التعليق على المنتقى للإمام المجد ابن تيمية
التعليق على المنتقى للإمام المجد [152] | كتاب الزكاة: باب زكاة الزرع والثمار
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين بعد هذا اليوم الاحد الحادي والعشرين من شهر ربيع الاخر لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ
منتدى الدرس من باب زكاة الزروع والثمار قال الامام المجد والبركات عبد السلام تيمية الحراني رحمة الله علينا وعليه الملتقى في الاحكام كتاب الجاكات باب زكاة الزروع والثمار عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء في فيما سقت الانهار - 00:00:30ضَ
والغيم العشور وفيما سقي بالثانية نصف العشور. رواه احمد ومسلم والنسائي وابو داوود. وقال الانهار والعيون وهذا الحديث رواه هؤلاء من طريق ابن وهب عن عمرو ابن الحارث عن ابي الزبير - 00:01:00ضَ
انه سمع جابرا رضي الله عنه وكذا يعني عند البقية كما تقدم لكن عند ابي داوود من هذا الطريق وقال عن ابي الزبير عن جابر عن ابي الزبير عن جابر - 00:01:28ضَ
وعند البقية ان ابا الزبير صرح بالسماع جابر رضي الله عنه وهذا الخبر دليل بين لما بوب له رحمه الله فيما يتعلق بزكاة الزروع وسيأتي ذكر دليل الشق الثاني والثمار في الحديث الذي بعده حديث ابي سعيد الخدري - 00:01:48ضَ
وهذا الحديث مع ما بعد حديث ابن عمر دليل بوجوب الزكاة في الزروع في مشقة الانهار والغيم العشور فيما يسقى بالانهار والغيم آآ ما يكون من الطل والبرد وكل ما - 00:02:13ضَ
لا يكون فيه مؤونة ففيه العشر فيه العشر عشرة بالمئة من هذا الناتج لكن بشرط بلوغ النصاب كما من سيأتي في حديث ابي سعيد رضي الله عنه وفيما سقي بالسانية نصف - 00:02:39ضَ
العشور نصف العشور يعني نصف وهو خمسة في المئة وفي هذا دلالة على ان الزكاة اختلف مقدارها بحسب المال المزكى اقل نسبة في الزكاة هي نسبة زكاة التجارة وهي اثنان ونصف في المئة وقد يكون في بعض زكاة - 00:03:00ضَ
الحيوان في من الابل والبقر والغنم ما هو اقل من ذلك كما تقدم الاشارة اليه في مسألة الوقص وان الوقت قد يكون كثيرا جدا وخصوصا في الغنم كما تقدم الاشارة اليه في حديث انس رضي الله عنه او فيما كتبه - 00:03:29ضَ
في كتاب بكر رضي الله عنه الذي اعطاه لانس رضي الله عنه في بيان زكاة بهيمة الانعام هذا الحديث فيه بيان قدر مخرج وانه على نوعين او قسمين يخرج من الزروع العشر وتارة يخرج من الزروع نصف - 00:03:50ضَ
العشر وهذا القدر هذا القدر بحسب المؤونة. ولهذا قال فيما سقت الانهار والغيب لانه لا يكون فيه مؤونة كل ما يكون سقيه اه مباشرة بالماء النازل مثلا من السماء او من عيون تجري - 00:04:14ضَ
او ما كان اه يشرب بعروقه نحو ذلك فهذا لا مؤونة فيه. وان كان صاحب هذا الزرع ربما يعدل الماء ربما آآ يعدل ما يجري منه من نهر او عين او نحو ذلك - 00:04:40ضَ
فان هذا لا يؤثر في نقص الواجب من العشر الى نصف العشر. وذلك انها ليعمل مرة واحدة يعمله مرة واحدة. ثم بعد ذلك هذه هذه الزروع يجري عليه هذا الماء دون ان يعمل دون ان يعمل - 00:05:05ضَ
بل يعدله مرة واحدة ولهذا في نفس الخبر هل فيما شقت الانهار والغيم؟ العشر معلوم ان مثل هذه الاراضي التي تشقى بهذا الماء لابد ان اه يعني يكون تعديل مجرى الماء. كما انه اول ما يبذر البذر يزيل ما في الارض مما يمنع نبات البذر - 00:05:26ضَ
يزيله ويهيئ الارض آآ يزيل ما كل ما يكون سببا بعدم نباة الارض ولا يؤثر في نقص الواجب بل واجب العشر ولهذا قال وفيما سقي بالسانية الثانية كما سيأتي في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيما سقي بالنضح - 00:05:54ضَ
بمعنى انه يحمل الماء انه يسقي الماء من البئر يقال في اللفظ عند مسلم السانية ومن معه احمد والنسائي وكذا ابو داوود الثانية من سنة يسنو والسنة هو الارتفاع وذلك ان السانية - 00:06:24ضَ
يكون برفع الماء اما ان يكون بمكره يسمى دولاب يؤخذ الماء عن طريق سحبة اما بالبقر او ان يحمل الماء على ظهور الابل ثم يصب وهذا حين كان الامر كذلك - 00:06:49ضَ
قديما وربما يوجد في بعض البلاد على هذا الوجه. في بعض البلاد على هذا الوجه. فلهذا فيما يكون فيه مشقة وعمل فهذا مقابل هذا العمل ان نقص الواجب وكان على النصف - 00:07:15ضَ
مما يجب آآ في الشيء الذي لا عمل فيه وهو ما يسقى عن طريق الانهار والغيب وفيما سقي بالسانية نصف العشور وعند ابي داوود الانهار والعيون الانهار والعيون وسبق الاشارة الى طريق ابي داوود طريق ابي الزبير عن عن جابر والمعنى انه في لفظ مسلم معه الانهار والغيب وفي لفظ ابي داوود - 00:07:34ضَ
قال نهار والعيون وسيأتي ذكر ايضا العيون جاء عند البخاري. ولهذا قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا او كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر - 00:08:10ضَ
رواه الجماعة الا مسلما لكن في لفظ النسائي وابي داوود وابن ماجة بعلا بدل عثريا. ينقال او كان عثريا وهذا الحديث عندهم عند هؤلاء يعني الجماعة الا مسلم من طريق الزهري عن سالم عن ابيه. وكذا لفظ ابي داوود من هذا الطريق. لفظ - 00:08:40ضَ
داوود في قوله بعلا من طريق اه زهري عن سالم عن ابيه وهو اسناد صحيح. هذا اللفظ عند عند النسائي وابي داود وابن ماجة وهذا الحديث ايضا في معنى ما تقدم عن جابر فيما شقت السماء - 00:09:06ضَ
فيما شقت السماء يعني من طريق السحاب الاول الان نعم الاول في مشقة الانهار والغيب نعم وفي عند مسلم وعند البخاري فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا او كان عثريا العثري - 00:09:29ضَ
هو الذي يشرب بعروقه وفي الغالب ان هذا اما ان يكون ارظ قريبة من نهر او قريبة من ابار كثيرة ونتيجة كثرة الابار ولا تكون الابار نازلة مثلا او بعض الابار - 00:09:54ضَ
التي آآ تكون كالغيل يعني بمعنى انها ما يدرك يمكن ان يطاله الانسان وان يشرب هذه في الغالب ان هذه الارض تكون ندية تكون ندية ولهذا لو حفر الانسان فيها - 00:10:13ضَ
ان تكون ندية هذه حين يبدر فيها فان الحب يعلق الارض وصول الماء اليه ماذا لا يحتاج الى السقي لان الماء يصل اليه لنداوة الارض ولهذا قال او كان عثريا او كان عثريا - 00:10:30ضَ
وقيل ان العثر من العاثور وهو الشيء الذي يعثر فيه وهو ان تكون الارض مثلا قريبة من نهر مثلا فيضع لها سواقي يضع لها سواقي ويجريها من هذا النهر حتى يجري على ارضه - 00:10:55ضَ
فالذي يأتي لا للشواقي ربما يعثر فيها وربما يسقط سمي هذا وعلى هذا لا مانع ان يكون العثري كل ما ساق سقيا بنفسه كذلك البعل والبعل هي الارض ايضا التي تكون مرتفعة تكون مرتفعة. ويكون الماء قريبا منها. ويكون الماء قريبا منها - 00:11:14ضَ
ولذا لا تحتاج الى سقي لانها اما ان الماء يمكن ان يجرى اليها او ان الارض ندية فالعلة في هذا هو انه لا مؤونة في جلب الماء ولهذا قال او كان عثريا العشر - 00:11:37ضَ
العشر ذو عشرة في المئة لو انه نتجت الارض الف صاع فالواجب مئة صاع الواجب مئة صاع وهو العشر. وفيما سقي بالنظح وهو الشاني المتقدم النظح انه ينظح الماء يؤخذ - 00:11:55ضَ
