التعليق على المنتقى للإمام المجد ابن تيمية

التعليق على المنتقى للإمام المجد [20] | باب توقيت مدة المسح

عبدالمحسن الزامل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد فيقول الامام المجد رحمه الله تعالى باب توقيت مدة - 00:00:00ضَ

المشي قد سلفنا فيه عن صفوان وابي بكرة رضي الله عنهما حديث عفوا تقدم صفوان ابن عسال المرادي رضي الله عنه تقدم اشارة الى ان المصنف رحمه الله عزاه الى احمد بن خزيمة - 00:00:15ضَ

وذكر فيه توقيت مدة من مسح المسافر ومسح المقيم والحديث رواه الترمذي والنسائي بزيادة مقتصيا بالاقتصار على المسح للمسافر وسبق الاشارة الى انه الى ان السبب في ماذا؟ السبب في اقتصار المصنف رحمه الله على هذين دون ذكر الترمذي والنسائي - 00:00:32ضَ

لاجل ان لي هذه الرواية هي الرواية التامة في ذكر المسافر والمقيم جميعا ان هذه طريقة اهل العلم في العزو الاخبار وانهم يبينون الزيادات خاصة يترتب عليها احكام بخلاف اذا كانت - 00:00:56ضَ

اه مجرد زيادة تتعلق بالمعنى ولا يترتب عليها حكم انما هي زيادة في المعنى اما من الرواة رووا اللفظ بما رووا الحديث بالفاظ اول كلمة في الحديث الفاضي هو المعنى واحد فهذا لا يؤثر كما لا يخفى في علم المصطلح - 00:01:12ضَ

اذا رواه من هو عالم مما يحي للمعاني وفي هذا الحديث ذكر توقيت المسح للمسافر والمسح للمقيم وكذلك في حديث ابي بكر وتقدم بكرة ونفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه - 00:01:32ضَ

نزل الى النبي عليه الصلاة والسلام ببكرة اثناء حصار الطائف اه ولهذا سمي بابي بكر رضي الله عنه وقد ووفاته كانت سنة واحد وخمسين رضي الله هو حديث كما تقدم في ذكر المسح للمسافر وللمقيم وتقدم مع رجل مصنف رحمه الله لابن خزيمة والدار القطني وكذلك - 00:01:47ضَ

الاثرم وزيادة عند ابن ماجة اذا تطهر فلبس خفيه. اذا طهر فلبس كفيه يعني فانه يمسح بعد ذلك اذا طه ثم احدث فيمسح هذه المدة وهذا الخبر كما تقدم اه وما جاء في معناه ما ذكر مصنف رحمه الله دال على توقيت مدة المسح - 00:02:12ضَ

ومن اصح الاخبار في هذا الباب ما ذكر مصنف رحمه الله بقوله وروى شريح بن هانئ رضي الله عنه رحمه الله ورضي عنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح خفين فقالت سل عليا - 00:02:39ضَ

انه اعلم بهذا مني ان كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة. رواه احمد - 00:02:56ضَ

مسلم والنسائي وابن ماجة وهذا الحديث من ويتي شريح ابني هاني الحارثي المدحجي ابو المقدام وهو ثقة وخضرم رحمه الله من الطبقة الثانية وفي هذا الحديث تقدير مدة مسح المسافر - 00:03:14ضَ

المقيم وهذا الحديث دليل على ان في قول على ان المسح مقدر فيما يتعلق بالخفين او ما في معناهما من الجوارب باب توقيت مدة المسح وذلك ان الاصل هو وجوب غسل القدمين - 00:03:35ضَ

لما جاء التقدير للمسح بثلاثة ايام المسافر رخصة له وللمقيم يوم وليلة فكان يسافر على ثلاث اضعاف ثلاثة اضعاف مال للمقيم في مدة المسح وهذا من يسر الشريعة ورحمتها وانها تجري على حال العباد - 00:03:57ضَ

في حال الشدة وحال الحاجة ولهذا فرق بين السفر والحضر في امور كثيرة في الصلاة وفي الصيام وفي غيرها ايام ان المشي ثلاث ايام واختلف العلماء في مسألة وهي ابتداء مدة المسح. ابتداء مدة المسح - 00:04:20ضَ

الجمهور على ان نبدأ مدة المسح من الحدث والقول الثاني في هذه المسألة رواية رواية عن الامام احمد رحمه الله ان ابتداء المدة يكون من المسح يكون من للمسح وهذا - 00:04:42ضَ

وهو اظهر والله اعلم هو اختيار ابن منذر وهو اختيار يا جماعة من هالاختيار جماعة من اهل العلم وذلك ان الاخبار كلها او غالبها جاءت بيمسح المقيم. يمسح المسافر فعلقته بالمسح - 00:05:00ضَ

والاحاديث في هذا الباب جاءت بلفظ يمسح وهذا يدل للقول الاظهر في هذه المسألة ان مدة المسح تبدأ ان مدة ترخص تبدأ من اول مسحة بعد الحدث هذا هو الاظهر خلافا للجمهور - 00:05:19ضَ

وهذا القول هو رواية في المذهب واختارها ابن منذر رحمه الله ان الماء اللي يعني قوله يمسح المسافر يمسح المقيم ايضا جاءت الاحاديث الاخرى اذا تطهر واحدث فيمسح اذا طهر ولبس له ان يمسح - 00:05:46ضَ

جاءت بذكر المسح بعد التطهر ايضا وهذي الروايات اه تقدمت الاشارة اليها جاءت رواية عند ابن ماجة من حديث ابي بكرة في ذكر المسح بعد التطهر وجاءت ايضا في رواية سبق الاشارة اليها عند ابن خزيمة وابن حبان - 00:06:06ضَ

من حديث خزيمة ابن ثابت لعل سبق ان ان قلت انها من حديث المغيرة وهذا اللي يظهر انه وهم هذي الرواية من جاءت من رواية ابي بكرة ومن رواية خزيمة ابن ثابت - 00:06:25ضَ

بانه اذا تطهر فان له ان يمسح بعد ذلك وجاءت ايضا موقوفة ومرفوعة عند الحاكم والدارقطني كما ذكر الحافظ ابن انه اذا تطهر فله ان يمسح آآ جاء عن عمر موقوفا وعن انس مرفوعا ان يمسح جاء هذا ايضا بهذه الرواية على خلافه هل هي موقوف على عمر او مرفوعة من جهة - 00:06:41ضَ

انا سؤالي ثبتت الاسانيد في هذه لا معارضة لان الموقوف يؤيد المرفوع من جهة يكون محفوظا عن عمرا موقوفا وعن انس مرفوعا ولا اختلاف بين الروايات هذه مسألة مسألة اخرى - 00:07:09ضَ

في مسألة بداية المشي تقدم الاشارة انها من اول مسحة اول مسحة وهنا مسألة يقع كثيرا وهي ما اذا ابتدأ لبس الانسان جوربه ثم ابتدأ المسح مثلا من وقت من الاوقات - 00:07:27ضَ

ثم جاء من الغد بعد مضي اربعة وعشرين ساعة من المسح لكن وقع عنده شك هل مسح لصلاة الظهر ابتدأ المسح اللي من صلاة الظهر او ابتداء مسح من صلاة - 00:07:48ضَ

العصر هل يقال انه يلغي الشك في هذه الحال ويكون هو يقول انا يقين ان صلاة العصر لما صليت العصر صلاة العصر ففي هذه الحالة مسحه يقينا من صلاة العصر مسحه يقينا من صلاة العصر - 00:08:03ضَ

بمعنى ان صلى العصر بعد مسح العصر بعد ما احدث لكن هو شك صلاة الظهر هل ابتدأها؟ هل ابتدأ المسح من صلاة الظهر او من صلاة العصر؟ هو شك لكن صلاة العصر يقينا انها - 00:08:26ضَ

داخلة في المدة داخلة في المدة. صلاة العصر هل صلاها بطهارة او صلاها بعدما احدث ومسح وقالوا والله يقال والله اعلم وهذا هو ظاهر كلام اهل العلم وهو الذي ذكره - 00:08:45ضَ

