التعليق على المنتقى للإمام المجد ابن تيمية
التعليق على المنتقى للإمام المجد [109] | أبواب الإمامة وصفة الأئمة: باب من اقتدى بمن أخطأ بترك شرط..
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد هذا اليوم يوم الاربعاء الحادي عشر من شهر ذي القعدة - 00:00:00ضَ
في عام الف واربع مئة واربعة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مبتدأ الدنس من قول الامام المجد المد ابو بركات ابن تيمية رحمة الله عليه باب من اقتدى بمن اخطأ بترك شرط او فرض ولم يعلم - 00:00:26ضَ
قال الامام ابو البركات ابن تيمية رحمة الله علينا وعليه في كتابه المنتقى في الاحكام في كتاب الصلاة باب من اقتدى بمن اخطأ بترك شرط او فرض ولم يعلم. بترك شرط - 00:00:46ضَ
بامام ترك شرطا مثل ان صلى بغير وضوء ماشيا او فرض كما هو كما لو نسي الفاتحة ولم يعلم وهذا واظح لانه اذا علم لا يجوز له عن يستمر معه - 00:01:06ضَ
وهنالك احوال يكون فيها التنبيه التنبيه وهناك احوال لا يمكن الا بالانفصال عنه كما لو كان محدثا او كما لو رأى عليه نجاسة نجاس والامام لا يعلم في هذه الحالة لا يجوز الاقتداء به وينبه على ذلك - 00:01:30ضَ
حتى لا يترتب عليه فوات شرط اما في واتساب مطبقا كالوضوء او شرط عند العلم اجتناب النجاسة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:01:59ضَ
يصلون بكم فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطأوا فلكم وعليهم رواه احمد والبخاري. هذا الحديث البخاري من طريق عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار. عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابي هريرة رضي الله عنه - 00:02:21ضَ
وهذا اللفظ لفظ احمد ولفظ البخاري ليس فيه قوله ولهم انما قال يصلون لكم يصلون بكم فلكم وان اخطأوا فلكم وعليهم لكم وعليهم لكن لفظ احمد صريح ولهم وان اخطأوا فلكم وعليهم يعني - 00:02:39ضَ
يعني اظهر في بيان الحكم في الاقتداء لمن والاقتداء بمن اخطأ قال وهذا الخبر من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار المدني والحديث اخرجه البخاري وعبد الرحمن عبد الله بن دينار وان كان قد تكلم فيه - 00:03:05ضَ
ضعفه كثير من اهل الحديث وقواه بعضهم وفي التقريب انه صدوق يخطئ وقال عن المدي انه صدوق لكن البخاري كما هو معلوم هذا الظرب ينتقي من حديثه ما لم يخطئ فيه - 00:03:30ضَ
ولا يقال انه على شرط بخاري فمن روى حديثا مثلا من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ولا يقول انه على شرط البخاري لانه لم يحتج به مطلقا. وهذا بحث - 00:03:51ضَ
مبسوط وفيه امثلة كثيرة واحاديث لهذا الضرب كثير في البخاري ومسلم لكن في البخاري معلوم له عناية في مسألة انتقاء الحديث حديث من يخطئ وقد يكون هذا لانه اختار هذا الحديث بسبب الاسباب - 00:04:03ضَ
وقد يكون حديث هناك شواهد تدل على معناه البخاري رحمه الله ينتقي منه ما لم يخطئ فيه. وبهذا يزول المحظور من ضعف الخبر كما انه يجتنب من حديث الثقة ما اخطأ فيه - 00:04:28ضَ
يعني الثقة يحتج به والاصل احتجاج به لكن قد يخطئ ما احد يقول انه ما يخطئ ولو كان كبيرا وكان حافظا لكنه يجتنب من حديثه ما اخطأ فيه اما من - 00:04:54ضَ
اه ضعف و كان كلام اكثر حديث تضعيفه واحتجب وذكره البخاري في صحيحه فانه ينتقي من حديثه. حتى ولو كان حديثه في مقام الاحتجاج فلا يضر ولا يقال احتج به البخاري. انما احتج به من البخاري على حال خاصة - 00:05:11ضَ
وهو الحال التي يكون حديث انتقى حديث المعنى انه حفظ هذا الخبر وهذا الخبر تدل عليه اثار ولهذا اه بل اخبار بالاخبار وقد جاء عند ابن حبان من طريق اخر مما يدل على انه محفوظ جاء من طريق اخر - 00:05:31ضَ
من رواية اخرى عند ابن حبان توبع فيها عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار تابعه ابو ايوب الافريقي وهو اجود من عبد الله ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار. واقوى منه واسناد ابن حبان لا بأس به - 00:05:55ضَ
رواه بهذا اللفظ او قريب من هذا اللفظ هذا يبين انه حفظه وضبط الخبر مع ان عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار اه كما تقدم ان الذي تابعه ارفع حالا منه - 00:06:15ضَ
قوله يصلون بكم فان اصابوا فلكم وله وهذا حجة لان من اقتدى بامام اخطأ الامام بتفويت شرط او تفويت ركن ان خطأه عليه وهذه مسألة وقع في خلاف بين العلماء - 00:06:43ضَ
وهي ارتباط صلاة الامام ارتباط صلاة المأموم بالامام وانعقاد صلاة المأموم هل هي صنعت المأموم منعقدة بصلاة الامام ومرتبطة بها بمعنى انه اذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاة المأموم مطلقا - 00:07:05ضَ
سواء كان سواء علم المأموم او لم يعلم بلا فرق ولا تفصيل في مثل هذه المسائل في مسألة ترك الشرط سواء حدث فوات الشرط اثناء الصلاة سبقه الحديث مثلا او انه دخل في الصلاة ناسيا فتذكر في الصلاة انه محدث مثلا - 00:07:27ضَ
وهذا قول ابي حنيفة وهو لواء هذا قول ابي حنيفة وهو انه تبطل صلاة المأموم عن صلاة الامام لارتباطها وانعقادها بها يقابله قوله قول الشافعي وهذا رواية عن احمد ايضا. والقول الثاني قول الشافعي انه لا علاقة لا ارتباط بين صلاة الامام والمأموم - 00:07:53ضَ
ولا انعقاد بينهما ولهذا عندهم يصح ائتمام المأموم بالامام ولو لم يعلم بادلة اوردوها في هذا القول الثالث في هذه المسألة ان صلاة المأموم من عقد بصلاة الامام لكن حيث لا عذر - 00:08:17ضَ
وان كان ثم عذر وصلاة المأموم تنعقد صحيحة وهذا قول مالك وهو رؤى احمد. وهذا اصح الاقوال في هذه المسألة وعليه التدل الادل تدل الادلة. وهذا الخبر شاهد له وان المأموم اذا صلى وادى ما اوجب الله عليه - 00:08:41ضَ
كمل فرائض الصلاة وكمل شرائطها صلى كما امر فغيره لو اخطأ او قصر نسيانا وعلى الصحيح حتى ولو عمدا عمدا فان صلاته تصح لانه هذا الواجب عليه ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. ولا تزر وازرة وزر اخرى. ولم يكلف ان يعلم - 00:09:05ضَ
الغيب في مثل يعني لم يكلف ان يعلم حال الامام حضرة الصلاة واداها بشروطها فمن صلى كما امر غفر له ما قدم كما حديث عقبة بن عامر وحديث جيد ولا صلاة في يوم مرتين - 00:09:35ضَ
الصلاة وقد اداها على وجهها ادى الشروط وادى الاركان فكون الامام غلظ دخل بغير وضوء او سبقه الحدث مثلا او نسي الفاتحة مثلا في هذه الحالة صلاته تامة ولا يعيد - 00:09:56ضَ
الا ما اشترك فيه المأموم والامام وكان ظاهرا حيث يرى مثل ما تقدم هناك امور لا يعذر بها وعلم حدثه او رأى نجاسة في ثوبه. هذا غير معذور ومأمور بان يبين للامام هذا الشيء وانه لا يجوز ان يأتم - 00:10:21ضَ
على هذه الحال وكذلك يعني مسائل اه يشترك فيها الامام والموم مثل ان الامام سترة للمأموم السترة لهما اذا الامام اذا وضع السترة بينه وبين القبلة فانه لا يشرع للمأموم ان يضع سترة - 00:10:46ضَ
لان سترة الامام سترة المخالفة وهذا ورد مرفوعا كان لا يثبت لكن دلت الاخبار الصحيحة على ذلك. عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا لا يضر المرور بين يدي المأموم لان سترته - 00:11:13ضَ
لان سترة الايمان سترة مخالفة انما يضر لو بطلت صلاة المأموم مثلا بان مر بيني بينه وبين ستره ان يقطع صلاته في هذه الحالة صلاة الجميع لان السترة لهما جميعا - 00:11:30ضَ
لهما جميعا وهي يعني ظاهرة فالمقصود ان العقاب صلاة المأموم بالامام يتوسط فيها كما هو قول مالك رحمه الله وهو احدى الروايتين احمد واختيار شيخ الاسلام رحمه الله جماعة من الحلم من اهل العلم وقال آآ - 00:11:48ضَ
ابن مفلح رحمه الله الفروع وهي اظهر وهي اظهر هذه الرواية لموافقتها الادلة هذا الحديث وهذا الحديث جاء في معناه ايضا اخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام منها ما روى احمد وابو داوود العقبة بن عامر - 00:12:10ضَ
انه عليه الصلاة والسلام قال من ام الناس صعب الوقت واتم الصلاة فله ولهم ومن انتقص شيئا من ذلك عليه ولا عليه وهذا ايضا يشمل جميع ما تقدم من انتقص شيئا من ذلك - 00:12:32ضَ
وهي نكرة في سياق النفي يشمل كل نقص معلوم ان النقص الذي من النقص ما يكون مما يعرض سواء كان وقع منه عمدا او خطأ لكن اذا كان عبدا يكون واثما - 00:12:53ضَ
وان كان خطأ فلا اثم عليه انما على المأموم ان اه يعيد الصلاة اذا فوت بشرط ما او امرا لا تصح الصلاة الا به ثم ذكر بعده حديث في الباب قال وعن سهل بن سعد - 00:13:12ضَ
وهو الساعدي رضي الله عنه صحابي جليل توفي سنة ثمان وثمانين للهجرة قد قارب المئة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الامام ضامن فان احسن فله ولهم - 00:13:36ضَ
وان شاء فعليه يعني ولا عليهم رواه ابن ماجة وهذا الحديث ضامن هذا جاء له شاهد من حديث ابي هريرة عند احمد وابي داوود ومودة مؤتمن وقوله فان احسن فله ولهم شاهدوا ما تقدم - 00:13:58ضَ
ان احسن فله ولهم له وله وهذا وحين شاء فعليه مثل قوله وان اخطأوا فلكم وعليه مثل قوله وان اشاء فعليه يعني ولا عليهم وهذا صريح في لفظ رواية البخاري. فلكم - 00:14:19ضَ
وعليهم يعني ان خطأهم عليهم وليس عليكم من خطأهم شيء وهذا الحديث وان كان الاسناد اسناد ضعيف من رواية عبد الحميد بن سليمان الخزاعي وهو ضعيف وهو اخو فليح بن سليمان وهو كذلك ايضا فيه ضعف - 00:14:45ضَ
ورواه عبد الحميد بن سليمان قال حدثني ابو حازم هذا سلمة بن دينار وصاحب ابي سلمة وهو ادرك من الصحابة ابا سهل ابن سعد رضي الله عنه ولهذا هو من صغار التابعين ابو سلمة - 00:15:08ضَ
ابن دينار وفي هذا الخبر في اوله يقول ابو حازم كان سهل بن سعد الساعدي اللي حضر عند قومه يقدم صبيانهم يؤمون يقدم الصبيان يأمون فقيل له في ذلك تقدم تقدمه - 00:15:28ضَ
وانت لك ما لك من الصحبة والقدم لانك اولى فقال اني سمعت رسول الله وذكر الحديث يعني تورع رضي الله عنه لانه قال الامام ظامن وفي هذا دلالة ايضا على ما تقدم مسألة سبقت وهي - 00:15:56ضَ
صحة صلاة الصبي وتقدمه البالغين في سواء في النفل او ظاهر ايضا انه في الفرض ذكر التقدم الصلاة في الغالب ان يكون والجماعة لا يكون الا في الفرظ قال رحمه الله وقد صح عن عمر - 00:16:18ضَ
