التعليق على المنتقى للإمام المجد ابن تيمية
التعليق على المنتقى للإمام المجد [106] | أبواب صلاة الجماعة: باب انفراد المأموم لعذر
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم اشار على نهج باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم - 00:00:00ضَ
عشرون من شهر شوال في عام الف واربع مئة واربعة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأوا الدرس من كتاب المنتقى للامام المجد ابن تيمية رحمة الله علينا وعليه. من كتاب الصلاة من قوله - 00:00:28ضَ
قال رحمه الله باب انفراد المأموم لعذر لما ذكر رحمه الله شيئا من احكام الجماعة واخر الابواب انعقاد الجماعة باثنين احدهما صبي او امرأة ان يذكر انفراد المأموم لان الجماعة يعتريها ما يعتريها وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى - 00:00:48ضَ
ورحمته لعباده في هذه الشريعة وان من عرض له عذر في صلاته فله رخصة في ان ينصرف عن الجماعة كما ان له رخصة بعدم حضورها اذا كان له عذر فكذلك ايضا يمتد تمتد هذه الرخصة حتى ولو حضر - 00:01:17ضَ
الجماعة لان هذه الشريعة مبنية على اليسر والسعة وتيسير وسبل الاجتماع اذا اذا علم العبد بالله عليك وان الله يسر حضور الجماعة مع وجوبها للمساجد الا ان هذا يدفعه لحضورها والاستعداد لها لما يعلم من السعة - 00:01:43ضَ
لو عرض له ما عرض من الاعذار التي يحتاج معها الى ترك الجماعة او الخروج من الجماعة بعد الدخول فيها لكن هذا كما تقدم لعذر قال رحمه الله ثبت ان الطائفة الاولى في صلاة الخوف - 00:02:08ضَ
تفارق الايمان وتتم وهي مفارقة لعذر والمعنى انه رحمه الله استنبط من بعض صفات صلاة الخوف اذا الصفة المذكورة صفة من الصفات صفة من الصفات معلوم ان الصفات صلاة الخوف متعددة - 00:02:31ضَ
وهي نحو ستة هيئات او سبع هيئات خلافا لمن بالغ وقال ان تجاوز العشرين والصواب ان اصولها ست صفات وهذا سيأتي الاشارة اليها ان شاء الله. بعد ذلك قريبا في صفة صلاة الخوف. ومن - 00:02:52ضَ
الصفات الوثابتة في الصحيحين ما ثبت في حديث سهل ابن ابي حثمة هذا الحديث الذي رواه الشيخان من رواية صالح بن خوات بن جبير عمن حدثه ممن صلى مع النبي صلى الله - 00:03:10ضَ
عليه وسلم في صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع وجاء انت هذه الصفة ايضا من رواية سهل ابن ابي حثمة لكن يظهر انه لم يشهدها انما رواها عمن شهدها وجاء في رواية ابن منده ان صالح بن خوات بن جبير رواها عن ابيه خوات ابن جبير - 00:03:29ضَ
وصالح بن خوات تابعي كبير ثقة فهذا الخبر فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى الطائفة الاولى معه صلى بالطائفة الاولى ركعة بالطائفة الاولى ركعة ثم ثبت قائما عليه الصلاة والسلام - 00:03:55ضَ
واتمت الطائفة الاولى لانفسهم اتموا الصلاة. صلوا الركعة الثانية. ثم سلموا ثم انصرفوا الى مصاف اصحابهم وهذا هو وجه الشاهد من الحديث انه ثبت قائما عليه الصلاة والسلام ثم اتموا لانفسهم - 00:04:22ضَ
ثم انصرفوا وجاه العدو ثم انصرفوا وجاه العدو والشاهد منه كما تقدم ثم انصرفوا اتموا لانفسهم وهذا كما تقدم مشاهد واضح في ان ويجوز الخروج من الجماعات لعذر واذا جاز خروج الجماعة بك - 00:04:41ضَ
او خروج جماعة تامة مثل هذا العدد فخروج الواحد كذلك من باب اولى والباب والباب فيه اخبار فيه اخبار لكن مصنف على طريقته احيانا يذكر آآ شواهد الترجمة احيانا ينص عليها بالاحاديث ويعزوها. واحيانا - 00:05:05ضَ
يشير الى بعض الاخبار في هالباب ويقول مثلا وفيه كذا وكذا وفيه كذا اما لان الحديث تقدم واستشهد به في ابواب اخر كما تقدم له رحمه الله في بعض المسائل واما لانه سيأتي واما الا انه سيأتي وهذا سيأتي ان شاء الله - 00:05:31ضَ
ايضا في في مسألة وهي مسألة عادة الجماعة وعادة الجماعة وان من صلى الجماعة في اه مسجد ثم اتى ادركته الجماعة في مسجد اخر وسيذكر انه اه تقدم حديث عبادة وحديث - 00:05:55ضَ
ابي ذر يزيد ابن الاسود. وهذه تقدمت الاخبار وهو اشار اليها باسماء الصحابة الذين رووا هذه الاخبار فاهمين بقى بالاختصار حتى لا يتكرر الحديث تأمن فيكون في اشارة الى ما تقدم - 00:06:19ضَ
وفيه ايضا حث على استحضار المسائل حث على استحضار المسائل لانه حين يقول تقدم كذا فان هذا يدعو طالب العلم الى ان يعرف اين ذكر هذا الخبر لانه مع طول الفصل قد ينسى هذا الشيف هذا يدعوه الى مراجعة المسألة مثلا وربما ايضا - 00:06:40ضَ
ان لم تسبق لم يسبق لها ذكر لكنها سوف تأتي. يدعوه ايضا الى النظر والتأمل اين سيذكره. وهذا فيه ربط الاخبار بعضها بعض كما ان الفقهاء رحمة الله عليهم يعملون هذا في - 00:07:04ضَ
المسائل بعضها ببعض فتانا فتجد المسائل مترابطة متتامة مما يعين طالب العلم على استحضار المسائل ثم ذكر ايضا في الباب حديثا اخر قال وعن انس وعن انس وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان معاذ ابن جبل يؤم - 00:07:20ضَ
قومه. وهذا في الحديث المشهور في الصحيحين وسيأتي الاشارة اليه في كلامه رحمه الله وانه في الصحيحين عن جابر الحديث جاء عن جابر وهو مشهور في الصحيحين عن جابر وجاء عن انس بن مالك وجاء عن بريدة بن حصين وهذه - 00:07:42ضَ
اه الاخبار هي اصح الاخبار الواردة في هذا الباب وجاء عن صحابة اخرين جاء عن صحابة اخرين منهم حجم ابن ابي كعب وسيأتي الاشارة الى انه ان شاء الله الى انه لا يصح هذا - 00:08:02ضَ
الخبر قالوا عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال كان معاذ بن جبل يؤم قومه فدخل حرام وهو يريد ان يسقي نخله. فيه دلالة على معاذ رضي الله عنه - 00:08:19ضَ
حيث كان يؤم قومه وقومه من الصحابة الاجلاء من اهل بدر واهلي اه بيعتي اعاقة ونحو ذلك وهم صحابة كبار ومع ذلك معاذ كان رضي الله عنه كان يتقدمهم بفضله وشرفه رضي الله عنه - 00:08:37ضَ
يؤم قومه فدخل حرام حرام هذا قيل انه ابن ملحان انه ابن ملحان. وقبل ذلك هذا الحديث سيأتي الاشارة الى انه اسناد صحيح اسناد عظيم. هذا الاسناد اسناد عظيم ومن اصح الاسانيد - 00:09:00ضَ
في في كتب السنة ومن اصح الاسانيد آآ في باب الرواية وهو عندنا احمد كمال سعيد. ومن رواية اسمها حد قال يا احمد الرحيم. وحدثنا اسماعيل ابن ابراهيم وهو ابن علي عن عبد العزيز - 00:09:28ضَ
طبعا انس ابن مالك رضي الله عنه اسمع ابن علي رواه عن عبد العزيز بن صهيب فقال حدثنا عبد العزيز بن صهيب هذا اسناد مشهور ثلاثي. وهو اسناد ثلاثي وهو اعلى اسناد عند الامام احمد رحمه الله. وهذا من اصح الاسانيد - 00:09:42ضَ
وهو اما ان يقال على شرط الشيخين او او على شرط الستة على القول بان انه يقال انه شرط معلوم او يقال على رسم الشيخين لانه ليس للشيخين شرط مكتوب انما عرف هذا بالاستقراء - 00:10:02ضَ
وطريقتهم في الرواية فالحديث نادوه صحيح فدخل حرام هذا احدى في احد الروايات في هذا الحديث في تسميته وجاء في رواية عند ابي داوود والبخاري في التاريخ الكبير آآ انه حزم ابن - 00:10:22ضَ
ابي كعب وجاء اه عند احمد انه سلمة سلم رجل من بني سليم لكن فيما يظهر لا يثبت شيء من هذا. قصة سالمة لا تثبت وحزم في ثبوته. انما دخل - 00:10:47ضَ
حرام ظاهر اسناد الصحة ومن اهل العلم من قال لعله تصحف من حزم من حجم واورد اعلانا آآ في تسميتي بحرام وقال انه تصحف الى حزم واليه ميل الحافظ ميل الحافظ واحتج - 00:11:10ضَ
ما تقدم من رواية الطيالس وكذلك البخاري في التاريخ الكبير. رواية طالب بن حبيب بن سهل الانصاري. عن الرحمن ابني اه جابر ابن عبدالله عن حجم ابن ابي كعب. حزم بن ابي كعب - 00:11:31ضَ
وجعلوا الحديث وانه مر على معاذ بن جبل وهو يصلي العشاء فقرأ قراءة طويلة انصرفوا او صلى صلاة اتمها واحسنها. الحديث وفيه انه جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام وان معاذ رضي الله - 00:11:53ضَ
عنه ايضا شكاية للنبي عليه الحديث وهذا الحديث برواية طالب بن حبيب وهو آآ ليس بذاك وفي التقرير صدوق يهم والاظهر انه ايضا دون ذلك لانه لم يذكر في التهذيب تعديلا له الا ما ذكره ابن - 00:12:13ضَ
بن حبان نذكره في الثقات ومثل هذا لا يؤخذ منه التوثيق حتى من ابن حبان ايضا والبخاري قال فيه نظر فيه نظر والاقرب ما جاء في رواية البزار من هذا الحديث انه قال عن عبدالرحمن - 00:12:32ضَ
ابن جابر ابن عبد الله عن ابيه فيوافق رواية الصحيحين انه من رواية جابر ابن عبد الله لكن يحتاج الى النظر في آآ حرام من هو هذا ان ثبت انه لم يقع وهم في هذه الرواية فهي اصح ما - 00:12:52ضَ
في تسمية والا في الروايات الثابتة والصحيحين ابهامه وعدم تسميته. ابهامه وعدم تسميته لكن ذكر حرام يعني فيه اعلان من جهات انه هلهل وادرك هذه القصة او لم يدرك هذه القصة والله اعلم - 00:13:11ضَ
والحظر اشار الى شيء من هذا قال فدخل حرام وهو يريد ان يسقي نخله. فدخل المسجد مع القوم فلما رأى معاذا طول تجوز في صلاته ولحق بنخله يسقيه الصحيحين انه قرأ بسورة البقرة كما - 00:13:33ضَ
انه خفف صلاته وصلى تجوز في صلاتي تجوز في صلاته جاء في رواية عند مسلم انه سلم سلم وجاء عند النسائي باسناد صحيح انه صلى انه صرف وصلى في ناحية المسجد - 00:13:55ضَ
واكثر والرواية في الصحيحين ليس فيها تصريح بالتسليم وليس فيها تسريح انه انحرف الى ناحية المسجد انما تجوز في صلاته ظاهرها في مكانه ظاهر وانه في مكانه واما رواية مسلم ففي ضغوط يعني هذا اللفظ الحديث صحيح لا شك في صحيح مسلم وفي الصحيحين وفي صحيح مسلم لكن هذه اللفظة فسلم علها بعض الحفاظ - 00:14:21ضَ
البيهقي لانه انفرد بها محمد بن عباد عن سفيان وروى سفيان عن عمرو بن ذيانة عن جابر بن عبدالله وان هذه اللفظة لم يذكرها احد من اصحاب سفيان ابن عيينة فاعلوها بذلك - 00:14:46ضَ
وان المعنى انه قطع القدوة ولم يقطع الصلاة. وهو ظاهر روايات الصحيح انه قطع القدوة ولم يقطع الصلاة وهذا كما تقدم هو ظاهر هذه الروايات الا ما جاء في هذه الرواية قال - 00:15:01ضَ
طولت وجوزه في صلاتي وهذا ايضا يشهد للروايات الاخرى رواية جابر وانه تجوز في صلاته ولم يقطع لحق بنخله يسقيه ولحق بنخله يسقيه فلما قضى معاذ جافر يترك انهم اصحابنا واضح - 00:15:20ضَ
