تم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه الى يوم الدين اما بعد فقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية في اصلاح الراعي - 00:00:01
واما اللواط فمن العلماء من يقول حده كحد الزنا وقد قيل دون ذلك. والصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة انه يقتل الاثنان الاعلى والاسفل ها ان يقتل وانه لا بأس طيب - 00:00:25
المذهب ان حده حد الزنا قالوا حد اللوط كالزاني وقيل دون ذلك اي قيل ان فيه التعزير ورأيت قولا منكرا قالت يكفي فيه الراجع الطبعي غادر الطبعي يعني على هذا القول - 00:00:47
لا يعذب راجعوا الطبع يكفي لان كل انسان ما يرظى ان يجامع ذكرا وكل ذكر لا يرضى ان يجامعه ذكر فيكتفى بهذا كما ان البول ليس فيه حد والخمر قد - 00:01:10
لان الخمر تدعو الى النقوس والبول لا تدعو الى النفوس فاكتفي بالرادع الطبعي الفطري لكن هذا هذا القول منكر وكذلك من قال ان عده حد الزنا او دون ذلك هي اقوال ضعيفة - 00:01:32
لان هذا هذا الفعل والعياذ بالله فرق الله بينه وبين الزنا بقوله ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة فاحشة من الفواحش وقال في هذا قال لوط لقومه اتأتون الفاحشة وان الدلالة على استغراق الفاحشة - 00:01:51
يعني الفاحشة العظمى الكبرى النكراء ما سبقكم بها من احد اعلمين واما قول بعضهم ان الرادع الفطري طبعا يكفي فهذا ليس بصحيح لان من الناس من تنتكس والعياذ بالله فطرته وطبيعته - 00:02:12
افمن زين له سوء عمله فرأه حسنا فان الله يظل من يشاء ويهدي من يشاء ثم ان الصحابة اعلم منا لشريعة الله وبما يصلح عباد الله يقول اتفقوا ان يقول شيخ الاسلام وهو ثقة في النقل - 00:02:30
اتفقوا ان يقتل الاثنان الاعلى والاسفل سواء كانا محصنين او غير محصنين الاعلى الفاعل والاسفل المفعول به يقتلان لكن لا بد من من البلوغ والعقل لابد من البلوغ والعقل ولابد من الاختيار ايضا - 00:02:49
فان من اكره على ان يفعل به وثبت انه مكره او حصلت شبهة قوية تدل على انه مكره فانه لا يقام عليه الحد لكن هل يكره الفاعل نعم يكره الفاعل؟ نعم - 00:03:14
ها؟ لا انا اقول هل يمكن ان يكره ما اقول نادر ولا نعم؟ سمعت انه يكفى كما يكره يكره الفاعل الفاعل حدثني انسان يقول فيه شخص طلب ان يفعل به والعياذ بالله - 00:03:33
وقال ان لم تفعل فاقتله لكن هذا نسأل الله العافية منتكس الى الى اخر درجة نعم على كل حال المكره المذهب يرون ان الاكراه على الزنا ليس باكراه وعللوا ذلك بانه لا يمكن ان ينتشر الذكر مع الاكراه ابدا - 00:03:52
واذا كان لا يمكن كيف يكره لكن هذا القول ضعيف فان الانسان اذا ابتلي والعياذ بالله نسأل الله ان يحمينا واياكم. امين. اذا ابتلي ثم زين له كل شيء قد يغتر - 00:04:11
امرأة العزيز ماذا قالت في يوسف غلقت الابواب وقالت هيت لك ولقد همت به وهم بها لولا ان رأى برهان ربه اصل المسألة في الاكراه اذا دلت القرينة على الاكراه فانه لا ليس على الفاعل ولا المعقول به - 00:04:28
نعم والصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة انه يقتل الاثنان الاعلى والاسفل سواء كانا محصنين او غير محصن اين؟ فان اهل السنن رووا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:04:53
من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به وروى ابو داوود عن ابن عباس رضي الله عنهما في البكر يوجد على اللوطية قال يرجم ويروى عن علي ابن ابي طالب - 00:05:15