ذي قرب ويسمى الغرب من جلد او غيره من ما يحمل الماء تكون قرب كبيرة تسحب عن طريق بكرة اه اما بالابل او بالبقر او غير ذلك فهذا فيه نصف العشر فيه نصف العشر - 00:12:20ضَ
وعلى هذا اتفق العلماء ايضا في هذا العصر وقبله بزمن ان كل ما استجد من الات اه هي في حكم ما شقي بمؤونة فما يشقى عن طريق المكاين مثلا ففيه نصف العشر - 00:12:44ضَ
ما يشقى عن طريق الرشاشات في نصف العجوب. كل ما يكون فيه عمل فانه يكون نصف العشر. ولهذا هذه رشاشات ربما تعمل بالتوقيت ربما تكون عن طريق التقطير يعني انها تسقي بنفسها. تسقي بنفسها عن طريق التوقيت - 00:13:05ضَ
لكنها بذل فيها المال بذل فيها المال فصار فيها مؤونة وقد تكون المؤونة كثيرة من رحمة الله سبحانه وتعالى خفف الواجب فيها. خفف الواجب فيها مراعاة لما بذل فيها من مال. فكان الواجب - 00:13:30ضَ
فيها نصف العشر فلو انه انتجت ارضه مثلا الف صاع فان الواجب فيها خمسون صاعا خمسون صاعا هذا هو الواجب قوله عليه الصلاة والسلام في العشر ونصف العشر هذا بيان قدر المخرج - 00:13:50ضَ
المخرج ولهذا قال الجمهور هذا الحديث هذا الحديث لا دلالة فيه في وجوب الزكاة في كل ما يخرج من القليل او كثير قليل او كثير وانه لا يحد بنصاب. انه لا يحد من خلافا لابي حنيفة رحمه الله. وخالفه صاحباه ابو يوسف ومحمد فوافق - 00:14:14ضَ
الجمهور في هذا وقالوا ان حديث ابي حديث جابر وابن عمر رضي الله عنهم مخصوص بحديث ابي سعيد الخدري الاتي وهذا واضح وبين وهم قالوا ان حديد جابر عام ودلالة العموم قطعية - 00:14:42ضَ
حديث ابي سعيد خاص الذي فيه خمسة اوس ودلالة الخصوص قطعية. فاحتقنا للوجوب وقلنا يجب في القليل لكن هذا قول ضعيف. وهم لم يلتزموه اصلا ولم يقولوا بعمومه ولم يطردوا عموم هذا الخبر - 00:15:04ضَ
بل خصوه بالقصب والحطب واشياء عند التتبع قوله في هذا فانهم ما اجروه على العموم خصوه ومع ان تخصيصه ليس بنص بمجرد نظر نظروا في هذا فاذا كانهم خصوا بعض ما ينبت فينا الارض - 00:15:24ضَ
بمجرد هذا النظر فكيف لا يخص النص الذي هو عموم لم يقصد فيه بيان المخرج منه بيان المخرج انما قصد بيان قدر المخرج. لا قدر المخرج منه فكيف لا يخص - 00:15:45ضَ
بنص صريح وواضح وفيه بيان قدر المخرج منه مع ان هذا الذي لم يقولوا به هو عين النظر والقياس الذي هم يخصون به يخصون به وهم خصوا بقياسات ضعيفة. خصوا بقياسات ضعيفة. فكيف يترك القياس ايضا - 00:16:07ضَ
دليل اخر مسألة القياس الصحيح القياس الواضح البين في شكوات الاموال وانه عند النظر في هذه الاموال الزكوية كلها لم لا تجب الزكاة الا في قدر محدد الا في زكاة الذهب - 00:16:35ضَ
والفضة والابل والبقر والغنم الزكاة وكذلك ايضا في غيرها مثلا في غيرها مثلا لكن ربما جاء في ما لا يشترط فيه النصاب على الصحيح لكنه ليس ما هو الزكوية ليس من الاموال الزكاة وهو الركاز لكن اموال الزكاوية واموال الزكاوية كلها - 00:16:59ضَ
اجمع العلماء على انها مقدرة بنصاب فكان القياس الصحيح يقتضي ان تكون الزروع والثمار ايضا مقدرة بنصاب لا من جهة القياس والنظر الصحيح ولهذا كان الصواب المقطوع به هو قول جماهير العلماء في هذه المسألة - 00:17:33ضَ
لكن الجمهور وقع خلاف بينهم في ماء يجب فيه من هذه الزروع ولهذا في حديث سعيد الخدري اشارة الى هذه المسألة ولهذا قال وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا قبل ذلك - 00:18:02ضَ
قبل ذلك في هذه المسألة آآ ورد اخبار اخرى ايضا دالة على هذا المعنى وقد روى الحاكم والطبراني وغيرهما في حديث عمرو بن حزم حديث عمرو بن حزم المشهور في هذا الباب - 00:18:31ضَ
الذي آآ كتبه النبي عليه في حديث عمرو بن حزم عند الحاكم والطبراني والطحاوي وفيه جملة من هذه مسألة زكاة الزروع والثمار وان في هذا الكتاب في حديث عمرو ابن حزم - 00:18:50ضَ
ان فيما سقي بالنرعى وكان سيحا او بعلا ما كان سيحا او بعلا وبلغ خمسة اوسك ففيه العشر وبلغ خمسة امسك فيه العشب ان كل ما كان سيحا او بعلا - 00:19:09ضَ
ففيه العشر اذا كان خمس اذا كان خمسة اوسق وهذا الحديث جمع بين حديث جابر وحديث ابن عمر ما حديث ابي سعيد الخدري ابن عمر فيه قدر المخرج وحديث سعيد الخدري قدر المخرج منه - 00:19:30ضَ
تبين في حديث عمرو ابن حزم ان الزكاة الواجب العشر وحديثنا وهذا حديث فسر في حديث جابر ابن عمر انه ابن عمر انه العشر ونصف العشر. على حالتين وعلى قسمين - 00:19:51ضَ
وان الواجب خمسة اوسك وان القدر المخرج منه هو خمسة اوسق وهذا صريح وبين في هذا وعلى هذا على حديث عمرو بن حزم لا يقال عام خاص بل يقال حديث جمع بين امرين لكن على حديث - 00:20:07ضَ
بالنظر الى حديث ابي سعيد الخدري ما حديث ابن عمر ابن عباس فانه من باب العام والخاص ايضا روى النسائي وابن ماجه رواية ابي بكر بن عياش عن عاصم بن بهدلة عن ابي وائل عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه - 00:20:29ضَ
ان النبي عليه الصلاة والسلام لما بعثه الى اليمن امره ان يأخذ العشر ونصف العشر ان امره انه قال قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرني فيما سقت السماء العشر وبما - 00:20:50ضَ
سقي بالدوالي نصف العشر. فيما سقت الشمال عشر وفي بالدوالي وهو يجعب ويرفع من البئر وهو ما يكون بالنضح والسانية. ففيه نصف العشر. وهذا وان كابرويت ابي وائل عن معاذ رضي الله عنه وهو - 00:21:10ضَ
فيه انقطاع لكنه اه يشهد له ما تقدم من اخبار في هذا الباب في الحديث ان لم يكن صحيح فهو من باب الحسن لغيره وحديث عمرو بن حزم اللي سبق لشرائع عند الطبراني - 00:21:30ضَ
والطحاوي والحاكم اه ذكر يعني وذكر الحافظ ابو حاتم رحمه الله وكذلك اه عثمان ابن سعيد الدارمي وابو جرعة انهم قالوا عنه حديث موصول حسن الاسناد انه حديث موصول حسن الاسناد - 00:21:48ضَ
هذا ذكره البيهقي عنه قال ان ابا زرعة وابا حاتم عثمان ابن سعيد قالوا انه حديث موصول حسن اسناده وذكر عن الامام احمد رحمه الله انه صححه هؤلاء الائمة الحفاظ الكبار رحمة الله عليهم - 00:22:17ضَ
صححوا هذا السند وهذا الحديث وفي هذه اللفظة في الجمع بين ذكر قدر المخرج وقدر المخرج منه في لفظ واحد. العشر من خمسة وانه لا يجب العشر فيما دون خمسة او سوق - 00:22:38ضَ
قال وعن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة وليس في ما دون خمس اواق صدقة ولا فيما دون خمس دود صدقة رواه الجماعة. وهذا الحديث تقدم للاشارة اليه ايضا - 00:22:58ضَ
تقدم في مسألة منها زكاة الذهب والفضة ومن طريق عمرو ابن يحيى ابن عمارة ابن ابي حسن عن ابيه يحيى ابن عمارة ابن ابي حسن المدني عن ابي في سعيد رضي الله عنه - 00:23:22ضَ
الا انه عند ابن ماجة يحيى ابن عمارة وعباد ابن تميم عن ابي سعيد الحديث عند الجماعة كما ازاه المصنف رحمه الله هذا لفظ جمع وفي لفظ لاحمد والنشائي ليس فيما دون خمسة او ساق من تمر ولا حب صدقة. ولمسلم في رواية من ثمر - 00:23:38ضَ
بالثاء ذات النقط الثلاثة يأتي ان شاء الله ان شاء الله لكن قوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة هذا اخذ به جمهور العلماء وان الواجب وان هذا هو القدر الواجب - 00:24:05ضَ
