الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد هذا هو اللقاء الثامن عشر لقاءاتنا في قراءة كتاب الكافي علامة ابن قدامة رحمه الله تعالى يبتدئه بقراءة باب سجود السهو - 00:00:04
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال مصنف رحمه الله باب سجود السهو وانما يشرع لجبر خلل لجبر خلل الصلاة وهو ثلاثة اقسام زيادة ونقص وشك - 00:00:29
وزيادة الضربان زيادة اقوال تتنوع ثلاثة انواع احدها ان يأتي بذكر مشروع في غير محله كالقراءة في الركوع والسجود والجلوس والتشهد في القيام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول ونحوه - 00:00:45
فهذا لا يبطل الصلاة بحال لانه ذكر مشروع في الصلاة ولا يجب له السجود لان عمده غير مبطل وهل يسن السجود لسهوه؟ فيه روايتان احداهما يسن لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا نسي احدكم فليسجد سجدتين - 00:01:02
والثاني لا يسن لان عمده غير مبطل فاشبه العمل اليسير. ما شاء الخلاف هنا بدلالة الاقتضاء قوله اذا نسي احدكم المراد به ميسي اي ترك فعلا من افعال الصلاة لانه هو الظاهر المتبادر - 00:01:20
او ان المراد به اذا نسي احدكم اي نسيان في وبالتالي تكون عامة من هنا ماشي يا اخي تعارض الدلالة اللغوية على العموم مع الدلالة العرفية دل على اختصاص بنسيان الافعال - 00:01:43
النوع الثاني ان يسلم في الصلاة قبل اتمامها فان كان عمدا بطلت صلاته لانه تكلم فيها وان كان سهوا وطال الفصل بطلت ايضا لتعذر بناء الباقي عليها وان ذكر قريبا اتم صلاته وسجد بعد السلام - 00:02:11
فان كان قد قام فعليه ان يجلس لينهض عن جلوس بان القيام واجب للصلاة ولم يأت به قاصدا لها والاصل فيه ما روى ابو هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي - 00:02:28
فصلى ركعتين ثم سلم فقام الى خشبة معروضة في المسجد فوضع يده عليها كأنه غضبان وشبك بين اصابعه ووضع يده اليمنى على ظهر كف اليسرى وخرج السرعان من ابواب المسجد - 00:02:43
فقالوا قصرت الصلاة وفي القوم ابو بكر وعمر فهاباه ان يكلماه. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين فقال له يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاة - 00:02:58
فقال لم انسى ولم تقصر. فقال اكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. قال فتقدم فصلى ما ترك من صلاته. ثم سلم ثم فسجدة مثل سجوده او اطول. ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده او اطول. ثم رفع رأسه فكبر - 00:03:11
متفق عليه واذ انتقض وضوءه او دخل في صلاة اخرى او تكلم في غير شأن الصلاة كقوله اسقني ماء فسدت صلاته وان تكلم مثل كلام النبي صلى الله الله عليه وسلم وذي اليدين ففيه ثلاث روايات احداهن لا تفسد لان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وذا اليدين تكلموا - 00:03:31
ثم اتموا صلاتهم والثاني لا تفسد صلاة الامام لان له اسوة لان له اسوة برسول الله لان له اسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وتفسد صلاة المأموم لانه لا يمكنه التأسي بان يبكر وعمر. لانه ما تكلم - 00:03:53
ما مجيبين للنبي لانه ما تكلما مجيبين للنبي واجابته واجبة. ولا بذي اليدين لانه تكلم سائلا عن قصر الصلاة في زمن يمكن ذلك فيه فعذر بخلاف غيره واختارها الخراقي وثالثة تفصل صلاتهم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس - 00:04:11
اختارها ابو بكر والاولى اولى. اذا منشأ الخلاف هنا من تعارض الفعل مع القول و ان وجود الاحتمال في الفرق بين حال من تكلموا في عهد النبوة ومن يتكلم بعد ذلك - 00:04:39
لاظهر عدم وسادة طلعت كما ذكر المؤلف وذلك لان الاصل في العموم لا يقال بالخصم الله لمجرد لا يقال بالخصوص لمجرد النوع الثالث ان يتكلم في صلب الصلاة فان كان عمدا ابطل الصلاة اجماعا لما رويناه - 00:05:03
ولما روى زيد ابن ارقى مقال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه فنزلت وقوموا لله قانتين فامرنا بالسجود ونهينا اعني الكلام متفق عليه وان تكلم ناسيا او جاهلا بتحريمه ففيه روايتان احداهما يبطلها - 00:05:29
بالسكوت فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام متفق عليه. وان تكلم ناسيا او جاهلا بتحريمه فيه روايتان احداهما يبطلها لما روينا ولانه من غير جنس الصلاة فاشبه العمل الكثير والثاني لا يفسدها لما روى معاوية ابن الحكم السلمي - 00:05:47
قال بين انا اصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم اذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بابصارهم فقلت والثانية والثانية لا يفسدها لما روى معاوية ابن الحكم السلمي قال بين ان اصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم اذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله - 00:06:16
فرمان القوم بابصارهم فقلت واثكل امياه ما شأنكم تنظرون الي؟ فجعلوا يضربون بايديهم على افخاذهم لكي اسكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبابي هو وامي ما رأيت معلما قبله ولا بعده احسن تعليما منه - 00:06:43
فوالله ما قهرني ولا ضربني ولا شتمني ثم قال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن رواه مسلم فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاعادة لجهله والناس في معناه. الخلاف في هذه - 00:07:01
تعارض النصوص عندنا عموم قولي عندنا خاص فعلي هل يخصص قولي بل يخصص العموم القولي في توصي الفعلي او لا الصواب انه يخصص به وان الاصل في الاحكام عمومها لا خصوص - 00:07:22
طاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد منهم ما هو خطاب لجميع الامة وان غلبه بكاء فنشج بمنتظم حروفا لم تفسد صلاته ونص عليه. لان عمر رضي الله عنه كان يسمع نشيجه من وراء الصفوف - 00:07:49
وان غلط في القراءة واتى بكلمة من غيرها لم تفسد صلاته لانه لا يمكنه التحرز منه وان نام فتكلم احتمل وجهين احدهما لا تفسد صلاته لانه عن غلبة اشبه ما تقدم والثاني ككلام الناس - 00:08:05
بالتالي يقع فيها الخلاف منشأ الخلاف وها تخصيص العموم هل يصح ان يكون بالقياس او لا المقصود فيه النوم غير المستغرق يا شيخ وان شمت عاطسا افسد صلاته لحديث معاوية. وكذلك ان رد سلاما او سلم على انسان لانه من كلام الادميين فاشبه تشميت العاطل - 00:08:22
بص وان ورد بهذا ما اذا كان متعمدا وان قهقهقها بطلت صلاته لان جابر روى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال القهقهة تبطل الصلاة ولا تنقض الوضوء. رواه ترى قطني - 00:08:53
