التعليق على المنتقى للإمام المجد ابن تيمية
التعليق على المنتقى للإمام المجد [129] | كتاب الجنائز: باب المبادرة إلى تجهيز الميت وقضاء دينه
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم يوم الخميس الموافق التاسع والعشرين من شهر صفر لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ
لا زال الان في باب المبادرة الى تجهيز الميت وقضاء دينه انتهى الحديث هذا الباب الى حديث اه او الحديث الاول حديث حسين وحوح في قصة طلحة بالبراط وان النبي عليه الصلاة والسلام - 00:00:32ضَ
قال اني قال عجلوا به فانه لا ينبغي لجيفة مسلم ان تحبس بين ظهران اهله وتقدم كلام في هذا وان كان الحديث ضعيفا هذا فانه دل عليه ما في الصحيحين من حديث ابو هريرة رضي الله عنه - 00:00:55ضَ
ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اسرعوا بالجنازة فان تكوا صالحة فخير تقدمون اليه وان تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم سبق الاشارة الى ان المشروع المبادرة في امر الميت وفي تجهيزه في غسله وكفنه - 00:01:11ضَ
الصلاة عليه المبادرة في اموره كلها وايضا ما يتعلق بالامور التي تنفعه الحياة من وصية التي يوصي بها حتى يصل خيره اليه في قبره سبق الاشارة ايضا الى انه قد تؤخر الجنازة - 00:01:29ضَ
آآ لحاجة اذا كان لا يترتب عليه ضرر على نفس الجنازة وعلى نفس المشيعين وكذلك الا يكون التأخر كثيرا. تكون التأخر كثيرا وايضا ينبه الى انه ربما بعض قرابة الميت من حرصهم على المشاركة - 00:01:52ضَ
يريدون ان تؤخر جنازة حتى يحضروا فهذا ان كان تأخرا تأخرا يسيرا هذا لا بأس به وان كان شيئا طويلا ايام ونحو ذلك هذا خلاف السنة وخلاف ما جاء به يعني الامر عن النبي عليه الصلاة والسلام. اما التأخر اليسير فلا بأس بل ثبت ما يدل على هذا لمصلحة - 00:02:19ضَ
وهو تأخر الجنازة لاجل اجتماع المصلين كما في حديث ابن عباس صحيح مسلم حيث قال لكريم مولاه تراهم بلغوا اربعين مؤخرة حتى بلغوا هذا العدد وقد يكون ايضا لظرورة لظرورة او تكون حاجة عامة وامرا لمصلحة المسلمين - 00:02:46ضَ
ومثل ما فعل الصحابة رضي الله عنهم حيث ان النبي عليه الصلاة والسلام توفي يوم الاثنين ضحى فلم آآ يقبر عليه الصلاة والسلام الا في ليلة الاربعاء ليلة الاربعاء وكذلك لو كان هناك ظرورة تتعلق مثلا بامور جنائية على الميت كان اعتدي عليه فقتل فيراد ان يتحقق - 00:03:06ضَ
من امر يتعلق بتأخيره لاجل العثور على نحو ذلك فهذه لاجل الظرورة سوى ذلك فلا والمسلم عليه ان ينظر الى مصلحة الميت فاذا كان يترتب على آآ على حضوره تأخر كثير - 00:03:35ضَ
هذا ضرر على نفس المشيعين الحاضرين موجودين. ظرر على نفس الجنازة فيما ربما تتغير ايضا عليه في انه يؤخر عن دفنه الذي هو كرامته فكلها امور تتلافى وانت والحمد لله يفوتك الخير الذي تريده لاخيك المسلم فعليك بالدعاء - 00:03:52ضَ
له فهذا يصله بعون الله بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا هو المطلوب الميت وهو الشفاعة له بالدعاء ثم ذكر الامام المهدي رحمه الله في هذا الباب قال عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:15ضَ
قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه روى احمد وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن وهذا الخبر رواه هؤلاء احمد وابن ماجة والتلميذ سعد وابراهيم عن ابيه ابراهيم ابني من طريق ابراهيم ابن سعد. ابراهيم سعد عن ابيه سعد ابن ابراهيم - 00:04:39ضَ
عن عمر ابن ابي سلمة عن ابيه ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه وروى احمد والترمذي من طريق سعد بن إبراهيم طريق سعد إبراهيم الذي رواه عن عمر ابن ابي سلمة رواه احمد من طريق سعد ابن ابراهيم عن ابي سلمة عن ابي سلمة نفسه باسقاط - 00:05:03ضَ
عمر بن ابي سلمة فهذا الاسناد اسلم من ذاك الاسناد الاول لكن في اضطراب وفي سماعه من ابي سلمة ايضا كلام ولهذا وقع الاضطراب في هذا الخبر وهل هو من رواية عمر بن ابي سلمة عن ابيه؟ ام الرواية ابي سلمة - 00:05:25ضَ
مباشرة وعمر بن ابي سلامة آآ فيه ضعف وله خطأ كثير رحمه الله فالحديث محتمل لكن جاء عند عبد الرزاق من رواية معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة - 00:05:45ضَ
رواه عن ابي سلمة عن ابي هريرة طريق آآ عبد الرزاق قد يؤيد رواية سعد ابن ابراهيم عن ابي سلمة مباشرة يكون الخبر بهذا محفوظ عن ابي سلمة بدون ذكر عمر ابن ابي سلمة ويحتمل - 00:06:04ضَ
ايضا انه رواه عن عمر ثم لقي ابي سلمة عن قول بانه سمع منه فهذا محتمل هذا محتمل وبالجملة الخبر منهم من جوده والترمذي حسنه رحمه الله وعلى قاعدة كثير من اهل العلم الخبر من باب - 00:06:22ضَ
الحسن لغيره طريق طريق عبد الرزاق اسناده صحيح لكن قد يقصر عن هذا لانه من رواية اسحاق وابراهيم الدبري عن عبد الرزاق واسحاق ابراهيم الدبري اعان عبد الرزاق روايته عنه وهو صغير لكن هذا لا يضر على التحقيق - 00:06:42ضَ
وذلك ان الدليل قام على ان رواية الدبري عن عبد الرزاق ان لم تثبت سماعا فهي وجادة والوجادة طرق من طرق الرواية فهي ثابتة ولو قيل ما قيل مثلا في الكلام في روايته عنه - 00:07:07ضَ
فضبطت بكونه رواها رواه وجالة عنه نفس المصنف الخبر على هذا جيد على هذه الطريقة وان كان فيه نظر من جهة ان الادلة الاخرى الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام - 00:07:25ضَ
عن النبي عليه الصلاة والسلام تدل على ان الميت لا يضره لا يضره هذا لمن كان مات وعليه دين ومن نيته وفاؤه عليه دين اخذه لاجل حاجته لنفقة لنفسه او نفقة لاولاده - 00:07:47ضَ
