التعليق على المنتقى للإمام المجد ابن تيمية

التعليق على المنتقى للإمام المجد [117] | أبواب الجمعة: باب تسليم الإمام إذا رقي المنبر

عبدالمحسن الزامل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الخميس موافق من شهر صفر لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ

درس اليوم من باب تسليم الامام اذا رقي المنبر والتأذين اذا جلس عليه واستقبال المأمونين واستقبال المأمومين له قال الامام المجد ابن تيمية رحمة الله علينا وعليه قال باب تسليم الامام اذا رقي - 00:00:32ضَ

المنبر والتعدين اذا جا جلس عليه واستقبال المؤمنين. في هذه الترجمة ثلاث مسائل. المسألة الاولى تسليم الامام اذا رقي المنبر المسألة الثانية التأبين بعد جلوسه والمسألة الثالثة وهي في الحقيقة - 00:00:57ضَ

تكون قبل ذلك استقبال واستقبال المأمومين له وكذلك استقباله لهم قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صعد المنبر سلم كان اذا صعد المنبر سلم رواه ابن ماجة وفي اسناده ابن لهيعة - 00:01:20ضَ

وهو للاثرمي في سننه عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم وسهلا هذا الخبر عند ابن ماجة رواه من طريق عمرو بن خالد ابو خالد القرشي عن ابن عن ابن لهيعة عن محمد بن زيد بن هاجر وقنفذ عن محمد بن منكدر - 00:01:51ضَ

عن جابر ابن عبد الله وهذا خبر لا يصح واختصار الامام المجد في كتابه رحمه الله اقتصاره على تعليله ابني لهيعة قصور في ذكر تعليلة اذ فيه علة اشد وهو - 00:02:17ضَ

وهي انه من طريق هذا الرجل عمرو بن خالد القرشي وهو متروك بل كذاب عندك عند بعض الحفاظ قالوا انه كذاب كذبه جمع من اهل العلم كوكيع. وقال انه كذاب - 00:02:43ضَ

ولهذا جزم ابو حاتم بان هذا الخبر موضوع ومثل هذا الخبر الذي يكون من هذا الطريق لا يستدل به في باب الاحكام لكن لعله والله اعلم خفي عليه وربما انه كما يظهر - 00:03:00ضَ

من خلال سياقه للاخبار انه يملي من حفظ رحمه الله فهو فحفظ سيان رحمه الله كما وصفوه بذلك ومثل هذا يقع له مثل هذه الاوهام لكن الحكم الذي دل عليه الخبر - 00:03:17ضَ

هذا دلت عليه اثار صحيحة او اخبار صحيحة ودلت عليه اثار ولهذا العمدة في هذا على ما ذكره العلم وذكروا في مثل هذا ما هو كالاتفاق على هذا المعنى فيما يتعلق - 00:03:35ضَ

هذا الحكم في قوله صعد المنبر سلم لكننا اه قصدي من الذي ذكروا عليه اتفاق هو الاستقبال. اما ما جاء في هذا الخبر من التسليم هذا فيه خلاف. هذا فيه - 00:03:56ضَ

خلاف لكن ورد فيه اثار التسليم عند صعوده للمنبر واستقبال الناس هذا فيه خلاف هذا قول الجمهور انه يشرع ان يسلم اذا صعد المنبر واستقبل الناس وذهب المالكية والاحناف الى انه لا يشرع - 00:04:14ضَ

التسليم مرة ثانية لانه يشرع التسليم اول ما يدخل لانه يشرع للامام اول ما يدخل مع امام المسجد حين يستقبل الناس او ما عند عندما يدخل المسجد ان يسلم اما صعوده مرة ثانية - 00:04:36ضَ

فهذا سلام اخر كلام اخر معنى انه قال يكتفى بالتسليم الاول وهذا فيه نظر هذا فيه نظر ولهذا الصواب ما ذهب اليه الجمهور نحن من الشافعية الحنابلة هو قول الجمهور انه يشرع ان يسلم - 00:04:54ضَ

اذا استقبل من عند الباب اول ما يدخل كذلك اذا استقبلهم وصعد المنبر لكن لو فرض ان باب المنبر الباب الذي يدخل المنبر باب واحد وانه يدخل من المنبر ما يدخل الى المسجد على المنبر مباشرة - 00:05:14ضَ

يكون رؤيته لهم مرة واحدة فهذا فيما يظهر لا ينازع فيه حتى من خالف المسألة الاولى بمعنى انه يسلم لانه سلام مشروع في غير هذه الحال فكيف في مثل هذه الحال - 00:05:38ضَ

اما سلامه على القول الثاني انه يسلم اذا اول ما يدخل لانه يسلم على من يقابله ومن يكون قريبا منه فهو كالسلام الخاص لمن واذا صعد المنبر فان هذا سلام عام - 00:05:53ضَ

سلام عام وعلى هذا يشرع ان يسلم ولهذا ذكر المصنف رحمه الله له شاهدا آآ من حديث عند الاثرم قال وهو للاثرى في سننه عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا - 00:06:14ضَ

والاكرم ابو بكر احمد محمد بن هانئ ابو بكر الاثرم امام كبير حافظ رحمه الله حتى ان بعضهم قدمه على ابي زرعة في الحفظ بجرعة الراجي في سنة ثلاثة وسبعين على المشهور ومئتين رحمه الله - 00:06:35ضَ

وهذا الخبر ايضا رواه ابن عبد الرزاق وابن ابي شيبة من طريق المجالد مجالد ومجالد يروي كثيرا عن الشعر مجالد بن عمير الهمداني عن الشعبي هذا حصل له بعض التغير - 00:06:54ضَ

ثم هو فالخبر له علتان من جهة ارساله لان عامل شراحه للشعب تابعي من الطبقة الثانية توفي سنة بعد المئة بثلاث سنوات على احد الاقوال ومجاهد حصل له بعض التغير لكن - 00:07:09ضَ

لقد جاء له شواهد منها مرسل عن عطاء ابن ابي رباح عطاء ابن ابي رباح ايضا بمعنى اثر آآ اثر الشعبي رحمه الله. معنى اثر الشعبي رحمه الله. وعند عبد الرزاق في مصنفه - 00:07:24ضَ

ومراسي العطاء ضعيفة مراسيل عطاء ضعيفة ومراسيل الشعبي اقوى ولهذا جود بعضهم مراسيل الشعبي وقال انها جيدة. واذا تعاضد هذان مرسلان مما يبين ان هذا الخبر ان هذا المعنى في الخبر - 00:07:46ضَ

معروف ولهذا جاء من هذين الوجهين جاء من هذين الوجهين ثم يدل عليه ايضا ان السنة دلت على هذا الاصل الصحيح في صحيح البخاري ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا سلم سلم ثلاثا واذا تكلم بكلمة - 00:08:06ضَ

اه تكلم بها ثلاثا وهذا له تفسير معروف عند اهل العلم لكن اذا سلم سلم ثلاثا قالوا هذا حين يدخل الانسان الى مكان فيه قوم متفرقون او يدخل الى المسجد او نحو ذلك مجالس كبيرة فيسلم اول ما - 00:08:30ضَ

يدخل ثم بعديك سلم على قوم اخرين ثم يسلم على من بعدهم اه فاذا كان هذا في مثل هذه المجالس يصلي شرع التسليم ويكرره ولا شك انه في السلام يوم الجمعة من باب اولى - 00:08:48ضَ

ان يسلم اول ما يدخل المسجد ثم بعد ذلك يسلم اذا صعد المنبر نعم قال وعن الشائب ابن يزيد وفيه كما تقدم اشارة الى الصعود على المنبر وانه يشرع ان يكون الخطيب على المنبر وهذا كثير في الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام - 00:09:08ضَ

آآ جاء في اخبار كثيرة. فاذا كان يشرع الصعود على المنبر في الخطب العارضة في خطبة الجمعة من باب والنبي صنع له منبر كما ثبت في الاخبار الصحيحة لسالم سعد وغيره - 00:09:39ضَ

وكان اول يخطب الى جذع ثم بعد ذلك صنع لها المنظر ثلاث درجات فكان يرقى عليه ويخطب الناس عليه الصلاة والسلام حتى يشرف لهم ويروه ويكون ابلغ في وصول الصوت اليهم - 00:09:55ضَ

قال رحمه الله وعن الشائب ابن يزيد هذا هو الكندي صحابي صغير حج به مع النبي عليه الصلاة والسلام وله سبع سنين توفي سنة اربعة وتسعين للهجرة او قريب منها رضي الله عنه قال كان النداء يوم الجمعة - 00:10:11ضَ

اوله اذا جلس الامام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر فلما كان عثمان لما كان عثمان كان تامة هنا يعني وجد عثمان بهذا المعنى فلهذا لا تحتاج الى خبر. فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء - 00:10:35ضَ

الثاني النداء الثالث على الزوراء ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غيرة واحدة غير واحد رواه البخاري والنسائي وابو داوود - 00:11:01ضَ

وفي رواية لهم يعني للبخاري والنسائي وابو داود فلما كانت خلافة عثمان وكثروا امر عثمان يوما الجمعة بالاذان الثالث واذن به على الزوراء ثبت الامر على ذلك وليحمد والنساء كان بلال يؤذن اذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ويقيم اذا نزل - 00:11:32ضَ

الحديث الاول او اللفظ الاول لهذا الحديث وهو عند البخاري والنسائي وكذلك ابو داوود كان النداء يوم الجمعة اوله اذا جلس الامام على المنبر يعني لم يكن يؤذن قبل ذلك - 00:12:02ضَ

يعني لم يكن يؤذن قبل هذا الاذان اما متى وقت الاذان فهذا نعم تجاوزت انا بابه لان ارجع الى باب الباب الذي قبله لم يشرح نرجع اليه ثم نعود الى اكمال شرح هذا الباب - 00:12:20ضَ

الموقف على عند قوله بالامس كان في عند قوله باب ما جاء في التجميع ما جاء في التجميع قبل الزوال وبعده هذا هو الموقف هذا موقف عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس - 00:12:57ضَ

رواه احمد والبخاري وابو داود والترمذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس رواه احمد والبخاري وابو داوود والترمذي قوله رحمه الله باب ما جاء بالتجميع قبل الزوال وبعده - 00:13:23ضَ