والكلام المبطل ما انتظم حرفين فصاعدا لانه اقل ما ينتظم منه الكلام. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نفخ في الصلاة وتنحنح فيها وهو محمول على انه لم يأتي بحرفين او لم يأت بحرفين مختلفين - 00:09:11
فصل الثاني زيادة الافعال وهي ثلاثة انواع احدها زيادة من جنس الصلاة كركعة او ركوع او سجود. فمتى كان عمدا ابطلها وان كان سهوا سجد له لما روى ابن مسعود قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم خمسا فلما انفتن من الصلاة توشوش القوم بينهم - 00:09:29
فقال ما شأنكم؟ قالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة شيء؟ قال لا. قالوا انك صليت خمسا. فانفتح فسجدت سجدتين ثم سلم ثم قال انما انا بشر مثلكم. انسى - 00:09:49
ما تنسون فاذا نسي احدكم فليسجد سجدتين وفي لفظ فاذا زاد الرجل او نقص فليسجد سجدتين رواه مسلم ومتى قام الرجل الى ركعة زائدة فلم يذكر حتى سلم سجد للحال. وان ذكر قبل السلام سجد ثم سلم وان ذكر في الركعة - 00:10:03
جلس على اي حال كان فان كان قيامه قبل التشهد تشهد ثم سجد ثم سلم. وان كان بعده ساجدة ثم سلم. وان كان تشهد ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى عليه ثم سجد وسلم - 00:10:24
فصل واذا سهى الامام فزاد او نقص فعلى المأمومين تنبيهه فيما روى ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فزاد او نقص ثم قال انما انا بشر انساك ما تنسون فاذا نسيت فذكروني - 00:10:42
ابن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نابكم امر فليسبح الرجال وليصفح النساء وليصفح النساء وفي لفظ التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. متفق عليه واذا سبح به اثنان لزمه الرجوع اليهما لان النبي صلى الله عليه وسلم رجع الى قول ايبكن عمر - 00:11:01
وامر بتذكيره ليرجع فان لم يرجع بطلت صلاته لانه ترك لانه ترك الواجب عمدا وليس لهم اتباعه لبطلان صلاته ان اتبع فان اتبعوه بطلت صلاتهم الا ان يكونوا جاهلين فلا تبطل. لان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تابعوه في الخامسة - 00:11:26
وان فارقوه وسلموا صحت صلاتهم. وذكر القاضي رواية اخرى انهم يتابعونه استحبابا ورواية ثالثة انهم ينتظرونه اختارها ابن حامد وان كان من شاء هذا الخلاف هو تعارض الادلة في الواردة - 00:11:50
باتباع الامام الواردة في عدم فعل شيء في مات الافعال التي ليد يقول اتبعوا الامام لما جعل الامام دليل ينهى عن فعل في الصلاة لما تعارضت وقع على اختلاف المزكور نعم - 00:12:11
وان كان الامام على يقين من صواب نفسه لم يرجع. انا عندي تابعونه ابا يبدو لي انها اهلا يتراجع فالاستحسان ترك القياس وان كان الامام على يقين من صواب نفسه لم يرجع لان قولهما - 00:12:40
انما يفيد الظن واليقين اولى. وان سبح به واحد لم يرجع لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع بقول ذي اليدين وحده وان سبح به من يعلم من يعلم فسقه لم يرجع - 00:13:04
بان خبره غير مقبول وان افترق المأمومون طائفتين سقط قولهم لتعارضه عنده وان نسي التشهد الاول فسبحوا بعد انتصابه قائما لم يرجع ويتابعونه في القيام. لما روى زياد بن علاقه قال صلى بنا المغيرة ابن - 00:13:17
وشعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس طنجة فيما روى زياد بن علاقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس فسبح به من خلفه فاشار اليهم قوموا فلما فرغ من صلاته سلم وسجد السجدتين وسلم وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الامام احمد - 00:13:37
وان رجع قبل شروعه في القراءة لم يتابعوه لانه خطأ. فان سبحوا به قبل قيامه لزمه الرجوع. فان لم يرجع تشهدوا لانفسهم وتابعوه لانه ترك واجبا تعين عليهم فلم يجز لهم اتباعه - 00:14:09
في تركه وان ذكر التشهد قبل انتصابه فرجع اليه بعد قيام المأمومين وشروعهم في القراءة لزمهم الرجوع. لانه رجع الى واجب لزمهم متابعته ولا عبرة بما فعلوه قبله النوع الثاني زيادة من غير جنس الصلاة - 00:14:25
المشي والحك والتروح فان كثر متوال ابطل الصلاة اجماعا. وان قال لم يبطلها لما روى ابو قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل امامة بنت بنت ابي العاص - 00:14:47
ابن ابن الربيع انت وهو حامل امامة بنت ابي العاص ابن الربيع ابي اسمه امرأة وهو حامل امامة بنت ابي العاص ابن الربيع اذا قام حملها واذا سجد وظعها متفق عليه - 00:15:01
وروي عنه انه فتح الباب لعائشة وهو في الصلاة ولا فرق بين العمد والسهو فيه لانه من جنس غير الصلاة ولا يشرع له سجود لذلك واليسير ما شابه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويناه - 00:15:25
ومثل ومثل تقدمه وتأخره في صلاة الكسوف والكثير ما زاد على ذلك مما عد كثيرا في العرف فيبطل الصلاة الا ان يفعله متفرقا النوع الثالث الاكل والشرب متى اتى بهما في الفريضة عمدا بطلت - 00:15:43
لانهما ينافيان الصلاة والنافلة كالفريضة وعنه لا يبطلهما اليسير لغة يعني وعنه لا يبطلها اليسير والاولى او لا؟ يعني ما شاء الخلاف في هذا تعارض عندنا عموم اه في النهي عن اه - 00:16:05
العمل والحركة في مات قوس وهو متعلق بقياس او بقياس الاكل والشرب على الصلاة جالسا وحينئذ هنا الحكم والعلة متفقان في الجنس لا في النوع قياس المصلحي آآ هل يصلح هذا القياس - 00:16:33
مصلحية للبعيد ليكون مخصصا بالعمومات الواردة او لا وانه لا يبطلها اليسير والاولى اولى لان ما ابطل الفريضة ابطل النافلة كالعمل الكثير وان فعلهما سهوا وكثر ذلك بطلت الصلاة لانه عمل كثير. وان قل فكذلك لانه من غير جنس الصلاة. فالسوء فسوى - 00:17:01
فسوي بين عمده وسهوه كالمشي وعنه لا يبطل لانه سوي بين قليله وكثيره في العمد فعفي عنه في السهو كالسلام فعلى هذا يسجد له لانه تبطل الصلاة بعمده وعفي عن سهوه فيسجد له كجنس الصلاة. وهذا ايضا من تعارض الاقيس - 00:17:29
هذه الرواية ومن ومن ترك فيه ومن ترك في فيه ما يذوب كالسكر وابتلع ما يذوب منه فهو اكل وان بقي في فمه او بين اسنانه يسير من بقايا الطعام يجري به الريق فابتلعه لم تبطل صلاته. لانه لا يمكنه التحرز منه. وان ترك في - 00:17:54
فيه لقمة لم يبلعها لم تبطل صلاته بانه عمل يسير ويكره لانه يشغل عن خشوعها وقراءتها فان لاكها فهو كالعمل. وان كثر ابطل والا فلا فصل القسم الثاني النقص وهو ثلاثة انواع احدها ترك ركن كركوع او سجود. فان كان عمدا ابطل الصلاة وان كان سهوا فله اربعة احوال - 00:18:20