فلم يأخذ العبث ولم يأخذ لاجل ان يضيع الاموال بل اخذها بنية الاداء اخذها وهو يرجو السداد فهذا في عون الله والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه - 00:08:12ضَ
فانت تعين اخاك وتقرضه هو يرجو السداد وانت ترجو الاعانة مع اه ايضا حقك في طلب هذا المال من اخيك لكن من مات قبل قضاء الدين وبهذه النية فلا يظره. ذلك قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري من اخذ اموال الناس يريد اداءها - 00:08:30ضَ
ادى الله عنه ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله وفي الحديث الصحيح الذي روي من طرق يا عم ميمونة وعن عائشة فجاء عن ميمونة بسند جيد عند عنها رضي الله عنها - 00:08:56ضَ
عند احمد انها كانت تدان تستدين فقيل لها في ذلك وذكرت ان النبي عليه الصلاة والسلام انه قال ان الله مع الدائن حتى يقضي دينه يعني من ان الله معه يعني من اخذ دينا فان الله معه حتى يقضي دينه ما دام انه اخذه لحاجة - 00:09:13ضَ
وهو لم يأخذ اللي اجري اللي يجحد او اخذه غصبا وورد في حديث في ضعف ان العبد ان الله يسأل العبد يوم القيامة لما لما اخذت اموال الناس قال يا ربي - 00:09:40ضَ
اني لم اخذها آآ يضيعها وانه اما جرى علي حرق او سرق او وضيعة او نحوها ذلك او كما في الخبر الذي يروى في هذا الباب وفيه ضعف لكنه في الشواهد والمعنى - 00:09:53ضَ
الاخبار تدل على هذا المعنى وانه لا يضره ثم التعامل بهذا مباح ولا بأس به. والانسان قد ينزل به الموت في اي لحظة فلا يكون مذمونا بهذا ما دام بنية اخذ اموال اموال او اخذ المال مع نية القضاء. فعلى هذا الخبر - 00:10:17ضَ
اما ان يحمل على انه هذا لشدة حرصه على سداد المال نفسه تتعلق حتى يقضى دينه وان كان لا يضره او في حق من اه فرط او اخذ على غير هذا الوجه - 00:10:40ضَ
ورد في حديث ينظر عند احمد ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان اخاكم محبوس بدينه محبوس بدينه وهذا يحتاج الى ايضا نظر في في ثبوته وفي دلالته وهو كون - 00:11:01ضَ
قوله عليه الصلاة والسلام ورد في قصة قال ان اخاكم محبوس في دينه يعني حتى يقضى عنه وهذا وهذه الترجمة وهذا الحديث اه اشارة الى قول المصنف رحمه الله وقضاء دينه. ولا شك ان يشرع المبادرة الى قظاء دينه - 00:11:20ضَ
الى قضاء دينه وذلك انه وهذا فيما اذا كان له مال اذا كان له مال فانه يقدم هذا يقدم على غيره قضاء الدين قضاء الدين وان لم يكن له مال ان لم فلا - 00:11:45ضَ
يضره ذلك ولا شيء عليه بالشرط المتقدم وان قضاه احد الورثة او غيره كان امرا حسنا قال رحمه الله باب تشكية الميت والرخصة في تقبيله عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي - 00:12:08ضَ
متفق عليه وهذا متفق عن طريق الزهري اخرجه من طريق الزهري قال اخبرنا ابو سلمة عن عائشة رضي الله عنها وقوله ببرد حبرة يروى بالاضافة ويروى بالقطع الاضافة من حيبرة - 00:12:31ضَ
ويروى على الصفة ببورد حبرة صفة هذا البورد روي بهذا وبهذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي اي غطي والتسجيل التغطية من قوله سبحانه وتعالى والضحى والليل اذا سجى اي غطى بظلامه مضى الدنيا بظلامه - 00:12:55ضَ
بيبوردي حيبرة البرد فيه خطوط غموض يؤتى بها من اليمن وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحبها ويلبسها كما في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه ان قتادة سأل انس رضي الله عنه اي الثياب احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال برد حبرة - 00:13:23ضَ
وانه كان يحبها عليه الصلاة والسلام. هذا لا ينافي حديث ام سلمة عند ابي داوود والترمذي انه قالت كان احب الثياب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص لان هذا - 00:13:51ضَ
في الثوب الواحد لان القميص ثوب واحد وبرضو بردو يكونوا من ازعر ورداء واذا كان كبيرا ممكن ان يتجر ببعضه ويرتدي بعضه اما هذا الذي عن ابي سلمة فهو الثوب الذي يكون قميص - 00:14:06ضَ
القميص نوع من الثياب التي تلبس كما ان الازر واردة نوع اخر وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحبها ولذا لما كان يحب هذا اه اثر ما يحبه عليه الصلاة والسلام - 00:14:25ضَ
وغطوه به ورد في حديث رواه احمد وحديث صحيح وجاء من رواية طريق اخر بالتحديث انه عليه الصلاة والسلام صلى في برد حبرة وعلى هذا كان يحبه ويلبسه وكان يصلي - 00:14:44ضَ
ولهذا لما كانت اعلى احوال اعلى احوال الحي ومثل هذه الحال وهو كونه في صلاته وفي ذكر فلهذا كان اه من الصحابة رضي الله عنهم ان شجوه بجرد حبرا. واخذ اهل العلم من هذا مشروعية تغطية الميت - 00:15:03ضَ
وستر الميت فور اه موته والا يترك مكشوف. حتى لا يتعرض لشيء من الهوام ويتأذى وربما الميت تغير والنبي عليه الصلاة والسلام وان كان مصونا محفوظا لكن نفس هذا العمل يفعل بغيره لانه فعل بالرسول عليه السلام وهو القود وهو الاسوة - 00:15:29ضَ
فغيره ربما ايضا آآ يحصل له شيء من هذا فلذا يصان عن ان يصيبه شيء فيحصل له تغير وتأثر ثم هو سوف يشتر في قبره ويغطى بقبره كذلك ايضا سنة المبادرة الى تغطيته حتى يجهز ويفرغ من شأنه - 00:15:57ضَ
في غسله وكفنه ثم دفنه هذا نوع من الكرامة للميت في اول امره قبل دفنه ولهذا يشرع ايضا كما سبق تغطية او اغلاق عينيه كما سبق انه يشرع ذلك شجي ببرد حبرة عليه الصلاة والسلام - 00:16:26ضَ
وعن عائشة رضي الله عنها ان ابا بكر دخل فبصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجل ببردة ببردة فكشف عن وجهه واكب عليه فقبله رواه احمد والنسائي وهذا من نفس الطريق المتقدم طريق الزهري عن ابي سلمة عن عائشة - 00:16:58ضَ