اشارة الى جواز صلاة الجمعة قبل الزوال اما بعد الزوال هذا محل اتفاق وفي اشارة الى الخلاف الجمهور على انه لا يدخل وقت الجمعة الا بعد الزوال مثل صلاة الظهر - 00:13:43ضَ

والمشهور من المذهب انه يجوز ان صلى الجمعة قبل الزوال. على خلاف في الوقت الذي يجوز ان تصلى فيه هل هو من اول النهار بعد ارتفاع الشمس وهو وقت صلاة العيد - 00:13:58ضَ

اذا ارتفعت قدر رمح مثلا بعد ارتفاع الشمس بنحو ربع ساعة وهذا هو المشهور المذهب هناك قول ضعيف في المذهب انه يجوز ان تصلى هو قول الحقيقة مستنكر وغريب ولا يمكن العمل به حتى قال بعضهم يجوز ان تصلى - 00:14:15ضَ

بعد الفجر وقالوا ان يوم الجمعة هو يوم اللجاء هو لجميع اليوم وكيف تصلى الجمعة وهذا وقت لصلاة الفجر لكن هذا قول في المذهب. وهذا قول ضعيف من جهة المذهب وباطل من جهة الدليل. باطل من جهة الدليل. ومن جهة المعنى ايضا قول لا يصح. لكن - 00:14:37ضَ

انه يجوز بعد ارتفاعه مع ان الذي اختاره جمع من ائمة الحنابلة استنكروا ان تصلى في وقت صلاة العيد وقالوا انك ثابت في الاخبار انها تصلى قريب من الزوال ويجوز ان صلى قبل - 00:15:02ضَ

الزوال ويجوز ويجوز صلى ومنهم من قال يجوز ان يبدأ الخطبة قبل الزوال يتهيأ لها ويخطو قبل الزوال ولا يصلي الا بعد الزوال وقول الجمهور وهو قول في المذهب انها لا تصلى الا بعد الزوال - 00:15:18ضَ

وبالجملة القول بانها تصلى قريب من الزوال. قريب من الزوال ويفرغ منها مثلا عند الزوال او يفرغ منها بعد الزوال ويكون قريب قبل الزوال هذا قول له وجه وفي الادلة ما يساعده - 00:15:41ضَ

ويشهد له لكن ان تصلى من اول النهار ويكون وقتها وقت عيد. بناء على انها عيد والاعياد تصلى والعيد والعيد يصلى بعد ارتفاع الشمس قول ضعيف والجمعة وان كانت تسمى عيد فانها فان مفارقتها - 00:16:03ضَ

لعيد الفطر والاضحى اكثر من موافقتها في الخصائص التي للعيدين حديث انس رضي الله عنه صريح لقول الجمهور كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حين تميل الشمس وميلها وزوالها - 00:16:23ضَ

الجو المذهب يقولون هذا لا يدل على ان صلى قبل زواجه الشمس. انما هو اخبار عن بعض احواله انه كان يصليها بعد الزوال هذا لا ينفي ان تصلى قبل الزوال لانه ورد ما يدل على ذلك - 00:16:44ضَ

اه في صحيح مسلم في صحيح مسلم ورد ما يدل على ذلك كما في حديث جابر سيأتي ان شاء الله وعنه يعني عن انس رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة. ثم نرجع الى القائلة - 00:17:00ضَ

رواه احمد والبخاري. نرجع الى القائلة فنقيض. رواه احمد والبخاري. وهذا لفظ احمد هو صحيح وهو هذا له احمد ولفظ البخاري قريب منه ولفظ البخاري ثم تكون القاعدة ثم تكون القائلة يعني كنا - 00:17:24ضَ

نصلي الجمعة النبي ثم نرجع ثم تكون القائلة يعني في ان صلاتهم لها تكون عند القائلة وهذا في الحقيقة لا دليل فيه. لا لهذا ولا لهذا لكن ربما يستدلون به على انها تصلى قبل الزوال لانهم يقيلون قبل الزوال - 00:17:45ضَ

والاظهر والله اعلم ان القائل في يوم الجمعة تؤخر وانه يقدمون الجمعة ويؤخرون على خلاف عادتهم في سائر الايام. فان القائلة في سائر الايام تكون قبل صلاة اما في يوم الجمعة - 00:18:14ضَ

فانهم مأمورون ومندوبون الى التبكير فلا يتيسر لهم القائلة قبل الصلاة فكان يبادرني الصلاة ثم بعد الصلاة تكون القائلة ولهذا سيأتي ايضا ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعة كما في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه - 00:18:32ضَ

وهذا حديث سهل بن سعد يفسر حديث انس ما كنا نقيل ولا نترد هل يدل على انهم كانوا من عادتهم انهم يقيلون ويتغدون قبل صلاة الظهر كما هي عادة العرب قديما - 00:18:56ضَ

كان غداؤهم قبل الزوال قبل الظهر والقى لك كذلك اما في يوم الجمعة ولا يتيسر لهم ذلك فكانوا يصلون الجمعة ثم يرجعون قال ثم نرجع الى القائلة فناقيل. واللي قال في رواية البخاري ثم تكون - 00:19:10ضَ

القائلة وعنه اي عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتد البرد بكر بالصلاة التبكير هذا فيه اخبار كثيرة وهذا في الابراد ايضا وهذا ليس خاص - 00:19:33ضَ

او ليس خاص بالجمعة او او او لا يشرع في الجمعة في الحقيقة انما يكون لصلاة الظهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتد البرد بكر بالصلاة ويشد الحر ابرد بالصلاة يعني الجمعة رواه البخاري هكذا - 00:19:51ضَ

روى البخاري هكذا كأنه اشارة الى الخلاف المسعى هل يشرع الابراد بالجمعة ولا يشرع والبخاري اورد هذا الحليب عليه على جهة التساؤل لا على جهة الجزم لان حديث انس هذا - 00:20:07ضَ

في قوله يعني الجمعة لا يدرى هل هو من قول انس او من قول من روى انس من قول التابعي وجاء في رواية اسماعيل وغيرهم ما يبينا ليس من قول انس - 00:20:24ضَ

ليس من قول انس وان هذا وقع له في قصة كما عند ابن ابي الدنيا وابي يعلى مع الحكم بن ابي عقيل اذ الثقفي وكان اميرا على الكوفة من او على البصرة كان اميرا على آآ قط من جهة ابن عم الحجاج وكان على طريقة الحجاج - 00:20:37ضَ

في تأخير الجمعة في تأخير الجمعة وله قصة في هذا وانه اخر الصلاة يوما فقام رجل قالوا يزيد الظبي فقال ايها الامير انك لا تملك الشمس يعني الناس وتقرب من الغروب وكانوا يؤخرون الجمعة جدا - 00:20:59ضَ

كصلاة الظهر والعصر كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام يخنقونها شرق الموتى يعني انهم يؤخرونها جدا وكان انس رضي الله عنه والصحابة يدارونه في هذا خشية اه من ان يناله منه شيء - 00:21:22ضَ

اه اذا انكر عليه تأخير الصلاة. ففي قصة اه مطولة ذكرها ابن ابي الدنيا في كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر غيره وفيه ان انس رضي الله عنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا - 00:21:41ضَ

اشتد مبكر بالصلاة ويشتد الحر ابرد بالصلاة وقوله يعني الجمعة كأنه مما فهمه الراوي لان السائل سأله في يوم الجمعة وانس لم يقل يوم الجمعة لم يقل يوم الجمعة لكن اجاب جوابا مجملا - 00:22:01ضَ

وقال انه يبكر يبرد بصلاة الظهر وربما فهم من سمعه انه اراد الجمعة ويحتمل ان انس رضي الله عنه خشية من ان يناله منه شيء اجاب بهذا ويحتمل ان انس وهو اقرب والله اعلم اراد الحاق الجمعة - 00:22:22ضَ

الظهر من باب القياس عليها وانه يبرد بها كما يبرد بصلاة الظهر والصواب قول الجمهور انه لا يبرد بالجمعة لان الجمعة يشرع التبكير اليها والابراد بها يراد بها يورث المشقة - 00:22:50ضَ

لانه اذا شرع التبكير وشرع الابراد لا شك انه يكون فيه يكون فيه مشقة يأتي اليها مبكرا ثم يبرد بها وتؤخر عند اشتداد الحر حتى ينكسر الحر في هذا مشقة فكان من المناسب - 00:23:14ضَ

هو التبكير بها هذا هو المناسب لدفع المشقة دافع المشقة ثم هذا فيه اشارة على القول بالإبراد انها لا تصلى الا بعد الزوال لا تصلى الا بعد الزوال وبالجملة كما تقدم ان يعني الجمعة جاء ما يدل على انه ليس من كلام انس انما فهم - 00:23:35ضَ

وهذا جاء وذكر البخاري اثرا معلقا يشير الى هذا المعنى من رواية من قول بشر ابن ثابت وساقه باسناده رحمه الله لكن قوله اذا شد الحر ابرد بالصلاة يعني الجمعة - 00:23:57ضَ

هذا قد اذا حمل على انه يدخل في الجمعة انه يبرد بها عند اشتداد الحر واذا لم يشتد الحر ينظر في حكمها. ينظر في هل تصلى قبل الزوال وبعد الزوال؟ اما عند الابراهد فلا شك انها لا تصلى الا بعد الزوال - 00:24:20ضَ

اما ما يتعلق بالصلاة قبل الزوال او بعد الزوال تقدم ان قول الجمهور من صلى الا بعد الزوال وهذا هو الذي جزم به البخاري رحمه الله وذكره عن جمع من - 00:24:43ضَ

عن ابي بكر وعمر البشير وعلي بن ابي طالب والنعمان ابن بشير وعمرو ابن حريث. وجماعة من الصحابة وهذا صح عن هؤلاء رضي الله عنهم. فروى ابن ابي شيبة روى ابن ابي شيبة عن - 00:24:53ضَ

ابي بكر وعمر رضي الله عنهما من رواية سويد بن غافلة وتابعي كبير مخضرم عاش مئة وعشرين سنة ادرك الجاهلية والاسلام لكنه لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام انه صلى خلف ابي بكر وعمر الجمعة بعد الزوال - 00:25:09ضَ

وروى ابن ابي شيبة عن علي رضي الله باسناد صحيح ايضا انها انه صلاها بعد الزوال من اكثر من طريق وروى ايضا ابن ابي شيبة عن النعمان ابن يسير وعن عمرو بن حريث - 00:25:31ضَ