واصحاب النخل واختلف في العذر الذي هل هو لاجلها؟ هل جاء في هذه الرواية انه يلحق بنخله لانه اجرى عليه الماء وخشي اه يعني ان يكثر الماء وآآ يعني يتضرر بستانه فلحق بنخله وقيل انه كان يعمل في بستانه من اول النهار فشق عليه تطويل الصلاة - 00:15:40ضَ
ولا يمتنع ان يجتمع الامران ان الامرين لا يمتنعان يجتمع من جهة المشقة الحاصلة له بالعمل من اول النهار ايضا وهو عرظت له الصلاة ثم تقدم حضر الى الصلاة ويبين ان آآ مثل هذا ليس عذرا في - 00:16:08ضَ
ترك الصلاة يمكن ان يجعل الماء يجري ثم يصلي ثم يرجع الى نخله عليك ضرر خشية ان يكثر الماء او يخرج من بستانه في هذه الحالة له عذر في قطع - 00:16:28ضَ
اه قدوة كما تقدم. فلما قضى معاذ الصلاة قيل له ذلك. قيل له ذلك فيما كان عليه الصحابة رضي الله عنها بامر الصلاة حتى ان بعضهم يفقد بعضا ويعلمون من يحضر فلينخبروه بذلك وفيه ما كان عليه معاذ من الفضل والامامة رضي - 00:16:46ضَ
الله عنه مع انه في ذلك الوقت لم يكن يعني كان شابا رضي الله عنه ومع ذلك كان بهذا المقام فشكوا اليه الامر وانه هو المرجع لانه في مسجد في مسجدهم - 00:17:07ضَ
في مسجدهم وهو امامهم رضي الله عنه. قيل له ذلك قال انه لمنافق وفيما كان عليه الصحابة وهذا واقع في اخبار عدة انهم يجعلون التأخر عن الصلاة نوع من النفاق. وهذا كما في حديث مسعود في صحيح - 00:17:21ضَ
مسلم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق او مريض وكما في مسند البزار عن ابن عمر رضي الله عنهما كنا اذا فقدنا الرجل في صلاة الفجر والعشاء اسأنا به الظن يعني اسأنا به اما ان له - 00:17:39ضَ
يا اما انه له عذر اه من مرض ونحوه فنصيب الظن يعني من جهة ما اصابه بدنه او اسأنا به الظن اذا لم يكن له عذر اه في دينه لتخلفه عن الصلاة - 00:17:55ضَ
وجاء في الصحيحين لو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا ايعجل ايعجل عن الصلاة من اجل سقي نخله فجاء حرام الى النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا انه مثل هذا في تفصيل ولهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ الصواب في هذا وان الواجب - 00:18:10ضَ
عليه ان لا يطيل اطالة يتضرر بها اصحاب البساتين والمزارع قال فجاء حرام الى النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ عنده فقال يا نفيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من المكث عند النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك قد صلى - 00:18:41ضَ
صلاة العشاء وفيه ايضا انه ربما جلس عليه الصلاة يتحدث مع اصحابه بعد صلاة العشاء وفيه انهم كانوا يبادرون الى رد الامر اليه عليه الصلاة والسلام جاء حرام الى النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ عنده فقال يا نبي الله اني اردت ان اسقي نخلا لي فدخلت المسجد لاصلي مع القوم - 00:19:03ضَ
في دلالة على وجوب صلاة الجماعة في المساجد لان هذا لم يكن عذرا له في ان يصلي لانه لا يخلو في المكان الذي هو فيه من اهله من من زوجه ومن اولاده ممن لا تجب عليه الجماعة - 00:19:30ضَ
يعني ومع ذلك كانوا كانوا يبادرون الى الصلاة في المسجد فالنبي عليه الصلاة والسلام قرب على ذلك ولم يقل انه لا يلزمك دل على ان المتقرر وعندهم انه تجب الجماعة مشي. فلهذا - 00:19:47ضَ
ودخلت المسجد يصلي مع القوم وان الصلاة تكون مع القوم في المساجد وانها لا تكون الا في المسجد فلما طول تزوجت في صلاتي وهذا ما يبين فقه الصحابة رضي الله عنهم. وما عندهم من العلم من سعة الشريعة وسماحتها ويسرها. لانه لا شك لم يفعل هذا الا لما - 00:20:02ضَ
وقع في خلده وفي نفسه بيسر هذه الشريعة وعظمتها ان الامر لا يضيق على المكلف. وحتى ولو كان في هذا الامر في امر دنياه ولهذا قال ولحقت بين له الامر تماما رضي الله عنه بنخله فزعم اني منافق زعم اني منافق فاقبل - 00:20:24ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ مباشرة لما سمع الكلام وهذا يبين ان القرائن تحقق القول. لم يقل للنبي عليه الصلاة والسلام احق ما يقول؟ هل هو واقع؟ بل اقبل على - 00:20:48ضَ
مباشرة وهذا واضح اولا من ان معاذ ساكت يستمع الكلام ومن الحالة التي دل عليها المقام كأنه والله الله اعلم من كونه معاذ بادر الى الحضور عن النبي ومن كونه حرام ايضا جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام فالحال - 00:21:03ضَ
تدل على هذا فقد يستدل بمثل هذا على ان القرائن لها في حال الخصومة ويثبت بها آآ ما لا يثبت بغيره لو ان شواهد على ثبوت الامر. لهذا مباشرة النبي اقبل فاقبل النبي عليه الصلاة والسلام على معاذ - 00:21:23ضَ
ولا يقال لعل الوحي نزل عليه لان الاصل في مثل هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام سمع منه لانه لم يقل قبل ذلك انما استمع الى الرجل آآ ويحتمل والله اعلم ويحتمل والله اعلم ان يؤخذ من احاديث اخر ان معاذ - 00:21:41ضَ
سبقه ليخبرنا بميلاده. ليخبر النبي بذلك. وان النبي عليه انه سمع من معاذ وقال له ذلك لكن معاذ لم يعلم يعني اه تفاصيل تفصيل العذر. فالشاهد ان النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع - 00:22:05ضَ
من حرام ذلك اقبل على الموت فقال افتان. انت يا معاذ فتان انت يا فتان انت لا تطول في لفظ افتن انت يا معاذ افتان انت يا معاذ وقوله افتان هذا الاستفهام استفهام للانكار - 00:22:24ضَ
وهذا وهذه الجملة جملة مبتدأ اعتمدت على استفهام اعتمدت على استفهام فهي خولة جواز الابتداء بها وانت خبر او فاعل سد ما سد الخبر لان هذه وصفة والوصف يحتاج الى - 00:22:53ضَ
فاعل وهنا الوصف استغنى بالخبر او الخبر شد مشد الفاعل ومنهم من يعربها ان هذا موت انا ومبتدأ مؤخر خبر مقدم وانت مبتدأ مؤخر وقوله افأفتان كما تقدم هذا الاستفهام للانكار - 00:23:23ضَ
لانكار مثل هذا وان هذا قد يؤول الى الفتنة في هذا الامر والفتنة هو ترك الجماعة والتأخر عن الجماعة وانه لا ينبغي ان وعبادة الله سبحانه وتعالى الى عباد الله. كما روى البيهقي وغيره عن عمر رضي الله عنه - 00:24:02ضَ
انه قال يا ايها الناس يا ايها الناس او خاطب بعض من يؤم الناس لا تبغضوا لا تبغضوا الله الى عباده ام احدكم يصلي احدكم قوم فيقرأ السورة الطويلة او نحوا مما قال - 00:24:27ضَ
رضي الله عنه. وهذا المراد بالتطوير الذي يورث مثل هذا. والا فكان عمر رضي الله عنه يصلي بسورة يوسف يزور الفجر ويصلي بسورة النحل هذا كما رواه عن البخاري معلقا مجزوء به وكذلك صح عنه - 00:24:46ضَ
ابي بكر الصديق رضي الله عنه كما عند عبد الرازق سند صحيح انه قرأ سورة البقرة في صلاة الفجر وهذا وان يعني قد يقع احيانا وهذه مسألة فيها كلام كثير لاهل العلم ولهذا - 00:25:06ضَ
المراد ان هذا ان هذه الفتنة التي تكون على مثل هذه الحال وليس هذا في حجة للنقارين كما يقول علام القيم رحمه الله في زاد المعاد يقول اه ولا متعلقا - 00:25:24ضَ
للنقارين او تعلق النقارون بهذه الكلمة. قوله افاتن انت يا هو فتان وانت تعلق النقارون بهذه الكلمة ولم ينظروا الى ما قبلها ولم ينظروا الى ما بعدها. وهذا مما يبين - 00:25:45ضَ
ان السياق السياق يخصص مثل هذا النص. سياق انك لا تأخذ الكلمة مفصولة. وهذا كما قال ابن القيم العلام القيم رحمه الله ان بعض الناس يأخذ الكلمة مقطوعة من سباقها ولحاقها. وهذا لا يجوز في باب الاصول - 00:26:02ضَ
ولابد ان تربط الكلمة بما سبقها وبما يلحقها. فلو قال قائل يقول النبي عليه ليس من البر الصوم في السفر لو رأى من يصوم السفر قال لا تصوم. اليس من البر - 00:26:25ضَ
ردوا عليه اخر يقول النبي صام في السفر عليه الصلاة والسلام والصحابة صاموا في السفر كتابة الاحاديث الصحيحة اذن لابد من النظر وهذا يبين ان هذا الحديث ورد في سياق خاص - 00:26:39ضَ
فلا تقطعه عن سياقه ما سبقه وما يلحقه وانه ورد في سورة خاصة كذلك حين يكون الامام مثلا في مكان حين يطيل بالناس يترتب عليه ان يشغلهم وان يجعلهم لا يقبلون على الصلاة مثلا لو كان المسجد - 00:26:56ضَ
في سوق واهل السوء والناس يجتمعون في هذا السوق يأتون الى المسجد مثلا يأتون الى هذه الاسواق لقضاء حوائجهم مثلا واصحاب المحلات يصلون ويجتمعون فلو طول بهم في الانتظار وطول بهم في الصلاة لكان مشقة على اصحاب - 00:27:19ضَ
المحلات ومشقة على المتسوقين وذلك انه في الغالب انه في مساجد التي تكون عند الاسواق وبين الاسواق يكون الناس مجتمعين مجتمعين ومتوافرين فالمبادرة اليها بعد اجتماعهم وعدم التأخر حتى يحصل مقصود الجميع البائع والمشتري وهذا يكون فيه ترغيب للناس في الخير وتحبيب للناس في الخير - 00:27:39ضَ
وحتى يكون فيه حضور الى الصلاة وحضور فيها لانه قد يحضر اليها ولا يحضر فيها. نفسه يعني ينتظر متى ينتهي الصلاة. فلا يعقلها وينصرف منها ولم يحضر شيئا منها ولهذا يصلي آآ الصلاة بتمامها باركانها - 00:28:08ضَ
هذا كما انه عليه الصلاة والسلام اخف الناس كان اخف الناس صلاة في تمام ومع ذلك كما قال ابن عمر كانوا يأمرون بالتخفيف ويأمنا بالصافات عليه الصلاة كما روى النسائي باسناد صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام اي - 00:28:32ضَ
فليخفف في الاحاديث في الاحاديث الصحيحة الكثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام هو الامام وهو القدوة. وكان يصلي ويقرأ بالستين الى المئة ويصلي ويقرأ في فجر بايقاف وصلاته بعده اي بعد صلاة الفجر الى تخفيف يعني اخف من صلاة الفجر - 00:28:51ضَ
تفسير هذه الاحاديث يؤخذ من هديه عليه الصلاة والسلام. هذا في حال الاستواء والاختيار والاستقرار على الاختيار لكن احيانا قد يخفف الانسان لامر عارض كما خفف النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة في السفر - 00:29:13ضَ
صلاة السفر وهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث البراء بن عازب وصح ايضا عن عمر رضي الله عنه بل صح عن النبي عليه الصلاة والسلام عند النسائي انه - 00:29:33ضَ