انه صلى بالناس وهو جنب ولم يعلم فاعاد ولم يعيدوا وكذلك عثمان ويروى عن علي من قوله رضي الله عنه صح عن عمر هذا ثبت عن عمر رضي الله عنه - 00:16:45ضَ
باسمي اسناد صحيح عند مالك وعبد الرزاق باسناد صحيح انه رضي الله عنه صلى مرة الفجر ثم ذهب الى الجرف ترى اثر الماء في ثيابه اعاد رضي الله عنه ولم يأمرهم ان يعيدوا - 00:17:03ضَ
وهذا مثل ما تقدم دليل آآ في هذه المسألة وانه لا فرق بين ان يكون الناس مجتمعين او متفرقين كان عمر رضي الله عنه جمعهم لانه المدينة وهو الوالي وهو الامام - 00:17:30ضَ
ولم يذكر تفصيلا في هذا وهذا هو عين ما جاء في الخبر لان النبي عليه اطلق طريقة تفصيل في مثل هذا يدل على ان الاصل اطلاق في مثل هذه فلو كان ثم او هنا تفصيل في المسألة - 00:17:47ضَ
وانه يمكن مثلا ابلاؤه جمعهم او يكون يعني انه ذكر مثلا بعد الصلاة او في اثناء الصلاة وانهم يعيدون اه لبين عليه الصلاة والسلام ولهذا سيأتينا ان شاء الله ان الامام - 00:18:04ضَ
بعد ذلك استخلف سواء كان الحدث او الشيء الذي اصابه كان قبل الدخول للصلاة او كان بعد الدخول في الصلاة وهذا هو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم كما جاء عمر رضي الله - 00:18:26ضَ
وهذا تؤخذ يؤخذ منه بيان الاصول الصحيحة في هذه المسائل وغيرها وهو ان المكلف مخاطب من قبل الشارع ويؤدي ما اوجب الله عليه. واخطأ الناس لا يتحملها في ابواب العبادات - 00:18:40ضَ
ما دام انه ليس منه تفريط فلهذا يعيد الامام ولا يعيد المأمومين بلا تفصيل في هذه المسألة. ما يروى عن وكذلك عثمان عثمان جاء عنه رضي الله عنه عند الدارقطني من طريق محمد بن عمرو بن مصطلق - 00:19:01ضَ
بنحو من هذا يعني بنحو يعني بنحو من اثار عمر رضي الله عنه لكنه منقطع عنه وينظر في محمد ابن عمرو هذا معروف وليس معروف لكن الخبر منقطع فان لم تثبت عدالة محمد بن عمرو هذا - 00:19:26ضَ
تكون في علتان الجهالة الانقطاع اثر علي رضي الله عنه اختلف عنه ولهذا الصواب انه لم يرد عني في هذا الشيء. جعله عند ابن ابي شيبة رضي الله عن عمر رضي الله عنه انه قال يعيد ولا يعيدون - 00:19:47ضَ
يعيد ولا يعيدين ولا يعيدون برواية الحارث الاعور عنه من رواية الحارث الاعور وهذا الخبر لا يصح عن علي رضي الله عنه والحاكم عبد الله الاعور المتكلم فيه ومنهم من اتهم - 00:20:12ضَ
وجا عنه عند عبد الرزاق يعيد ويعيده وهو اشد ضعفا منه. بل في حكم المنكر والمتروك. لانهم لولا عمرو بن خالد الواسطي وهذا كذبه وكيع وهو من الطبقة السابعة وهناك عمرو بن خالد التميمي من شيوخ البخاري ثقة كبيرة من الطبقة العاشرة من الطبقة - 00:20:29ضَ
العاشرة عمر ابن خالد امام موسيقى وهذا متروك المتهم ما صرح بتكريمه كما تقدم وفي خالد بن عمرو الاموي عكس هذا ايضا هذا كذبوه او متهم قد يلتبس به لكن هذا خالد بن عمرو وهذا عمرو بن خالد وهما متروكان - 00:20:57ضَ
هذا عمري وهذا واسطي اما عمرو بن خالد التميمي هذا من رجال شيوخ البخاري ثقة رحمه الله فعن عثمان عن علي رضي الله عنه لم يثبت شيء هذا. انما ليصح عن الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه - 00:21:31ضَ
كما تقدم ولهذا هذا القول قاله اهل المدينة قاله مالك رحمه الله وهو الصواب وهو روى عن احمد كما تقدم قال رحمه الله باب حكم الامام اذا ذكر انه محدث - 00:21:46ضَ
او خرج لحدث سبق او غير ذلك هذي الترجمة تختلف عما تقدم بانه ذكر انه محدث لكن التي قبلها انتهت الصلاة اقتداء بمن اخطأ بترك شرط او فرض ولم حتى فرغ من الصلاة. اما هذا فانه تذكر اثناء الصلاة ولذا قال باب حكم الايمان اذا ذكر - 00:22:07ضَ
يعني انه دخل في الصلاة وهو محدث او خرج لحدث سبقه. يعني اذا كان الحدث سبقه دخل بطهارة ثم سبقه الحديث غلبه الحدث اثناء الصلاة خرج منه ريح ويصلي مثلا او غير ذلك كما لو عجز - 00:22:30ضَ
ركوع او سجود عن الخلاف في مثل الاقتداء بالامام في هذه الحال لكن انما اه يعني او عجز عن الاتيان بالفاتحة يعني اصابه ما يصيبه مثلا كذلك اذا ذكر الموت تذكر عنا في حكم من ذكر او محدث يتذكر ان في بدنه نجاسة او في ثوبه نجاسة ولم يتمكن من ازالتها - 00:22:52ضَ
الحال عن ابي بكر هو نفيع بن الحارث رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استفتح الصلاة اي دخل فيها فكبر ها صحيح ثم اومى اليهم عن مكانكم. عن تفسيرية - 00:23:20ضَ
لان مبشر لقوله او معا اليه بماذا اذهبوا مثلا آآ ان او ما اليهم ان ما كانوا. يعني الزموا مكانكم ثم دخل فخرج ورأسه يقطر فصلى بهم فصلى بهم فيه دلالة على انه - 00:23:36ضَ
لم ينشف بدنه عليه الصلاة والسلام قد يكون يعني ان ان هذا ليس من الامر المشروع وقد يكون لانه عليه الصلاة والسلام استعجل اصحابه لانهم ينتظرونه. وبالجملة دلالة ظاهرة قوله ورأسه يقطر - 00:24:06ضَ
وصلنا في دلالة على ان مثل هذا لا يظر المسجد خصوصا في مسجده عليه الصلاة والسلام هذا وان كان الذي ينفصل منه عليه الصلاة والسلام التمس فيه البركة بغير هذا فكيف بالماء المنفصل لكن من جهة - 00:24:28ضَ
ان انه قدوة واسوة عليه الصلاة والسلام في افعاله لغيره فلما قضى الصلاة قال انما انا بشر واني كنت جنبا انما انا بشر يعني انه ينسى كما في الصحيحين انسى كما تنسون - 00:24:46ضَ
اذا نسيت وذكروني واني كنت جنبا وفي بيان مثل هذا وان مثل هذا يبين وان النبي عليه السلام بين لهم السبب في ذلك رواه احمد وابو داوود وهذا رواه احمد وابو داوود من طريق - 00:25:05ضَ
زياد الاعلى زياد الاعلم عن الحسن البصري عن ابي بكرة والحسن عن ابي بكرة اختلف سماعه. البخاري روى له حديث من رواية ابي بكرة منهم من تكلم في سماعه هذا الحديث اختلف في ثبوته - 00:25:25ضَ
واذا ثبت هل هو واقعها او واقعتان الثبات في الصحيحين من حديث ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام دخل المسجد لما وقف الصف اراد ان يكبر اشار اليهم ان يمكثوا. وفي صحيح مسلم - 00:25:50ضَ
اشار اليهم قبل ان يكبر. الصحيحين انه لم يدخل في الصلاة ولم يكبر فيها في حديث بكرة انه كبر فيها ظاهر الحديث انهما واقعتان لكن هذا الحديث هل يثبت فيه كلام - 00:26:15ضَ
او في ثبوته كلام والحديث له شواهد انه كبر انه كبر عليه الصلاة والسلام وتذكر ثم اشار اليه يمجد ثم اغتسل. فروى احمد وابن ماجة عن ابي هريرة بمعنى حديث - 00:26:35ضَ
اه ابي بكرة رضي الله عنه لكن رواية احمد ابن ماجم وطريق اسامة بن زيد الليثي يظهر انها وهم. وعلى هذا لا تكون شاهد لحديث ابي هريرة لانها في حديث ابي هريرة. حديث ابي هريرة في الصحيحين - 00:26:53ضَ
فيه انه تذكر قبل ان يكبر. فالذي يظهر ان رواية آآ احمد ابن ماجة عن ابي هريرة لا تصح شاهدا جزمة وذلك انها غلط ولا يقال انه يعتاظ ان يكون بحسن غيره. يعتظد لان هذا حيث يمكن الاعتقاد. اما اذا تبين الوهم - 00:27:11ضَ
الوهم كالغرض الذي لا يجوز الاخذ به لانه ثبت في الصحيحين وجا من طرق اه طريق الحفاظ او من طرق الحفاظ انه قبل ان يكبر تذكر عليه الصلاة والسلام ذلك - 00:27:32ضَ
وجاء من رواية اخرى ايضا من رواية عند تبرعني في الاوسط ايضا ولاية الحسن وعبد الرحمن الحارثي وهو مجهول ايضا ايضا هي وهم لان هذه الرواية ابي هريرة جاءت الحسن - 00:27:50ضَ
هذا الرجل بن عبد الرحمن الحارثي حسن عبد الرحمن الحارثي لكن من روايته عن آآ ابن عون عن ايوب عن ابن سيرين عن عن ابن عن محمد ابن سيرين فهذه الرواية - 00:28:14ضَ
وهم ايضا لان الحديث رواه الشافعي في الام الشافعي في الام روايتي ايوب وغيره عن محمد بن سيرين رواه مرسلا. ثم الذين اعلى من حسن ها يا عبد الرحمن رووه عن حنسر مرسلا - 00:28:41ضَ
هذا وهم ايضا فالحديث من رواية بن من طريق محمد بن سيرين مرسل لا يثبت لا يثبت ولهذا رواية ابي هريرة الثابت في الصحيحين هو انه تذكر قبل ان يكبر - 00:29:10ضَ
وغيرها ضعيف وضعفه من جهة وهم رواته. من جهة وهمي رواته. جاء في رواية اخرى من رواية الطبراني الاوسط والطحاوي في مشكل الاثار عن انس ايضا انه كبر عليه الصلاة والسلام وتذكر بعد ما كبر انه كان جنبا - 00:29:28ضَ
وهذا ايضا صح الدراغطي وجماعة انه ولهذا يبقى طريق آآ ابي اي طريق ابي بكرة هو الذي يمكن هو الذي يسلم من هذه الطرق. لكن هل يثبت هذا موظوع بحت - 00:29:56ضَ
منهم من ثبت الخبر وقال انهما واقعتان منهم من قال انها واقعة واحدة وان قوله كبر يعني انه اراد قرب ان يكبر يعني وهذا قد يطلق في لغة العرب وفي القرآن - 00:30:16ضَ
ان مقاربة الشيء تطلق عليه كقوله سبحانه وتعالى واذا طلقتم النساء بلغن اجلهن فامسكوهن بالمعروف اوس الريح معروف فبلغنا اجلهن يعني قاربنا والا لو كان بلغت الاجل وخرج العدة لا يجوز امساكها - 00:30:41ضَ
لا يجوز امساكها. فيطلق بلاغ بلاغ الاجل بمعنى قرب البلاغ يعني قريب من نهايته يعني في قريب من آآ نهاية اقرائها فتخرج من العدة فيمسك بمعروف او شأنه معروفا لقوله سبحانه وتعالى - 00:31:05ضَ
واذا طلقتم النساء بلغن اجرهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن. فبلغن اجلهن في ايتين متتاليتين فبلغن اجلهن فامسكوهن عروفا. قال لو بلغن اجلهن فلا تعظلوهن فبلغنا اجلهن في الاية الاولى - 00:31:32ضَ
يعني قاربنا يعني قالوا فامسكوهن ولا يمكن شاكي الا قبل الانتهاء العدة قريب من نهايتها اما فلا تعضلوهن. يعني فرغنا بلغت الاجل. خرجت من عدة. ولو قال فلا تعضلوهن ان ينكحن ولا تنعم النكاح - 00:31:52ضَ
ولا يجوز لها النكاح الا بعد انتهاء العدة اطلق على هذا على الامرين بلوغ الاجل والقرينة والشياق والسباع يدل على هذا وهذا من سعة لغة العرب وكذلك مثلا وهذا اشار اليه الطحاوي رحمه الله - 00:32:11ضَ
اشار اليه الضحاوي آآ في مشكل الاثار الجواب عن اشكال حديث ابي بكرة انه لا ينافي حديث ابي هريرة وانهما حديث واحد او واقعة واحدة وان انه استفتح الصلاة وكبر يعني قربة من استفتاحها - 00:32:32ضَ
بدليل ان نفس الرواية والالفاظ متقاربة من نظر اليها انها متقاربة من اه من جهة الالفاظ التي في الخبر قولهم ورأسه يقطر ماء وهذا اقرب والله اعلم وان حديث ابي هريرة - 00:32:53ضَ