القدر المخرج القدر المخرج القدر او قدر مخرج منه. قدر المخرج منه. وانه لا بد ان يكون المخرج منه ان يكون خمسة اوسم والذي حديث ابن عمر ابن عباس حديث ابن عمر وجابر - 00:24:29ضَ
القدر المخرج وهو عشر العشر او نصف العشر. وهذا قدر المخرج منه وعلى هذا فالحديثان لا تعارض بينهما ولا تظاد بينهما بل حديث ابي سعيد الخدري مبين ونوضح وذاك حديث عام وهذا حديث خاص وهذا حديث خاص - 00:24:47ضَ
في بيان انه لا يجب الا بقدر خمسة اسق والوشق ستون صاعا وهذا سيأتي ان شاء الله وخامسة اوسوق ثلاثمائة ثلاث مئة صاع وجمهور العلماء على ان الزكاة يجب في الحبوب - 00:25:15ضَ
الحبوب اذا كانت مدخرة مقتادة وكذلك الثمار من التمر والعنب هذا قول مالك والشافعي. اما ابو حنيفة فانه اوجبها في كل جميع هذه الحبوب اه سواء كانت تدخر او لا تدخر واوجبها في الخضروات وغير ذلك - 00:25:43ضَ
لكن الصواب قول الجمهور الا ان الجمهور اختلفوا فذهب احمد رحمه الله الى انه لا يجب لا تجب الزكاة الحبوب الا اذا كانت وادخر مدخرة مكيلة مدخرة مكيلة وكيلة زاد مالك والشافعي ان تكون - 00:26:12ضَ
مقتات مقتاتة القوت المعتاد. لا القوت الذي يكون على سبيل الدواء ولا القوت العارض انما تكون مقتاتة من حب القمح والشعير والذرة والدخن ونحو ذلك من الحبوب من الحبوب يأتي ان فيه خلاف منهم من خالف ويأتي ذكر ان شاء الله على حديث ليس في الخضروات صدقة - 00:26:38ضَ
لكن الجمهور قالوا انها تجب في كل حب مكيل مدخر واستدلوا من نفس الحديث من قوله خمسة اوساق لانه لا بد ان يكون لذكر التوثيق فائدة وذكر التوثيق يدل على انها موسقة - 00:27:13ضَ
وانها تكال ايضا ذكر التوثيق يدل على انها يابسة انها يابسة من الحبوب والثمار لكن ما يتعلق الاقتيات هذا فيه خلافة قيد المالكية والشافعية ايضا بقيد الاقتيات وذهب الامام احمد رحمه الله عن مشهور المذهب انه لا يشترط الاقتيات - 00:27:36ضَ
فيجب في كل انواع الحبوب وان لم تكن مقتاتة مثل حب الرشاد والحلبة والكمون مجبرة سائر انواع الحبوب التي هي نوع بعض الحبوب من التوابل وانواع اخرى من الحبوب التي لا تكون مقتاتة على الوجه المعتاد - 00:28:10ضَ
وهذا اظهر لما في رواية مسلم ولا حب ولا حد وهذا عموم مقصود فيدخل فيه جميع انواع الحبوب وقوله ولا حب يدل على انها موسقة وانها تيبس وانها تدخر وادخر ولا يشترط في ذلك الاقتيات لوجود المعنى - 00:28:36ضَ
المذكور في قوله خمسة اوسق مع ذكر ولا احب فهذا هو المذهب ولهذا كان هو الاحوط وهو الاظهر من جهة الدليل ومن جهة المعنى وفي لفظ لاحمد ومسلم ليس فيما دون خمسة اوساق من تمر ولا حب صدقة. واللفظ الاول - 00:29:05ضَ
ليس بما دون الخامسة او سق صدقة وسيأتي الاشارة الى ان هذه الاوشك لا يكون بهذا القدر الا بعد ما تكون جافة يابسة ولهذا شرع الخرس حتى يعلم انها بلغت هذا القدر - 00:29:37ضَ
هذا واضح من احاديث قرص الثمار الثمار لان الخرس بالثمار الحبوب لا تخرس انما الخرس المعهود المنقول عن النبي وسلم انما هو في الثمار ايضا يدخل في قوله من تمر ما جاء في الرواية الاخرى عند مسلم من ثمر من ثمر - 00:30:01ضَ
وده يدخل في قول خمسة اوسق ما يكون من الثمار ما يكون من الثمار مما لا يكون مقتات في العادة من من الحبوب التي لا تكون مقتاتة في كالعادة وهناك انواع من الحبوب - 00:30:33ضَ
آآ تكون ثمرا الجوز واللوز والفستق فهذا لا تجب فيه الزكاة عند الاكثر او عند مالك والشافعي وتجب فيه الزكاة عند الحنابلة لانه داخل في قوله آآ داخل في معنى خمسة اوسك - 00:30:53ضَ
لانها توسق وبعضها يدخل في قوله ولا حب ولا حب ايضا يدخل فيه انواع من الحبوب مثلا مثل الفول والفاصوليا ونحو ذلك كل هذا تجب فيه الزكاة اذا بلغ خمسة - 00:31:15ضَ
اوشك في حديث عمرو ابن يحيى في حديث ابي سعيد اول عند الجماعة كما تقدم من طريق عمرو ابن يحيى عن ابيه يحيى ابن عمارة ابن ابي حسن عن ابي سعيد الخدي. اللفظ - 00:31:40ضَ
وهو لاحمد ومسلم والنسائي ليس فيما دون خمسة اوساق من تمر ولا حب صدقة من تمر ولا حب صدقة هذا هو من طريق محمد ابن يحيى ابن حبان عن يحيى ابن عمارة - 00:31:53ضَ
يحيى بالعمار فهذا الطريق من طريق محمد اويحيى ابن حبان والاول الذي قبلهم طريق عمرو بن عمرو بن يحيى. هو محمد بن يحيى بن حبان تابع محمد عمرو بن يحيى - 00:32:14ضَ
رواه عن ابي عن يحيى وهو والد عمرو كما رواه عمرو ابنه عن ابي سعيد رضي الله عنه. وهذي وهذا فيه من تمر ولا حب صدقة قال ولمسلم في رواية من ثمر - 00:32:27ضَ
يعني ليس في مدن خمسة اوسق من ثمر ولا حب. بدل تمر تمر لا رواية التي ذكرها الاولى بنقطتين تمر او تمر. والرواية الثانية بالثاء المثلثة. ولهذا نص عليها للاشتباه لانه قد لا يفرق في او - 00:32:47ضَ
تزول نقطة مثلا فلا يفرق بين تمر وتمر. ولهذا قال بالثاء ذات النقط الثلاث يشتبه التاء لان التشابه قريب وهذه الرواية التي ذكرها مسلم رحمه الله عنده من طريق عبد الرزاق - 00:33:13ضَ
عن الثوري عن اسماعيل ابن امية عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن يحيى ابن عمارة ابن ابي حسن عن ابي سعيد الخدري عن ابي سعيد الخدري وهذه الرواية آآ - 00:33:33ضَ
انفرد بها عبد الرزاق والحديث رواه مسلم من ثلاثة من ثلاث طرق رواه رحمه الله من ثلاثة او من ثلاث طرق وفيه انه من رواية الثوري رواه وكيع عن الثوري - 00:33:54ضَ
فواكيع عن الثوري عن اسماعيل ابن امية عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن يحيى ابن عمارة ورواه عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري عن اسماعيل ابن امية عن محمد ابن يحيى ابن حبان - 00:34:19ضَ
عن يحيى ابن عمارة ابن ابي حسن عن سعيد الخدري وايضا رواه يحيى ابن ادم عن الثوري عن اسماعيل ابن ويه عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن يحيى بن عمارة - 00:34:35ضَ
ابن ابي حسن عن ابي سعيد خدي هؤلاء الثلاثة الائمة الحفاظ وخصوصا وكيع عبد الرحمن المهدي بن حسان العنبري ومعهم يحيى ابن ادم رووه عن الثوري بلفظ من تمر ورواه عبد الرزاق - 00:34:47ضَ
عن الثوري فقال من ثمر وقد يكون بالنظر على طريقة اهل الحديث ان يكون الصواب رواية هؤلاء من تمر على طريقة المتأخرين كالنووي يقولون الروايتان صحيحتان ويقول ان النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بمرتين. وهذا فيه نظر - 00:35:07ضَ
في نظر الحديث واحد الحديث واحد وطريقه ومرجعه واحد. لكن في احدى الطريقين بالتاء ذات النقطتين تمر والثانية بالثاء من ثمر من ثمر لكن هذه الرواية من ثمر دلالتها ابلغ واظهر - 00:35:32ضَ
وهي حجة ظاهرة المذهب ان كل ما يكون من ثمار هذه داخل تحت هذه اللفظة ولا يدخل فيه الجوز واللوز والفستق وسائر ما يكون من هذه الحبوب وان لم تكن - 00:35:54ضَ
من القوت المعتاد من القوت المعتاد خلافا لمالك والشافعي قال رحمه الله وعن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الوشق ستون صاعا رواه احمد - 00:36:12ضَ
وابن ماجة ولاحمد وابي داوود ليس فيما دون خمسة اوساق جاكات والوشق ستون مختوما هاتان الروايتان الرواية الاولى التي عند احمد وابن ماجه اه من طريق عمو مرة عن ابي بختري سعيد بن فيروز عن ابي سعيد الخدري. عن ابي سعيد الخدري - 00:36:35ضَ