اه عندهم كونه مسجل بردة مثل ما تقدم في الخبر الذي قبله انه مغطى عليه الصلاة والسلام ببردة قول قولها رضي الله عنه فكشف عن وجهي وكب عليه فقبله دليل للشق الثاني من الترجمة - 00:17:21ضَ
كما ان الحديث الاول دليل الشق الاول وكذلك الحديث الثاني الجملة الاولى دليل للشق الاول قولها فكشف عن وجهه في فائدة اخرى ايضا الرخصة في تقبيله لكن الرخصة في تقبيله قد يشير الى قوله فكشف عن وجهه - 00:17:44ضَ
يعني كأنه كأن في الترجمة شيء مطوي دل عليه الحديث وهو الرخصة في كشف وجهه وتقبيله وذلك اذا كان مسجل فيكون تقديره بان يكشف عنه بدلالة على جواز كشف وجه الميت - 00:18:08ضَ
وانه لا محظور في ذلك لكن الاصل هو تغطيته ولهذا بادر الصحابة بذلك وغطوا وجهه ستروه عليه الصلاة والسلام وسجي ببردة فجاء ابو بكر رضي الله عنه من داره بالسنح على فرس له - 00:18:29ضَ
فدخل المسجد فوجد الناس يجولون وجد عمر يتكلم رضي الله عنه نزل بهم هذا الخطب العظيم فلم يكلم احدا رضي الله ثم دخل الى بيت عائشة كشف عن وجه النبي عليه الصلاة فاكب عليه وقبله - 00:18:51ضَ
وقال رضي الله عنه اما الموتة التي كتب الله فقد مت والله لا يجمع الله عليك الموت مرتين. الحديث وفي خروجه بعد ذلك للمسجد وكلام عمر ثم كلم الناس رضي الله عنه - 00:19:10ضَ
وطمأنهم وتلا عليهم القرآن رضي الله عنه في قصة وحديث ذكرته عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين عنها وهذا من اعظم مناقب بكر ومن اعظم الامور الدالة على ثباته وقوته وقوة يقينه وقوة علمه وانتزاعه الايات من القرآن في هذه المواقف العظيمة رضي الله عنه - 00:19:28ضَ
كأن الناس لم يسمعوا تلك الاية وهو محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقله فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين - 00:19:53ضَ
هلا الراوي احد الرواة قال فما اسمع بشرا من الناس الا تلقفها الناس من فم ابي بكر رضي الله عنه. حتى ان عمر قال ما شعرت ان هذه الاية نزلت رضي الله عنه - 00:20:05ضَ
لكن ثبات ابي بكر رضي الله عنه في هذا الموقف العصيب العظيم وتلاوته للقرآن كان من اعظم اسباب الثبات وزوال الشر والفتنة وما حصل للصحابة من الشدة لما بلغه خبر موت النبي عليه الصلاة والسلام حتى ان بعضهم شكك في ذلك - 00:20:20ضَ
وعمر رضي الله عنه قال ذلك وقال انه لم يمت سوف يعود ويقتل ناس منافقين ودخل هو وابو المغيرة ابن شعبة على النبي عليه الصلاة والسلام فنظر اليه ثم اه قال له المغيرة - 00:20:43ضَ
هل مات رسول الله؟ انت رجل تحوشك فتنة. يقول عمر رضي الله عنه. لكن الامر كما قال ابو بكر بين الامر بانه جاء كما سبق فبين لهم الامر رضي الله عنه - 00:21:01ضَ
قالت رضي الله عنه فكشف عن وجهي كشف فاعل كشف ابو بكر الوجه يعود الى رسول الله عليه الصلاة والسلام واكب عليه فقبله. دلالة على جواز كشف في وجه الميت - 00:21:21ضَ
وعند الحاجة وخصوصا من قرابته ومن اهله. وهذا سواء كان قبل يعني عند الحاجة هذا قبل غسله قبل غسله فمن اراد يعني ان ينظر اليه مثلا وكذلك لوعان اليه قبل بعد غسله مثلا قبل الصلاة عليه من قرابته ومحارمه فالاصل - 00:21:36ضَ
ستره وعدم كشفه آآ حتى يصلى عليه ثم يدفن فكشف عوج وكذلك ما رواه الشيخان عن جابر رضي الله عنه لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه والد جابر رضي الله عنه - 00:22:05ضَ
فجعل جابر يبكي قال فجعلت اكشف عن وجه ابي. والناس ينهونني ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني وكان فقد كان متقررا عندهم ان وجه الميت يستر لكن النبي عليه الصلاة والسلام قرر جابرا على ذلك - 00:22:27ضَ
وهو ابلغ في الدلالة في مسألة كشف الوجه وجعله ينظر الى جعل ينظر الى ابيه وهو يبكي وكانت اخته آآ اخت آآ عبد الله بن عمرو وعمة جابر فاطمة بنت عمر جعلت تبكي رضي الله عنها. فقال عليه ابكيه او لا تبكيه - 00:22:47ضَ
فما زالت الملائكة تظله حتى رفعتموه. عند احمد باسناد صحيح تظله باجنحتها حتى رفعتموه يعني لا يضره ذلك فاذا كانت تضل الملائكة جناحينا. لماذا تبكون عليه لكن البكاء الذي ربما يكون ولهذا ربما كان بكاؤها فيه آآ ربما كان آآ فيه صوت او كذا - 00:23:13ضَ
ولهذا قال ولهذا لم يقول ذلك لجابر رضي الله عنه لان البكاء اليسير ودم العين هذا لا بأس به ووقع من النبي عليه بل هي رحمة كما قال عليه الصلاة والسلام وانما - 00:23:40ضَ
يرحم الله من عباده الرحماء واكب عليه فقبله. دلالة على جواز تقبيل الميت خصوصا من قرابته ومن احبائه فلا بأس بذلك. وهذا الفعل ايضا وقع من الصحابة رضي الله عنهم - 00:23:53ضَ
والذي يظهر ان هذه الافعال التي فعلها الصحابة رضي الله عنهم في النبي عليه الصلاة والسلام امور دل الشرع عليها بالاقرار دل الشرع عليها وان كانت هذه افعال الصحابة والاصل ان ان الحجة فيها الكتاب والسنة والاجماع - 00:24:14ضَ
ويلحق والقياس ايضا مأخوذ من الكتاب والسنة. لكن اللي يظهر والله اعلم ان ما فعله الصحابة رضي الله عنهم آآ دلت النصوص على انها امور مشروعة ولهذا سيأتي في حديث عائشة رضي الله عنها - 00:24:33ضَ
عند ابي داود انهم لما شكوا في الامر او قالوا هل نصنع برسول الله ما نصنع موتانا؟ يعني نجرده من ثياب نغسله فالقى الله عليهم سنة من النوم سنة فما منهم الا رجل سقط دقنه - 00:24:52ضَ
على صدره حتى ناداهم مناد من خارج الدار لا يدرون من هو ان غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثيابه. فمباشرة بادروا الى ذلك رضي الله عنه. ثم هو - 00:25:14ضَ