حديث واحد هذا ان ثبت حديث ابي بكر رضي الله عنه حديث ابي بكرة اه شاهد لما ترجم باب حكم الامام اذا ذكر انه محدث كما في هذا الحديث انه عليه الصلاة والسلام تذكر انه - 00:33:18ضَ
جرب ولم يغتسل ونسي الغسل عليه الصلاة والسلام او خرج لحديث سبقه وغير ذلك هذا سيأتي في الاثر او في الاثار التي بعده. الاثار التي بعده وانه اذا ذكر انه محدث - 00:33:41ضَ
هذه مسألة لا شك انه اذا ذكر انه محدث قبل الدخول في الصلاة في هذه الحالة يغتسل او يتوضأ لما نسي ثم يأتي يصلي بي. هل ينتظرونه انتظروه فهو افضل - 00:33:56ضَ
ان لم يشق عليه لكن هذا خصوصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقاس بغيره ولهذا قال اشار اليهم ام مكانهم ان يمكثوا مكانهم غيرهم من الائمة اذا كان الامر لا يشق عليهم فهو اولى ان ينتظروا - 00:34:16ضَ
حتى يحصل اجتماع خاصة اذا كانت داره قريبة ذهب فتوضأ او كما لو تذكر انه محدث فتوضأ قد يكون وضوء في جانب المسجد فهذا افضل ولهم ان ينتظروه قيام اذا كان قد قيمة الصلاة ولهم ان يجلسوا - 00:34:34ضَ
واذا كانت قد اقيمت الصلاة ولا تعاد لان ليس في الحديث ذكر انها اقيمت لانه اراد ان يكبر في حديث هريرة ثم جاء وصلى بهم عليه الصلاة والسلام وليس في الحديث انه - 00:34:53ضَ
اعيدت الاقامة ان حصل المقصود وجرى ما جرى لسبب هذا واقع في عدة اخبار حينما اراد النبي عليه الصلاة والسلام ان يصلي فشغله انسان فسره بعد اقامة الصلاة الرواية حتى كاد ان ينام بعض القوم - 00:35:09ضَ
ثم قال عليه الصلاة والسلام نستقي في الصف او قال آآ ادخل الصف وقع هذا لعمر رضي الله عنه او لعثمان ايضا بنحو من هذا وليس فيه اعادة الاقامة وان كان هذا - 00:35:31ضَ
التذكر في اثناء الصلاة فهذا هو ما تقدم هذا هو ما تقدم لكن له احوال احيانا يتذكر اثناء الصلاة واحيانا يتذكر بعد الفراغ من الصلاة واذا تذكر في اثناء الصلاة - 00:35:53ضَ
في هذه الحالة الواجب عليه اذا كان في اذناء الصلاة ان يخرج من الصلاة ان يخرج من الصلاة والانتظار هذا قبل الدخول في الصلاة. وقد وقد يقال والله اعلم ينظر هل يعني استدل به بعض - 00:36:10ضَ
يعني فيما يظهر والله اعلم ان قوله في حديث ابي بكرة انه او ما اليهم مكانكم ان هذا نفس الواقع في حديث ابو هريرة وانه اشار اليهم مكانكم. لانه لم يدخل في الصلاة - 00:36:28ضَ
فلا يحصل في ذلك فصل ولا تقدم بتكبيرهم عليه لانهم على هذا يكونون قد كبروا قبل الامام اذا قيل انهم يتابعونه لانهم دخلوا في الصلاة وهو عليه الصلاة والسلام كبر ثم تذكر - 00:36:42ضَ
انه انه على جنابة ثم جاء واتم الصلاة فيكون احرم بعدهم وان كانت هذه على احد القولين جائزة للشافعية وانه يجوز ان يكون تكبير الامام بعد تكبير المأموم وهذا لهو دين له امامة النبي عليه الصلاة والسلام حين تقدم - 00:37:04ضَ
دخلوا في الصلاة الشاهد انه اذا تذكرها وهو في الصلاة ان هذا فيما يظهر والله اعلم يشهد اللي ما تقدم وانها واقعة واحدة وعنا هذا قبل الدخول في الصلاة لانه اذا كان اثناء الصلاة يترتب عليه مثلا انه في الصلاة وانه يذهب وهو في الصلاة ثم يرجع اليه وان كان - 00:37:30ضَ
اه اذا اخذ بظاهر رواية هذي انها دالة على مثل هذا ولا غرابة والحكم واظح لكن يرجح هذا حديث ابي هريرة السابق احد في الصحيحين انه قبل ان يكبر وكذلك لو كان لحدث سبقه وكان في الصلاة تذكر لحديث سبقه في هذه الحالة يستخلف - 00:37:56ضَ
كما اعتقده ذكر انه محدث لما جاء في الاثار التي تكون بعده في استخلاف الصحابة رضي الله عنهم قصة عمر كما سيأتي ان شاء الله. قال رحمه الله وقال ورواه ايوب - 00:38:27ضَ
من ابي رحمه الله عبدالله بن عون ورطبان وهشام وعن محمد ابن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم عن نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي علقه الامام ماجد - 00:38:42ضَ
ذكره الشافعي كما تقدم موصولا ذكره الشافعي وصله الى ابن سيرين وهذا من رواية إسماعيل ابن علية عن ايوب عن ابن سيرين الحديث كان هنا رواه ايوب وابن عون وهشام ابن محمد - 00:39:04ضَ
ايوب رواه عن ابن سيرين وابن عمر رواه ابن سيرين وهشام عن ابن سيرين رواية ايوب ينظر باقي الروايات لكن رواية ايوب عن ابن سيرين وصلها الامام الشافعي في الام - 00:39:23ضَ
برواية اسماعيل ابن علي قال حدثنا اسماعيل وهم من كبار شيوخه البصري اسماعيل ابن علية واسماعيل عليه ذكروا عن ايوب عن ابن سيرين مرسلا تقدم ان الحسن ابن عبد الرحمن الحارثي - 00:39:39ضَ
ذكره متصلا عن ابن سيرين عن ابي هريرة لكن لا يقبل منه لانه خالفه اسماعيل بن علية فرواه عن ايوب مرسلا وهذا يبين وهم هذا مع انه ليس بالمعروف ايضا - 00:39:57ضَ
مما يؤيد هذا ان ابن عون علي ابن سيرين وهشام الدستوي عن ابن سيرين ذكروه مرسلا فتلاميذ ابن سيرين تلميذه الكبير الامام اسماعيل رواه مرسلا ومن في ومن في طبقة - 00:40:15ضَ
ايوب بل ابن عون امام كبير وهشام رواه مرسلا الخطأ والغلط في هذا وانسان وهذا تقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكبر ثم اومى الى القوم ان اجلسوا. هذا فيه - 00:40:31ضَ
اشارة الى الامر بالجلوس وذهب فاغتسل ذهب فاغتسل واتقدم الاشارة اليه ان والله اعلم آآ في القصة عنا قصة واحدة وقد يقوي هذا لقوله ان اجلسوا في هذا المرسل حيث امرهم بالجلوس - 00:40:52ضَ
امرهم بالجوع صلاة فرض. ليصلي قائما لم تصدم قاعدا ليقال هذا عذر موضوع نظر والله اعلم. في قوله اشار ان يجلس مما يبين صحة يعني هذا هذا المرسل صيحة ما تقدم الطحاوي - 00:41:18ضَ
ان قوله استفتح الصلاة اه يدل على ان المراد اراد ذلك فكبر وان كان صريح في التكبير يعني يعني اراد التكبير. فكبر اي اراد التكبيرة قال رحمه الله عن عمرو بن - 00:41:37ضَ
ميمون وهو الاودي وهو تابعي كبير رحمه الله مخضرم من كبار الصحابة رضي الله عنه آآ ادرك عمر ادرك الجاهلية ادرك جاهلية لكنه لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام. ومن غرائب ما ذكر عن عمرو ابن ميمون - 00:42:00ضَ
ما رواه البخاري في كتاب صحيح في باب في ايام الجاهلية وذكر اثاره وذكر ذكر منها اثرا باسناده عن عمرو بن ميمون قال كنت على شرف في الجاهلية على شرف في الجاهلية - 00:42:33ضَ
اه فرأيت قردا وقردة وضع القرد يده اه عليها على ثم يعني نام هذا القرد ثم جاء قرد اصغر منه الخبر في البخاري مختصر انه قال رأيتك قردا وقردة رجمهما القرود في الجاهلية - 00:42:54ضَ
قال فرميت معهم رأيت قردة رموا قردا وقردة في الجهل فرميت معهم او كما قال عمرو ميمون رضي الله عنه ورحمه والخبر رواه الاسماعيلي وغيره مطول ذكره غيره ايضا مطول وفيه انه قال - 00:43:32ضَ
الجاهلية على شرف فرأيت قردا آآ وضع يده على قردة ثم جاء قرد اصغر منها فغمزها ثم سلت يدها سلا خفيفا من تحت القرد النائب والقردة كما ذكروا ان كل قرد يكون له امرأة يعني كالزوجة له. تكون له يعني قردة كالزوجة له - 00:43:54ضَ
زوجتي له وان القردة من الغيرة التي فيها كل قرد يختص بقردة وكل قيد اختص بقرد فجاء قرد اصغر منها فغمزها ثم جعلت تسل يدها من تحت رأس القرد وذاك في نومه سلة رقيقا ثم ذهبت - 00:44:27ضَ
مع ذاك القرد فوقع عليها وانا انظر ثم جاءت فادخلت يدها ادخالا خفيفا تعت رأس عن القرد انتبه ثم شمها استنكر رائحتها فجعل يصيح ويولول اجتمعت قردة كثيرة ثم جعل يشير بيده والقرد قالوا احيانا يقف على - 00:44:50ضَ
قدميه ويشير بيده ويأخذ بيده ويتناول بيده اه يعني هذا يكون يعمل اعمال اليد والاكل باليد هنا كما هو مشاهد من القردة. فجعل يشير الى القردة. فذهب القردة ثم احضروا ذاك القرد. ذاك - 00:45:20ضَ
القرد الذي وقع على هذه القردة ثم اه صفوا هذين القردين قرد والقردة جمعوهما في حفرة ثم راوجمهما ورميت معهم حتى هلكا هذه القصص استنكرها بعض العلماء كمن عبد البر - 00:45:40ضَ
لكن قالوا لا نكارة في هذا منهم من تكلف وقال بالعربي قال لعله من القوم الذين مسخوا من اليهود لكن رد هذا بمثابة صحيح مسلم ان الله لم يجعل لممسوخ او لمسخ نسلا وانه لا يبقى له ثلاثة ايام ثم يهلك - 00:46:01ضَ
وانه عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم كان يشك في او كان حين عد اصابع الظب ونحو ذلك وكان يقول لا ادري هل هو من القرون التي هل هو من - 00:46:23ضَ
التي مسخت كان يشك في امرها ثم نزل عليه الوعي وبين انه لا يبقى لممسوخ النسل وكأن هذا في اول الامر ثم اه تبين له عليه الصلاة والسلام بالله عليك - 00:46:36ضَ
من اهل العلم قال الا يبعد ان يكون القردة ان الذين مسخوا على هيئة القردة والخنازير انه عاشرتهم القردة الحقيقية وان هؤلاء بمعاشرتهم لهؤلاء الذين قردوا من ادميتهم الى قردة. عاشرتهم تلك القردة - 00:46:51ضَ
التي خلقها الله سبحانه وتعالى قردة عاشروهم وتلقوا منهم بعض هذه الامور وهذه آآ الاخلاق التي تلقوها منه بقيت في القردة ولم تجل فيهم وخصوصا ان القردة قيل معلوم ما فيها من الغيرة وانه لا يلزم من هذا ان يسمى زنا وان الاحاديث المكلفة وان وانه لا يقال بتكليفها انما هذا هو الواقع وهذا - 00:47:10ضَ
يقع في الحيوانات وذكر ابو عبيدة معمر مثنى كما ذكر الحافظ وغيره ان الخير فيها ذلك. وقالوا انها يعني في مثل هذه الامور قد تكون اقل من القردة. ومع ذلك ذكروا ان - 00:47:38ضَ
مهرا صغيرا اه اراد ان ان ينزع على امه على امه فابى ابى ثم وضع عليها الجلة ستروها بها حتى لا يعرفها ثم ادخلوه عليها فلما يعني فرغ ادرك انها امه - 00:47:54ضَ
فادخل رأسه بين رجليه ثم انتزع ذكره من اصله وقطعه قالوا اذا كان هذا في الخيل وهو اقل نباهة قالوا من القرد. ففي القرد لا يبعد ان يقع مثل هذا - 00:48:20ضَ
والمقصود انها واقعة وهي ليست مرفوعة الى النبي عليه الصلاة انما من قولهم عمرو ميمون رضي الله عنه رحمه وانه رأى واقعة وانه ولا يمكن يقال مثلا انها ان هذا فعل على انهم باب الرجم - 00:48:36ضَ