والشرح انه يحسبه من صلاة الظهر يحسبه من صلاة الظهر. لا يقال كيف يحسم صلاة الظهر وهو شاك ويلغي الشك مستيقن ان صلاة العصر ابتدأت المدة وصلاة الظهر شاك فيه الشك - 00:09:03ضَ

قالوا ان اليقين في الحقيقة هو ان يحسب من صلاة الظهر هذا هو اليقين هذا هو البناء على اليقين لان الاصل بقاء الصلاة في ذمته وفي هذه الحالة لو قلنا يحسب من صلاة العصر - 00:09:24ضَ

ولا يحسب صلاة الظهر بناء على انه صلاها قبل الحدث والمسح لو سألناه هل انت متأكد انك صليت الظهر يعني صليت الظهر بطهارة الوضوء قبل قبل يقول لا انا شاك - 00:09:42ضَ

انا شاك ولا ادري هل ابتدأت مدة المسح عندي من صلاة الظهر او من صلاة العصر؟ من قال اليقين هو بقاء الصلاة في ذمتك ولا تخرج من هذا اليقين ولا تبرأ ذمتك - 00:10:00ضَ

الا بان تحسب من صلاة الظهر وذلك انه اذا من صلاة الظهر فانه سوف ينتهي الى الوقت من اليوم الثاني الى صلاة الظهر ولا يمسح لصلاة الظهر في اليوم الثاني - 00:10:16ضَ

وعلى القول وعلى القول الثاني بانه يحسن صلاة العصر مثلا وانه احدث وتوظأ ومسح قبل صلاة العصر تدخل صلاة الظهر في اليوم الثاني الى وقت صلاة العصر وبهذا تكون صلاة الظهر في اليوم - 00:10:33ضَ

الاول قبل هذا اليوم مشكوك فيها بل يكون بل تكون صلاته الصلاة لصلاته في اليوم الثاني لصلاة صلاته اليوم صلاة الظهر مشكوك فيها. وذلك ان تنتهي المدة تنتهي المدة صلاة الظهر - 00:10:54ضَ

اه بمعنى انه ايه ايه اللي يمسح بعد انتهاء المدة لو مسح بعد انتهاء المدة لصلاة الظهر ثم صلى الظهر لكن لو فرض انه مثلا ابتدأ يعني مسح قبل صلاة الظهر الساعة الثانية عشر - 00:11:18ضَ

الساعة الثانية عشر وهو متيقن وهو يعلم ان ابتداء مدة المسح عنده يعني اما الساعة الثانية عشرة او الساعة الثالثة وهو قد مسح الان قبل صلاة الظهر بدقائق يعني قبل انتهاء مدة المسح - 00:11:40ضَ

ثم صلى ثم صلى يكون عن قول الصحيح يصح وذلك انه آآ يصلي الظهر بطهارة مستدامة انه مسح قبل ان توظأ ومشى قبل انتهاء المدة القول الصحيح مع ان المذهب يقولون انه لا يجوز ان يصلي بعد انتهاء مدة المسح - 00:12:04ضَ

لو ان انسان تنتهي مدة المسح عند الساعة الثانية عشر. وتوضأ الساعة الثانية عشر الا خمسة. ومسح ثم صلى ثم صلى الظهر بعد الساعة الثانية عشر قالوا انه بمضي الساعة الثانية عشر تبطل صلاته حتى ولو كان داخلا فيها وصلى ركعتين مثلا - 00:12:30ضَ

ثم الركعة الثالثة كانت بعد الساعة الثانية عشر قالوا يخرج من صلاته فيكون يحصل حدث بفوات الوقت وهذا قول ضعيف لان استصحاب الطهارة ثابت والعصر بقاء الطهارة قال رحمه الله عن خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:49ضَ

انه سئل عن المسح عن الخفين فقال لمسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة. رواه احمد وابو داوود والترمذي وصححه هذا الحديث رواه احمد وابو داوود والترمذي رواية خزيمة ابن ثابت - 00:13:17ضَ

والحديث من رواية ابي عبد الله الجدلي ابي عبد الله الجدلي عن خزيمة ابن ثابت وقد اختلف في هذا الخبر. مم بجهتين الاول من جهة سماع خزيمة بن ثابت من من جهته سمع ابي عبد الله الجدلي من خزيمة بن ثابت - 00:13:38ضَ

الامر الثاني من جهة الاختلاف في هذا الحديث فيما قبل خزيمة وكذلك بعد خزيمة لانه جاء بواسطة بينه وبين خزيمة البخاري رحمه الله قال خزيمة ومن اهل العلم من اثبت له السمع - 00:14:01ضَ

من اثبت له السمع ولهذا القول بعدم السماع مع اثبات السماع لبعضهم لبعض الحفاظ اسمع منه من خزيم ثابت هذا الاصل ثبوته لان الحفاظ حين يختلفون فانه يؤخذ قول الموت الا ان يكون قول النا في محيطا بقول المثبت. مثل يكون قوله دالا على انه قد علم - 00:14:18ضَ

شباب اثبات سماع اثبات اه نفي قول من اثبت السماع وانه قد احاط به وعلم السبب بكذلك اما بوهم منه او نحو ذلك يعني من اه يعني كونه ظن انه قد ادركه مثلا وكان قد مات في عام لا يمكن ان يدركه فاذا كان - 00:14:54ضَ

قد احاط به للنافي فانه يقدم لانه لا يكون نفيا محيطا وهذا بخلاف النفي المطلق عندنا في المحيط في حكم الاثبات في الحقيقة. فكانه يقول قد علمت قولا نافي علمت قول النا في - 00:15:18ضَ

اطلعت عليه فيكون قد اطلع على شيء لم يطلع عليه المثبت يعني اطلع عليه المثبت من اثبت سماعه. زيادة على ذلك ان الخبر حصل فيه اختلاف. حصل فيه اختلاف. فهل يقال هذا اضطراب للخبر يمنع - 00:15:39ضَ

او يقال انه هذا الخبر يكون باب الحسن لغيره لشواهده الدالة على انه شواهد دالة لشواهد الدالة الدالة على ثبوت السماع على ثبوت السماع سماع سماع ابي عبد الله من خزيمة هذا محتمل ويحتاج الى تحرير ونظر في طرق هذا الحديث وبيجينا خبر ثابت من طرق - 00:15:57ضَ

كثيرة وباحاديث كثيرة كما تقدم وانه عليه الصلاة والسلام ايام ولمقيم يوم وليلة وخزيمة بن ثابت ينبه على انه ابن فاكه الانصاري الخطمي رضي الله عنه رضي الله عنه كان مع علي رضي الله عنه بصفين وقتل سنة سبع وثلاثين بصفين رحمه الله - 00:16:25ضَ

وخزيم ابن ثابت ايضا من مناقبه انه ذو الشهادتين انه ذو الشهادتين وقد روى احمد وابو داوود باسناد صحيح عن خزيمة بن ثابت انه ان النبي عليه الصلاة ساوم اعرابيا على بعير له - 00:16:55ضَ

اشتراهم منه ثم ذهب النبي عليه الصلاة والسلام ليحضر الثمن ثم تتبعه يعني استتبع الاعرابي حتى يمشي خلفه ثم تعرض اناس من الصحابة لذلك اعرابي لم يعلموا انه قد باعه من النبي عليه الصلاة - 00:17:16ضَ

السلام ساوموا منه البعير قالوا قال للنبي عليه ان كنت ابتعت مني فاسترحوا او قال ان كنت اشتريت مني ونحو ذلك يعني وقال عليه الصلاة الم اكن اشتريته منك او ابتعته منك - 00:17:30ضَ

ولم يكن عندهما احد ثم قال من يشهد لك او او نحو نحو من هذا الكلام الصحابة رضي الله عنهم ذهلوا من هذا الموقف وهم يعلمون انه عليه الصلاة والسلام - 00:17:51ضَ