طالب رضي الله عنه نحو ذلك ولم تختلف الصحابة في قتله ولكن تنوعوا فيه فروي عن الصديق رضي الله عنه انه وامر بتحريقه وعن غيره قتله وعن بعضهم انه يلقى عليه جدار حتى يموت تحت الهدم وقيل - 00:05:32
في امتن موضع حتى يموت وعن بعضهم انه يرفع على اعلى جدار في القرية ويرمى منه ويتبع ويتبع بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط. وهذه رواية عن ابن عباس. والرواية الاخرى قال يرجم - 00:05:55
وعلى هذا اكثر السلف قال لان الله رجب بالواو تصحيح وعلى هذا اكثر السلف قالوا لان الله رجم قوم لوط وشرع رجم الزاني تشبيها برجم قوم لوط فيرجم اثنان سواء سواء - 00:06:15
فيرجم الاثنان ليش الاثنان فيرجم الاثنان سواء كانا حرين او مملوكين او كان احدهما مملوكا والاخر حرا او كان احدهما لو كان احدهما مملوكا اخر ستأتي هذه ها هذه ستأتي ستأتي؟ اي نعم - 00:06:40
نعم سواء كانا حرين او مملوكين او كان احدهما مملوكا والاخر حرا او كان احدهما مملوك اذا كانا بالغين لو كان احد مملوكا مملوكا والاخر حرا حرا نعم او او كان احدهما ملوك الاخر؟ ايه - 00:07:04
انا سالحقها وان كان في نفسي منها شيء نعم فان كان احد يعني لا يقال اذا كان احدهم مملوك الاخر فان السيد ليرجم لانه من ما مما ملكت يمينه لانه مما ملك ثمينون - 00:07:45
فاننا نقول كما قال عثمان لرجل اراد ان يجمع بين اختين بالوطي واستدل عليه المستفتي قال يا امير المؤمنين ان الله يقول الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فقال له عثمان - 00:08:08
اعيورك مما ملكت يمينك نعم ما تاخذ بالعموم نعم الا انا هذا اللي احفظه طيب اذا ذكر شيخ الاسلام رحمه الله عدة انواع في عقوبة اللوط بعد بعد الاخذ بقتله - 00:08:27
اولا انه يحرق وقد روي هذا عن ثلاثة من الخلفاء منهم ابو بكر وعبدالله بن الزبير واظنه هشام ابن عبد الملك وانما امروا بتحريقه من اجل المبالغة في النكاية به - 00:08:53
لان التحذير من اشد ما اكون من القتلى قلت له والثاني يلقى عليه جدار حتى يموت اه في الثاني قتل نعم قتله لا يقتل يعني بالسيف والثالث يلقى عليه جدار حتى يموت تحت الهدم - 00:09:15
الرابع يحبسان في امتن موضع حتى يموتا الخامس يرفع على اعلى جدال في القرية ويرمى منه ويثنى بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط والسادسة يرجم وهذا الذي يقوله شيخ الاسلام ان - 00:09:38
ان عليه اكثر ان عليه اكثر السلف كما فعل الله بقوم لوط ظاهر كلام الشيخ رحمه الله ان الله تعالى صفتين الرفع ثم واجب او الرجل فقط وهذه مسألة اختلف فيها العلماء - 00:09:59
هل ان الله رفع قرى قوم لوط ثم رمى بها ثم اتبعها بالحجارة او ان الله ارسل عليهم حجارة من سجيل بدون رفض فالقرآن الكريم ليس فيه ما يدل على ان الله رفع القرى - 00:10:22
ثم نكسها وارسلنا عليهم حجارة المزجين فيبقى الاشكال في قوله جعلنا عاليها سافلها قال الذين لا يرون ان الله رفع هذه القرى انه لما رمتها الحجارة من السكين انهدمت فصار عاليها - 00:10:43
سافلها صار الاها في الارض الهدف ونحن لا يمكننا ان نثبت شيئا بدون امر صريح ثم انها اذا رفعت ثم القيت على رأسها فهل هناك فائدة لرميها بالحجارة بعد ذلك - 00:11:07
نعم نعم وش الفايدة زيادة التنكيل والعذاب. هناك قد ماتوا يمكن يموتون قبل ان يصلوا الى الارض الظاهر والله اعلم اذا لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام ان ان هذه القرى رفعت - 00:11:28