مثلا لها وانها تشبه ذلك المحصن والمحصنة لا انما هذه واقعة وهذا ظن والظن يخطئ ويصيب قاله رجل من اهل العلم انما ذكر حادثة واقعة وذكرها البخاري على انها من وقائع وايام الجاهلية - 00:48:52ضَ
عن عمر ميمون قال اني لقائم ما بيني وبين عمر غداة اصيب يعني وهذا القصة التي وقعت له حينما آآ قتله ابو لؤله المجوسي القصة المعروفة وتلك الخنجر المسمومة دعت النصابين - 00:49:11ضَ
ورواه البخاري مطولا في صحيحه الا عبد الله ابن عبد الله ابن عباس يعني بينه وبينه فما هو الا ان كبر سمعت يقول قتلني او اكلني الكلب حين طعنه وتناول عمر - 00:49:36ضَ
عبد الرحمن بن عوف فقدمه وصلى بهم صلاة خفيفة مختصر من البخاري وفي هذا وهذا دليل لمن يعني حصل له في صلاته لكن هذا ليس والله اعلم للحدث. وان كان بعض اهل العلم كالمذي يرى ان خروج الدم هذا في حكم الحدث. لكن ودليل من جهة انه حصل له في اثناء - 00:49:57ضَ
الصلاة او خرج لحدث سبق في الحديث الاول وفي الثاني على انه دم ناقض وان كان الصواب في هذا كما يقول مالك الشافعي انه ليس بناقض لكن الشاهد من ما في في هذا الاثر هو الاستخلاف - 00:50:24ضَ
وان المشروع للامام ان يستخلف في هذه الحال وهذا وقع وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في احوال على غير هذا كما ان تأخر ابو بكر رضي الله عنه وتقدم النبي عليه الصلاة والسلام لكن في هذه الصورة - 00:50:49ضَ
اه لما طعن رضي الله عنه فغلبه جرح جعل الدم يسير تقدم عبد الرحمن بن عوف وصلى بهم صلاة خفيفة مختصر هذا مختصر من البخاري لانها مذكورة قصة مطولة ومن اثار ايضا في هذا الباب عن ابي رزين ابن مسعود ابن مالك تابعي قال صلى عمر صلى علي رضي الله عنه ذات يوم - 00:51:12ضَ
ذات يوم فرعف ما اخذ بيد رجل فقدمه ثم انصرف ثم صرف رواه سعيد في سننه. وهذا ايضا رواه عبدالرزاق عن ابي بكر العياش عن اسماعيل ابن سميع الحنفي عن ابي رزين مسعود بن مالك - 00:51:41ضَ
عن اه علي رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه وهذا اسناد اسناد جيد واسماعيل ابن سميع الحنفي هذا يعني ذكر انه على رأي الخوارج اوقانا قول بعض الخوارج - 00:52:04ضَ
لكن عنه تفصيل في هذا وانه لا يقول به مطلقا وبالجملة هو صادق اللهجة صادق اللهجة والاسناد الى علي رضي الله عنه اسناد جيد من رواية عبد الرزاق وفيه ذات يوم - 00:52:27ضَ
وليس فيه دليل انه خرج رضي الله عنه لانه حدث لانه من اصابه الرعاة يخرج لانه قد يسيل الدم ويصيب بدن ويصيب وليس له الا ان يخرج حتى ولو كان مأموم - 00:52:46ضَ
حتى ولو كان مأموم فليس في دليل على ان الخروج لحدث سبقه انما في دليل على الاستخلاف وان يشرع للامام لان يستخدم في هذه الحال ويكمل الامام وفي دلالة يعني على القول الحدث - 00:53:01ضَ
انه يكمل ولا يبتدئ لعنا وتقدم ذكر خلاف في هذا وان الصواب انه لا يؤثر الحدث سواء كان قبل الدخول في الصلاة او سبقه وان كان بعضهم يفصل بينما اذا دخل - 00:53:23ضَ
محدثا وبينما اذا سبق وان دخل محدثا فتذكر اثناء الصلاة فيعيد ويعيدون وان سبقه الحدث ودخل الصلاة دخولا صحيحا واحرم احرام ثم سبقه الحلف فيحرم في هذه الحديث تخلف ويكبر. الصواب انه لا تفريق - 00:53:42ضَ
في هذه المسألة وقول جماهير العلماء قول جماهير العلماء لانه يكمل بهم سواء دخل فيها محدثا ومن باب اولى اذا سبقه ان حدث فانه يوكل من تتم بهم الصلاة وسعيد هذا سعيد سعيد بن منصور بن شعبة الخرساني - 00:54:01ضَ
امام كبير من رجال من شيوخ الجماعة توفي سنة سبع وعشرين ومئتين قيل انه لتثبته لا يرجع عما في كتابه رحمه الله لوثوقه وتثبته بصحة ما في كتابه وقال احمد بن حنبل - 00:54:26ضَ
ان استخلف فقد استخلف عمر تقدم عن عمر رضي الله عنه كما في البخاري وعلي كما تقدم عند عبد الرزاق وسعيد كما عزاه مصنف رحمه الله. وان صلوا وحدانا وقد طعن معاوية وصلى الناس وحدانا من حيث - 00:54:45ضَ
وحدانا من حيث طعن اتموا صلاتهم. اتموا صلاتهم هذا الاثر آآ رواه يعقوب بن سفيان الفساوي المعرفة والتاريخ يعني بطوله وهو فيه طوله وهو من طريق خالد ابن عبد الله ابن رباح - 00:55:06ضَ
السلمي وانه صلى مع علي رضي مع معاذ رضي الله عنه وانه لما وقع لهم وقع انه يعني الطوعين لكنه سالم رضي الله عنه انه قالت اتموا صلاتكم ولم يأمرهم ان يوكلوا ولم يستخلفوا ولم يستخلف - 00:55:34ضَ
وهذا الاثر رواه يعظيم سفيان قصة كاملة في الاستخلاف وروى البخاري والتاريخ مختصرا رواه مختصرا بدون الشاهد انه طعن معاوية ومن طريق خالد بن عبد الله بن رباح السلمي وهذا ليس بذاكرة وذكره البخاري وسكت عليه في تاريخه - 00:55:57ضَ
وبالجملة الاظهر والله اعلم هو انهم يقدمون من يصلي بهم كما هو ظاهر عمر رضي الله عنه لكن على كل حال الصلاة صحيحة صلاة من صلى خلفه صلاة ومن صلوا وحدانا فلا بأس - 00:56:23ضَ
قال رحمه الله من حيث يتمون من حيث انتهى في صلاته عند الركوع يتمون ما بعد وهكذا كان مثلا في حال ركوع يتمون ما هم فيه تقدم به امام تقدم بهم واتم الركوع - 00:56:45ضَ
او السجود وسلم بهم وين اتم كل وحي نفسه في هذه الحالة لا بأس على ظاهر القصة عن معاوية رضي الله عنه من ام قوما يكرهونه هل يجوز او لا يجوز؟ قوله يعني يكرهونه - 00:57:09ضَ
على ما جاء الاخبار واجدة سيذكرها والجمهور على انه اذا كانوا يكرهونه فهو مكروه على قول الجمهور. وذهب الاحناف الى ان الكراهة كراهة تحريم وانه لا يجوز ان يؤم بالقوم منهم مفصل بين - 00:57:31ضَ
الكراهة ان كانت كراهة لامر في الدنيا لا عبرة بها لكن كراهة المعتبرة هي الكراهة الدينية يكره لامره في دينه في مثلا فسقه لبدعته نحو ذلك من الكراهة التي يكرهها الشرعية او تكون الكراهة - 00:57:46ضَ
من من يكرهه من اهل العلم والدين الذين يصلون معه وتكون كراهتهم اياه بحق لا كراهة الامور التي تكون في خلاف في امر من الدنيا فهذه غير معتبرة الا اذا كانت الكراهة من جنس اهل الاهواء - 00:58:07ضَ
يعني او الكراهة التي اه وان كان اصلها في امر الدنيا لكن صلاته بهم لا يحصل بها مقصود الاجتماع بل يكون تكون سببا للخلاف والنزاع والتفرق بينهم فيحصل ضد المقصود من الجماعة في هذه الحالة لا يصلي بهم وان كانت الكراهة ايضا - 00:58:27ضَ
في اصلها بغير حق ويترتب عليها فساد ولم يمكن الغلبة على هذا ولم يمكن ردع من يتسبب في مثل هذه المشاكل وهذه الامور يكون لمثلا سطوة مثلا ونفوذ عندهم ولا يمكن ان يكفى شره في هذه الحالة لهم ليس هناك سبيل الا بان - 00:58:53ضَ
يعني يدفع هذا عن الامامة للمصلحة ولان الامر دائر يعني بين مصلحة ومفسدة يعني او مفسدة كبرى ومفسدة صغرى او ما صلح يعني يحتاج الى تحرير. قد تكون مصلحة بكونه - 00:59:16ضَ
هو الاصلح وهو الاقرع وهو الاولى بالامامة لكن النزاع والخلاف قد يكون على امور الدنيا ويكون كثير من الجماعة لا يريدونه ويحسو من الشجار والنزاع والخلاف قبل الصلاة بعد الصلاة ما هو ضد مقصود الجماعة فتكون مفسدة - 00:59:38ضَ
غالبا اذا غلبت المفسدة انه في هذه الحالة آآ يتجاوز عن هذه مصلحة دافع عن في هذي مفسدة كبيرة او كانت مفسدة الصغرى ومع المفسدة كبرى يعني ان بقائه في مفسدة كبرى آآ - 01:00:00ضَ
زواله يحصل مفسدة من جهة قد يؤمهم مثلا من لا يحصل به المقصود لكنه افشلت دون مفشلة بقاء في هذه امور تراعى هذه امور تراعى اه لاجل جمع الكلمة وتأليف القلوب - 01:00:24ضَ
لكن الاصل ان الكراهة التي يمنع من التقدم تقدم الامام هو ان تكون كراهة دينية قال رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وابن عاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول - 01:00:45ضَ
ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة من تقدم قوما وهم له كارهون ورجم اتى الصلاة ديبارا والدبار ان يأتيها بعد ان تفوته ورد اعتمد محرره رواه ابو داود وابن ماجة وقال فيه يعني يعني في ابن ماجه يعني بعد ما يفوته - 01:01:02ضَ
الوقت هذا الحديث ناده ضعيف عند ابي داوود ماجة من طريق عبد الرحمن بن زياد بن انعم الافريقي عن عمران ابن عبد المعافري. وهو ايضا ضعيف وعبد الرحمن بن زياد اشد ضعفا منه - 01:01:25ضَ
عن عبدالله بن عمرو هذا الحديث ضعيف هذا الطريق ولو سيأتي الاشارة اليها ان شاء الله في كلام مصنف رحمه الله قوله ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة ظاهره لا يجوز - 01:01:44ضَ
هذا الفعل قال لا والله اصل نفي القبول نفيو القبول لنفي يعني وقع خلاف في نفي القبول وكلامنا وان كان نفي القبول يختلف حسب الحالة التي تنفى فيها وان نفي القبول هنا بمعنى انه - 01:02:06ضَ
اذا قارن امر محرما فان نفي القبول لنفي الثواب لا لنفي الاجزاء وان قارن امرا جائزا فهو لنافي الصحة اذا كان مقارن النفي محرم مثل اذا ابق العبد لم تقبل له صلاة - 01:02:31ضَ
هذي باق محرم والاباق في هذه الحال صلاة العابق لا تقبل مع انها عند عامة المحاكى والاجماع انه لا يمر باعادة الصلاة انما نفي القبول بمعنى انه لا ثواب له - 01:02:58ضَ
مثل شارب الخمر حياكم الله من صلاة اربعين صباحا الحديث المروري من طرق كثيرة وغيرها من الاخبار الواردة في هذا الباب. لانه قارن امرا محرما وان قارن امرا جائزا نفي القبول نفي الصحة مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. الحديث امر جائز طبيعي كونه - 01:03:12ضَ
يعني يقع من الحديث فلو صلى هو غير وهو محدث فنفي القبول ولا تصح صلاته. قول لا يقول الصلاة حائض الا بخمار ايضا كذلك النفي هنا لنفي الاجزاء وانها لا تصح الصلاة - 01:03:37ضَ
لان الخمار هنا تضع الخمار على رأسها هذا ليس من الامور يعني الواجبة المرأة تضع خمارها وتلبس خمارها في بيتها لكن ما يجب عليها في احوال خاصة خاصة في وضع الخمار - 01:03:55ضَ
تكون عندنا جانب ونحو ذلك لكن يعني من باب الزينة واللبس احيانا يكون واجب واحيانا يكونوا مستحب فالمقصود ان انه اذا قارن امرا جائزا دل على نفي الاجزاء هنا قارن امرا محرما - 01:04:16ضَ
وهو تقدم قوم وهم له كارهون ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى ان هذا النفي نفي ان هذا التقدم عن الصفة للتحريم والجمهور قالوا للكراهة ورجل اعتمد محررا كل سنة - 01:04:35ضَ