بالوحي وهو صادق لكن اه ربما غاب بعض الشيء اه شيء عن هذا ولا يعلمون يعني ما هو العمل في هذه الحال؟ وكان خزيم ثابت حاظرة رضي الله عنه فقال انا اشهد يا رسول الله انك ابتعته - 00:18:08ضَ

وعلى اله وصحبه ما تشهد صلوات الله وسلامه عليه يعني ما تشهد يعني اكرامتك حاضر لم تكن حاضرا فقال اشهد بصدقك او قال بتصديقك يعني فقال عليه الصلاة والسلام من شهد له خزيمة ابن ثابت - 00:18:27ضَ

من شهد له خزيمة بن ثابت اه فقال عليه كلاما معناه ان شهادته يعني تثبت بالحق او شهادته بشهادة رجلين اه والصحابة رضي الله عنهم كلهم يستحضرون هذا المعنى لكن كما تقدم - 00:18:48ضَ

لا لم يعني غاب عنهم شيء من هذا وهذه امور يحصل بالفظل فكانت منقبة لخزيمة رضي الله عنه خاصة ذو غيره. وهذا الخبر ايضا روى البخاري عن زيد ابن ثابت ما يدل عليه - 00:19:05ضَ

وقد كان رضي الله عنه يجمع القرآن من الصحف ومن الرقاع ويجمعه ايضا من جليد النخل وغيره كانوا يكتبون على كل شيء رضي الله عنهم وكان آآ علي رضي الله عنه - 00:19:20ضَ

وتواتر عنهم بس هو يريد في كل من اخبره ان هذا كتب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ان يشهد معه رجل في مشاة الكتابة خاصة اذا لما جاء عند قوله سبحانه وتعالى في سورة الاحزاب من المؤمنين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومن بدل - 00:19:38ضَ

جاء خزيمة وشهد بذلك وان كتبت بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ثم قبل قوله دون ان يطلب معه اخر. وقال ان الرسول عليه الصلاة والسلام جعل شهادته بشهادة رجلين - 00:20:04ضَ

هذا في البخاري دال على هذا الخبر وهو ان كانوا يعني مختصرا لكنه دال على اصل الحديث وعلى ثبوته كما تقدم. فهذا من مناقبه رضي الله عنها الشهادة كما تقول بشهادة رجلين - 00:20:24ضَ

لهذا الحديث الوارد من هذين من هذين الطريقين عند البخاري وعند احمد وابي داوود قال رحمه الله باب اختصاص المسح بظهر الخف وهذا اه بيان ان المسح على الخوف المسح على الخوف - 00:20:43ضَ

اه فيه تيسير وسعة وهذه قاعدة في الممسوحات. الممسوحات سواء كان مسح الرأس مسح على العمامة المسح على الخفاف ونحو ذلك الله سبحانه وتعالى لأنه لما كان مسحا بمعنى انه لم يكن غشا خفف - 00:21:01ضَ

في هيئته وكيفيته. اما خف عصره خف في عصره خف في حاجته وكيفيته ولهذا اختص المسح بظهر الخف والاجازة المصنف عن باب اختصاص المسح بره الخف وقدم الحديث الاحاديث الدالة على هذا - 00:21:21ضَ

دون ما ورد بخلافنا. قال رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه رواه ابو داوود والدار قطني - 00:21:39ضَ

هذا الحديث رواه اه ابو داود من رواية الاعمى شعن ابي اسحاق عن عبدي خير ابن يزيد الحمداني عن علي رضي الله عنه ورواه ايضا الامام احمد رحمه الله من رؤية يونس بن ابي اسحاق عن ابي اسحاق - 00:21:57ضَ

السبيعي متابعا للاعمش. متابعا للاعمش عن عبد خير ابني يزيد الهمدني. وقع اختلاف في هذا الخبر في هذا الخبر وقع اختلاف وابو اسحاق هذا هو السبيع عمرو بن عبدالله بن عبيد السبيعي من طبقة الثالثة توفي سنة سبع وعشرين ومئة - 00:22:18ضَ

رحمه الله له بعض الاختلاط الذين يعني رووا هذا الخبر يونس والاعمى شروا عنه رواية يونس هذا بعد الاختلاط بعد اختلاطه اختلاطه فوقع في خبر وقع في خبر اختلاف وقع في خبر اختلاف - 00:22:41ضَ

اضطراب وفي سنده تعرضت رحمه الله في العلل لهذا الخبر ثم ظاهر كلامه يشير الى اعلان الخبر وان الصواب في حديث علي هذا هو ما رواه عبد خير بن يزيد الهمداني في حديث علي - 00:23:08ضَ

المشهور في صفة الوضوء صفات الوضوء وان هذا هو المظبوط والمحفوظ عنه لانه هو اشهر من روى عن صفة الوضوء وقد جاء عند ابي داود باسانيد صحيحة في صفة الوضوء. اما هذه اللفظة فلا - 00:23:26ضَ

وقد رأيت طريقا عند احمد من عند في زوائد مسند احمد من رواية آآ المشيب ابني عبدي خير ابن يزيد الهنداني عن ابيه عن ابيه وملئته بالسوداء عمر بن ابي عمران عن - 00:23:44ضَ

مشيب ابن عبد خير ابن يزيد الهمداني عن ابيه عن علي رضي الله عنه رآه يمسح ظاهر موقوفا عليه وهذا قد يؤيد ما ذكره الامام الدار قطني رحمه الله من جهة ان هذا الخبر من رواية المسير والمسيب ثقة وابو السوداء هذا ثقة - 00:24:07ضَ

وهو يروي المشيب عن ابيه عبده خير ويروي عنه الخبر وقوفا عليه في انه كان يمسح ظاهر خف عن علي رضي الله عنه. وعبد خير هو الذي روى حديث الوضوء. وجاء عنه من طرق عن علي رضي الله - 00:24:27ضَ

فهذا قد يوهم انها ان الخبر بتمامه عند ابي داوود والدار القطني كما المصنف وهو كذلك عند ابي داوود انه ان فيه يعني شيء من الوهم وقد يرشح هذا والله اعلم قوله قوله في هذا خبر لو كان الدين بالرأي لكان اسهل خف اولى بالمسح من اعلاه - 00:24:42ضَ

وذلك ان هذا الحديث يحتاج ان هذا الخبر عن علي رضي الله عنه يحتاج الى توجيه لانه لان ما جاء به الشرع وما جاء به الدين مهما كان فان الرأي - 00:25:09ضَ

والنظر يدل على انه يوافق الحكمة والمعنى وهذا جار خاصة في هذا الباب باب المزح باب الطهارة والحكمة في هذا الباب باب الطهارة ظاهرة لا تخفى وليست من ابواب التعبدية - 00:25:23ضَ

ولو كان من ابواب التعبد فان الحكمة وان خفيت وكانت تعبدية محضة بمعنى انه لا يظهر لنا وجه الحكمة فانها موافقة للحكمة ولهذا الرأي نعلم انه رأي محمود ورأي مذموم. وعلي رضي الله عنه يتكلم عن الرأي يتكلم عن الرأي - 00:25:39ضَ

والرأي في هذه الحال لابد ان يكون من علي وايه من رأي محمود والمقصود ان يحتاج الى تأويل وانه قد نرى نحن يعني يقول علي رضي الله عنه انه يرى رأيا ويكون هذا مخالفا لما جاء به الشرع - 00:26:04ضَ

مخالفا لما جاء به الشرع فكان الواجب هو الاتباع وهذا هو الواجب لكن بالنظر يعلم ان المسح على اعلى الخوف يظهر لكل من نظر في المعنى انه هو الاولى وان نوافق المعنى - 00:26:21ضَ

والرعي الصحيح مباشرة وخاصة في الخفاف التي تكون من جلود وذلك ان وكما نص العلماء ان اسفل الخف هو الذي يلاقي الاوساخ وهو الذي يلاقي الاذى خاصة الخفاف التي كانت تلبس وكانت هذه الخفاف تباشر الارض تباشر مباشر لانها خفاف من جلد - 00:26:39ضَ

