التعليق على المنتقى للإمام المجد ابن تيمية
التعليق على المنتقى للإمام المجد [103] | أبواب صلاة الجماعة: باب وجوبها والحث عليها
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم يوم الاربعاء الثاني من شهر شعبان لعام الف واربع مئة واربعة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ
درس اليوم من ابواب صلاة الجماعة من كتاب ملتقى في الاحكام للامام المجد من بركات ابن تيمية رحمة الله علينا قال رحمه الله ابواب صلاة الجماعة باب وجوبها والحث عليها - 00:00:30ضَ
وابواب صلاة الجماعة المصنف رحمه الله على ابواب الباب الاول باب وجوبها والحث عليها لانه هو اهم احكام صلاة الجماعة فقال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:54ضَ
اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حوا ولقد هممت ان امر بالصلاة فتقام ثم امر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حجم من حطب - 00:01:21ضَ
الى قوم لا يشهدون الصلاة احرق عليهم بيوتهم بالنار وهذا الحديث متفق عليه من طريقة بالزنادة الاعرج عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعندهما في اخره ايضا والذي نفسي بيده لو ان احدهم يجد عرقا سمينا او مرماتين حسنتين لشهدها - 00:01:42ضَ
قوله عليه الصلاة والسلام اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر فيه ان جميع الصلوات ثقيلة على المنافقين. فاذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى. يعني الى الى جميع الصلوات - 00:02:11ضَ
فانها ثقيلة عليهم لكن صلاة العشاء وصلاة الفجر هي اشد ثقلا عليهم اولا لان صلاة الفجر تكون بعد النوم عند الاستيقاظ من النوم من اخر الليل بعد طلوع الفجر كذلك صلاة العشاء في الليل - 00:02:30ضَ
في ظلمة الليل ولهذا يثقلون عن هذه الصلاة لانهم يصلون مراعاة ولهذا قد يشهدون الصلوات النهارية لانهم يسرون ويرون ويفقدون ومن جهلهم لم يكونوا لم يعلموا ان النبي عليه الصلاة عالم بحالهم - 00:02:55ضَ
وكذلك لان كما هو كما تقدم ان صلاة الفجر والعشاء لا يحصل مقصودهم بالمراعاة شهودها يلي بشهود صلاة الجماعة بشهود صلاة الجماعة وذلك ان المسجد في عهده عليه الصلاة والسلام - 00:03:23ضَ
لم يكن مضاءا بالسروج ولهذا تختفي اشخاصهم فظنوا لجهلهم ظنوا انه انهم يخفون انهم يعني لا تعلم حالهم. ولهذا قال اثقل الصلاة على المنافقين قوله على المنافقين اختلف بالمنافقين هل المراد به المنافقون النفاق الاكبر - 00:03:45ضَ
او المراد النفاق العمل على قولين رجح جمع من اهل العلم والشرواح ان المراد بالمنافقين هو نفاق العمل وذلك انه جاء في الروايات الاخرى في الصحيحين وغيرهما في الصحيحين لا يشهدون الصلاة - 00:04:12ضَ
لا يشهدون الصلاة يعني لا يحضرونها اخبر انهم لا يشهدون الصلاة وانهم يصلون يصلون لكن لا يشهدون الصلاة جماعة ويدل له ايضا ما رواه ابن ماجة واحمد انهم لا يشهدون الصلاة في الجميع. وعند احمد - 00:04:37ضَ
صلاة العشاء في الجميع واسناده جيد وعند ابي داود دلوقتي يزيد ابن الاصم عن ابي هريرة رضي الله عنه يصلون في بيوتهم ليست بهم علة هذا يبين انهم يصلون لا يتركون الصلاة - 00:05:03ضَ
اما المنافقون النفاق الاكبر فحالهم كما ذكر الله عنهم بلا استهزاء والسخرية فهم اهل كفر وضلال اما هؤلاء على هذا القول اذا انهم لا يصلون في الجماعة لا يشهدون الصلاة في الجماعة - 00:05:25ضَ
وخصوصا صلاة العشاء والفجر لما تقدم قال اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما. يعني من الاجر العظيم وخصوصا صلاة الفجر والنبي عليه الصلاة والسلام جاءت عنه الاخبار الكثيرة في فضل الصلوات عموما وفي فضل - 00:05:45ضَ
الغدو الى المساجد في ظلمة الليل كما في حديث بريدة عند احمد وابي داود وغيرهما وجاء عن غير بريدة رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال بشر المشائين - 00:06:18ضَ
في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامة. بالنور التام يوم القيامة مع الفضل العام الذي يحصل بقص الصلاة لجميع الصلوات كونه لا يرفع رجلا الا رفعت له درجة ولا يضعها الا حطت عنه خطيئة - 00:06:33ضَ
فضائل عظيمة تحصل لقاصد الصلاة ويترك محابه وملاذه وخصوصا في هاتين الصلاتين. قال اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما يعني من الاجر العظيم لاتوهما ولو حبوا. واتوهما ولو حبوا حبوا صفة لمصدر - 00:06:57ضَ
محذوف يفهم مما قبل الفعل الذي قبله لاتوهما اتيانا صفة لمصدر محذوف لاتوهما اتيانا حبوا ولو حبوا صفة لاتيان المصدر ولو حبوا وعند ابي داوود من حديث ابي ابن كعب عند احمد وابي داوود - 00:07:27ضَ
من رواية عبد الله ابن ابي بصير وسيذكره المصنف رحمه الله في الباب الذي في بعد بابين وبعد باب سيذكره رحمه الله هذا الحديث مختصرا وفيه انهم انه عليه الصلاة والسلام - 00:07:50ضَ
اه كان يقول اشاهد فلان؟ اشاهد فلان ثم يقول عليه الصلاة والسلام لو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا وانه ولو حبوا على الركب ولو حبوا على الركب وان الصف الاول على مثل الصف - 00:08:12ضَ
تصف الملائكة. صف الملائكة وصلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده الصلاة مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل. وما كان اكثر او ما كثر فهو احب الى الله عز وجل - 00:08:35ضَ
قال ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا. هذا يبين ان العلم النافع هو الذي يقود الى ويدعو الى الامتثال اما العلم الذي لا يعمل به فهو بال على صاحبه. يعني ما فيهما - 00:08:53ضَ
يعني علم علما يقودهم الى العمل لاتوهما ولو حبوا ولقد هممت الهم هنا هو العزم منه عليه الصلاة والسلام واللام مشعرة بالقسم لمعة قد تشعر تدل وهي لام القسم لا محل لها من الاعراب - 00:09:16ضَ
يعني والله لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام ثم امر رجل ان يصلي بالناس ثم انطلق معي برجال الحطب الى اخر الحديث وهذه افعال كلها عطف على اه لقد هممت ان امر فتقام على امر - 00:09:39ضَ
ويصلي كذلك عطف ثم انطلق عطف كلها معطوف على ما تقدم ولقد هممت ان امر بالصلاة فتقام فيه دلالة على ان الامر بالمعروف والناهي عن المنكر اذا اراد ان ينكر على غيره وان يبين له - 00:10:03ضَ
ما هو فيه من امر منكر من ترك الصلاة واحتاج الى ان يستخلف اذا كان اماما حتى يمكن ان يدرك هؤلاء القوم فان هذا عذر له في ترك صلاة الجماعة. ولهذا قال لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام - 00:10:28ضَ
ثم امر رجلا فيصلي بالناس لكن سوف تحشو له الجماعة فيمن كان معه لكن حتى لو لم يكن معه احد فانه معذور بذلك كما هو ظاهر الخبر ولقد هممت ان امر بالصلاة فتقام - 00:10:50ضَ
ثم امر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حجم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة الى قوم لا يشهدون الصلاة احرق عليهم بيوتهم بالنار. وهذا كما تقدم ولا في الصحيحين لا يشهدون الصلاة - 00:11:11ضَ
اي لا يحضرونها وهذا يؤكد ان المراد به المنافقون الذين نفاقهم نفاق عمل ونفاق العمل طريق قريب الى نفاق الاعتقاد ثم اتقدم في الروايات الاخرى ايضا انهم لا يشهدون الصلاة مع الجماعة وفي لفظ عند احمد لا يشهدون العشاء في الجميع - 00:11:33ضَ
لا يشهدون الصلاة واحرق عليهم بيوتهم. التشديد هنا جناية عن المبالغة في تحريك بيوتهم بالنار وهذا الحديث دليل صريح على وجوب صلاة الجماعة في المساجد حين ينادى لها والادلة كثيرة سيذكر مصنف بعضا منها - 00:11:58ضَ