هذا اجماع وان كان هناك اجماع من جنس هذه المسائل التي ترد على هذا الوجه في فعل في هذا المقام وخاصة في موت النبي. ومعلوم انه في هذه لا يمكن ان يتخلف احد - 00:25:28ضَ
اجتمع الناس على ذلك وان مثل هذه الامور وان كانت بعضها لم اه يعني يدركها مثل الجميع او لم يره الجميع فان مثل هذه الامور تعلم وانه هذا من مما اقروه على ذلك واجمعوا عليه - 00:25:45ضَ
فدل على ان مثل هذا لا بأس به ثم هذا الشيء مما ايضا يكون في حال الحياة التقبيل مثلا بين رجل وقرابة ونحو ذلك في رواية عند احمد انه قبل ما بين عينيه - 00:26:07ضَ
اه رضي الله عنه ما بين عين النبي عليه الصلاة والسلام وعن عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما ان ابا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد - 00:26:27ضَ
موته قبله بعد موته وهذا الحديث كما تقدم ايضا مثل حديث المتقدم عن عائشة هنا عن عائشة وابن عباس قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته رواه البخاري والنسائي وابن ماجه وهذا عندهم من طريق موسى بن ابي عائشة عن عبيد الله بن عبدالله بن عتب مسعود عن - 00:26:48ضَ
ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم ودلالته ظاهرة ظاهرة في الرخصة في اه قبلت الميت زاله على جواز كشف وجه الميت وعن عائشة رضي الله عنها قالت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن مظعون. وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل على وجهه - 00:27:13ضَ
رواه احمد وابن ماجه والترمذي وصححه وهذا الحي عندهم طريق عاصم ابن عبيد الله ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب سمي على جده عاصم ابن عمر وهذا ضعيف - 00:27:45ضَ
عاصم هذا ضعيف الحديث ولكن اللي يظهر والله نفس قصة موت عثمان ابن مظعون هذي ثابتة في صحيح البخاري ثابتة في صحيح البخاري وليس فيها ذكر التقبيل في حديث ام العلا - 00:28:02ضَ
بنت الحارث الانصارية حارث ابن ثابت الانصاري. ام العلا بنت الحارث ابن ثابت الانصاري وفيه ان خالد بن زيد بن ثابت وقيل انه ابنها آآ قالت طار لنا عثمان بن مظعون يعني لما هاجر الصحابة رضي الله عنهم الى المدينة - 00:28:24ضَ
اقترح عليهم الانصار لانه لم يكن لهم ولا بيوت فالانصار اوهم رضي الله عنهم واثروهم على انفسهم واموالهم واهليهم اثروهم رضي الله عنهم تقول ام العلا رضي الله عنها فطار لنا صار من حظنا - 00:28:46ضَ
فمرض عثمان ابن مظعون ثم مات فدخل قالت فدخل علي النبي عليه السلام وقد ادرج في ثيابه يعني صارت كأنها كالكفن له وهذا فيما يظهر قبل تجهيزه فلما اه دخل عليه الصلاة والسلام قلت يا رسول الله قلت - 00:29:06ضَ
آآ قالت رضي الله عنها بابي وامي لقد اكرمه الله. بابي انت وامي يا رسول الله قد اكرمه الله قال عليه الصلاة والسلام وما يدريك ان الله اكرمه قلت وماذا؟ قال اني وانا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ادري ما يفعل بي - 00:29:33ضَ
ولكني ارجو له الخير رضي الله عنها اه رد عليها الامر فرأت في منامها عينا تجري يجري لعثمان فذهبت الى النبي عليه الصلاة والسلام فاخبرته فقال عليه ذاك عمله يجري له. رضي الله عنه - 00:29:55ضَ
كان هذا فيه تطييب لنفسها والنبي قال اني لارجو له الخير وهذا والحديث في صحيح البخاري ليس فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام انه قبله عليه الصلاة والسلام ليس فيه شيء من هذا - 00:30:25ضَ
ويحتمل ان ثبت الخبر انهما حالان خاصة ان هذه الذي فيه قصة ام العلا انه في بيتها. حديث عائشة محتمل قبل ذلك واحتمل انه في حال اخرى. وبالجملة ما دل عليه خبر عثمان ابن مظعون رظي الله عنه قد توفي في اوائل الامر في الهجرة - 00:30:43ضَ
آآ دل عليه ما تقدم من حديث عائشة الصحيحين وحديث عائشة وابن عباس في صحيح البخاري والنسائي وابن ماجة معناه صحيح قال رحمه الله ابواب غسل الميت ابواب غسل الميت. باب من يليه - 00:31:03ضَ
ورفقه به وشتره عليه ذكر ثلاث مسائل رحمه الله يا ابواب غسل الميت انه سيأتي ابواب في الباب الاول ذكر من يليه في اموره في غسل ميت وايضا ما يشرع من - 00:31:31ضَ
بالرفق به واحق من يرفق به. وستره عليه يعني ما يرى الغاسل منه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا تأدى فيه الامانة - 00:31:53ضَ
ولم يفش عليه ما يكون منه عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه وقال ليه قال ليه اقربكم ان كان ان كان يعلم فان لم يكن يعلم فمن ترون عنده حظا - 00:32:14ضَ
من ورع وامانة وهذا الخبر رواه احمد من طريق جابر يزيد الجعفي عن عامر بن شراحيل الشعبي عن يحيى بن جزار عن عائشة رضي الله عنها وجابر ابن يزيد ضعيف جدا بالمتروك - 00:32:40ضَ
ويحيى الجزار قيل انه لم يسمع من عائشة لكن علة عظمى هو جابر وما دل عليه الخبر من معنى ثابت في قول من غسل ميتا بدلالة على وجوب غسل الميت او دلالة على مشروعية غسل الميت وغسله فيأتي ايضا في ابواب اخرى اشارة - 00:33:03ضَ
الى اه غسل الميت وانه واجب لكن هنا ما يتعلق بمن يليه ومن غشنا فادى فيه الامانة تأدى فيه الامانة يعني ما يجب عليه من الاحسان اليه في غسله ومن - 00:33:25ضَ
عمل المشروع في غسله ولم يفش عليه ولم يفش عليه ايضا معنى اخر على اذا فسرت الامانة بانه ما يجب عليه وما يشرع اه في علي وما يشرى عليه وما يشرع - 00:33:47ضَ
وما يكون مطلوبا منه في حق اخيه في الغاسل ولهذا جاء الحديث ان كان يعلم وان كان يعلم ذلك ويحسن غسل الميت يؤدي فيه الامانة ويؤدي الى المشروع والمفسي عليه فيما يتعلق ببدنه. راح عليه علامات مثلا - 00:34:05ضَ