وقرأ في الفجر بالركعة الاولى قل اعوذ برب قل اعوذ برب الفلق وفي الركعة الثالثة قل اعوذ برب الناس في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه الاحاديث تفسرها الاخبار وتبينها. ولهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك قال لا تطول بهم - 00:29:43ضَ
ولك ايكم الناس ليخفف ثم قال اقرأ اقرأ بسبح اسم ربك الاعلى والشمس وضحاها ونحوهما ونحوهما وجاء في الصحيحين من اواسط مفصل وجاء اه المقصود انه ذكر عدة سور والمقصود انه يصلي بهم باواسط المفصل - 00:30:04ضَ
وفي هذا الانكار في مثل هذا الفعل انكار على مثل هذا الفعل والاذى اقبل عليه عليه الصلاة والسلام وانكر عليه وهذا حي كما تقدم اسناده صحيح وهو في مفسر مبين لبعض الالفاظ في حديث جابر الصحيحين ثم ساقه رحمه ذكره رحمه الله قال وعن بريدة - 00:30:31ضَ
بريدة بن حصين الاسلمي من ساداتي بني اسلم رضي الله عنه توفي سنة ثلاثة وستين للهجرة ان معاذ بن جبل رضي الله عنه صلى باصحابه العشاء فقرأ فيها اقتربت الساعة - 00:30:59ضَ
فقام رجل من قبلي ان يفرغ فصلى وذهب رجل وصلى وذهب وهذا ايضا ليس فيه انه قطع الصلاة لكن مثل ما تقدم في حديث انه تجوز في صلاته امر من قبل ان يفرغ وهو ظاهر من قوله من قبله فصلى وذهب. وانه اتم صلاته وانما قطع القدوة ولم - 00:31:21ضَ
الصلاة ولم يقطعوا هذا هو الاصل ان الصلاة انعقدت صحيحة فلا ان الصلاة انعقدت صحيحة فلا تقطع وانما الذي يحقق مراده هو قطع القدوة قام رجل من قبل ان يفرغ فصلى وذهب - 00:31:50ضَ
وقال اهان ظاهر في انه صلى في مكانه صلى وفي هذا انه رجل يعني مبهم وهذا هو الواقع في كثير من الاخبار وفي مثل هذا يذكرون الحديث ويذكرون ما يحتاج اليه - 00:32:11ضَ
وهذا هو في الصحيحين انه لم يسمى الا ما وقع في بعض الروايات وقوله اقتربت الساعة هذه رواية والاسناد صحيح اسناد صحيح لان الامام احمد رحمه الله رواه عن زيد بن حباء وحدثنا زيد حباب ابو الحسين العكري - 00:32:31ضَ
وحدثنا الحسين من ذكوان عن ابيه سليمان ابن الحصيب قال سمعت ابي بريدة يقول ان معاذا آآ ان معاد ابن جبل الحديث. والحديث اسناده صحيح. وزيد ابن حبام ابو الحسين العكلي ثقة امام رحمه الله - 00:32:51ضَ
ورحل في الحديث رحلة عظيمة مع فقره رحمه الله لشدة محبة الحديث رحل مع شدة حاجته وفقره لكن الله سبحانه تعالى اعانه وانما اه ينقم عليه روايته عن سفيان الثوري رواية عن يعني قصدي انه استنكر وانها ظعفت روايته عن الثوري كما قال يحي معين - 00:33:15ضَ
خيره في رواية عن سفيان الثوري اما ما سوى سفيان الثوري فانها لواء مستقيم مع ان الاظهر رواية عن سفيان الثوري ليست ضعيفة مطلقا بل هي احاديث فلهذا احاديث عن سفيان تدرس - 00:33:43ضَ
فما لم يظهر فيه الخطأ فالاصل صحته الاصل صحته اه كما نبه على ذلك يعني ابن عدي وان وليس كل احاديث ضعيفة عن سفيان الثوري وقوله اقتربت قيل انها شاذة انها شاذة وان - 00:33:57ضَ
حديث سورة البقرة وظاهر هذا ان هذه الواقعة الثانية لان هذا قال بعضهم قال ان الحديث فيه ذكر حرام في بعضها حجم ابن ابي كعب بن ابي كعب في بعضها - 00:34:17ضَ
اه رجل من سليم من اسلم يقال له سليم لكن كما تقدم في ثبوت هذه هذه الاسماء نظر في تكررها القصة نظر لان النبي عليه لما نبه معاذ يبعد ان معاذ يقع مرة ثانية في مثل هذا. لكن قيل في توجيه - 00:34:35ضَ
اه لا بأس به ان قيل لانها تكررت انه رضي الله عنه قرأ بالبقرة وان النبي عليه الصلاة والسلام انكر عليه ذلك انكر عليه ذلك وقال له آآ لا تطول بهم لا تطول بهم. لكن بعد مدة هو سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ - 00:34:59ضَ
يعني علم من سنته انه قرأ بنحو من سورة اقتربتك الطور ونحو ذلك من السور ونحو السور بل يعني وان هذا وقع في صلاة قد تكون يعني يخفف فيها اكثر من العشاء مثلا كالمغرب على قول الجمهور - 00:35:22ضَ
كانه فهم ان هذه السورة ان نحو هذه السورة لا بأس بقراءتها لا بأس بقراءته وان الذي انكره عليه الصلاة والسلام تطويل اه الكثير سورة البقرة ونحو ذلك لكن في هذا نظر لان النبي عليه الصلاة والسلام قال نص عليه قال اوسط مفصل - 00:35:46ضَ
وهذا من طوال المفصل والنبي نص على سور على هذا القدر عيشتك يا بدر سورة سورة القمر هذا مما يبين ان ذكر اقتربت شادة. كما قاله الحافظ بن حجر واشار اليه في الفتح رحمه الله - 00:36:07ضَ
فقام رجل قبل يفرغ وصلى وذهب فقال له معاذ قولا شديدا. وهذا القول الشديد كما فسر بقوله منافق وقال له قولا شديدا فاتى النبي صلى الله عليه وسلم واعتذر اليه - 00:36:27ضَ
كما بين عذرك ما تقدم انه اراد ان يسقي نخله وانه دخل يصلي مع النبي وسلم ثم لما طول معاذ تجوز في صلاتي ولحق بنخدي هذا يبين براءته وسلامته من النفاق رظي الله عنه - 00:36:49ضَ
واعتذري وقال اني كنت اعمل في نخل وخفت على الماء وعلى الماء لانه جعل الماء يجري وذهب يصلي. فليبين حرصه رضي الله عنه على حضور الجماعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني - 00:37:09ضَ
صل بالشمس وضحاها ونحوها من السور رواه احمد باسناد صحيح. في هذا لم يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم دعى وانكر على معاذ بل وجهه لكن رواية الصحيحين تبين انه شدد على معاذ كما تقدم وقال - 00:37:24ضَ
او فتان انت طول بهم كما تقدم في حديث انس. رواهم احمد باسناد صحيح لا شك انه لكن اسناد حديث انس اعلى وارفع اعلى من جهة قوتي رجاله واماماتهم وحفظهم - 00:37:46ضَ
وايضا اعلى لان حديث انس ثلاثي حديث بريدة رباعي حديث بريدة جيد عن حسين الاخوان عن عبد الله بريدة عن ابيه فهو رباعي يقول الامام ماجد رحمه الله فان قيل ففي الصحيحين من حديث جابر - 00:38:12ضَ
ان ذلك الرجل الذي فارق معاذا سلم ثم صلى وحده وهذا يدل على انه ما بنى وهذا فيه نظر وليس ذكر السلام في البخاري انما هو انما هو من انما هو من افراد مسلم - 00:38:39ضَ
من افراد هذا يبين والله فيما يظهر والله اعلم تدل عليه يدل عليه السياق الاخبار في كثير مواضع انه يملي من حفظه رحمه الله. انه يملي من حفظه الامام المجد رحمه الله - 00:38:58ضَ
والا فهذه الزيادة من رواية محمد بن عباد عن سفيان ابن عيينة عن عامر ابن دينار عن جابر ابن عبد الله في صحيح مسلم وتقدم الاشارة الى انه محمد بن عباد - 00:39:14ضَ
انفرد بها يعني بهذه اللفظة فسلم ثم صلى وحده وهذا يدل على انه ما بنى بل استأنف يعني انه قطع الصلاة لم يقطع القدوة والاظهر والله اعلم انه قطع القدوة ولم يقطع الصلاة - 00:39:29ضَ
هذا هو الذي بوب عليه الامام المد رحمه الله وان كان تبويبه تويبه محتمل باب انفراد الامام باب انفراد المأموم لعذره انفراد المأموم لعذر والاظهر والله ان مرادا انفراده آآ يعني وهو لا زال في صلاته لا زال في - 00:39:46ضَ
فلا يقطع الصلاة بل يقطع القدوة. قيل في حديث جابر رضي الله عنه ان معاذا استفتح سورة البقرة فعلم بذلك انهما قضيتان وقعتا في وقتين مختلفين اما لرجل او لرجلين - 00:40:11ضَ
يعني لان في حديقة سورة البقرة وفي حديث بريدة اقتربت اقتربت والاظهر والله اعلم انها قضية واحدة ان الذكر اقتربت وهم وهم في الخبر كما نبه عليه الحافظ رحمه الله. يعني وانها رواية الشاذة - 00:40:28ضَ
وانها لرجل واحد ان القسوة وقعت مرة واحدة لرجل واحد قال رحمه وهذا الحديث فيه دلالة على ما بوب له رحمه الله من جواز انفراد المأموم لعذر وتقدم الاشارة اليه - 00:40:54ضَ
وان هذا من آآ اعذار التي تجوز للمأموم ان ينفرد لعذر ان يخرج صلاتك وهذا هو القول الوسط لان بعض اهل العلم يقول يجوز له ان ينفرد بغير عذر. هذا قول ضعيف - 00:41:12ضَ
من دخل مع الامام يجب عليه ان يتم معه. انما جعل الامام تم فاذا كبر وكبروا. اذا ركب الحديث ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم بل نهاهم عن انصرافه حتى ينصرف. حتى قال بعض العلماء ان المراد بالانصراف انصراف مكان الصلاة. وان كان اظهر الله - 00:41:29ضَ
واعلم الانصراف يعني التسليم هذا هو الواجب اذا دخل مع الامام ان يتابعه في اركانه فكيف يقطع القدوة بلا عذر وينصرف الاظهر ان مثل هذا لا يجوز لكن لعذر فلا بأس - 00:41:49ضَ
لو ان انسان دخل في الصلاة مع الامام ثم تذكر امرا يتضرر بتركه تضرروا بتركه او جاءه او مثلا يعني ذهب يصلي ثم آآ نبهه احد الصلاة بامر مهم وانه لابد ان يخرج له - 00:42:12ضَ
او مثلا كان مع جماعة سوف يسافرون ويذهبون وهو في الصلاة لو استمر لذهبوا وتركوه وتبرر او مثلا لو كان عنده موعد سفر في صلاته في موعد سفر مع اصحابه او موعد مثلا سفر - 00:42:35ضَ
على الطائرة مثلا انسان صلى في المطار صلى في المطار واعلن عن الرحلة ولو لم يذهب اليها فان الابواب تغلق وتفوته الرحلة ويتبرر وهو قد حجج ورتب اموره هذا عذر في ان يخفف الصلاة - 00:42:58ضَ
خصوصا اذا كان توه احرم لكن اذا كان لم يبقى شيء يعني انقطع القدوة لا يفيده لانه صلاة خفيفة وهو سوف يصلي صلاة خفيفة وفي الغالب ان هذه الصلوات التي صلى تكون صلاة خفيفة يعني ينبغي النظر انه احيانا لا يكون - 00:43:20ضَ
في فائدة هو حين يقطع القدوة ويصلي وحده قد يوافق انصرافه انصرافه وقد ينصرفنا قبله. لكن لو فرض انه ادرك انه سوف يطيلون الصلاة ونحو ذلك فلا بأس بذلك وخاصة مثلا لو انه صلى مثلا مع قوم يتمون الصلاة وهو مسافر وهو في المطار والمطار خارج البلد مطار - 00:43:42ضَ
خارج البلد في هذه الحالة ولحقه الحكم يعني هذه ايضا من وسائل حكم اتمام الصلاة انه احرم معهم وهم يتمون الصلاة. لكنه قد يكون عذر على بعدم الدخول. بعدم الدخول معهم اذا خشي انه تفوت ان ان تفوته رحلته او ان يذهب عنه قوم الذين سوف يسافروا معهم - 00:44:08ضَ
المقصود ان هذا آآ دليل لهذه المسألة لهذه الاخبار والمصنف رحمه الله آآ ذكر كأنه والله اعلم ذكر هذين الخبرين بانهما ادل على المراد ادل على المراد في ذكر ان الرجل قبل ان يفرغ منه فصلى وذهب - 00:44:34ضَ
وفي دعاء الدفع الاخر تزوج في صلاته. فدلالته دلالتها اظهر. ولهذا ذكرهم وذكر مصنف هذين الحديثين وحديث جابر ايظا دال على هذا المعنى في الصحيحين لكن ليس فيه ثم سلم انه هذا من افراد - 00:45:02ضَ