لكن هذا من اقواها في الدلالة ولذا جزم البخاري رحمه الله وبوب على هذا الحديث باب وجوب صلاة الجماعة. وجوب صلاة الجماعة وهذا كما دل عليه الخبر في حضورها الى المساجد لانها هي هي الجماعة التي يدعى لها وينادى - 00:12:24ضَ
اه اليها بالصلاة احرق عليهم بيوتهم بالنار فيه دلالة على انه عليه الصلاة والسلام قد يعاقب يهم بالعقوبة العقوبة المالية وهذا له ادلة كثيرة عنه عليه الصلاة واستدل بعض اهل العلم - 00:12:48ضَ
بان العقوبة المالية غير منسوخة العقوبة المالية غير منسوخة انما نسخ التحريق بالنار تحريق من النار لا يعذب بها الا رب النار. وقد جاء في هذا احاديث حديث ابن عباس وابي هريرة في صحيح البخاري. حديث مسعود عند ابي داود - 00:13:15ضَ
وذلك حديث ابي سيد او اسيد عند ابي داوود ايضا احاديث في هذا الباب تدل على هذا المعنى. اما نفس العقوبة فيها ادلة كثيرة العقوبة المالية فيها ادلة كثيرة نحو - 00:13:35ضَ
خمسة عشر دليل ولهذا كان هذا الحديث من الادلة من حيث الجملة الدالة على هذا الاصل. وقد عمل الصحابة بهذا رضي الله عنهم في اثار ومنها ما ثبت عن عمر رضي الله عنه - 00:13:49ضَ
انه احرق بيتا لرجل يقال له رويشد وكان وكان في بيته خمر او يصنع الخمر فقال ما اسمك؟ قال رويشد قال بل انت كما رواه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه. وهذا الحديث دليل كما تقدم لوجوب صلاة - 00:14:09ضَ
الجماعة لانه عليه الصلاة والسلام هم وهمه بحق وهمه لا يكون الا بحق ترك ذلك اما لما ذكر بعد ذلك من رواية التي بعد ذلك لاجل ما في البيوت من النساء والذرية - 00:14:31ضَ
او لان لان لانه حصل المقصود بارتداعهم او لغير ذلك او لغير ذلك. وفيه مراعاة امور المصالح والمفاسد في الترتيب في امور المفاسد وتحصيل المصالح والموازنة بينها ولهذا قال لقد هممت ان امر بالصلاة تقام. الحديث - 00:14:52ضَ
قال فاحرق عليهم بيوتهم بالنار هذا الحديث جلالته ظاهرة كما تقدم عنه كما تقدم في لفظ هذا الخبر في وجوب صلاة الجماعة وبين السبب او من الاسباب التي دعته الى الا يقدم على هذا عليه الصلاة والسلام - 00:15:21ضَ
في قوله ولاحمد عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ما في البيوت من النساء والذرية اقمت صلاة العشاء وامرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار. وهذا الحديث - 00:15:51ضَ
من طريق ابي نجيح ابي معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي عن المقبوري سعيد المقبوري عن ابو هريرة عن ابي هريرة وابو معشر هذا نجيح بن عبد اني ضعيف ضعيف في الرواية - 00:16:11ضَ
انما استدل به كالتفسير بسبب امتناه عليه الصلاة والسلام. ويكفي في الحديث همه عليه الصلاة والسلام همه بذلك وبيان العلة بسبب عن سبب همه بذلك نعم قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه - 00:16:26ضَ
ان رجلا اعمى قال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني الى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرخص له ويصلي في بيته ورخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء - 00:16:55ضَ
قال نعم فاجب هذا الحديث ايضا صريح في وجوب صلاة الجماعة ان رجلا اعمى جاء مفسرا في الحديث بعده هو ابن ام مكتوم وهو ابن ام مكتوم واختوي باسمه فقيل عمرو وقيل عبدالله ابن ام مكتوم - 00:17:16ضَ
توفي رضي الله عنه في القادسية وقتل شهيد من القادسية. وقيل غير ذلك. وانه بقي يعني يا اخي الخلافة عمر وفيه ان رجل اعمى قال يا رسول الله ان ليس لي قائد يقودني الى المسجد - 00:17:37ضَ
هذي رواية مسلم ليس لي قائد. وعند ابي داوود كما واحمد وابن ماجة كما سيأتي ليس لي قائد يلائمني في رواية مسلم نفى ان يكون له قائد والاخرى قائد يلائمني يلائمني - 00:17:56ضَ
ولا منافاة بين الروايتين فقوليس لي قائد يعني يحصل المقصود بان يمسك به فلا يوافقه ولا يكون متهيأ في ان يكون عنده عند الصلوات فلهذا قال ليس لي قائد ثم بين السبب في قوله في رواية اخرى يلائمني ان - 00:18:17ضَ
وجاء في اللفظة يلاومني لكن هذي انكرها الخطاب والجماعة قال اليونان يلاوم من الملاومة وهذا غير مراد انما المراد الملائمة لا يلائمني اي لا يوافقني يقودني الى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرخص له - 00:18:40ضَ
يعني في ترك الصلاة في ترك الصلاة في المسجد مع الجماعة ورخص له فلما ولى دعاه قال هل تسمع النداء؟ قال نعم فاجب هذا محتمل انه اوحي اليه عليه الصلاة والسلام في الحال - 00:19:01ضَ
بوجوب الجماعة عليه ومحتمل والله اعلم انه من باب الاجتهاد. لان له ان يجتهد عليه الصلاة والسلام عند اهل العلم وان كان فيه خلاف لكن قال اهل العلم اذا كان الواحد من اهل العلم له ان يجتهد فهو عليه الصلاة والسلام اولى بذلك ان يجتهد وان كان وحي ينزل عليه وورد - 00:19:21ضَ
ووقائع في اجتهاده عليه الصلاة والسلام وهذا ايضا دليل بين على وان وجوب الجماعة في المساجد خلافا لمن قال انه المقصود حصول الجماعة كما لو اقام الجماعة في بيته ولانه في الغالب لا يخلو بيت الرجل - 00:19:40ضَ
من اهل الله من زوجة او ولد من ابن او ابنة لا يخلو في الغالب ومع ذلك لم يرخص له وحصول الجماعة تحصل بوجود واحد من رجل امرأة ثم النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفسر ايضا - 00:20:04ضَ
ولو كان المقام مقام استفسار وانه تحصل جماعة في الصلاة في البيت لاستفسر وترك الاستفسار في مقال احتمال ينزل منزلة العمر في المقال يشمل هذه الحال حال وجود احد معه - 00:20:22ضَ
في البيت من زوجة او ولد او خادم او غيرهما اه اول لم يوجد احد وانه عليه الصلاة والسلام لم يرخص له ثم قوله الى المسجد دليل على ان المراد الجماعة جماعة المسجد وهي الجماعة التي ينادى لها - 00:20:37ضَ
حي على الصلاة حي على الفلاح وهذا شيء يأتي في احاديث سيأتي الاشارة ان شاء الله في حديث في هذا الباب ثم ايضا لفظ الحقيقة تسمع النداء هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فاجب - 00:21:00ضَ
هذا بين على ان اجابة ان صلاة الجماعة هي في المكان الذي ينادى منه الى الصلاة فلما ولى دعاه فقال اتسمع النداء؟ قال نعم. قال فاجب رواه مسلم والنسائي وهذا الحديث - 00:21:16ضَ
دليل بين لوجوب الجماعة من اهل العلم من اعترض على هذا الخبر لانه اعمى اول شيء يأتي في الرواية الاخرى اني اني رجل ظرير البصر شاسع الدار وليس لي قائد يلائمني - 00:21:37ضَ
وفي رواية اخرى عند ابي داود والمدينة كثيرة الهوام فذكر اربعة اعذار حكى بعضهم الاجماع على ان مثل هذا لا تجب عليه الجماعة وحضور الصلاة ومنها العلم من خالف وقال حديث صريح في هذا - 00:21:57ضَ
والنبي عليه الصلاة والسلام علم حال هذا الاعمى وان لديه من الفطنة والذكاء وان الذي شكاه اه شكاه ليس لي قائد لان ليس لي قائد هذا اصح ما ورد ليس لي قائدا واصح ما ورد. اما الاعذار الباقية في قوله - 00:22:16ضَ
واضح انه ليس لي قائدي انه ضرير البصر اما كون الشاسع الدار المدينة كثيرة الهوام المدينة كثيرة الهوام في ثبوتها نظر هاتان الروايتان. جاءت باسانيد منقطعة لكن وهو محتمل قد آآ يكون عن طريقة بعض اهل العلم ان يقوى - 00:22:36ضَ
احد الطريقين بالاخر لكن الذي محفوظ المحفوظ في هذا الخبر هو قوله ليس لي قائد يقودني الى المسجد وظاهر الحال ان بيته قريب من المسجد غريب من المسجد لانه يسمع النداء وان كان هذا قد يكون بعد لكن قال هل لان العبرة بسماع النداء - 00:23:06ضَ
وكثير من العميان يكون لديهم من الفطنة والذكا وخصوصا من ولد اعمى. من ولد اعمى ومن كان ايضا مبصرا فانه ببصره قبل ذلك قبل ان يفقد البصر يعرف الطريق واعتاد الطريق وذهب معه ورجع - 00:23:34ضَ