انها لم ترفع اما اذا صح عن معصوم بانها رفعت فليس علينا الا القبول والتسليم نعم كم البحث فان كان احدهما غير بالغ عوقب بما دون القتل ولا يرجم الا البالغ - 00:11:44
ولم يذكر المؤلف رحمه الله المجنون لكنه مثل مثل الصغير بلا شك لو كان احدهما ايضا مجنونا فانه لا يرجى وهل يعاقب او لا دعاء ينظر قد تكون عقوبته بغير الظرب - 00:12:05
قد تكون عقوبته بالحبس لان المشمول لا يستفيد من الضرب لكن نحن نستفيد من حبسه بكف ايش؟ يكفي شره نعم رحمه الله يقول اتفق الصحابة على قتله هذي عبارة ثم قال ولم تختلف الصحابة في قتله - 00:12:24
فهل ترى شيئا اوكد من هذا النقل اتفقوا على قتله ولم يختلفوا يعني في اثبات ونفي لعله ما بلغه فما دام عندنا اجماع من الصحابة وحديث يسنده لم يقل هناك عذر لتخلف الحكم - 00:12:51
بارك الله فيك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى على ان قال لا تعذبوا بعذاب الله اي بالنار. نعم. فهل حمل هذا الحديث على ابتعادات فقط ام على القتل؟ يعني اذا رأى - 00:13:13
ولي الامر مثلا ان يقتل بالنار نعم وليس يعد هذا ظاهر الاسم هذا هو ظاهر بين الصحابة لكن كون علي بن ابي طالب واعبط ابن عباس في هذا لما قتل - 00:13:25
الذين جاءوا اليه وقالوا له انت الرب وكلمة نحوها قتلهم احرقهم بالنار قال ابن عباس انكر علي ابن عباس فقال علي ما اسقط ابن ام الفضل عن الهناك فهذا يدل على انه وافق - 00:13:42
لكن فعل ابن عمر عبد الله بن الزبير هشام بن عبد الملك ان كان حفظت يدل على انه اذا كانت التنكيل ابلغ في فلا بأس وان هذا ليس عذابا انما هو - 00:14:03
قتل بهذه الطريقة - 00:14:16
التفريغ
تم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه الى يوم الدين اما بعد فقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية في اصلاح الراعي - 00:00:01
واما اللواط فمن العلماء من يقول حده كحد الزنا وقد قيل دون ذلك. والصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة انه يقتل الاثنان الاعلى والاسفل ها ان يقتل وانه لا بأس طيب - 00:00:25
المذهب ان حده حد الزنا قالوا حد اللوط كالزاني وقيل دون ذلك اي قيل ان فيه التعزير ورأيت قولا منكرا قالت يكفي فيه الراجع الطبعي غادر الطبعي يعني على هذا القول - 00:00:47
لا يعذب راجعوا الطبع يكفي لان كل انسان ما يرظى ان يجامع ذكرا وكل ذكر لا يرضى ان يجامعه ذكر فيكتفى بهذا كما ان البول ليس فيه حد والخمر قد - 00:01:10
لان الخمر تدعو الى النقوس والبول لا تدعو الى النفوس فاكتفي بالرادع الطبعي الفطري لكن هذا هذا القول منكر وكذلك من قال ان عده حد الزنا او دون ذلك هي اقوال ضعيفة - 00:01:32
لان هذا هذا الفعل والعياذ بالله فرق الله بينه وبين الزنا بقوله ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة فاحشة من الفواحش وقال في هذا قال لوط لقومه اتأتون الفاحشة وان الدلالة على استغراق الفاحشة - 00:01:51
يعني الفاحشة العظمى الكبرى النكراء ما سبقكم بها من احد اعلمين واما قول بعضهم ان الرادع الفطري طبعا يكفي فهذا ليس بصحيح لان من الناس من تنتكس والعياذ بالله فطرته وطبيعته - 00:02:12
افمن زين له سوء عمله فرأه حسنا فان الله يظل من يشاء ويهدي من يشاء ثم ان الصحابة اعلم منا لشريعة الله وبما يصلح عباد الله يقول اتفقوا ان يقول شيخ الاسلام وهو ثقة في النقل - 00:02:30