مسلم قال رحمه الله باب انتقال المنفرد اماما في النوافذ هذا منفرد صلى وحده ونوى الانفراد ثم بعد ذلك جاء قوم فصلوا خلفه يجوز ان ينتقل من الانفراد الى الامام وهذي مسألة فيها خلاف وفيها تفصيل عند بعض اهل العلم. عن انس رضي الله عنه - 00:45:21ضَ
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان فجئت فقمت خلفه وجاء رجل فقام الى جنبي ثم جاء اخر حتى كنا رهطا فلما احس رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:45:53ضَ
اننا خلفه تجوز في صلاته ثم قام فدخل منزله فصلى صلاة لم يصلها عندنا فلما اصبحنا قلنا يا رسول الله افطنت بنا الليلة؟ قال نعم الذي فذلك الذي حملني على ما صنعت رواه احمد ومسلم - 00:46:11ضَ
وهذا وجه وهذا الحديث جلالة الدلال على منه يقول فلما حس رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا هذا وهذا يبين لما حس رسول الله وسلم بنا. هل يبين انه نوى الانفراد؟ لانه لو كان نوى الامامة - 00:46:38ضَ
لم اه يتركهم على لم يخفف عليه الصلاة والسلام ولم يتجوز ولهذا قال كان يصلي في رمضان وفي هذا انه كان يصلي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل وحده وانه كما في الاحاديث الصحيحة - 00:46:57ضَ
وهذي سبق الاشارة اليه في احاديث انه عليه الصلاة والسلام لم يصلي بالناس الا في بعض الاخبار التي جاءت انه صلى ليالي ان شاء الله خشية ان يفرض على الناس قيام رمظان. يعني ان يفرظ - 00:47:19ضَ
ايام رمضان او قيام الليل كما ثبت الصحيحين خشيت ان تفرض عليكم وهذا فيه وفيه دلاء وفيه اشارة الى انه كان يصلي في المسجد. لانه قال كان يصلي في رمظان فقمت وجئت خلفه - 00:47:39ضَ
صلى خلفه ومعلومة ان صلاة المنفرد لانفرد لا يصلي خلفه يحتمل ان هذا قبل ان النهي عن ذلك ومحتمل انه كان يعلم انه سوف يأتي من يصلي معه قبل ان يركع النبي عليه الصلاة والسلام - 00:48:00ضَ
ولهذا قال فقمت وجاء خلفه وجاء رجل فقام الى جنبي فقام الى جنبي ثم جاء حتى كنا رهطا فلما حس رسول الله وسلم اننا خلفه في دلالة على انه يجوز ائتمام المنفرد بالامام وان لم يعلم به. وان لم يعلم به - 00:48:19ضَ
وان المنفرد تحسب عنا المأموم يحصل فظل الجماعة بهذا. وهذي مسألة فيها خلاف من جمهور اهل العلم يقولون لا لا يحصل فضل الجماعة الا بنية الايمان الايمان بذلك. ومن اهل من قال تحصل نية الجماعة يحصل فضل الجماعة للمأموم - 00:48:44ضَ
والامام اذا نوى الانفراد لا يحصل له حتى ينوي الامامة. وفي دلالة على انه لا يشترط لمن دخل في الصلاة بنية الانفراد عن بنية انفراد انه يصح ان يؤم غيره في من اتى بعد ذلك. ولا يشترط ان يدخل فيها بنية الامامة. لا يشترط لان ليس فيه شيء من ذلك - 00:49:07ضَ
ولو كان هو ولو كان هذا شرطا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام انه قد يرد على هذا قد يرد على هذا لكن في هذا نظر لان ظاهر الحديث انه عليه الصلاة والسلام لم ينوي ذلك بدليل انه فلما حس رسول الله وسلم - 00:49:33ضَ
اننا خلفه تجوز في صلاته عليه الصلاة والسلام لانه لو نوى ذلك لم ينصرف لانه لو نوى الامامة بهم لبقي لبقي وهذا يبين انه نوى الانفراد عليه الصلاة والسلام وهذا مع الاحاديث الاخرى التي سيأتي الاشارة اليها ايضا ومن ضمنها حديث ابن عباس حيث صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل - 00:49:49ضَ
لما صلى قام وصفخ معه صار عيسى ثم اخذ باذنه وجعله عن يمينه مع الاحتمال لكن ظاهر القصة ان مثل هذا لا يشترط ان سورة الفعل تدل على جواز الاهتمام بالامام - 00:50:16ضَ
ولا يشترط ذلك او ان يسأل هل نويت او نحو ذلك هذا هو الظاهر سواء كانت الصلاة نافلة ام فريضة لان ما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة ومثل في النافلة الا بدليل يخص احد - 00:50:38ضَ
الصلاتين دون الاخرى في صلاته يعني خفف عليه الصلاة والسلام وهذا مثل ما تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في الصحيحين من طرق ايكم ان نام الناس فليخفف - 00:51:02ضَ
ايكم امل الناس فليخف. هذا مع ان تخفيفه عليه الصلاة والسلام كان في اثناء الصلاة لم يكن ابتداء فاذا كان التخفيف يشرع اثناء الصلاة بعد ان مضى شيء منها التخفيف ابتداء من باب اوله. ايكم الناس فليخفف - 00:51:19ضَ
وهذي يبين ان التخفيف عام في الفرض والنافلة. في الفرض والنافلة ثم قام فدخل منزله هذا يبين انه كان يصلي في المسجد عليه الصلاة والسلام مع ان افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة الا المكتوبة - 00:51:44ضَ
اه وهذا هو يعني تجوز فدخل منزله عليه الصلاة والسلام صلى صلاة لم يصلها عندنا نعم ثم اذا قام فدخل منزله في انه لا بأس يعني في دلالة على انه قد يصلي الانسان في المسجد النافلة لسبب - 00:52:05ضَ
يا شباب وان كان الاصل هو ان الصلاة في البيت افضل ربما انسان مثلا يحب ان يصلي وان يقرأ وان يرفع صوته يصلي في مكان يكون بعيدا عن النائمين وقد يتهيأ له ذلك في المسجد فربما مراعاة امر يرجع - 00:52:31ضَ
الى ذات الصلاة اولى من مراعاة امر يرجع الى مكان الصلاة. يعني اذا قيل ايهما افضل مراعاة ذات الصلاة او رعاة او مراعاة مكان الصلاة لا شك ان الصلاة في البيت افضل. لكن الامر لا يكون فيه مراعاة تتعلق بذات الصلاة. من جهة مثلا الجهر بالقراءة وما اشبه - 00:52:56ضَ
مما يكون عونا للمصلي عونا للمصلي في صلاتي لا شك ان هذا افضل قال قام قال ثم قام فدخل منزله فصلى صلاة لم يصلها عندنا يعني من تطوير قيامها وركوعها وسجودها فيه ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبعون احواله عليه الصلاة والسلام - 00:53:19ضَ
جميع اموره قدوة والاسوة فرقبوا حالة صلى صلاة لم يصليها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فاذا صلى حبيب نفسه فليطول كيف شاء او ما شاء فلما اصبحنا قلنا يا رسول الله افاطنت بنا الليلة - 00:53:49ضَ
قد يبين انه انه لانه لما اول ما دخلوا لم يعلم بهم عليه الصلاة والسلام. قال نعم فذلك الذي حملني على ما صنعت. ولهذا انس رضي الله عنه قال فلما حس رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه روى الحديث بعد ذلك حينما - 00:54:09ضَ
النبي عليه السلام قال حس لانه قد يكون تجوز لسبب اخر تجوز لسبب اخر لكنهم لكنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام فقال نعم فذلك الذي حملني على ما صنعت كما صنعتم. رواه احمد - 00:54:28ضَ
ومسلم وهذا ودلالة الحديث للترجمة واضح كما تقدم وانه يجوز لمن دخل في الصلاة منفردا وجاء يا قوم فلا بأس ان يهتموا بهذا المصلي. ان يصلي بهذا ولو دخل بنية الانفراد على الصحيح - 00:54:51ضَ
خلافا لمن قال اه انه لا يصح الا ان يدخل بنية الامامة وخلافا لمن قال فرق فرق بين الفريضة والنافلة. وانه في الفريظة يشترط الامام وفي النافلة لا يشترط النافلة. فحملوا الاحاديث على - 00:55:12ضَ
قوافل دون الفرائض دون الفرائض. والصواب انه آآ لا بأس ان ينتقل اماما ولا حديث كثيرا في هذا وسيأتي شيء من هذا وسيأتي ايضا حديث في هذا الباب حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه ايكم - 00:55:29ضَ
يتجر على هذا فيصلي معه. يتصدق يصلي معه وعن بشر ابن سعيد وهذا هو المدني العابد مولى ابن الحضرمي تابعي جليل كبير ثقة رحمه الله مات سنة مائة رحمه الله من كبار التابعين من الطبقة الثانية - 00:55:50ضَ
وكان عابدا استجاب الدعاء ومما ذكر في سيرته رحمه الله ان رجلا سعى الى الوالي تكلم عند الوالي فدعاه الوالي بحضرة هذا المتكلم وقال انه يقول انك تقول كذا وكذا امر نقله - 00:56:21ضَ
وعند ذلك لما دعا دعوات دعا دعوات على هذا الذي تكلم بكلام كذب ذاك الرجل الواشي في مكانه. ثم سقط على وجهه ميتا الرحيم ورحمة الله عليهم جميعا. وعن بشرى بن سعيد - 00:56:44ضَ
عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه وهو الصحابي المشهور من الضحاك بن لودان الانصاري النجاني من بني النجار رضي الله عنه ابو خالدة وابو سليمان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي سنة خمس واربعين للهجرة - 00:57:07ضَ
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة حسبت انه قال من حصير في رمضان صلى فيها فصلى بصلاتي ناس من اصحابه فلما علم بهم جعل يقعد فخرج اليهم فقال قد عرفت الذي رأيت من - 00:57:33ضَ
قد عرفت الذي الذي رأيته من صنيعكم صلوا ايها الناس في بيوتكم فان افضل الصلاة صلاة المرء في بيته الا المكتوبة. رواه البخاري وكذلك رواه مسلم بنحو رواية البخاري لكن ليس عند مسلم في رمضان. ليس عند مسلم في رمضان. وهذا الحديث دلالته - 00:57:58ضَ
مثل ما تقدم في حديث انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة يعني مكانا احتجره ويصلي فيه عليه الصلاة والسلام وجاء في اللفظ الاخر انه في المسجد - 00:58:25ضَ
انه عليه الصلاة والسلام اتخذ هذا في المسجد اه انه قال من قال من حصير في رمضان فصلى فيه فصلى بصلاته ناس من اصحابه. وهذا الخبر مع حديث عائشة رضي الله عنها في اشارة الى صلاته في رمضان - 00:58:45ضَ
بعض الليالي وانه صلى ببعض اصحابه بعض الليالي عليه الصلاة والسلام. لكن لم يذكر نعم في هذا الحديث قدرها وجاء في حديث في الصحيحين فلما كان في الليلة الثالثة والرابعة في حديث عائشة عجز المسجد عن اهله عجز - 00:59:07ضَ
المسجد عن اهله وظاهره انها صلاة الليالي متوالية في حديث ابي ذر الصحيح آآ عند احمد واهل السنن انه عليه الصلاة والسلام بهم ليلة واحد وعشرين ثم لم يقم بهم ليلة اثنتين وعشرين ثم قام - 00:59:29ضَ
بهم ليلة ثلاثة وعشرين الحديث ثم لم يقم بهم ليلة اربع وعشرين حديث. وفي انه صاق جعل يقوم بهم في اوتار الليالي من العشر الاواخر وانه في اخر ليلة قام بهم قلنا حتى - 00:59:52ضَ
قال ابو ذر حتى خشينا ان يفوتنا الفلاح. قلت قال السحور السحور كنا لو نفلتنا يعني هذه الليلة فقال انه من صلى معي حتى ينصرف كتب له قيام ليلة فهذي الاخبار تدل ايضا - 01:00:12ضَ