لا يشق عليه ذلك ولا يشق عليه ذلك فلهذا قال اه اتسمع النداء؟ قال نعم. قال فاجب قال فاجب ويحتمل ان وجود القائد آآ شرط في هذا لانه قال ليس لي قائد يداومني وانه اذا وجد قائدا يحضر واذا لم يجد قائدا وخشي على نفسه انه لا يلزمه لكن من حيث الجملة الحي دال على - 00:23:57ضَ
انه ليس عذرا له. وهذا هو ظاهر كلام كثير من اهل العلم. وان كان بعضهم حكى الاجماع على مثل هذا واوردوا على ذلك قصة اه قصة ابي الهيثم او عتبان ابن مالك عتبان ابن مالك في صحيح البخاري - 00:24:25ضَ
وانه اه ذكر اعذارا رضي الله عنه ان النبي عليه انه قال يا رسول اريد ان تصلي في بيتي مكانا يتخذه مسجدا. قال نعم الحديث لكن عذره مختلف فيما يظهر - 00:24:45ضَ
وفيه انه قال انكرت بصري انكرت بصري. يعني ضعف بصره. فاذا كان من ضعف بصره يعذر فالذي ذهب بصره من باب اولى. مع انه جاء في رواية عثمان مالك ما يدل على ان بصره ذهب او كاد ان يذهب بالكلية - 00:25:01ضَ
لكن في حديث عتبان ان نقارن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي اريد ان اتخذ مكانا مسجدا اصلي فيه صلي فيه في حديث عتبان غير قصة بما يظهر غير قصة - 00:25:22ضَ
اه ابن ام مكتوم قصة اخرى وواقعة اخرى والعذر يختلف العذر يختلف. لانه قال السيول تحول بيني وبين مسجد قومي وكان يصلي بهم وهذا واضح انه عذر بلا شك بلا اشكال ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام - 00:25:39ضَ
صلى في بيته قال انا لما دخل البيت قال اين تحب ان اصلي؟ قال فشرت اليه. فصلى ولهذا لا اعتراض بين هذا الحديث لا من جهة والعذر الذي لعتبان مالك رضي الله عنه - 00:26:02ضَ
ولا من جهة ايضا واقع الحال لان عتبان رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام ان يصلي في بيته مكانا يتخذه مسجدا هذا المكان الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام اتخذه عتبان مسجد - 00:26:18ضَ
يؤذن فيه وينادى ويدعى له الصلاة اما مطلقا واما اذا حال السيل بينه وبين مسجد قومه فلهذا اما حديث عمرو مكتوم فانه ساله ان يرخص له في الصلاة في بيته - 00:26:40ضَ
دون ان يقيم الصلاة على هيئة مسجد وتكون شعار ولان بيته يعني قريب مسجد النبي عليه الصلاة والسلام مع عتبان فكان يصلي اصلا في في مسجد قومه في مسجد قومه - 00:27:05ضَ
اما في المدينة فلم يكن الى مسجده عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فاجب. رواه مسلم والنسائي وهذا الحديث من اصلح الادلة واوظاحها في وجوب صلاة الجماعة في المساجد - 00:27:22ضَ
وهناك ادلة اخرى نأتي اشارة اليها ان شاء الله قال وعن عامر ابن ام مكتوم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله انا ضرير شاسع الدار ولي قائد لا لا يلائمني. فهل تجد لي رخصة - 00:27:41ضَ
انصلي في بيتي قال اتسمع النداء؟ قال نعم. قال ما اجد لك رخصة؟ رواه احمد وابو داوود وابن ماجة. هذا الحديث من رواية ابي رزين مسعود بن مالك عن ابن ام مكتوم - 00:27:59ضَ
وهو لم يدركه. والحديث فيه انقطاع وقد رواه ابو داوود من رواية عبدالرحمن بن ابي ليلى عن ابن عن ابن ام مكتوم وفيه انه قال والمدينة كثيرة الهوام. زاد والمدينة كثيرة الهواء وهو ايضا منقطع - 00:28:17ضَ
بينه وبين ابن ام ابن ام مكتوم الثابت اصل القصة كما تقدم وان عذره انه ليس له قائد يداومه يلائمه وهو الذي اتفقت عليه الاخبار عن ابن مكتوم من روايته ومن - 00:28:38ضَ
ابي هريرة رضي الله عنه وهذا ايضا دليل هذا الخبر عن ام مكتوم في قول هل تجدني رخصا صريح في ان الرخصة في ترك الصلاة في ترك صلاة الجماعة في المشي مسجد مع النبي عليه الصلاة والسلام - 00:28:56ضَ
فلتجدني رخصة اصلي وانا صريح. خلافا لمن قال هل تجد لي رخصة يعني انه يحصل لي اجر الجماعة اذا صليت في بيتي فقال لا اجد لك رخصة. يعني ليس لك اجر جماعة. ولك ان تصلي في بيتك. هذا تأويل - 00:29:18ضَ
يعني مناف للحديث. وانه قال لا اجد لك رخصة ان يحصل لك اجر الجماعة اجر الجماعة اذا صليت في بيتك وان اجر الجماعة لا يحصل الا لمن صلى في المسجد هذا منابذ لظاهر الحديث لانه قال اتسمع النداء في - 00:29:40ضَ
كلا الخبرين ولهذا قال اتسمع النداء؟ قال نعم. قال ما اجد لك رخصة ثم علق اه علق قوله ما ادري لك رخصة تعليق الحكم بسببه وكيف يكون ما علق بسببه - 00:30:00ضَ
ساقط حكمه وما لم يعلق بسببه هو الذي يقام حكمه في قولي فهل تجد رخصة ان اصلي في بيتي النبي ما قال بعد ذلك ما اجد لك رخصة قال ما اجد لك رخصة - 00:30:20ضَ
لو قال هذا قد قد يرد مثل هذا او يختلج في الذهن مثل هذا مع انه ايضا ظاهر الحديث يخالفه ان قال هل تجد لي رخصة؟ ان اصلي في بيتي - 00:30:41ضَ
لكن مع ذلك النبي عليه قال اتسمع النداء؟ اتسمع النداء قال نعم قال ما اجد لك رخصة يعني لا اجد لك رخصة ان تصلي في بيتك وانت تسمع النداء ودل على ان نفي الرخصة - 00:30:57ضَ
في صلاته في بيته لا ان الرخصة في انه انه انه لا رخصة لك بحصول المضاعفة وانت تصلي في بيتك وان جاز لك ان تصلي في بيتك بما تقدم انه علق الحكم - 00:31:17ضَ
تعليق الشيء على سببه وان سبب عدم الرخصة هو انه يسمع النداء. انه يسمع النداء. وهذا مثل ما تقدم في رواية مسلم في كل قال هذا تسمع النداء قال نعم. قال فاجب - 00:31:34ضَ
تعليق للحكم على سببه وهذا متفق عليه بين العلماء علماء الفقه والاصول متفقون على مثل هذا المعنى اذا جاء في النصوص قال وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال لقد رأيتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق - 00:31:53ضَ
الا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف رواه الجماعة الا البخاري والترمذي وهذا الحديث ايضا دليل صريح وان هذا اتفاق من الصحابة رضي الله عنهم لقد - 00:32:19ضَ
وهذا ايضا مشعر بالقسم واللام لام القسم لانها رأيتنا فعل وفاعل ومفعول وهذا يجتمع في الكلمة الواحدة في افعال القلوب. رأيتونا ارتاء فاعل مفعول رأيتنا يعني رأينا هذا منا او رأينا انفسنا - 00:32:46ضَ
واتفقنا على هذا وما يتخلف عنها يعني عن هذي الصلوات خمس التي فان الله شرع لنبيكم سنن الهدى وان هذه الصلاة الخامسة من من سنن الهدى ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق - 00:33:11ضَ
او مريض بهذا العذر او بهذا العذر ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى التهادي هو التمايل والبطء في المشي بان يحمل الرجل يحمله اثنان يعضدان له احد واحد عن يمينه والاخر عن شماله بضعفه - 00:33:32ضَ
لقد لا يستطيع ان يرفع رجليه ويسحب رجليه من شدة الضعف وثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة مرض النبي عليه الصلاة والسلام سلام في حديث طويل وفيه صلاة عمر ثم رظي الله عنه ثم ان النبي قال يابى الله والمؤمنين لا ابا بكر الحديث ثم صلاة ابي بكر - 00:33:55ضَ
بهم ثم ان النبي عليه الصلاة والسلام وجد من نفسه خفة فقام يهادى بين رجلين بين رجلين الحديث وفيه انه عليه الصلاة والسلام حمل وكان آآ بين هذين الصحابيين رضي الله عنهم قال ولقد - 00:34:17ضَ
كان الرجل يؤتى به يهادى فيما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الحرص على صلاة الجماعة والاجتهاد في حضورها وهذا واضح من قوله عليه الصلاة والسلام لاتوهما ولو حبوا - 00:34:36ضَ
ولو حبوا الذي لا يستطيع ان يمشي يجتهد فلهذا كان الواحد منهم حاله انه يأتي ولو حبوا فان يسر الله له من يا عبيد هو يحمله كان معينا له على الحضور مع انه على مثل هذه الحال لا يلزمه. لكنه يتكلف الحضور - 00:34:56ضَ
بعلمه بفضل هذه الصلاة صلاة الجماعة يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف يقام في الصف. رواه الجماعة هذا الحديث العظيم ورد في عموم صلاة الجماعة وخصوص صلاة العشاء والفجر كما عند الطبراني في الاوسط عن ابن عمر - 00:35:27ضَ