والرواية الثانية ايضا من طريق ابي عن ابي سعيد الخدري وابو البختري لم يسمع من ابي سعيد وهو دقة لكن لم يسمع ايش كمان نص عليه بعض الحفاظ كعبي داوود بل ابو داوود وعقب روايته رحمه الله قال لم لم يسمع من - 00:37:02ضَ
ابي سعيد لم يسمع من ابي سعيد سعيد واوبخت اسمه سعيد الفيروز ثقة من روى له الجماعة ومن الطبقة الثالثة في سنة ثلاثة وثمانين للهجرة للهجرة هذه الرواية استدل بها رحمه الله على ان الوسخ ستون صاعا. ستون صاع. لكن مرجعها - 00:37:22ضَ
الى ابي وانا قد رجعت هذه الرواية وجدت طريق اخر لهذا الخبر عند الدارقطني. عند الطين دارقطني هو طريق اخر من غير طريقة بالبختري من طريق عمارة اه طريق نعم - 00:37:48ضَ
ومن غير طريق ابي البختري وفيه ستون صاعا فيه ستون صاعا من طريق يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى تقدم عن ابيه يحيى بن ابي عمارة عن ابيها وهذا الاسناد - 00:38:08ضَ
عند الداراقطني راجعة الاجاله فكل رجال الثقات الا احد الا احدهم ووجع فرح من الشرازي هذا لم اعثر له على ترجمة اللي رواه عن عبد الله بن صالح قد حدثنا ابو بكر - 00:38:29ضَ
ابن عياش عن يحيى بن سعيد عن عمرو ابن يحيى عن ابيه يحيى بن عمارة عن ابي سعيد الخدري. فان سلم من هذا جعفر محمد الشيرازي الاسناد جيد والاسناد جيد. وبالجملة ما ذكره رحمه الله - 00:38:44ضَ
من قوله الوشق ستون صاعا وقع الاجماع عليه وظاهر ايضا نقل اهل عربية وفي بعض الاشعار ما يدل على هذا وانه معروف وثابت عندهم ان الوسق هو على هذا القدر وذكروا على ذلك الاجماع وممن ذكره ابن المنذر - 00:39:02ضَ
توارد العلماء على ذلك وان الوسخ ستون صاع وان خمسة اوسق ثلاثمائة صاع ونقلت الاوشاق الى الوزن وهي تفوق ست مئة كيلو ست مئة كيلو بشيء يسير بنحو اثنعشر كيلو - 00:39:23ضَ
فمن بلغت تجاوز الست مئة اه فعليه ان يزكي عليه ان يزكي اذا بلغ هذا القدر قبل ذلك وليس فيما دون خمس اواق صدقة ولم يجز صدقة هذا تقدم الاشارة اليه في احاديث مضت قبل - 00:39:42ضَ
هذا الباب وقوله والوشك ستون مختوما في نفس الرواية في نفس الرواية الوشق ستون مختوما نختوم يعني ختم عليه في لفظ ايضا بالحجاجي يعني في زمن الحجاج او ختم الحجاج - 00:40:03ضَ
وانهم ختموا على هذا الصاع في اعلاه ختموا عليه ختم في احلاه تماما حتى لا يزاد منه ولا ينقص وان هذا الوشق هو بهذا القدر وهو ستون صاعا ستون صاعا - 00:40:31ضَ
مختوم عليه حتى لا يزاد عليه ولا ينقص منه ولهذا قاصد تون مختوما وهذا يدل على انه معروف كما تقدم وبالجملة اه وقع الاجماع عليه والنبي عليه الصلاة والسلام حين قال خمسة اوجه - 00:40:54ضَ
واضح ان الاوسك كانت معلومة في ذلك الزمن وجرى الامر على ذلك وان الوسخ ستون صاعا قال رحمه الله وعن عطاء ابن الشائب قال اراد عبد الله ابن المغيرة ان يأخذ من من ارض موسى ابن طلحة من الخضروات صدقة - 00:41:12ضَ
فقال له موسى ابن طلحة ليس لك ذلك موسى بن طلحة بن عبيدالله تابعي كبير وثقة ليس لك ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ليس في ذلك صدقة. رواه الاثرم - 00:41:35ضَ
في سننه اولا في سننه الاثرم حد علمي انه لم يطبع هذا الكتاب والمصنف وكذلك صاحب المغني يعزون اليه كثيرا هذا هو كتاب عظيم فيما يظهر من العزو اليه وكذلك ايضا ربما عزا اليه بعض المتأخرين ممن بعدهم - 00:41:53ضَ
ولكن الحديث هو الحديث بطريق عطاء ابن السعد وعطاء بن السائب معلوم انه اختلط لكن رواه والحديث من هذا الطريق رواه الدارقطني عن موسى ابن طلحة هذا رواه بطريق عطاء ابن الصائب عن موسى ابن طلحة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تؤخذ - 00:42:15ضَ
في منى الخضروات صدقة وكذلك رواه الدراقطني طريق عبد الملك وعمير عن موسى بن طلحة فتابع عبد الملك ابن عمير وموسى عطاء ابن الشائب وارتفعت علة عطاء ابن الشائب عن عن معاذ بن جبل ولكن الحديث من رؤية موسى ابن طلحة عن معاذ وهو منقطع - 00:42:34ضَ
سيأتي ان شاء الله انه متصل وان موسى حفظه عن معاذ بكتاب وانه وجد كتاب سيأتي ان شاء الله رواه دار قطب برواية عبدالملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه مثله - 00:42:59ضَ
ورواه الحاكم ايضا بمتابع ثاني من طريق اسحاق ابن يحيى اسحاق ابي يحيى وهذا ابو طلحة بن عبيد الله التيمي عن آآ موسى عن موسى وموسى عمه اسحاق بن يحيى طلحة بن عبيد الله التيمي - 00:43:18ضَ
وعمه لان يحيى بن طلحة اخو موسى ابن طلحة وعيسى ابن طلحة نعم وكان شم ابناءه باسماء الانبياء رضي الله عنه وعبدالرحمن بن عوف سمى اولاده باسماء العشرة المبشرين الجنة او اسعار او باسماء الخلفاء - 00:43:38ضَ
وكذلك بقية العشرة وهو من العشرة رضي الله عنه كان اه يقال ان طلحة ابن عبيد الله قال لعبد الرحمن ابن عوف او ان موسى او ان عبد العاوس سمى اولاده - 00:44:05ضَ
باسماء الصحابة ممن استشهد في اه زمن النبي عليه الصلاة والسلام. بزمن النبي عليه الصلاة والسلام وان طلحة بن عبيد الله قال لي عبد الرحمن بن عوف شميت ابناءك باسماء - 00:44:22ضَ
الشهداء وانا شميت اسمائي باسماء الانبياء فقال عبدالرحمن بن عوف انت لا ترجو ان يكون اولادك انبياء. وانا ارجو ان يكون اولادي شهداء وكأنه حجه بهذا رحمة الله عليه ورضي الله عنهم - 00:44:41ضَ
نشاهد ان انه رواد الحاكم ايضا من طريق اسحاق بن عويد له عن عمه عمي لو موسى ابن طلحة كما تقدم اسحاق بن يحيى هذا متروك. هذا متروك العمدة على الطريق المتابع المتقدم لرؤية عبد الملك - 00:44:59ضَ
ابني عمير وفي هذه الاخبار لانه ذكر فيها انه لا تؤخذ زكاة الا من البر والشعير والتمر والزبيب. واما والبطيخ والرمان القضبو او ليس فيها شيء ليس فيه شيء او ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيها شيء - 00:45:19ضَ
هذا الخبر وقع فيه خلاف. وقع فيه خلاف. وقد ورد في الخضروات اخبار اخبار اه منها اخبار لا تصح. فقد روى الترمذي رواية عيسى ابن طلحة وهو اخو موسى ابن طلحة عن معاذ رضي الله عنه وفيه انقطاع - 00:45:50ضَ
ان النبي عليه الصلاة والسلام اه لم يأخذ الصدقة من الخضروات ولا من البقول. واوق قال ليس فيها شيء والحديث ضعيف ضعفه الترميم الحسن ابن عمار هو لا يصح بالاخبار الصريحة مرفوعة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصح - 00:46:08ضَ
انما الثابت في هذا اثران اثران الاثر اول من رواية موسى ابن طلحة عن معاذ رضي الله عنه. من رواية موسى ابن طلحة عن معاذ رضي الله عنه وهو ان هذا الخبر جاء من طرق عند الدارقطني - 00:46:28ضَ
وجاء من رواية ما تقدم موسى بن طلحة عن معاذ وجاء ايضا عند الامام احمد باسناد صحيح الى موسى ابن طلحة عن معاذ وقد رواه الامام احمد باسناد صحيح عن موسى ابي طلحة - 00:46:48ضَ
انه بلغه كتاب او قال عندنا كتاب من معاذ معاذ بن جبل ان معاذ رضي الله عنه كتب له النبي صلى الله عليه وسلم اه في اخذ الصدقة وانه يأخذها من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. والتمر والزبيب - 00:47:04ضَ