على ذلك لكن في حديث في حديث ابي ذر رضي الله عنه في انه قام به مصلى بهم عليه الصلاة والسلام آآ اما في حديث زيد ابن ثابت وحديث عائشة - 01:00:32ضَ
وفيه انهم جاؤوا وصلوا لما رأوه عليه الصلاة والسلام وهذا هو ولهذا ذكر مصنف رحمه الله لاجل هذا وان الشاب صلى بصلاة ناس من فلما علم بهم في حديث انس فلما - 01:00:46ضَ
ما حس بي دل على انه لم يعلم بهم وهذا هو وضع الشاهد من الحديث للترجمة وهو جواز انتقال المنفرد امام لانه استمر لما علم بهم انهم يصلون نوى آآ صلاة ان يصلي بهم - 01:01:04ضَ
وان يكون علما في النافع جعل يقعد عليه الصلاة والسلام يعني يقعد ثم يعني حتى يعلموا حتى يعلموا انه لا يريد ان يطيل بهم كما تقدم في حديث قول نعف ذلك الذي حملني على ما صنعت - 01:01:22ضَ
وهو تجاوزه في صلاته في هذا الحديث جعل يقعد عليه الصلاة والسلام من قال قد عرفت الذي رأيته من صنيعك فصلوا ايها الناس في بيوتكم صلوا ايها الناس بيوتكم فيه ان الاصل في الصلاة ان تكون في البيوت - 01:01:45ضَ
هذا هو الاصل في جميع الصلوات. الا الفرائض او ما كان يشرع جماعة او ما كان صلاة لا تصلى الا في المسجد ولهذا قال فان افضل الصلاة صلاة بيت الا المكتوبة. المكتوبة هذا واضح وذكر المكتوبة لانها تتكرر - 01:02:03ضَ
في اليوم والليلة لكن هناك صلوات لا تتكرر دلت السنة على ان صلاة الكسوف المسجد الاستسقاء جماعة وتكون في الصحراء كذلك صلاة العيد. وافضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة. وكذلك ما في حكمه ما في حكم مكتوبة. وهي ما يشرع جماعة اما - 01:02:26ضَ
في البيت اما في المسجد واما في الصحراء وهناك صلاة لا تشرع الا في المسجد وهي غير داخلة لانها اصلا لا ترد الا في المسجد وهي تحية المسجد. تحية المسجد - 01:02:51ضَ
وفيه دلالة على ان الصلاة الصلاة ان صلاة النافلة افضل مطلقا في البيت. مطلقا افضل مطلقا في البيت مهما كانت سواء كان حتى في مكة وحتى في المدينة المدينة هذا هو والنبي عليه الصلاة والسلام قال في او ما ترى قرب بيتي من المسجد فلا نصلي - 01:03:09ضَ
في بيتي احب الي من ان اصلي في المسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الرواتب في بيت الله ان يكون في المسجد كانت صلاته بيته وصلاته في الليل كانت يصليها في بيته عليه الصلاة والسلام كما في الاحاديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام - 01:03:37ضَ
في الصحيحين وغيرهما ولهذا من صلى في المسجد الحرام فانه حتى على القول بان المضاعفة خاصة بنفس المسجد البناء فان صلاة راتبة تكون في تكون في البيت افضل منها ان تكون في المسجد الحرام. اما على القول بان المسجد الحرام يعم جميع منطقة - 01:03:53ضَ
الحرم منطقة الحرم يعني من منطقة الحرم فالامر واضح ان مظعف حاصلة لكن صلاة المسجد يكون فظلها من جهة ان للمسح الحرام مزية اخرى انه مسجد الكعبة. لكن لو فرض ان انسان يصلي في مسجد داخل الحرم. داخل الحرم في منطقة الحرم - 01:04:20ضَ
وبيته خارج الحرم بيته خارج الحرم. يقول هل اصلي الرواتب في المسجد لان لان بيتي خارج الحرم نقول لا تصلي في بيتك افضل والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة في مثري هذا الف افضل من الف صلاة الى المسجد الحرام فصلاة المسجد الحرام - 01:04:46ضَ
صلاة المسجد النبوي بالف صلاة وهذا خاص بالمسجد مضاعفة في المسجد النبوي خاص بمسجده عليه الصلاة لا تعم جميع الحرم. بل في مسجدي هذا اشار اليه فدل على خصوص مسجده - 01:05:09ضَ
عليه الصلاة والسلام ومع ذلك كان يصلي في بيته. قال اوما ترون؟ ترى قربى وهذا لما في الصلاة من البيت من الامر متعلق بخفائها وعدم اظهارها وان هذا هو الاصل في الاعمال وما ويبين فظل - 01:05:25ضَ
الصلاة في البيت وهذا تقدم في بعض الاخبار الواردة فيها وتقدم اشار اليه في كلام المصنف رحمه الله لكن مناسبته لذكر هذا الخبر في ان افضل الصلاة صلاة المرء في بيته الا المكتوبة - 01:05:49ضَ
روى عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجرته. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجرته وجدار الحجرة قصير وهذا واضح في ان صلاته كانت في بيته وجدار الحجرة قصير - 01:06:09ضَ
فرأى الناس شخص رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام ناس يصلون صلاته وهذا ابلغ في انهم صلوا خلفه وهو لم ينوي الامامة وحتى لم يعلم لانه اه رأوا شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في حجرته وجدار الحجرة قصير فكانوا يرونه اذا كان قائما - 01:06:29ضَ
عليه الصلاة والسلام. فقام ناس يصلون بصلاته فاصبحوا فتحدثوا فاصبحوا فتحدثوا فقام رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي الليلة الثانية فقام ناس يصلون بصلاته رواه البخاري وكذلك - 01:06:51ضَ
رواه مسلم وعندهما زيادة انه في رمضان كما تقدم في حديث انس في رواية في لفظ البخاري ان هذا في رمضان وفي انه كان يصلي في بيته عليه الصلاة والسلام - 01:07:10ضَ
والشاهد انهم اه رأوا شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام الناس يصلون بصلاته. الحديث والدلالة على الترجمة ظاهرة في انتقال امام في النوافل لكن القدر الذي ساقه يحتاج الى النظر في بقية الخبر ولفظ والفاظ الخبر وكذلك لفظه في مسلم لانه ليس في الحديث - 01:07:30ضَ
انه عليه الصلاة والسلام يعني انه نوى الامامة فهذا في حجة لقول بعض اهلك الشافعي كما تقدم انه يجوز انه يجوز للمأموم ان يقتدي بالامام وان لم ينوي الامام الامامة - 01:08:01ضَ
مسألة موضوع بحث لكن ظاهر الاخبار جواز مثل هذا والذين قالوا بصحة ذلك قالوا يحصل للمأموم فضل الجماعة. فلو لو ان الانسان صلى خلفه امام وهو لم يعلم به صار يصلي معه - 01:08:23ضَ
صلي مع الامام يركع ويسجد ويقوم معه حتى فرغ من الصلاة ولم يعلم به الامام حتى فرغ من صلاته ولو كانوا جماعة صلوا خلفه اثنان فاكثر قالوا يحصل فضل الجماعة للمأمومين. والامام يكون منفردا - 01:08:39ضَ
الله اعلم لكنهم قالوا لانهم قالوا الاعمال بالنيات ولم ينوي الامام وهدوا نووا الائتمام قال رحمه الله باب الامام ينتقل مأموما هذا عكس التي قبلها. والتي قبلها المنفرد ينتقل اماما. لكن قيد في النوافل - 01:09:01ضَ
هنا باب الامام ينتقل مأمون لاستخلف فحظر مستخلفه استخلف الامام رجل او صلى رجل بقوم ولهم راتب تأخر الامام فجاء الامام فجاء الامام فتقدم في هذه الحالة اذا تقدم الامام تقدم الامام - 01:09:24ضَ
وصار هو الامام ينتقل الامام المستخلف الى ما او كما في حديث قال وعن سهل بن سعد رضي الله عنه ان رسول الله الله صلى الله عليه وسلم ذهب الى بني عمر ابن عوف - 01:09:54ضَ
يصلح بينهم آآ من الاوش من الاوش ابن ما لك من الاوش ليصلح بينهم. سبب ذهابك كما في نفس الرواية في الصحيحين ليصلح بينهم. وعند البخاري ان اهل ما حصل بينهم خلافة اقتتلوا وتراموا بالحجارة فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اذهبوا بنا نصلح - 01:10:09ضَ
اذهبوا واصلحوا بينهم فذهب عليه الصلاة والسلام وفي دلالة على فاضل الصلح والنبي عليه الصلاة والسلام لم يرسل لهم ولم يدعهم بل ذهب بنفسه عليه الصلاة وذهب معه في دلالة على ان اه في مثل هذه الامور ينبغي لمن ذهب ان يستصحب معه قوم لما فيه من فضل - 01:10:38ضَ
قال اذهبوا بنا نصلح بينهم في حالة الصلاة والصلاة المرادفة صلاة العصر كما عند في البخاري في وعند البخاري ايضا انه بلغه عليه الصلاة والسلام ذلك بعد صلاة الظهر فمباشرة - 01:11:03ضَ
وذهب اليهم عليه الصلاة والسلام. اذهبوا بنا نصلح بينهم. فذهب اليهم عليه الصلاة والسلام ثم حانت الصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام فجاء المؤذن وهو بلال الى كما سيأتي في رواية لاحمد وابي داوود والنسائي - 01:11:28ضَ
وجاء المؤذن الى ابي بكر وقال اتصلي بالناس فاقيم قال نعم فاقيم بالعطف لان معطوفة على الاستفهام وهذي السببية توفر شرط النصب فوقهما. ويصلح انها استئنافية فاقيموا قال فقالت صلي بالناس فاقيم. جاء في الرواية الثانية وبسند صحيح كما سيأتي ان شاء الله - 01:11:48ضَ
ان سبب هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لبلال فيه ما كان عليه الصلاة والسلام من الحزم في الامور. ذهب الى الى بني عامر مالك بن عوف من الاوس يصلح بينهم - 01:12:31ضَ
ثم هو عليه الصلاة والسلام قال لي بلال ان حضرت الصلاة ولم ات ابا بكر فليصلي بالناس ولهذا قال له ذلك هذا من امر النبي عليه مع ان المعهود في مثل هذه الامور ان ابا بكر هو الذي ينوب عنه عليه الصلاة والسلام وهذا وقع في قصص - 01:12:49ضَ
وفي دلالة على فضل وجلالة ابي بكر رضي الله عنه وان هذا عرفه الصحابة من هديه وسيرته عليه الصلاة والسلام في معاملته لابي بكر. وتقديمه له على قال نعم قال فصلى فيه المبادرة للصلاة او الوقت فلم يؤخروا مع ان الصلاة مع عليه الصلاة والسلام من اجل الامور لكن تعارض - 01:13:13ضَ
تأخير الصلاة عن وقت وربما يتأخر عليه الصلاة والسلام وهو في امر عظيم وهو الاصلاح. ومعلوما انه اذا ادركته الصلاة سوف يصلي في المكان اللي تدركه الصلاة فيها عليه الصلاة والسلام - 01:13:41ضَ
فلهذا بادروا الى الصلاة او وقتهم صلى ابو بكر لكن كان الامر كما كما كما الخبر ان النبي عليه السلام جاء كما تقدم انه عليه الصلاة والسلام حرصه على حصول الاجتماع - 01:13:56ضَ
حصل ان اصلح بينهم ثم رجع حتى يصلي باصحابه رضي الله عنهم. فصلى ابو بكر فجاء رسول الله وسلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف الصف فصفق الناس فصفق الناس - 01:14:17ضَ
عند البخاري انه عليه الصلاة والسلام جاء يمشي بين الصوف يشقها شقا يشقها شقا عليه الصلاة والسلام. وعند مسلم فخرق الصفوف عليه الصلاة والسلام فيه دلالة على انه عليه الصلاة والسلام تقدم - 01:14:42ضَ
قدم لامر فلما تقدم حتى وقع في الصف الاول صفق الناس علي هو ان الرسول عليه حضر كان ابو بكر لا يثبت الصلاة فلما اكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشار اليه رسول الله ان يمكث - 01:15:03ضَ