باسنادين صحيحين انهما صلياها بعد الزوال ابن ابي شيبة ايضا من رواية سويد ابن سعيد انه صلى خلف معاوية رضي الله عنه وصلى الجمعة بعد الزوال وسويد بن سعيد فيه لين لكن عمدة على الاثار - 00:25:46ضَ

المتقدمة الاثار المتقدمة فهذا مما يبين ان المعروف من هدي الصحابة رضي الله عنهم هو ذلك وقد قال جمع من اهل العلم اذا آآ اشكل امر او وقع خلاف في مسألة فانظر الى هدي الصحابة في هذا وعمل الصحابة في هذا - 00:26:05ضَ

فانه يبين الصواب في ذلك لهذا ما عليه ابي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم وجماعة من الصحابة هو انهم يصلونها بعد الزوال مع الاثار الاخرى في هذا الباب يدل على انها لا تصلى الا بعد - 00:26:23ضَ

الزوال جاء عن بعض الصحابة فروى ابن ابي شيبة عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه انه صلى بهم الجمعة ضحى وقال خشيت عليكم الحر لكن هذا ضعيف عنه لان من رواية عبد الله ابن سلمة المرادي - 00:26:41ضَ

وهو اه قد تغير حفظه فلا يعتمد عليه في مثل هذا الاصل وروى مالك رحمه الله عن عثمان رضي الله عنه باسناد صحيح انه صلى الجمعة ثم سار وصلى العصر بملل بملل - 00:27:04ضَ

وملل هذا يقع او بينه وبين المدينة قيل اثنان وعشرون ميل وقيل ثمانية عشر ميل. عشر ميل. وهذه مسافة طويلة. يعني ابعد من عرفة نحو ضعف المسافة ما بين مكة وعرفة - 00:27:26ضَ

فهي نحو من بريدين. نحو من بريدين او اقل من يعني اقل من البريدين بشيء يسير ومثل هذه المسافة تحتاج الى يوم كامل بالسير المعتدل بالسير من يسير على راحلة سيرا معتدلا - 00:27:45ضَ

واذا كان صلى الجمعة ثم صلى العصر بملل معلوم انه لا يقطع هذه المسافة لا يقطع هذه المسافة الا اذا كان قد صلى الجمعة قبل الزوال بمدة الا فلا يمكن ان يصلي الجمعة بعد الزوال لانه اذا كان بعد الزوال - 00:28:03ضَ

تكون الخطبة وتكون الصلاة ثم بعد ذلك يسير ويصلي بملل العصر وان كان هذا يختلف من وقته في ايام الشتاء الى ايام الصيف من طول النهار وقصره حتى على طول النهار - 00:28:24ضَ

يصلي ولا يمكن يعني يصليها في وقتها اذا سار بعد الزوال ولو كان سار على راحلها على راحلة اخرى مثلا على فرس ونحو ذلك فانه يذكر لان هذا خلاف كالعادة وبالجملة المروي عن عثمان رضي الله عنه محتمل المروي عن عثمان محتمل فالمحتمل - 00:28:38ضَ

لا يورد حجة بينة في آآ هذا في الخلاف لكنه يستأنس به لمن قال بمثل هذا القول. وما يدل عليه ايضا ما رواه البخاري في صحيح ما يشهد للجمهور ما روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة - 00:29:03ضَ

آآ بيعة ابي بكر وخلافة ابي بكر رضي الله عنه في قصة السقيفة والبيعة وان عمر رضي الله عنه وخرج على الناس رضي الله عنه بعدما بعدما جالت الشمس الشمس - 00:29:25ضَ

في قصة في قصة في لكن آآ هي مذكورة في البخاري لكن الشاهد منها انه خرج بعد ما زالت الشمس لصلاة الجمعة لصلاة الجمعة فهذا صريح انه صلاها بعد الزوال - 00:29:46ضَ

وان كان بما اني وغيرهم يقولون ان ان هذه الصلاة ان الصلاة في هذا الوقت ان الصلاة فيها الوقت ليست صريحة ليست صريحة لانه يحتمل لانه يحتمل وليس دليلا بينا او انه او ان نكون صلى بعد الزوال لا يلزم منه انه - 00:30:04ضَ

لا تجوز صلاة قبل الزوال هذه الادلة كلها تشهد لقول الجمهور لكن القول الوسط في هذا والله اعلم انه اذا صلي مثلا قبل الزوال انه اذا صلي قبل الزوال فهي على هذا القول - 00:30:30ضَ

على هذا القول وهي قريب من الزوال تجوز اذا صليت قبل الزوال فانها يجوز وكان الزوال قريبا جدا من وقت صلاة الجمعة انه يجوز ذلك بخلاف ما اذا صلاها من اول النهار. اول النهار فهذا لا شاهد له ولا دليل له. ولهذا استنكره - 00:30:55ضَ

كثير من الائمة الكبار من رحمة الله عليهم اول شيء يأتي ايضا ادلة تدل لهذا القول. قال رحمه الله وعن سلمة بن اكوع رضي الله عنه قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس - 00:31:21ضَ

ثم نرجع ثم نرجع ونتتبع الفيء. اخرجه هذا استدل به من يقول تصلى قبل الزوال من يقول تصلى بعد الزوال. من يصلي يقول صلى اه قبل الزوال قالوا انه انها لو كانت تصلى بعد الزوال - 00:31:42ضَ

انه لا يمكن الا يحصل الا شيء يسير يتتبع مع انه بعد الزوال تكون الخطبة تكون الصلاة وهذا وقت ومثل هذا يكون فيه والذين قالوا انه يصلى بعد الزوال لا يلزم منه ان يكون الفي كثير - 00:32:02ضَ

وذلك ان المدينة وجدر البيوت قصيرة وحركة الشمس في هذا الوقت بطيئة فلهذا لا يكون شيء يستظل به. ولهذا جاء في الرواية الاخرى تقييد لهذا الفيء وانه لن يضلن نستظل به. يعني الظل موجود - 00:32:29ضَ

وهذا واقع لانه المراد بالظل وخصوصا اذا كان الجدار قصير لا يكون الضيف يضل به الا بعد وقت طويل بعد وقت طويل وعلى هذا لا ينافي ان يكون صليت بعد الزوال - 00:32:53ضَ

وهناك لكن هذا الفي لا يحصل منه المقصود لانه فيء يسير قال وعن سهل ابن سعد ابو العباس ساعدي رضي الله عنه في سنة ثمانية وثمانين وسلمة ابن قيس الاكوع توفي - 00:33:08ضَ

اه سنة اربعة وسبعين للهجرة وقال ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعة. رواه الجماعة. وهذا ايضا كما تقدم اشارة اليه اه في حديث انس وانهم لا يقيلون الا بعد الجمعة. وهذا قال ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد - 00:33:28ضَ

جمعة ما كنا نقين ونتغدى الا بعد الجمعة وهذا اه يدل على انهم كانوا يقيلون ويتغدون في سائر الايام قبل صلاة الظهر اما في يوم الجمعة كما تقدم انهم مندوبون الى التبكير - 00:33:57ضَ

فلا يتيسر لهم القائلة ولا الغداء الا بعد صلاة الجمعة ولهذا قد تكون دلالته لصلاتها بعد الزوال اظهر كما تقدم لمخالفته ما كانوا عليه في سائر الايام وزاد احمد ومسلم والترمذي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:34:17ضَ

هذه الزيادة زيادة على ما تقدم زيادة على ما تقدم وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم عن عبد الله ابن مسلم القعنب القعنبي وعن يحيى يحيى - 00:34:45ضَ

اه ابو زكريا النيسابوري الامام الحافظ علي ابن حجر السعدي. علي بن حجر السعدي رواية ابن قعنب ويحيى بيحيى اللي هو نيسابوري هي الرواية المتقدمة هي الرواية المتقدمة بدون هذه الزيادة - 00:35:03ضَ

اما زيادة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذه هي التي زادها علي بن حجر. هذه في الحقيقة زيادة زيادة والا فالحديث واحد فالحديث واحد لكن زاد علي ابن حجر - 00:35:21ضَ

من بين المشائخ الثلاثة على شيخيه الاخرين زاد على عهد عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اللفظ عند مسلم وهذا عند مسلم لانه قال وزاد احمد ومسلم لفظ الامام احمد - 00:35:38ضَ

قال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل في عهد رسول الله معرس وما كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة الا بعد الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:36:05ضَ

وهذا اللفظ هو اليق باستدلالات الفقهاء بان دلالة هذا اللفظ ابلغ من قوله في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ربما ينازع في منازع وان كان الصواب هو قول جماهير العلماء ان هذا فيه حكم مرفوع - 00:36:22ضَ

والبحث فيه معروف في مسألة انه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وانه لو كان شيء مثلا خلاف جاء يعني ان هذا الذي يفعلونه حضور النبي عليه الصلاة والسلام لا شك لكن هذا اللفظ مع النبي عليه الصلاة والسلام صريح - 00:36:40ضَ

وفيه ايضا اشارة الى الزين الى هذا كله ونقيل ونتغدى الا بعد الجمعة الا بعد الجمعة نعم وعن جابر احمد ومسلم والترمذي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعن جابر - 00:37:01ضَ

والمصنف رحمه الله ذكر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لبيان انه مرفوع وان كان نفس اللفظ قوة سياق الصريح في انه مرفوع ما كنا نتغدى الا بعد الجمعة لانه لا يحكي الا ما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. والرواية تفسر بعضها بعضا ويوضح بعضها بعضا - 00:37:29ضَ

وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم نذهب الى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس يعني النواظح يعني انه واضح التي يستقى عليها الماء. رواه احمد ومسلم والنسائي - 00:37:53ضَ

وهذا من اقوى ادلة المذهب في انها تصلى قبل الزوال. لان قال كنا نصلي الجمعة ثم نذهب الى جمالنا فنريحها وقت للجمال قال حين تزول الشمس حين تزول الشمس لانهم كانوا يبادرون الى الصلاة بيانا انهم كانوا يبادون الصلاة في اول الوقت فلا يتيسر لهم ذلك - 00:38:19ضَ

قبل ذلك بل كانوا يبادلون الجمعة ثم بعد ذلك يريحون الجمال رضي الله عنهم بقية النهار وقال حين تزول الشمس دلالته على انه تصلى قبل الزوال لكنه قريب من الزوال. هذا اقوى ادلة المذهب - 00:38:47ضَ