وعلى هذا لم يذكر في ذلك بقية الخظروات فلم يذكر فيه هذا الخبر جاء له طرق ومن هذا الطريق طريق متصل يعني من رواية موسى ابن طلحة عن كتاب معاذ وهو ان لم يسمع منه لكنها وجادة صحيحة. من طريق الكتاب بل هو من طريق الكتاب - 00:47:30ضَ
فهو متصل والكتابة في مثل هذا حجة خاصة ان موسى ابن طلحة التابعي كبير رظي الله عنه وايضا رواه الدارقطني رواية ابي حذيفة موسى بن مسعود النهدي مسعود النهدي رواه عن سفيان - 00:47:57ضَ
سفيان عن طلحة ابي يحيى عن طلحة ابي يحيى عن ابي بردة وابي موسى ومعاذ رضي الله عنهم موسى ومعاذ رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأخذ الصدقة الا من اربعة من البر والشعير والتمر - 00:48:17ضَ
الزبيب عن طريق ابي حذيفة موسى بن مسعود النهدي واشار بعض اهل العلم الى ان هذه الرواية اه ليست مرفوعة الى النبي انما هي موقوفة على معاذ ابن على معاذ وابي موسى. بدليل ان يحيى بن ادم رواه في الخراج. من رواية عبيد - 00:48:36ضَ
ابن عبد الرحمن الاشجعي عن سفيان الثوري عن سفيان الثوري عن طلحة بن يحيى عن طلحة بن يحيى عن معاذ وابي موسى انهما قال ذلك رضي الله عنهما وان مخالف - 00:48:56ضَ
اخواننا عبيد الله عبد الرحمن الشجعي خالف ابا حذيفة موسى ابن مسعود النهدي وهو لكنه سيء الحفظ. وعبيد الله عبدالرحمن الاشجعي ثقه خصوصا في رواية عنثف الثوري اوثق منه فهو اثبت في سفيان الثوري مع انه اثبت من ابي حذيفة في الظبط والحفظ - 00:49:16ضَ
رجح بهاتين الخصلتين. لكن هذا الخبر مع انه موقوف الا ان الاخبار رواية اخرى تدل على رواية الرواية الاخرى يتقدم عن احمد وهي من طريق اخر صحيح وان آآ كان عبيد بن عبد الرحمن ذكره - 00:49:39ضَ
سفيان موقوف لكن الرواية الاخرى عن الامام احمد وهي باسناد صحيح الى موسى ابن طلح عن معاذ ابن جبل انه من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم انه امره الا يأخذ الصدقة الا من هذه الاصناف الاربعة - 00:50:00ضَ
الاصناف الاربعة هذه الطرق تدل على من حيث الجملة ان الخضروات لا صدقة فيها وهذا صح عن عمر رضي الله عنه ايضا صح عن عمر رضي الله عنه ذلك. وثبت عنه رضي الله عنه - 00:50:16ضَ
ذلك وانها من الفريسك لما سئل لما سأله اما سفيان وهب او سفيان ابن عبد الله سفيان ابن وهب او سفيان بن عبد الله الثقفي اه سأله عن ذلك وكان كان او كان احدهما عاملا لعمر في الطائف فقال انما هي من العظة انما هي من العظة وليس فيها - 00:50:34ضَ
لا شيء وليس فيها شيء. هذا يدل على انها آآ انه لم يعرف في عهد الصحابة انها الزكاة تؤخذ من الخضروات وهذا من الاجماع العملي. هذا من نوع الاجماع اللي يسموه الاجماع العملي الذي يتوارد العمل عليه - 00:51:00ضَ
ويستمر في عهد الصحابة رضي الله عنهم ثم يستمر الامر على ذلك ويتلقاه العلماء. فكيف يأتي مثلا فقهاء الكوفة ثم يكون الامر يجري على خلاف ذلك في عهد كما هو الظاهر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ثم في عهد الصحابة ثم بعد ذلك - 00:51:18ضَ
يقولون ان فيها الزكاة لا شك ان هذا خلاف الاجماع العملي خلال ما دلت عليه السنة من جهة المعنى ومن جهة دلالة التوثيق انما استدل به جمع هذا الحديث استدل به جامع ورجحه وبعض المتأخرين ان الزكاة لا تجب الا في هذه الحبوب الاربعة - 00:51:44ضَ
لا تجب في الثمار الا في نوعين وهذا قول مالك والشافعي هذا واضح. وهذا الحديث ربما يشهد له لكن في سائر الحبوب قالوا لا يجب الا في في البر والشعير - 00:52:10ضَ
في سائر الحبوب كلها سوى البر والشعير وهذا اختاره الحسن ابن صالح والحسن البصري والثوري ورجحه كثير متأخرين الشوكاني وجماعة رجحوا هذا وقالوا ان هذا الخبر دال على هذا وهذا فيه نظر والله اعلم. وكأنه والله اعلم ان هذا الخبر - 00:52:22ضَ
كما هو الظاهر من حاله هو ثبوته ان المعنى لا تجب الزكاة في الخضروات اما جنس الحبوب الاخرى قد تكون مثلا تلك البلاد مثلا الموجود فيها هو هذا الشيء وهو من جنس الحب - 00:52:51ضَ
البر والشعير والبر والشعير بها ذهب الجمهور الى ان تجد في سائر الحبوب الحبوب كما تقدم ولهذا قال هنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ليس في ذلك صدقة كما تقدم. رواه الاثري في سننه. قال وهو من اقوى المراسيل الاحتجاج من - 00:53:09ضَ
به. هذه قاعدة عند اهل العلم في مسائل مراسيل. وانه وان المرسل يقوى اذا جاء من وجه اخر من وجه مرسل اخر او قوي بفتوى صحابي او قوي بعمل اهل العلم - 00:53:40ضَ
ولعل هذا هو معنى قول احتجاج من ارسله به احتياج من ارسله به وهو وان موسى بن طلحة احتج به ولا شك ان الذي يورده يا مرفوع يريده على انه خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام يحتج به لكن لما احتج به كأنه جزم به وانه ثبت عنده - 00:54:03ضَ
هذا الخبر وخصوصا في هذا الامر الذي هو حكم من الاحكام الشرعية والاحكام الشرعية لا يحتج فيه الا الا بالثابتات وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:54:29ضَ
يبعث عبد الله بن رواحة فيخرس النخل حين يطيب قبل ان يؤكل منه ثم يخير يهودا يأخذونه بذلك الخرس. او يدفعونه اليهم بذلك الخرص. لكي يحصي الزكاة قبل ان تؤكل - 00:54:48ضَ
الثمار وتفرق رواه احمد وابو داوود وهذا رواه احمد وداود بطريق بن جريج اخبرت عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وهذا الاسناد ضعيف لان فيه مبهم اخبرت - 00:55:05ضَ
اخبرت فهو ضعيف فهو ضعيف. لكن هذا الخبر هذا الخبر وقوله كان يبعث عبدالله ابن رواحة رضي الله عنه ثابت من حيث الجملة ويشهد له ما رواه احمد وابو داوود باسناد - 00:55:28ضَ
وصحيح وان النبي عليه الصلاة والسلام آآ كان بعث عبد الله ابن رواحة لان هذا الحديث عند احمد وابي داود باسناد صحيح من طريق ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير اخبرني - 00:55:53ضَ
ابو الزبير اه عن انه سمع جابر ابن عبد الله رضي الله عنه يقول خرصها عبد الله بن رواحة اربعين الفا يعني خرص عبدالله بن رواحة نخيل خيبر على اليهود اربعين الف وسق - 00:56:14ضَ
اربعين الف وسم وزعم ان اليهود لما اخبرهم بذلك اخبرنا عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه اخذوا التمر عليهم عشرون الف وصفة عبد الله فهذا ثابت عند احمد وابي داوود باسناد صحيح من رواية جابر ابن عبد الله من طريق ابن جريج اخبرني ابي الزبير انه سمع - 00:56:36ضَ
ابن عبد الله هو الاسناد صحيح ايضا الى ابن جرير. فحديث ابي هريرة حديث عائشة يشهد له حديث جابر لعله يكون الذي يظهر انه يكون من باب الحسد غيره لانه في نفس القصة وهو بعد عبدالله بن رواحة فيخرس النخلة حين يطيب. وهذا - 00:57:03ضَ
هو وقت خرس الثمار حين تطيب الثمار. حين تنضج الثمار حين تصلح الثمر تصلح للاكل في هذه الحالة يكون خرس يكون الخرس والخرس فيه عدة اخبار اه ذكر المصنف شيئا منها ستأتي ان شاء الله - 00:57:22ضَ
ومنها هذا الحديث حديث عائشة وشاهدة حديث جابر بن عبدالله وفيه انه ارسل عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وهو قد استشهد رضي الله عنه في غزوة مؤتة بعد ذلك لكن عائشة تخبر ذلك تخبر عن عبد الله بن رواحة - 00:57:43ضَ
