بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ولا يحل ولا يحل للسلطان ان يأخذ من ارباب الاموال جعلا على طلب - 00:00:05
محاربين واقامة الحد وارتجاع اموال الناس منهم ولا على طلب السارقين لا لنفسه ولا للجند الذين يرسلهم في طلبهم بل طلب هؤلاء من نوع الجهاد في سبيل الله فيخرج فيه جند المسلمين كما يخرج في غيره من الغزوات التي - 00:00:26
اما البيكار وينفق على المجاهدين في هذا من المال الذي ينفق منه على سائر الغزاة فان كان لهم اقطاع او عطاء يكفيهم نعم فان كان لهم اقطاع او عطاء يكفيهم والا اعطاهم تمام كفاية غزوهم من مال المصالح من الصدقات - 00:00:48
فان هذا من سبيل الله فان كان على ابناء السبيل المأخوذين زكاة مثل التجار الذين قد يؤخذون فاخذ الامام زكاة فاخذ الامام زكاة اموالهم وانفقها في سبيل الله كنفقة الذين يطلبون المحاربين جاز - 00:01:19
ولو كانت رمظان انجاز احسن لان الجواب لو عندك ما فيه ما فيه لوط نعم؟ ذكرتم بان جواب لو ما في زوب كيف؟ فان كان هذا معصية فان كان ان مثل الوقت. نعم - 00:01:44
ولو كانت لهم شوكة قوية تحتاج الى تأليف فاعطى الامام من الفيء او المصالح او الزكاة لبعض رؤسائهم يعينهم على احضار الباقين او لترك شره او لترك شره او لترك او لترك شره فيضعف الباقون ونحو ذلك - 00:02:09
وكان هؤلاء من المؤلفة قلوبهم وقد ذكر مثل ذلك غير واحد من الائمة كاحمد وغيره وهو ظاهر قم بالكتاب والسنة واصول الشريعة والمصانع والمصانع انا عندي مصالح المصالح او النظر او احسن - 00:02:31
لان العبادة هو للدولة كلها عون وقوله يا شيخ وهو ظاهر بالكتاب نعم يعني بدلالة الكتاب هي بخطأ يعني ظاهر الكتاب الظاهر اللي عندنا احسن ظاهر بالكتاب لان اصول الشريعة ما لها شيء ظواهر من الالفاظ قواعد - 00:03:03
من عندكم بكتاب انتم بالكتاب عندي؟ بالكتاب؟ ايه لكن مر علينا من قبل في كلامه وهو ظاهر الكتاب والسنة ثلاث ورقية لكن الاصول ولا يجوز ان يرسل الامام من يضعف عن مقاومة الحرامية ولا من يأخذ مالا من المأخوذين التجار ونحوهم - 00:03:28
من ابناء السبيل التجار ونحوهم من ابناء السبيل بل يرسل من الجند الاقوياء الامناء الا ان يتعذر ذلك فيرسل امثل فالامثل فان كان بعض نواب السلطان او رؤساء القرى ونحوهم - 00:03:52
يأمرون الحرامية بالاخذ في الباطن او الظاهر. حتى اذا اخذوا شيئا قاسمهم ودافع عنهم. وارضى المأخوذين ببعض اموالهم او لم يرضهم فهذا اعظم جرما من مقدم الحرامية. لان ذلك يمكن دفعه بدون ما يندفع به هذا - 00:04:12
اذا كانوا كما يقول العامة حرمها مشكلة هؤلاء الجن يقول للحرامية خذوا والشرط لنا عشرون ولكم عشرون. ثم يأتون الى صاحب المال يقول هذا حرامية هذا عجزنا عنهم لعلك تاخذ بعظ الشي - 00:04:34
فيقتنع لانه بعض الشيء اهون من فقده كله ايوا مشكلة هذا لا يمكن التخلص منه فلا يوجد للامام ان يرسل مثل هؤلاء لفك اموال المسلمين من من الحرامية كما لا يجوز ان يوصل الضعفاء - 00:05:04