لكونه يجوز ان تصلى قبل الزوال. لكن اختلفوا في اي ساعة او تصلى في الساعة الخامسة او السادسة او السابعة او السابعة على الخلاف في الحديث الوارد في هذا الباب - 00:39:10ضَ

آآ من اغتسل غسل الجنابة ثم راح اللفظ الاخر عند مالك ثم راحة في الساعة الاولى. فكأنما قرب الحديث فذكر خمس ساعات وفي لفظ اخر زاد ساعة وفي لفظ اخر زاد ساعة - 00:39:25ضَ

لو جمعنا الروايات صار المجموع سبع ساعات. المجموع سبع ساعات. وان كان الاظهر والله اعلم انها خمس ساعات وان هذا هذين اللفظين في ثبوتهما نظرا ولهذا اختلفوا هل يجوز ان تصلى على المذهب - 00:39:43ضَ

ان تصلى قبل الزوال في اول الساعة السادسة في اول الساعة قبل الزوال او في نهاية الساعة السادسة بعد الزوال وفي بداية اه في نهاية الساعة السادسة وبداية الساعة السابعة. بداية الساعة السابعة - 00:40:00ضَ

هذا خلاف في المذهب. والاظهر والله اعلم انه لا يشرع بل لا يجزئ ان تصلى في اول النهار. وان تكون مثل صلاة العيد تصلى قريب من الزوال والاحوط كما قول الجمهور الا تصلى الا - 00:40:19ضَ

بعد الزوال قال رحمه الله عن عبد الله ابن سيدان السلمي قال شهدت الجمعة مع ابي بكر. فكانت خطبته وصلاته فكانت خطبته. وصلاته قبل نصف النهار ثم شهدتها مع عمر - 00:40:36ضَ

فكانت صلاة وخطبته الى ان اقول انتصف النهار ثم شهدتها مع عثمان. فكانت صلاته وخطبته الى ان اقول قد زال النهار فما رأيت احدا عاب ذلك ولا انكره. رواه الدارقطني والامام احمد. في رواية ابنه عبد الله. واحتج به - 00:40:54ضَ

واحتج به يعني الامام احمد وقال وكذلك روي عن ابن مسعود رضي الله عنه وجابر وسعيد نعم نعم وقال وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية انهم صلوها قبل - 00:41:15ضَ

الزوال. حديث عبد الله بن سيدان السلمي هذا هو من ادلة المذهب انها تصلى قبل الزوال وانه قال صليت الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واقول اه وكانت صلاته قبل انتصاف النهار - 00:41:33ضَ

ثم صلاها مع عمر رضي الله عنه الى ان اقول قد انتصف النهار ثم صلى عثمان بعد انتصاف انها لكن هذا الخبر في ثبوته نظر والاظهر عدم ثبوته عبد الله بن زيدان السلمي هذا - 00:41:51ضَ

ليس بذاك المعروف وقال بعضه وتابعي كبير مجهول. مجهول. ومنهم من بالغلى وقال انه له صحبة انه له صحبة. والاظهر قول من قال انه لا يكاد يعرف ويدل على ذلك - 00:42:08ضَ

الاخبار الكثيرة الثابتة عن الصحابة في هذا الباب وخصوصا ابي بكر وعمر وهي اصح من هذا اه في صلاة انهم صلوها بعد الزوال انه صلوها بعد الزوال وعمر ثبت عن ايضا في الموطأ باسناد صحيح - 00:42:26ضَ

انه كان يصلي الجمعة وكانت توضع الطينفسة لعقيل ابن ابي طالب بجانب بجانب جدار المسجد الغربي جدار المسجد الغربي فاذا غشاها الظل خرج عمر رضي الله عنه هذا واضح انه لا يخرج الا بعد الزوال. لانها اذا كانت توضع بجانب الجدار الغربي - 00:42:46ضَ

فاذا غشيها الظل خرج عمر هذا واضح لان الشمس حين تطلع من المشرق لا تزال ترتفع شيئا فشيئا ما دامت ترتفع فان الشمس منبسطة في المسجد لم يكن هذا القسم كأن هذا القسم الذي فيه الطنفسة هذه مكشوفة فكان - 00:43:13ضَ

الشمس ترتفع ترتفع حتى اذا انصرفت حتى اذا انصرفت من المشرق الى جهة المغرب وخلفت الجدار خلفها فانه ينعكس الفيئ الجدار ينعكس في الجدار ويكون مفاجئه بعد ذلك حين تميل الشمس الى جهة المغرب تميل وهذا واضح في انه لا يخرج الا بعد الزوال وهذا اسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه - 00:43:38ضَ

وفهم بعضهم خلاف ذلك ان يصليها قبل الزوال وهذا لا يكون الا ان تكون الطنفسة كما يقول حافظ خارج المسجد وهذا خلاف المقصود. كيف تكون الطين في؟ لانه يوم الجمعة وكان - 00:44:11ضَ

هذا يعني كأنه تكون في المسجد لعقيل رضي الله عنه. عقيل بن ابي طالب المقصود ان الاثار عن الصحابة رضي الله عنهم دالة على هذا المعنى وهذا الخبر في ثبوته نظره خاصة على مثل هذا الترتيب ولهذا الصواب عدم ثبوت الخبر. وما روي عن مسعود تقدم الاشارة الى انه لا يثبت - 00:44:24ضَ

آآ وانه من رواية عبد الله بن سلمة المرادي اما قول وجابر فانا لم اجده عن جابر لمياء اعثر عليه عن جاه بن عبدالله رضي الله عنه. وكذلك عن وكذلك - 00:44:47ضَ

وسعيد ولا ادري ما المراد بسعيد لكن الذي رأيته لان السياق في سياق الصحابة رضي الله عنهم سياق الصحابة في الغالب حين يذكر الصحابة يكون اسما مشهورا يكون اسم مشهور بهذا - 00:45:03ضَ

الاسم هو سعيد سعيد يكون من الاسماء المشهورة من اسماء الصحابة لكن الاقرب والله اعلم انه سعد هذا رأيته ابن ابي شيبة بسند صحيح الى مصعب ابني سعد وانه كان يقيل بعد الجمعة. يقيل بعد الجمعة وهذا محتمل - 00:45:18ضَ

ومعاوية. معاوية ايضا هذا ايضا جاء عن معاوية عند ابن ابي شيبة من طريق سعيد ابن سويد. رضي الله عنه وفيه اه عن سعيد بن سويد رحمه الله ورضي عنه وهو عن معاوية وهو في وسعيد سويد هذا فيه لين وفيه ظعف - 00:45:39ضَ

في هذا هذه الاخبار الصحابة لا تثبت. لا تثبت واقوى ما تقدم وما جاء عن اه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الباب الذي بعد التقدم ان شاء الله باب التسليم امام اذا رقي المنبر والتأذين جلس عليه استقبال المأمومين تقدم - 00:45:57ضَ

الكلام عليه الى اه قولنا الى قول الى قوله رحمه الله ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد رواه البخاري والنسائي كذلك ايضا وفي رواية اللهو وفي رواية لهو فلما كانت خلافة عثمان وكثروا - 00:46:21ضَ

فلما كانت خلافة عثمان وكثروا وكثروا امر عثمان يوم الجمعة بالاذان الثالث فاذن به على الزوراء فثبت الامر على ذلك تقدم الاشارة الى ان النداء الاول كان يوم الجمعة اوله اذا جلس الامام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر - 00:46:46ضَ

اه هذا هو المستقر في عهده عليه الصلاة والسلام اما الاثر الاول سبق الاشارة اليه كان اذا صعد النبي وسلم وكذلك ما رواه العثرم وثم بعد ذلك حديث سعيد بن يزيد حديث سعد بن يزيد - 00:47:16ضَ

انه في عهد النبي عليه الصلاة وابي بكر وعمر ليس هناك الا اذان واحد في عهد عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس اجتهد رضي الله عنه فزاد النداء الثالث على الزوراء - 00:47:38ضَ

والجوراء دار في سوق المدينة. دار هذا هو الاثر وهذا جاء عند ابن ماجة وانها دار في السوق يقال له الزوراء وكان المؤذن يؤذن عليها. يؤذن وهذا عند ابن ماجة من طريق محمد ابن اسحاق عن الزهري عن السائب يزيد - 00:47:52ضَ

هذا وقد جاء ذكر الزوراء في اكثر من حديث. في اكثر من حديث عن انس وغيره ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن ليس له الا مؤذن واحد عليه الصلاة والسلام يؤذن بين يديه ولم يكن يؤذن قبل ذلك. وكان المؤذن يؤذن بين يديه. لكن لما لما اتسعت المدينة وكثر - 00:48:12ضَ

والمؤذن يؤذن بين يديه ومعلوم انه اذا كان المؤذن يؤذن بين يديه فانه لا يسمعه من خارج المسجد ولهذا اجتهد رضي الله عنه وامر بالاذان الثاني وجاء في ابي داوود من رواية - 00:48:34ضَ

جاء في طريق ابن اسحاق عن الزهري انه زاد الاذان الثالث عند باب المسجد وهنا على الزوراء. وهذا اقرب وهو اقوى والذي عند بني اسحاق والذي عند ابي داوود وابن اسحاق - 00:48:53ضَ

عندهم اسحاق لم يصرح بالتحديث. قد صرح عند احمد لكن لم يذكر انه عند باب المسجد والاظهر والله اعلم ان يكون كما هنا على الزوراء وهذا واظح في هذا المكان لانها دار كأنها دار مرتفعة - 00:49:10ضَ

بانها ايضا في السوق او قريب من السوق وهذا وقت اجتماع الناس. فيكون ظهور الاذان وسماع الاذان اظهر فيسمعونه ويتعالمونه وهذا قبل النداء الذي بين يدي الامام. وهو نداء اول ونداء ثالث - 00:49:31ضَ

ويسمى الاول لانه يكون اول الاذانين اولا ويسمى النداء الثالث بالنسبة الى الاذان الثاني والى الاقامة وبالنسبة الى الاذان والاقامة بعده يكون ثالثا. وبالنسبة الى انه يؤذن به قبل الاذان الثاني - 00:49:52ضَ

فانه يكون الاذان الاول وهذا الفعل من عمر رضي الله عنه من عثمان رضي الله عنه اجتهاد واخذ بها للعلم وقال به الجمهور قال به الجمهور وقالوا انه فعل من هذا الخليفة الراشد وافقه الصحابة رضي الله عنهم في عهده وكانوا - 00:50:16ضَ