اعتق مملوكه ثم كتمه هذا حرام يعتمد حرا حرا ان هذا حرام بالاجماع وردت الصلاة ديبارا ودي برأتها بعد ان تفوته هذا فيه دلالة على وجوب صلاة الجماعة في المساجد - 01:04:54ضَ
على وجوبها لانه اتى يعني اه وهذا لا يكون الا في قصد الجماعة في مكانها ولها مكان خاص وهو التي ينادى فيها بالصلاة حي على سطح الفلاح وهي المساجد. هذا عن رواية ابي داوود - 01:05:18ضَ
ولاية ابن ماجة بعد ما يفوته الوقت اعتبارا لكن قوله اتى الصلاة هذا يشهد لقول في رواية ابي داود انه بعد ان تفوته ولو كان المراد بعد الوقت لقال ورجل صلى الصلاة - 01:05:37ضَ
دي معرض لما اتى الصلاة المعنى في الصلاة هذا يعني فعل متعدي الصلاة دل على انه يأتي اليها الوقت يحضرنا انه يأتي اليه الوقت هو الذي يحضره هذا يبين ان المراد - 01:05:58ضَ
الصلاة يعني ذهب اليها وقصد اليها ديبارا بعد ما تفوت ومعلوم ان هذا اذا كان على سبيل القصد والترك المتعمد. اما من اتى الصلاة وفاتته وكان من عادة ان يصلي جماعة او - 01:06:18ضَ
مثلا شغل عنها بعذر مثلا او نام ونحو ذلك فهذا اجره تام وهذا الحديث ضعيف يبين ان هاللفظ هذا في يعني مع ضعفه الا انه لدلالة الادلة على ان مقام مقام تفصيلي - 01:06:36ضَ
لكنه ثبت هذا هو المراد من ادى الصلاة من كان في العادة ان يأتي الى الصلاة فشغل عنها لعذر او نحو ذلك او سهى عنها وكأنما صلاها مع الجماعة قد ورد في حديث عند ابي داوود من طريقين - 01:06:58ضَ
لان من توضأ ثم ذهب وجد الناس صلى معهم يتذكر ان له اجر جماعة فان قد صلوا بعضا واتى وصاموا وادرك بعضهم فكذلك وان وجد قد خرجوا فكذلك يعني حتى ولو خرجوا فاجره تام كأنما شهدها - 01:07:18ضَ
وصلى معه وعن ابي امامة رضي الله عنه الباهلي وستين للهجرة رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم العبد الابق حتى يرجع - 01:07:35ضَ
وامرأة باتت زوجها عليها ساخط وامام قوم وهم له كارهون رواه الترمذي وهذا روى الترميذي طريق ابي غالب سمعت ابا امامة وهذا قال في التقريب غالب اختلف اسمه قيل اسمه حزور قال في التقرير انه صدوق يخطئ - 01:08:02ضَ
والاظهر والله اعلم انه يعني ضعيف يعتبر به كما قال الدراقد يعتبر به وانه حين يروي خبر رواه غيره فيحتمل ليس ضعفه شديد ضعفه يسير واعفه يسير. هذا غير ابي غالب رجل من الغالب اخر - 01:08:26ضَ
يروي عن انس يروي عن انس هذاك ثقة وهذا فيه بعض الليل حديث ابي امامة هذا له شاهد عن ابن عباس عند ابن ماجة وفيه انه صلاته ثلاثة لا ترتفع صلاتهم - 01:08:49ضَ
فوق رؤوسهم مثل قوله هنا اه لا تداوي صلاتهم اذانه وفي الوقت ابن عباس عند المواجهة لا ولا ترتج صلاة فوق رؤوسهم شبرا شبرا رجل رجل عمى قوما وهم له كارهون كما في حديث ابي امامة - 01:09:15ضَ
وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط. كما في رواية هذه الرواية واخواني متصارمان وهذا الحديث اسناده رجعت سندنا ورجاله كلهم لا بأس به وهو اقوى اسانيد هذا الباب واقوى احاديث هذا الباب حديث ابن عباس عند ابن ماجة واذا حسنه العراقي - 01:09:37ضَ
ورجاله لا بأس بهم كل رجاله لا بأس بهم ليس فيهم يعني مطعون طعن قد يحصل اه كلام يس لكن الغالب عليهم التوثيق والتعديل. التوثيق والتعديل ولهذا كما تقدم هو اجود احاديث الباب. ولهذا حديث ابي امامة - 01:10:01ضَ
ابن عباس من باب الحسن لغيره فحليم عباس شاهد جيد لحديث ابي امامة وهذا مما يبين ان الحديث محفوظ. ان الحديث محفوظ في ذكره في هذه الاخبار. لكن اخوان متصارمان في رواية ابن عباس - 01:10:26ضَ
وان لم تذكر في هذا لانه قال هنا قال وصلاتهما العبد الآبط حتى يرجع يعني هو ذكر العبد الآبض زوجها عليها ساخط وامام قوم وهم له كارهون اتفقا في هذين - 01:10:45ضَ
امرأة بات الزوج عليها ساخط واي قوم لهم له كارهون الترمذي احدهما حسن لذاته حديث ابن عباس والاخر حسن غيره. حديث عبد الله بن عمرو يحتمل ان يحسن بهذين الخبرين - 01:11:07ضَ
ويحتمل ان يقال لشدة ضعفه لا ينتهض ويقوى على ذلك وبالجملة هذا دليل جماهير العلماء في هذه المسألة وهو ما بوب عليه المجد رحمه الله وكراهة يؤم قوم وهم له كارهون - 01:11:27ضَ
وهذا مع ما تقدم الادلة دلت يعني ولو كان فيه الصفات التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام عن النبي عليه الصلاة والسلام يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. قد يكون اقرأهم مثلا - 01:11:48ضَ
لكن خاصلة قد يكرهونه لها خارج عن الصفات التي يتقدم بها بالامامة في هذه الحالة يكون غيره اولى منه وان كان دونه في القراءة ما دام ان صلاته يعني انه يتحقق معه - 01:12:02ضَ
آآ الواجب في اداء الصلاة انه لا يخل بامر واجب فيها فيكون اولى من هذه الجهة لما تقدم من ان المقصود من صلاة الامام الامام الجماعة هو الاجتماع والتآلف فاذا حصل منذ ذلك - 01:12:23ضَ
لم يحصل المقصود هذا واجب ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام امر معاذ بن جبل لذلك بان اه يصلي صلاة تجمع الناس عليه حتى لا يتأخرون احدهم مثلا فيكرهون الصلاة فامره. ولهذا في لفظ في لفظه اما - 01:12:43ضَ
ان تصلي معه ما تصلي بقومك لانهم يكرهون مثله وان كان لا يكرهون لكن يكرهون هذه الحال وهو تطويله عليهم فقد يؤدي الى كراهة هذا الشيميل يؤدي الى التفرق قال عليه الصلاة والسلام - 01:13:07ضَ
وقد يقوم باضعفهم وفي حديث ابن العاص واقتدي باظعفهم كل هذا تحسين اجتماع وتفويت للكراهة التي بين الامام والمأموم اللي حصل من معاذ رضي الله عنه حينما بلغ هذا الرجل انه قال منافق - 01:13:24ضَ
وذاك جاء ابرئ ساحته للنبي عليه الصلاة والسلام فحكم النبي بينه عليه وامر معاذ بالا يطول عليهم وان يقرأ بالضحى والشمس وضحاها ويسب وربك ونحوها من السور. فهذه الاثار تبين او تدل على هذا الاصل - 01:13:48ضَ
وان الامام عليه ان يراعي هذا الامر حتى لا تحصل الكراهة بينهم. لكن لابد ان يراعى في ذلك ان تكون الكراهة في امر ديني وان كانت في امر دنيوي وكان الكاره في ذلك الواحد والاثنين والاثنان اللذان لا تأثير لهم - 01:14:05ضَ
بين جماعة الحي او المسجد في هذه الحالة لا يلتفت الى قولهم ما دام عامة اهل الحي او اهل المسجد يصلون خلفه لانهم يرون فيه كفاءة وهو الاولى بذلك ولهذا - 01:14:28ضَ
اه يعني اما ان يصلوا مع الناس ويتركوا الخلاف واما ان يبعدوا عن مكان اخر. لكن لو كان الاغلب والاكثر هم على الخلاف في مثل هذا وان كان كما تقدم نوع من عصبيات في امور تتعلق بالدنيا لا بامور الدين - 01:14:49ضَ
المقصود من الصلاة والاجتماع عليها هو ائتلاف القلوب واجتماع القلوب وهذا جاء في الاخبار تختلف تختلف قلوبكم فلذا يراعى مثل هذا فلا يؤمهم وهو على هذه الحال اجتماع الكلمة وتآلف القلوب - 01:15:07ضَ
قال رحمه الله ابواب موقف الامام والمأموم واحكام الصفوف الذي ذكر عينه المسائل موقف الامام اين يكون؟ والمأموم اين يكون موقفه من كان هناك موقف للامام موقف ويختلف قد يكون موقف الامام المأموم خلفه وقد يكون - 01:15:39ضَ
عن يمين الامام واحكام الصفوف قال رحمه الله باب وقوف لكن هنا الان سوف يذكر موقف الامام والمأموم. موقف الامام والمأموم لانها ابواب هذه واحكام سيذكرها بعد ذلك باب وقوف الواحد هذا فرع من او تلك هذه ابواب - 01:16:03ضَ
يعني بمثابة يعني كتاب تحته ابواب اه الباب الاول باب وقوف الواحد عن يمين الامام والاثنين فصاعدا خلفه وان هذا هو المشروع ان يكون الواحد عن يمين الامام. واذا كانوا اثنين - 01:16:34ضَ
فيصلون خلفه كما في الاخبار عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب فجئت فقمت عن يساره فنهاني فجعلني عن يمينه ثم جاء صاحب لي فصفنا خلفه - 01:16:57ضَ
فصلى بنا في ثوب واحد مخالفا بين طرفيه رواه احمد الحديث في صحيح مسلم لكن رواية تختلف الولاية المسلمة ومسلم ذكره في حديث طويل جدا في اخر الصحيح لكن قدم رواية احمد لان فيها زيادة - 01:17:16ضَ
واللي معه رواية رواية احمد فيها زيادة بيان لكن رواية احمد بن سعد ابو سعد الخطمي ابو سعد الخطمي وشروحبيل هذا رواه عن جابر وجاء هذا ضعيف هذا ضعيف وكان عالما بالمغازي - 01:17:42ضَ
وعالما يا اهل بدر واحد وكانوا اذا اختلفوا في الواحد من الصحابة هل حضر بدرا او لم يحضرها؟ يرجعون اليه وكان قليل ذات اليد او ربما اعدم في بعض الاحيان - 01:18:04ضَ
ربما سأل وكان الواحد ممن يسأله من ابناء الصحابة يعطيه وقد يكون ولذات اليد المسؤول فيعطيه ذكروا هذا والله اعلم نصيحتي هذا. يخشى انه لا يعطيه انه يقول لم يشهد ابوك بدرا - 01:18:23ضَ
لم يشهد ابوك بيعة العقبة وهكذا لم يشهد ابوك غزوا فكانوا يتقون لكن هذه كان في ثبوتها عنه ناظر رحمه الله. اما من جهة في رواية هو ضعيف في الرواية. ولو اخبار رويت من طريقه فاذا انفرد بها - 01:18:43ضَ
فالاسناد ضعيف لكن اصل الخبر صحيح. انما في هذا الخبر نعين صلاة المغرب وعين انه اه ايضا صلاة ولم يعين الصاحب مع انه سيأتي في الرواية الاخرى تعيينه وفي رواية - 01:19:02ضَ
يعني وهذي رؤية عند مسلم. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي فجئت فجئت فقمت عن يساره فاخذ بيدي فادارني حتى قامني عن يمينه ثم جاء جبار بن صخر - 01:19:25ضَ
فقام يا سارة عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ بايدينا جميعا فدفعنا حتى قامنا خلفه رواه مسلم وابو داوود هذه الرواية كما تقدم في انه قام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:19:41ضَ
وفي دلالة على ان الوقوف عن اليسار اذا وقع من يسار الامام انه لا تبطل صلاته على الصحيح كما هو قول الجمهور ورواية عن الامام احمد. الرواية الثانية عن احمد رحمه الله وهي المذهب انها تبطل صلاته اذا صف عن يسار الامام - 01:20:05ضَ
هجوم قالوا لا تبطل لان احاديث صريحة في هذا في حديث جابر في قصة جبار بن صخر وفي حديث ابن عباس في الصحيحين صف عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام - 01:20:29ضَ
فاخذ باذنه فاوفى جاره من خلفي حتى جعله عن يمينه ولم يأمره باستئناف الصلاة هذا في حديث ابن عباس ولا في حي جبار دل على ان الصف عاليسار خلاف السنة - 01:20:43ضَ