الذين لا يمكنهم ان ان يستنقذوا اموال المسلمين من احرامهم المسؤولية عظيمة نعم بارك الله فيكم بعض المجتمعات الامراء اه الاراضي بدأت الثورات من هؤلاء الناس ومن لهم ارض اصلا حقيقية ويقسمونها على الناس - 00:05:22
هل يجوز هذا شيء اما من اما من ملك الاراضي بطريق شرعي له ملكه ولا يجوز لاحد ان يغتصبه منه واما من لك بغير طريق شرعي فتؤخذ منه هؤلاء الناس وبعض الناس - 00:05:54
لا الذي له ارض اصلية هي له. نعم. يعني اخذها غصبا وباعها على شخص لم يعرض هل تؤخذ من الشخص الذي استرد العاصف؟ نعم وش تقولون بالله؟ يعني غاصبوا غصب ارضا - 00:06:14
وباع على زيد من الناس ثم هرب فجاء صاحب الارض فهل له ان يأخذها من هذا الذي اشتراها من الواصل الجواب نعم وهذه ارضه ملك وانت ايها المشتري اذهب الى الابداع - 00:06:40
كاهنا او عالم كيف تؤخذ منه ملكه وهو شيء نعم. احسن الله اليكم احسن الله اليكم هل للسلطان ان يقطع بعض الناس اراضيه اي نعم له ان يقطعهم. نعم بلا سبب - 00:07:03
بلا سبب بالتملك ولهذا قالوا للامام اقطاع موات لمن يحيي لا لا وانما يعني بعض الاراضي تكون على الشوارع العامة الرئيسية مرتفعات الثمن يهبها لبعض قرابته او المقربين لكن هو سراهم من بيت المال ما اشتراها ها - 00:07:25
السلطان وهبها هكذا قال يا فلان لك هذه الارض من قبل لمن هي هي التي تما ها؟ لبيت المال. اي موات ارض الموات لكن هذا لم يحيها لكن هذا لن يحييها اقول هذا الموهوب له نعم لن يحييها وانما يحييها سيتربح بها سيبيعها - 00:07:47
يتكسب يقسمها يخططها ويحرك عليها. العلماء قولوا له ذلك لكن عليه ان يتقوا الله في نفسه والا يلعب بالاراضي ولا يجوز ان يرسل الامام من يضعف عن مقاومة الحرامية نعم نعم - 00:08:09
نعم والواجب ان يقال فيه ما يقال في الرد في الربح والواجب ان يقال فيه ما يقال في الردء والعون لهم فان قتلوا قتل هو على قول امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه واكثر اهل العلم - 00:08:29
وان اخذوا المال قطعت يده وان قتلوا واخذوا المال قتل وصلب وان اخذوا المال قطعت يده ورجله؟ نعم وان اخذوا المال قطعت يده ورجله وان قتلوا واخذوا المال قتل وصلب. وعلى قول طائفة من اهل العلم - 00:08:52
يقطع ويقتل ويصلب وقيل يخير بين هذين. وان كان لم يأذن لهم وان كان لم يأذن لهم. لكن لم ما قدر عليهم قاسمهم تم وان كان لم يأذن لهم ذاك - 00:09:18
نعم اولا وقفت على وان كان لم يأذن لهم فجعلتها تابعة لما قبله نعم وهي تابعة لما بعدها لكن لو اتبعناها لما بعدها ما في جواب وان كان وان كان لم يأذن لهم لكن لما قدر عليهم قاسمهم الاموال وعطل بعض الحقوق والحدود - 00:09:36
يعني فانه لا يحل له ذلك ليكون كونه الاول يعني يمكنهم من هذا العمل فلما قدر عليه قسمه فان ذلك لا لا يحل له يعني قد يكون الوالي لم يأذن لهؤلاء الجند - 00:10:01
الذين لاحقوا قطاع الطريق واخذوا وقالوا لهم الشرط اربعون وسنقنع صاحب المال فمن المعلوم ان انه يجب على الحاكم كما قال الشيخ رحمه الله ان يقطع ايدي هؤلاء واغفلهم اذا اخذ المال - 00:10:28