كنا اذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء والفجر اسأنا به الظن يعني اما اسأنا به الظن في دينه او في بدنه اساءة اما لانه منافق عياذا بالله حيث لا يحضر هاتين الصلاتين - 00:35:50ضَ
او في بدنه لانه مريظ فيكون معذور رواه الجماعي للبخاري وهذا الحديث ايضا صريح في وجوبها وان كان قول صحابي فهو يحكي قول عامة الصحابة رضي الله عنهم لان ابن مسعود كان متقدم الوفاة - 00:36:12ضَ
وكان الصحابة متوافرين رضي الله عنهم في سنة اثنتين وثلاثين او ثلاثة وثلاثين تقدمت وفاته تقدمت وفاته رضي الله عنه في خلافة في اخر خلافة عثمان رضي الله عنه. سنة اثنتين وثلاثين - 00:36:32ضَ
والادلة على هذا كثيرة صريحة في وجوب صلاة الجماعة ولم يعارضها شيء الاحتمالات اشياء لا يمكن ان تعارظ يعارض بها صريح قوله عليه الصلاة والسلام وهدية في وجوب هذه الصلاة - 00:36:57ضَ
سيأتي الاشارة الى اه من اقوى الادلة في هذا لكن من اعظم الادلة في وجوب صلاة الجماعة قوله سبحانه وتعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة. فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم - 00:37:20ضَ
فلتقم طائفة منهم معك ان تقوم طائفة مع هذا في حال صلاة في صلاة الخوف في صلاة الخوف. ومع ذلك امر الله سبحانه وتعالى باقامته. واذا كنت فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منه معك - 00:37:37ضَ
يعني فلتقم طائفة معك. يصلون جماعة ولم يعذروا بترك الجماعة مع انها لو صلوا جماعات متفرقة صلاة امن واستقرار صلاة امن واستقرار لا ادوا الصلاة في جميع اركانها وشروطها صلوها الى القبلة ولم يتقدموا ولم يتأخروا - 00:37:58ضَ
لانه يصلون جماعات لكن مع ذلك امر الله سبحانه وتعالى باقامتها على الصفات التي نقلت في الاخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام مع ان في استدبار القبلة وفيه التقدم والتأخر وكثرة الحركة - 00:38:24ضَ
مما هو باتفاق لو فعل في حال الامن لكان مبطلا للصلاة ومع ذلك امر بصلاة الخوف جماعة هذا من اكد الادلة في تحصيل صلاة الجماعة ولما فيها من الفوائد العظيمة - 00:38:43ضَ
التي تحصل بصلاة الجماعة لكن المقصود هو وجوبها بصريح الادلة عن النبي عليه الصلاة والسلام وتقدم ادلة في هذا ومن الادلة الدالة على ذلك ما رواه احمد وابن ماجه من حديث - 00:39:04ضَ
ابن عباس في رواية هشيم عن الزهري عن ابن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له - 00:39:26ضَ
فلا صلاة له هذا الحديث بعد القدر هو الذي ثبت. جاء عند ابي داود زيادة قال وما العذر الا من عذر قالوا خوف او مرض. وهذه الزيادة هذا حديث بهذا اللفظ ضعيف - 00:39:42ضَ
لكن هذه هذا اللفظ من هذا الطريق اقوى اقوى منها علما عله وصحح وقفه انه جاء من روايته شيء وصرها عند ابن ابي شيبة وغيره عن الزهري عن الزهري لكن رواه جماعة عن الزهري - 00:39:58ضَ
رواه عنه اه موقوفا عليه موقوفا عليه دلوقتي فلهذا اعلوا فعلى طريقة كثير من اهل العلم يرجحون كونه موقوف يحتمل هذا وان كان موقوفا فدلالته قوية خاصة من قول ابن عباس - 00:40:23ضَ
من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له ابن عباس لا يقدم ويجزم على انه لا صلاة له الا من عذر الا بشيء علمه سمعه النبي عليه الصلاة والسلام الى غير ذلك من ادلة - 00:40:52ضَ
التي استدل بها على وجوب صلاة الجماعة لكن هذه الادلة التي ذكر المصنف رحمه الله هي اصلح الادلة واوظح الادلة مع الاية في صفة صلاة الخوف وكل الادلة جاءت على خلاف هذا - 00:41:08ضَ
على خلاف هذا لا دناء يعني على خلاف الوجوب او ما استدل به على خلاف الوجوب كلها لا دلالة فيها على ذلك وهذا القول هو قول احمد رحمه الله وقول عطاء - 00:41:29ضَ
وابي ثور ومن المحدثين الفقهاء ابن خزيمة وابن حبان وجماعة من اختاره جماعة من محدث الشافعية الشافعية وذهب كثير ومنهم العزاء الى الجمهورية انها فرض كفاية وقال بعضهم لمتأخر الشافعية انها سنة - 00:41:45ضَ
والقول الثالث انها فرض عين وهو اختيار البخاري وهو قول من تقدم من اهل العلم وهو ظاهر النصوص وهل هي فرض عين انه من تركها فلا تصح بلا عذر. وان الجماعة شرط بصحتها هذا قاله وجه في المذهب - 00:42:10ضَ
وجه في المذهب واشار تقي الدين الى انه او انه اقوى لكن الاظهر والله اعلم انها ليست بشرط انها ليست بشرط ولا يلزم عليه انه انه انها واجبة وان الواجب في الصلاة - 00:42:34ضَ
من الواجب في الصلاة حين يترك يكون اه انتفاؤه يدل على فساد الفعل ان هذا ليس متفق عليه ليس متفق عليه وليس قولهم ان النهي يقتضي الفساد قاعدة مطردة بل المعول في هذا على الادلة. المعول في هذا على ادلة وان لا فرق بين باب العبادات ولا باب المعاملات - 00:42:56ضَ
هنالك من العبادات ما يكون عمل يصح فيها مع انه وقع في النهي وكذلك في باب المعاملات وهنالك بالمعاملات ما يكون النهي يختلف السعد وفيها ما لا يقتضيه الفساد وكذلك باب العبادات - 00:43:23ضَ
التفريق مثلا بين العبادات والمعاملات او التفريق بين النهن العائدي ذات الشيء الشيء كلها عليها ايرادات الصواب في هذا انه يرجع الى الدليل في هذا وهذه المسألة مسألة صلاة الجماعة - 00:43:38ضَ
صلاة الجماعة لا ينفي ان يقال انها ان من صلى في وحده بغير عذر من لم يصلي مع الجماعة يصلي في المسجد بغير عذر ان صلاته صحيحة وهو اثم ولا يلزم من اثمه بطلان الصلاة - 00:43:59ضَ
الصلاة. فهو اثم بهذا الفعل وصلاته صحيحة. لدلالة الدليل على ذلك وهو الحديث الذي بعد هذا في قوله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفجر بسبع وعشرين - 00:44:21ضَ
درجة وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعا وعشرين درجة متفق عليهما - 00:44:43ضَ
حديث ابن عمر متفق عليه بسبع وعشرين عن ابو هريرة ايضا متفق عليه بخمس وعشرين وجاء بضع وعشرين وكذلك رواه البخاري عن ابي سعيد الخدري في خمس وعشرين وان صلاة جماعة تفظع صلاة الفجر بخمس وعشرين درجة - 00:44:58ضَ
وحديث ابن عمر بسبع وعشرين فالمحفوظ في حديث ابن عمر ان المضاعف بسبع وعشرين درجة جاء في رواية عند عبد الرزاق من رواية العمر عن نافع عن ابن عمر بخمس وعشرين وهذه الرؤية الشاذة - 00:45:18ضَ
مع ضعفها غيري ومنكرة وجاء عند احمد من حديث ابو هريرة من طريق شريك جاء بسبع وعشرين بسبع وعشرين درجة وهي ايضا مع شذوذها ضعيفة رواية حديث ابن عمر عبد الرزاق بخمس وعشرين عن ابن عمر - 00:45:37ضَ
رواية عن ابن عمر بخمسة وعشرين شاذة والرواية بسبع وعشرين عن ابي هريرة شاذة والروايتان شاذتان مع ظعفهما. فالمحفوظ في حديث ابن عمر سبع وعشرين في حديث ابي هريرة خمس وعشرين - 00:46:04ضَ
وكذلك في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنهم جميعا فهذا الحديث يقول صلاة الجمعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين المفاضلة بين الصلاتين بانهما بانها تفضل عليها يدل على ان - 00:46:23ضَ
صحيح انها صحيحة لانه جعل المفاضلة بينهما فاصل التفضيل بينهم ويدل على ان في كليهما فضل لكن صلاة الجماعة افضل ومن خالف والتزم عدم الصحة ربما اجاب قال قد تأتي المفاضلة - 00:46:44ضَ
بين شيئين القسم الثاني لا فضل فيه ولا يلزم من وجود المفاضلة بينهما ان تكون حاصلة في نفس الامر كما في قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. ومعلوم ان السعي - 00:47:05ضَ
والبيع محرم عند النداء وقال سبحانه قل للذين امنوا يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم الازكى لهم جاءت بصيغة فاضلة ومعلوم ان غض البصر واجب وان عدم غظه محرم. ومع ذلك اتى بالمفاضل قول ازكى لهم - 00:47:29ضَ
