صار المسألة الان صار المسألة ثلاثة اقسام الاول ان يريد المال فهذا يجوز ان يدع رجاله ويعطيه المال لان الانسان يجوز ان يبذل المال مجانا فاذا بذله دفاعا عن نفسه - 00:00:00
ما هو اجود الثاني ان يريد الحرمة انتهاك الحرمة كالزنا واللواط فهنا لا يجوز بذله اي لا يجوز للمرأة ان تمكن من نفسها ولا للغلام ان يمكن من نفسه بل يجب الدفاع - 00:00:21
الحالة الثالثة ان نريد النفس يعني يريد ان يقتل الانسان ما يريد لا ماله ولا اهله ولا وانما يريد قتله فهذا يقول المؤلف رحمه الله يجوز له الدفع عن نفسه؟ وهل يجب او لا - 00:00:39
والصحيح انه يجب ان يدافع عن نفسه لقوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم الا في الفتنة فبيوتنا يجوز الى ان الا يدافع بل قد يكون عدم المدافعة اولى لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال انها ستكون فتنة - 00:00:56
يكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل وقال كن كخير اي ابن ادم الذي قال لان بسطت الي يدك لتقتلتني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك ولان عثمان بن عفان رضي الله عنه - 00:01:20
طلب منه الصحابة ان يدافعوا عنه فابى عليه واضح طيب طيب بالنسبة لقولكم الصحيح انه يجب ان يدافع عن نفسه ان اراد ان يريد منه ان يقتل يعني. نعم ثم ذكرتم اه قصة ابن ادم. نعم. فانه اين الفتنة هنا؟ الرجل اراد ان ورد شرعنا بخلافه هذا - 00:01:39
قال اقتله. نعم. او قاتله. احسن الله اليك. ذكرت من اذا اعتدى على حرمة الانسان او على نفسه فانه يجب عليه ان يدفع حتى ولو هلك فكيف من صار على دين الامة كان يكون يعني حكم اسلامي ثم يأتي الناس فيبدلونه الى حكم علماني - 00:02:11
اذا حصل لك ذلك فاقتل قاتل اذا حصل هذا فقاتل لكن هذا يكون فيه فتنة هذا تكون الفتنة العظيمة اذا حصل فقاتل نعم سؤال الاخ عبد الرحمن الشيخ في ما يتعلق اللي ذكره السيارات يا شيخ نعم هذه القبائل في الغالب تكون مسلحة يا شيخ ستكون فتنة - 00:02:31
يا شيخ ودماء بينهم. اي نعم. فهل يجوز للشخص هو ذي؟ يختص بنفسه ويسترد اه هذا المال او يرفع الامر الى الوالي دعه هم هذولا هذولا فئتين ما هم ملوك - 00:03:02
ولقى امراء قبائل بيناتنا فاذا احد من القبيلة هذي اخذ اخذ سيارة احد القبيلة الاخرى فهو اولا قد يكون ليس له مراد الا السيارة وقد يكون مراده الاول او بالقصد الاول اهانة القبيلة الاخرى - 00:03:16
فنقول اذا اذا تمكنت فخذ سواء تمكنت انت بنفسك او تمكنت بواسطة السيد المطاع اذا كان عندهم سيد مطاع نعم. وهذا اذا كان للناس سلطان فاما اذا كان والعياذ بالله فتنة مثل ان يختلف سلطانان للمسلمين - 00:03:40
ويقتتلان على الملك فهل يجوز للانسان اذا دخل احدهما بلد الاخر بلد الاخر وجرى السير ان يدفع عن نفسه في الفتنة او يستسلم فلا يقاتل فيها على قولين لاهل العلم في مذهب - 00:04:04
احمد وغيره فاذا ظفر فاذا ظفر السلطان بالمحاربين الحرامية وقد اخذوا الاموال التي للناس فعليه ان يستخرج منهم الاموال التي للناس ويردها عليهم مع اقامة الحد على ابدانهم وكذلك السارق فان امتنعوا من احضار المال بعد ثبوته رحمه الله - 00:04:24