وان قتلوا قتلهم وصلبه لكن لو هم ان يفعل ثم قالوا له نحن معنا مات نقاسمه فمنع الحد فانه يكون مثله ومن اوى محاربا او سارقا او قاتلا ونحوهم ممن وجب عليه حد او حق لله تعالى او لادمي - 00:10:49
ومنعه ممن يستوفي منه الواجب بلا عدوان ومن اعد قاعد ومن اوى محاربا او سارقا او قاتلا ونحوهم ممن وجب عليه حد او حق لله تعالى او لادمي ومنعه ممن يستوفي منه الواجب بلا عدوان فهو شريكه في الجرم - 00:11:24
وعلى كل حال المعنى واحد ومنعهم ان يستوفي منه الواجب الى عدوان يعني منعه من من السلطان مثلا ان يستوف منه واجب الى عدوان فهو سلوك في الجرم او ومنعه - 00:11:57
ان يستوفى منه واجب يعني منع ان يستوفى منه الواجب لا نحن نجعله ومنعه ان يستوفى يعني ممن عطانا نسخة ومنعه ممن يستوفي منه الواجب بلا عدوان فهو شريكه في الجرم. وقد لعنه الله ورسوله. روى مسلم - 00:12:16
في صحيحه عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من احدث حدثا او اوى محدثا واذا غفر بهذا الذي اوى المحدث فانه يطلب منه واحضاره او الاعلام به. فان امتنع عوقب - 00:12:47
بالحبس والضرب مرة بعد مرة حتى يمكن مرتين اه نعم عوقب بالحبس والضرب مرة بعد مرة حتى يمكن من ذلك المحدث. كما ذكرنا انه يعاقب الممتنع من اداء الواجب فما وجب حضوره من النفوس والاموال المال الواجب - 00:13:10
نعم كيف؟ انه الممتنع من اداء المال الواجب عندك الممتنع من اداء الواجب؟ لا المال ان صح اي نعم - 00:13:36
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ولا يحل ولا يحل للسلطان ان يأخذ من ارباب الاموال جعلا على طلب - 00:00:05
محاربين واقامة الحد وارتجاع اموال الناس منهم ولا على طلب السارقين لا لنفسه ولا للجند الذين يرسلهم في طلبهم بل طلب هؤلاء من نوع الجهاد في سبيل الله فيخرج فيه جند المسلمين كما يخرج في غيره من الغزوات التي - 00:00:26
اما البيكار وينفق على المجاهدين في هذا من المال الذي ينفق منه على سائر الغزاة فان كان لهم اقطاع او عطاء يكفيهم نعم فان كان لهم اقطاع او عطاء يكفيهم والا اعطاهم تمام كفاية غزوهم من مال المصالح من الصدقات - 00:00:48
فان هذا من سبيل الله فان كان على ابناء السبيل المأخوذين زكاة مثل التجار الذين قد يؤخذون فاخذ الامام زكاة فاخذ الامام زكاة اموالهم وانفقها في سبيل الله كنفقة الذين يطلبون المحاربين جاز - 00:01:19
ولو كانت رمظان انجاز احسن لان الجواب لو عندك ما فيه ما فيه لوط نعم؟ ذكرتم بان جواب لو ما في زوب كيف؟ فان كان هذا معصية فان كان ان مثل الوقت. نعم - 00:01:44
ولو كانت لهم شوكة قوية تحتاج الى تأليف فاعطى الامام من الفيء او المصالح او الزكاة لبعض رؤسائهم يعينهم على احضار الباقين او لترك شره او لترك شره او لترك او لترك شره فيضعف الباقون ونحو ذلك - 00:02:09
وكان هؤلاء من المؤلفة قلوبهم وقد ذكر مثل ذلك غير واحد من الائمة كاحمد وغيره وهو ظاهر قم بالكتاب والسنة واصول الشريعة والمصانع والمصانع انا عندي مصالح المصالح او النظر او احسن - 00:02:31