اتفقوا ان يقتل الاثنان الاعلى والاسفل سواء كانا محصنين او غير محصنين الاعلى الفاعل والاسفل المفعول به يقتلان لكن لا بد من من البلوغ والعقل لابد من البلوغ والعقل ولابد من الاختيار ايضا - 00:02:49
فان من اكره على ان يفعل به وثبت انه مكره او حصلت شبهة قوية تدل على انه مكره فانه لا يقام عليه الحد لكن هل يكره الفاعل نعم يكره الفاعل؟ نعم - 00:03:14
ها؟ لا انا اقول هل يمكن ان يكره ما اقول نادر ولا نعم؟ سمعت انه يكفى كما يكره يكره الفاعل الفاعل حدثني انسان يقول فيه شخص طلب ان يفعل به والعياذ بالله - 00:03:33
وقال ان لم تفعل فاقتله لكن هذا نسأل الله العافية منتكس الى الى اخر درجة نعم على كل حال المكره المذهب يرون ان الاكراه على الزنا ليس باكراه وعللوا ذلك بانه لا يمكن ان ينتشر الذكر مع الاكراه ابدا - 00:03:52
واذا كان لا يمكن كيف يكره لكن هذا القول ضعيف فان الانسان اذا ابتلي والعياذ بالله نسأل الله ان يحمينا واياكم. امين. اذا ابتلي ثم زين له كل شيء قد يغتر - 00:04:11
امرأة العزيز ماذا قالت في يوسف غلقت الابواب وقالت هيت لك ولقد همت به وهم بها لولا ان رأى برهان ربه اصل المسألة في الاكراه اذا دلت القرينة على الاكراه فانه لا ليس على الفاعل ولا المعقول به - 00:04:28
نعم والصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة انه يقتل الاثنان الاعلى والاسفل سواء كانا محصنين او غير محصن اين؟ فان اهل السنن رووا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:04:53
من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به وروى ابو داوود عن ابن عباس رضي الله عنهما في البكر يوجد على اللوطية قال يرجم ويروى عن علي ابن ابي طالب - 00:05:15
طالب رضي الله عنه نحو ذلك ولم تختلف الصحابة في قتله ولكن تنوعوا فيه فروي عن الصديق رضي الله عنه انه وامر بتحريقه وعن غيره قتله وعن بعضهم انه يلقى عليه جدار حتى يموت تحت الهدم وقيل - 00:05:32
في امتن موضع حتى يموت وعن بعضهم انه يرفع على اعلى جدار في القرية ويرمى منه ويتبع ويتبع بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط. وهذه رواية عن ابن عباس. والرواية الاخرى قال يرجم - 00:05:55
وعلى هذا اكثر السلف قال لان الله رجب بالواو تصحيح وعلى هذا اكثر السلف قالوا لان الله رجم قوم لوط وشرع رجم الزاني تشبيها برجم قوم لوط فيرجم اثنان سواء سواء - 00:06:15
فيرجم الاثنان ليش الاثنان فيرجم الاثنان سواء كانا حرين او مملوكين او كان احدهما مملوكا والاخر حرا او كان احدهما لو كان احدهما مملوكا اخر ستأتي هذه ها هذه ستأتي ستأتي؟ اي نعم - 00:06:40
نعم سواء كانا حرين او مملوكين او كان احدهما مملوكا والاخر حرا او كان احدهما مملوك اذا كانا بالغين لو كان احد مملوكا مملوكا والاخر حرا حرا نعم او او كان احدهما ملوك الاخر؟ ايه - 00:07:04
انا سالحقها وان كان في نفسي منها شيء نعم فان كان احد يعني لا يقال اذا كان احدهم مملوك الاخر فان السيد ليرجم لانه من ما مما ملكت يمينه لانه مما ملك ثمينون - 00:07:45
فاننا نقول كما قال عثمان لرجل اراد ان يجمع بين اختين بالوطي واستدل عليه المستفتي قال يا امير المؤمنين ان الله يقول الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فقال له عثمان - 00:08:08
اعيورك مما ملكت يمينك نعم ما تاخذ بالعموم نعم الا انا هذا اللي احفظه طيب اذا ذكر شيخ الاسلام رحمه الله عدة انواع في عقوبة اللوط بعد بعد الاخذ بقتله - 00:08:27