متوافرين كثيرين في عهد عثمان رضي الله عنه. وخصوصا انه كان في عهده والظاهر انه في اوائل عهده يا وائل عهد رضي الله عنه واستمر الامر ايضا بعد ذلك في عهد علي رضي الله عنه عهد عثمان رضي الله عنه متقدم عهد عثمان والصحابة كانوا كثيرين - 00:50:40ضَ

كانوا متوافدين وفاة ابي عمر سنة ثلاث وعشرين هذا مما يدل على انه عن ملأ منهم وعن جماعة وانه لم يستنكروه وين وردة عن بعضهم انه استنكر هذا واختلف في كلامه لكن من - 00:51:00ضَ

قال به كالجمهور قالوا ان النبي عليه الصلاة عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وعثمان رضي الله عنه امام هدى راشد رضي الله عنه وكذلك معه علي بعد ذلك في خلافاته استمر الامر على ذلك - 00:51:20ضَ

ثم الصحابة كانوا كما تقدموا متوافرين على هذا الامر ومن اهل علم من توسط في مثل هذا وقال انه اه يرجع الى نظر الوالي والامام ونظروا عثمان رضي الله عنه نظروا مصلحة كما قال اسحاق الرهوية رحمه الله - 00:51:36ضَ

وهو ممن يقول بعدم شرعيته لكن يقول ان عثمان رضي الله عنه نظر لاهل الاسلام نظر مصلحة فاذا نظر لي ونظر مصلحة في مثل هذا فله ذلك. وكأنه اذا لم يحتج اليه. اذا لم يحتج اليه فانه لا يؤذن - 00:51:55ضَ

وقال بعضهم اذا كان الاذان ظاهر ويسمع ويسمع مثلا كما هو كما يقع الان فانه يكتفى به. ومنها العلم من قال هذه طريقة صار عليها المسلمون واستقر عليها المسلمون عثمان ثم انتشرت - 00:52:15ضَ

في انحاء الدنيا فلهذا قالوا لا تغير ومنها علم من قال ان الذي ابتدأ ان لم يبتدأها عثمان غيره لكن الصواب خلاف هذا القول ثم قال معاوية قال غير معاوية بل قال الغلا بعضهم قال انه عمر رضي الله عنه - 00:52:36ضَ

الصواب كما في البخاري انه عثمان رضي الله عنه. وانه اجتهد لذلك رضي الله عنه وان الاذان يكون قبل الزوان قبل الزوال لكنه لا يكون يعني مثلا بعد الزوال ولا يكون قبله بكثير بل بوقت يحشر به التهيؤ والاستعداد - 00:52:55ضَ

كما يجري في كثير من مساجد المسلمين. ومن اهل العلم من قال يكون بعد الزوال بعد دخول وقت الزوال وان يكون الاذانان متقاربين كما يقع في بلاد اه في اه في في الحرمين او في بيت الحرم وانه يكون بعد الزوال - 00:53:22ضَ

الاداء الاول ثم بعد ذلك بعده بدقائق يسيرة يكون الاذان الثاني. وبوجوب هذه مسألة اجتهادية آآ في مثل آآ هذه الواقعة والمقصود بها وفي مثل هذه الحال والمقصود بها هو تنبيه الناس على صلاة الجمعة والاذان - 00:53:43ضَ

الذي ثبت بالكتاب والسنة والاجماع هو الاذان الذي بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. يؤذن بين يديه عليه الصلاة والسلام كما قال سبحانه يا ايها الذين امنوا اذا نودي من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. وهذا النداء هو النداء الذي تحرم الصناعات كلها - 00:54:07ضَ

حين يؤذن كما يقول عطاء وان هو النداء الذي يجب السعي بعده هو النداء الذي يكون بين يدي الايمان بين يدي الامام بعدما يصعد المنبر يكون هذا النداء روي عن بعض السلف من صح - 00:54:30ضَ

عن ابن عمر رضي الله عنهما انه سئل عن هذا النداء الثاني وقال انه بدعة. بدعة هذا قاله ابن عمر لكن قيل ان قوله بدعة مثل قول ابيه رظي الله عنه في التراويح - 00:54:53ضَ

لما قال بدعة ونعمة البدعة وهي صلاة التراويح بمعنى احياء صلاة التراويح في المساجد ليست بدعة هي هي سنة سنها الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن على هذه الطريقة يعني وانها شيء جديد بمعنى انها اه لم تكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام انما صلى ليالي ثم اه لم يصلها بعد ذلك خشية - 00:55:11ضَ

ان تفرظ على الامة ولهذا بقي الامر في عهد ابي بكر ذلك ثم في عهد عثمان عمر رضي الله عنه احيت هذه السنة آآ فقال بدعة وهي الطريقة الجديدة فهي بدعة كما يقولون واهل العلم - 00:55:37ضَ

من جهة اللغة لا من جهة الشرع فكذلك قول ابن عمر هو من في مثل هذا وكذلك عبد الله ابن الزبير كما يقول عمر بن دينار كما روى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عامر ابن دينار انه قال لم يكن يؤذن بين يدي عبد الله بن الزبير الا حين يصعد على - 00:55:52ضَ

يصعد على المنبر وان اول من احدث الاذان بعده ابن الحجاج الحجاج وكذلك جاء عن الثوي رحمه الله استنكر فهي مسألة حصل فيها خلاف بين اهل العلم فلا يبالغ في الاستنكار لانها من المسألة وقعت بين ساعة الله عليهم فلم يبدع بعضهم بعضا - 00:56:14ضَ

ولم يفسق بعضهم بعضا بل هي من النساء التي احتمل فيها الخلاف حتى في المذهب الواحد. حتى في المذهب الواحد مما ايضا ينبغي ذكره ايضا ويستطرى في مثل هذا ان العز بن عبد السلام رحمه الله - 00:56:41ضَ

علماء قرن السابع والعالم الكبير رحمه الله عبد العزيز بن عبد السلام كان لا يؤذن بين يديه الا اذان واحد وكان يستنكره ويقول انه كان في عهد عثمان رضي الله عنه لما كانت الحاجة اليه اما حين - 00:57:03ضَ

لم تحصل حاجة فلا يشرع واستنكر هذا وهذا ما يبين ان العز رحمه الله كان من اشد الناس كراهية للبدع وايضا استنكارا لما عليه المخالفة للسنة خلافا لما يشنع عليه كثير من الناس اليوم ويتهمونه بتهم عند النظر هي لا تصح - 00:57:26ضَ

وان كانوا رحم الله له اخطاء معروفة وخصوصا في باب الاسماء والصفات على طريقة الاشعة هذي طريقة معروفة للاشعة ليست خاصة بالعز بلغ الاشاعرة كلهم على هذه الطريقة والعز ايضا سلك هذه الطريق وهي لا شك طريقة مستنكرة خلاف الكتاب والسنة - 00:57:54ضَ

السلف وقالوا اقوالا مردوده بل باطلة لكنهم هم اعتقدوا صحتها صحتها في مثل هذا ونشأوا على هذه الاقوال وهي اقوال باطلة ولا تصح وفروا عليها امور مستنكرة مستنكرة اه فهو حين ينظر في مثل هذه المسائل - 00:58:16ضَ

فالواحد من هؤلاء العلماء حين يقع يقع فيها بقصد التنزيه والتعظيم وان كان قد اخطأ خطأ عظيما في مثل هذا لكن هو يعتقد التنزيه والا فالامام المقتدى به لا يمكن ان يقصد السوء والشر. لا يكون هذا الا من زنديق - 00:58:42ضَ

هنا يعني يحمل مقاصد سيئة هذا لا يكون الا من من يضمرون الشر والفساد لاهل الاسلام ولم يكن قصده بذلك هو تعظيم الله سبحانه وتعالى وهذي طريقة معروفة لهم وبين العلماء بطلانها. لكن فيما يتعلق بما ينسب اليه من انه على طريقة الصوفية من - 00:59:03ضَ

وغير ذلك ففتاواه رحمه الله مشهورة في هذا وتنقل ينقلها كثير من اهل العلم المتقدمين ومن اشد الناس على الصوفية في انكار الرقص ويقولون انه رعونة وخفة ويقول انه خبث طوية وسوء ذكر عبارات قوية لم يذكرها غيره رحمه الله في استنكار هذه الطريقة - 00:59:29ضَ

يفعلونها صوفية في الرقص شوف هذا يبين ان ما ينسب اليه مما لا يصح نسبته اليه. وقد يكون والله اعلم الذين نسبوا هذا اليه ممن يريد وان يروج لبعض المسائل - 00:59:51ضَ

او بلغته من طرق من قوم ارادوا ان يروجوا لان قد يكون الناقل نقل عن غيره. ويكون اراد ان يروج لبعض هذه البدع فلم يكن له طريق الا ان ينسبها الى شخص مقتدى به وتنقل اقواله كالعز ابن عبد السلام - 01:00:08ضَ

او يكون في بعض المسائل التي ربما هو تأول فيها. لكن ما كان من جنس المبالغة على سبيل الرقص ونحو ذلك وعن طريقة الصوفية في اه في ذكر القصائد واعتقادها انها من الذكر المشروع والتقرب الى الله - 01:00:28ضَ

بمثل هذا اعتقاده دين اه كما يقع من الصوفية ها هو رحمه الله استنكر هذا يعني او التواجد وانه يتواجد ويزحف نحو ذلك هذا فتاواه رحمه الله تدل على انه انكر هذا جدا واتهم - 01:00:51ضَ

من فعل هذا بالرعونة والخفة والطيش وقال ان هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي اصحابه وان خلاف ما كان عليه السلف هذا عنه رحمه الله وكتابه قواعد الاحكام وان كان فيه - 01:01:14ضَ

من المسائل امور مستنكرة جدا لكن فيه قواعد ومعاقد عظيمة غفر الله لنا وله قال رحمه الله في رواية لهم فلما كانت خلافة عثمان وكثروا امر عثمان يوم الجمعة فيه دلالة بامر عمر عثمان يوم - 01:01:33ضَ

الجمعة بالاذان الثالث فاذن به على الزوراء. فثبت الامر على ذلك. فثبت ثبت الامر ان يعني هذه اشارة الى انه وهذا يحكيه الشائبي يزيد رضي الله عنه وهو صحابي صحابي يحكي ان الامر ثبت على ذلك - 01:01:53ضَ