كذلك في قوله سبحانه وتعالى اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا واحسن ما قيلا. جاب خير ومعلوم انه لا مفاضلة بين اصحاب الجحيم واصحاب النعيم واصحاب النعيم في نعيم عظيم واصحاب الجحيم - 00:47:54ضَ
في عذاب عظيم ولا مفاضلة بينهما لكن يمكن يستدل بهذا ايضا لقول الجمهور ان النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو ولم يأمرهم باعادة الصلاة ولم يخبرنا صلاتهم باطلة - 00:48:13ضَ
وقال لا يشهدون الصلاة. لا يشهدون الصلاة. وهذا كله على القول بصحة صلاتهم وان النفاق هو النفاق الاصغر نفاق العمل لا النفاق الاكبر وهذا هو الظاهر والله اعلم هذا هو الله لقوله ولو يعلمون فيه ما اتوهما ولو حبوا - 00:48:38ضَ
لان اولئك اهل كفر والاستهزاء باهل الايمان وسخرية اهل النفاق الاكبر وهذا ايضا وما تقدم من الكلام صلاة الجمعة تفضل على صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة استدل به الجمهور على ان صلاة الجمعة ليست واجبة - 00:48:58ضَ
متقدم ايضا الاجابة عن هذا ان كون صلاة الجماعة افضل لا يلزم منه عدم وجوبها لان هذا اللفظ مثل ما تقدم المفاضلة لا تدل على ان صلاة الفجر ان صلاة الجماعة ليست بواجبة - 00:49:18ضَ
ان صلاة الجماعة ليست واجبة قد تحسن فاضلة ويكون احد الفعلين لا يجوز والاخر اه واجب ومع ذلك كونه لا يجوز لا يلزم منه البطلان. لا يلزم منه البطلان لما تقدم من كونه عليه الصلاة والسلام لم يمر باعادة الصلاة وكذلك على ظاهر الخبر في قول صلاة - 00:49:40ضَ
جماعة تفضلوا على صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة وكذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه هو في هذا المعنى. صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاتي في سوقه بضعا وعشرين درجة - 00:50:08ضَ
تزيد على صلاته. اثبت له الصلاة هذا ايضا يستدل ويكون من دليل من الخبر في قوله على صلاته. اثبت صلاة الصلاة الفرد بسبع وعشرين فكونه اضاف الصلاة اليه يدل على صحة صلاته في الجملة - 00:50:29ضَ
وكذلك في حديث على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعا وعشرين درجة فلا يمتنع وجوب صلاة الجماعة في المسجد جماعة عدموا جواز صلاة المنفرد في بيته مع صحة الصلاة. مع صحة الصلاة. ودلالة وجوب الصلاة ما تقدم من اخبار - 00:50:49ضَ
حديث صلاة الجماعة مهما استدل به فهو حديث محتمل في حديث ابن عمر وابي هريرة محتمل الدلالة والحديث الصريحة في الوجوب واضحة وبينة والقاعدة عند اهل العلم ان المحتمل يرد الى الصريح - 00:51:20ضَ
وكيف تترك الادلة الصريحة الدالة على وجوب اجابة النداء وعلى وجوب الصلاة جماعة في المساجد بادلة محتملة هذا يكون من رد المحكمين المتشابه. هذا اذا فرض ان هذا الدليل متشابه - 00:51:40ضَ
مع انه ليس متشابه بل واظح ابين من دلالته وكذلك في قوله صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاة في سوقه بضعا وعشرين درجة متفق عليهما فاثبت الصلاة في البيت وصلاة السوء. وظاهر على صلاته في بيته - 00:51:57ضَ
ايضا دليل واضح على رد قول من قال ان من صلى في بيته جماعة فلا يجب عليه ان يصلي جماعة في المسجد من قول على الصلاة في بيته وصلاة في سوقه. صلاة في بيته عام سواء صلى في بيته منفردا - 00:52:20ضَ
او صلى في بيته جماعة. وقول الصلاة في سوقه وهذا واضح لانه في السوق في الغالب ان تكون هناك جماعة هناك جماعة صلاتي في بيته وصلاته في سوقه بضعا وعشرين - 00:52:37ضَ
درجة وان كانت المضادة هذي تختلف يعني من كان في بيته فالعصر وجوب الصلاة عليه وجوب الصلاة عليه في المسجد. اما في السوق فهذا فيه تفصيل هذا فيه تفصيل اذا كان هنالك مسجد فيحصل الفضل بصلاته في المسجد لانه في مسجد حيث الجملة - 00:52:54ضَ
اما اذا كان يصلى في غير مسجد تأتي المفاضلة من هنا. المفاضلة من هنا وهل يلزمه القصد الى المسجد او لا يلزمه محتمل يعني اذا حصل جماعة والذي عمله عمل الناس على قول جماهير العلماء - 00:53:18ضَ
تحصيل الجماعة في اي مكان. لكن في اذا كان الانسان مستقرا في داره في داره فان الاصل هو وجوب اجابة النداء في المساجد. وقد تعرض الاحوال الاخرى الا يكون في داره وفي بيته فتعرض له الصلاة - 00:53:37ضَ
وتوافق حالة ليتيسر له ان يحصل الصلاة في المسجد فله ان يحصل الجماعة قدر الامكان وهذا الحديث يقول الامام ماج رحمه الله وهذا الحديث يرد على من ابطل صلاة المنفرد لغير عذر - 00:53:56ضَ
وجعل الجماعة شرطا لان المفاضلة بينهما تستدعي صحتهما مثل ما تقدم ايضا يزيد بيانا عن قول الصلاة الفذ اثبت الصلاة له. قوله على صلاته في بيته وصلاته في سوقه وحمل النص على المنفرد وحمل وحمل - 00:54:18ضَ
النص على المنفرد لعذر لا يصح قوله صلاة الجمعة تفظى عن صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة لا يصح ان يحمل على المنفرد لعذر لان الاحاديث قد دلت على ان اجره لا ينقص - 00:54:43ضَ
عما يفعله لولا العذر لان اجره تام فالمعذور اذا صلى وحده اجره تام وهذا عصر متفق عليه بين اهل العلم وفيه اخبار كثيرة منها قال فروى ابو موسى وهو الاشعري رضي الله عنه عبد الله بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:55:01ضَ
اذا مرض العبد او سافر كتب الله له كتب الله له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه احمد والبخاري وابو داوود وكذلك النسائي ايضا وهذا الحديث رواية ابراهيم ابن عبد الرحمن ابو اسماعيل السكسكي - 00:55:26ضَ
عن اي بردة ابن ابي موسى الاشعري عن ابي موسى الاشعري وانه سمع اباه موسى مرارا رضي الله عنه يقول ذلك وهذا الحديث رواه البخاري وابراهيم بن عبد الرحمن السكسكي تكلم فيه لكن هذا الخبر - 00:55:48ضَ
جاء له متابعات اعتمده البخاري رحمه الله وانتقاه من حديث ذلك انه حديث محفوظ ولهذا له شواهد صحيحة جاء عن حديث انس عند احمد ومن حي عبد الله بن عمر عند احمد - 00:56:07ضَ
وعن غيرهما من الصحابة وهو حديث محفوظ. ثم له اصل اصيل في ادلة كثيرة ومنها ما ثبت في الصحيح من حديث البخاري من حديث جابر ومن حديث انس في صحيح مسلم. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام ان بالمدينة اقواما - 00:56:23ضَ
ما سرتم مسيرا ولا قطعتم وادي الا هو معكم. قالوا وهو بالمدينة. قال وهو في المدينة. حبسهم العذر حديث انس عند مسلم حبسهم المرض. حبسهم المرض فالذي حبسه العذر من مرض ونحوه - 00:56:42ضَ
عمله مثل عمل الذين عملوا اه بجوارحهم وجاهدوا وحضروا صلاة الجماعة الذي فاته شيء من هذا العمل لضعف بدنه وجوارحه فلم يتيسر له القيام في صلاته ولم يتيسر له حضور الجماعة اجره تام. فهو مع المصلين في صلاتهم ومع المجاهدين - 00:56:56ضَ
في جهادهم قال ما شئتم مسيرا ولا قطعتم الا وهم معكم كن معكم مع ان النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة غزوة تبوك سار في وقت الحر الشديد مع قلة الزاد والمزاد والمتاع وطيب الثمار وطيب الظلال - 00:57:20ضَ
ومع ذلك الذين اقاموا في المدينة لعذر ولم يجدوا ما يرتحلون بين اهليهم في الظلال والظل البارد والماء البارد اجرهم تام لانهم كانوا رضي الله عنه حريصين لكن لم يستطيعوا - 00:57:43ضَ
ولم يتيسر لهم الذهاب معه عليه الصلاة والسلام فهذه قاعدة متفق عليها عند اهل العلم ولهذا قال المصنف رحمه الله انه لا يصح حملة على المنفرد لعذر قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه - 00:58:02ضَ
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توظأ فاحسن الوضوء ثم راح فوجد الناس قد صلوا اعطاه الله مثل اجر من صلاها وحضرها لا ينقص من اجورهم شيئا. رواه احمد وابو داوود والنسائي - 00:58:20ضَ
وهذا عندهم من طريق محسن بن علي الفهري عن عوض بن الحارث عن ابي هريرة ومحسن بن علي ليس بذاك المعروف في الحديث من طريقه فيه ضعف لكن له شاهد اخر - 00:58:41ضَ