ربما تشير الى امر ليس بحسن ويحتمل ان الامانة وانا بفشي عليه تفسير للامانة انه كتم امره فلم يفش عليه والاظهر ان آآ امكن ان يكون المعنى الثاني تأسيسا لا تأكيدا يكون ابلغ - 00:34:26ضَ
مع اظعف الخبر كما تقدم ولم يفش عليه ما يكون منه عند ذلك قدر منه تغير في بدنه او نحو ذلك كتم عليه حتى لا يساء به الظن خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. كيوم يقال كيوم وكيوم - 00:34:49ضَ
على البناء وعلى الاعراب وعلى البناء لانه بعده فعل مبني والافصح قالوا انه اذا كان بعده فعل مبني فانه يبنى وان كان الفعل الذي بعده معرب او كان فعلا مضارعا - 00:35:11ضَ
كيوم يولد مثلا يكون يحرك بالجر يحرك يوم ولدته امهم كقوله عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته. ويجوز كيوم ولدته امه وكذلك - 00:35:30ضَ
هذا يجوز كيومي ولدته امه والمعنى انه كما في الحديث خرج من ذنوبه خرج من ذنوبه وهذا لو ثبت الخبر آآ مفسر للاخبار الاخرى لقومك يوم ولدت امه وان الخروج من ذنوبه اظافة - 00:35:52ضَ
تقتضي العموم او شيء من جهتي ذكر الذنوب وعام ومن جهة الاظافة ذكر الظمير يكون شامل جميع الذنوب يكون في دليل للقول الذي زاره جماعة كابن منذر تقي الدين انه ربما تكون الاعمال الصالحة عظيمة من مكفرات الكبائر خل على خلاف قول الجمهور - 00:36:12ضَ
وقال يليه اقربكم ان كان يعلم وبدلالة على ان الاقرب هو الذي يلي الميت والغسل يكون اولى الناس به عصبات ابوه ثم جده ثم ابنه ثم ابنه كان رجلا يليه الذكور من - 00:36:41ضَ
العصبة ان كان رجلا وان كان ولهذا قدموا في هذا الباب في هذا الباب عصى من جهة الابوة وان كانت البنوة اقوى لكن هذا الباب مبني على الشفقة والرحمة مثل ولاية النكاح. مثل ولاية النكاح فلما كان مبنية على الشفقة والرحمة والرفق يعني ورفقة - 00:37:05ضَ
بدأ بابيه ثم جده ثم جده ويليه الاقرب ان كان رجلا من جهة الرجال وان كان امرأة من جهة امها ثم الجدة اه ثم بعد ذلك الفروع البنت وبنت البنت وهكذا - 00:37:30ضَ
ان كان يعلم فان لم يكن يعلم يعني من تيسر من يكون عنده علم ومعرفة بما يشرع في غش الميت فمن ترون اما يترون اما تعلمون او تظنون ان عنده حظا - 00:37:52ضَ
لورع وامانة. من ورع وامانة الورع هو الاحتياط والتحرز. في باب الترك وباب الفعل. وهذا امر مشروع في حق من يلي الميت يكون عنده ورع وهذا يحصل به اداء الامانة ويحصل به - 00:38:09ضَ
ايضا انه لا يفشي عليه الحظ من ورع وامانة الورع قد يكون الانسان عنده ورع لكن من جهة الامانة تقتضي ايضا ان يكون عنده شيء من العلم حتى يؤدي يؤدي - 00:38:32ضَ
الغاسل الميت على الوجه الذي تؤدى به الامانة. لان غسل الميت امانة من الامانات ومما ائتمن الله عليه العباد يجب ان يؤدوها على الوجه المطلوب وهذا الخبر وان كان واسناده ضعيف - 00:38:58ضَ
الاخبار فالادلة تدل على هذا لان الانسان يليه في حياته اقرب الناس اليه اقرب الناس اليه. ومعلوم ان الحق القريب على قريبه يكون باقرب الناس اليه. فاعظم الناس حق الانسان والداه - 00:39:18ضَ
ثم بعد ذلك اولاده يعني من جهة الكرام والبر وهناك حقوق اخرى تتعلق بالقرابات ثم فروعه ثم حواشيه ثم حواشيه. فاذا كانوا هم اقرب الناس اليه وهو اولى الناس بهم بهم وهو وهم اولى الناس به به في الحياة فكذلك في حال وفاة بابي اولى - 00:39:39ضَ
ولا يمكن ان ينازعهم احد يعني يمكن ان يوازع الانسان مثلا في ابيه وافتات عليه في حقه في ابيه في امر اه الغسل الكفن ونحو ذلك من الحكم. وهناك حقوق اختلف فيها في مسألة الصلاة لا نتعلق بعموم الناس بحموم الناس في الصلاة - 00:40:10ضَ
على الشتاء ان شاء الله ولهذا هذا كان ضعيفا لكن معانيه متفق عليها من جهة المعنى وانه لابد من الامانة والورع واحسان الى الميت والنبي عليه الصلاة والسلام اذا كان امر - 00:40:33ضَ
باحسان الكفن والرفق بالميت والاسراع به فكيف بالاحسان به في مباشرة بدنه وجسده اعظم واعظم. فقال اذا ولي احدكم اخاه فليحسن كفنه. كما عند مسلم عن جابر. وجاء عن ابي قتادة - 00:40:51ضَ
السنن عند الترمذي وابن ماجه عندهما وعند احدهما فليحسن كفنه يحسن كفنه. فاذا امر باحسان الكفن وهو يتعلق بستره. فكيف فكيف الامر بالاحسان الى ذاته الى بدنة يكون الامر اعظم - 00:41:13ضَ
الاحسان اليه نعم قال لي ليليه اقربه اقربكم ان كان يعلم وهذا كما تقدم بحسب القرب بحسب القرب والبر وهي تختلف درجات البر والصلة بحسب القرب والواجب للقريب يختلف الاصول والفروع والحواشي وكذلك من جهة - 00:41:38ضَ
النساء ايضا الحكم كذلك. ومن يليه منهم سيأتي. ايضا ما يتعلق غسل المرأة لزوجها وغسل الزوج لامرأته وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان كسر ان كسر عظم الميت - 00:42:07ضَ
مثل هو خبر خبر ان مثل كسر عظمه حيا روح احمد وابو داوود وابن ماجة. وهذا الخبر عندهم من طريق سعد ابن سعيد ابن قيس الانصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها وهذا عند احمد وغيره في قصة انها رضي الله عنها - 00:42:29ضَ
ان عمرة بنت عبد الرحمن قالت لبعضهم اريد ان يعطيني او تبيعني ارضا تقبر فيها يعني تريد ان تقبر في ارض غير البقيع فاني سمعت عائشة رضي الله تقول ان كسر عظم الميت حيا مثلك - 00:42:56ضَ
عن ميت ان كسر عظم الميت مثل كسر عظمه حيا حيا والمعنى كأنها ارادت تحترز من ان تكون في مكان يكون محل القبور والناس يدخلون ويأتون فتخشى ان تتعرض الى شيء من هذا - 00:43:18ضَ
وهذا لا شك ان خلاف السنة وخلاف الامر بان يقبر في مقام المسلمين لكنه اجتهاد منها اه رحمه الله وظنت ان مثل هذا دال على انه لا بأس وانه مخصص - 00:43:39ضَ