اما ان النبي تقدم لشباب انه في الصف او انه عليه الصلاة والسلام تقدم ليصلي بهم لكن مع ذلك اه لما وقع في الصف فلما اكثر الناس التفت فيه جواز الالتفات لحاجة في الصلاة - 01:15:27ضَ
لا بأس به والنبي عليه الصلاة والسلام كان في حديث انس حديث ابن عباس عن الترمذي وغيره اختلف في ثبوته كان يلتفت يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه. لكن ثبت حديث صحيح عن الحنظلية عند ابي داود انه عليه الصلاة والسلام - 01:15:53ضَ
اه جعلني جعله يصلي بالنا صلاة الفجر وجعل يلتفته الشعب الحديث في قصة طويلة ولما اخبرهم عليه الصلاة ان صاحبهم قد اتى وهو الذي كان يحرس في فم الوادي الحديثة وفيه ورد فيه اخبار اما حديث ملتفتة حديث لا يصح عند البزار وغيره لكن - 01:16:11ضَ
لا يجوز الالتفات ولا بأس به لحاجة فالتفت فرأى رسول الله وسلم فاشار اليه رسول الله ان يمكث مكانك الزم مكانك. يعني حتى تتم الصلاة. فرفع ابو بكر يديه نعمة عظيمة - 01:16:37ضَ
حيث ان النبي عليه الصلاة والسلام امر ابو بكر ان يثبت وان يصلي بالنبي عليه السلام وابو بكر يكون امام والنبي عليه مأموم رفع يديه في ان مثل حصول النعمة - 01:17:00ضَ
الدينية في الصلاة لا بأس بهذا الفعل وفيه ايضا انه لا بأس بحمد الله وان الحمد ظاهره انه قول خلافا لمن تأول ان المراد به ليس القول تأوله على معنى الفعل بحاله حال الحامد لله لكن فيه انه رفع يديه وفيه دلالة على ان رفع اليدين - 01:17:15ضَ
رفع اليدين مما يكون في باب الدعاء وفي باب الثناء قال فحمد الله على ما امره به دلالة آآ على ان دعاء في القنوت يشرع رفع اليدين خلفا لمن خلافا لمن - 01:17:40ضَ
يضع يديه على صدره او عند صدره اذا بدأ القنوت بالثناء ثم عند الدعاء يرفع يديه من اعظم الدعاء دعاء الثناء في شرع رفع اليدين من اول الدعاء دعاء الثناء. ولهذا رفع يديه - 01:17:59ضَ
رفع يديه ولا شك ان المثني عليه من اعظم السائلين لله عز وجل وهذا اظهار الذل والافتقار واظهار الذل والافتقار حال الثناء يكون اعظم مظهار الذل حال سؤال لانك تعظم الله - 01:18:18ضَ
وتثني عليه باسمائه الحسنى وصفاته العلا هذا غاية الافتقار والتذلل. ثم بعد ذلك تذكر حاجتك بسؤاله بدعائه سبحانه وتعالى سؤال طلب ومسألة هذا يكون رفع اليدين في جميع الاحوال سواء كان الدعاء دعاء ثناء - 01:18:40ضَ
او دعاء مسألة وطلب نعم رفع ابو بكر يديه حمد الله على ما امره به رسول الله سلم من ذلك وهو قول امكث مكانك ثم استأخر ابو بكر حسته وهو في الصف مع ان الرسول امره - 01:19:02ضَ
لكن استأخر وهذا دليل على ان امره عليه الصلاة له اه ليس امر الزام انما امر اكرام ولهذا قالوا يعني اخذا بعضهم من هذا قاعدة من هذا الخبر وغيره من اخبار عدة قالوا ان سلوك طريق الادب خير من الامتنان - 01:19:20ضَ
صاغ بعضهم قاعدة قالوا سلوك طريق الادب خير من امتداد اذا الانسان كبير مثلا يأمرك اجلس هنا يكرمك فانت آآ قد لا تمتثل لامري من باب اكرامه اما من ان يجلس هو فيه او ان يجلس من ترى انه اولى بالجلوس مثلا - 01:19:44ضَ
قد يكرم انسان مثلا آآ بشيء بمجلس او نحو ذلك ويأمره بالجلوس فلا يمتثل المأمور لانه اعلم ان هذا الامر من باب الاكرام وانه حين يتواضع ويقدم من هو اولى منها ونحو ذلك يكون ابلغ في - 01:20:08ضَ
احترام الآمر فقالوا هو من هذا ومن ذلك ايضا ما ثبت الصحيحين في قصة علي في صلح في صلح الحديبية آآ لما آآ لما قال من محمد ثم قال في الحديث - 01:20:29ضَ
اه في حديث الكتابة الصلح بينه وبينه لما قال بسم الله الرحمن الرحيم المقصود انهم ان كفار قريش خالفوا في ذلك. وفي الحديث ان النبي عليه قال امحوا. فعلي رضي الله عنه - 01:20:49ضَ
لم يمحوه يعني من باب ان هذا آآ من هذا الباب هو من هذا الباب اكراما للنبي عليه الصلاة والسلام وان هذا هو الواجب. فالنبي عليه السلام محاها بنفسه الحديث في نحو من هذا الكلام ما يدل على هذه القاعدة - 01:21:06ضَ
اه ثم استأخر ابو نعم وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف في هذا الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام ان ابو بكر لم ان تأخر وحمد الله في صلاة في صلاة ابي بكر رضي الله عنه لما صلى بالناس في مرض موت النبي عليه الصلاة والسلام - 01:21:32ضَ
لما جاء عليه السلام ما وجد من نفسه خفة وتقدم جاء صفى عن يسار ابي بكر وكان ابو بكر عن يمينه ولما رأيت اخ ابو بكر اشاره الى النبي اني اشار له ان يثبت. فثبت ابو بكر - 01:22:01ضَ
وقالوا ما الفرق بين القصتين ان ابا بكر رضي الله عنه في هذه القصة رجع القهقرة رضي الله عنه في الصف وتقدم النبي عن اذنه ولم ولو مع ان النبي قال له امكث مكانك وعليك رجع - 01:22:24ضَ
وفي قصة مرظ موته عليه الصلاة والسلام لما اشار له ان يمكث مكث عليه الصلاة مكث ابو بكر رظي الله عنه قالوا الحافظ رحمه الله ما معناه انها في قصة - 01:22:42ضَ
في قصة صلاة ابي بكر انه قد مضى من الصلاة قد مضى من الصلاة يوم منها وقد صلى بعضها بخلاف صلاة ابي بكر في هذه القصة فانه لا زال في اولها لانه قال فلما آآ - 01:22:57ضَ
صلى ابو بكر فجاء رسول الناس في الصلاة وكأن هذا في اول الصلاة اما في صلاته في مرموته قد مضى بعض الصلاة ولهذا لما كان مضى بعض الصلاة حتى لا يحصل شيء من الاختلاف. في الصلاة من كونه امام لكن هذا فيه نظر في الحقيقة. لان - 01:23:15ضَ
هو الإمام لكن شاهد الكلام انهم قالوا لأنه قد مضى بعد الصلاة ولهذا ثبت ابو بكر رضي الله عنه والذي يظهر والله اعلم هنا وجه لاجهل ذكروه هل ما ذكروه. الذي يظهر والله اعلم ان هذه القصة واضحة انها غير غير تلك القصة. هذه القصة في مرض موته عليه - 01:23:34ضَ
الصلاة والسلام والنبي تأخر وكانوا ينتظرونه او النبي امر بكر وهو موجود في بيته وذهب اليوء الحديث صحيح عن عائشة فاغمي عليه ثلاث عليه الصلاة والسلام ثم وجد خفة فقام يهادى بين رجلين عليه الصلاة والسلام علي والعباس رضي الله عنهما. الحديث - 01:23:54ضَ
وهذا لا شك النبي جاء وكان عن يسوع ابي بكر لا شك ان هذه حالة غير تلك الحالة غير تلك الحالة وعلم ان النبي عليه عليه الصلاة والسلام يعني مع هذا الضعف - 01:24:16ضَ
الذي اصابه والمرض ولهذا كان ابو بكر رضي الله عنه في هذا المقام مع انه انه يقتدي برسول الله لكنه قائم بقي على الحال حتى يكون شاخصا ظاهرا للناس ولان هذه الحال ضعف فيها النبي عليه الصلاة والسلام واشتد به المرض - 01:24:33ضَ
وكان يصلي بصلاة النبي عليه الصلاة ويبلغ عنه. فاختلاف الحالين ظاهر تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف قال يا بكر ما منعك ان تثبت اذا امرتك هلا ابو بكر ما كان لابن ابي قحافة ان يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله وسلم ماني رأيتكم - 01:24:55ضَ
اكثرتم التصفيق وهذا يبين ايضا ان في قصة صلاته في مرظ موته النبي هو اللي صلى عليه الصلاة وابو بكر مأموم لكنه بقي على حاله من جهة انه كان هو يعني فيما يظهر كان اتموا الصلاة كانوا قائمين والنبي جلس عن يسار ابي بكر وابو بكر - 01:25:21ضَ
يأتم بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام ويبلغ عنه عليه الصلاة والسلام. جاء في حديث انس وحديث اخر عن عائشة رضي الله عنها صححه بعض اهل العلم ان ابا بكر صلى بالناس - 01:25:49ضَ
وهذي لا شك فيه. وهذا لكن هذا صلى بالناس والنبي لم يحضر عليه الصلاة والسلام. لكن حال حضور النبي عليه الصلاة والسلام كان كان النبي هو الايمان. مع انه ثبت في ثبت - 01:26:05ضَ
في الحديث المغيرة حديث المغيرة في صحيح مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام وهذا سيأتي ان شاء الله صلى خلف عبد الرحمن بن عوف وكان هذا فيه بانه آآ النبي ما تقدم عليه الصلاة والسلام ولم يشق الصفوف بل في الحديث انهم - 01:26:19ضَ
صلوا لما ذهب النبي يقضي حاجته عليه الصلاة والسلام وقد صلى ابن عبد الرحمن بن عوف ركعة قضى النبي عليه السلام ومغيرة ابن جعبة رضي الله عنه ركعتان الركعة التي فاتتهم - 01:26:38ضَ
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم اكثرتم التصفيق. من نابه شيء في صلاتي هل يسبح فانه اذا سب سبح التفت اليه وانما التصفيق للنساء متفق عليه. وهذا الحديث تقدم وهذا الحديث تقدم. والدلالة من الحديث ظاهر - 01:26:54ضَ
بان الامام انتقل منه وهو انتقال ابي بكر رضي الله عنه من كونه امام الى كونه ان هذا لا بأس به على الصحيح. حتى ولو كان على الصحيح قد صلى ركعتان. الامام الاول صلى ركعة - 01:27:18ضَ
لا بأس به على الصحيح وعلى هذا لو جا لو وان كان الاولى حين يتقدم المأموم يتقدم المأموم وكان تقدمه لعذر في المسجد الراتب لكن لو كان تقدمه فتيات على الامام لا يجوز - 01:27:34ضَ
اذا كان التقدم لعذر لا بأس بذلك وعلى هذا اذا تقدم لعذر في هذه الحال اذا جاء الامام بعد ذلك صلى معه وان شاء تقدم آآ لكن والنبي عليه الصلاة والسلام - 01:27:53ضَ
كما آآ سبق اشار الى ابي بكر رضي الله عنه في كلا الحالتين ان يثبت في احدهما تأخر وفي احدهما ثبت علي رضي الله عنه لكن لو فرض ان الامام جاء - 01:28:15ضَ
وتقدم الامام السابق صلى فلا بأس ان يكمل الامام الراتب الصلاة بهم ولا بأس وان كان احرم بعدهم وان كان احرما بعدهم. فيصبح الامام مأموم ويكون المأمومون قد احرموا بعد يعني قبل امامهم قد احرموا قبل امامهم لانه جاء واحرم بعد ذلك - 01:28:33ضَ
فان جاء وقد صلوا ركعة فلا بأس على الصحيح لا بأس على الصحيح في هذه الحال اذا آآ اتموا الصلاة وكان الامام الذي جاء متأخرا بعد آآ صلاة ركعة او ركعتين - 01:29:04ضَ
في هذه الحالة يكمل صلاته. والمأمومون يبقوا فان انتظروه حتى يسلم بهم كان حسن وان استعجلوا شق على بعضهم جاز له ان ينصرف من صلاته. لانه اذا جاز ان ينصرف اثناء الصلاة - 01:29:26ضَ
فانصرافه في اخر الصلاة كذلك من باب اولى وفيه كما تقدمت ان التنبيه يكون بالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء قال وفي رواية لاحمد وابي داوود والنسائي كان قتال بين بني عمرو بن عوف بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فاتاهم بعد الظهر ليصلح بينهم - 01:29:42ضَ
