ضَ

الى امر خارج فهنا تكون الصلاة صحيحة على المذهب مع الاسم وهي كذلك وهي صحيحة. لكن هذا التفصيل ماذا هذا التفصيل فيه نظر والصواب ما ذكرناه. لا يوجد دليل على ان على هذا التفريق - 00:21:52ضَ

ان النهي ان كان عائد الى الذات او الشرط فالشيء فاسد. واذا كان عائد الى امر خارج فالشيء صحيح الصواب ان النهي وان كان عائدا آآ الى الشرط لكن لا يوجد نهي بالذات يكون الفعل صحيحا. القول الثالث - 00:22:13ضَ

وهو اضعف الاقوال ان النهي لا يقتضي لا صحة ولا فساد لماذا؟ قالوا لان النهي من خطاب التكليف والصحة والفساد من خطاب الوضع من الاحكام الوضعية من الاحكام الوضعية والاحكام الوضعية لا ترتب على الاحكام التكليفية. فهمتم - 00:22:36ضَ

وهذا فاسد بل كثير من الاحكام الموضوعية ماذا انما هو مرتب على الاحكام التكليفية اذا هاتان مسألتان هل هل النهي يقتضي التحريم؟ هل النهي يقتضي الفساد طيب هل الأمر يقتضي فوري؟ هل النهي عفوا يقتضي الفورية - 00:23:04ضَ

المؤلف ما ذكر هذا هذا هذه المسألة هل النهي يقتضي الثورية لا تحتاج الى بحث هذه. ليست كالامر. يعني نهت الشريعة عن الزنا. هل يعقل ان يكون النهي ليس على - 00:23:28ضَ

متى تريد تنتهي نهت عن شرب الخمر هل من المعقول ان يكون هذا النهي متى تريد؟ لا لم يذكر المؤلف هذه المسألة لانه اجماع بما لا شك في ان النهي يقتضي الفورية. بل لا يمكن امتثال النهي الا - 00:23:47ضَ

طيب نقرأ ما تقتضيه صيغة النميمة. صيغة النهي عند الاطلاق تنظي تحريم المنهي عنه وفساده فمن الادلة على انها تقتضي التحريم. قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا - 00:24:09ضَ

الامر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء. ومن لازم ذلك تحريم الفعل ومن الادلة على انه يقتضي الفساد قوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود. وما نهى - 00:24:40ضَ

عنه فليس وما نهي عنه فليس عليه امر النبي عليه الصلاة والسلام. فيكون مردودا. وقد ذكرنا الادلة مفصلة على هذا هذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلا او صحيحا مع التحريم كما يلي - 00:24:57ضَ

اولا ان يكون النهي عائدا الى ذات المنهي عنه او او شرطه سيكون باطلا ثانيا ان يكون النهي عائدا الى امر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه. فلا يكون باطلا. مثال العائد الى - 00:25:16ضَ

المنهي عنه في العبادة النهي عن صوم يوم العيدين ومثال العائد الى ذاته في المعاملة النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة. مفهوم ومثال العائد الى شرطه في العبادة النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير. فستر العورة شرط لصحة الصلاة. فاذا سترها - 00:25:33ضَ

بثوب منهي ان لم تصح الصلاة لعود النهي الى شرطها ومثال العائد لا والصواب ماذا تصحيح مع الاثم. ومثال العائد الى شرطه في المعاملة النهي عن بيع الحمد بالمبيع فالعلم بالمبيع شرط لصحة البيع. فاذا باع الحمد لم يصح البيع بعود النهي الى شرطه - 00:25:59ضَ

التمثيل في هذا يا شباب بالتمثيل في هذا نفر لماذا لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحمد. نهى عن بي الحمد. فالنهي هنا ماذا عائد الى ذات المنهي عنه. فيكون فاسدا. فيكون فاسدا - 00:26:26ضَ

ومثال النهي العائد الى امر خارج في العبادة النهي عن لبس الرجل عمامة الحرير. فلو صلى وعليه عمامة من لم تبطل صلاته لان النهي لا يعود الى ذات الصلاة ولا شرطها. ومثال العائد الى امر خارج في المعاملة النهي عن - 00:26:46ضَ

فلو باع شيئا مع الغش لم يبطل البيع لان النهي لا يعود الى ذات البيع ولا الى شرطه ولا الى شرطه وقد يخرج النهي عن التحريم الى معان اخرى لدليل - 00:27:06ضَ