من رواية اه معبد ابن هرمز المدني عن سعيد المسيب ان رجلا من الانصار حضره الموت وقال اني احدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال - 00:59:01ضَ
من توضأ فاحسن الوضوء ثم عمد الى المسجد لا يرفع رجلا الا كتب الله له بها حسنة. ولا يحط اخرى الا حط الله عنه بها خطيئة فان صلى ادرك فصلى معهم - 00:59:23ضَ
غفر له غفر له فان هو ادرك بعضا وفاته بعظ فكذلك فكذلك يعني انه يكتب هذا الاجر بتمامه فان وجدهم قد صلوا فكذلك فصلى فصلى فصلى فصلى فان هو قد صلوا فصلى الصلاة فاتمها فكذلك. جعله ثلاث مراتب - 00:59:40ضَ
وجعل المراتب الثلاث في رتبة واحدة بحسن قصده ونيته. ولانه حرص على الصلاة ولم يتكاسل فجعل القاصد الذي سار اليها وحضرها حضرها له هذا الاجر التام له هذا الاجر التام - 01:00:14ضَ
وكذلك الذي فاته بعض وكذلك الذي فاتته. وهذان الحديث ان ضعيفان وبعض اهل العلم اول حديث بالطريق الاخر وايضا هو قصد ونوى الخير. ومن عادة حضور الصلاة لكن لم يتركها تكاسلا وتهاونا. فقاعدة الشريعة تقتضي ان - 01:00:38ضَ
يكون اجره تاما وانه يحصل له الاجر التام الذي ورد في الحديث المتقدمة. صلاة الجمعة تفضل عن صلاة الفرد بسبع وعشرين والحديث المتقدم جاء فيهم سبع وعشرين وخمس وعشرين. وان هذا الفضل يحصل له. يحصل له اما بخمس وعشرين او سبع وعشرين - 01:01:01ضَ
وهذه المسألة وهذا الفضل وقع فيه خلاف على اقوال كثيرة تقرب او نحو من خمس وعشرين او اكثر قول ساقها الحافظ رحمه الله وغالب اقوال متكلفة في مسألة الفرق بين التفضيل بسبع وعشرين وخمس وعشرين - 01:01:24ضَ
فذكر الحافظ رحمه الله اقوالا كثيرة في هذا منها ان هذا مفهوم عدد وانه اذا قال لما في حديث ابي هريرة وحديث سعيد خمس وعشرين لا ينافي قوله سبع وعشرين وان هذا مفهوم عدل وانه مفهوم عدل - 01:01:47ضَ
لا حجة فيه وفي خاصة في مثل هذا. ومنهم من قال ان ان الله سبحانه وتعالى تفضلا وزاد فضلا من ذلك وجعله بعد ان كان خمسا وعشرين درجة او جزءا على اختلاف الروايات والمعنى واحد جعلها سبعا وعشرين درجة - 01:02:08ضَ
ومنهم من قال ان هذا يختلف بحسب حال المصلي اما يرجع الى صلاته يرجع الى صلاته وحضوره فيها وخشوعه فيها. فيحصل سبعا وعشرين درجة آآ يحصل له اعلى الدرجات بخشوعه وحضوره في صلاته - 01:02:28ضَ
او يرجع الى عمله في صلاته. مثل تبكيره كتبكيره اليها واجابة المؤذن كذلك سعيه والخطوات التي يخطوها الى المسجد والسنة التي يصليها قبل الصلاة وبعدها. سائر الاعمال التي يعملها ولا شك ان هذه اعمال مقصودة - 01:02:56ضَ
وكل قال قولا في هذه المسألة والله اعلم في هذا والمؤمن يجتهد في تحصيل الجماعة. ويرجو مثل هذا الاجر الحافظ ابن حجر اختار قولا في هذا فيه غرابة يعني علاقة ضعيفة احيانا اه يحقق المسألة من جهة ذكر الخلاف والادلة قد ينتهي الى قول يحتاج - 01:03:22ضَ
دليل خاصة عند الجزم به. قال رحمه الله ما معناه ان سبعة وعشرين درجة للصلاة الجهرية. للصلوات الجهرية المغرب والعشاء والفجر وخمسة وعشرين درجة للصلوات السرية ولكونها سرية كانت دونها - 01:03:51ضَ
والجهرية افضل بالجهر والله اعلم بهذا بالجزم باحد القولين وبالجملة هذا الاجر العظيم بين الصلاتين الاجر العظيم بمضاعفة الصلاة يرجو المؤمن حصوله حين يقصد هذه الصلاة. اما تحديد اي الاجرين فالله اعلم. لكن لا شك انه كلما - 01:04:15ضَ
كان حضور العبد بتبكيره وبوداد مبادرته ووضوئه في بيته قبل خروجه وقصده الى الصلاة والمشي اليها بسكينة وطمأنينة لا شك انه من اعظم اسباب حصول المرتبة العليا في الاجر الوارد في صلاة الجماعة - 01:04:44ضَ
من توظأ فاحسن الوضوء ثم راح فوجد الناس قد صلوا. اعطاه الله مثل اجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا وهذا اللي يتوضأ واحسن الوضوء لا شك ان هذا قصد عظيم - 01:05:04ضَ
ثم راح فوجد الناس يعني هو قاصد الى الصلاة على ان يحضرها فوجد الناس ولم يظن الناس قد صلوا العلماء لم يكنوا فيه تفريط وهذا واضح انه لم يكن منه تفريط لانه وجد الناس قد صلى وكأنه يظن ان الناس لم يصلوا. فلهذا اعطاه الله - 01:05:20ضَ
بقصده ونيته بنية مع سعيه لا مجرد القصد لكن مع سعيه ولهذا المريض يؤجر بنيته لانه لا يتيسر له السعي لكن هو ينوي لو انه كان صحيحا لسعى الى صلاة الجماعة. فلهذا يؤجر - 01:05:39ضَ
بنية الصادقة في حضور الجماعة. كذلك مثله والله اعلم. من توظأ فاحسن الوضوء قاصدا الى حضور الجماعة. لكن وجد الناس قد صلوا فيعطى اجر من حضرها وصلاها مع الجماعة وعن ابي سعيد وسعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في جماعة - 01:06:01ضَ
تعدل خمسا وعشرين صلاة فاذا صلاها في فلاة فاتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة رواه ابو داوود. هذا الحديث برواية هلال ابن ميمون الجهني ابو علي الرملي عن عطاء ابي يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري - 01:06:28ضَ
وفي ثبوت هذا الخبر نظر في ثبوت هذا الخبر نظر حيث انه من طريق هذا الرجل وان كان لا بأس به ووثق ليس بذاك المتقن وقد غمز من قناته ابو حاتم رحمه الله وان كان وثقوا يحيى ابن العين وغيره وثقوه وكذلك قال النسائي لا بأس - 01:06:56ضَ
به لكن مثل هذا اللفظ العظيم ان يحفظه وحديث ابي سعد تقدم معنا انه اطلق فضل الصلاة والنبي خمس وعشرين بلا تفصيل. ومثل هذا يحفظ ويعلم عند الحفاظ فكيف يفوت الحفاظ من رواع عطا ابن يزيد؟ فيحفظه هلال ابن ميمون - 01:07:23ضَ
ويحتاج الى تتبع الطرق عن عطاء كذلك حديث ابي سعيد الخدري متقدم ايضا هذا مما يوضح ويبين حقيقة هذا الخبر ومرجع هذا الخبر لكن ان ثبت فدلالة محتملة. ونقل الصلاة في جماعة تعدل خمسا وعشرين صلاة - 01:07:49ضَ
مثل ما تقدم في حديثي عند البخاري فاذا صلاها في فلاة اتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة اذا صلاها في فلاة يعني في برية والمعنى انه وفقة الصلاة وليس المعنى كما يفهم بعض الناس انه - 01:08:15ضَ
وبعض الناس ربما يسأل عن مثل هذا ويريد ان يخرج الى البرية والفلات لقصد ان يصلي فيها ويهجر المساجد والجماعات هذا خلاف الهدي. خلاف هديه عليه الصلاة والسلام. وخلاف سنته - 01:08:36ضَ
انما لو ثبت اذا صلاها لو وافقته ان يكون مسافر او يكون خرج بسبب الاسباب اه لحاجة او لنزهة او نحو ذلك فوافقت الصلاة البرية اذا صلينا فلاة فاتم ركوعها - 01:08:51ضَ
وسجودها بلغت خمسين صلاة بلغت خمسين صلاة بهذا الشرط بهذا الشرط. وليس معنى ذلك انه لو وافق جماعة في البرية انه لا يصلي ليس هذا المراد انما المراد لو وافقته الصلاة وكان الانسان في هذا المكان - 01:09:08ضَ
ادركت الصلاة فانه يصليها ركوعها واهل العلم اشاروا الى ان السر في ذلك والله اعلم ان البرية هي محل الخوف وانه يعني يكون محل الهوام ومع ذلك هو ادى الصلاة واتم ركوعها وسجودها - 01:09:33ضَ
وكذلك في في البرية تنقطع وساوس الشيطان والرياء والمراءات فليس عنده احد. هذا على القول بانه يصلي وحده. يصلي وحده لكن الحديث محتمل قد يقال انه لخطاب واحد وللجماعة خطاب للواحد وللجماعة - 01:09:58ضَ
واذا صلى فلاة ويكون من اسباب الابتعاد عن اسباب الرياء ولهذا تندى بالصلاة خاصة غير صلاة الفرض في البيت وان يكون في مكان لا يراه احد ولا وهذا من اشباب فضل الصلاة الصلاة في البيت واجعلوا بيوتكم في صلاتكم في بيوتكم - 01:10:22ضَ
وانا السبب في ذلك هو انه ينفرد عن اعين الناس كلما كان في مكان بعيد عن الناس وفي مكان مظلم كان ادعى الى اخلاصه وصدقه في صلاته اذا تم ركوعها وسجودها بلغت - 01:10:47ضَ