انه رضي الله عنه كان يخرس عليهم رضي الله عنه. وانه خرص عليهم اربعين الف وشق فكان نصيب اهل الاسلام عشرون الف لانها لانهم اخذوها بالنصف نصف الثمرة والخرس هذا - 00:57:59ضَ
اليهود لا زكاة عليهم لانه لا تصح من الزكاة وان كانوا مخاطبين فلا تصح من الزكاة لكن الزكاة في نصيب اهل الاسلام. فلهذا خرصها عليهم خرص عشرون الف وسق. عشرون الف وسق - 00:58:21ضَ
ومعلوم ان اه عشرون الف عشرون الف وشك على هذا فيها نصف العشر فيها نصف العشر نصف العشر لانها تسقى بمؤونة وعشرون الف نصف العشر الف وصف. الف وصف هذا يدل على ان - 00:58:39ضَ
لان الثمار عظيمة وكثيرة في نقل خيبر خير ولهذا كان خلصت باربعين الف وسق. الخرس هو الحجر يأتي الخارص الى الثمار مثلا ثمرة النخل فيطوف بالنخيل. يطوف بالنخيل ويقدر في كم - 00:59:04ضَ
وقد يكون النخيل انواع قد يكون نوع واحد هذا يختلف ويكون الخرس والحجر بحسب النوع ربما بعض الثمار او بعض التمر يؤول الى اه قدر ونوع اخر يؤول الى قدر اخر - 00:59:30ضَ
العارف لذلك يقدر هذه النخلة كم فيها من الرطب الان لانه قد طاب ويقول هذا التمر اذا يبس مثلا هو في رؤوس هذه هو في رأس هذه النخلة مثلا قدره مثلا لو قدره مثلا - 00:59:50ضَ
بخمسين وصاع لكن حين ييبس يبلغ قدر ثلاثين صاع او اربعين صاع فيحجرها على انها اربعين صاعا وهو ما تؤول اليه والخبير بذلك يكون خبره في الغالب قريب او مطابق - 01:00:10ضَ
لأنه يشترط ان يكون الخالص ذا خبرة ولا يشترط العدد لان خبر الصحيح انه اشترى انه واحد. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ارسل عبد الله بن روعة. انما يشترط في ذلك ان يكون من اهل الخبرة من اهل المعرفة - 01:00:33ضَ
يعرف يحزن ويقدر كم تأول ايضا؟ ثم يقدر مثلا بالنظر الى النخيل نظرة بمجرد ان ينظر الى هذه النخيل مجتمعة وهذه النخيل مجتمعة في قدر وقد يحتاج ان يقف عندكن كل نخلة - 01:00:52ضَ
وقد يكون النخيل انواع واذا كان انواع يعرف ان هذا النوع مثلا يؤول الى قدر معين وهذا النوع ينظر الى قدر اخر فهذا بحسب نظر الخارص والخرج ثبت في اخبار كما تقدم مع ان في سبب في الصحيحين خبر لم يذكره رحمه الله. وحديث ابي سعيد الخدري - 01:01:15ضَ
وذكره مهم وحديث ابي حميد الساعدي حديث ابي حميد الساعدي ان النبي عليه الصلاة والسلام لما غزا تبوك وسار الى تبوك عليه الصلاة والسلام مر في طريقه مزرعة امرأة فقال يا اصحابي اخرسوا - 01:01:41ضَ
فخرصوا نخلها فقدروها بعشرة اوشك فابلغ النبي بذلك ثم لما يعني ابلغها بان هذا هو آآ انه يؤول الى عشرة اوسم. لان اذا كان الى عشرة اوسق فان الرطاب فيها اكثر من عشرة اوسك. لكنه يؤول الى عشرة اوسك - 01:02:01ضَ
يعني ضعف الواجب الواجب خمسة اوسك او او نضعف النصاب وهذا في الصحيحين وكذلك ثبت الصحيحين قصة عمر رضي الله عنه ما احد الصحابة بن السعدي آآ انه ايضا او ابن السعدي نعم انه - 01:02:24ضَ
او تابعي كبير انه اراد ان يبعثه وانه اراد ان يعطيه فابى فاخبره لان النبي عليه انه ان هذا نصيبه وانه اذا اتاه من هذا المال فليقبله المقصود انه ثابت هذا في الصحيح عن عمر رضي الله عنه. فالخرص ثابت - 01:02:46ضَ
السنة وهذا هو قول جماهير العلماء خلافا لاهل الكوفة قالوا خرص حرام ولا يجوز. لانها نوع من القمار هذا قول باطل ومعنى ذلك كما يقول ابن القيم رحمه الله ان النبي عليه الصلاة في عهده والصحابة - 01:03:08ضَ
يعني النبي عليه الصلاة والسلام امر بالخرس وارسل الخارص وهو اصحابه ايضا امرهم ان يخلصوا كما والاحاديث الاخرى الواردة في هذا الباب. بعد ذلك الصحابة استمروا على ذلك. يقول القيم رحمه الله حتى علم بعد - 01:03:30ضَ
بعد ذلك بعض فقهاء الكوفة علموا ان هذا نوع من القمار يا لله العجب هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وبعده على عهد الصحابة الى هذا. هذا قول باطل او كما قال رحمه الله. يعني هذا - 01:03:50ضَ
يعني هو عين القول الباطل. وهم تأولوا تلك الاخبار. هم لم يردوا ولكن تأولوا تلك الاخبار اه بتأويلات لا تقبل الخرس نوع من التقدير الذي يحتاج اليه. وفي مصالح عظيمة مصلحة لصاحب - 01:04:09ضَ
النخل ومصلحة للفقراء وذلك ان النخل حين يخرص تطلق يد صاحب النخل فيه تطلق يده فيه فاذا قيل له نخلك هذا فيه مثلا الف وشق اه الف الف صاع او الف وسق مثلا - 01:04:31ضَ
حسب كثرة النخل وقلته قدر الخالص ان فيه الف صاع اللي يؤول الى الف صاع من التمر فالواجب عليه اذا الف صاع من التمر لانه وهذا هو نصف العشر لانه قدر - 01:04:51ضَ
مثلا او نعم انه نعم انه آآ الف صاع. انه يؤول الى الف صاع فالواجب على هذا ما دام انه يسقى في الثانية او بالمكان ونحو ذلك. الواجب نصف العشر - 01:05:12ضَ
العشر الف صاع عشرها مئة صاع النصف المئة خمسون يعني خمسون صاعا خمسون صاعا. وان كانت تسقى بالامطار والعيون فالواجب في الف صاع مئة صعب فعرف صاحب النخل الواجب عليه - 01:05:34ضَ
اذا في هذه الحالة له ان يأكل وله ان يهدي وله ان يبيع لانه قد عرف الواجب عليه. في مصلحة حتى لا يتضرر لان اما ان يخرص عليه حتى او اما ان يؤمر - 01:05:59ضَ
ان يؤخر ان لو اخر الخرس او او او لو لم يخرس جعل الامر الى ما يؤول اليه وهو تمر في هذا ظرر عليه. لانه يفوت من الاكل وربما يريد ان يبيع يريد ان ينتفع يريد ان يهدي يريد ان يتصدق - 01:06:19ضَ
في ترك حتى يكون تمرا ويعرف القدر بذلك فيخرج العشر او نصف العشر في هذي الحالة في ظرر عليه. فكان من المصلحة تحصيل لمصلحة الفقراء واهل الزكاة ومصلحة صاحب النخل - 01:06:38ضَ
ان يخرص عليه فيعرف المقدار وهو الواجب ويكون ثابتا في ذمته. وفي هذه الحال اما ان يخرجها حالا يخرج هذا القدر مئة صاع خمسون صاع بحسب الواجب عليه يخرجه الى اهله المستحقين له الى اهل المستحقين له - 01:06:58ضَ
وربما ان عامل الزكاة يشتري منه الصدقة يشتري منها الصدقة ينظر المصلحة فهي ربما جاءه وعلم ان آآ قدر الصدقة مثلا انه يؤول الى الف صاع الفي صاع. يقول هذا هو الواجب عليك وقدر الزكاة. كم قيمة هذا القدر - 01:07:24ضَ
كم قيمة مئة صاع كم قيمت مئة صاع من التمر الف ريال الفا ريال المقصود به يشتريها منه فيدفعها صاحب البستان اذا رأى المصلحة في دفع المال للفقراء. وكذلك لو كان صاحب البستان يقول انا سوف ابيع - 01:07:47ضَ
انا الان نضجت عندي انا انتظر حتى اكمل سوف ابيع البستان جميع البستان. فاذا باع البستان يخرج العشر او نصف العشر بحسب الواجب عليه ويكون هو مقدار الزكاة والزكاة مواساة - 01:08:10ضَ
فاذا كان باعه بدراهم لا بأس ان يعطي المحتاجين درهم فلهذا كان الخرس فيه مصلحة واذا امر النبي عليه الصلاة والسلام به حتى تطلق يد صاحب البستان في ثمرته ولهذا قال في حديث عائشة لكي يحصي الزكاة قبل ان تؤكل الثمار وتفرغ لان قبل ذلك - 01:08:29ضَ
حتى لا يأكلها فاذا اكلها باتت الزكاة وان كان هناك قدر لا يجب اخراجه والثلاثا والربع كما سيأتي ان شاء الله قال وعن عتاب ابن اسيد رضي الله عنه هو صحابي - 01:09:03ضَ
اسلم في اخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام او بعد فتح مكة او عند فتح مكة وامره واما وامره النبي عليه الصلاة والسلام على مكة. وكان شابا وكان شابا فامره النبي عليه الصلاة والسلام على اهل مكة ثم ذهبا - 01:09:24ضَ