احدها لم يذكره حتى سلم وطال الفصل فتفسد الصلاة لتعذر البناء مع طول الفصل الثاني ذكره قريبا من التسليم فانه يأتي بركعة كاملة لان الركعة التي ترك الركن منها بطلت بتركه - 00:18:47
والشروع في غيرها بطلت بتركه والشروع في غيرها فصارتك المتروكة الثالث الثالث ذكر المتروك قبل شروعه في في قراءة الركعة الاخرى فانه يعود فيأتي بما تركه ثم يبني على صلاته - 00:19:04
فان سجدت سجدة ثم قام قبل جلسة الفصل فذكر جلس فذكر فذكر جلس للفصل فان سجدت سجدة ثم قام قبل جلسة الفصل فذكر جلس للفصل ثم سجد ثم قام وان ترك السجود وحده سجد ولم يجلس لانه لم يتركه - 00:19:28
ولو جلس للاستراحة لم يجزئه عن جلسة الفصل لانه نوى بجلوسه النفل فلم يجزئه عن الفرض فمن سجد للتلاوة لم يجزئه عن سجود الصلاة ويسجد للسهو فان لم يعد الى فعل ما تركه - 00:19:50
فسدت صلاته لانه ترك الواجب عمدا الا ان يكون جاهلا الحال الرابع ذكر بعد شروعه في قراءة الفاتحة في ركعة اخرى فتبطل الركعة التي ترك ركنها وحدها ويجعل الاخرى مكانها يتم صلاته ويسدو قبل السلام - 00:20:06
وان ترك ركنين من ركعتين اتى بركعتين مكانهما وان ترك اربعة سجدات من اربع ركعات وذكر وهو في التشهد تلد سجدة تصح له الركعة الرابعة. ويأتي بثلاث ركعات ويسجد السهو. وعنه ان صلاته تبطل. لانه يفضي الى عمل - 00:20:27
غير معتد به منشأ الخلاف في هذا هو النظر في مدى تأثير القياس الخاص على العموم اللفظي الوارد في المسألة وان ذكر وهو في التشهد انه ترك سجدة من الرابعة سجد في الحال ثم تشهد وسجد للسهو - 00:20:47
فان لم يعلم من اي الركعات تركها جعلها من ركعة قبلها ليلزمه ركعة وان ذكر في الركعة انه ترك ركنا لم يعلم اركوع هو ام سجود؟ جعله ركوعا ليأتي به - 00:21:11
ثم ما بعده كي لا يخرج من الصلاة كي لا يخرج من الصلاة على شك. لانه اذا جعله سجودا فانه لا يأتي بالركوع لجعله ركوعا فانه سيأتي بسجود بعده النوع الثاني ترك واجبا غير ركن عمدا - 00:21:26
كالتكبير غير تكبيرة الاحرام وتسبيح الركوع والسجود بطلت صلاته ان قلنا بوجوبه وان تركه سهوا سجد للسهو قبل السلام. لما روى عبدالله ابن مالك ابن بحينة قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقام في الركعة - 00:21:46
فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر فسجد السجدتين قبل ان يسلم ثم سلم متفق عليه فثبت هذا بالخبر وقسنا عليه سائر الواجبات وان ذكر التشهد قبل انتصابه قائما - 00:22:04
رجع فاتى به وان ذكره هنا الوارد هو في تركي ركن فعلي في ترك واجب فعلي وهل قياس هنا طحن يقاس عليه سائر الواجبات او يقاس عليه الواجبات الفعلية دون القولية - 00:22:22
على قولين او على وجهين في المذهب و تقدم معنا انه متى ترك وترك قولا او اتى بذكر مشروع في غير محله انه لا يبطل الصلاة فهل يقاس عليه ترك الواجب - 00:22:46
القول وجهان في المذهب وان ذكر التشهد قبل انتصابه قائما رجع فاتى به وان ذكره بعد شروعه في القراءة لم يرجع لذلك لانه تلبس بركن مقصود فلم يرجع الى واجب وان ذكره بعد قيامه وقبل شروعه في قراءته لم يرجع ايضا لذلك - 00:23:10
ولما روى المغيرة ابن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا قام احدكم في الركعتين فلم يستتم قائما جلس فان استتم قائما لم يجلس انه قال اذا قام احدكم في الركعتين فلم يستتم قائما جلس - 00:23:32
فان استتم قائما لم يجلس وسجدت سجدتي السهو. رواه ابو داوود. وقال اصحابنا وان رجع في هذا الحال لم تفسد صلاته ولا الى غيره من الواجبات لانه لو رجع للركوع لاجل تسبيحه - 00:23:51
لزاد ركوعا في صلاته واتى بالتسبيح في ركوع غير مشروع النوع الثالث ترك سنة نوع ثالث ترك سنة النوع الثالث ترك سنة فلا تبطل الصلاة بتركها عمدا ولا سهوا ولا سجود عليه لانه لانه شرع للجبر - 00:24:06
فاذا لم يكن الاصل واجبا فجبره اولى ثم ان كان المتروك من سنن الافعال لم يشرع له سجود لانه يمكن لانه يمكن التحرز منه وان كان من سنن الاقوال طيب لانه يمكن - 00:24:30
لا يمكن ان اقرب في المعنى لانه يمكن التحرز منه. وان كان من سنن الاقوال فيه روايتان احدهما لا يسن لاظهر انها موجودة لانه لا يمكن نعم لانه لا يمكن التحرز منه - 00:24:57
وان كان من سنن الاقوال ففيه روايتان احدهما لا يسن له السجود كسنن الافعال. والثاني يسن لقوله عليه السلام اذا نسي احدكم فليسجد سجدتين اعرض هنا حديث فعلي قياس قياس خاص - 00:25:23
المخصص عموم الخبر بهذا خاص او لا قصر القسم الثالث الشك وفيه ثلاث مسائل احداهن شكة في عدد الركعات ففيه ثلاث روايات احداهن يبني على غالب ظنه ويتم صلاته ويسجد بعد السلام لما رواه ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته - 00:25:43
فليتحروا الصواب فليتم ما عليه ثم ليسجد سجدتين متفق عليه. وللبخاري بعد التسليم الثاني يبني على اليقين لما روى ابو سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا او اربعا فليطرح - 00:26:07
شك وليبني على ما استيقن ثم يسجد السجدتين قبل ان يسلم فان كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وان كان صلى اربعا كانتا ترغيما للشيطان رواه مسلم والرواية الثالثة يبني الامام على غالب ظنه المنفرد على اليقين. لان للامام من يذكره ان غلط - 00:26:25
فلا يخرج فلا يخرج منها على شك فلا يخرج منها على شك والمنفرد يبني على اليقين لانه لا يأمن الخطأ. وليس له من يذكره فلزمه البناء على اليقين كي لا يخرج من الصلاة شاكا فيها - 00:26:47
هذا ظاهر المذهب. ما شاء الخلافات هنا تعارض الحديثين حديث ابن مسعود مع حديث ابي سعيد وكيفية الجمع بينهما هناك من يرى ان حديث ابن مسعود في الامام سعيد في - 00:27:03
المأموم وهذا هو ظاهر المذهب وهناك من قدم حديث ابن مسعود وهناك من قدم حديث ابي سعيد والذي يظهر ان حديث ابن مسعود فيمن ترجح عنده احد الجانبين سواء كان اماما او مأموما - 00:27:21
حديث ابي سعيد في التك الذي يتساوى فيه طرفاه المسألة الثانية شك في ركن الصلاة فحكمه حكم تاركه لان الاصل عدمه المسألة الثالثة فيما يوجب سجود السهو من زيادة او ترك واجب - 00:27:38
هل هي فعل تكة ولا هي الاظهر انها المسألة الثالثة شك فيما يوجب سجود السهو من زيادة او ترك واجب ففيه وجهان احدهما لا سجود عليه لان الاصل عدم وجوبه فلا يجب بالشك - 00:28:01