خمسين صلاة خمسين صلاة يظهر انه يرجع الى قوله الصلاة في جماعة فاذا صلاها فان قوله فاذا صلاها في فلاة يرجع الى الصلاة يرجع الى الصلاة في قوله اي الصلاة - 01:11:06ضَ
ولا يرجع الى قوله جماعة فعلى هذا يكون على خلاف اهل العلم في هذا انه اذا صلاها في جماعة صلاها في جماعة اي صلاها منفردا فان صلاته منفرد اعدل تعدل صلاته خمسين - 01:11:26ضَ
صلاة تعدل صلاته خمسين صلاة وقيل تعدل صلاته جماعة. تعدل صلاته جماعة فعلى هذا اذا قيل ان صلاة الجماعة بخمس وعشرين تضرب خمس وعشرين في خمسين خمس وعشرين في خمسين صلاة من صلاة الجماعة - 01:11:50ضَ
اذا ضربت خمسة وعشرين في خمسين يكون المجموع الف ومئتين وخمسين الف ومئتين المجموع خمس وعشرين في خمسين عشرين في خمسين الف او يعني اللي هو عشرون في خمسين يكون الف وكذلك اربعة خمسة في خمسين مئتان وخمسون الف ومئتان وخمسون - 01:12:14ضَ
واذا قيل سبع وعشرون تزيد عليها صلاة صلاتين كل صلاة في خمسين في كل مجموع الف وثلاث مئة وخمسين وبعضهم ذكر المضاعفة على وجه اخر فتكون اضعاف مضاعفة الله اعلم - 01:12:43ضَ
فالحديث محتمل في ثبوته نظر لكن لو ثبت ليس المعنى القصد الى صلاة الفلات ولم يعرف هذا من هديه ولا من هدي اصحابه رضي الله عنهم بل لو وافقته الصلاة - 01:12:58ضَ
فانه يكون على هذا الهضوء. وقد ويحضرني الان في هذا عند تقرير حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه سلمان الفارسي الذي رواه عبد الرزاق وابن ابي شيبة وجاء مرفوعا وموقوفا - 01:13:16ضَ
وفيه اه انه عليه الصلاة والسلام انه ان سلمان رضي الله عنه قال من صلى بارض طين مرديقي فاذن وقام واقام فاذن واقام صلى معه من ملائكة الله ما لا يرى طرفه - 01:13:35ضَ
ما لا يرى طرفه لما يعني لما اراهم ذكروا هذا الحديث عند هذا لكن فيما يظهر لي والله اعلم انه قد يستحضر هذا الاثر على حديث ابي سعيد الخدري على الخلاف في رفعه ووقفه مع ان اثبت من رواية عبد الرزاق - 01:13:58ضَ
وفيما اذكر ان ابن ابي شيبة رواه بذكر الاذان والاقامة وفيه فاذن واقام قال فان اقام صلى معه ملكاه وان اذن وقام صلى معه ما لا يرى طرفه لكن هذه الرواية فيها ثبوت هي نظر - 01:14:18ضَ
رواية اخرى لعلها رواية ابن ابي شيبة انه اذا اذن واقام صلى معه من ملائكة الله ما لا يرى طرفه ما لا يرى طرفه. فهذا قد يكون شاهد في المسألة - 01:14:40ضَ
في فضل الصلاة في الارض القيء وهي البرية. وهذا حين توافقه لانه قال اذن واقام انه وافق في هذا المكان لانه ادركته الصلاة فاذن ومعلوم ما فيه من فضل الاذان - 01:14:56ضَ
رفع الصوت به ويشهد له كل رطب يابس كل شيء يسمعه يشهد له يوم القيامة هذا قد يستحضر هذا الاثر على حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه باب حضور النساء المساجد وفضل صلاتهن في بيوتهن - 01:15:14ضَ
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استأذنكم نساؤكم بالليل الى المسجد فاذنوا لهن رواه الجماعة الا ابن ماجة - 01:15:32ضَ
الحديث راجعته وجدت ابن ماجة رواه كما رواه الجماعة الجماعة وابن ماجة رحمه ذكره في المقدمة المقدمة ذكرها في باب اتباع السنن مخالفة. وكأنه والله اعلم الا ان كان ابن ماجة ما ذكر في موضع اخر. انه ذكره - 01:15:47ضَ
في غير مظنته المعتادة لدى الفقهاء رحمة الله عليهم. فقهاء الحديث في هذا الموضع لانه معتاد ان يذكر هذا في مسألة صلاتي الجماعة وصلاة النساء جماعة حضورهن في المساجد لكن هو ذكره رحمه الله لان في الحديث كما في الصحيحين ان احد ابناء ابن عمر - 01:16:06ضَ
بلال واقد كما في صحيح مسلم قال لا نمنعهن. قال احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول امنعون فضرب في صدره. آآ وجاء روايات اخرى عن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه في التشديد في هذا - 01:16:31ضَ
ففيه اه اورده ما جاء في هذا الباب بيان آآ انه لا يجوز الاعتراض على السنن ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام بل يجب التسليم لها. فالحديث رواه ابن ماجة كبقية الجماعة - 01:16:45ضَ
وهذا الحديث صريح بان المرأة لا تمنع من الصلاة في المسجد استأذنت بالليل وقيل استئذان بالليل في الليل اه من باب التخصيص والتقييد. باب التخصيص والتقييد وان النهار قد يكون - 01:17:04ضَ
المحل تعرضها للاذى او نحو ذلك والذي يخص الليل لانه يخفي بظلامه فيكون اصدر لها اه لا يحصل وقيل ان الليل تخصيصه لاجل انه قد يكون هو مظنته حصول الشر لها فالنهار من باب اولى. النهار من باب اولى - 01:17:27ضَ
ويستأذنكم نسائكم بالليل للمسجد فاذنوا لهن. وفيه دلالة على انه اذا استأذنت المرأة زوجها فانه يجب عليه يأذن لها لكن بالشروط التي تجب على المرأة في حضور الصلاة كما سيأتي ان شاء الله - 01:17:48ضَ
الاحاديث بعده فاذنوا لهن. امر وفي دلالة على ان المرأة يجب عليها استئذان زوجها استئذان زوجها في هذا وانها حين تخرج من بيتها الا باذنه الا الشيء المعتاد. الذي قد اعتد بينهما في هذا الشيء او فيه اذن عرفي بينهما. وفي - 01:18:07ضَ
بحفظ الله تمنع النساء ان يخرجن الى المساجد وبيوتهن خير لهن. رواه احمد وابو داوود. وهذا حديث رواية عن ابن ابي ثابت الاسد مولاهم عن ابن عمر ابن ابي ثابت قال الحافظ ابن حجر - 01:18:31ضَ
كثير التدليس والانسان واستدرك بعضهم على كلامه فان كان كذلك فالحديث في هذا اللفظ في ثبوتها ناظر وان كان معناها ثابت في الصحيحين لا تمنعوا النساء هذا واظح لان النهي ثبت في الصحيحين وبيوتهن خير لهن كذلك ايظا - 01:18:46ضَ
فالمرأة الصلاة في بيتها خير لها. وافضل لها اه بدليل روايات اخرى في هذا الباب وشاقة قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله - 01:19:05ضَ
وليخرجن تفلات. رواه احمد وابو داوود. وهذا اسناد جيد. رواية محمد ابن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة وهذه رواية واضحة وجيدة في متفقة مع ما تقدم في الصحيحين وغيرهما انه لا تمنع - 01:19:23ضَ
من المسجد يعني حين ترغب الصلاة في المسجد وقال وليخرجن تفلات. التفيلة غير متطيبة غير متزينة حتى لا تحصل الفتنة عليها بها ومنها في خروجه الى الصلاة لانها لان هذا يعود عليها بضد المقصود ويكون شرا عليها وشرا على - 01:19:43ضَ
غيرها ممن يصلي في المسجد فليقال وليخرجن امر والامر بالوجوب وليخرجن تفلات والتافلة هي التي يعني لم تتزين لانها تخرج للصلاة يخرج متسترة آآ حتى ترجع الى بيتها وعن ابي هريرة رضي الله عنه - 01:20:07ضَ
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي امرأة اصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الاخرة. رواه مسلم وابو داوود والنسائي وهذا الحليب متفق مع ما تقدم اي امرأة اصابت بخورا - 01:20:29ضَ
وان هذا مفسر لما تقدم لقوله وليخرجن تفيلات لا تتطيب بالبخور وغيره وانها اذا كانت طيبة فلا يجوز لها ان تشهد العشاء الاخرة وكذلك غيرها من الصلوات. وتقدموا وليخرجن تفيلات - 01:20:49ضَ
وهذا ايضا ثبت جاء في حديث زيد ابن خالد عند احمد وابن خزيمة وابن حبان ايضا لا تمنعوا المساء من اماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات. هذا جاء في عدة اخبار كما حديث هريرة ان تقدم حديث بن خالد وحديث - 01:21:06ضَ
لا بأس به كذلك في في حديث ابي هريرة ايضا انها لا تتطيب اي امرأة اصابت بخورا فلا تشهدن معنى العشاء الاخرة وهذا متفق مع ما تقدم لقوله استأذنكم نسائكم بالليل الى المسجد. فاذنوا لهن فاذنوا لهن - 01:21:23ضَ
والمعنى في غير العشاء الاخرة ايضا كذلك. وهذا قد يشهد والله اعلم لقول من قال ان خروجها في الليل لانه يكون لها آآ ولهذا جاء في الحديث الثاني اي امرأة فلا تشهد معنا العشاء الاخرة - 01:21:46ضَ