لكن لو صلى بلسانه فصلاة صحيحة. هذا اذا كان هذا هذا اذا كان عن يمينه فارغا اما اذا كان عن اذا كان عن يميني شخص اخر فالمذهب الصحة وهذا سيأتي ان شاء الله في حديث ابن مسعود رضي الله عنه لكن - 01:20:59ضَ
الصواب انه مطلقا انها تصح لكنه خلاف السنة وان السنة لمن يصلي مع اليوم وحده ان يكون عن يمينه قال فجئت عن يساري فاخذ بيدي فادارني حتى اقام نعيم. فيه الحركة في الصلاة لحاجة وان هذا امر مشروع - 01:21:19ضَ
يعني مثل ادارة الصبي او التنبيه مثلا عن يمينك انسان بينك وبينه فرجة فتمسك مثلا بثوبه حتى يقرب نحو ذلك الى غير ذلك من الامور التي هي من تتميم الصلاة ومن سد الخلل. هذه من الامور المشروعة في الصلاة. ومثل الحركة في - 01:21:38ضَ
الانسان لو في الصف مثلا ثم اثناء الصلاة وقع خلل لو خرج انسان من الصف فعلى المؤمنين ان ينضم بعضهم الى حتى يسد الخلف امر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك قال وصل صفا وصله الله - 01:22:01ضَ
اشدو الخلل في في نفس الحديث سدوا خلا تعقيموا صفوفكم وحاذوا بين الاعناق وسدوا الخلل ولينوا بايدي اخوانكم ولا تذروا فروجهات للشيطان. ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. رواه ابو داوود من حديث ابن عمر رضي الله عنه باسناد صحيح - 01:22:17ضَ
اه امر بسد الخلل فهذا خطاب لمن يصلي مع الامام وخطاب ايضا لمن كان خارج الصلاة وجاء الى الصف من باب اولى انه يسدها اذا كان الذي في الصلاة تسد الخلل - 01:22:43ضَ
يتقدم يسد الخلل من باب اولى من جاء وجد الخلل فانه يسده من بابي اولى. فاخذ بيدي فادارني حتى اقامني عن يمينه ثم وفي رد على ما يدعيه بعض من - 01:22:57ضَ
يرى ان من يدخل الصلاة يستغرق حتى لا يستدرك ولا يستحضر انه يغيب هديه عليه الصلاة والسلام يكن يغيب في صلاته بل كان يدرك افعال اصحابه وينبههم عليه الصلاة والسلام. ولهذا في قصة ابن عباس اداره - 01:23:18ضَ
وفي حديث جبار وفي حديث جابر رضي الله كذلك ان هذا يعني من الفعل المشروع الصلاة بل المأمور هذه من الحركات المشروعة وان كان في عصره هذه الافعال في اصلها لا تشرع وينهى عنها لكن - 01:23:40ضَ
من باب الامر بالمعروف هذه الامر بالمعروف هناك انواع من الحركات جاءت في الادلة يؤمر بها مثل القطب الاسودين الحية في الصلاة ثم جاء جبار ابن جبار بن صغر وخزرجي - 01:24:00ضَ
رضي الله عنه صحابي جليل كبير شهد المشاهد رضي الله عنه كانت ولادته كانت وفاة سنة اثنتين وثلاثين او سنة ثلاث ثلاثين سنة ثلاثين في خلافة عثمان رضي الله عنه - 01:24:17ضَ
سنة وكانت ولادته قبل كانت ولادته قبل الهجرة بثلاثين سنة وله اثنتان وستون سنة مما ذكر في سيرة رضي الله عنه آآ انه كان من مكان المدينة وكان الصحابة لما اجتمع الاوس والخزرج ولانه خزرجي - 01:24:36ضَ
خزرجي واجتمع مرة الاوس والخزرج جبار وصخر من اوس ومنهم رجل اخر والاوس بن قيض من الاوس وجاء رجل من اليهود وقال له شاش اليهودي رجل عاش في الجاهلية وحاقد - 01:25:07ضَ
فمر فرأى الاوس والخزرج مجتمعين متآلفين فغاظ الخبيث شاش اليهودي هذا فغاظه ذلك فامر شابا معه بان يدخل معه وان يذكرهم في حروبه في الجاهلية وما حصل بها ويذكر بعض الاشعار التي قيلت - 01:25:26ضَ
بينهم لانه في الجاهلية حصل في بعض الوطن انتصر الاوس على الخزرج فجاء ذاك رجل اليهودي الذي بعثه شاش هذا آآ ذكرهم بهذه وذكر شيئا من الابيات حميت نفوسهم صار فيها نوع من انفة حتى قاموا - 01:25:53ضَ
وتواعدوا وقالوا موعدكم كذا حتى توعدوا على ان يلتقوا بالسلاح فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فقام اليهم وبعض اصحابه تذكرهم ما هم علي والنعمة كانوا فيها عند ذلك بكوا رضي الله عنه واضلت لحاهم - 01:26:18ضَ
ثم تعانقوا وكانت خيرا كان فعل هذا اليهودي الخبيث رجع عليه فعله بنقيض مقصوده ولله الحمد ونزل في هذا قوله تعالى يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين. يا ايها الذين خطاب للاوس - 01:26:44ضَ
والخزرج يعني هذا اليهودي وامثاله ممن يريد الفرقة التفريق بين اهل الاسلام كان بينهم ولله الحمد وهذا اثر رواه ذكره الطبري من رواية ابن اسحاق وين كانت القصة يعني في هيك - 01:27:09ضَ
في سندها ما فيه لكن هذه من ضمن اسرة تذكر في السير والقرآن شاهد على هذا الوقائع في هذا واضحة ومنقولة في الخلاف الذي كان بينه في الجاهلية وفي قصص اخرى - 01:27:31ضَ
من الله عليهم بالاجتماع وذكرهم سبحانه وتعالى اذ كنت معداء فالف بين قلوبكم واصبحتم بنعمته اخوانا فتآلفوا وتصافحوا حصل بينهم من الافق ولله الحمد اشد مما كان قبل ذلك قال ثم جاء - 01:27:48ضَ
وكان الذي حصل وكان الذي يعني يعني وقع بينه ان الاوسم القيظي هو الذي تكلم ورد عليه جبار صخر وهو اسم قيظي من الاوس وجبار صخر من الخزرج كانت بينهم مقاولة فثار القوم فحصل ما حصل كما تقدم - 01:28:09ضَ
وقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن في في الحديث الاول عن جابر وفي هذا عند جبار ابن صهر وقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ بايدينا جميعا - 01:28:28ضَ
فدفعنا حتى اقامنا خلفه. رواه مسلم وابو داوود وبهذا دليل على ان موقف المأموم يختلف ان كان واحد فهو عن يمين الامام لانه لو رجع لكان فردا ولا صلاة خلف الصف - 01:28:46ضَ
واذا كان اثنين فهما صف دفعهما النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا ان مثل هذا الفعل لا بأس به. بل هو مشروع ولهذا دفع النبي عليه الصلاة حتى قامنا خلفه - 01:29:08ضَ
رواه مسلم وابو داوود سيأتي في الحديث الاخر في هذا الباب عن مسعود ما يدل على آآ رأيي في هذه المسألة وان هل هو مرفوع وانه كان قبل ذلك صف عن يميني عن شماله - 01:29:21ضَ
او موقوف علي ابن مسعود رضي الله عنه. وعن سمرة ابن جندب وهو الفزعلي رضي الله عنه في سنة تمانية وخمسين او تسع وخمسين قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا ثلاثة - 01:29:36ضَ
ان يتقدم احدنا. رواه الترمذي وهذا مثل ما تقدم ان اليوم يتقدم اه اذا كانوا ثلاثة وهذا ظاهر في انه اذا كانوا اثنين فان المؤمن يكون عن يمين الامام ولكن هذا الحديث - 01:29:51ضَ
دلوقتي اسماعيل ابن مسلم المكي. اسماعيل ابن مسلم المكي عن الحسن عن سمرة مشهور الرواية والخلاف في سماعه لكن علته الاشد هي رواية إسماعيل مسلم وهو ضعيف جدا يعني عامة اطبق يكاد يطبق - 01:30:10ضَ
الحديث على تضعيفه لكن ما دل عليه الحديث ثابت في السنة عنه عليه الصلاة والسلام كما تقدم ان السنة ان يتقدم لان هذا هو الاصل. الايمان انما به اتم به - 01:30:35ضَ
قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت الى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة خلفنا تصلي معنا وانا الى وانا الى جنب النبي صلى الله عليه وسلم اصلي معه. رواه احمد - 01:30:54ضَ
والنسائي وهذا الحديث من رواية قزعة المكي مولى عبد القيس عن انه سمع عكرمة عن ابن عباس وقزعة مولى آآ قزعة المكي هذا قال في التقريب انه مقبول قال انه مقبول - 01:31:15ضَ
قال في الكاش انه لا يدرى من هو. ظاهره انه جهله رحمه الله انه جهله رحمه الله والاظهر والله اعلم انه ليس فليس كما قال الحافظ ابن حجر الحافظ الذهبي والحافظ ابن حجر. فقد وثقه ابو جرعة وروى له النسائي وذكره الحبان في الثقات ولم يجرحه احد - 01:31:43ضَ
الاظهر ان الاسناد صحيح يعني انه وانه ثقة ليس كما قال الحافظ مقبول او انه لا يدرى من هو قصة ابن عباس ثابتة في الصحيحين من حيث الجملة لكن هذا السياق - 01:32:11ضَ
انه ما عايش لكن في الصحيحين في قصة خالته ميمونة رضي الله انا صليت الى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وعاشق خلفنا تصلي معنا وعن جنبه يعني الى يمينه وهذا كما في حديثه الثاني - 01:32:28ضَ
قال صليت الى وعائشة خلفنا تصلي معنا دلالة على ان صف الرجل صف المرأة غير صف الرجل وان صف المرأة يختلف ان كانت معه الرجال فلها حال وان كانت مع النساء فلها حال - 01:32:47ضَ
وشي يأتي ايضا في حديث ابي هريرة خير صفوف الرجال اولها وشر اخرها الحديث وان كانت مع البيجان فصفها في صف وحدها ان كان مع احد هذا واضح لا اشكال انها تصلي خلف الصف فلا تتقدم في الصف الرجال - 01:33:08ضَ
سواء كان معها غيرها او كانت وحدها وان يجوز صلاتها منفردة وان كان النبي عليه قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف فان هذا في حق الجنس مع الجنس على الصحيح - 01:33:28ضَ
النساء مع النساء والرجال مع الرجال. فلا صلاة الورد يعني يعم صلاة الرجل خلف الصف مع اللجان وصلاة المرأة خلف الصف مع النساء على الصحيح كما انه الرجال فهو للنساء - 01:33:43ضَ
فعلى هذا المرأة لا تصلي مع الرجال بل تصف وحدها وهذا واقع ايضا سيكون سيأتي في حديث انس الذي وعده في قصة ام سليم وانها صلت خلفهم وذلك ان المرأة ينبغي ان تكون - 01:34:01ضَ
في الصف في مكان اخر النساء اخرها وشرها اولها واذا كان هذا لو كانت المرأة مع محارمها فان صفها يكون خلف اذا كان معها غيرها وكيف اذا كانت معه جانب؟ فانه من باب اولى ان تكون خلف الرجال - 01:34:18ضَ
وهذا فيه مصالح عظيمة لانه حين تصف المرأة مع الرجال لا شك انها يكون اقرب الى مخالطتهم واقرب الى ايضا رؤية ما يبدو منهم قد يبدو شيء لا شك ان - 01:34:45ضَ
الجنس الجنس الاخر اشد من كون الجنس مع جنسه ولهذا احتاط الشارع حتى في مسألة الصلاة جعل صفوف النساء جعل خيرها اواخرها كما شئت ان شاء الله وهذا اذا صلينا مع الرجال لا اذا صلينا وحدهن - 01:35:00ضَ
وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبامه او خالته قال فاقامني عن يمينه وهذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وانه اقام يعني وهذا في ابتداء الامر - 01:35:19ضَ
وانس رضي الله عنه كان في ذلك الوقت يعني كان غلاما يعني لما جاء النبي عليه الصلاة وله عشر سنين والواقع يعني لا ليس في الحديث تحديد في وقتها على التمام في تاريخه لكن - 01:35:39ضَ