اذا كان فتنة والعياذ بالله وكانت السلاطين والملوك يغير بعضهم على بعض ويقتل بعضهم بعضا فهل يجب على الانسان ان ندافع اذا دخلوا البلد او ان يستسلم نقول قال النبي عليه الصلاة والسلام - 00:04:50
كن فيها عبدالله المقتول ولا تكن القاتل لكن لو ارادوا ان يعتدوا على حرمتهم واهله فله ان يقال بل بل يجب ان يقاتل لان انتهاك الحرمة والعياذ بالله اعظم من القتل - 00:05:15
خصوصا عند اهل الخير واهل العفة اما الدياتون فهذا شأنهم شأن اخر ثم قال المؤلف انتقل فاذا ظفر السلطان بالمحاربين الحرامية نعم هذا العيان الاول شي؟ ايه انا تصحيح ما انا خايف منك - 00:05:36
صالح ضار طالع في احضار وعندي احضاري. كيف؟ قال احضار اخر شيء قرأه. فان امتنعوا من احضار المال. من احضار طيب المعنى لا يختلف الناس فان امتنعوا من احضار المال بعد ثبوته عليهم عاقبهم بالحبس والضرب حتى يمكنوا من اخذه باحضار - 00:06:00
او توكيل من يحضره او الاخبار بمكانه كما يعاقب كل منفرد كما يعاقب كل كما يعاقب كل ممتنع عن حق وجب عليه اداؤه نعم وهي اول والاخبار بدل اول الاخبار - 00:06:26
لانكم الاخوان او احسن فان الله قد اباح للرجل في كتابه ان يضرب امرأته اذا نشزت فامتنعت من الحق الواجب عليها حتى تؤديه فهؤلاء اولى واحرى. وهذه المطالبة والعقوبة حق لربنا. كان القياس على المرأة من باب اولى - 00:06:48
هذا وف هذي فيها نظر لان المرأة اذا كانت تتجرأ على زوجها وترتفع عليه مع ان بينهما هذه الصلة القوية وامرهم الله عز وجل بتأديبها فتأديب فتأديب وغيرها ممن ليس له تلك العلاقة من باب اولى. نعم صحيح - 00:07:14
وهذه وهذه المطالبة والعقوبة حق لرب المال. فان اراد هبتهم المال او عليه او العفو عن عقوبتهم فله ذلك. بخلاف اقامة الحد عليهم فانه لا سبيل الى العفو عنه بحال وليس للامام ان يلزم رب المال بترك شيء من حقه - 00:07:38
وان كانت الامر اذا كان ليس له ان يلزمه فهله ان يعرض عليه ذلك ويرغبه ويشجعه على ترك شيء من حقه الجواب في ذلك في ذلك تفصيل اذا كان فيه مصلحة - 00:08:07
فله ان يراقبه ويقول هذا شيء اخذ اترك اعف عنهم او مثل يقول نحن نعدك اذا اتتنا ابل الصدقة ان نعطيك او ما اشبه ذلك اما اذا كان الاولى اخذ الحق منهم فلا يعرضوا عليها - 00:08:26
نعم. وان كانت الاموال قد تلفت بالاكل وغيره عندهم. او عند السارق فقيل فقيل يظمنون ليضمنونها لاربابها يضمنونه فقيل يضمنونها لاربابها كما كما يغنمون فما يظمن؟ نعم كما يضمن سائر الغاصبين وهو قول - 00:08:50
لا لازم الغاصبين نجعله نسخة لا الغاصبين اقول ندعوا النسخة لن اقرب للصواب وحنا نجعل نسخة الغارمين اجعلها معي فقيل يضمنونها لاربابها كما يضمن سائر الغاصبين. وهو قول الشافعي واحمد رضي الله عنهما - 00:09:24
تبقى مع الاعسار في ذمتهم الى ميسرة. وقيل لا يجتمع الغرم والقطع وهو قول ابي حنيفة رحمه الله وقيل يضمنونها مع اليسار فقط دون الاعسار وهو قول ما لك رحمه الله - 00:09:48
والصحيح الاول قول الامامين احمد الشافعي انها تبقى في ذممهم اذا كانوا مفسدين او يدفعونها فورا اذا كان مسلم واما نفي اجتماع الغرم والقطع فلا وجه له لان القطع حق - 00:10:08