وهذا وقع في عدة اخبار ايضا جاء في حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود ان النبي عليه حدث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ايكن شهدت العشاء الاخرة فلا تمسن طيبا ايكن شهادة العشا الاخرة فلا تمسن طيبا فيه نهي - 01:22:07ضَ
فاذا نهي عن البخور والبخور الغالي يعني البخور اه في الغالب انه تقف رائحته وليس كالطيب الذي يعلق باليد لانه ابقى. وتكون رائحته واقوى ومن باب اولى ان ينهى عنه اذا نهي عن البخور وان كان نهي عن جميع انواع البخور - 01:22:25ضَ
وعن ام سلمة رضي الله عنها وهند بنت ابي امية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير مساجد النساء قعر بيوتهن. رواه احمد. رواه احمد وهذا الحديث رواه من طريق السائب مولى ام سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها ورواه ابن خزيمة وابن حبان ايضا - 01:22:50ضَ
خير مساجد النساء قعر بيوتهن وفيه دلالة على ان فضلا الصلاة في حق المرأة في بيتها وليس في بيت بل في قعر بيته. وهذا الحديث بطريقة وفيه ليس بذاك المعروف. لكن الاحاديث تشهد له - 01:23:18ضَ
احاديث عدة تشهد له آآ في قوله وبيوتهن خير لهن وبيوتهن خير لهن اطلق وخاصة في بعض الاخبار قعر البيت وقعر البيت هو البيت الداخل داخل الذي يكون في اقصى البيت - 01:23:42ضَ
وفي حديث ابن مسعود عند ابي داوود عن طريق اه قتادة وانه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في في خير من صلاتها - 01:24:02ضَ
في حجرتها خير من صلاتها في حجرتها صلاتها في قعر بيتي خير من صلاتها في بيتها. يقول عليه الصلاة والسلام صلاتها هنا قال خير مساجد نساء قعر وبيوتهن. وقعر البيوت مثل ما تقدم - 01:24:22ضَ
وجاء في حديث ابن مسعود في حديث في حديث ابن مسعود صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها صلاتها في مخدعها خير من صلاتها في بيتها. المخدع هو قعر البيت. هو البيت الداخل الذي يكون مكان لا يبرز - 01:24:43ضَ
لا يرى في غاية من الستر في البيت. قعر بيتها وهو المخدع مكانك المخزن الذي يكون مكان متأخر من البيت لا يكاد يصل اليه احد ولهذا كلما اشترت المرأة عن الناس كانت صلاتها اعظم اجرا. وفي حديث ام حميد عند احمد انها رضي - 01:25:02ضَ
الله عنها قالت يا رسول الله اني ارد الصلاة معك قال قد علمت وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك صلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك صلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك - 01:25:31ضَ
صلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي رتب عليه الصلاة والسلام وجعل صلاتها في بيتها. البيت هنا يظهر الله عنه يطلق اطلاق عام كما في حديث ابن مسعود. ويراد به جميع البيت - 01:25:50ضَ
ويطلق اطلاق خاص ويطراد به قعر البيت ولهذا في حديث ام حميد قال في بيتها ثم رتب الحجرة وقال في حديث ابن مسعود صلاة بيته خير من صلاته في حجرته. صلاتها في مخدعها - 01:26:07ضَ
خير من صلاة الفيديو ويحتمل والله اعلم ان المخدع اخص من البيت. فعلى ان يكون صلاتها في مخدعها بالنظر الى الى الاحاديث لا توافي مخدعها ثم صلاتها في بيتها. ثم صلاتها في حجرتها ثم صلاتها في دارها. ثم صلاتها في مسجد قومها ثم صلاتها في المسجد العام - 01:26:23ضَ
كما قال عليه الصلاة والسلام خير من صلاتك في مسجدي ليكون الترتيب يكون ست مراتب على ان المخدع غير البيت او اشتر من البيت وهذا يبين رجحان القول الثاني في المسألة وهو هل صلاة المرأة في بيتها - 01:26:42ضَ
يحصل لها المضاعفة فيه او لا تحصل له المضاعفة. هل تحصل له المضاعفة في الاجر ويكون لها سبع يكون لها سبع وعشرون درجة او خمس وعشرون درجة جاء الاختلاف الاخبار في هذا - 01:27:05ضَ
او لا يحصل لها على قولين رجح كم من العلم كالحافظ ابن رجب وجماعة من الشراح ومن اهل العلم ان مضاعفة خاصة بالرجال لان الاخبار قال صلاة الرجل وهذا الاطلاق مقصود وان كان الاصل ان الالفاظ العامة تأتي خطاب للرجال تشمل الرجال والنساء هذه القاعدة - 01:27:17ضَ
لكن يقال بخصوص اللفظ لدلالة دليل يدل على انه في حق الرجال لما جاء من امر النساء بالصلاة في بيوتهن وان الصلاة بيوتهن خير ولهذا ذهب من العلم الى انه لا يحصل لها المضاعفة. وان كان يحصل لها - 01:27:38ضَ
حيث الجملة اجر وانها لا تمنع لكن صلاته في بيتها افضل كلما كانت الصلاة في مكان استر كانت اعظم اجرا وهذا محتمل بعض اهل العلم المرجحة ان صلاتها في المسجد يحصل لها به سبع وعشرون درجة - 01:28:05ضَ
لكن بالشروط التي ذكرها العلم بالاحتشام عدم التطيب وعدم مخالطة الرجال الى غير ذلك من الشروط الواجبة على المرأة في صلاتها في المسجد. وقالوا ان الاحاديث جاءت جاءت بلفظين لفظ صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفجر بسبعة وعشرين. جاءت بالاطلاق وذكر الرجل - 01:28:26ضَ
يا ذكر فرد من افراد العموم الذي يدخل في مسمى الجماعة وجماعة تشمل الرجال والنساء فلا منافاة من القيد خاصة ليس فيه اشتقاق ليس في اشتقاق اشبه بنا باللقب يعني فلا يكون قيدا - 01:28:48ضَ
وهذا محتمل وقد يقويه والله اعلم قد يقوي اصول اجر في هذا والله اعلم وينظر في هذا الدليل ان الصحابيات رضي الله عنهن كن يصلين مع النبي عليه الصلاة والسلام في مسجد مع علمهن بهذا الحديث وعلمهن بان النبي عليه الصلاة والسلام - 01:29:05ضَ
قال استأذنكم نسائكم للمساجد فاذنوا لهن ايضا روايتهن كأم سلمة رضي الله عنها حديث مسعود خير مساجد قعر بيوتهن رووا هذا هذه الاحاديث ورويت هذه كانوا يصلون مع النبي في مسجده - 01:29:22ضَ
ولا شك انه من احرص الناس على الخير. فكيف يجهدون في اه ترك الصلاة في البيوت ويصلين في المسجد ويمكن يحمل والله اعلم انه حين تكثر النساء في المسجد ويكثر خروجهن ودخولهن انه يحصل خلاف المقصود - 01:29:43ضَ
الذي جاء في الامر بصلاتها آآ في بخلاف المقصود آآ من الحشوة ونحو ذلك فهي كانت صلاة بيتها افضل والله اعلم ولهذا ختم المصنف رحمه الله بحديث قال وعن يحيى بن سعيد عن عمرو عن عائشة رضي الله عنها قالت لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى من النساء - 01:30:02ضَ
ارأينا لمنعهن من الرجل كما منع منعت بنو اسرائيل نساء قتل عمرو ومنعت بنو اسرائيل نساء قالت نعم متفق عليه وهذا مما توقف فيه كثير من اهل العلم وقالوا انه من اجتهاد عائشة رضي الله عنها وان وانه يقال لم يرى ولم يمنع - 01:30:22ضَ
لم يرى ولم يمنع وان التفريط وقع ممن فرط والا فالاصل انه اه انه لا يمنع فمن وقع من تفريط وعدم التزام فالواجب منعها. ومن لم اه يقع منها شيء من ذلك والتزمت بالواجب فلا تمنع. ان هذا اجتهاد منها - 01:30:44ضَ
وقولها قلت لعمرو منعت بني اسرائيل نساءها وقالت نعم متفق عليه هذا يظهر ان جاء من كلام عمرة وجاء عن عائشة رضي الله عنها انا عند عبد الرزاق ثبت عنها - 01:31:06ضَ
انها قالت يعني كان نساء بني اسرائيل اتخذت اتخذت الواحدة منهم انقلين اي خفين من خشب ترتفع به وتتراءى للرجال وجاء في حديث مسعود ايضا باسناد صحيح معناه وانهن سلطت عليهن الحيضة - 01:31:19ضَ
لكن هذا خلاف الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وان الحيض كان قبل ذلك وكان قبل بني اسرائيل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ان هذا امر كتبه الله على بنات ادم وليس الحيض - 01:31:34ضَ
ليس الحيض او ان الحيض لم ينزل الا في نساء بني اسرائيل بل كان قبل ذلك ما تقدم ولهذا البخاري اشار اليه وقال والاول اكثر او نحو ذلك وان الصواب ان آآ خلاف ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وما جاء عن عائشة - 01:31:49ضَ
رضي الله عنهم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:32:11ضَ