لان العبادة هو للدولة كلها عون وقوله يا شيخ وهو ظاهر بالكتاب نعم يعني بدلالة الكتاب هي بخطأ يعني ظاهر الكتاب الظاهر اللي عندنا احسن ظاهر بالكتاب لان اصول الشريعة ما لها شيء ظواهر من الالفاظ قواعد - 00:03:03
من عندكم بكتاب انتم بالكتاب عندي؟ بالكتاب؟ ايه لكن مر علينا من قبل في كلامه وهو ظاهر الكتاب والسنة ثلاث ورقية لكن الاصول ولا يجوز ان يرسل الامام من يضعف عن مقاومة الحرامية ولا من يأخذ مالا من المأخوذين التجار ونحوهم - 00:03:28
من ابناء السبيل التجار ونحوهم من ابناء السبيل بل يرسل من الجند الاقوياء الامناء الا ان يتعذر ذلك فيرسل امثل فالامثل فان كان بعض نواب السلطان او رؤساء القرى ونحوهم - 00:03:52
يأمرون الحرامية بالاخذ في الباطن او الظاهر. حتى اذا اخذوا شيئا قاسمهم ودافع عنهم. وارضى المأخوذين ببعض اموالهم او لم يرضهم فهذا اعظم جرما من مقدم الحرامية. لان ذلك يمكن دفعه بدون ما يندفع به هذا - 00:04:12
اذا كانوا كما يقول العامة حرمها مشكلة هؤلاء الجن يقول للحرامية خذوا والشرط لنا عشرون ولكم عشرون. ثم يأتون الى صاحب المال يقول هذا حرامية هذا عجزنا عنهم لعلك تاخذ بعظ الشي - 00:04:34
فيقتنع لانه بعض الشيء اهون من فقده كله ايوا مشكلة هذا لا يمكن التخلص منه فلا يوجد للامام ان يرسل مثل هؤلاء لفك اموال المسلمين من من الحرامية كما لا يجوز ان يوصل الضعفاء - 00:05:04
الذين لا يمكنهم ان ان يستنقذوا اموال المسلمين من احرامهم المسؤولية عظيمة نعم بارك الله فيكم بعض المجتمعات الامراء اه الاراضي بدأت الثورات من هؤلاء الناس ومن لهم ارض اصلا حقيقية ويقسمونها على الناس - 00:05:22
هل يجوز هذا شيء اما من اما من ملك الاراضي بطريق شرعي له ملكه ولا يجوز لاحد ان يغتصبه منه واما من لك بغير طريق شرعي فتؤخذ منه هؤلاء الناس وبعض الناس - 00:05:54
لا الذي له ارض اصلية هي له. نعم. يعني اخذها غصبا وباعها على شخص لم يعرض هل تؤخذ من الشخص الذي استرد العاصف؟ نعم وش تقولون بالله؟ يعني غاصبوا غصب ارضا - 00:06:14
وباع على زيد من الناس ثم هرب فجاء صاحب الارض فهل له ان يأخذها من هذا الذي اشتراها من الواصل الجواب نعم وهذه ارضه ملك وانت ايها المشتري اذهب الى الابداع - 00:06:40
كاهنا او عالم كيف تؤخذ منه ملكه وهو شيء نعم. احسن الله اليكم احسن الله اليكم هل للسلطان ان يقطع بعض الناس اراضيه اي نعم له ان يقطعهم. نعم بلا سبب - 00:07:03
بلا سبب بالتملك ولهذا قالوا للامام اقطاع موات لمن يحيي لا لا وانما يعني بعض الاراضي تكون على الشوارع العامة الرئيسية مرتفعات الثمن يهبها لبعض قرابته او المقربين لكن هو سراهم من بيت المال ما اشتراها ها - 00:07:25
السلطان وهبها هكذا قال يا فلان لك هذه الارض من قبل لمن هي هي التي تما ها؟ لبيت المال. اي موات ارض الموات لكن هذا لم يحيها لكن هذا لن يحييها اقول هذا الموهوب له نعم لن يحييها وانما يحييها سيتربح بها سيبيعها - 00:07:47