اه هو رضي الله عنه لما مات النبي عليه السلام وله نحو من عشرين سنة اقامني عن يمين واقام المرأة خلفنا كما في حديث عائشة الذي قبله اخوانا صلت خلفه رظي الله عنها - 01:35:57ضَ
روى احمد ومسلم وابو داوود. هذا اللفظ لفظ مسلم في قوله صلى به وبامه او خالته على سبيل الشك وفي لفظ لمسلم قبل هذا اللفظ قالوا ما هو الا انا - 01:36:17ضَ
انا وامي وام حرام ما هو الا انا وامي وام حرام وقال قوموا فليصلي علي بكم ما هو الا انا وامي فجزم بهذا وفي دلالة وفي وفي هذا الرواية هذي - 01:36:37ضَ
المحتمل الشك صلى به وبامه او خالته الرواية الثانية فيها الجزم في دلالة على ان صلاة المرأة مع الرجال تكون خلف الصف لفظ ابي داوود وانا قيدته ونقلته لفظ ابي داوود ابو داوود ثم قام وصلى بنا ركعتين يقول انس رضي الله عنه تطوعا فقالت فقامت ام سليم - 01:37:00ضَ
وام حرام كما في رواية مسلم التي تقدمت ولا اعلمه الا قال اقامني عن يمينه على ابي صعب على بساط وفي هذا ام سليم وامه حرام. نعم. فقامت ام سليم وام حرام خلفنا - 01:37:31ضَ
وهذي سند صحيح. كما في رواية ابي داوود مسلم انه قال الا انا وامي وام حرام لانه صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وفي لفظ لابي داوود امه وامرأة - 01:37:57ضَ
يتقدم عليه الصلاة والسلام امرأة منهم فجعله عن يمينه والمرأة خلفا ذلك والاسنادان صحيح ان عند ابي داود امه وامرأة منهم فجعل فجعله عن يمينه والمرأة خلف ذلك لكن الرواية الصالح رواية مسلم ورواية ابي داوود ان ام انه امه - 01:38:20ضَ
ام سليم وام حرام خالته وفيه دلالة لما تقدم ان صف المرأة يكون خلف خلف الامام وان كان معه صف كان خلف الصف واحدة او اكثر وعن انس وعن وعن الاسود بن يزيد والنخعي قال دخلت انا وعم وعمي علقمها علقمها بن قيس - 01:38:52ضَ
على ابن مسعود بالهاجرة قال فاقام الظهر ليصلي فقمنا خلفه فاخذ بيدي ويد عمي اخذ بيدي يعني يقول الاسود بن يزيد لان علقمة وقيس عم الاسود فاخذ بيدي ويد عمي - 01:39:28ضَ
ثم جعل احدنا عن يمين هو الاخر عن يساره فصفنا صفا واحدا قال ثم قال هكذا كان رسول الله لم يصنع اذا كانوا ثلاثة رواحمد ولابي داوود والنسائي معناه وهذا الحديث - 01:39:47ضَ
آآ رواه ابو داوود كما هنا والنسائي من طريق هارون ابن عنترة الشيباني عن عبدالرحمن بن الاسود بن يزيد عن ابيه الاسود بن يزيد آآ انه دخل هو وعمه علقمة - 01:40:07ضَ
ابن قيس علي بن مسعود في وقت هاج الظهر الهاجرة الحديث وهذا الاسناد ظاهره الصحة وهارون بن عنترة اطلق الائمة توثيقه بخلاف ابنه عبد الملك فهو متروك متروك الحديث وانفرد ابن حبان - 01:40:23ضَ
بقول الله قال منكر حديثا لكن اطلق الائمة توثيقه فلا يلتفت الى قوله وابن حبان احيانا قد يقع له مجازفة كما نبه ذلك بعض الحفاظ عله الذهبي او كذلك غيره من الحفاظ نبهوا على هذا ان يقع من بعض العبارات كما يقع من السليماني احد الحفاظ ايضا حتى لا يدري ما خرج من رأسه كما يقول الذهبي رحمه - 01:40:47ضَ
الله فالحديث هذا الاسناد هذا الاسناد جيد ومنهم من تكلم فيه واعله كابن عبد البر لكن له شاهد او توبع هارون بن عنترة مما يقويه ان الحديث رواه عن عبد الرحمن - 01:41:13ضَ
ابن الاسود محمد ابن اسحاق عند ابي داود وصرح بالتحديث وصريح ايضا بمثل ما جاء في حديث اه الاسود وعلقمة وانه لما صلى بهم وجعلها عن يمين وعن يساره وقال هكذا - 01:41:32ضَ
صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه نص على ان هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وهذا كما تقدم في ان انه اذا كانوا اثنين انهم يكونون خلفه على ظهر السنة - 01:41:48ضَ
اهل السنة كما في حديث جابر رضي الله عنه جبار بن صخر لما دفعهم النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الخبر هذا خبر ان كان موقوف ورجعها واجبها. الجواب الاول انه لا يصح وهذا جواب عند البر وانه وهم - 01:42:07ضَ
وان الخبر الصحيح في صحيح مسلم يدل على ان الامام انه اذا كان المأمون اثنين فاكثر فانهم يكونون خلفه لا يكون عن يمينه وشمالا اليوم الثاني ان هذا اجتهاد مسعود - 01:42:33ضَ
وانه موقوف عليه. بدليل ان ثبت صحيح مسلم موقوف عليه ولم يرفعه الى النبي عليه الصلاة والسلام بنحو الجواب الاول وان رفعه وهم رفعه وهم والنصاب انه موقوف بدليل ان علقمة هم - 01:42:47ضَ
الاسود يزيد متوقفة في ذلك لان الامر استقر عندهم على ان الماء على انه اذا كان اكثر من واحد فانهم يكونوا خلفه. الجواب الثالث ولعل اقرب الاجوبة هذه انه منسوخ وان هذا مما حفظه مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته في اول امر مكة مثلا - 01:43:07ضَ
لانه في هذا الحديث جاء في في نفس الحديث في نفس الحديث في رواية صحيحة عن ابن مسعود انه رضي الله عنه فلما ركعوا طبقوا اه وضعوا ايديهم على الركب - 01:43:31ضَ
فامسك عبد المسعود بايديهم وطبق وجعل الكف عالكف وجعلها بين ركبتيه او بين فخذيه التطبيق منسوخ اطباق العلا انه منسوخ وان هذا كان في اول الامر هذا مما يبين ايضا ان هذا الفعل كان في اول الامر وانه كان منسوخ - 01:43:47ضَ
الذي استقر عليه الامر في المدينة انه اذا كان اثنين فاكثر فانهم يكونون خلف الامام قال رحمه الله باب وقوف الامام تلقاء وسط الصف وقرب اولي الاحلام والنهى منه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطوا الامام - 01:44:08ضَ
وشدوا الخلل. رواه ابو داوود. والحديث رواه ابو داوود بن خلاد عن امه عن محمد بن كعب القرضي عن ابي هريرة رضي الله عنه انه يعني سمعنا انه سمع ان - 01:44:38ضَ
سمعه يحدث سمع ابو هريرة يحدث يقول قال ابو هريرة وذكر الحديث ويحيى ابن الشيخ خلاد مجهول حال وامه لا تعرف. فالحديث فيه علتان فلا يصح السند لكن دلالة الحديث - 01:44:56ضَ
كما تقدم في تبويب مصنف دليل على ان الامام يكون وسطا وان هذا كالشيء العملي المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام لانه عليه الصلاة والسلام كان يلتفت عن يمينه وعن شماله - 01:45:15ضَ
ويقول استووا من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا وان هذا كالنقل العملي في توسط الايمان الامام حالة تقدمه وهل يكون كالاجماع يعني من وانه كان الناقل العملي من قول في هذا وان كان الحديث لا يثبت - 01:45:37ضَ
مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه عقبة بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا بالصلاة - 01:46:05ضَ
ويقول استووا ولا تختلفوا استووا لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلين منكم اولو الاحلام والنهى ثم الذين يرولونه ثم الذين يلونهم. رواه احمد ومسلم والنسائي وابن ماجة وعن ابي مسعود وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليلينيين يليني منكم - 01:46:24ضَ
ليلني ليليني منكم وهذا يعني قال بعضهم لان ليلي الاعلام الامر لكن يجوز الاشباه احيانا ويبقى مع الجزم يتقي ويصبر على قراءة ليليني منكم اولو احلامي ومنكم اولو الاحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم واياكم وهيشات - 01:46:55ضَ
للأسواق احمد ومسلم وابو داود والترمذي هذا الحديث جلالته واضحة لما ذكر رحمه الله اما ما هذي سيأتي ان شاء الله ان شاء الله ليه في مسألة الصفوف جرعة الاستواء - 01:47:27ضَ
والخلاف في وجوبه او عدم وجوبه يدل على ذلك وان الاختلاف في الظاهر يورث الاختلاف الباطن وعندنا اولو لحلام يلون الايمان وهذا امر لاهل لاولي الاحلام والنهى بالمبادرة. ليس المعنى انهم احق من غيرهم - 01:47:51ضَ
وانهم مقدمون على غيرهم اذا سبقه غيرهم. انما هو امر للمسارعة والمبادرة لاولي الاحلام والنهى وليس المعنى انهم لو سبقهم غيرهم ممن هو دونهم في السن وانه لو تقدم مثلا من لم يكن بالغا لكنه ميز يعقل الصلاة ان يؤخره ويتقدم لا انما المأمور ان - 01:48:16ضَ
بادر لو الحلم والنهى ان يبادروا وحث لهم بالمسارعة والمبادرة آآ لما فيه من المصلحة لهم والمصلحة للامام حتى يلو الامام فلو حصل الامام شيء فانه يكونون عولة لكن لو تقدم غيرهم فلا يؤخرون على الصحيح - 01:48:45ضَ
وين جاء خلاف ذلك من الصواب انهم لا يؤخرون ثم الذين ثم الذين يلونهم كذلك حديث مسعود عن حديث ابن مسعود رضي الله عنه هو مثل هذا واياكم وهيشات الاسواق - 01:49:09ضَ
وهي ما فيها من اختلاط ورفع الاصوات التدافع والتنازع كذلك ربما الايمان والحلف قد تكون كاذبة وهو فيها من المهاوشات وارتفاع الاصوات وقد يكون نزاع في امور يعني هذه يتهم هذا وهذه يتهم هذا في بيعة او صفقة فهذا يخالف ما عليه الحال في المساجد بل هي مشروع السعي لها بطمأنينة - 01:49:27ضَ
هذا في القصد اليها وعليكم السكينة لا يزال اذا كان احدكم يعبد الى صلاة فهو في صلاته حتى وهو يعمل في طريقه الى الصلاة فهو في صلاته ولها قال يني منكم الاحلام والنهى - 01:50:05ضَ
وهذا على الصواب وان كان جاء عن بعض الصحابة ما يدل على ان احلام النهى يقدمون وروى النسائي باسناد صحيح عن ابي بن كعب رضي الله عنه نواه قيس بن عباد - 01:50:28ضَ
انه صلى خلف عمر رضي الله عنه فجاء رجل لا يعرفه لا يعرفه وهو جاء يصلي يريد ويريد ان يلقى ابي ابن كعب ما سمعنا وكيب له مقامه العظيم رضي الله عنه - 01:50:49ضَ
اذا تكلم كما سيأتي له مت احد فتح القوم رقابهم اليه اي مدوها رضي الله عنه قال فجاء فنظر في وجوه القوم ثم اخذ بقيس ابن راد وكان غلاما غلاما - 01:51:10ضَ
انه لم يحترم ابعده عن الصف فصف مكانه رضي الله عنه. قال قيس فلم اعقل صلاتي حتى ثم قال لا يسوءك الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 01:51:35ضَ
امرنا ان نليه واني نظرت وجوه القوم فعرفتهم غيرك ثم تكلم فقال رضي الله عنه قال فتكلم فمد القوم اعناقهم اليه وهذا اسناده صحيح ابي ابن كعب لكن كما اشار - 01:51:54ضَ
يا جماعة ان هذا مخالف رواية اخرى في التقدم الى الصف وان من تقدم هو اولى واحق وان هذا قول صحابي رضي الله عنه يعني كالاجتهاد منه روى ابن ابي شيبة - 01:52:11ضَ
عن عن عمر رضي الله عنه اثر ينظر انا ادري عن ثبوته انه كان يؤخر الصبيان اجعلوا في الصف الذي يلي صفوف الكبار لكن هذي ثبت لعله عند حضورهم جميعا لكن اذا تقدم فمن تقدم فهو اولى وهكذا ايضا في قصة - 01:52:27ضَ