وتكون تباشر ارض مباشر تباشر ارضا يعني تباشر الارض ولا يقيها من اظف شيء فليست الجوارب يعني يقيها النعل ونحو ذلك من الكنادر ما يلبس يلبس دونها ولهذا يعلم ان الاذى يتعلق باسفلها ومعلوم انه حين يتعلق الاذى باسفله وتمسح بالماء - 00:27:01ضَ

والماء برطوبته وخاصة في الجلود يحدث فيها رائحة وتعلق فيها وهذا في الجلود ابلغ وخاصة ان ان الخفاف يكون الى الارض وتوطى ومع كثرة المزح قد يفسدها هذا المسح اما ظاهرها - 00:27:30ضَ

فانه يتعرض للهوى والشمس والريح فتزول هذه المعاني مع انه لا يتعرض لما يتعرض له باطن الخف من الاوساخ ونحو ذلك ولهذا يمكن يقال ان اصل الحديث هو مختصر آآ بمعنى انه دون زيادة لو كان الدين بالرأي مع ان هذه العبارة توجيهها لا اشكال فيه لو ثبتت لان الكلام هذا كله - 00:27:52ضَ

اذا كان القول باضطراب الخبر قول متوجه ويكون القول الثاني هو الاظهر في هذه المسألة وفي هذا دليل كما تقدم في كلام مصنف رحمه الله ان الماشي يكون لظاهر الخف. يكون لظاهر - 00:28:21ضَ

الخوف وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح الخوف ثم ايضا من قوله يمسح ان يسافر ويمسح المقيم المشي يكون هكذا يكون واذا كان الرأس الرأس واصل المسح يكون يعني الرأس الذي هو ابلغ - 00:28:40ضَ

والمسح لجميعه والمسح لجميعه يمسح ظاهره يكفي يكفي مسحة واحدة فالخوف من باب اولى وهو بدل عن غسل القدمين وذكر مصنف رحمه الله حديثا اخر شاهدا ايضا عن وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور خفين - 00:29:07ضَ

رواه احمد وابو داوود والترمذي ولفظه على الخفين على ظاهرهما على ظاهرهما. والروايتان معناهما واحد وهذا الخبر يعني اخرجه احمد وابو داوود وكذلك الترمذي. الرواية عبدالرحمن بن ابي الزينات عن ابي الزناد وهو عبد الله - 00:29:30ضَ

عن المغيرة عن عروة ابن مغيرة عن ابيه المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وهذا اسناد جيد وعبد الرحمن تكلم ببعضهم الاظهر فيه ان ما رواه في المدينة وهو جيد كما قال جمع من الحفاظ وما رواه بالعراق - 00:29:57ضَ

او ما رواه عن العراق هذا موضع نظر وتأمل فما رواه في المدينة او حده في المدينة فهذه رواية جيدة وخاصة مثل هذا الخبر انه له شواهد وهذا من هذا مما حدث - 00:30:21ضَ

يعني يعني هذا الخبر مما رواه عن ابيه ورواية عن ابيه رواية محفوظة ويروي عن ابيه الامام ابن زيان وخاصة انه يرجع الى عروة واحاديث عروة عن المغيرة في هذا الباب مشهورة في الصحيحين - 00:30:38ضَ

وفيه قال يمشح على ظهور خفين يمسح على ظهور الخفين وهنا مسألة اولا المسح يكون على ظهور الخفين كما جاء في الخبر انه مسح عليه الصلاة والسلام على انه كان يمسح على ظهور الخفين كما ورد في رواية - 00:30:55ضَ

وهذه مسألة قد يقال كيف المسح او كيفية المسح على ظهور الخفين هذا حديث مطلق ولم يبين كيفيته في الاخبار. المسح وما دام مطلقا ويحمل على اطلاقه. يحمل على اطلاقه - 00:31:18ضَ

ولهذا ذهب جمهور اهل العلم لان المسح يكون باصابعه خطوطا بمعنى ان يضع الاصابع على اه قدمه وتكون على طرف الاصابع ثم يمرها على ظهر القدم الى اصل الساق الى عصره الساق - 00:31:37ضَ

وهذا ورد فيه حديثان عند الطبراني في الاوسط من رواية جرير يزيد ابن جرير البجلي عن محمد ابن المنكدر عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه انه مر برجل وفي قصة فقال اه فنخسه ثم قال هكذا يعني يمسح النبي عليه الصلاة والسلام - 00:31:56ضَ

اصابعه يده على ظهر القدم ثم امر اليمنى على اليمنى وثم امر اليمنى واليسرى هكذا خطوطا هكذا خطوطا وهذا الخبر بيزيد بن جرير البجلي وهو مجهول الحال مجهول الحال عند الطوال والوسط وكذلك ايضا جاء حديث اخر عند - 00:32:23ضَ

ابن ابي شيبة والبيهقي من رواية ابي عامر الخزاز صالح ابن رستم اه عن الحسن عن المغيرة رضي الله عنه عن الحسن عن المغيرة وفيه ايضا هذا المعنى وانه كان يمسح يعني خطوطا وهذه الرواية ايضا من روايات ابي عامر الخزاز - 00:32:44ضَ

وهو يعني كثير الخطأ فالحديث معلول بهذه الجهة لكن قد يشهد احدهما للاخر فيتقوى هذا بهذا وخاصة ما جاء عن مغيره ثم في علة اخرى ايضا الحسن عن المغيرة وهو منقطع فيه رواية ولاية - 00:33:08ضَ

ففيه علتان نعم قال رحمه الله عن ثور ابن يزيد كاتب المغيرة ابن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف واسفله - 00:33:28ضَ

والخامسة الا النسائي رواه الخامس الا النسائي وقال الترمذي هذا حديث معلول هذا حديث معلول لم يسنده عن ثور غير الوليد مسلم وسألت ابا زرعة ومحمد عن هذا الحديث قال لعيسى فقال ليس بصحيح ابو زرعة - 00:33:51ضَ

عبيد الله بن عبد الكريم الامام الكبير الحافظ صاحب بن ابي حاتم توفى سنة اربعة وستين ومئتين ومحمد ومحمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله سنة ستين وخمسين ومئتين رحمة الله عليهما جميعا - 00:34:16ضَ

هذا الحديث الصوم فيه انه معلول وضعيف وفيه انه مسحة اعلى الخف يسوى ان المحفوظ عنه رضي الله عنه انه مسح اعلى الخف عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث رجاء من حي وهو فلسطيني وهو امام - 00:34:32ضَ

كبير رحمه الله كاتب مغيرة واهل العلم بينوا كما جاء عن ابن مبارك ثبت عنه ان رجاء ابن حيوان لم يسمعه منيرة انما قال حدثت عن كاتب المغيرة بينهما وهذا يعل الخبر. ولهذا عله العلماء - 00:34:52ضَ

واطبقوا على اعلاله بهذا وان الصواب ان الخبر معلول ان الخبراء معلول آآ ولا يصح وان الصواب ومسح ظاهر الخف وايضا كذلك يقال ان الصواب هو الاطلاق في المسح وسواء مسح خطوطا - 00:35:15ضَ

او مسح جميع ظهر الخوف اه لان الروايتين يتقدم الاشارة الى حديث جابر حديث المغيرة في المسح خطوطا لم يثبتا لم يثبتا فلهذا هما دالتان على بعض معنى الاطلاق. دالتان على بعض معناه الاطلاق - 00:35:38ضَ

لان الحديث المطلق في هذا تشمل هذه الصورة الدالة على انه آآ يعني يجوز خطوطا وكذلك ربما تدل المسح لجميع ظاهر القدم يمسح جميع ظهر القدم اه يد على جميع ظاهر القدم. وكذلك ايضا لو مسح خطوطا - 00:35:58ضَ

لما تقدم من ان انطلاق النصر يدل على هذه الصورة بعموم بعمومها وان لم تدل عليه بخصوصها يعني بالنص على انه خطوط هذه رحمه الله في هذا وهناك مسائل لعلي اختم بهذا الدرس مسائل - 00:36:21ضَ