قال يا بلال ان حضرت الصلاة ولم اتي فمر ابا بكر فليصلي بالناس قال فلما حضرت العصر اقام بلال الصلاة. ثم امر ابا بكر فتقدم وذكر الحديث. وهذه الرواية اسنادها عندهم. صحيح - 01:30:10ضَ
والشاهد منه قوله يا بن حظرت الصلاة ولم ات فمر ابا بكر فليصلي بالناس وان هذا هو الذي ينبغي للائمة وهذا يفسر قول آآ قوله المؤذن وان المؤذن هو بلال رضي الله عنه في هذه القصة - 01:30:29ضَ
وانه اه قال اتصلي بالناس فاقيم. وذلك لامر النبي عليه الصلاة والسلام. وان اه امر اقامة الصلاة حين يغيب يتأخر الامام او يغيب يكون الى المؤذن قال رحمه الله فيه من العلم ان المشي من صف الى صف يليه لا يبطل الصلاة لا يبطل الصلاة - 01:30:49ضَ
لما اه في حديثه عليه انه عليه الصلاة والسلام شق الصفوف خرق الصفوف. تخلص حتى وقف في الصف الاول وان هذا لا بأس به بل يشرع حين يفرط المصلون بالتقدم فلو انه جاء متأخر - 01:31:17ضَ
وكان في الصف المقدم فرجة في هذه الحالة اما ان يتقدم من يسدها واما ان يتقدم اليه حتى ولو شق الصفوف تقدم لعذر وان ذلك نفرط في هذا الامر والنبي عليه الصلاة والسلام امر بسد الفرج وامر بوصل سوقا ووصل صفا وصله الله - 01:31:40ضَ
ومن قطع صفا قطعه الله وان حمد الله سبحانه وتعالى لامر يحدث والتنبيه بالتسبيح جائزان ومثل ما تقدم في قول ابي بكر رضي الله عنه في حمده على ما امره به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني من قوله اثبت - 01:32:05ضَ
والتنبيه والتسبيح ايضا وان هذا من الامر المشروع يا اخي نام بان يسبح الرجال والتنبيه والتسبيح هذا في حق الرجال وان الاستخلاف في الصلاة لعذر جائز من طريق الاولى. يعني كذلك اذا كان - 01:32:25ضَ
حضور الامام هو تأخر الامام المتقدم يجوز الراتب فالاستخلاف من باب اولى. الاستخلاف من لان الاستخلاف يكون للامام في الغالب يكون الامام الراتب ويستخلف من يتم صلاة القوم لان قصاراه وقوعها وقوعها - 01:32:48ضَ
بامامين وان هذا لا بأس به غاية الامر انها تقع اولها بامام واخرها بامام اخر قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم اي مرض موته - 01:33:12ضَ
وهذا ورد في اخبار عدة منها حديث عائشة فقال مروا ابا بكر يصلي بالناس وقولوا مروا هذا استدل به القاعدة المشهورة الامر بالامر بالشيء هل هو امر به او ليس - 01:33:32ضَ
امرا به قالوا يعني قوله مروا ابا بكر استدل بان الامر بالامر بالامر بالشيء انه امر به والاظهر والله اعلم ان انا بالامر هنا الاخبار لان الصحيح في هذه المسألة - 01:33:49ضَ
ان الامر الامر بالشيء ينظر فيه ان كان المأمور الثاني ان كان المأمور الثاني مكلف المأمور اه الثاني مكلف شيء كانت المأمور الثاني غير مكلف فشي لا اله الامر بالامر بالشيء. هل هو امر به او ليس اذا كان المأمور الثاني مكلف - 01:34:12ضَ
فالامر به ليس امرا بل المأمور يعني في قوله مروا ابا بكر فليصلي بالناس ابو بكر بنعم وهذا ظاهر يعني استدل به على ان الامر بالشيء امر به يعني مروه فليصلي - 01:34:45ضَ
يصلي ولو ولو قيل عن معنى الاخبار اخبره بذلك وان النبي امره لكن قالوا اذا كان المأمور الثاني قال بعضهم اذا كان الامر بالامر المأمور الثاني مكلف اذا كان مكلفا فهو امر به - 01:35:07ضَ
الامر للثاني وان كان غير مكلف فالامر للاول الامر للاول وهذا مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر رظي الله عنه مره فليراجعها امر عمران يهمر ابنه ابن عمر رضي الله عنه - 01:35:29ضَ
فابن عمر مكلف فالامر متوجه اليه فالامر به امر به الامر بالامر امر به اما اذا كان المأمور الثاني غير مكلف الامر متوجه الى المأمور الاول. من قوله عليه الصلاة والسلام مروا اولادكم بالصلاة لسبع - 01:35:50ضَ
الامر هنا متوجه للاولياء ليس للصغار ليس للاولاد لان الاولاد غير مكلفين الامر في حقهم ليس امر تكليف. انما للتأديب والتعويد والتربية على الصلاة وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها وكان يأمر اهله بالصلاة - 01:36:15ضَ
الزكاة عند ربه مرضيا فالامر في هذه الحالة يكون للمأمور الاول اذا كان المأمور الثاني غير مكلف وان كان مأمور الثاني فالمأمور مكلف فهو امر له وعلى الامر المأمور الاول الابلاغ - 01:36:40ضَ
الابلاغ بهذا الشيء حتى يبلغه. قال فقال امر اباك يصلي بالناس فخرج ابو بكر يصلي. يعني اي فامره فخرج يعني الكلام يقول فخرج يعني فامروه خرج وهذا واضح. والعرب تختصر - 01:37:00ضَ
ما يدل عليه المقام ينحرف ما يعلم جائز هذي قاعدة للعرب في سياقات الكلام والعرب تحب الاختصار في الكلام نعم وجاء في رواية عند البخاري وهذا يبين ان الامر بالامر ان رسول الله يأمرك - 01:37:23ضَ
ان رسول الله يأمرك ان تصلي بالناس وهذا في الحقيقة قد يشهد لي القاعدة المتقدمة. للقول المختار في هذه القاعدة وهو ان الامر بالامر بالشيء امر به اذا كان المأمور الثاني مكلف. لانهم قالوا ان رسول الله سيأمرك - 01:37:47ضَ
ان رسول الله ليس مجرد اخبار له بل يأمرك بهذا الشيء يقال كما ان يأمرك ان تصلي بالناس والامر لوجوب فامتثل ابو بكر رضي الله عنه فخرج ابو بكر يصلي - 01:38:07ضَ
فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فخرج يهادى بين رجلين يهادى يعني انه متكئ على رجلين يميل الى احدهما الاخر تارة من شدة مرضه عليه الصلاة والسلام - 01:38:28ضَ
آآ وهذان الرجل ان هما العباس وعلي رضي الله عنه علي وعمه العباس وعبد المطلب كما في البخاري رواه فاراد ابو بكر ان يتأخر واومأ اليه النبي صلى الله عليه فاومأ اليه النبي صلى الله عليه وسلم عن مكانك - 01:38:49ضَ
عن تفسيرية يعني يعني اثبت مكانك فاومئ اليه النبي عن مكانك يعني اثبت مكانك او الزم مكانك آآ ثم اتيا ثم اتيا به حتى جلس حتى جلس الى جنبه عن يسار ابي بكر - 01:39:11ضَ
وابو بكر عن يمينه وكان ابو بكر يصلي قائما يصلي قائما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا يقتدي ابو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس بصلاة ابي بكر متفق عليه. وهذا الحديث - 01:39:39ضَ
في ان الامام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر يقضي بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهو قائم وابو بكر هو ان والنبي عليه السلام جالس وهذا فيه احكام يتعلق بجواز الاقتداء بالامام اذا كان جالسا وهذا تقدم الاشارة اليه وفيه احاديث عدة عنه عليه الصلاة والسلام - 01:40:04ضَ
جاء في رواية عند مسلم ان الذي ان ان لدينا كان يهادى بينهما هما الفضل بن عباس وعلي رضي الله عنه لكن هذه الرواية في رجوع عليه الصلاة والسلام لرجوعي كان بين الفضل - 01:40:32ضَ
العباس بين العباس وعلي فذلك في مجيئه صلى الله عليه وسلم الى بيت عائشة قال رحمه الله وللبخاري في رواية فخرج يهادى بين رجلين في صلاة الظهر في صلاة الظهر - 01:40:55ضَ
خرج يهادى بين رجلين في صلاة الظهر ولمسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وابو بكر يسمعهم التكبير ابو بكر يسمعهم التكبير هذا اللفظ في صلاة الظهر هذا اللفظ هذا عند النسائي اما لفظ المراجعة هذه اللفظ عند البخاري - 01:41:19ضَ
فوجدت فخرج بين رجلين احدهما العباس لصلاة الظهر هذا هو خرج بين رجلين وعند النسائي آآ هذا اللفظ عند النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها بهذا اللفظ بين الرجلين واسناد النسائي صحيح واسناد النسائي. اما للبخاري ليس عنده يهادى انما خرج بين رجلين وهذا واظح - 01:41:50ضَ
كونه بين رجلين واضح انه عليه السلام لشدة المرض عليه احتاج ان ان يتكئ على رجلين احدهما عن يمينه والاخر عن شماله ولمسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وابو بكر يسمعهم التكبير فيه دلالة على جواز اسماع التكبير جواز - 01:42:20ضَ
ان يكون للامام مسمع يسمع الناس الصلاة لكن هذا لا يجوز الا عند الحاجة. عند الحاجة الى ذلك لا يجوز ان يسمع الناس الصلاة فلا بأس من ان يسمع الناس حين يتسع الناس ويكثر ويكثر الناس - 01:42:44ضَ
يخشى مثلا فقد الصوت هذا يقع في المجامع الكبيرة فيحتاج احيانا الى اشماع الناس ويكون ايضا عن طريق المكبر ولهذا كان ابو بكر رضي الله عنه يسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم من شدة كان عليه صوته - 01:43:05ضَ
قد لا يصل الى جميع المأمومين فكان ابو بكر يسمعهم وكان قائما رضي الله عنه قال رحمه الله باب من صلى في المسجد جماعة بعد امام الحي عن ابي سعيد - 01:43:23ضَ
رضي الله عنه ان رجلا دخل المسجد وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باصحابه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتصدق على اذى فيصلي معه فقام رجل من القوم فصلى معه روى احمد وابو داوود والترمذي - 01:43:38ضَ
بمعنى وفي رواية لاحمد صلى الله عليه وسلم باصحابه الظهر فدخل رجل. رواية احمد وابي داوود والترمذي من طريق سليمان الاسود الناجي عن ابي المتوكل علي بن داود عن ابي سعيد - 01:43:57ضَ
وهذا اسناد صحيح. اسناد صحيح عن ابي سعيد الخدري. اما رواية احمد اه هذه رواية فيها ما حبسك يا فلان فيها في اول ما حبسك يا فلان قال فذكر شيئا اعتل به وهذه - 01:44:13ضَ
علي ابن عاصم علي ابن عاصم آآ ابن علي علي ابن عاصم ابن علي وعن هذا فيه ضعف وهو الواسطي فلهذا هذه الرواية لها تثبت في تعيينها بصلاة الظهر جاء في رواية - 01:44:33ضَ
في قوله فقام رجل في رواية عزاها بعضهم بشيء عند ابن شيبة وبعضهم الى البيهقي انه ابو بكر رضي الله عنه انه ابو بكر رضي الله عنه الذي قام يصلي معه - 01:44:55ضَ
وهذا الحديد دلالة وظاهر الترجمة في من صلى جماعة بعد امام الحي. وفي دلالة على جواز صلاة الجماعة بعد الجماعة وانها لا بأس ان تقام الجماعة بعد الجماعة. والا فالاصل ان تقام جماعة واحدة. والا يقام جماعة بعد جماعة. لكن لو احتيج الى صلاة جماعة فلا بأس - 01:45:10ضَ