حنين عليه الصلاة والسلام وبقي فيها حتى توفي واختلف في سنة وفاة عتاب ولهذا الحديث هو من طريقي كما سيأتي قال عن عتاب ناشيد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم - 01:09:47ضَ
وثمارهم رواه الترمذي وابن ماجة وكذلك ابو داوود و النسائي فهو عند الاربعة كلهم من طريق سعيد ابن المسيب او المسيب على خلاف اه بين ذلك ذكر بعض ان اهل المدينة يقولون - 01:10:10ضَ
المهم شيب اخوانا اهل العراق يقولون المسيب. فان ثبت هذا فروايته بالكسر اثبت دلوقتي بالكاسر اثبت. وبعضهم جوز الوجهين كالسيوط وجماعة. قالوا ان هذا روي وهذا روي عن سعيد المسيب - 01:10:31ضَ
لو روي عنه يقول سيب الله من سيب ابي والله اعلم بثبوت هذا عنه يحكى عن هذا لكن بثبوته عن نظر هذا الشيء عن سعيد بن مسيب وابن حزم وهب ابوه صحابي وجده صحابي رضي الله عنهم - 01:10:52ضَ
عن عتاب وعلى المشهور انه منقطع لان عتاب بن اسيد على المشهور توفي يوم مات يوم مات ابو بكر رضي الله عنه وخالف في هذا بعضهم وقالوا انه تأخرت وفاته وذكروا في هذا - 01:11:10ضَ
آآ اثار انه عمل لعمر رضي الله عنه وانه عاش في زمن عمر وتأخر زمن عمر وعنا سعيد مسيب ادركه لكن الاكثر والاشهر انه تقدمت وفاته وانه توفي في اليوم الذي مات فيه ابو بكر رضي الله عنه فعلى هذا هو منقطع - 01:11:28ضَ
لان سعيد لم يدرك ابا بكر قطعا. انما الخلاف في ادراكه لعمر رضي الله عنه بو سعيد كما لم يدرك سعيد لم يسمع من عتاب ابن كما تقدم اه وكذلك قال ابو داوود في سننه عقب هذا الخبر حين رواه - 01:11:53ضَ
الحديث قال عن عتاب ابن اشيد نعم كان يبعث على الناس من من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم رواه الترمذي وابن ماجة وعنه العتاب من طريق سعيد رضي الله عنه رحمه الله رضي الله عنه عن التاب رضي الله عنه - 01:12:23ضَ
قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخلص العنب كما يخرس النخل وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل تمرا. رواه ابو داوود والترمذي وهذا عند ابي داوود والترمذي. الاختلاف في اللفظ اللفظ الاول يخرج عليهم كرومهم ثمارهم. لكن اللفظ الثاني - 01:12:47ضَ
نص على النخل اه كذلك العنب الزبيب مع انه في اللفظ اولكم والكروم والثمار الاعناب والثمار لفظة عامة. هنا من قيده او ذكره بالنخل والحديث من الطريقين من رواية سعيد عن عتاب ابن اسيل - 01:13:15ضَ
والحديث حجة بان العنب يخرس كما يخرس النخل وانه ينظر في العنب هذا كم يؤول اذا كان زبيبا لم يؤولوا اذا كان زبيبا فيقال مثلا اذا كان زبيب يكون الف صاع - 01:13:42ضَ
تؤخذ زكاته العشر او نصف العشب مئة صاع او خمسون صاعا اختلف العلماء في بعض انواع الاعناب التي لا تجبب هل تقدر كغيرها من الاعناب التي لو جببت صارت زبيب - 01:14:09ضَ
الت الى هذا القدر او تخرج زكاتها رطبة يقدر مثلا كم هي الآن كم هي تأتي اذا كانت رطبة كم تأتي من صاع وعلى هذا يخرج العشر او نصف العشر - 01:14:33ضَ
عنب رطب لانه لا اه يزبب وهذا كله اذا كان اه سوف يبقيه لكن في الغالب ولكن اذا كان العنب لا يسبب فهذا لا شك اما ان يؤكل او يهدى او يتصدق به او يباع - 01:14:55ضَ
ولهذا اذا بيع هذه الثمرة لو وجد مثلا عنب لا يذبذب او تمر رطب لا يتمر. قد يكون مثلا بعض التمور مثلا يوجد ربما بعض التمور لا تتمم فهذي تؤخذ زكاتها فاكهة - 01:15:16ضَ
فاذا بيعت يؤخذ منها العشر او نصف العشر من ثمانية وهذا واضح فاذا كانت تؤخذ فاذا كان يؤخذ العشر او نصف العشر مما ييبش من التمر ويبس من العنب فكونه تؤخذ مما لا ييبس - 01:15:36ضَ
من هذين النوعين من باب اولى ان يؤخذ العشر ونصف العشر وفيه مصلحة للجميع قال رحمه الله عن سهل ابن ابي حثمة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا خلصتم فخذوا - 01:15:54ضَ
ودعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه الخامسة الا ابن ماجة وهو عند الخمسة من طريق عبد الرحمن بن مسعود ابن ابن نيار عن عبد عن ساهر ابن ابي حثمة رضي الله عنه. عبدالرحمن مسعود ابن - 01:16:16ضَ
النيار هذا ليس بذاك المعروف. قال في التقريب مقبول والاظهر انه لا يعرف كما قال ابن القطان. كما قال ابن القطان الحديث في ثبوت من هالطريقة ولكن الذي يظهر والله اعلم - 01:16:34ضَ
ان عبدالرحمن مسعود بن نيار ربما وهم في رفعه لم ارى من تكلم على هذا المعنى يعني من جهة المتن لكن الحديث رواه عبد الرزاق وابن ابي شيبة وغيرهم باسناد صحيح من رواية يحيى ابن سعيد الانصاري عن بشير - 01:16:52ضَ
ابني يسار عن سهل ابن ابي حثمة ان عمر رضي الله عنه بعثه ان يخرص على الناس وان يخفف عليهم الثلث او الربع كما جاء في الاثر المقصود امره ان يخفف عليهم وان لا يخرج جميع الثمرة - 01:17:13ضَ
بل يخرس بعضها واشار الى هذا القدر الثلث او الربع الذي يظهر والله اعلم ان الحديث انه وانه اه موقوف على عمر رضي الله عنه. وان هذا من امر المعروف - 01:17:38ضَ
كما تقدم في مسألة زكاة الخضروات وان عمر رضي الله عنه قال انها من العظة وانه ليس فيها شيء. ليس فيها شيء. وان هذا ايضا معروف في الخرس وذلك انه كما جاء في رواية عند يحيى ابن ادم وجماعة وكذلك ابي عبيد ان في المال الواطئة والسابلة - 01:17:55ضَ
يعني يأتي الشابلة يأتون ويمرون فاهل النخيل يهدون ويعطون فكان من الحكمة الا يخرص جميع النخل واختلف العلماء في قوله ودعوا الثلث هل المعنى انكم اذا خرستم مثلا وقدرتم الزكاة - 01:18:18ضَ
قدرتم الزكاة مثلا الواجبة في هذا في هذا الثمر او التمر مثلا مثلا قدرها الزكاة مثلا بثلاثمائة صعب ان الزكاة تجب ان قدر الزكاة ثلاث مئة صاع ثلاث مئة صاع - 01:18:47ضَ
هل المعنى ان تأخذوا مائتي صاع وتدع مائة صاع من الزكاة هو يوزعها او لو كانت الزكاة اربع مئة صاع ان تأخذ ثلاث مئة صاع وتدعو مئة صاعه الربع يعني تأخذون الثلث - 01:19:13ضَ
تأخذون آآ ثلثين وتدعون الثلث او تأخذون ثلاثة ارباع وتدعون الربع وقيل هذا دعوا الثلث اي دعوا الثلث من قدر الزكاة هو يوزعها وقيل وهو اظهر وانهم يدعون الثلث او الربع من نفس - 01:19:33ضَ
المعشر لا من نفس العشر يعني هل يترك والثلث الربع من نفس العشر وهو القدر المخرج قدر الزكاة او المعشر وهو النفس هذا المال وانه حين يخرس مثلا لو خرص عنده - 01:19:54ضَ
وكان هذا الخرس مثلا بدر ست مئة صاع خرسها وانها تؤول الى ست مئة صاع المعنى انك تأخذ زكاة زكاة الربع مثلا وهو انك تترك مئة وخمسين صاع لا تخرسها - 01:20:15ضَ
ولا زكاة فيها. لان مئة وخمسين صاع هذي يحتاجها هو يأكل منها ويهدي ويتصدق وان تخرص اربع مئة وخمسين. اربع مئة ويكون الواجب اربع مئة وخمسين صاعا جاكات اربع مئة وخمسين - 01:20:47ضَ
او على القول بترك الثلث تترك له مئتي تخرس اربع مئة صاع وتترك مئتي صاع لا زكاة فيها. لا زكاة فيها وعلى هذا لو كان مثلا خرص النخل وكان قدر النخل ثلاث مئة صاع. ثلاث مئة صاع - 01:21:12ضَ
يعني بلغت النصاب. بلغت النصاب فعلى هذا اذا قلنا يدع الثلث يكون الواجب عليه زكاة مئتي واذا قيل الربع يكون بقدر ذلك ربع الثلاث مئة ربع الثلاث ثلاث مئة ثلاثة ارباع الثلاث مئة - 01:21:42ضَ