الحديث دل على ان الاحتياط ثم لا يلزم ما ظنت رحمها الله لانه يقبر انما كسره اه حين اولا فيما يتعلق في حال قبل دفنه حال غسله مثلا خصوصا ان الميت ربما تنشف اعضاءه وتيبس اعضاءه فيرفق به وهذا من الرفق - 00:43:55ضَ
متقدم من الرفق المتقدم اه بان يعتني الميت وان يعتني بدنه في رفع يده وذراعه وخصوصا اه هذا عند وفاته حتى ولا تيبس فيضعه على هيئة مناسبة الفلة تشتد اعضاؤه - 00:44:19ضَ
فيتأذى عند غسله هذا الخبر كما تقدم من طريق سعد بن سعيد الانصاري هذا. وسعد هذا صدوق سيء الحفظ رحمه الله ولم يروه له مسلم لكن مسلم واحد في موضع واحد - 00:44:53ضَ
الظاهر ان هذا الموضع ليس على سبيل وهناك حديث نعم. هناك حديث ظاهر لما رجعت رواية مسلم لكن اذكره ان لها رواية في مسلم من طريق اه في حديث من صام رمظان اتبعه ستا من شوال. حديث ابي ايوب. والحديث معروف له طرق ومتابعات جميع من الصحابة رظي الله عنهم - 00:45:14ضَ
له اخوان جليلان يحيى بن سعيد امام وعبد ربه بن سعيد ايضا ثقة من رجال الجماعة وسعيد هو اضعفهم رحمه الله ولهذا الخبر من طريقه. وهذا الخبر جاء مرفوعا كما تقدم - 00:45:41ضَ
آآ عند هؤلاء عند هؤلاء والحديث رواه احمد روى احمد من طريق اخر من طريق شعبة عن محمد بن عبد الرحمن الانصاري فريق شعبة عن محمد ابن ابن عبد الرحمن الانصاري - 00:46:02ضَ
قال قالت لي عمرة بنت عبد الرحمن. قالت لي عمرة بنت عبد الرحمن اه اريد ان اه تعطيني عرضا وقالت له اه اشتري ارضا. في قصة ذكرتها رحمها الله فان عائشة رضي الله عنها قالت - 00:46:20ضَ
ان كسر عظم الميت مثل كسره حيا جعلته موقوفا على عائشة وهذا الاسناد صحيح واثبت من ذاك الاسناد الظاهر والله اعلم يعني ان الحديث موقوف ليس مرفوع وقد صححه البخاري رحمه الله في التاريخ صحح - 00:46:35ضَ
وقفه عليها رضي الله عنها طبعا لان حرمة المسلم باقية مسلم باقية ولا تتغير فهذه وتدل على ان ان ان الرواية موقوفة احمد الثاني. جاء عند ابن ماجة عن ام سلمة رضي الله عنها حديث من طريق اخر - 00:47:01ضَ
ان بلفظ حديث عائشة ان كسر عظم الميت ان كسر عظم الحي مثل كسري ميتا كما في الحديث ان عظم الميت مثل كسر عظمه حيا العظم ميت مثل كسره حيا - 00:47:30ضَ
وزادت في روايتها في الاثم ان كسر عظم الميت مثل كسر عظمه حيا في الاثم وهذا الحديث من طريق عبد الله بن زياد ابن سمعان عبد الله بن زياد وقيل انه ابن سمعان وقيل اخر فهو دائر اما انه متروك اذا كان من سمعان - 00:47:52ضَ
او ان كان غير ابن سمعان اذا لم يكن جده بن سمعان فهو رجل مجهول. رجل مجهول الحديث ضعيف في هذه الرواية والعلماء مجمعون على ان هذا الفعل لا يجوز. لكن لا يترتب عليه قصاص - 00:48:13ضَ
يترتب عليه قصاص وجاء ما يدل على تعظيم امر الميت وانه نهي عن وطئ القبر والاثم في وطئ القبر اخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا فاذا كان هذا - 00:48:29ضَ
في وضع القبر مع انه لا يصل جسده وجسده بعيد فكيف اذا وقع ذلك بكسر عظمه. فهو الامر اعظم واعظم يبين صحة هذا المعنى وان العلماء اتفقوا على مثل هذا وانه لا يجوز مثل وان كرامته - 00:48:48ضَ
وانه لا يجوز ذلك ولهذا آآ يسعى في اكرامه وستره حتى يدفنوا كما تقدم الاخبار الشهادة الدالة على هذا كما في الحديث الصحيح لان احدكم احدكم على جورا فتخلص الى جلده - 00:49:07ضَ
خير لهم ان يقع على قبر يقع على قبر ورد في هذه الاخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن ابي بن كعب رضي الله عنه ان ادم عليه الصلاة والسلام قبضته الملائكة - 00:49:30ضَ
وغسلوه وكفنوه وحنطوه وحفروا له والحدوا وصلوا عليه ثم دخلوا قبره ثم ثم دخلوا قبره فوضعوه في قبره وضعوا عليه اللبن ثم خرجوا من القبر ثم حثوا عليه ثم قالوا يا بني ادم - 00:49:47ضَ
هذه سنتكم. رواه عبدالله بن احمد في المسند وهذا الحديث من طريق عند مسند وهذا عند عبد الله من زوائد من زوائد عبد الله يعني ما رواه عبدالله عن غير ابيه عن غير ابيه. الطريق الحسن او البصري - 00:50:11ضَ
عن عتي ابني ضمرة التميمي عن ابي ابن كعب رضي الله عنه وعتيب بن ضمرة هذا قال في التقريب انه ثقة انه ثقة ووثقه ابن سعد والعجري وثقه ابن سعد العجري وبعضهم جهله كابن المديني المديني جهل حاله رحمه الله - 00:50:31ضَ
والخبر وقع في اختلاف مثل ما وقع في خبر عائشة الذي قبله فقد رواه الطيالسي وقد رواه الطيالسي يعني ابو داوود الطياري اسمه وقوفا ومرفوعا مرفوعا ورواه الحاكم مرفوعا. رواه الحاكم مرفوعا مختصرا. ليس بهذه القصة التي ذكرت - 00:50:56ضَ
في رواية الامام احمد و رواية الحاكم آآ عن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي ادم غسلته الملائكة بالماء وترا والحدو له وقالوا هذه سنة ادم في ولده. سنة ادم في ولده. يعني ذكروا اخر الحديث. والحديث كما تقدم مداره على عتي - 00:51:21ضَ
ابن وعتيبة ليس في ذاك المشهور وقول الحافظ انه ثقة محتمل ربما على غير عادته رحمه الله وهذا قد يقع له لان مثل من يوثقه العجل وابن حبان احدهما وكلاهما - 00:51:48ضَ
الحافظ في العاد يكون يقول مقبول لكن ربما انه ايضا لانه وثقه ايضا لا يعتمد توثيقه عنده لانه كروايته يعني تكلموا في مسألة توثيقه رحمه الله واشار الى هذا حجر في كلام الله وفي - 00:52:08ضَ
مقدمات الفتح في مقدمة الفتح اشار الى شيء من هذا فعتيب بن ضمرة قد يقال انه لا يحتمل منه هذا هذا العصر العظيم وخصوصا في مثل هذه القصة ولهذا قيل - 00:52:34ضَ
ان الثابت انها موقوفة لا مرفوعة الى النبي عليه الصلاة والسلام. وبالجملة ما دل عليه خبر ابي بن كعب ثابت في الاخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام ومضى شيء من ذلك وسيأتي - 00:52:53ضَ