تتعلق بهذا الباب تقدم بعضها منها مسألة الاولى في هذا الباب وهي حكم المسح على الخف الذي دون الكعب. هنا مسائل قد تقع وهي بعض الخفاف حكم المسح ان الخوف - 00:36:45ضَ

هذا له صورتان الصورة الاولى ان يكون خفا قصيرا خفا قصيرا الصورة الثانية وللمسألة الثانية يكون خفا مخرقا وهما نوعان في الحقيقة من الخفاف الخف الاول ليس خفا مخرقا وان كان بعضهم - 00:37:05ضَ

جعل الخف القصير في معنى الخف والزم من قال بجواز المسح الخف المخرق الذي ينكشف بعض العضو منه ان يلزمه ان ان يجعل ان يجعل صورة الخف القصير منها. الصواب انهما نوعان وانهما خفان - 00:37:24ضَ

وذلك ان الخف القصير اذا كان دون الكعبين الكعبين وهذا الخف عامة اهل العلم على انه لا يجوز المسح عليه لا يجوز المسح عليه الان منهم من حكى الاجماع في هذا - 00:37:46ضَ

وهنالك قول معروف عن ابن حزم رحمه الله وكذلك ونسبه الاوزاعي وذكر الصاحب المغني والشرح الى الاوزاعي رحمه الله دواجن مسح على الخف القصير القصيرة وهي كثيرة في هذا الزمن وانا رأيت بعض الناس يلبسها ويمسح عليها ويحتج - 00:38:03ضَ

بان هذا القول قول شيخ الاسلام رحمه الله وان ظاهر اطلاق النصوص يدل على لا تقييد بهذا. وهذا القول عند النظر والتأمل ضعيف بالنسبة الى شيخ الاسلام موضع نظر بنسبته على سبيل جزم شيخ الاسلام - 00:38:23ضَ

صحيح ان صاحب الانصاف المرداوي نسبه اليه صاحب وصاحب الفروع نسبه اليه لكن لم يذكروا عبارته رحمه الله وهذا قد احيانا في بعض العبارات ربما تكون قوة الكلام التي قوة كلامه مثلا من جهات المسح على الخفاف مهما كانت - 00:38:43ضَ

يدخلونها في عموم كلامه يمكن الا ان يكونوا اطلعوا على شيء خاص. لكن كلامه الصريح الواضح في الفتاوى المشهورة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله رحمة الله عليهما اه هذه - 00:39:06ضَ

وكذلك في الفتاوى الكبرى قال رحمه الله انه لا يجوز او قال لا يصح المسح عليه باتفاق المسلمين وهذه كتبه متأخرة يعني كنت متأخرة وهذه كتب ليكون فيها اختياراته خلاف ما يذكره مثلا في شرح العمدة - 00:39:26ضَ

اه فهذا صريح منه خاصة حين ذكر اتفاق المسلمين. ثم علل معلل هذا الكلام وهذا هو الموافق لمعنى وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يجد الخفين فليلبس الخف فلبس من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون اسفلهم - 00:39:48ضَ

هذا في حق المحرم معناها عن لبس الخفاف على من لم يجد نعلي هل يلبس الخفين وليقطعهما يعني حتى يكون علينا وهذي معلومة انه نسخ معلوم النسخ في حديث ابن عباس وانه اذن بعد ذلك في لبس خيفة لكن الكلام - 00:40:11ضَ

لانه عليه الصلاة والسلام جعل الخف المقطوع كالنعل خف المقطوع وجوز للمحرم ان يلبس الخف المقطوع دون الخف الذي يستر كعبه. فدل على افتراقهما وهذا دليل على انه لا يصح قياس الخف المقطوع الذي دون الكعبين على الخف - 00:40:30ضَ

الذي فوق الذي يغطي الكعبين وان هذا لا يدخل في مسمى الخفاف ولا يدخل في عموم النصوص. ولهذا قال فليقطعهما يعني جعله كالنعلين جعله وذلك ان الكعبين داخلان في الغسل بالاجماع داخلان في الغسل الاجماعي الا - 00:40:55ضَ

شذوذ واقوال لا تصح غسل القدمين بالاجماع اما اما الخف المخرقة هذي مسألة اخرى تأتي ان شاء الله ولهذا الخف الذي يكون قصيرا ولها اسماء يسمونها باسماء فانه يظهر لا يجوز المسح عليه. لا يجوز - 00:41:19ضَ

المسح عليه حتى يلبس فوقه خفا اخر اذا لبس الجميع على طهارة ولبس فوق اخر لا بأس هذا لا اشكال هذا في لبس خف على خف او جورب على جورب - 00:41:44ضَ

من نظر في الاحاديث الواردة في هذا الباب انه جعله كالنعل يجزم بانه لا يصح المسح عليه هو ان كلام شيخ الاسلام رحمه الله انما هو في خف المخرق المخرق هذا شيء اخر - 00:42:01ضَ

وذلك ان المقطوع القصير يكون في الساق واذا كان نازل حتى ينزل عن الكعبين هذا لا يسمى خفا اما اذا كان خفا ساترا في الاصل ساتر للكعبين ربما يكون في خروق - 00:42:17ضَ

يكون في شقوق فهذه هي المسألة الثانية وهي حكم لبس الخف المخرق او حكم المسح على الخف المخرب هادي ماشي راه فيها خلاف. مذهب احمد والشافعي المشهور عنهما انه لا يجوز المسح على الخف - 00:42:35ضَ

بل فيه ثلاثة اقوال لا يجوز المسح الخف المخرق مطلقا ولو كان الخلق يسيرا جدا. بل قال بعضهم لو بان منه مثل خرم الابرة والقول الثاني انه يجوز المسح على الخف المخرق واذا كانت خروقه يسيرة - 00:42:49ضَ

هذا قول مالك وابي حنيفة القول الثالث هو جواز الخف على جواز المسح على الخف ولو كان مخرغا خروقا واسعة ما دام يعلق بالقدم ولو تخرق اكثرهم تخرج اكثر وهذا قول - 00:43:08ضَ

وهذا قول ابن حزم. وهذا قول ابن حزم والاظهر والله اعلم هو القول الوسط في هذه المسألة. وانه اذا كان الخف فيه خروق يسيرة شقوق يسيرة جاز المسح عليه اما اذا كانت خروقه كبيرة - 00:43:28ضَ

وكثيرة هذا لا يمسى عليه لا يمسح عليه الا موضع الحاجة والضرورة في هذه الحلقة يقال لو كان انسان ما عنده الا هذا احتاج اليه هذه مسألة اخرى ايضا تتعلق بانه قد يجوز له المسح ولو على ولو زيادة على ثلاثة ايام احيانا في حق المسافر مثلا - 00:43:45ضَ

لكن هذه مسألة اخرى وهي ما اذا كان الخف مخرقا خروقا كثيرا وذلك ان الخف الذي تكون خروقه يسيرة هذا قد لا يخلو من الخف لا يخلو من الخوف وان - 00:44:07ضَ

هذا الخوف به العادة لا يرقع الخروق اليسيرة لا تترك خاصة في الجلود. لانه يشق ولا يمكن رفعها. لا يمكن رقعها هذا هو ولان الخروق اليسيرة يعفى عنها لانه اذا كان يعفى عن النجاسة اليسير على اختلاف في النجاسات - 00:44:27ضَ

وفي هذا الباب وهو ما يكون اه في باب المشي الذي هو في الاصل رخصة من باب اولى انه يعفى عنه ثم ايضا ان هذا هو ظاهر حال الصحابة في مسألة الخفاف لتكون على هذا الوجه. اما اذا كانت ان كانت خفاف فيها - 00:44:46ضَ

كبيرة وكثيرة في الغالب انه لا ينتفع بها انه لا ينتفع بها ولا يستفاد منها ومع المشي عليها لا تثبت ما دامت بل لا لا تحصل الفائدة ولا النفع لان ازمة تكون بالتالفة - 00:45:04ضَ