بدليل يقتضي ذلك فمنها الكراهة ومثلوا لذلك بقوله عليه الصلاة والسلام لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول. فقد قال الجمهور ان النهي هنا للكراهة. لان الذكر وقعة من الانسان والحكم والحكمة من النهي تنزيه اليمين - 00:27:25ضَ

الارشاد ثانيا فهمتم الارشاد مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا تدعن لمعاذ لا تدعن ان تقول دبر كل صلاة اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الأمر هنا للإرشاد او النهي للإرشاد النهي للإرشاد - 00:27:48ضَ

وليس للحرمة. لماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر التشهد قال اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من اربع. ثم قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء ولو كان يجب عليه ان يقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لامر بها ولا - 00:28:11ضَ

بينها اذ لا يجوز عليه الصلاة والسلام في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة بل ذكر الشيخ ابن عثيمين في الشرح ان كل نهي في باب الاداب كلهي في باب الاداب - 00:28:33ضَ

هو على سبيل على سبيل الارشاد وهذا من تتبعه يكاد يجد عليه اجماعا مثل سواء امر او نهي. كل امر من باب الاداب فهو للارشاد. مثل تسمية تسمية الله تبارك وتعالى عند الطعام. مثل الاخذ باليمين والاعطاء بالشمال وكذا - 00:28:50ضَ

هذه مسائل تكاد تجد عليها اجماع السلف ما احد قال منهم بالوجوب ابدا تمام حتى التسمية عند الطعام ما احد قيل انه ما احد قال بوجوبها قبل ابن عبدالبر وان السلف في اسرهم على استحبابها. واول من قال بالوجوب ابن عبد البار - 00:29:16ضَ

ثم بعد ذلك تمسك الظاهرية فجعلوا الامر والنهي في باب الاداب للوجوب والحرمة طيب يوجد امور اخرى. النهي ذكر المؤلف انه يخرج للكراهة. يخرج عن الحرمة الى الكراهة او الى الارشاد. كذلك يوجد - 00:29:40ضَ

امور اخرى قد يكون النهي للدعاء. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا كما قبلناها. هنا النهي لماذا؟ هل هو للارشاد؟ لا هل هو للكراهة؟ لا وانما هنا النهي للدعاء. كذلك قد يكون النهي لبيان العاقبة - 00:30:02ضَ

النهي لبيان العاقبة فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. هنا النهي لبيان العاقبة. كذلك قد يكون النهي بالتقليل والتحقير فلا تعجبك اموالهم - 00:30:26ضَ

ولا اولادهم فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم. هنا النهي التقليدي والتحقيق طيب قد يكون النهي ايضا قد يكون النهي ايضا لا تذرن اه غير للدعاء قد يكون النهي ايضا لامر فات - 00:30:49ضَ

خلاص بس ان اجى نقوله. من يدخل في الخطاب بالامر والنهي. الان بعد ان ذكر لك الامر والنهي ذكر لك ماذا من يخاطب بالامر والنهي؟ وهذا المبحث اه يقول العلماء في فصل في التكليف - 00:31:15ضَ

هذا المبحث لا يجعلونه تبعا المؤلف رحمه الله جعله تبعا لماذا بالامر والنهي. هذا في العادة المصنفون في الاصول يجعلونه فصلا مستقلا. يقولون فصل في التكليف وقد مر معنا التكليف لغة واصطلاحا. اليس كذلك - 00:31:36ضَ

ومر معنا ان تسمية الاحكام تكليفا هو منزع نازع اعتزالي يوجد مسألة بعد ان يذكر الاصوليون الامر والنهي يريدون مسألة يقولون هل الامر بالشيء نهي عن ضده هل الامر بالشيء - 00:32:02ضَ

نهي عن ضده طيب هذه المسألة من يسألها على وجهين الوجه الاول يسألها اهل البدع القائلون بالكلام النفسي القائلون بالكلام النفسي ليس عندهم للامر صيغة وليس عندهم بالنهي صيغة. وانما هذه ماذا - 00:32:27ضَ

هذه كلها معان نفسية معاني النفسية قامت في نفس الله تبارك وتعالى ثم كان هذا القرآن عبارة او حكاية كما مر معنا في العقيدة عما قام في نفس الله تبارك وتعالى - 00:33:00ضَ

فلذلك هم يقصدون بهذا السؤال ان الامر بالشيء هو عين النهي عن ضده فهمتم يقصدون ان الامر بالشيء هو عين النهي عن ضده باعتبار ما في صيغة. وما في كلام لفظي. فهذه المعاني النفسية التي قامت في نفس الله تبارك وتعالى هي واحدة - 00:33:18ضَ