لله عز وجل والغرم حق للادم واما التفصيل بين الانسان والاعصار فكذلك لا وجه له لان ما تعلق به حق الغيب لا يفرق فيه بين يسر رجل وعسره بخلاف ما تعلق به حق الله - 00:10:36
ولهذا لو ان الفقير اتلف شيئا للغني وجب عليه وجب عليه ضمانه نعم كيف؟ نعم؟ مسألة قطع اليد تمن كان لها حكمة. ايه علمه بدينه الحين هو ما عليه دين هو مستشار مستشار طبي - 00:10:53
عجيب اي نعم ايه صحيح عن الحكمة في قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ايه احنا ذكرنا ان الحكمة لا يكون من جانب واحد. وربما يكون له حكمة طبية ما نعرف عنها - 00:11:31
والاخوان ملزمينك قطاع الطريق تقطع ايديهم اليمنى وارجلهم اليسرى وارجلهم اليسرى نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ولا يحل ولا يحل للسلطان ان يأخذ من ارباب الاموال جعلا على طلب - 00:11:52
محاربين واقامة الحد وارتجاع اموال الناس منهم ولا على طلب السارقين لا لنفسه ولا للجند الذين يرسلهم في طلبهم طلب هؤلاء من نوع الجهاد في سبيل الله فيخرج فيه جند المسلمين كما يخرج في غيره من الغزوات التي تسمى - 00:12:29
اما البيكار وينفق على المجاهدين في هذا من المال الذي ينفق منه على سائر الغزاة فان كان لهم اقطاع او عطاء يكفيهم نعم فان كان لهم اقطاع او عطاء يكفيهم. والا اعطاهم تمام كفاية غزوهم من مال المصالح من الصدقات - 00:12:52
فان هذا من سبيل الله فان كان على ابناء السبيل المأخوذين زكاة مثل التجار الذين قد يؤخذون فاخذ الامام زكاة فاخذ الامام زكاة اموالهم وانفقها في سبيل الله كنفقة الذين يطلبون المحاربين جاز - 00:13:21
ولو كانت والله انجاز احسن لان الجواب لو عندك - 00:13:47
التفريغ
صار المسألة الان صار المسألة ثلاثة اقسام الاول ان يريد المال فهذا يجوز ان يدع رجاله ويعطيه المال لان الانسان يجوز ان يبذل المال مجانا فاذا بذله دفاعا عن نفسه - 00:00:00
ما هو اجود الثاني ان يريد الحرمة انتهاك الحرمة كالزنا واللواط فهنا لا يجوز بذله اي لا يجوز للمرأة ان تمكن من نفسها ولا للغلام ان يمكن من نفسه بل يجب الدفاع - 00:00:21
الحالة الثالثة ان نريد النفس يعني يريد ان يقتل الانسان ما يريد لا ماله ولا اهله ولا وانما يريد قتله فهذا يقول المؤلف رحمه الله يجوز له الدفع عن نفسه؟ وهل يجب او لا - 00:00:39
والصحيح انه يجب ان يدافع عن نفسه لقوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم الا في الفتنة فبيوتنا يجوز الى ان الا يدافع بل قد يكون عدم المدافعة اولى لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال انها ستكون فتنة - 00:00:56
يكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل وقال كن كخير اي ابن ادم الذي قال لان بسطت الي يدك لتقتلتني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك ولان عثمان بن عفان رضي الله عنه - 00:01:20
طلب منه الصحابة ان يدافعوا عنه فابى عليه واضح طيب طيب بالنسبة لقولكم الصحيح انه يجب ان يدافع عن نفسه ان اراد ان يريد منه ان يقتل يعني. نعم ثم ذكرتم اه قصة ابن ادم. نعم. فانه اين الفتنة هنا؟ الرجل اراد ان ورد شرعنا بخلافه هذا - 00:01:39
قال اقتله. نعم. او قاتله. احسن الله اليك. ذكرت من اذا اعتدى على حرمة الانسان او على نفسه فانه يجب عليه ان يدفع حتى ولو هلك فكيف من صار على دين الامة كان يكون يعني حكم اسلامي ثم يأتي الناس فيبدلونه الى حكم علماني - 00:02:11