الثاني ان شك في زيارة لم يسجد لان الاصل عدمها وان شك في ترك واجب لزمه السجود لان الاصل عدمه وانما يؤثر الشك اذا وجد في الصلاة فان شك بعد سلامها لم يلتفت اليه مشهد - 00:28:27
وجهان اللذان لا هو ان الشك هل يصلح هنا مناطا للحكم او لا يصح وان يكون مناطا للحب لان الظاهر الاتيان بها على الوجه المشروع لان ذلك يكثر فيشق الرجوع اليه فسقط - 00:28:44
وهذا الشك في سائر العبادات وهكذا الشك في سائر العبادات بعد فراغه منها فصل وسجود السهو بما يبطل عمده وسجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله وامر به ولانه شرع لجبر واجب فكان واجبا - 00:29:06
فجبرانات الحج وجميعه قبل السلام لانه من تمامها وشأنها فكان قبل سلامها كسجود صلبها. الا في ثلاثة مواضع احدها اذا سلم من نقصان في صلاته سجد بعد السلام لحديث ذي اليدين - 00:29:36
الثاني اذا بنى على غالب ظنه سجد بعد السلام لحديث ابن مسعود الثالث اذا اذا نسي السجود قبل السلام سجده بعده لانه فاته الواجب فقظاه وعن احمد ان جميعه قبل السلام الا ان ينساه حتى يسلم - 00:29:53
وعنه ما كان من زيادة فهو بعد السلام لحديث ذي اليدين. وما كان من نقصان او شك كان قبله لحديث ابن بحينة وابي سعيد فمنشأ خلاف هنا انه فهو تنقيح مناط المسألة - 00:30:11
كيفية جمع بين هذه النصوص التي وردت سجود قبل السلام والسجود بعد السلام ما هو مناط المسألة ولعل الرواية الاولى اظهر ان ناط الخاص قدموا على الاعلى عندنا شيء خاص وهو - 00:30:30
الكلام عن سلام نقصان في الصلاة وهو اخص خلاف لو جعلنا سبب الزيادة في الصلاة فهو مناط اعلى فمن سجد قبل السلام جعله بعد فراغه من التشهد لحديث ابن بحينة فيكبر للسجود والرفع منه ويسجد سجدتين كسجدتي صلب - 00:30:52
خلاص فيسلم عقبها وان سجد بعد السلام كبر للسجود والرفع منه والرفع منه لحديث ذي اليدين ويتشهد اسلم لما روى عمران ابن الحصين ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسجد السجدتين ثم تشهد وسلم وهذا حديث حسن - 00:31:19
ولانه سجود يسلم له فكان معه تشهد كسجود صلب الصلاة هنا في رواية اخرى بانه لا يتشهد منشأ الخلاف هو الاختلاف في في حديث عمران ابن فإن نسي السجود فذكره قبل طول الفصل سجد وان تكلم. وقال الخراقي يسجد ما لم يخرج من المسجد وان تكلم. لان النبي صلى الله عليه - 00:31:39
وسلم من سجد بعد السلام والكلام رواه مسلم وان نسيه حتى طال الفصل او خرج من المسجد على قول الخرق سقط وعنه يعيد الصلاة وقال ابو الخطاب ان ترك المشروع قبل - 00:32:07
كلامي عامد بطلت صلاته لانه ترك واجبا فيها لانه ترك واجبا فيها عمدا وان ترك المشروع بعد السلام عمدا او سهوا لم تبطل صلاته لانه ترك واجبا ليس منها فلم تبطل بتركه كجبرانات الحج - 00:32:21
الخلاف هنا تجود السهو لوجود سببه يعد فرضا في الصلاة او هو واجب هو منشأ ايضا الخلاف وهل يوجد تفريق بين الواجبات والفروظ صلاة او ان ها واحد اصل فان سهى سهوين محل السجود - 00:32:38
فانتهى سهوين محل سجودهما واحد كفاه احدهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا نسي احدكم فليسجد سجدتين ولان السجود انما اخر ليجمع السهو كله ولولا ذلك فعل ولولا ذلك فعله عقيب السهو لانه سببه - 00:33:04
وان كان احدهما قبل السلام والاخر بعده ففيه وجهان احدهما يجزيه سجود واحد لذلك ويشدو قبل السلام لانه اسبق واكد ولم يسبقه ما يقوم مقامه فيلزمه الاتيان به بخلاف الثاني - 00:33:25
والثاني يأتي بهما في محلهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان. رواه ابو داوود. ما شاء الخلاف هو هل المقصود من السجدتين واحد بالتالي ندخل المسألة بقاعدة - 00:33:42
تداخل قاعدة اذا اجتمع امران من جنس واحد وكان مقصودهما واحدا فانهما يتداخلان ومن منشأ الخلاف هو الاختلاف في حديث لكل سهو سجدتان هل هو حديث صحيح يصلح المسألة به او لا - 00:33:59
فصل وليس على المأموم سجود لسهوه. فان سهى امامه فعليه السجود معه لما روى ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف ليس على من خلف الامام - 00:34:20
ليس على من خلف الامام سهو فان سهى امامه فعليه وعلى من خلفه. رواه الدارقطني ولان المأموم تابع لامامه فلزمه متابعة في السجود وتركه ويسدو المسبوق مع امامه في سهوه الذي لم يدركه فان كان السجود بعد السلام لم يقم المسبوق حتى يسجد معه وعنه لا سجود عليه - 00:34:35
هنا والاول المذهب فان قام ولم يعلم فسجد الامام انشأ الخلاف هنا هل المأموم مطالب بمتابعة الامام فيسجد مع امامه او ان هذه المطالبة انما تكون فيما كان بل شرع له ان يقتدي به فيه - 00:34:57
بانه لما سلم الامام هنا هل يشرع للمأموم الاقتداء بامامه في السجود بعد السلام اولى وهذا هو منشأ الخير فان قام ولم يعلم فسجد الامام رجع فسجد معه ان لم يكن استتم قائما وان استتم قائما مضى ثم سد في اخر صلاته قبل - 00:35:20
لانه قام عن واجب فاشبه تارك التشهد الاول. وان سجد مع الامام ففيه روايتان احداهما يعيد السجود. لان محله اخر وانما سدى مع امامه تبعا فلم يسقط المشروع في محله كتشهد - 00:35:43
والثانية لا يسجد لانه قد سجد وانجبرت صلاته وان لم يسجد مع امامه سجد وجها واحدا. وان ترك الامام السجود فلم يسجد مع امامه ايه؟ قبل اتيانه بما سبق به - 00:36:00
تجد يعني في اخر الصلاة ذات وجها واحدا البحث الذي قبله كان فيمن سجد مع الامام هل يشرع له ان يسجد مرة اخرى ليأتي بسجود في اخر تلاتة فان ترك الامام. وان ترك الامام السجود فهل يسجد المأموم؟ فيه روايتان احداهما يسجد. لان صلاته نقضت بسهو امامه - 00:36:14
ولم يجبرها فلزمه جبر فلزمه جبرها والثاني لا يسجد لانه انما يسجد تبعا. فاذا لم يوجد المتبوع لم يجب فاذا لم يوجد المتبوع لم يجب لم يجب التبع. نعم اللي هو سجدة الامام للسهو - 00:36:36
منشأ الخلاف هنا من الاختلاف في النصوص وهناك نصوص تأمر بالاتباع هناك نصوص تأمر وجود السهو فصل والنافلة كالفريضة في السجود لعموم الاخبار ولانها في معناها ولا يجد لسهو في سجود السهو لانه يفضي الى التسلسل ولا في صلاة - 00:36:55
في الجنازة بانه لا سجود في صلبها ففي جبرها او لا ولا يصدر لفعل عمد لان السجود سجود للسهو ولان العمد ان كان لمحرم افسد الصلاة وان كان في غيره فلا عذر له - 00:37:17
والسجود انما شرع في محل العذر فصل ومن احدث عمدا بطلت صلاته لانه اخل بشرطها عمدا. وان سبقه الحدث او طرأ عليه ما يفسد طهارته كظهور قدمي الماسح انقضاء مدة المسح ومن به سلس البول بطلت صلاته - 00:37:35