ولهذا كان قول الوسط هو هذا هو هذا القول في هذه المسألة المسألة الثالثة تقدمت اشارة اليها وهي مران اليد على الخف وانها تكون بوضع اليد على ظاهر القدم من اول اصابع الى اصل الساق - 00:45:23ضَ

وله ان يمرها على يد الخطوط كما تقدم آآ المسألة الرابعة في هذا الباب هو هل يجوز بعد طهارة التيمم فلو كان انسان مريظ مثلا او كان عادم للماء فتيمم ثم وجد الماء فتيمم - 00:45:48ضَ

وهو لابس الخفاف ثم وجد الماء. فالواجب عليه ان يتقي الله وان يمسه بشرته ان يوسع مباشرة فهل يجوز له على هذين الخفين الذي اللذين لبسهما على طهارة تيمم جمهور العلماء على انه لا يجوز - 00:46:10ضَ

لان هذا رخصة ومنهم من علل بتعليل عليل ضعيف وهو ان التيمم مبيح لا رافع لكن هذا قول ضعيف. الصواب ان التيمم رافع للحدث ورافع للحدث فقالوا انه ليس رافع الحدث. والاقوى في مثل هذا ان هو قولهم هو ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام دعهما كما تقدم - 00:46:31ضَ

الاخبار دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين آآ وفي رواية ابي داوود وهما طاهرتان وهي رواية كشميهني ايضا وهما طاهرتان في البخاري وهما ظاهرون في اللفظ ادخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان الخفين القدمين وهما طائرتان عند ابي داوود - 00:47:00ضَ

هذا جاء نصا في باب في مسألة ادخال القدمين وقالوا ان هذا شرط لا يمكن ان يصح المشروط الا بشرطه وشرطها هو ان يدخلها طاهرة ولا شك ان ادخالها الطعام يكون بغسلها. والتيمم لا لا تعلق للغسل فيه - 00:47:23ضَ

لا تعلق للغسل فيه لكن من خالف قالوا انه عليه الصلاة والسلام اجابي هذا لمناسبة السؤال والواقع لانه اه سأله قال فاهويت لانزع خفيه تقدم ليت ابي داود فهويت لانج خفيه - 00:47:49ضَ

انا نسيت يا رسول الله قال بل انت نسيت الحديث تقدم لسنده ضعيف لكن هذا هذا الجواب في هذه الحالة وهذا لا ينفي ان يكون التيمم ايضا داخل كما قال ابن حزم لانه - 00:48:08ضَ

اه لانه في الحقيقة ادخل القدمين الخفين وهما لانه متطهر لان القدمين والبدن كله في حكم الطهارة حكم الطهارة. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل التيمم في حكم الوضوء. وانه طهور المسلم. ولو لم يجد الماء عشر سنين. وفي لفظ - 00:48:25ضَ

وضوء المسلم اه فلهذا قالوا انه طهارة ووضوء ويحل محل الوضوء وهو رافع على الصحيح فهذا القول يعني في قوة ولهذا فرق الشافعي رحمه الله وجوزوا المشي اذا كان تيممه - 00:48:46ضَ

لاجل عدم القدرة على الماء اما اذا كان لعالين اللي اجد عدم القدرة على الاستحمام اما اذا كان اللي فاقد الماء فلا وهذا التفريق فيه نظر. هذا التفريق لا دليل عليه وان عللوا - 00:49:06ضَ

الصواب ان مثل هذا التفريق لو كان فرقا صحيحا لكانت التفصيل يأتي من الشارع في مثل هذا المقام العظيم في مقام في هذا الباب الذي يخفى فمثل هذا التفصيل لا يكفي في ميدان التصحيح يحتاج الى دليل - 00:49:20ضَ

والمعاني تذكر بهذا الباب لا تصح لا تصح لان هذا الباب مبني على السعة وعلى الرحمة لابد ان تكون المعاني فيه واضحة ولهذا القول به قول قوي لكن الاحوط المسلم هو البراءة في مثل هذا الباب والاخذ باليقين - 00:49:39ضَ

وهو انه لا يمسح على طهارة الواجب هو نزع الخفين وان طهارتهما بطهارات الماء المسألة الخامسة حكم المسح على جلود السباع حكم المسح على جلود السباع نعلم ان هذه المسألة مسألة جلود السباع - 00:50:01ضَ

مبنية على مسألة الطهارة بالدباغ الطهارة وهذه المسألة فيها خلاف كثير لاهل العلم عن الدماغ يطهر الجلود مطلقا من اهل العلم من قال انه يطهر الدماغ الجلود مطلقا حتى جلود الخنازير وهو قول داوود ابن علي الظاهري وابو يوسف - 00:50:30ضَ

وابو يوسف صاحب ابي حنيفة ومن اهل العلم وهو قول ابي حنيفة يطهر جلود الشباع جميع السباع الا الخنازير. حتى الكلاب هذا قول ابي حنيفة هذا قول ابي حنيفة انه يطهر جميع جلود السباع حتى - 00:50:59ضَ

الكلاب الا الخنازير وذهب الشافعي جماعة الى انه يطهر جميع جلود السباع الا الكلب والخنزير والمشهور مذهب احمد رحمه الله ان الطهارة لجلود السباع فيها خلاف لكن هل الدباع كالذكاة او كالحياة؟ هذه المسألة فيها خلاف. هل الدباء يجعل الجلد - 00:51:18ضَ

كالحياة فيكون فيكون مطهرا لما كان طاهرا في حال الحياة والمذهب ان السباع ان السباع كلها نجسة حتى الحمر اللي ما ذكره خلاف ذلك في باب الحمر والبغال وعود ديباك الذكاة فيكون - 00:51:45ضَ

خاصة بالمأكول بالمأكول مما يؤكل مما يؤكل فلا يدخل فيه السباع الطاهرة لانها غير مأكولة لانها غير مأكولة وهذي المسألة كما تقدم مبنية على هذا والقول بطهارة جنود السباع مطلقا - 00:52:06ضَ

قول قوي قول قوي بما في ذلك الكلاب حتى الخنازير عند بعض اهل العلم قالوا لان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا دبغ الايهاب فقد طهر اذا دوغ وهذي الجملة الشرطية - 00:52:25ضَ

هذه رواية مسلم وابي داوود من رواية ابن وعلة السبئي عن ابن عباس عبد الرحمن هو على السبئي هذا الحديث رواه اهل السنن ابو الترمذي والنسائي وابن ماجة بلفظ اي ما ايهاب دبغى وهذا عام وهذا - 00:52:46ضَ

ابلغ في العون صيغة اي ابلغ في العموم في هذا الباب اجمل ايهاب دبغ فقطع وقع للحافظ ابن حجر فيقولوا وهم فانه قال اذا دبغ الايهاب فقد طهر عزا الى المسلم وقال وللاربعة اي مائها؟ والصواب ان ابا داود ان لفظه كلفظ مسلم اذا دبغ - 00:53:03ضَ

الايهاب فقد طهر هذا اللو مع آآ غيره من الفاظ الدالة على اطلاق الاخبار في هذا الباب يدل على القول بالطهارة بطهارة جنود السباع مطلقا لان النبي عليه الصلاة والسلام في وقائع - 00:53:26ضَ

مر على قوم وسقوه ماء ثم قالوا انها ميتة وقال هل دبغتيها؟ فقال عليه الصلاة والسلام دماغها طهورها في لفظ دماغها ذكاتها. المحفوظ دماغها طهورها كما في مسلم من حديث ابن يعلى السبأي - 00:53:46ضَ

وفيه انه كنا نجاور في المغرب المجوس كنا في المغرب وفي يعني عندهم مجوس والبربر. وكانوا يأكلون يعني ذبائحهم لا تحل لنا وكانت يعني وكانوا يأتوننا بالاشقية والعدم اه بالادب يسكنون يأتون بالاسقية والادم - 00:54:08ضَ