تمام وهذه بدعة متولدة عن بدعة اما اهل السنة اذا اوردوا هذا السؤال فلا يريدون به ذلك اهل السنة يقولون من حيث الصيغة ومن حيث الكلام النهي عن الشيء غير الامر بظده - 00:33:47ضَ

النهي عكس ماذا؟ عكس الامر النهي له صيغة اه فعل الامر واسم فعل الامر والمصدر الدال على الامر والا من الامر التي يتبعها المضارع المجزوم. والنهي له صيغة هي لام ناهية وبعدها الفعل المضارع - 00:34:12ضَ

تمام؟ اذا اهل السنة يقولون الامر بالشيء ليس عين النهي عن ضده والامر بالشيء لا يتضمن النهي عن ضده لكن الامر بالشيء ماذا؟ يستلزم النهي فالامر بالصلاة قائمة صلي قائما يستلزم النهي ماذا؟ عن الصلاة جالسا او مضطجعا - 00:34:32ضَ

الامر باقامة الصلاة يستلزم النهي عن تضييعها فهمتم؟ نعم. اذا الامر بالشيء عند اهل السنة ليس هو عين النهي عن ضده. وانما هذا له صيغة وهذا له صيغة. لكن الامر - 00:35:01ضَ

شيء يستلزم النهي عن ضدك. الاستلزام الاستلزام هي دلالة الشيء على امر لماذا عبرنا لان الاستلزام دلالة الشيء على امر خارجين عليه. قال الاخضري في السلم دلالة اللفظ على ما وافق - 00:35:17ضَ

يدعونها دلالة مطابقة وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام ان بعقل التزم دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة. وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام ان بعقل التزم الدلالة عند عند المناطق - 00:35:45ضَ

طبعا ما جرى على ذلك الاصوليون على ثلاثة اوجه دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة التزام دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة التزام. المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع معناه دلالة اللفظ - 00:36:08ضَ

على جميع معنا. يعني دلالة لفظ الغرفة على كل ما فيها على الباب وعلى النافذة وعلى الضوء وعلى اه الجدران وعلى ما فيها من اثاث هذه تسمى دلالة مطابقة فهمتم - 00:36:31ضَ

دلالة الغرفة على الباب وحده او على النافذة وحدها هذي تسمى دلالة ماذا؟ تضم لك دلالة اللفظ على ما وافق يدعونها دلالة مطابقة وجزئه تضمنا. يعني دلالة اللفظ على جزئه يسمونها تضمنا - 00:36:52ضَ

اما الالتزام فهي دلالة الشيء على امر خارج عنه لا يتصور عقلا وجوده الا به دلالة الغرفة على من بناها هل هي دلالة مطابقة لا هل هو جزء من الغرفة؟ دلالة تضمن - 00:37:16ضَ

دلالة التزام دلالة التزام. دلالة الغرفة على الباني هي دلالة لها على امر خارج عنها. يعني ليس جزءا فيها. لا يتصور عقلان وجود هذه الغرفة الا الا بها. تمام؟ فهمتم؟ وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام ان بعقل التزم - 00:37:39ضَ

الان نأتي الى بحثنا هل الامر بالشيء نهي عن ضده؟ الامر بالشيء هل دلالته على النهي عن ظده دلالة دلالة مطابقة؟ نعم لا لان لكل صيغة. هل هي دلالة تضمن؟ لا انما هي دلالة التزام - 00:38:05ضَ

لذلك نقول الامر بشيء ليس هو عين النهي عن ضده ولا يتضمن النهي عن ضدك. وانما يستلزم النهي عن ضده فهمتم المسألة طيب من يدخل في الخطاب بالامر والنهي. الذي يدخل - 00:38:26ضَ

بالخطاب بالامر والنهي المكلف وهو البالغ العاقل. فخرج بقولنا البالغ الصغير فلا يكلف بالامر والنهي تكليفا مساويا لتكليف البالغ ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز. تمرينا له على الطاعة ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف - 00:38:47ضَ

اه من هو كيف يحصل البلوغ يحصل البلوغ اما بالاحتلام او بالانبات. بانبات الشعر او بالانزال رجل ما احترم لكنه وطأ فانزل هذا ماذا او ان لم يحصل بهذه وبلغ خمسة عشر عاما - 00:39:09ضَ