والربع لا زكاة فيه. لا زكاة وذلك لكن تجب الزكاة عليه وان كان الربع او الثلث لم لا يخرصه لانه تخفيف عليه تخفيف لانه بلغ النصاب انما خفف عليه بان لم يؤخذ منه الا زكاة ثلاثة ارباع - 01:22:12ضَ
او زكاة الثلثين من هذا المال المخروص من هذا المال المخوص وهم قالوا في المذهب يقولون لو انه خرص عليه ثلاث مئة صاع ثلاث مئة صاع وانه جعل يأكل منها عرف الواجب عليها الان - 01:22:41ضَ
وهو العشر او نصف العشر من الثلاث مئة وجعل يأكل منها. فلما ثمرت صرمها صارت اقل من ثلاث مئة قالوا لا يجب عليه الزكاة لا يجب عليه الزكاة. لانه تبين انه لم يبلغ النصاب - 01:23:03ضَ
لماذا قالوا لي انه كما لو تلف بغير تفريط منه وهذا هو اتلاف وهو محتاج له وقالوا لو انه مثلا خلصت عليه ثلاث مئة صاع ثلاث مئة صاع ثم تركها ولم يأكل منها - 01:23:31ضَ
حتى سمرت وخرجت ثلاث مئة صاع. قالوا تجب عليه الزكاة فرقوا بين ان يأكل منها وقالوا اذا اكل منها والت الى اقل من ثلاث مئة صاع لا زكاة عليه لقصور نصاب. وان لم يأكل منها - 01:23:52ضَ
وجبت عليه الزكاة لانها لا تزرع. وهذا التفصيل فيه نظر اذ ليس في الحديث تفصيل في هذا الحديث فيه انه يضع الربع او الثلث لكن خلاف هل هو الربع من العشر او من المعشر - 01:24:11ضَ
النفس قدر الزكاة يتركه له يوزعه او من قدر المعشر وانه لا يخرص عليه الا ثلاثة ارباع او الثلثين. وهذا هو الاظهر كما تقدم قال رحمه الله وعن الزهري عن ابي امامة ابن سهل عن ابيه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن - 01:24:29ضَ
ولون الحبيق ان يؤخذ في الصدقة. قال الزهري تمرين من تمر المدينة رواه ابو داود. رواه ابو داوود وهذا عن ابي امامة ابن سهل ابو امامة ابن سهل تابعي كبير وقيل انه - 01:24:57ضَ
ايضا ادرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو ابو امامة بن سهل بن حنيف النبي صلى الله عليه وسلم سنتين رحمه الله عن ابيه سهل بن حنيف - 01:25:21ضَ
قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون الحبيب ان يؤخذ بالصدقة. قال الزهري تمرين من تمر المدينة رواه ابو داوود. وهذا الحديث عند ابي عند ابي من طريق سفيان بن حسين - 01:25:42ضَ
عن الزهري سفيان الحسين ثقة والزهر امام لكن سفيان بن حسين عن الزهري ضعيف الزهري ضعيف. وهذا من روايته عن الزهري اذ اختلطت عليه رواياته. وطلبت عليه رواياته ولهذا قال العلماء - 01:25:55ضَ
هو الزهري ضعيف وهذا الخبر الخبر الذي بعده يؤيده ويشهد لك كما سيأتي ان شاء الله قوله عن الجعرور هذان نوعان من تمر المدينة سميان بالجعرور ولون الحبيب قيل انه باسم صاحبه - 01:26:14ضَ
هذان نوعان آآ ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام ان يؤخذ بالصدقة سواء صدقة الصدقة الواجب وهذا واضح وانه لا يجوز ان يؤخذ الردي عن الطيب ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. في حديث البراء بن عازب عند ابي داوود هذا المعنى - 01:26:34ضَ
وانه ربما يكون من يعني يضع ذكر ان بعضهم يضع العذق فيه الشيس ونحو ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ظرب هذا بيده او بعود معه وقال من وضع هذا؟ ان هذا يأكل الحشفة يوم القيامة او كما قال عليه الصلاة والسلام كما عند ابي داوود. والله عز وجل يقول ولا تيمموا الخبيث - 01:26:59ضَ
ولستم باخره الا ان تغمضوا فيه. لو اعطيت هذا الشيء هدية انت لا تقبله الا على حياء استحياء فكيف آآ تنفقه اجعله صدقة تطوع كذلك اشد من ذلك سوء صدقة واجبة - 01:27:28ضَ
ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك والاصل في النهي التحريم وظاهر القرآن ايضا ولا تيمم سماه خبيث والله طيب لا يقبل ان الله طيب لا يقبل الا طيبا - 01:27:50ضَ
فليتحرى الطيب من ماله من كسب طيب كما الحديث الصحيح في الصحيحين فان الله يتقبلها قال فان الله يتقبلها سبحانه وتعالى بيمينه فيربيها كما يربي احدكم فلو اموره حتى تكون اعظم من الجبل - 01:28:02ضَ
العظماء من الجبل في الرواية الثانية وهي منطلقة بامامة عن ابي امامة بن سهل الاية التي قال الله لو قال الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ويتقدم الاشارة اليه في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال هو الجعرور ولون الحبيب - 01:28:21ضَ
فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يؤخذ في الصدقة فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يؤخذ بالصدقة الرذالة. رواه النسائي وهذا الحديث اسناده صحيح. روى انه شايف طريق عبد الجليل بن حميد الي عن ابن شهاب عن ابي امامة. هذا وهو ابن - 01:28:44ضَ
ابن حنيف ادرك النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يسمع منه. لم يسمع منه وادرك سنتين من حياة النبي عليه الصلاة والسلام وتوفي سنة مائة للهجرة فكان له عند - 01:29:05ضَ
وفاته اثنان كان له اثنان وتسعون سنة لانه قد ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين سنتين يعني حدود السنة الثامنة او قريب منها وفي سنة مئة للهجرة فله اثنان وتسعون سنة رحمه الله ورضي عنه - 01:29:21ضَ
فهذا الخبر يعتبر مرسلا ومراسيل وروايات من هذا الجنس هذا الجنس وهو من وجه صحابي اذا لان له رؤية وان النبي عليه الصلاة والسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتون بصبيانهم الى النبي عليه الصلاة والسلام يحنكهم - 01:29:42ضَ
يبرك عليهم عليه الصلاة والسلام فلهذا لما كان لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام له فضل الصحبة وشرف الصحبة لكن من جهة الرواية حكمه حكم مرسل كبار التابعين الكثير من كبار التابعين الذين - 01:30:05ضَ
آآ يعني ادركوا النبي عليه الصلاة والسلام قبل التمييز كمحمد ابن ابي بكر عبيد الله بن عدي بن خيار وامثالهم وكذلك هنا اه ابو امامة ابن سهل ابن حنيف رحمه الله - 01:30:28ضَ
بن سعد ابن حنيف واسمه اسعد وسمي اسعد على اسعد جده من جهة ام الصحابي الجليل رضي الله عنه اسعد ابن زرارة هو نعم اللي هو جده سمي هو من جده من قبل امه - 01:30:46ضَ
عن ابي امامة ابن سهل ابن حنيف نعم قال نعم فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يؤخذ بالصدقة الرذالة رواه النسائي. هذا الخبر ربما يكون شاهدا للخبر الاول يدل على انه محفوظ - 01:31:14ضَ
انه محفوظ من رواية الزوري وان سفيان الحسين حفظ الخبر يكون سهل بن حنين ابو امامة اخذه عن ابيه سهل ابن حنيف وفي هذا الحديث وفي هذا الحديث دليل واضح بين على - 01:31:36ضَ
انه لا يجوز في الزكاة اخراج الرديء والمصنف رحمه الله الحق هذه الاخبار لذلك وان كان لم يبوب عليه لكن دخل في قوله باب زكاة الزروع والثمار لانها من الزكاة والزكاة لا تكون الا طيبة - 01:31:53ضَ
صدقة طيبة نفقة طيبة زكاة طيبة. ولهذا جاء في الحديث عن سماه رذالة سماه رذالة كما في رواية النسائي ثم ذكر ذلك باب ما جاء في زكاة العسل ولا يأتي ان شاء الله في درس اتي اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا - 01:32:18ضَ
محمد - 01:32:41ضَ