ايضا اخبار في هذا اول ما يتعلق بالغسل والكفن والحنوط لانهم قال غسلوه وكفنوه وحن وحنطوه حفروا له كل هذا متفق عليه. والحدوا له وفي اشارة هي مشاة لحد. اللحد وهذه سيأتي وصلوا عليه ثم دخلوا قبره فوضعوه في - 00:53:09ضَ
قبره وضعوا عليه اللبن ثم خرجوا من القبر ثم حثوا عليه فما دل عليه هذا الخبر من هذه الاحكام كله ثابت في الاخبار الصحيحة مسألة اللبن هذه جاءت في في هذا الخبر - 00:53:29ضَ
يأتي بعض الاثار وستأتي ان شاء الله. ثم قالوا يا بني ادم هذه سنتكم وكأنه والله اعلم ما وقع آآ منهم في اخذه والرفق به عليه الصلاة والسلام والاحسان اليه بالغسل والكفن ونحو ذلك مما مما جاء في هذا الخبر. فهذه الجمل كلها ثابتة في الاخبار كما سيأتي اشار اليه - 00:53:47ضَ
ان شاء الله قال رحمه الله باب ما جاء في غسل احد الزوجين للاخر عن عائشة رضي الله عنها قالت رجع الي النبي صلى الله عليه وسلم من جنازة بالبقيع. وانا اجد صداعا في رأسي واقول وا رأساه - 00:54:18ضَ
فقال بل انا ورأسه ما غرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. رواه احمد وابن ماجه وهذا روى احمد بن اسحاق عن يعقوب ابن عتبة عن الزهري - 00:54:37ضَ
عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عنها رضي الله عنها رضي الله عنها ورواه البيهقي في الدلائل من رواية محمد بن اسحاق عن يعقوب بن عتبة وهذا ابن مغير الثقة - 00:55:01ضَ
صرح بالتحديث عند البيهقي في الدلائل فقال حدثني يعقوب ابن عتبة عن الزهري ورواه ابو يعلى ايضا في مسنده دلوقتي محمد بن اسحاق قال حدثني الزهري لم يذكر يعقوب بن عتبة - 00:55:16ضَ
عن عبيد الله بن عبدالله عن عائشة رضي الله عنها وصرح عند البيهقي في الدلائل وعند لكن عند البيهقي صرح عن يعقوب بن عتبة عند ابي علا صرح اسقط وهذا قد وقع له في اخبار عدة - 00:55:34ضَ
مثل هذه الرواية احيانا يروي عن يعقوب العنف واحيانا يرويه عن شيخ يعقوب بن عتبة وكأن هذا والله اعلم انه اه يرويه عن يعقوب عتبة ثم بعد ذلك ادرك الزهري او لقي الزهري فرواه عنه فرواه عنه - 00:55:51ضَ
وفرواه عنه ولا يقال انه يعني ان رواية ان روايته عن يعقوب يدل على انه دلس عن الزهري لانه صرح عن الزهري لو قال مثلا عن الزهري في رواية ابي يعلى - 00:56:10ضَ
وقال عن الزهري محتمل انه اسقط يعقوب عتبة فلا يدل فلا يستفاد منها بل يستفاد منها من رواية البيهقي ان بينهما واسطة لكن ما دام صرحا في كلا الطريقين عن يعقوب نتوة قال حدثني وعن الزهري قال حدثني فلا تفسير له الا انه رواه عن يعقوب عتبة اولا ثم بعد ذلك لقي شيخ يعقوب بن عتبة والزهير - 00:56:28ضَ
وصرح عنه وهذا يقع اه كثيرا في الاسانيد وقد وقع لابن اسحاق بعض الروايات عن يعقوب بن عتبة في مثل هذه الطريقة الخبر جيد على هذا لان ابن اسحاق انما - 00:56:56ضَ
آآ يخشى من تدليسه اذا صرح روايته من درجة الحسن وخبره الذي رواه لا نكارة فيه ولا غرابة ولان له شاهد ايضا في المعنى آآ من الحديث الذي بعده وهذا الخبر في قوله في قولها رضي الله عنه وانا اجده صداعا في رأسي واقول رأسه - 00:57:12ضَ
فقال بل انا ورأسه. فيه دلالة وهذا تقدم الكلام عليه في باب الاستسقاء في قوله عائشة رضي الله عنها في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة انكم قد شكوتم جدب دياركم واستيخار المطر عن ابان زمن ووعدكم ان تدعوه ويستجيب لكم - 00:57:36ضَ
الحديث في هذا ايضا قالت رضي الله عنها وانا اجدعها في دواء الدلالة على الجواز مثل هذه الشكوى وانه لا لا يعتبر من تسخط ولا من الجزم وخصوصا اذا كان على سبيل الخبر يخبر - 00:57:55ضَ
الرجل اهله والمرأة تخبر زوجها. ويخبر الرجل قرابة او صديق على سبيل الخبر. هذا واقع والنبي عليه وان ابن مسعود رضي الله عنه اه لما قال يا رسول انك توعى كوعكا شديدا. قال اجل اني اوعك كما يوعك رجلان منكما - 00:58:13ضَ
الحديث فالنبي اخبر عليه الصلاة والسلام بشدة ما يصيبه وفي احاديث كثيرة في هذا فهذا لا بأس به بلا خلاف اذا كان على سبيل الخمر. كذلك اذا كان على سبيل الشكوى التي يكون على سبيل الاسترواح - 00:58:33ضَ
والتفريج عن النفس لا على سبيل الضجر والتضجر والتسخط. وذلك ان التشكي اما ان يكون على سبيل الضجر والتشكي والتسخط فهذا منهي عنه منهي عنه نوع من عدم الرضا بما قدر الله سبحانه وتعالى - 00:58:51ضَ
وقد يكون على سبيل على سبيل الاسترواح ارتياح النفس والتفريج عن الهموم. هذه النفس بطبيعتها ربما ايضا يأن للمريض لان المريض ربما انه يقع من هذا على سبيل تخفيف والتفريج عما هو فيه. وهذا وهذا التحقيق اشاره ابن القيم رحمه الله في علة الصابرين وقال انه هو التحقيق في مثل هذا - 00:59:12ضَ
الامام احمد رحمه الله احتج بهذا الحديث وما في معناه على جواز مثل هذه الشكوى والانسان قد يذهب الى المريض ويشكو له مثلا ما يقول اني اجد كذا اني اجد كذا اني اجد كذا فهذا لا بأس به - 00:59:41ضَ
واذا كان على سبيل الاخبار هذا لا اشكال فيه لا يعلم الا من جهة الخبر والتداوي مأمور به بعض العلماء وعزاه الى الجمهور انه مستحب فكيف يعلم كيف يكون التداوي قبل الاخبار؟ هذا لا خلاف فيه. انما اذا كان - 00:59:57ضَ
اخبارا على سبيل التشكيك ففيه التفصيل والتقسيم. والنبي عليه الصلاة والسلام عائشة تقول ذلك وقال بل انا ورأسه بل انا وا رأساه. ثم بعد ذلك اشتد به المرض عليه الصلاة والسلام بعد هذه الواقعة - 01:00:17ضَ
استمر به المرء ايام ثم توفي عليه الصلاة والسلام وهذا الخبر الذي عن عائشة يدل على ثبوت انه اصل في الصحيح نفس قصة يقول النبي عليه الصلاة والسلام عليها وقولها وا رأسها فقال انا في صحيح البخاري. في قصة وقعت لعائشة رضي الله عنها مع النبي عليه الصلاة والسلام - 01:00:34ضَ