وهذا يبين ان انه لم ينكره احد لم ينكره احد الا في العادة ان مثل هذا حين يخالف فيه مثلا صحابي وخاصة بن عمر رضي الله عنهما ان مثل هذا يذكر - 01:02:09ضَ

وينقل وينقض وهذا يبين ان ابن عمر ان ابن عمر رضي الله عنهما انما استنكر اه انما قال ذلك على سبيلا للشيء جديد مبتدع وانه آآ لم يكن في عهد النبي عليه السلام - 01:02:26ضَ

وان عثمان رضي الله عنه اجتهد في مثل هذا اجتهد في مثل هذا وهو انه لا يحصل المقصود ابلاغ الناس الناس يكونوا مشغولون يكونون مشغولين باسواقهم وبياعاتهم وشرائهم وخصوصا ان ان الاذان في ذلك الوقت من داخل المسجد - 01:02:42ضَ

من داخل المسجد لكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان الناس يبادرون الى الصلاة يسعون اليها مبكرين يسعون اليها مبكرا لا يكاد احد يأتي ويحضر بعد النداء لا يكاد يوجد احد الا على ان كان شيئا نادرا او انسان مسافر او غريب ونحو ذلك - 01:03:06ضَ

لكن بعد ذلك حين كثر الناس ويؤذن داخل المسجد لا يعلم ويمكن يتخيل انه حينما تكون مكبرات وانه يسمع الصوت انه يقال انه كل يسمع لكن لا شك انه في مثل هذه الحال - 01:03:27ضَ

وحين يسمع الاذان ويكون الانسان بعيد الدار ولم يتهيأ وقد يغفل عن الجمعة قد يغفل عن الجمعة مثلا ثم بعد ذلك اه يتهيأ بعد سماع النداء بين يدي الخطيب فانه لا يكاد يحضر الا في الخطبة او بعد نهاية الخطبة - 01:03:46ضَ

فلهذا عثمان هذا الاجتهاد رضي الله عنه قال رحمه الله ولاحمد والنسائي كان بلال يؤذن فاذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ويقيم اذا نزل وهذا رواه اه كما ذكر رحمه الله عند احمد والنسائي من طريق المعتمر - 01:04:06ضَ

المعتمر المعتمر من سليمان بن طرخان المعتمر بن سليمان ضرخان عن ابيه عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن يزيد واسناده صحيح اسناده صحيح وجاء ايضا من طريق محمد بن اسحاق لكن هذا الطريق طريق صحيح - 01:04:33ضَ

اه مستقل بنفسه فريق معتمر عن ابيه عن محمد ابن مسلم وهو الزهري بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب الزهري عن السائبي يزيد واسناده صحيح قوله كان ابن يؤذن اذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر - 01:04:55ضَ

ويقيم اذا نزل وهو كالشرح والبيان لرواية الشاب يزيد المتقدمة والتي فيها ان الاذان على عهد رسولنا وعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صعد المنبر اذا صعد المنبر - 01:05:12ضَ

ومعلوم ان اللقاء عليه ويقيم اذا نزل. يقيم اذا نزل يعني يكون بعد نزوله الله وكأنه يعني لا يبادر بها ما دام على قد يبدو له شيء او يتذكر شيئا فيستدركه فيقوله في قبل نزوله فلهذا حين ينزل يكون قد فرغ - 01:05:29ضَ

ومن خطبته تماما وان الذي يؤذن مؤذن واحد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وهو بلال في يوم الجمعة. وعن عدي ابن ثابت عن ابيه عن جده قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام على المنبر استقبله اصحابه بوجوههم رواه ابن ماجة رواه ابن - 01:05:51ضَ

فلم اجد عن جده عن عدي بن ثابت عن ابيه دون عن ذكر عن جده وان كان هذه السلسلة ثابت عن ابيه عن جده سلسلة معروفة اه وقد روي بها حديث هو من ضمن حديث مشهور في الاستحاضة - 01:06:14ضَ

عدي بن ثابت عن ابيه عن جده عند ابي داوود والترمذي ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في المستحاضة اه في مستحاضة انها تقعد على الخلاف في ليالي تقعدها ثم بعد ذلك تغتسل - 01:06:35ضَ

ثم بعد ذلك تتوضأ لكل صلاة ضعيف بهذا الاسناد ضعيف لان اباه غير معروف وكذلك جده ايضا لا يكاد يعرف الا في هذا الخبر ولا يعرف اسمه وقد سأل الترمذي - 01:06:50ضَ

محمد اسماعيل عن اسمه فلم يعرفه ذكر له محمد بن عيسى ابو عيسى الترمذي قال ان ابن معين يقول ان اسم جده دينار قال فلم يعبأ به لم يأبأ به اي البخاري رحمه الله - 01:07:09ضَ

هل يبين ان هذا الاسناد بهذا لا هو نواجه آآ من طريق الهيثم ابن جميل عن عبد الله المبارك عن ابان ابن تغلب عن عدي ابن ثابت عن ابيه وليس عند ابن مالك كما تقدم عن جده - 01:07:29ضَ

عنده عن جده. وقد هذا الخبر وقع فيه اختلاف كثير هذا الخبر وقع فيه اختلاف كثير مما يبين اضطرابه مما يبين اضطراب هذا الخبر في كونه اذا قام على المنبر استقبل اصحابه بوجوههم. فقد ذكر ابن خزيمة - 01:07:50ضَ

ورواه البيهقي انه جاء برواية عدي بن ثابت عن البراء بن عازب ابن عازب وجاء ايضا من روايات اخرى مما يبين اضطراب الخبر. هذا وعدم ثبوته. عدم ثبوته وهو اه في قول استقبل اصحابه بوجوههم او استقبله اصحابه وجوه وهذا شاهد - 01:08:15ضَ

اخر الترجمة واستقبال المأمومين له ولقد استقبله اصحابه بوجوههم هذا ورد في اخبار ضعيفة منها عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال كان النبي عليه اذا صعد المنبر يوم استقبلناه بوجوهنا - 01:08:41ضَ

هذا محمد ابو فضل بن عطية ولا يصح ولا يصح. فورد في هذا اخبار لا تثبت لكن ودال المعنى متفق عليه من جهتي انه يستقبله. لكن استقبالهم له هذا هو موضع - 01:09:02ضَ

هل يشرع للمأمومين ان يستقبلوه ان يستقبلوا الخطيب او ان يستقبلوا القبلة عمر بن عبد العزيز يقول الخطيب معنى انك تستقبله. وعلى هذا جمهور العلماء جمهور العلماء قال يشرع للمأمومين ان يستقبلوا الخطيب - 01:09:22ضَ

حتى ولو كان مثلا في ميمنة الصف او ميسرة الصف يشرع ان ينحرف الى جهته اما جهة يساره او يميني جهة يسار جهة يمين حتى يستقبل الخطيب يستقبل الخطيب واستدلوا بمثل هذه الاخبار وروى البخاري عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام - 01:09:43ضَ

صعد المنبر قال يعني اننا اجتمعنا حوله او شيء من هذا لم يذكر الاستقبال لكن جاء ما يدل على انهم آآ مالوا اليه اليه واجتمعوا اليه. وهذا وان لم يكن في خطبة جمعة ففي خطبة الجمعة من باب اولى. وهذا فيه ايضا - 01:10:12ضَ

اشارة الى انه يشرع للمأموم ان يقبل على الامام حتى لا ينصرف عن الخطبة. لان هذا ابلغ في استماعه. وابلغ في اجتماع جمعية قلبه عليه خلاف ما اذا انصرف عنه مثلا فانه قد ينشغل لكن - 01:10:40ضَ

اذا استقبله بوجهه استقبله بوجهي واستمع اليه باذنه وايضا اطمأن في جلوسه ولم يتحرك هذا اعون على اقباله على خطبته. اعون على اقوال الخطبة. وقد روى ابو داوود من حديث علي رضي الله عنه من رواية - 01:11:01ضَ

عثمان ابن ابي عطاء الخرساني عن مولى امرأته ام عثمان عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال يحضر الجنة قال ان النبي عليه الصلاة والسلام قال يحضر الجمعة ثلاثة نفر - 01:11:31ضَ

ثلاثة نفر فذكرهم عليه الصلاة والسلام وذكر ان من حضرها واستمكن من الاجتماع والنظر اجتماع والنظر كان له كفلان من الاجر وان حضرها فان حضرها يعني حضرها وقرب واستمكن من الاجتماع والنظر كان له كفلان اجر - 01:11:49ضَ

فان حضر ولم يقرب ولم يقرب استمكن من الاستماع والنظر كان له كفل من الاجر وان حضرها ولغى كان له كان عليه كفل من الوزر الشاهد في الحديث هو قول في الاستماع والنظر قول والنظر - 01:12:23ضَ

استدل به بعض اهل العلم وهو ظاهر في الخبر انه يشرع للمأموم يكون نظره الى الامام وان يقرب وان يقوم. وهذا دل عليه اثار ومشروعية القرب من الامام يوم الجمعة. وقد روى ابن ماجة باسناد جيد عن ابن مسعود رضي الله - 01:12:47ضَ

عنه انه دخل المسجد يوم الجمعة وقد سبقه ثلاثة فقال رابع واربعة وما رابع اربعة من الله بعيد. ثم قال سمعت رسول الله يقول ان الناس ان الناس في الجنة بحسب قربهم من الامام - 01:13:13ضَ

حسب قربهم من الامام. هذا اشارة الى ان القرب من الامام التفاف حوله النظر اليه هو سنة وهو الاولى وهذا كما سبق ايضا ورد في اخبار من صحيحة من حديث ابي سعيد الخدري ورد معناه ولهذا اخذ به جمهور - 01:13:34ضَ

اهل العلم قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي نعم قال رحمه الله باب اشتمال الخطبة على حمد الله تعالى والثناء على رسوله صلى الله عليه وسلم. والموعظة والقراءة هذا الباب اشتمل على مسائل - 01:13:58ضَ

على حمده سبحانه وتعالى في الخطبة او اجتماع الخطبة عن الحمد وعلى الثناء على الرسول عليه الصلاة والسلام والموعظة والقراءة. وهذا اشارة الى الاركان الاربعة في الخطبة كما هو المذهب - 01:14:23ضَ