قيس بن عباد الذي يظن اجتهاد من ابي ابن كعب ان الصواب ان من تقدم فهو اولى وانه لا يؤخر ما دام يعقل الصلاة وهذا هو ظاهر السنة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم - 01:52:50ضَ
وقد يقال الله اعلم ان هذا بالفعل كما في حديث منكم يعني ان هذا خاص بالصحابة وانه زمن التشريع وانه من نهى اقرب الى ضوء ما ينقل عنه عليه الصلاة والسلام فالله اعلم والله اعلم لكن الاصل في مثل هذا - 01:53:06ضَ
ان التقدم يكون بالمسارعة والمبادرة كان في صف فلا يؤخر عنه آآ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث يشمل جميع ثم لم لو يعلمون في الصف الاول معتمد في الصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليها لاستهموا - 01:53:23ضَ
هذا اذا حضروا جميعا فكيف اذا كان قد تقدم تقدم فانه من باب اولى انه يقدم اذا كان عند الاستهام عند الحضور جميعا كل اه يريد يتقدم فيكون اجتهام من يتقدم الى هذا المكان او هذه الفرجة - 01:53:45ضَ
مع ان سيأتي ان شاء الله في قصة عبد الرحمن في حديث عبد مالك الاشعري انه صف الصبيان صف الرجال ثم صف الصبيان ثم صف النساء يعني على هذا وهذا قد يحمل - 01:54:07ضَ
على انه في الحالة التي يجتمعون فيه جميعا. كما لو تقيم وتقام الصلاة وهم موجودون كما لو اقيمت الصلاة وهم مجتمعون جميعا جميعا لم يسك احد اخر انه يتقدم الكبار - 01:54:22ضَ
ثم من دونهم في السن وهكذا. وكما في الحديث ان صفوف صفوف النساء تكون في مؤخر المسجد. قال وعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ان يليه - 01:54:39ضَ
المهاجرون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ان يليه المهاجرون والانصار ليأخذوا عنه. رواه احمد وابن ماجه وهذا الحديث آآ رواح بدون مواجهة من طريق حميد عن انس - 01:54:55ضَ
ورواية احمد رحمه الله باسناد ثلاثي. قال حدثنا يزيد ابن هارون حدثنا حميد عن انس رضي الله عنه وحميد سمع من ثابت عن انس وسمع من حميد من دم الناس كثيرا خلافا لمن قال ان سماعه من - 01:55:14ضَ
آآ ان سماعه من قليل سمع وان اكثر احاديث عن ثابت حديث عن ثابت بل اظهر والله اعلم بتتبع رواياته انه سمع من انس كثيرا وسمع من ثابت وان حديث التي كثيرا منها ربما يكون روى عن ثابت فلا يذكر ثابت. حميد بن ابي حميد الطويل - 01:55:32ضَ
وانما ذكر هذا كأنه والله اعلم هذه المقولة سببها ان شعبة رحمه الله ذكر عنه حكاية وكان آآ يختبر كان شديدا في هذا الباب ويلقى في هذا العناء كما يقع ليحيى ابن يعين في الطبقة - 01:56:02ضَ
يعني دون شعبة شيئا شيء من ذلك فكان حمي شعبة اراد ان يستبرئ الأمر اذا اراد ان ينظر في حديث حميد عن انس هل سمعها من انس؟ هل سمعها من غيره؟ هل سمعها من ثابت - 01:56:23ضَ
كان يختبره وكان في ذلك الوقت غلاما لم يكن كبيرا شعبة كان في اول طلبة او يعني كان يحضر الحلق والدروس حميد وغيره قال له كلاما معناه يعني ان حديث لترويها عن انس - 01:56:44ضَ
اسمعها من انس روى عن حديثه فقال له قال نعم او قاله ربما اني لم اسمعها او يقع لشيء من هذا فجعل لا يحدثه قال اني لم يسمع في قصة مذكورة - 01:57:08ضَ
فلما فلم يحدثه فلما ولى قيل له في ذلك ابن حميد عليك فقال قال هذا صبي اردت يعني اؤدبه ونحو ذلك يعني يعني شعبة هذا كان في اول امره يعني - 01:57:26ضَ
فلم يلن حميد معه ولم يستجب له واظهر له انه لم يسمع انه آآ غضب عليه رحمه الله هذا مثل ما وقع مع موسى بن اسماعيل التبوذكي موسى بن اسماعيل - 01:57:44ضَ
انت بودك الايمان المشهور. قصة يحيى معي وانه غضب عليه لما اراد ان يتحقق من سماعه من الاخبار المقصود ان حديث حديث انس حديث صحيح وان سماع حميد مناس سمع منه كثيرا وسمع ثابت اسلم الحديث ايضا - 01:58:06ضَ
فلا تعل روايات عن انس اذا رواها بدون ذكر ثابت وهذا الخبر كان الرسول يحب ان يليه المهاجرون والانصار ليأخذوا عنه وهذا مثل ما تقدم في الاخبار ليلني منكم اولو الاحلام والنهى - 01:58:30ضَ
هذا هو المعنى حتى يأخذ عنه عليه الصلاة والسلام. هذا فيه بيان الامر في قوله ليلني منكم اولو الاحلام والنهار وليس فيه انهم اولى من غيرهم لو تقدم غيرهم بل الاصل في هذا ان من تقدم - 01:58:46ضَ
في الامور الدينية وسبق اليها فهو اولى. السابق سابق وهو اولى سبق الى ان يسقيهم فهو احق به هذا لو كان في امر منهم الدنيا فكيف في امور الاخرة من باب اولى - 01:59:07ضَ
قال رحمه الله تعالى باب موقف الصبيان والنساء من الرجال. عن عبد الرحمن ابن غنم عن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يسوي بين اربع ركعات في القراءة - 01:59:22ضَ
والقيام ويجعل الركعة الاولى هي اطولهن لكي يثوب الناس ويجعلوا الرجال قدام الغلمان والغلمان خلفهم والنساء خلف الغلمان رواه احمد ولابي داوود عنه قال الا احدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فاقام الصلاة وصف الرجال - 01:59:37ضَ
ثم صلى بهم فذكر صلاته فذكر صلاته هذا الحديث رواه احمد من طريق شيبان ابن عبد الرحمن النحوي آآ وهو من طريق شهر ابن حوشة. من طريق شهر ابن حوشب - 02:00:01ضَ
الاشعري نحوشب الاشعري عن ابي ما لك الاشعري وجاء يعني من رواية وجا من عبد الرحمن ابن غن لكن هذا السياق عن ابن مالك الاشعري جاء عند احمد لكن بغير هذا اللفظ. انا لم اره من عبد الرحمن ابن غنم بهذي اللفظة - 02:00:22ضَ
الله اعلم لكن ان لم اره عن عبد الرحمن غن علي مالك بهذا اللفظ اللي ذكره وان كان رواه عن المالك بلفظ اخر مطول. لكن هذا السياق لم اره عن عبد الرحمن ابن غانم - 02:00:50ضَ
انما رأيته من هذه ديوانة شعبان وعبد الرحمن انه وقع فيه وليث عن شهر ابن حوج قرنه مع عن شيبان وعبد الرحمن وهذا ليث ابن ابي سليم فان كان رواه عن ليث - 02:01:06ضَ
كان رواه يعني ان كان قرنه فلا يظر لانه مقرون بعبدالرحمن بمقرون يا عبد الرحمن فلا يظر وان كان عن عن ليث ان كان روى عن ليث فيكون معلولا وهذا يحتاج الى تحرير هذا المقام هل هو رواه عن ليت - 02:01:25ضَ
او رواه وليث عن شهر ويحتمل انه رواه عن ليث لان جاء ما يدل في بعض الروايات انه عن ليث عن شهر حوش وان هذه الزيادة التي ذكر في اول سبب الركعات اربع - 02:01:50ضَ
قد تكون من زيادات اوهام ليث لان الحديث مشهور عن شهر ابن حوله بدليل انه جاء من رواية عبد الحميد بن بهران المدائني عن شهر ابن حوشب مطولا يحتمل ان تكون يكون اوله هذا بذكر التشهد الاربع - 02:02:06ضَ
ويحتاج الى تحرير الرواية في هذا لكن الحديث معروف من رواية عبد الرحمن ابن غنم الاشعري وهو من رواية ايضا شهر ابن حوشب عن اه عن ابي مالك رواه عن عبد الحميد رواه عنه عبد الحميد ابن بهران - 02:02:26ضَ
وعله واعلوه اه بشهر ابن حوشة وعلوه بشهر ابن حوشب لكن هذي اللواء عبد الغنم يدل على انه روى عن ابي مالك كما رواه شهر ابن حوشب ويقوي ايضا رؤية شهر محوشب ان الراوي عين عبد الحميد ابن بهرام. وعبد الحميد ابن بهران - 02:02:52ضَ
لا بأس به وخصوصا في رواية عن ابن حوشب كما قال احمد رحمه الله انه يعني متقن لروايته مختلف فيه تكلم في بعض طعن في عدالته وانه يعني غنى بيت المال وانكر هذا بعضهم وقال حتى انشد - 02:03:20ضَ
في بعضهم شعرا لقد باع شهر دينه بخريطة فمن يأمن القراء بعدك يا شهر لكن هذا ليس في دليل هو اذا كان وايع بيت المال قد يأخذ بامور تتعلق المال - 02:03:38ضَ
ويدل عليه انه مما انه قد يكون مما قيل فيها مما لا يثبت انه اه جاء في رواية عن بعضه عن بعض الرواة ممن تغير واختلط وهو مدلس عباد منصور - 02:03:53ضَ
انه قال كنت عادلا لشهر ابن حوشب في الحج فسرق عيبتي هذه يبدو انها غلط عليه او منها عباد منصور هذا لكن بالجملة هو ليس بذاك المتقن اه ورواياته يعتبر بها من حسن حديثه وخصوصا اذا كان الراوي عن عبد الحميد - 02:04:09ضَ
ابني بهران وهذا الخبر في انه قدم الرجال ثم بعد ذلك الغلمان. ثم بعد ذلك النساء ان ثبت يحمل في حال اجتماعهم جميعا اما في حال التقدم فالاظهر والله كما جاء في الاخبار - 02:04:32ضَ
ان من تقدم الى الصفوة حق. ولهذا في القصة التي في قصة عمر رضي الله عنه استاذ عمر ان الصحابة رضي الله ان ان عبادة قيس بن عباد بن عباد - 02:04:50ضَ
اه تقدم حضرة الصحابة وعمر يصلي بالناس وفي عهد عمر كان الصحابة مجتمعون ولم يكونوا متفرقين رضي الله عنهم ان يبين ان هذا قول جماهير الصحابة وان هذا اجتهاد من - 02:05:04ضَ
لابي بن كعب رضي الله عنه وان هذا هو الابهر وان هذا اجتهاد منه كما اشار اليه بعض العلماء شيئا من هذا صاحب بن مفلح في الفروع رحمه الله وان ثابت كما في الصحيحين يدل على خلاف ذلك - 02:05:23ضَ
عند تقدم يكون الاحق من تقدم وان كان صغيرا ما دام يعدل الصلاة ولابي داوود قال الا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال فاقام الصلاة صف الرجال خلف الغمام ثم صلى بهم - 02:05:43ضَ
وذكر صلاته. وهذا ايضا هذا هذا الحديث من طريق مدين ميسرة العقيلي عن شهر عنه عن ابي مالك احمد من طريق عبد الحميد المهران عن شهر ابني وهذا الحديث من اتى ابن مالك ومالك الاشعري هذا اقتلي فيه - 02:06:01ضَ
من هو الحارث بن حارث حالة ابن الحارث او كعب بن عاصم هل هما صحابي او صحابي واحد منهم من قال انهما رجل واحد ابو مالك الاشعري انه رجل واحد. منهم من قال انهما اثنان - 02:06:21ضَ
الحارث ابن حارث وهو الذي رواية السنن. وابو مالك الاشعري كعب بن عاصم يبي حديث الطهور شطر الايمان والحاظم الحجر يميل الى افتراقهما ويقول ان كعب بن عاصم هذا متقدم الوفاة في زمن عمر - 02:06:37ضَ
في طاعون عمى واش. وان الحارث بن حارث الذي تأخرت وفاته بعد ذلك ذكر لكن اللي رأيته في ترجمته في كلاما له لكن لم يحرره تماما وان كان قد اشار في - 02:07:02ضَ
ترجمة مالك في الكنى انه حرر قول ذلك لكن لم يحرروا تحريرا تاما فينظر كلامه في الاصابة اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والعلم النافع والصال منه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 02:07:22ضَ
- 02:07:40ضَ