عموم الجلود فسألنا ابن عباس عن هذا فقال رضي الله عنه قال سألنا رسول الله او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دماغه طهوره طهوره فجاوبنا عباس يدل على انه فهم العموم في هذا ولم يستثني شيئا مما ذكروا - 00:54:33ضَ

مهن انهم لا يأتون بالجلود وهم من المجوس وغيرهم من الكفار لا يتحرزون عن شيء من شيء من هذه فاطلق ولم يستثني شيئا واورد الحديث في هذا الباب ولا شك انه حين يقتل في في الدلالة الحديث ويكون من ابن عباس - 00:54:53ضَ

البحر رضي الله عنه جمان القرآن وخاصة هو الذي روى الحديث ثم يورده مقام الاحتجاج في هذه المسألة يدل على عمومه واطلاقه في هذا الباب. وعلى عمومه واطلاقه في هذا الباب - 00:55:13ضَ

ايضا ما جاء في حديث السلام او المحبق الهدى لي على خلاف ربطه بالرواية جون ابن قتادة عن سلمة ابن المحبق وفيه انه عليه مر في غزوة تبوك بامرأة وكانت آآ قدام البيت او امام البيت - 00:55:28ضَ

قربة فسقتنا سأل النبي عليه الصلاة والسلام او اخبرت ان هذه القربة من جند ميتة قال نعم فقال دماغه دماغه يعني هذا عند احمد والنسائي وكذلك ايضا عند النساء من حديث عائشة رضي الله عنها قال دماغه - 00:55:52ضَ

يقول عليه الصلاة والسلام لكن اخذ بعض اهل العلم من هذا ان قوله ان الدباغ هو الذكاة يكون خاصا بالمذكى خاص بالمذكر لكن لا شك هذا الخبر يعني فيه كلام ما يتعلق يرجع الى المتن والى السلف - 00:56:16ضَ

حديث او من الجو مقتادة واليوم قتادة هذا لا تثبت له صحبة والاظهر انه مجهول وحديث عائشة رضي الله عنها من طريق شريك شريك شريك فيه ضعف شريك من عبد الله النخعي - 00:56:37ضَ

لكن حتى لو ثبتت هذه اللفظة فان دلالتها لعموم القصة لان النبي عليه قال الذكاة نزلت دماغ منزلة الذكاة لعموم الجلود ولم يستفسر عن هذه عن هذه الميتة من اي شيء مع انه يحتمل انها تكون مذكاة - 00:56:55ضَ

لانه ثبت كما جاء في الحديث انهم كانوا في اولي الامر يأكلون ما دب ودرج لما قيل لرجل ماذا تأكلون قال نأكل ما دب ودرج الا ام حبيل قال فقلت ليهن ام حبين العافية ليهن ام حبين العافية يأكلون ما دبوا له فلهذا - 00:57:13ضَ

آآ يدل بعموم المعنى او بعموم اللفظ من جهة عدم التقييد لانه ذكاة لكل الجلد. لكل فهذا دليل على هذه المسألة وهي عموم الاخبار في هذا الباب. لكن يرد في هذا الباب - 00:57:37ضَ

اشكال اخر او مسألة اخرى وهو ان الجلود هنا نوعان جلود للسباع وجلود لغير السباع اما قرود غير السبع من مأكولة اللحم فالصحيح وطهارتها مطلقا سواء كانت ميتة او كانت مذكاة. اما المذكاة طاهرة بلا اشكال - 00:57:58ضَ

حتى ولو لم تدبر لو لم تذبح وهي طاهرة لانها لكن اذا كانت ميتة والصحيح انه لا بد من دماغها. حديث عبد الله بن عكيم ضعيف في هذا الباب لاضطراب سنده ومتنه - 00:58:19ضَ

ليس دلوا به في تحريم الجلود الميتة حتى للمأكولة المقصود انه اذا كان من المأكول فهو طاهر مطلقا حين يدبغ اما اذا كان من السباع تقدم القول بقوة طهارته لاطلاق الاخبار - 00:58:36ضَ

عنه عليه الصلاة والسلام واختلافها وهي كثيرة اختلاف الفاظها قصد اختلاف الفاظ الاخبار في هذا تدل على هذا المعنى اه لكن ورد في اخبار اخرى مما يدل على النهي عن جلود السباع - 00:58:59ضَ

لا من جهة نجاستها وان وانه عليه نهى عن الركوب على جلود النيمار نهى عن لبس جلود السباع وعن الركوب عليها نهى عن لبس جلود السباع وعن الركوب عليها هذا الحديث رواه ابو داوود والنسائي من رواية معاوية بن ابي سفيان - 00:59:16ضَ

والمقداد مقدام معدي كذب رواية بقية عن بحير ابن سعد عن خالد بن معدان وفيه انه عليص نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها وكذلك وهذا الخبر اقوى منه ما رواه احمد وابو داوود باسناد صحيح عن معاوية رضي الله عنه - 00:59:43ضَ

ان النبي عليه الصلاة نهى عن الخز والنمار. النيمار هي جلود جلد النمر جلد النمر نهى عن اه عن ركوب الخز والنمار وهذا اصح ما ورد في الباب حديث معاوية - 01:00:07ضَ

عن معاوية في هذا الباب ايضا حديث ابي مليح عن ابيه انه نهى عليه الصلاة والسلام عن جلود السباع ان تفترش هذه رواية الترمذي. ان تفترش والترمذي صحح رسالة عن ابي المليح - 01:00:24ضَ

لكن يشهد له تلك الاخبار الاخرى هذه الاخبار بمجموعها اما ان تكون صحيحة او من باب الحسن لغيره خاصة حديث معاوية ومقدام في قصة طويلة عند ابي داوود والنسائي للمقدام مع معاوية رضي الله عنه وانه مخبره مقدام ان النبي عليه - 01:00:46ضَ

نهى عن جرود السباع النهى عن لبس جديد السباع والركوب عليها. وان معاوية قال صدقت واقره او قال نعم رضي الله عنهم جميعا والحديث الذي فيه قصة يعني مما يكون الحديث - 01:01:13ضَ

محفوظا اكثر من غيره. لكن العمدة على شواهده في هذا الباب ما تقدم فهذه الاخبار دلالتها من وجه اخر وهو انه عليه الصلاة نهى عن عن لبس جلود السباع وعن الركوب عليها - 01:01:30ضَ

هذا فيه دليلان. اولا ان النبي عليه نهى عن اللبس وعن الركوب ان تفترش لفظي نهى عن الخزي والنمار وهذا تبين اخبار اخرى الدالة على ان النهي عن الخز والنمار لان لما ذكر الخز - 01:01:49ضَ

دل على ان المراد اللبس ان اللبس ونحو اللبس يعني ذكر الخز واني ادل على ان مراده اللبس ونحوه ومفهومه يدل على ان ما سوى الركوب واللبس مثل لو اخذت مثلا - 01:02:07ضَ

يعني انية للتخزين او نحو ذلك مما يوضع فيها وتحفظ فيها الاطعمة او غيرها وتحفظ فيها الاطعمة او غيرها ومما يوضع فيها انه لا بأس من دلالة المفهوم فهو يقوي ايظا ظاهر الاخبار الاخرى الدالة على طهارة جلوسه. لان النبي ما نهى عنها مطلقا - 01:02:23ضَ

بل نهى عنها خصوصا وهو الركوب واللبس ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى النظر في الحكمة والمعنى وقال ابن القيم معناه رحمه الله ان النهي عنها لما يورثه من الفخر والخيلاء - 01:02:45ضَ

لانها تورث شيئا من هذا ولهذا نهى عنها وهذا جار في كثير مما ينهى عنه وان كان وان كان هذا النهي وان كان هذا النهي يعني يعني هذا النهي يكون بهذا انه يكون محرما يكون محرما - 01:03:05ضَ