ماذا ويزاد في ذلك ويزاد على ذلك في حق الانثى الحيض اذا البلوغ يكون اما الاحتلام او بالانزال او بالانبات او ببلوغ خمسة عشر عاما هذا في الذكر والانثى. ويزاد في الانثى الحيض ويزاد في الانثى الحيض - 00:39:43ضَ

من ليس ببالغ فهو لا يخلو من حالين اما انه مميز او غير مميز او غير مميز. غير المميز يا شباب ليس مكلفا بالاتفاق غير مميز ليس مكلفا بالاتفاق. لذلك لو صلى - 00:40:06ضَ

لا تصح صلاته. ولا تصح ولا يصح اذانه. ولا تصح امامته ولا تصح اقامته. ولا يكتمل به الصاف ولا يخرج به الانسان عن الانفراد في الصف هذا غير المميز. اما المميز - 00:40:27ضَ

كيف يعرف التمييز اولا العلماء في ذلك اما على تحديد التمييز بالسن او على تحديده بالوصف اما اما بالسين او في السن اختلفوا في ذلك ومن احسن ما قيل تحديده سبعة اعوام. لقول النبي عليه الصلاة والسلام مروا اولادكم بالصلاة سبع - 00:40:47ضَ

وكذلك من الاطوار القوية في المسألة خمسة اعوام. للحديث عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وانا ابن خمس سنين. وانا ابن خمس سنين. اذا من قال ان التمييز يحصل بسن ذكروا امورا. اصحها اما - 00:41:15ضَ

خمسة سنين او او سبعة ومن قال ان التمييز يحصل بالوصف قال قال الامام احمد اذا ضبط وعقل اذا ضبط وعقل قال موسى وهارون قال موسى ابن هارون قال موسى ابن هارون اذا ميز بين البقرة والحمار. اذا ميز بين البقرة والحمار. وقيل اذا عرف - 00:41:36ضَ

التمرة من الجمرة وقيل جامع ان يفهم الخطاب ويرد الجواب ان يفهم الخطاب ويرد الجواب تمام المميز المميز تصح منه العبادات لو فعلها هل هو مكلف من حرمة لا والوجوب لا. قلم قلم العقاب مرفوع عن قلم العقاب مرفوع عنه. لقول النبي عليه الصلاة - 00:42:03ضَ

السلام رفع القلم عن ثلاث. وذكر منها الصبي حتى يحتلم. هذا قلم العقاب. لكن قلم الثواب يجري له لذلك في صحيح مسلم ان امرأة رفعت صبيها للنبي عليه الصلاة والسلام. وقالت يا رسول الله الهذا حد - 00:42:36ضَ

قال نعم ولك اجر. قال نعم ولك اجر. فهذا يدل على انه ماذا يصح حجه ويثاب عليه لذلك قال المالكية كما مر معنا ماذا؟ قالوا الصبي مكلف مرت مكلف بالمستحب والمكروه - 00:42:58ضَ

وليس مكلفا بالواجب والحرام اذا غير البالغ اما ان يكون مميزا او غير مميزا اما غير مميز فهو غير مكلف بالاتفاق. واما المميز فهو مكلف بالاستحباب والكراهة على قول المالكية. او يقال مرفوع عنه قلم العقاب - 00:43:20ضَ

ويجري له قلم الثواب ويعرف في التمييز اما بالسن او بالموصوف طيب قال المؤلف رحمه الله فلا يكلف بالامر والنهي. ليك ما قال لا يكلف بالامر والنهي ابدا وانما قال - 00:43:45ضَ

السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيبي اهلا وسهلا بس هذا ما هو كلام واحد يريد اسبوع انا ما بقبل ابدا ابدا ولا بحال انه واحد يغيب عني اسبوع هذه جريمة يومين - 00:44:08ضَ

وصلكن هون يا شباب وصل لكن هون هادا سابع يوم يومين بالرباط ممنوع اطلع رباط ورابط في حلق العلم والله نحن ما احوج الى شيء الان من طلبة علم. كم من - 00:44:26ضَ

كم من مقاتل فصائل عندها فائض في الاعداد والله الفصائل ما عم تعرف يعني هالاعداد ماذا تصنع بها لكن طلبة العلم اين لا يوجد طلبة علم ابدا. نحن لسنا على رهبانية ولسنا - 00:44:45ضَ

الصوفية نترك الجهاد ابدا. بل نتعلم هذا العلم يستقيم الجهاد. لكن قوي نفسك في العلم ثم كن امام المقتحمين وعلمهم وافدهم طيب تعال يا عبد الله تعال لهون قال المؤلف لا يكلف بالامر والنهي. انظر ما قال لا يكلف بالامر والنهي والزكاة. وانما قال لا يكلف الامر بالنهي تكليفا - 00:45:02ضَ