وانها شروط وهي ذكر الله سبحانه وتعالى وذكر النبي عليه الصلاة والسلام وثنى عليه. وقراءة القرآن والموعظة ان هذه شروط هذي مسألة فيها خلاف المذهب يشترطون ذلك. يشترطون ذلك. ومن اهل العلم من قال انها واجبة - 01:14:37ضَ

من قال ليست هذه واجبة بل المقصود هو الموعظة هو الموعظة فاذا حصلت الموعظة هذا يكفي وبه يحصل مقصود الخطبة ومقصود الجمعة وهذا رجحه جمال ولا منهم العلامة السعدي السعدي رحمه الله - 01:15:01ضَ

وتقي الدين الا ان تقي تقي الدين يقول ان الذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الخطبة واجب وليس بشرط وبالجمل لم يدل دليل على ما ذكروه من اشتراط هذه الامور وان المقصود هو الموعظة - 01:15:23ضَ

ولهذا لو انه ذكر هذه الامور مجرد ذكر وسردها مجرد سرد بدون ان تحصل موعدا مطلوبا لم يحصل مقصود خطبة الجمعة وعن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله - 01:15:39ضَ

فهو اجزم رواه ابو داوود واحمد بمعناه هذا اللفظ لفظ ابي داود هذا هو لفظ ابي داود اللفظ احمد كل كلام لا يبدأ فيه بذكر الله كل كلام لا يبدع فيه بذكر الله فهو اجزم. والحديث عندهم من طريق قرة ابن عبد الرحمن ابن حيويل - 01:16:01ضَ

المعافر المصري وله مناكير بل قال احيانا انه منكر الحديث مما يدل عليه ان الحفاظ كما يقول ابو داوود وغيره كالدار القطني وجماعة الحفاظ رووه عن الزهري خلاف ما ذكر - 01:16:28ضَ

وروه عن الزهري مرسلا لم يذكروه موصولا كما ذكره هذا ابن حيويل هذا عن ابي سلمة عن ابي هريرة. ولهذا كان الصواب فيه الارسال كما نبه عليه الحفاظ كعبي داود والدارقطني وغيرهما - 01:16:45ضَ

ولهذا بعدما ذكر ابو داوود ذكر جملة الحفاظ من كبار اصحاب الزهري ذكروه مرسلا ذكروه مرسلا ولم يذكروه متصلا نعم والحديث ايضا اخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة مسلم والليث ابن سعد - 01:17:09ضَ

الوفي رواية يعني في هذا الخبر الخطبة التي ليس فيها شهادة كاليد الجذماء. رواه احمد وابو داوود الترمذي وقال اي الترمذي. قال الترمذي في روايته الخطبة التي ليس فيها تشهد - 01:17:32ضَ

ليس فيها تشهد ولفظهما ليس فيها شهادة كاليد الجذماء اليد الجذماء. وهذا الحديث من طريق عاصم ابن كليب عن ابيه. طريق عاصم بن كليب عن ابيه عن ابي هريرة عن ابي هريرة - 01:17:48ضَ

وعند احمد قال سمعت ابا هريرة وعاص بن كليب وابوك كليب من شهاب المجنون وعاصم لا بأس به وكليب لا بأس به. فالحديث اقل احواله ان يكون حسنا. ان يكون اسناده حسنا - 01:18:11ضَ

فلهذا هو اقوى ما ورد في هذا الباب. اقوى ما ورد في هذا الباب في قول الخطبة التي ليس فيها شهادة اليد الجذمة وبالجملة اكثر كثير من اهل العلم قالوا ان المقصود من خطبة الجمعة هو حصول الموعظة - 01:18:30ضَ

والتذكر كما قال سبحانه يا ايها الذين امنوا اذا نودوا للصلاة من يوم وسعوا الى ذكر الله فماذا حصل التذكير والوعظ؟ حصل المقصود دي خطبة الجمعة والنبي عليه الصلاة والسلام - 01:18:46ضَ

ان كان يخطب سيأتي اشارة الى انه عليه الصلاة والسلام كان يذكر الناس وكان يقرأ القرآن وهذا ورد في اخبار ولهذا ينبغي الا تخلو الخطبة من ايات ان يذكر بها بتفسير ايات - 01:19:06ضَ

وكذلك لا تخلو من الصلاة على النبي الثناء عليه سبحانه وتعالى الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام كان يفتتح خطبه بالحمد لله والثناء عليه سبحانه وتعالى وعن ابن مسعود - 01:19:30ضَ

رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا تشهد قال الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ارسله - 01:19:50ضَ

بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد. ومن يعصهما فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا وعن ابن شهاب انه سئل عن تشهد النبي صلى الله عليه وسلم - 01:20:11ضَ

يوم الجمعة فذكر نحوه قال ومن يعصهما فقد غوى رواهما ابو داوود حديث ابن مسعود في خطبة الحاجة حديث صحيح. لكن هذا اللفظ الذي ساقه رحمه الله بهذه الزيادة فيه نظر - 01:20:31ضَ

فيه نظر لانه من طريق عمران ابن داور عن قتادة. هو ابن عمس عن عبد ربه عن ابي عياض عن عبد ربه عن ابي عبد ربه بن ابي يزيد وكذا وابو عياض هو المدني. وهذان كلاهما مجهول. وعمران بن داور ايضا - 01:20:50ضَ

فيه ضعف ابو عياض هذا المدني مجهول وعن عبد ربه بن ابي يزيد مجهول او مستور وعمران بنداور ايضا فيه كلام الحديث بهذا في هذا السياق لا يثبت اما اصل الحديث في الخطبة - 01:21:13ضَ

وان النبي عليه الصلاة والسلام علمهم خطبة الحاجة الامور كلها جاء في رواية في تكلم فيها بعضهم في النكاح وغيره عند ابي داود هذه الخطوة الثابتة لكن زيادة آآ زيادة فيها - 01:21:35ضَ

انه ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رجل ومن يعصيهما فانه لا يضيع نفسه ولا يضر الله شيئا هذا هو الذي من هذا الطريق - 01:21:55ضَ

الثابت في حديث ابن مسعود اختصار على ما تقدم في الخطبة الحاجة عموما في جميع الحاجات في جميع الحاجات دون دون تخصيص وان هذا من الامر المشروع جميع الخطب وقد وقع خلاف في - 01:22:08ضَ

وبداءة بهذه الخطبة هل تكون في جميع ما يبتدأ به او تكون خاصة في الخطب التي تكون خطب عامة كخطبة الجمعة والخطبة التي فيها تذكير حينما يحضر مثلا امر مهم فيريد ان يذكر الناس - 01:22:29ضَ

وانه ليست لا تفتتح هذه الخطبة في كل ما يعمل انسان مثلا اذا اراد ان يصنف كتابا مثلا او اراد ان يرسل رسالة هذه واقعة فيها خلاف والذي هو عمل السلف اختلف في هذا. من علماء من اهل السلف في تصانيفهم من افتتح خطبة من افتتح كتابه - 01:22:53ضَ

هذه الخطبة ومنهم من افتتحها بغير ذلك مختلف الطرائق هم في هذا حتى اهل الذين صنفوا من كالبخاري مثلا الامام مسلم افتتح بهذا والبخاري رحمه الله والله لم يفتتح بي هذا وليحمد رحمه الله لم يفتتح اختلفت الطرائق في مثل هذا لكن الخطبة التي تكون - 01:23:17ضَ

يخطبك خطبة الجمعة والخطب العام والتذكير هذه لا اشكال فيه. انه تذهب فيها. اما اذا كان ابتداء الكتب والرسائل الاظهر انه اذا كانت الرسائل رسائل خاصة وتفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم هذا هو الذي ثبت في الاخبار. انها تفتتح بسم الله الرحمن الرحيم في الرسائل الخاصة التي يرسلها انسان الى صديقه - 01:23:40ضَ

او قريبه او او نصيحة خاصة مثلا او نحو ذلك يفتتحها بسم الله الرحمن الرحيم هذا حين يفتتح وان كانت رسالة عامة رسالة عامة فالاظهر الجمع بين الحمد والبسملة يجمع بينهم. يجمع بين الامرين - 01:24:02ضَ

بين البسملة والحين يعني يسمي ويحمد وهذا اقتداء بكتاب الله العزيز. فان الصحابة رضي الله عنهم افتتحوا الكتاب العزيز بسم الله الرحمن الرحيم. وهي ليست اية من الفاتحة لكنها اية - 01:24:28ضَ

يبتدأ بها كل وهي اية من كتاب الله بل بعض اية من سورة النمل انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم فهي بعظ اية او من سورة النمل فلهذا - 01:24:45ضَ

هي يكون للفصل بين السور ولابتدائها الفصل بين سور وابتدائية والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس لم يكن معي فصل سورة وصورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم ووقع خلاف في هذا - 01:24:59ضَ

الخبر ولهذا الصحابة رضي الله عنهم افتتحوا هذا الكتاب القرآن العظيم وهو الامام افتتحوا بسم الله الرحمن الرحيم واوله الحمد لله رب العالمين. في شرع الجمع بين بين حمد الله والثناء عليه - 01:25:16ضَ

وبين بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا في الكتب العامة والرسائل العامة ومثل المصنفات ولا افتتح مثلا بخطبة مثلا من الخطب التي يكون فيها الثناء عليه سبحانه وتعالى وذكر الرسول عليه الصلاة والسلام وان لم يكن بهذه الصيغة فلا بأس فقد جرى عمل السلف في مصنفاتهم وفي كتبهم كثير منهم افتتح - 01:25:30ضَ

بخطب وابتدأها وذكر ثناء يعني جاء في الاخبار لكن ما كان من المنقول عنه عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث ابن مسعود هو الاكمل والاتم ولهذا جرى كثير ممن يسأل عن مثل هذا - 01:25:54ضَ

وغالبا وغالب كثير من مصنفات تجري على هذا وهذا يوجد في كثير من كتب رحمة الله عليهم وهذا ما يبين الامر في مثل هذا واسع قوله عن ابن شهاب انه سئل عن تشهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فذكر نحوه وقال ومن يعصهما ومن يعصهما - 01:26:13ضَ

اه رواهما ابو داوود قوله رواه ابو داوود قد يوهم ان الحديثين باسناد واحد وهذا خلاف الواقع فقول ابن مسعود قول ابن مسعود بالاسناد المتقدم في ضعفه اما ما ذكره عن ابن شهاب - 01:26:38ضَ