التفريغ
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد هذا هو اللقاء الثامن عشر لقاءاتنا في قراءة كتاب الكافي علامة ابن قدامة رحمه الله تعالى يبتدئه بقراءة باب سجود السهو - 00:00:04
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال مصنف رحمه الله باب سجود السهو وانما يشرع لجبر خلل لجبر خلل الصلاة وهو ثلاثة اقسام زيادة ونقص وشك - 00:00:29
وزيادة الضربان زيادة اقوال تتنوع ثلاثة انواع احدها ان يأتي بذكر مشروع في غير محله كالقراءة في الركوع والسجود والجلوس والتشهد في القيام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول ونحوه - 00:00:45
فهذا لا يبطل الصلاة بحال لانه ذكر مشروع في الصلاة ولا يجب له السجود لان عمده غير مبطل وهل يسن السجود لسهوه؟ فيه روايتان احداهما يسن لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا نسي احدكم فليسجد سجدتين - 00:01:02
والثاني لا يسن لان عمده غير مبطل فاشبه العمل اليسير. ما شاء الخلاف هنا بدلالة الاقتضاء قوله اذا نسي احدكم المراد به ميسي اي ترك فعلا من افعال الصلاة لانه هو الظاهر المتبادر - 00:01:20
او ان المراد به اذا نسي احدكم اي نسيان في وبالتالي تكون عامة من هنا ماشي يا اخي تعارض الدلالة اللغوية على العموم مع الدلالة العرفية دل على اختصاص بنسيان الافعال - 00:01:43
النوع الثاني ان يسلم في الصلاة قبل اتمامها فان كان عمدا بطلت صلاته لانه تكلم فيها وان كان سهوا وطال الفصل بطلت ايضا لتعذر بناء الباقي عليها وان ذكر قريبا اتم صلاته وسجد بعد السلام - 00:02:11
فان كان قد قام فعليه ان يجلس لينهض عن جلوس بان القيام واجب للصلاة ولم يأت به قاصدا لها والاصل فيه ما روى ابو هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي - 00:02:28
فصلى ركعتين ثم سلم فقام الى خشبة معروضة في المسجد فوضع يده عليها كأنه غضبان وشبك بين اصابعه ووضع يده اليمنى على ظهر كف اليسرى وخرج السرعان من ابواب المسجد - 00:02:43
فقالوا قصرت الصلاة وفي القوم ابو بكر وعمر فهاباه ان يكلماه. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين فقال له يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاة - 00:02:58
فقال لم انسى ولم تقصر. فقال اكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. قال فتقدم فصلى ما ترك من صلاته. ثم سلم ثم فسجدة مثل سجوده او اطول. ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده او اطول. ثم رفع رأسه فكبر - 00:03:11
متفق عليه واذ انتقض وضوءه او دخل في صلاة اخرى او تكلم في غير شأن الصلاة كقوله اسقني ماء فسدت صلاته وان تكلم مثل كلام النبي صلى الله الله عليه وسلم وذي اليدين ففيه ثلاث روايات احداهن لا تفسد لان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وذا اليدين تكلموا - 00:03:31
ثم اتموا صلاتهم والثاني لا تفسد صلاة الامام لان له اسوة لان له اسوة برسول الله لان له اسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وتفسد صلاة المأموم لانه لا يمكنه التأسي بان يبكر وعمر. لانه ما تكلم - 00:03:53
ما مجيبين للنبي لانه ما تكلما مجيبين للنبي واجابته واجبة. ولا بذي اليدين لانه تكلم سائلا عن قصر الصلاة في زمن يمكن ذلك فيه فعذر بخلاف غيره واختارها الخراقي وثالثة تفصل صلاتهم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس - 00:04:11
اختارها ابو بكر والاولى اولى. اذا منشأ الخلاف هنا من تعارض الفعل مع القول و ان وجود الاحتمال في الفرق بين حال من تكلموا في عهد النبوة ومن يتكلم بعد ذلك - 00:04:39
لاظهر عدم وسادة طلعت كما ذكر المؤلف وذلك لان الاصل في العموم لا يقال بالخصم الله لمجرد لا يقال بالخصوص لمجرد النوع الثالث ان يتكلم في صلب الصلاة فان كان عمدا ابطل الصلاة اجماعا لما رويناه - 00:05:03
ولما روى زيد ابن ارقى مقال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه فنزلت وقوموا لله قانتين فامرنا بالسجود ونهينا اعني الكلام متفق عليه وان تكلم ناسيا او جاهلا بتحريمه ففيه روايتان احداهما يبطلها - 00:05:29
بالسكوت فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام متفق عليه. وان تكلم ناسيا او جاهلا بتحريمه فيه روايتان احداهما يبطلها لما روينا ولانه من غير جنس الصلاة فاشبه العمل الكثير والثاني لا يفسدها لما روى معاوية ابن الحكم السلمي - 00:05:47
قال بين انا اصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم اذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بابصارهم فقلت والثانية والثانية لا يفسدها لما روى معاوية ابن الحكم السلمي قال بين ان اصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم اذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله - 00:06:16
فرمان القوم بابصارهم فقلت واثكل امياه ما شأنكم تنظرون الي؟ فجعلوا يضربون بايديهم على افخاذهم لكي اسكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبابي هو وامي ما رأيت معلما قبله ولا بعده احسن تعليما منه - 00:06:43
فوالله ما قهرني ولا ضربني ولا شتمني ثم قال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن رواه مسلم فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاعادة لجهله والناس في معناه. الخلاف في هذه - 00:07:01
تعارض النصوص عندنا عموم قولي عندنا خاص فعلي هل يخصص قولي بل يخصص العموم القولي في توصي الفعلي او لا الصواب انه يخصص به وان الاصل في الاحكام عمومها لا خصوص - 00:07:22
طاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد منهم ما هو خطاب لجميع الامة وان غلبه بكاء فنشج بمنتظم حروفا لم تفسد صلاته ونص عليه. لان عمر رضي الله عنه كان يسمع نشيجه من وراء الصفوف - 00:07:49
وان غلط في القراءة واتى بكلمة من غيرها لم تفسد صلاته لانه لا يمكنه التحرز منه وان نام فتكلم احتمل وجهين احدهما لا تفسد صلاته لانه عن غلبة اشبه ما تقدم والثاني ككلام الناس - 00:08:05
بالتالي يقع فيها الخلاف منشأ الخلاف وها تخصيص العموم هل يصح ان يكون بالقياس او لا المقصود فيه النوم غير المستغرق يا شيخ وان شمت عاطسا افسد صلاته لحديث معاوية. وكذلك ان رد سلاما او سلم على انسان لانه من كلام الادميين فاشبه تشميت العاطل - 00:08:22
بص وان ورد بهذا ما اذا كان متعمدا وان قهقهقها بطلت صلاته لان جابر روى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال القهقهة تبطل الصلاة ولا تنقض الوضوء. رواه ترى قطني - 00:08:53