لتكليف البالغ لا يكلف تكليفا مساويا تكليف البالغ لماذا قال بذلك؟ يخرج تحريم الوجوب ولان الصبي لا يقال عند غير مكلف ابدا تمام لا يقال عنه غير مكلف ابدا بل كما ذكرنا لكم يؤمر بالصلاة ويشجع على القرى ويثاب عليها وتصح - 00:45:37ضَ

لو فعلها واجبة هل هي واجبة علي؟ لا لو تركها يأثم الامر بها واجب على ابيه. والاب هو الذي يأسم على على وليه اذا ما كان الاب موجود على ولي هو الولي هو الذي يأثم اذا لم يأمر - 00:46:05ضَ

مرت معنا على كل حال ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمرينا له على الطاعة ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف عنها. وخرج بقولنا العاقل المجنون فلا يكلف بالامر والنهي. ولكنه يمنع مما يكون فيه تعد على غيره او افساد - 00:46:26ضَ

ولو فعل المأمور لم يصح منه ولو فعل المأمور لم به لم يصح منه الفعل لعدم قصد الامتثال منه مر معنا وليس في الواجب من نوال عند انتفاء قصد الامتثال كذاك الترك بما يحرم - 00:46:48ضَ

في العبادات وفي القرى وفي المحرمات لا يثاب الانسان ولا يعاقب الا بنية الا بنية هل المجنون والصبي غير المميز يتصور منهما وقوع نية وقصد لذلك لا يؤاخذون لا يؤاخذان بالمعاصي حتى وان كانا - 00:47:09ضَ

كفرا اذا كفر المجنون سب الذات الالهية هل يؤاخذ هل يقام عليه آآ آآ حد الردة او يقام عليه عقوبة المرتد؟ لان القتل ردة لا يسمى حدا هل يقام عليه ذلك؟ ما يقام اذا سرق ما تقطع يده. لماذا؟ اذا فعل الطاعات اذا قضى عمره في صلاة - 00:47:34ضَ

قيام وصدقة وحج كذلك لا يثاب بعدم تصور القصد منه طيب ولا يرد على هذا ايجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون؟ لان ايجاب هذا مربوط باسباب معينة متى وجدت - 00:48:00ضَ

ثبت الحكم فهي منظور فيها الى السبب لا الى الفاعل. وهذا وهذا تقدم. اليس كذلك؟ قلنا لكم شريعة نظرت الى المصلحة المترتبة على اخراج الزكاة. فربطتها بكثرة المال وبلوغه النصاب دون النظر الى المخرج. دون النظر الى مخرج هذه الزكاة. لذلك قال الله تعالى خذ من خذ - 00:48:19ضَ

من اموالهم صدقة. النبي عليه الصلاة والسلام اعلمهم ان الله افترض في اموالهم. لذلك قيل ان ايجاد الزكاة ايجاد الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمديون هو من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف - 00:48:45ضَ

طيب المجنون عرفنا انه غير مكلف طيب من زال عقله بغيري الجنون يا السكران السكران هل هو مكلف السكران هو هو غير مكلف على قول جمهور اهل العلم. وهذا هو الصحيح. لماذا - 00:49:05ضَ

فواتئ ركن التكليف الذي هو العقل. فيكون حكمه حكم المجنون حكم المجنون. طيب بعض اهل العلم قال السكران يكلف تدلوا بان الله تعالى وجه الخطاب اليك وقال يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة - 00:49:33ضَ

وانتم سكارى. ما الجواب ما الجواب الجواب ان هذا قبل تحريم الخمر قبل تحريم الخمر والنهي هنا ليس نهيا بالسكران وانما هو نهي لمن؟ للرجل الذي لا زال في صحو - 00:50:00ضَ

للرجل الذي لا زال في صحو ان يسكر في وقت فيه صلاة لذلك كان الصحابة يسكرون في وقتين ما بين العشاء والفجر وما بين الفجر والظهر. لان الوقت طويل. لان الوقت طويل يصحو الانسان فيه من سكره - 00:50:24ضَ

اذا هذه الاية ليست خطابا للسكران وانما خطاب لمن لا زال في صحو. لمن لا زال في صحو. فهي كقول الله تعالى لا تقربوا الصلاة وهي في قول الله تعالى - 00:50:45ضَ

اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. هل هذا خطاب للميت ام خطاب لمن؟ للحي للحي. ان يبذل اسباب الموت على الاسلام حتى لا يموت الا عليه كذلك هذه الاية خطاب لمن هو في صحو للصاحي ان يبذل اسباب الصحو فلا - 00:51:05ضَ

حتى لا يقرب الصلاة وهو سكران وما ذكر من ان السكران غير مكلف هذا في الطافح يعني الذي سكر وزال عقله بالكلية. اما من كان في اول السفر ومقدماته فهذا - 00:51:31ضَ

فهذا مكثف فهذا مكلف طيب قال والتكليف بالامر والنهي شامل للمسلمين والكفار هذه المسألة يا شباب يعنون يعنون لها الاصوليون بقولهم من يدخل بالخطاب بالامر والنهي؟ كما عنون المؤلف للباب. او يعنون لها بعنوان اخص - 00:51:51ضَ

هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ما الفائدة من ذلك؟ ما الفائدة من ذلك فائدة من ذلك اذا كانوا مخاطبين يحاسبون عليها في الاخرة واذا كانوا غير مخاطبين - 00:52:19ضَ

لا يحاسبون عليها في الاخرة وانما يحاسبون على الكفور. تمام؟ طيب هل لهذا علاقة باصول الفقه لا علاقة لي بهذا فهذه مسألة عقدية بحثها في اصول الفقه غير صحيح تمام مع ذلك باعتبار مذكورة في كتب الاصول نذكر الصحيح فيها. الصحيح يا شباب ان الكفار مخاطبون بفروع - 00:52:44ضَ

وانهم ما ما هو معنى انهم مخاطبون في روح الشريعة يعني هل هل يحاسبهم الامام على تركهم لها يعني اذا كان في اهل ذمة اهل ذمة يحاسب يحاسبهم الامام على ترك الصلاة او ترك الصيام او ترك الحج - 00:53:16ضَ

لا ليس هذا المقصود وانما المقصود ان الله تبارك وتعالى ماذا المقصود ان الله تبارك وتعالى يعذبهم ويعاقبهم عليها ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك النصوص العامة النصوص العامة التي فيها - 00:53:39ضَ

دعوة الناس الى عبادة الله والى التزام الفرائض. قال الله تبارك وتعالى يا ايها الناس يا ايها الناس اعبدوا ربكم. وقال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ما قال على المسلمين - 00:53:58ضَ

كذلك الدليل على هذا ان الله تبارك وتعالى ذكر ان الكفار يعذبون على تركهم الصلاة والزكاة وغيرها. ما سلككم في سفر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين. وكنا نخوض مع الخائضين. وكنا نكذب بيوم الدين - 00:54:17ضَ

وجه الدينالة انهم لولا لولا كونهم مخاطبين بهذه الامور لما عذبوا عليها يوم القيامة اليس كذلك؟ لولا كون الكفار مخاطبين بالصلاة وبالزكاة وبغيرها لما ذكروها في دخولهم جهنم وعذابهم في سفر - 00:54:40ضَ

مفهوم مكلفين فيهم غير مكلفين فيها يعني لا تقبل منهم. لا تقبل منهم. لكن يعذبون عليها وعلى كفرهم يوم القيامة. لا تقبل منهم تقضي شرط الاسلام تمام ما كان المشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر - 00:55:06ضَ

لاجل هذا لا تقبل منهم لفوات الشرط الاسلام لكن لا يوجد شرط يمنع يمنع عذابهم بها يوم القيامة. فيعاقبون على الكفر وعلى تركها والتكليف بالامر والنهي شامل للمسلمين والكفار. لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره - 00:55:37ضَ

لقوله تعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا ان الا انهم كفروا بالله وبرسوله. ولا يؤمر بقضاء اذا اسلم هذه المسائل عملية الكافر ماذا لا يؤمر بالقضاء اذا واذا فعل طاعة - 00:56:07ضَ

لا تقبلوا مني ولا يؤمر بقضائه اذا اسلم لقوله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقوله عليه الصلاة والسلام لعمرو بن العاص اما علمت يا عمرو ان الاسلام يهدم ما - 00:56:38ضَ

كان قبله يعني يهدي ما كان قبله من المعاصي والذنوب حتى الشرك وانما يعاقب على تركه اذا مات على الكفر لقوله تعالى عن جواب المجرمين اذا سألوا اذا سئلوا ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب - 00:56:55ضَ

بيوم الدين صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه - 00:57:20ضَ