يتكسب يقسمها يخططها ويحرك عليها. العلماء قولوا له ذلك لكن عليه ان يتقوا الله في نفسه والا يلعب بالاراضي ولا يجوز ان يرسل الامام من يضعف عن مقاومة الحرامية نعم نعم - 00:08:09
نعم والواجب ان يقال فيه ما يقال في الرد في الربح والواجب ان يقال فيه ما يقال في الردء والعون لهم فان قتلوا قتل هو على قول امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه واكثر اهل العلم - 00:08:29
وان اخذوا المال قطعت يده وان قتلوا واخذوا المال قتل وصلب وان اخذوا المال قطعت يده ورجله؟ نعم وان اخذوا المال قطعت يده ورجله وان قتلوا واخذوا المال قتل وصلب. وعلى قول طائفة من اهل العلم - 00:08:52
يقطع ويقتل ويصلب وقيل يخير بين هذين. وان كان لم يأذن لهم وان كان لم يأذن لهم. لكن لم ما قدر عليهم قاسمهم تم وان كان لم يأذن لهم ذاك - 00:09:18
نعم اولا وقفت على وان كان لم يأذن لهم فجعلتها تابعة لما قبله نعم وهي تابعة لما بعدها لكن لو اتبعناها لما بعدها ما في جواب وان كان وان كان لم يأذن لهم لكن لما قدر عليهم قاسمهم الاموال وعطل بعض الحقوق والحدود - 00:09:36
يعني فانه لا يحل له ذلك ليكون كونه الاول يعني يمكنهم من هذا العمل فلما قدر عليه قسمه فان ذلك لا لا يحل له يعني قد يكون الوالي لم يأذن لهؤلاء الجند - 00:10:01
الذين لاحقوا قطاع الطريق واخذوا وقالوا لهم الشرط اربعون وسنقنع صاحب المال فمن المعلوم ان انه يجب على الحاكم كما قال الشيخ رحمه الله ان يقطع ايدي هؤلاء واغفلهم اذا اخذ المال - 00:10:28
وان قتلوا قتلهم وصلبه لكن لو هم ان يفعل ثم قالوا له نحن معنا مات نقاسمه فمنع الحد فانه يكون مثله ومن اوى محاربا او سارقا او قاتلا ونحوهم ممن وجب عليه حد او حق لله تعالى او لادمي - 00:10:49
ومنعه ممن يستوفي منه الواجب بلا عدوان ومن اعد قاعد ومن اوى محاربا او سارقا او قاتلا ونحوهم ممن وجب عليه حد او حق لله تعالى او لادمي ومنعه ممن يستوفي منه الواجب بلا عدوان فهو شريكه في الجرم - 00:11:24
وعلى كل حال المعنى واحد ومنعهم ان يستوفي منه الواجب الى عدوان يعني منعه من من السلطان مثلا ان يستوف منه واجب الى عدوان فهو سلوك في الجرم او ومنعه - 00:11:57
ان يستوفى منه واجب يعني منع ان يستوفى منه الواجب لا نحن نجعله ومنعه ان يستوفى يعني ممن عطانا نسخة ومنعه ممن يستوفي منه الواجب بلا عدوان فهو شريكه في الجرم. وقد لعنه الله ورسوله. روى مسلم - 00:12:16
في صحيحه عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من احدث حدثا او اوى محدثا واذا غفر بهذا الذي اوى المحدث فانه يطلب منه واحضاره او الاعلام به. فان امتنع عوقب - 00:12:47
بالحبس والضرب مرة بعد مرة حتى يمكن مرتين اه نعم عوقب بالحبس والضرب مرة بعد مرة حتى يمكن من ذلك المحدث. كما ذكرنا انه يعاقب الممتنع من اداء الواجب فما وجب حضوره من النفوس والاموال المال الواجب - 00:13:10
نعم كيف؟ انه الممتنع من اداء المال الواجب عندك الممتنع من اداء الواجب؟ لا المال ان صح اي نعم - 00:13:36