والكلام المبطل ما انتظم حرفين فصاعدا لانه اقل ما ينتظم منه الكلام. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نفخ في الصلاة وتنحنح فيها وهو محمول على انه لم يأتي بحرفين او لم يأت بحرفين مختلفين - 00:09:11
فصل الثاني زيادة الافعال وهي ثلاثة انواع احدها زيادة من جنس الصلاة كركعة او ركوع او سجود. فمتى كان عمدا ابطلها وان كان سهوا سجد له لما روى ابن مسعود قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم خمسا فلما انفتن من الصلاة توشوش القوم بينهم - 00:09:29
فقال ما شأنكم؟ قالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة شيء؟ قال لا. قالوا انك صليت خمسا. فانفتح فسجدت سجدتين ثم سلم ثم قال انما انا بشر مثلكم. انسى - 00:09:49
ما تنسون فاذا نسي احدكم فليسجد سجدتين وفي لفظ فاذا زاد الرجل او نقص فليسجد سجدتين رواه مسلم ومتى قام الرجل الى ركعة زائدة فلم يذكر حتى سلم سجد للحال. وان ذكر قبل السلام سجد ثم سلم وان ذكر في الركعة - 00:10:03
جلس على اي حال كان فان كان قيامه قبل التشهد تشهد ثم سجد ثم سلم. وان كان بعده ساجدة ثم سلم. وان كان تشهد ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى عليه ثم سجد وسلم - 00:10:24
فصل واذا سهى الامام فزاد او نقص فعلى المأمومين تنبيهه فيما روى ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فزاد او نقص ثم قال انما انا بشر انساك ما تنسون فاذا نسيت فذكروني - 00:10:42
ابن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نابكم امر فليسبح الرجال وليصفح النساء وليصفح النساء وفي لفظ التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. متفق عليه واذا سبح به اثنان لزمه الرجوع اليهما لان النبي صلى الله عليه وسلم رجع الى قول ايبكن عمر - 00:11:01
وامر بتذكيره ليرجع فان لم يرجع بطلت صلاته لانه ترك لانه ترك الواجب عمدا وليس لهم اتباعه لبطلان صلاته ان اتبع فان اتبعوه بطلت صلاتهم الا ان يكونوا جاهلين فلا تبطل. لان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تابعوه في الخامسة - 00:11:26
وان فارقوه وسلموا صحت صلاتهم. وذكر القاضي رواية اخرى انهم يتابعونه استحبابا ورواية ثالثة انهم ينتظرونه اختارها ابن حامد وان كان من شاء هذا الخلاف هو تعارض الادلة في الواردة - 00:11:50
باتباع الامام الواردة في عدم فعل شيء في مات الافعال التي ليد يقول اتبعوا الامام لما جعل الامام دليل ينهى عن فعل في الصلاة لما تعارضت وقع على اختلاف المزكور نعم - 00:12:11
وان كان الامام على يقين من صواب نفسه لم يرجع. انا عندي تابعونه ابا يبدو لي انها اهلا يتراجع فالاستحسان ترك القياس وان كان الامام على يقين من صواب نفسه لم يرجع لان قولهما - 00:12:40
انما يفيد الظن واليقين اولى. وان سبح به واحد لم يرجع لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع بقول ذي اليدين وحده وان سبح به من يعلم من يعلم فسقه لم يرجع - 00:13:04
بان خبره غير مقبول وان افترق المأمومون طائفتين سقط قولهم لتعارضه عنده وان نسي التشهد الاول فسبحوا بعد انتصابه قائما لم يرجع ويتابعونه في القيام. لما روى زياد بن علاقه قال صلى بنا المغيرة ابن - 00:13:17
وشعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس طنجة فيما روى زياد بن علاقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس فسبح به من خلفه فاشار اليهم قوموا فلما فرغ من صلاته سلم وسجد السجدتين وسلم وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الامام احمد - 00:13:37
وان رجع قبل شروعه في القراءة لم يتابعوه لانه خطأ. فان سبحوا به قبل قيامه لزمه الرجوع. فان لم يرجع تشهدوا لانفسهم وتابعوه لانه ترك واجبا تعين عليهم فلم يجز لهم اتباعه - 00:14:09
في تركه وان ذكر التشهد قبل انتصابه فرجع اليه بعد قيام المأمومين وشروعهم في القراءة لزمهم الرجوع. لانه رجع الى واجب لزمهم متابعته ولا عبرة بما فعلوه قبله النوع الثاني زيادة من غير جنس الصلاة - 00:14:25
المشي والحك والتروح فان كثر متوال ابطل الصلاة اجماعا. وان قال لم يبطلها لما روى ابو قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل امامة بنت بنت ابي العاص - 00:14:47
ابن ابن الربيع انت وهو حامل امامة بنت ابي العاص ابن الربيع ابي اسمه امرأة وهو حامل امامة بنت ابي العاص ابن الربيع اذا قام حملها واذا سجد وظعها متفق عليه - 00:15:01
وروي عنه انه فتح الباب لعائشة وهو في الصلاة ولا فرق بين العمد والسهو فيه لانه من جنس غير الصلاة ولا يشرع له سجود لذلك واليسير ما شابه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويناه - 00:15:25
ومثل ومثل تقدمه وتأخره في صلاة الكسوف والكثير ما زاد على ذلك مما عد كثيرا في العرف فيبطل الصلاة الا ان يفعله متفرقا النوع الثالث الاكل والشرب متى اتى بهما في الفريضة عمدا بطلت - 00:15:43
لانهما ينافيان الصلاة والنافلة كالفريضة وعنه لا يبطلهما اليسير لغة يعني وعنه لا يبطلها اليسير والاولى او لا؟ يعني ما شاء الخلاف في هذا تعارض عندنا عموم اه في النهي عن اه - 00:16:05
العمل والحركة في مات قوس وهو متعلق بقياس او بقياس الاكل والشرب على الصلاة جالسا وحينئذ هنا الحكم والعلة متفقان في الجنس لا في النوع قياس المصلحي آآ هل يصلح هذا القياس - 00:16:33
مصلحية للبعيد ليكون مخصصا بالعمومات الواردة او لا وانه لا يبطلها اليسير والاولى اولى لان ما ابطل الفريضة ابطل النافلة كالعمل الكثير وان فعلهما سهوا وكثر ذلك بطلت الصلاة لانه عمل كثير. وان قل فكذلك لانه من غير جنس الصلاة. فالسوء فسوى - 00:17:01
فسوي بين عمده وسهوه كالمشي وعنه لا يبطل لانه سوي بين قليله وكثيره في العمد فعفي عنه في السهو كالسلام فعلى هذا يسجد له لانه تبطل الصلاة بعمده وعفي عن سهوه فيسجد له كجنس الصلاة. وهذا ايضا من تعارض الاقيس - 00:17:29
هذه الرواية ومن ومن ترك فيه ومن ترك في فيه ما يذوب كالسكر وابتلع ما يذوب منه فهو اكل وان بقي في فمه او بين اسنانه يسير من بقايا الطعام يجري به الريق فابتلعه لم تبطل صلاته. لانه لا يمكنه التحرز منه. وان ترك في - 00:17:54
فيه لقمة لم يبلعها لم تبطل صلاته بانه عمل يسير ويكره لانه يشغل عن خشوعها وقراءتها فان لاكها فهو كالعمل. وان كثر ابطل والا فلا فصل القسم الثاني النقص وهو ثلاثة انواع احدها ترك ركن كركوع او سجود. فان كان عمدا ابطل الصلاة وان كان سهوا فله اربعة احوال - 00:18:20