وفي هذا الخبر عند احمد المجلس هذه الزيادة التي استدل بها الامام المج رحمه الله على ما بوب له وهو غسل احد الزوجين للاخر هذا الحديث من هذا الطريق دال على جواز الرجل لزوجه. ولا يقال انه بعد الوفاة قد فصمت العرى - 01:01:00ضَ
وانقطع ما بينهما يغسل الرجل زوجته بل دال على هذا وقول جماهير العلماء المالكية والشافعية عند الحنابلة هناك رواية توافق قول الاحناف وانها لا يجوز لانه آآ انتهت ما بينهما - 01:01:27ضَ
الرجل لا عدة عليه فليس هناك علاقة تربط بينه وبينهما فلهذا انتهى الامر بخلاف المرأة آآ بخلاف المرأة وغسل زوجها لانه اذا مات تعتد منه فلها بارتباط والعلقة بينهما لا زالت فلهذا وقع الاجماع كما سيأتي - 01:01:52ضَ
ان شاء الله في الحديث الذي بعده. فهذه المسألة وهو غسل غسلها لغسله لها الصحيح ما دل عليه الخبر عنه عليه الصلاة والسلام ثم هذا الخبر هذا الخبر ايضا من قوله عليه الصلاة وهو اصلح في الدلالة من الخبر - 01:02:18ضَ
الذي بعده اسرع في الدلالة بعده لان هذا من قوله عليه الصلاة والسلام وعن عائشة رضي الله عنها انها كانت تقول لو استقبلت من الامر ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نساء - 01:02:41ضَ
رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وهذا الخبر عندهم من طريق ابن اسحاق عن يحيى ابن عباد ابن عبد الله ابني الزبير وهو هنا روى احمد ابو داوود لكن عند احمد وابي داوود صرح صرح ابن اسحاق قال حدثني يحيى ابن عباد عند احمد وابي داوود صرح بالتحديث - 01:03:00ضَ
ومن جنس الخبر الذي قبله الحديث اسناده حسن ودلالته على الترجمة ظاهرة في قول عائشة رضي الله عنها استقبلت من الامر ما استدبرته استجبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نساه. فالرسول عليه السلام غسله - 01:03:29ضَ
آآ ال بيته علي وقوثم وجماعة اسامة والعباس العباس مجنون جا في روايات المقصود انه غسله الرجال رضي الله عنهم وتقول عائشة لو استقبلني ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نساؤه. الا نساؤه. دلالة على جواز ان تعصي المرأة زوجها - 01:03:49ضَ
هذا حكى عليه منذر جماعة حكوا عليه الاجماع اختلف الامر في غسل الرجل امرأته قالوا لانه كما تقدم لا زالت العلقة باقية بينهم ولهذا تعتد المرأة من زوجها لا زالت في عدة منه - 01:04:14ضَ
يأتي عدة منه ما دام ان انه مات وهي في حباله في هذه الحال تغسله وكذلك لو كان الطلاق رجعيا ولا زالت في العدة ايضا هي كذلك ايضا وان كان في خلاف في خلاف لكن - 01:04:35ضَ
هذا هو الصواب هذا هو الصواب وينبغي الخلاف على جواز استمتاعه بها اذا كانت رجعية ذكروا خلاف عن بعضهم لكن الصواب هو هذا القول فالمقصود انه انه يجوز لها ان تغسله حكوا عليه بالاجماع كما - 01:05:00ضَ
قدم على قول عائشة رضي الله عنها يقول وقد ذكرنا ان الصديق اوصى اسماء زوجته ان تغسله فغسلته وهذا ايضا اه عن اسماء رضي الله عنها او عن الصديق رضي الله عنه نوصى اسماء بنت عميس زوجة ان تغسله وغسلته - 01:05:19ضَ
وهذا بمحظر من الصحابة وهذا الاثر رواه عبد الرزاق وابن ابي شيبة في رواية ابن ابي مليكة ان الصديق ان اوصى اسماء وهذا الاثر منقطع لان عبد الله بن عبيدالله بن ابي مليكة لم يدرك - 01:05:44ضَ
ابو بكر الصديق رضي الله عنه لم يدركه لكن جاء له طريق اخر طريق اخر بالرواية عن محمد عبدالرحمن بن ابي ليلى عن عن حكم عن الحكم عن عبد الله ابن شداد عن الحكم ابن طيبة عن عبد الله ابن شداد - 01:06:05ضَ
وهذا فيه ضعف جهة ابن ابي ليلى وقيل ابن شداد ايضا لم يدرك ابا بكر لكنه يشهد لهذا الخبر في وصيتي ابي بكر ان تغسله وهو شاهد لقول عائشة رضي الله عنها من هذه الجهة ومن جهة ان من الجهة الاقوى انه بمحضر من الصحابة - 01:06:29ضَ
بان موت ابي بكر هو في الصحابة كانوا متوافرين وكانوا مجتمعين كانوا مجتمعين في زمن ابي بكر لم يتفرقوا ثم في موت ابي بكر اجتماع اعظم فمثل هذا الامر شهدوه - 01:06:47ضَ
وطلعوا عليه واقروه وجاء في الموطأ انها رضي الله عنها كما في رواية ايضا ابن ابي شيبة ابن ابي شيبة قال وكانت صائمة وان ابا بكر رضي الله عنه عزم عليها ان تفطر وانها افطرت من اخر النهار قبل غروب الشمس - 01:07:04ضَ
اخذا بعزيمة ابي بكر رضي الله عنه في اخر حياته رضي الله عنه خشية خشي ان يشق ذلك عليها وهي صائمة في الموطأ كما تقدم انها رضي الله عنها لما غسلته قالت ان اليوم شديد الوضع - 01:07:23ضَ
وجاء في رواية قالت ان انها صائمة فهل علي غسل علي غش وهذا قديم يطعن في رواية ذكر انها افطرت افطرت الروايات اكثرها لم تذكر انها صائمة الا رواية وفيه ان الصحابة رضي الله عنهم قالوا لا غسل عليها. لا غسل عليها معنى انه لا يلزمك شيء. الشاهد ان الصحابة متوافرون على هذا - 01:07:39ضَ
واقروها رضي الله عنها على مثل هذا. وسبق اثر عائشة وحكي الاجماع على ذلك وان هذا لا بأس به ولو كان بحضرة الرجال. دلالة على جواز ذلك ولو وان كان الاصل ان الجنس يغسله الجنس. الرجل يغسل رجل والمرأة تغسل المرأة - 01:08:10ضَ
هذا هو الاصل في القرابات انه لا يغسل الانثى الا الاناث. ولا يغسل الرجل الا الرجال. لكن بين الرجل وزوجه يجوز للرجل ان يغسل زوجته كما هو قول جماهير العلماء - 01:08:29ضَ
ودلالة خبر عايشه رضي الله عنه على هذا. وغسل المرأة لزوجها دل عليه خبر عائشة وحكوا على ذلك الاجماع كما تقدم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:08:44ضَ
- 01:09:02ضَ