اه وهذا ورد في مسائل اخرى وان كان يجوز في صور اخرى وفي حالات اخرى. كما نهى مثلا عن الحرير مثلا للرجال دون النساء مثلا عن بعض ما يلبس اذا كان كثيرا دون اذا كان قليلا مثل التابع - 01:03:29ضَ

اليسير فيما الذهب مثلا في اللي باش مثلا في باب اللي باس واستثنى من الفضة. فها هناك اشياء تكون محرمة ثم استثني يمينها شيء كذلك الحرير في حق الرجال في بعض ما استثني منه - 01:03:49ضَ

فاذا فاذا بقي المكلف على الحد الذي رخص فيه فلا بأس بذلك فهذه المسألة ما يتعلق بالمسح على جلود السباع يظهر انها من يعني هذا الباب وتقدم اشارة الى ان النهي عنها العلة فيه هو - 01:04:07ضَ

على قول ابن القيم رحمه الله وما تورثه في النفس من الزهو والكبر والخيلاء فعلى هذا هل يجوز المسح عليها؟ او لا يجوز المسح عليها واذا قيل لا يجوز عليها. هل تصح الصلاة فيها او لا تصح الصلاة فيها - 01:04:26ضَ

مثل لبسها اذا قيل انها لا يجوز ان تلبس فلو صلى فيها. اللي يظهر والله عنه مبنية على مسألة تتعلق اه مسألة تتعلق بانفكاك المعنى مثل الصلاة في الارض المغصوبة - 01:04:46ضَ

والصلاة في الثوب المعصوم وهذه مسألة يعني ذكرها العلم بسطوها والذي يظهر والله اعلم فيها كما نبه العلم انه اذا انفكت جهة النهي في هذه الحالة يكون محرمة من جهة جائزة من جهة كالصلاة ثوب موصوف وبعضهم موصوف وهي صحيحة - 01:05:05ضَ

محرمة لانفكاك الجيف وهو لم ينهى عن الصلاة مثلا في نهي عن الصلاة مطلقا ولم ينهى مثلا وانه يعني مطلقا وعن آآ يلمس الثوب والمعصوم مطلقا اذا لو جاء النهي خصوصا - 01:05:23ضَ

فكان لكان هذا الفعل باطلا لانه نهي عن لانه نهي شرعا ومن عمل عم ليس عليه امر فهو رد اللي يظهر ايضا ان المسح على الجوارب التي هي من هذا الجنس هي من لانها منهي مطلقا. سواء مسح عليها - 01:05:42ضَ

الى غير ذلك او لبسها وصلى فيها او لبسها ولم يصلي فيها فانه منهي مطلقا عن استعمالها انفكت جهة النهي فلم يكن النهي عن المشي عليه خصوصا ولم يكن النهي عن الصلاة فيها خصوصا - 01:06:00ضَ

يمكن يقال انه في هذه الحالة. وان لم يجز المسح عليها ويأثم بذلك لكن يصح يصح المسح عليه. هذا على هذا القول لكن على المذهب يقولون لا يصح لنجاستها. وانه لو مسح عليها تنجست يده - 01:06:21ضَ

لان الخفاف هذه هذه الخفاف جلود السباع عندهم نجسة عندهم نجسة فلا يجوز المسح عليها ولهذا المسلم يحتاط بهذا الباب وخاصة ان الامر لم يضق عليه ولله الحمد المسألة السادسة شرط الي هو الشك - 01:06:38ضَ

ابتداء المسح المسألة السابعة الاخيرة وهي السابعة اذا لبس جوربا فوق جورب اذا لبس جورب فوق جورب هذي مسألة تقع كثيرا وهي من لبس جوربا ثم لبس اخر. هذا له احوال - 01:07:00ضَ

يلبس الجورب يتوضأ ثم يلبس جوربا ثم بعديك يلبس جوربا اخر مباشرة او بعد ذلك قبل ان يحدث هذا يجوز المسح عليه على الصحيح وخالف مالك والشافعي قالوا انه اذا اكتفى انه - 01:07:20ضَ

ان هذه رخصة والرخصة يختصر فيها والاصل انه لا يمسح الا على جوارب واحد وهذا قول مرجوح وذلك ان هذه الصورة متعلقة بالمسح على الجوارب سورة واحدة سورة واحدة يعني او انها صورة - 01:07:45ضَ

سواء كانت بجورب او كانت بجوربين لا فرق بين هذا وهذا معكم النصوص اه فلهذا في هذه الصورة لا بأس بها. الحال الثاني اذا لبس جوربا اذا توضأ ولبس جوربا - 01:08:06ضَ

ثم احدث ثم توضأ ثم لبس جوربا بعد آآ طهارة مسح ليست طهارة غسل الجمهور على انه لا يجوز. الجمهور قالوا لا يجوز له ان يمسح على هذا الجورب الثاني - 01:08:24ضَ

لان النصوص جاءت قول النبي عليه الصلاة والسلام دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين ادخلتهما امر ثاني دليل اخر قالوا الاصل وجوب الغسل واستثني بهذه الصورة هو المسح للدليل الخاص. وهذه السورة - 01:08:44ضَ

ليس هناك دليل واضح في دخولها في عموم النصوص. فنبقى على الاصل انه لا يجوز يعني ان يمسح على الجورب الاعلى اذا كان ادخله بعد طهارة المسح وايضا دليل ثالث في المسألة - 01:09:06ضَ

ان النبي عليه قال يمسح المسافر ويمسح المقيم ويلزم عليه انه على قول من قال انه ادخلها القدمين وهما طاهرتان لان هذه طهارة لانها طهارة طهارة مسح المسح وطهارة الغسل واحدة - 01:09:24ضَ

طهارة فهي داخلة في عمر يقال اذا كانت داخلة في عموم النصوص وانها طهارة مسح كطهارة قسم يلزم عليه انه اذا ادخل القدمين او القدمين وعليهما جوربان بعد طهارة المسح - 01:09:45ضَ

يجب عليه انه يمسح بعد هذا الادخال ثلاث ايام اذا كان مسافر ويوم وليلة اذا كان مقيم ولو كان قد مضى عليه في حال السفر يومان ثلاث ايام جديدة غير يومي لانه - 01:10:03ضَ

ادخلهم وطائرته وعلى هذا يلزم عليه الا تنتهي اذا كلما او كل ما انتهت مدة او قرب انتهاء مدة المسح يتوضأ ويمسح ثم يدخل خفا اخر وتمتد لا قائل به بل لا يجوز عند اهل العلم بلا خلاف - 01:10:21ضَ

ان يزيد على المسح الاول. فيدل على انه تابع واذا كان تابعا له في المسح فليكن تابعا له في وجوب الطهارة بغسل القدمين بالماء غسل قدمين بالماء هذا هو آآ الاظهر في هذه المسألة وان كان هناك قوي عند - 01:10:44ضَ

عند الشافعية ذكره النوي عن بعض علماء الشافعية اليه واختاره وهو جواز المسح على الجورب بعد طهارة المسح. لكن يتمم المسح الاول فلو ادخل الانسان الجور قدمه الجورب الثاني بعد مضي مثلا نصف يوم اثنا عشر ساعة - 01:11:05ضَ

وادخلها ويمسح على هذا الجواب الثاني يمسح على الاعلى يمشع عليه ثنتي عشرة ساعة يتم المسح الاول هذا لا شك فيه نظر كما تقدم من جهة المعنى ولهذا الاظهر والارجح هو قول الجمهور - 01:11:30ضَ

الصورة الثالثة هو ان يتوضأ ويغسل القدمين ويغسل القدمين ثم يلبس جوربا ثم يحدث ثم يحدث ثم يلبس جوربا قبل الوضوء والمسح هذا لا اشكال او لا خلاف انه لا يصح المسح - 01:11:52ضَ

عليه على هذه الصورة لانه لا يدخل الاخبار لا في طهارة الغسل ولا في طهارة المسح نقف على هذا الباب على بابواب نواقض الوضوء نكمل ان شاء الله في الدرس الاتي اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع لمن صاحب منه وكرمه - 01:12:20ضَ

انه جواد كريم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 01:12:43ضَ