احدها لم يذكره حتى سلم وطال الفصل فتفسد الصلاة لتعذر البناء مع طول الفصل الثاني ذكره قريبا من التسليم فانه يأتي بركعة كاملة لان الركعة التي ترك الركن منها بطلت بتركه - 00:18:47
والشروع في غيرها بطلت بتركه والشروع في غيرها فصارتك المتروكة الثالث الثالث ذكر المتروك قبل شروعه في في قراءة الركعة الاخرى فانه يعود فيأتي بما تركه ثم يبني على صلاته - 00:19:04
فان سجدت سجدة ثم قام قبل جلسة الفصل فذكر جلس فذكر فذكر جلس للفصل فان سجدت سجدة ثم قام قبل جلسة الفصل فذكر جلس للفصل ثم سجد ثم قام وان ترك السجود وحده سجد ولم يجلس لانه لم يتركه - 00:19:28
ولو جلس للاستراحة لم يجزئه عن جلسة الفصل لانه نوى بجلوسه النفل فلم يجزئه عن الفرض فمن سجد للتلاوة لم يجزئه عن سجود الصلاة ويسجد للسهو فان لم يعد الى فعل ما تركه - 00:19:50
فسدت صلاته لانه ترك الواجب عمدا الا ان يكون جاهلا الحال الرابع ذكر بعد شروعه في قراءة الفاتحة في ركعة اخرى فتبطل الركعة التي ترك ركنها وحدها ويجعل الاخرى مكانها يتم صلاته ويسدو قبل السلام - 00:20:06
وان ترك ركنين من ركعتين اتى بركعتين مكانهما وان ترك اربعة سجدات من اربع ركعات وذكر وهو في التشهد تلد سجدة تصح له الركعة الرابعة. ويأتي بثلاث ركعات ويسجد السهو. وعنه ان صلاته تبطل. لانه يفضي الى عمل - 00:20:27
غير معتد به منشأ الخلاف في هذا هو النظر في مدى تأثير القياس الخاص على العموم اللفظي الوارد في المسألة وان ذكر وهو في التشهد انه ترك سجدة من الرابعة سجد في الحال ثم تشهد وسجد للسهو - 00:20:47
فان لم يعلم من اي الركعات تركها جعلها من ركعة قبلها ليلزمه ركعة وان ذكر في الركعة انه ترك ركنا لم يعلم اركوع هو ام سجود؟ جعله ركوعا ليأتي به - 00:21:11
ثم ما بعده كي لا يخرج من الصلاة كي لا يخرج من الصلاة على شك. لانه اذا جعله سجودا فانه لا يأتي بالركوع لجعله ركوعا فانه سيأتي بسجود بعده النوع الثاني ترك واجبا غير ركن عمدا - 00:21:26
كالتكبير غير تكبيرة الاحرام وتسبيح الركوع والسجود بطلت صلاته ان قلنا بوجوبه وان تركه سهوا سجد للسهو قبل السلام. لما روى عبدالله ابن مالك ابن بحينة قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقام في الركعة - 00:21:46
فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر فسجد السجدتين قبل ان يسلم ثم سلم متفق عليه فثبت هذا بالخبر وقسنا عليه سائر الواجبات وان ذكر التشهد قبل انتصابه قائما - 00:22:04
رجع فاتى به وان ذكره هنا الوارد هو في تركي ركن فعلي في ترك واجب فعلي وهل قياس هنا طحن يقاس عليه سائر الواجبات او يقاس عليه الواجبات الفعلية دون القولية - 00:22:22
على قولين او على وجهين في المذهب و تقدم معنا انه متى ترك وترك قولا او اتى بذكر مشروع في غير محله انه لا يبطل الصلاة فهل يقاس عليه ترك الواجب - 00:22:46
القول وجهان في المذهب وان ذكر التشهد قبل انتصابه قائما رجع فاتى به وان ذكره بعد شروعه في القراءة لم يرجع لذلك لانه تلبس بركن مقصود فلم يرجع الى واجب وان ذكره بعد قيامه وقبل شروعه في قراءته لم يرجع ايضا لذلك - 00:23:10
ولما روى المغيرة ابن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا قام احدكم في الركعتين فلم يستتم قائما جلس فان استتم قائما لم يجلس انه قال اذا قام احدكم في الركعتين فلم يستتم قائما جلس - 00:23:32
فان استتم قائما لم يجلس وسجدت سجدتي السهو. رواه ابو داوود. وقال اصحابنا وان رجع في هذا الحال لم تفسد صلاته ولا الى غيره من الواجبات لانه لو رجع للركوع لاجل تسبيحه - 00:23:51
لزاد ركوعا في صلاته واتى بالتسبيح في ركوع غير مشروع النوع الثالث ترك سنة نوع ثالث ترك سنة النوع الثالث ترك سنة فلا تبطل الصلاة بتركها عمدا ولا سهوا ولا سجود عليه لانه لانه شرع للجبر - 00:24:06
فاذا لم يكن الاصل واجبا فجبره اولى ثم ان كان المتروك من سنن الافعال لم يشرع له سجود لانه يمكن لانه يمكن التحرز منه وان كان من سنن الاقوال طيب لانه يمكن - 00:24:30
لا يمكن ان اقرب في المعنى لانه يمكن التحرز منه. وان كان من سنن الاقوال فيه روايتان احدهما لا يسن لاظهر انها موجودة لانه لا يمكن نعم لانه لا يمكن التحرز منه - 00:24:57
وان كان من سنن الاقوال ففيه روايتان احدهما لا يسن له السجود كسنن الافعال. والثاني يسن لقوله عليه السلام اذا نسي احدكم فليسجد سجدتين اعرض هنا حديث فعلي قياس قياس خاص - 00:25:23
المخصص عموم الخبر بهذا خاص او لا قصر القسم الثالث الشك وفيه ثلاث مسائل احداهن شكة في عدد الركعات ففيه ثلاث روايات احداهن يبني على غالب ظنه ويتم صلاته ويسجد بعد السلام لما رواه ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته - 00:25:43
فليتحروا الصواب فليتم ما عليه ثم ليسجد سجدتين متفق عليه. وللبخاري بعد التسليم الثاني يبني على اليقين لما روى ابو سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا او اربعا فليطرح - 00:26:07
شك وليبني على ما استيقن ثم يسجد السجدتين قبل ان يسلم فان كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وان كان صلى اربعا كانتا ترغيما للشيطان رواه مسلم والرواية الثالثة يبني الامام على غالب ظنه المنفرد على اليقين. لان للامام من يذكره ان غلط - 00:26:25
فلا يخرج فلا يخرج منها على شك فلا يخرج منها على شك والمنفرد يبني على اليقين لانه لا يأمن الخطأ. وليس له من يذكره فلزمه البناء على اليقين كي لا يخرج من الصلاة شاكا فيها - 00:26:47
هذا ظاهر المذهب. ما شاء الخلافات هنا تعارض الحديثين حديث ابن مسعود مع حديث ابي سعيد وكيفية الجمع بينهما هناك من يرى ان حديث ابن مسعود في الامام سعيد في - 00:27:03
المأموم وهذا هو ظاهر المذهب وهناك من قدم حديث ابن مسعود وهناك من قدم حديث ابي سعيد والذي يظهر ان حديث ابن مسعود فيمن ترجح عنده احد الجانبين سواء كان اماما او مأموما - 00:27:21
حديث ابي سعيد في التك الذي يتساوى فيه طرفاه المسألة الثانية شك في ركن الصلاة فحكمه حكم تاركه لان الاصل عدمه المسألة الثالثة فيما يوجب سجود السهو من زيادة او ترك واجب - 00:27:38
هل هي فعل تكة ولا هي الاظهر انها المسألة الثالثة شك فيما يوجب سجود السهو من زيادة او ترك واجب ففيه وجهان احدهما لا سجود عليه لان الاصل عدم وجوبه فلا يجب بالشك - 00:28:01