اذا حصل لك ذلك فاقتل قاتل اذا حصل هذا فقاتل لكن هذا يكون فيه فتنة هذا تكون الفتنة العظيمة اذا حصل فقاتل نعم سؤال الاخ عبد الرحمن الشيخ في ما يتعلق اللي ذكره السيارات يا شيخ نعم هذه القبائل في الغالب تكون مسلحة يا شيخ ستكون فتنة - 00:02:31
يا شيخ ودماء بينهم. اي نعم. فهل يجوز للشخص هو ذي؟ يختص بنفسه ويسترد اه هذا المال او يرفع الامر الى الوالي دعه هم هذولا هذولا فئتين ما هم ملوك - 00:03:02
ولقى امراء قبائل بيناتنا فاذا احد من القبيلة هذي اخذ اخذ سيارة احد القبيلة الاخرى فهو اولا قد يكون ليس له مراد الا السيارة وقد يكون مراده الاول او بالقصد الاول اهانة القبيلة الاخرى - 00:03:16
فنقول اذا اذا تمكنت فخذ سواء تمكنت انت بنفسك او تمكنت بواسطة السيد المطاع اذا كان عندهم سيد مطاع نعم. وهذا اذا كان للناس سلطان فاما اذا كان والعياذ بالله فتنة مثل ان يختلف سلطانان للمسلمين - 00:03:40
ويقتتلان على الملك فهل يجوز للانسان اذا دخل احدهما بلد الاخر بلد الاخر وجرى السير ان يدفع عن نفسه في الفتنة او يستسلم فلا يقاتل فيها على قولين لاهل العلم في مذهب - 00:04:04
احمد وغيره فاذا ظفر فاذا ظفر السلطان بالمحاربين الحرامية وقد اخذوا الاموال التي للناس فعليه ان يستخرج منهم الاموال التي للناس ويردها عليهم مع اقامة الحد على ابدانهم وكذلك السارق فان امتنعوا من احضار المال بعد ثبوته رحمه الله - 00:04:24
اذا كان فتنة والعياذ بالله وكانت السلاطين والملوك يغير بعضهم على بعض ويقتل بعضهم بعضا فهل يجب على الانسان ان ندافع اذا دخلوا البلد او ان يستسلم نقول قال النبي عليه الصلاة والسلام - 00:04:50
كن فيها عبدالله المقتول ولا تكن القاتل لكن لو ارادوا ان يعتدوا على حرمتهم واهله فله ان يقال بل بل يجب ان يقاتل لان انتهاك الحرمة والعياذ بالله اعظم من القتل - 00:05:15
خصوصا عند اهل الخير واهل العفة اما الدياتون فهذا شأنهم شأن اخر ثم قال المؤلف انتقل فاذا ظفر السلطان بالمحاربين الحرامية نعم هذا العيان الاول شي؟ ايه انا تصحيح ما انا خايف منك - 00:05:36
صالح ضار طالع في احضار وعندي احضاري. كيف؟ قال احضار اخر شيء قرأه. فان امتنعوا من احضار المال. من احضار طيب المعنى لا يختلف الناس فان امتنعوا من احضار المال بعد ثبوته عليهم عاقبهم بالحبس والضرب حتى يمكنوا من اخذه باحضار - 00:06:00
او توكيل من يحضره او الاخبار بمكانه كما يعاقب كل منفرد كما يعاقب كل كما يعاقب كل ممتنع عن حق وجب عليه اداؤه نعم وهي اول والاخبار بدل اول الاخبار - 00:06:26
لانكم الاخوان او احسن فان الله قد اباح للرجل في كتابه ان يضرب امرأته اذا نشزت فامتنعت من الحق الواجب عليها حتى تؤديه فهؤلاء اولى واحرى. وهذه المطالبة والعقوبة حق لربنا. كان القياس على المرأة من باب اولى - 00:06:48
هذا وف هذي فيها نظر لان المرأة اذا كانت تتجرأ على زوجها وترتفع عليه مع ان بينهما هذه الصلة القوية وامرهم الله عز وجل بتأديبها فتأديب فتأديب وغيرها ممن ليس له تلك العلاقة من باب اولى. نعم صحيح - 00:07:14