وهذا قد يقع كثيرا لانه قد يحصل الانسان عذر وجماعة ونحو ذلك وقد لا يسمع اقامة الصلاة او يغفل عنها ثم يذهب ويجد الناس قد صلوا مثلا في هذه الحالة - 01:45:30ضَ
يصلي يصلى في هذا المسجد جماعة اه ان كان المسجد مسجد جماعات مثل مساجد الطرقات والمحطات يعني الطرق التي تصلي جماعة تلو جماعة هذا لا اشكال في ذلك. ولا فظلا لجماعة على - 01:45:48ضَ
يا جماعة وان كان المسجد من المساجد الراتبة مساجد الجماعات الراتبة الفضل للجماعة الاولى والواجب ينحرص على الجماعة الأولى لكن لو فاتت الجماعة الأولى فلا بأس ان تقام الجماعة الثانية ثم ان كان المتأخر معذورا فإن - 01:46:02ضَ
وهو تام ولله الحمد وجاءت عدة اخبار في هذا تدل على هذا المعنى اصل الشريعة يعني عموما دال على هذا وجاءت اخبار خاصة في هذا عند ابي داود من طريقين وعند غيره تدل على حصول اجر تام لمن كان تأخره لعذر حتى ولو حضر بعد فراغ - 01:46:23ضَ
من الصلاة وانه يكتب له كمن صلاها وحضرها مع الجماعة الاولى وفي هذا من يتصدق على ذا فيصلي معه اه فالنبي عليه هذا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وذهب الشافعي وجمعه الى انه لا يصلى اه في بعد الجماعة الاولى بل يصلون فرادى - 01:46:43ضَ
الاخبار لا تصح والصواب ما دل عليه هذا الخبر وهو قول جمهور اهل العلم انه لا بأس من اقامة الجماعة بعد الجماعة الراتب ومنهم من مسجد النبي وسلم والمسجد الحرام وغيره والصواب عدم التفريق لان هذا في مسجده عليه الصلاة والسلام لكن الشافعي رحمه الله - 01:47:02ضَ
اشار الى امر عظيم اشار الى امر عظيم يتعلق بهذا ولا شك ان ما ذكره امر مقصود الشرع. وقال ما معناه ان صلاة الجماعة بعد الجماعة في المساجد الجماعات الراتبة - 01:47:21ضَ
يفضي الى التفرق والى تشتت الكلمة وان الشرع قصد باقامة الجماعة في المساجد واجتماع الكلمة وعدم تفرق الكلمة وهذا يبين عظم امر الصلاة. جماعة واهمية امر الصلاة جماعة. وان الذي دعا الشافعي رحمه الله ومن وافقه في انه - 01:47:37ضَ
لا تشرع الصلاة جماعة في المسجد وان كان فيها مصلحة يعني في في تحصيلهم لصلاة الجماعة بعد فواتها فيه مصلحة لهم لكن اه نظروا الى معنى اخر وهو ان يترتب على ذلك ان يتهاون الناس وان تحصل تفرق الكلمة ويصلي جماعة ثم جماعة - 01:47:55ضَ
مدام دلت السنة على مثل هذا فيبين وجوب صلاة الجماعة والحرص عليها. وان من حصل له عذر وتأخر عن صلاة الجماعة في هذه الحالة يقال آآ لا بأس ان يصلي جماعة في المسجد وان كان هذا الحديث لم يذكر فيه عذر فيدل من حيث - 01:48:15ضَ
العصر انه يجوز حتى ولو كان تأخره على سبيل الكسل لا بأس لكن فرق بين هذا وهذا ان من كان تأخره لعذر فصلى جماعة او وحدة فكمن صلى مع الجماعة وان كان تأخره يعود لغير عذر تكاسم نحو ونحو ذلك فلا يحصل على فضل الجماعة - 01:48:35ضَ
في الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذي رواية احمد لا شك انها اه يعني هو ذكره راح ينص عليها لانها نصت على ان صلاة فرض ان الصلاة صلاة فرض - 01:48:56ضَ
وعينت الصلاة وعينت الصلاة. لكن هو ان وان لم يرد الرواية الصحيحة المتقدمة فهو ظاهر لانه دخل دخل المسجد وقد صلى رسول صلى الله عليه وسلم لان النبي عليه الصلاة لم يكن يصلى في مسجده الا يعني الصلوات الراتبة تصليها في مسجد الجماعة هي صلاة الفرائض صلاته - 01:49:17ضَ
التي تصلي في المسجد وهذا واضح من ان المراد انهم من صلى صلاة الفريضة قال رحمه الله باب مسبوق يدخل مع الامام على اي حال كان ولا يعتد بركعة لا يدركه لا يدركه - 01:49:37ضَ
ركوعها عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جئتم الى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن ادرك فقد ادرك الصلاة رواه ابو داوود وهذا الحديث بالاسنان الضعيف في ولاية يحيى ابن ابي سليمان - 01:49:54ضَ
المدني عن زيد بن ابي عتاب وابي سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه اه يحيى ابن اه ابي سليمان المدني قال في التقرير لين وقال البخاري انه منكر الحديث والحديث من طريقه ضعيف - 01:50:12ضَ
طريقه ضعيف لكن له شاهد سيئة الاشارة اليه وقوله فلا تعدوها فاسجدوا ولا تعدوها شيئا يعني المراد لو ثبت الخبر لا تعدوها لان هذه اللفظة آآ يعني قد تستنكر ولا تعدها شيء. آآ فهي ظعيفة من جهة السند - 01:50:31ضَ
وقد يستنكر لفظها من قوله ولا تعدها شيئا. فان من جاء والامام على حال فانه يصنع كما يصنع وهذا هو الصواب. فمن صنع ويصنع فانها تعد لكن المراد يعني لا تعدها شيئا - 01:50:53ضَ
يعتد به بتلك الركعة. وان المراد انها لا تعد شيئا يعتد به في تلك الركعة. فمن جاء والامام ساجد يسجد لكن لا تعد شيئا يسقط بدر ركعة فكأنك حين تعيد الركعة بتمامها حتى السجود هذه سجدت كانك لم تعدها شيئا هذا هو المراد والله اعلم ولهذا قال - 01:51:09ضَ
الركعة فقد ادرك الصلاة. ومن ادرك الركعة فقد ادرك الصلاة هذا هو اللفظ الثابت بغير بخلاف له ما ادرك الركوع وانه مراد من ادرك الركعة فقد ادرك الصلاة اه لكن هذا اللفظ لا يثبت كما تقدم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة مع - 01:51:33ضَ
فقد ادرك الصلاة وقد تقدم هذا الحديث والاشارة الى رواياته والفاظه وجاء عند مسلم مع الامام مع الامام فقد ادرك الصلاة فسبق الاشارة الى انواع الادراكات قد تكون ادراك الصلاة قد تكون ادراك الجماعة قد تكون لادراك الوقت في اوله - 01:51:58ضَ
تكون ادراك الوقت في اخره وقد يكون لادراك المقيم لادراك المسافر صلاة المقيم نحو ذلك من انواع الادراكات وقد يكون لادراك الحائض اخر الوقت وقد يكون ادراكه اول وقت ثم طلوء الحيض على - 01:52:18ضَ
وما جاء في ذلك من الخلاف في مسألة وجوب القضاء عليها فيما ادركت من اول الوقت لانها اذا ادركت من اخر وقت فانها من ادرك ركعة من الصلاة فقد قبل ان تغرب الشمس وقد ادرك الصلاة كذلك قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك - 01:52:38ضَ
يعني صلاة الفجر قال وعن علي ابن ابي طالب ومعاذ ابن جبل رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مم اذا اتى احدكم الى الصلاة والامام على حال فليصنع كما يصنع الامام رواه الترمذي. وهذا الحديث - 01:52:56ضَ
آآ هو الشاهد لحديث آآ ابي هريرة وهذا اتم من جهة اللفظ واقوى من جهة السند. فالحديث هو من رواية آآ عبد الرحمن بن ابي عن عن معاذ وهو لكنه لقرن بعلي رضي الله عنه وهو لكنه في علتان فهو في انقطاع وفيه من جهة معاذ آآ في قطاع بين عبد الرحمن - 01:53:20ضَ
ابن ابي ليلى ومعاذ ابن جبل وفيه ايضا الحجاج من الرطاط لكن ابا داود رواه من رواية عبد الرحمن ابن ابي قال حدثنا اصحابنا ان رسول الله وسلم وذكر حديثا طويلا في انه حيلت الصلاة ثلاث احوال وكذلك وحيل - 01:53:51ضَ
الصوم وفي الحديث هنا قليل احد اذا الصلاة واليوم على حاله فليصنع كما يصنع لو هذا اللفظ لكن اصح منه واثبت منه اللفظ الذي عند ابي داود واسناده الى معاذ بن جبل الى عبد الرحمن بن ابي ليلى صحيح وهو قد روى الخبر حدثنا اصحابنا - 01:54:11ضَ
ان الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه الذين روى عنهم هم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ان معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال لا لا ادركه على حال الا صنعتك ما يصنع. ثم قضيت ما سبقني به. فقال قال النبي عليه افعلوا - 01:54:35ضَ
او يصنع كما يصنع معاذ او كما يعني كما يصنع معاذ. وفي نفس الحديث ان الواحد من الصحابة رضي الله عنهم كانوا في اول الامر اذا اتى اليهم وهم يصلون قد صلوا بعض الشيء سألهم وهو في الصلاة - 01:54:55ضَ
كم صليتم؟ فاذا اخبروه انهم قد صلوا ركعتين ركعتين صلى ما فاته ثم دخل مع الامام ثم سلم ثم بين عليه الصلاة والسلام بهذا بفعل معاذ استحسنوا فقال اصنعوا كما يصنع. وهذا الخبر هذه الرواية هي اثبت - 01:55:09ضَ
روايات في هذا الباب وفي دلالة كما تقدم على ان من جاء الى الامام جاء الى الصلاة والامام على حال فانه يصنع كما يصنع. وايضا ما ثبت في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام ما ادركتم فصلوا وفاتوكم فاتموا - 01:55:29ضَ
العموم يدل على انه اذا ادرك على اي حال فانه يصنع كما يصنع سواء ادركه في حال الركوع والسجود القيام يصنع كما يصنع لكن اذا ادركه وهو في حال الركوع في هذه الحال - 01:55:46ضَ
يركع معه يركع معه مباشرة يكبر ويركع ولا يقرأ ولو ادركه في حال القيام حال القيام يكبر ثم يقرأ الفاتحة لكن هل يتمها هل يتمها اه ثم لو ركع يتمها في خلاف. لكن لو جاء وهو راكع فانه لا يشرع فاتح. لانه قد ذهب موضع القراءة. اما لو - 01:56:01ضَ
جاء وقد ادرك من القراءة من القيام شيء فشرع في الفاتحة ثم ركع الامام هل يتم قراءته ولو رفع ويكون مدركا للركوع لانه معذور معذور في هذه الحال ويكون كما لو مثلا ادرك كان يصلي مع الامام - 01:56:26ضَ
اصلي مع الامام وكان في اخر الفاتحة فانه يتمها فانه كما وكذلك لو سهى لو سهم مثلا وغفل فانه حتى لو رفع الامام فانه يركع ويدركه. والاظهر والله اعلم انه - 01:56:44ضَ
اذا قرأ اذا ادرك الامام في حال القيام وقرأ بعض الفاتحة ثم ركع فالاظن ان يركع لقول النبي اذا ركع فاركعوا والنبي لم يفصل عليه الصلاة والسلام ومعلوم انه قد يأتي من يلحق بالامام وقد وهو راكع وقد يكون مع الامام في اول الصلاة ولم يفصل - 01:57:02ضَ
النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام في حال ادراك لكن قد يقال الله اعلم ان من كان في اخر الفاتحة مثل ان ركع الامام وهو في اخرها ان يدرك انه يقرأ - 01:57:24ضَ
هذه الاية والايتين والامام لا زال في اول الركوع. فالاظهر انه يتمه ثم يلحق بالامام. اما اذا جاء والامام راكع فانه يكبر عن قيام ثم يركع يكبر للركوع اه معه ويلحق به لما تقدم من قوله اذا جئتم في حديث اه انما جعلني واهتم - 01:57:38ضَ
انما جعل الامام يؤتم به وما جاء في ذلك من اخبار الامرة باتباع المأموم على اي حال سبحانه وتعالى لي ولهم التوفيق والسداد والعلم النافع المنة وكرمه امين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:58:04ضَ
- 01:58:20ضَ