الثاني ان شك في زيارة لم يسجد لان الاصل عدمها وان شك في ترك واجب لزمه السجود لان الاصل عدمه وانما يؤثر الشك اذا وجد في الصلاة فان شك بعد سلامها لم يلتفت اليه مشهد - 00:28:27
وجهان اللذان لا هو ان الشك هل يصلح هنا مناطا للحكم او لا يصح وان يكون مناطا للحب لان الظاهر الاتيان بها على الوجه المشروع لان ذلك يكثر فيشق الرجوع اليه فسقط - 00:28:44
وهذا الشك في سائر العبادات وهكذا الشك في سائر العبادات بعد فراغه منها فصل وسجود السهو بما يبطل عمده وسجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله وامر به ولانه شرع لجبر واجب فكان واجبا - 00:29:06
فجبرانات الحج وجميعه قبل السلام لانه من تمامها وشأنها فكان قبل سلامها كسجود صلبها. الا في ثلاثة مواضع احدها اذا سلم من نقصان في صلاته سجد بعد السلام لحديث ذي اليدين - 00:29:36
الثاني اذا بنى على غالب ظنه سجد بعد السلام لحديث ابن مسعود الثالث اذا اذا نسي السجود قبل السلام سجده بعده لانه فاته الواجب فقظاه وعن احمد ان جميعه قبل السلام الا ان ينساه حتى يسلم - 00:29:53
وعنه ما كان من زيادة فهو بعد السلام لحديث ذي اليدين. وما كان من نقصان او شك كان قبله لحديث ابن بحينة وابي سعيد فمنشأ خلاف هنا انه فهو تنقيح مناط المسألة - 00:30:11
كيفية جمع بين هذه النصوص التي وردت سجود قبل السلام والسجود بعد السلام ما هو مناط المسألة ولعل الرواية الاولى اظهر ان ناط الخاص قدموا على الاعلى عندنا شيء خاص وهو - 00:30:30
الكلام عن سلام نقصان في الصلاة وهو اخص خلاف لو جعلنا سبب الزيادة في الصلاة فهو مناط اعلى فمن سجد قبل السلام جعله بعد فراغه من التشهد لحديث ابن بحينة فيكبر للسجود والرفع منه ويسجد سجدتين كسجدتي صلب - 00:30:52
خلاص فيسلم عقبها وان سجد بعد السلام كبر للسجود والرفع منه والرفع منه لحديث ذي اليدين ويتشهد اسلم لما روى عمران ابن الحصين ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسجد السجدتين ثم تشهد وسلم وهذا حديث حسن - 00:31:19
ولانه سجود يسلم له فكان معه تشهد كسجود صلب الصلاة هنا في رواية اخرى بانه لا يتشهد منشأ الخلاف هو الاختلاف في في حديث عمران ابن فإن نسي السجود فذكره قبل طول الفصل سجد وان تكلم. وقال الخراقي يسجد ما لم يخرج من المسجد وان تكلم. لان النبي صلى الله عليه - 00:31:39
وسلم من سجد بعد السلام والكلام رواه مسلم وان نسيه حتى طال الفصل او خرج من المسجد على قول الخرق سقط وعنه يعيد الصلاة وقال ابو الخطاب ان ترك المشروع قبل - 00:32:07
كلامي عامد بطلت صلاته لانه ترك واجبا فيها لانه ترك واجبا فيها عمدا وان ترك المشروع بعد السلام عمدا او سهوا لم تبطل صلاته لانه ترك واجبا ليس منها فلم تبطل بتركه كجبرانات الحج - 00:32:21
الخلاف هنا تجود السهو لوجود سببه يعد فرضا في الصلاة او هو واجب هو منشأ ايضا الخلاف وهل يوجد تفريق بين الواجبات والفروظ صلاة او ان ها واحد اصل فان سهى سهوين محل السجود - 00:32:38
فانتهى سهوين محل سجودهما واحد كفاه احدهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا نسي احدكم فليسجد سجدتين ولان السجود انما اخر ليجمع السهو كله ولولا ذلك فعل ولولا ذلك فعله عقيب السهو لانه سببه - 00:33:04
وان كان احدهما قبل السلام والاخر بعده ففيه وجهان احدهما يجزيه سجود واحد لذلك ويشدو قبل السلام لانه اسبق واكد ولم يسبقه ما يقوم مقامه فيلزمه الاتيان به بخلاف الثاني - 00:33:25
والثاني يأتي بهما في محلهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان. رواه ابو داوود. ما شاء الخلاف هو هل المقصود من السجدتين واحد بالتالي ندخل المسألة بقاعدة - 00:33:42
تداخل قاعدة اذا اجتمع امران من جنس واحد وكان مقصودهما واحدا فانهما يتداخلان ومن منشأ الخلاف هو الاختلاف في حديث لكل سهو سجدتان هل هو حديث صحيح يصلح المسألة به او لا - 00:33:59
فصل وليس على المأموم سجود لسهوه. فان سهى امامه فعليه السجود معه لما روى ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف ليس على من خلف الامام - 00:34:20
ليس على من خلف الامام سهو فان سهى امامه فعليه وعلى من خلفه. رواه الدارقطني ولان المأموم تابع لامامه فلزمه متابعة في السجود وتركه ويسدو المسبوق مع امامه في سهوه الذي لم يدركه فان كان السجود بعد السلام لم يقم المسبوق حتى يسجد معه وعنه لا سجود عليه - 00:34:35
هنا والاول المذهب فان قام ولم يعلم فسجد الامام انشأ الخلاف هنا هل المأموم مطالب بمتابعة الامام فيسجد مع امامه او ان هذه المطالبة انما تكون فيما كان بل شرع له ان يقتدي به فيه - 00:34:57
بانه لما سلم الامام هنا هل يشرع للمأموم الاقتداء بامامه في السجود بعد السلام اولى وهذا هو منشأ الخير فان قام ولم يعلم فسجد الامام رجع فسجد معه ان لم يكن استتم قائما وان استتم قائما مضى ثم سد في اخر صلاته قبل - 00:35:20
لانه قام عن واجب فاشبه تارك التشهد الاول. وان سجد مع الامام ففيه روايتان احداهما يعيد السجود. لان محله اخر وانما سدى مع امامه تبعا فلم يسقط المشروع في محله كتشهد - 00:35:43
والثانية لا يسجد لانه قد سجد وانجبرت صلاته وان لم يسجد مع امامه سجد وجها واحدا. وان ترك الامام السجود فلم يسجد مع امامه ايه؟ قبل اتيانه بما سبق به - 00:36:00
تجد يعني في اخر الصلاة ذات وجها واحدا البحث الذي قبله كان فيمن سجد مع الامام هل يشرع له ان يسجد مرة اخرى ليأتي بسجود في اخر تلاتة فان ترك الامام. وان ترك الامام السجود فهل يسجد المأموم؟ فيه روايتان احداهما يسجد. لان صلاته نقضت بسهو امامه - 00:36:14
ولم يجبرها فلزمه جبر فلزمه جبرها والثاني لا يسجد لانه انما يسجد تبعا. فاذا لم يوجد المتبوع لم يجب فاذا لم يوجد المتبوع لم يجب لم يجب التبع. نعم اللي هو سجدة الامام للسهو - 00:36:36
منشأ الخلاف هنا من الاختلاف في النصوص وهناك نصوص تأمر بالاتباع هناك نصوص تأمر وجود السهو فصل والنافلة كالفريضة في السجود لعموم الاخبار ولانها في معناها ولا يجد لسهو في سجود السهو لانه يفضي الى التسلسل ولا في صلاة - 00:36:55
في الجنازة بانه لا سجود في صلبها ففي جبرها او لا ولا يصدر لفعل عمد لان السجود سجود للسهو ولان العمد ان كان لمحرم افسد الصلاة وان كان في غيره فلا عذر له - 00:37:17
والسجود انما شرع في محل العذر فصل ومن احدث عمدا بطلت صلاته لانه اخل بشرطها عمدا. وان سبقه الحدث او طرأ عليه ما يفسد طهارته كظهور قدمي الماسح انقضاء مدة المسح ومن به سلس البول بطلت صلاته - 00:37:35