فانه ذكره ابو داوود بعد ذلك قال وعن ابن شهاب عن ابن شهاب وذكره باسناده الى ابن شاب واسناده الى ابن شهاب اسناد صحيح اسناد صحيح ولهذا هو صحيح الى ابن شهاب - 01:27:01ضَ

لكنه مرسل وابن الشام قال انه سئل عن تشهد النبي يوم الجمعة فذكر نحوه قال ومن يعصهما فقد غوى رواهما ابو داوود رواهما ابو داوود هذا ذكروا على سبيل الاعتماد لكنه كما تقدم آآ مرسل ومراسيل من شهاب - 01:27:22ضَ

يعني كما يقولون شبه الريح. لانه امام حافظ. امام حافظ وانا وفي الغالب حين يقول ابن شهاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون الساقط واحد. لا يكون الا - 01:27:43ضَ

اثنان فاكثروا والا لو كان الذي بينه وبين النبي عليه الصلاة صحابي لا يمكن ان يسقطه بل لصاح به وقالوا فلا يسكت عنه الا العلة وسبب ولهذا بين الحفاظ رحمة الله عليهم ان مراسيله - 01:27:57ضَ

ظعيفة مع امامته وجلالته اه وهذا معلوم كما ذكروا حين يكون التابع وخصوصا اذا كان لم يكن من كبارهم حين يروي الحديث عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:28:18ضَ

انه يذكر الصحابي شرف عظيم فلا يسقطه الا لانه لم يأخذه عن بل بينه وبين الصحابي واسطة وله علة ولهذا قالوا في مثل هذا ان مراسله ضعيفة وشبه الرية رحمه الله - 01:28:35ضَ

قال رحمه الله عن جابر بن سمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ويجلس بين الخطبتين ويقرأ ايات ويذكر الناس رواه الجماعة الا البخاري والترمذي - 01:28:53ضَ

وهذا رواه عندهم من طريق سماك ابن حرب عن جابر ابن سمرة سمرة وهو مشهور بالرواية عنه هذا الخبر دليل اه لما تقدم في اجتماع نعم لما تقدم فيما بوب عليه لكن هنا - 01:29:10ضَ

ذكر خطبتين وانا ثابت في الاخبار من حديث ابن عمر ابن سمرة وفيه انه كان يخطب قائما. كما قال سبحانه وتركوك قائما ان هذا هو الواجب على الظاهر ظاهر السنة - 01:29:37ضَ

ظاهر القرآن وظاهر السنة وانه كان يخطب قائما عليه الصلاة والسلام وانه يجلس بين الخطبتين في دلالة على ان ان للجمعة خطبتين. هذا قول الجمهور. خلافا لمالك وابي حنيفة حيث قالوا - 01:29:53ضَ

وخاصة مشهور مذهب ابي حنيفة انه يكفي خطبة واحدة. ولو ختم خطبة واحدة لاجزاء خلاف للحسن وداوود ونسب لبعض الشافعية انه تجزئ الجمعة بلا خطبة هذا قول باطل قول باطل - 01:30:11ضَ

في يعني اسقاط الخطبة او انها لا تجب اما القول الثاني وجاء الخطبة هي قول ضعيف والصواب وجوب الخطبتين كما ذهب احمد والشافعي وجماهير العلماء وهو ظاهر القرآن يا ايها الذين امنوا اذا الصلاة فاسعوا الى ذكر الله. والرسول عليه الصلاة والسلام بين هذا الذكر وانه خطبتان - 01:30:31ضَ

والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني اصلي. اه فالواجب خطبتان ويجلس بين الخطبتين. جلسة خفيفة وهذا شيء يأتي في حديث ابن عمر ايضا لكن في باب بعد ذلك. في باب بعد ذلك - 01:30:58ضَ

عند ابي داود باسناد صحيح زاد ابو داوود باسناد صحيح. ويقعد قعدة لا يتكلم فيها قاعدة لا يتكلم فيها بعد هذا اشارة الى انها قاعدة يسيرة. لا يتكلم فيها يعني لا يتكلم فيها جهرا. والا لا ينفي ان تكون - 01:31:17ضَ

للذكر وهذا من المواطن التي يشرع فيها الذكر خصوصا من يحضر الخطبة لانها موطن اجابة كما في حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه حين سأل ابن عمر رضي الله عنهما ابا بردة - 01:31:38ضَ

عن ابيك وسمعت من ابيك شيء في ساعة الجمعة قال ان رسول الله انه سمع يقول ان رسول الله قال هي من حين يخرج الامام الى ان تقضى الصلاة الى ان تقضى الصلاة - 01:31:54ضَ

وهذه القاعدة داخلة في حديث ابي موسى رضي الله عنه نعم وعنه يعني عن جابر رضي الله عنه ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يطيل الموعظة يوم الجمعة انما هي كلمات - 01:32:09ضَ

يسيرات كلمات يسيرات رواه ابو داوود وهو عند ابي داوود طريق ابن الوليد ابن مسلم طريق عن شيبان ابن عبد الرحمن ابن معاوية والمسلم وان كان ايضا في تدريس لكن حديث له شواهد كثيرة وهو قد يكون من باب الحسن غيره او من باب - 01:32:28ضَ

صحيح من كثرة شواهده وله شواهد عدة شواهد عدة من حديث عمار ومن حديث عبد الله بن ابي اوفاق ومن حديث عمرو بن العاص ففيها دلالة على انه عليه الصلاة والسلام - 01:32:48ضَ

كانت خطبته كلمات يسيرة سيأتي حديث الحكم ابن حزم الكلفي ايضا انما كلمات خائفات طيبات مباركات وهو حديث وكذلك ايضا حي عبد الله بن عوفة عند النسائي ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقل اللغو ويكثر الذكر ولا يأنف ان يمشي مع الارملة - 01:33:07ضَ

والمسكين وكان يطيل الصلاة ويقصر الخطبة وفي حديث عمار انه عليه كانت صلاته قصدا وخطبته قصدا وفي حديث ايضا عمار الاخر في صحيح مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته - 01:33:30ضَ

مئنة من فقه فاطلوا الصلاة واقصروا الخطبة. والاحاديث في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام لان المشروع الا الموعظة لانها اذا طالت ينسي بعضها بعضا والمقصود من الموعظة هو التذكير - 01:33:53ضَ

والتذكير يستقر في القلب حين يكون بكلمات يسيرة كلمات جامعة يسهل حفظها والاحاطة بها وعلى كل ما قلت الكلمات وكانت بليغة في معانيها فانها تستقر في النفوس وتستقر في القلوب. فلا ينسي اخرها اولها. وهي كانت كلماته يسيرة عليه الصلاة والسلام - 01:34:16ضَ

وفي حديث عمار رظي الله عنه عند ابي داوود امرنا رسول باقصار الخطب. برواية ابي راشد عن عمار ابو راشد هذا يعني مقبول لكن حديثه هذا من باب الحسن وغيره. امرنا رسول الله باقصاء الخطب وهذا عام في جميع الخطب - 01:34:43ضَ

في خطبة الجمعة من باب اولى انما تطال الخطبة حين تكون هناك حاجة والنبي عليه الصلاة ربما اطال الخطبة لامر عارض. وفي جمعة وفي غير جمعة وقد وقع له انه خطب الناس يوما بن اخطب في صحيح مسلم. انه صلى بالناس الفجر فخطبهم حتى حضرت الظهر. ثم صلى الظهر فخطب - 01:35:03ضَ

حضرة العصر ثم صلى العصر ثم حتى غربت الشمس قال فاخبرنا بما هو كائن ما كان ويكون الى يوم القيامة وكذلك عند البخاري في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه معلقا مجزوما به وفيه انه خطبهم عليه الصلاة والسلام من صلاة الفجر الى - 01:35:25ضَ

صلاة الظهر قال فاحفظنا يعني واعلمنا احفظنا. فاعلمنا احفظنا. وفي هذا الحديث او في حديث عمرو بن اخطأ في احدهما قال اني لانسى الحديث منه يعني الحديث الذي حدث به النبي عليه الصلاة والسلام ينساه - 01:35:46ضَ

فارى الرجل يعني ممن حضر الخطبة فاذكره فاذكروه كلام عليه ها كما يذكر الرجل وجه الرجل اذا رآه فنسيه ثم رآه يعني رآه ثم نسيه لا يذكر ثم بعد ذلك اذا رآه تذكر متى رآه واين رآه - 01:36:07ضَ

دلالة على بلاغة هذه الكلمات وقوة هذه الكلمات حيث استقرت في النفس فتذكرها بادنى شيء وايسر شيء. ثم ختم الباب رحمه الله بحديثه قال وعن ام هشام بنت حارثة ابن النعمان. رضي الله عنها قالت ما - 01:36:31ضَ

اخذت قاف والقرآن المجيد الا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر اذا خطب الناس رواه احمد - 01:36:47ضَ

والنسائي وابو داوود. هذا في دليل ما تقدم مشروعية قراءة القرآن وبيان القرآن تفسير القرآن قد يكون احيانا قراءته بيان هو تفسيره يقرأها كل جمعة المنبر اذا خطب الناس عليه الصلاة والسلام هذا وردني في الاخبار حديث ابي ابن كعب عند ابن ماجة - 01:37:05ضَ

وفيه انه كان يقرأ سورة الجمعة في خطبة الجمعة يذكر الناس به عليه الصلاة والسلام. قال ذكر قال كان يقرأ سورة الجمعة في خطب الجمعة. وسورة الجمعة كان كان يذكر به خطبة الجمعة - 01:37:27ضَ

وكان يقرأها يوم الجمعة مع سورة المنافقين. كما في حديث ابي هريرة وحديث علي وحديث ابن عباس. ثلاث احاديث في قراءة سورة الجمعة منافقين اه كما في صحيح مسلم وان الصحابة كانوا علي كان يصلي يصلي بها. يصلي بهاتين الصورتين وابو هريرة ذكر ذلك. وابن عباس ذكر ذلك - 01:37:45ضَ

بما فيهما من ذكر امور تعلق بهذا اليوم وهو اليوم لتقوم فيه الساعة فناسب اه ايضا هاتين السورتين وجمعة كما في الحي المتقدم وكان يقرأها في خطبة الجمعة عليه الصلاة والسلام. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. والعلم النافع والاعمال الصالحة - 01:38:09ضَ

امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:38:35ضَ