وهذه وهذه المطالبة والعقوبة حق لرب المال. فان اراد هبتهم المال او عليه او العفو عن عقوبتهم فله ذلك. بخلاف اقامة الحد عليهم فانه لا سبيل الى العفو عنه بحال وليس للامام ان يلزم رب المال بترك شيء من حقه - 00:07:38
وان كانت الامر اذا كان ليس له ان يلزمه فهله ان يعرض عليه ذلك ويرغبه ويشجعه على ترك شيء من حقه الجواب في ذلك في ذلك تفصيل اذا كان فيه مصلحة - 00:08:07
فله ان يراقبه ويقول هذا شيء اخذ اترك اعف عنهم او مثل يقول نحن نعدك اذا اتتنا ابل الصدقة ان نعطيك او ما اشبه ذلك اما اذا كان الاولى اخذ الحق منهم فلا يعرضوا عليها - 00:08:26
نعم. وان كانت الاموال قد تلفت بالاكل وغيره عندهم. او عند السارق فقيل فقيل يظمنون ليضمنونها لاربابها يضمنونه فقيل يضمنونها لاربابها كما كما يغنمون فما يظمن؟ نعم كما يضمن سائر الغاصبين وهو قول - 00:08:50
لا لازم الغاصبين نجعله نسخة لا الغاصبين اقول ندعوا النسخة لن اقرب للصواب وحنا نجعل نسخة الغارمين اجعلها معي فقيل يضمنونها لاربابها كما يضمن سائر الغاصبين. وهو قول الشافعي واحمد رضي الله عنهما - 00:09:24
تبقى مع الاعسار في ذمتهم الى ميسرة. وقيل لا يجتمع الغرم والقطع وهو قول ابي حنيفة رحمه الله وقيل يضمنونها مع اليسار فقط دون الاعسار وهو قول ما لك رحمه الله - 00:09:48
والصحيح الاول قول الامامين احمد الشافعي انها تبقى في ذممهم اذا كانوا مفسدين او يدفعونها فورا اذا كان مسلم واما نفي اجتماع الغرم والقطع فلا وجه له لان القطع حق - 00:10:08
لله عز وجل والغرم حق للادم واما التفصيل بين الانسان والاعصار فكذلك لا وجه له لان ما تعلق به حق الغيب لا يفرق فيه بين يسر رجل وعسره بخلاف ما تعلق به حق الله - 00:10:36
ولهذا لو ان الفقير اتلف شيئا للغني وجب عليه وجب عليه ضمانه نعم كيف؟ نعم؟ مسألة قطع اليد تمن كان لها حكمة. ايه علمه بدينه الحين هو ما عليه دين هو مستشار مستشار طبي - 00:10:53
عجيب اي نعم ايه صحيح عن الحكمة في قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ايه احنا ذكرنا ان الحكمة لا يكون من جانب واحد. وربما يكون له حكمة طبية ما نعرف عنها - 00:11:31
والاخوان ملزمينك قطاع الطريق تقطع ايديهم اليمنى وارجلهم اليسرى وارجلهم اليسرى نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ولا يحل ولا يحل للسلطان ان يأخذ من ارباب الاموال جعلا على طلب - 00:11:52
محاربين واقامة الحد وارتجاع اموال الناس منهم ولا على طلب السارقين لا لنفسه ولا للجند الذين يرسلهم في طلبهم طلب هؤلاء من نوع الجهاد في سبيل الله فيخرج فيه جند المسلمين كما يخرج في غيره من الغزوات التي تسمى - 00:12:29
اما البيكار وينفق على المجاهدين في هذا من المال الذي ينفق منه على سائر الغزاة فان كان لهم اقطاع او عطاء يكفيهم نعم فان كان لهم اقطاع او عطاء يكفيهم. والا اعطاهم تمام كفاية غزوهم من مال المصالح من الصدقات - 00:12:52
فان هذا من سبيل الله فان كان على ابناء السبيل المأخوذين زكاة مثل التجار الذين قد يؤخذون فاخذ الامام زكاة فاخذ الامام زكاة اموالهم وانفقها في سبيل الله كنفقة الذين يطلبون المحاربين جاز - 00:13:21
ولو كانت والله انجاز احسن لان الجواب لو عندك - 00:13:47