اولا انه يحرق وقد روي هذا عن ثلاثة من الخلفاء منهم ابو بكر وعبدالله بن الزبير واظنه هشام ابن عبد الملك وانما امروا بتحريقه من اجل المبالغة في النكاية به - 00:08:53
لان التحذير من اشد ما اكون من القتلى قلت له والثاني يلقى عليه جدار حتى يموت اه في الثاني قتل نعم قتله لا يقتل يعني بالسيف والثالث يلقى عليه جدار حتى يموت تحت الهدم - 00:09:15
الرابع يحبسان في امتن موضع حتى يموتا الخامس يرفع على اعلى جدال في القرية ويرمى منه ويثنى بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط والسادسة يرجم وهذا الذي يقوله شيخ الاسلام ان - 00:09:38
ان عليه اكثر ان عليه اكثر السلف كما فعل الله بقوم لوط ظاهر كلام الشيخ رحمه الله ان الله تعالى صفتين الرفع ثم واجب او الرجل فقط وهذه مسألة اختلف فيها العلماء - 00:09:59
هل ان الله رفع قرى قوم لوط ثم رمى بها ثم اتبعها بالحجارة او ان الله ارسل عليهم حجارة من سجيل بدون رفض فالقرآن الكريم ليس فيه ما يدل على ان الله رفع القرى - 00:10:22
ثم نكسها وارسلنا عليهم حجارة المزجين فيبقى الاشكال في قوله جعلنا عاليها سافلها قال الذين لا يرون ان الله رفع هذه القرى انه لما رمتها الحجارة من السكين انهدمت فصار عاليها - 00:10:43
سافلها صار الاها في الارض الهدف ونحن لا يمكننا ان نثبت شيئا بدون امر صريح ثم انها اذا رفعت ثم القيت على رأسها فهل هناك فائدة لرميها بالحجارة بعد ذلك - 00:11:07
نعم نعم وش الفايدة زيادة التنكيل والعذاب. هناك قد ماتوا يمكن يموتون قبل ان يصلوا الى الارض الظاهر والله اعلم اذا لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام ان ان هذه القرى رفعت - 00:11:28
انها لم ترفع اما اذا صح عن معصوم بانها رفعت فليس علينا الا القبول والتسليم نعم كم البحث فان كان احدهما غير بالغ عوقب بما دون القتل ولا يرجم الا البالغ - 00:11:44
ولم يذكر المؤلف رحمه الله المجنون لكنه مثل مثل الصغير بلا شك لو كان احدهما ايضا مجنونا فانه لا يرجى وهل يعاقب او لا دعاء ينظر قد تكون عقوبته بغير الظرب - 00:12:05
قد تكون عقوبته بالحبس لان المشمول لا يستفيد من الضرب لكن نحن نستفيد من حبسه بكف ايش؟ يكفي شره نعم رحمه الله يقول اتفق الصحابة على قتله هذي عبارة ثم قال ولم تختلف الصحابة في قتله - 00:12:24
فهل ترى شيئا اوكد من هذا النقل اتفقوا على قتله ولم يختلفوا يعني في اثبات ونفي لعله ما بلغه فما دام عندنا اجماع من الصحابة وحديث يسنده لم يقل هناك عذر لتخلف الحكم - 00:12:51
بارك الله فيك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى على ان قال لا تعذبوا بعذاب الله اي بالنار. نعم. فهل حمل هذا الحديث على ابتعادات فقط ام على القتل؟ يعني اذا رأى - 00:13:13
ولي الامر مثلا ان يقتل بالنار نعم وليس يعد هذا ظاهر الاسم هذا هو ظاهر بين الصحابة لكن كون علي بن ابي طالب واعبط ابن عباس في هذا لما قتل - 00:13:25
الذين جاءوا اليه وقالوا له انت الرب وكلمة نحوها قتلهم احرقهم بالنار قال ابن عباس انكر علي ابن عباس فقال علي ما اسقط ابن ام الفضل عن الهناك فهذا يدل على انه وافق - 00:13:42
لكن فعل ابن عمر عبد الله بن الزبير هشام بن عبد الملك ان كان حفظت يدل على انه اذا كانت التنكيل ابلغ في فلا بأس وان هذا ليس عذابا انما هو - 00:14:03
قتل بهذه الطريقة - 00:14:16