التعليق على المنتقى للإمام المجد ابن تيمية

التعليق على المنتقى للإمام المجد [24] | باب فضل الوضوء لكل صلاة

عبدالمحسن الزامل

يلا توكل على الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا بمنك يا كريم - 00:00:03ضَ

انك جواد كريم نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونثني عليه خيرا كله ونسأله المزيد من فضله تقدم في كتاب المنتقى في الاحكام للامام العالم العلامة بركات مجد الدين عبد السلام رحمه الله - 00:00:35ضَ

في ابواب ما يستحب الوضوء لاجله من اخر ما مضى الكلام عليه باب استحباب الوضوء من مسة النار والرخصة الرخصة في تركه وهناك بعض الفوائد التي لم يتيسر بيانها فيهما مضى - 00:01:02ضَ

الدرس الذي مضى اليها اشارة مما ذكر مصنف رحمه الله في هذا الباب حديث ميمونة وحديث عمرو بن امية رضي الله عنهم في انه عليه الصلاة اكل من كتف شاة ولم يتوضأ - 00:01:19ضَ

والمصنف رحمه الله يستدل به ان الوضوء مما مشته النار ليس بواجب وذكر معها الاخبار وصدرها التوضأ من مسألة النار ثم ذكر هذه الاخبار لبيان ان الوضوء ليس بواجب ومما ذكر في الاخبار في هذا الباب ايضا حديث ابن عباس ايضا انه عليه الصلاة والسلام - 00:01:39ضَ

ولم يتوضأ هذا الذي روته ايضا ميمونة رضي الله عنها. وكذلك ايضا تقدم معنا ولعله يأتي الاشارة الي لانه سيأتي له مناسبة ايضا في الباب الذي بعده وهو حديث سويد بن النعمان رضي الله عنه الذي مضى في البخاري - 00:02:05ضَ

انه انهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام بخيبر من طرف الصهباء وفيه انهم دعوا بالازواج فلم يؤتوا فجمعوها ومما كان من اجودهم السويق. والسويق هو ما يقلى من الحب - 00:02:25ضَ

ثم يعني يلاث بالماء ونحو ذلك وثم يؤكل فاكلوا منه قال ثم صلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى المغرب ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام في احاديث كثيرة في هذا الباب - 00:02:41ضَ

وحديث عامر بن امية الظامري تقدمت الاشارة الى شيء من ترجمته وهذا الحديث حديثه في انه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يأكل من كتف شاة مع حديث الذي تقدم في المسح على الخفين يقول حافظ رحمه الله وليس له في البخاري - 00:02:59ضَ

الا هذين الحديثين رحمه الله. وفي هذا الحديث انه قال يحتج من كتف شاة فاكل منها فيه اه انه اه يعني التمتع بالطيبات وانه عليه الصلاة والسلام لا يتكلف مفقودا ولا يرد موجودا صلوات الله وسلامه عليه - 00:03:20ضَ

مما يكون من الطيبات وفيفة اكل منها يعني حاجة صلوات الله وسلامه عليه فدعي الى الصلاة فيه ايضا ما نبه عليه اهل العلم الى انه يشرع دعاء الائمة الى الصلاة لو انه حضر وقت الصلاة فلا يستعجل في اقامتها - 00:03:41ضَ

الجماعة الحاضرين او بالمؤذن ممن آآ يمكن ان يتصل بالامام واو يرسل اليه نحو ذلك حتى يصلي بالناس على وجه لا يحصل به تضييق وهذا هو السنة وهذا فيه جمع للقلوب وتأليف لها. اذا كان التأخر يسيرا لان مثل هذا لا يمكن التحرج منه في الغالب - 00:03:58ضَ

مما يعرض للناس من امورهم واشغالهم. وهذا من السعة في السنة ومن مراعاة احوال الناس. وهذا كله على وجه لا يحصل فيه تأخير ولا مشقة. ولهذا فدعي الى الصلاة فقام صلوات الله وسلامه عليه. يعني لما اكل ما - 00:04:24ضَ

يعني منها من الطعام ما تيسر. وفيها انه لا بأس ان يقوم وجاءت اخبار اخرى وسيأتي الاشارة اليها ان شاء الله في احاديث صحيحة من حديث انس ومن حديث ابن عمر - 00:04:43ضَ

ومن حديث عائشة وفي حديث جابر وكلها في الصحيح او في الصحيحين آآ في صحيح البخاري آآ فيها انه اذا حضر الطعام اذا وضع الطعام اذا قدم الطعام احدكم وحضرت الصلاة - 00:04:54ضَ

فليبدأ به الى غير ذلك وفي هذا انه اكل ما تيسر ثم قام عليه الصلاة والسلام واختلف العلماء في النظر بين الاخبار في هذا في هذه الاخبار الواردة في هذا الباب - 00:05:09ضَ

هم متفقون هم يكاد يتفقوا على ان يتفقون على انه اذا كانت تتوق نفسه توقعانا شديدا فانه لا بد ان يأكل حاجته حتى يقوم الصلاة هو فارغ البال كما قال آآ ابو الدرداء رضي الله عنه كما روى البخاري معلقا ملزوما به ان من فقه الرجل اقباله على حال - 00:05:23ضَ

واقباله ثم اقباله على صلاته وهذا في الحقيقة ليس من باب تقديم حق العبد على حق الله هذا من باب صيانة حق الله سبحانه وتعالى. كما نبه على ذلك بالامام ابن جوزي وغيره رحمة الله عليهم. هذا ليس من باب تقديم - 00:05:43ضَ

ما يتعلق بحظوظ النفس على حق الله سبحانه وتعالى. فان انما المقصود هو صيانة حق الله سبحانه وتعالى وهذه الشريعة تجري على حاجات الناس وما يحصل به المصالح الدينية والدنيوية والمصالح الدينية كل مقصود - 00:06:02ضَ

مين هو تحصيل المصالح الدينية الشرعية في الدنيا لاجل ان يحصل الفوز والظفر والسعادة في الاخرة قال فقاموا وطرح السكين في دليل على انه لا بأس من جواز تقطيع اللحم بالسكين وهذا ايضا مما وقع في خلاف اللغة في باب تسمية - 00:06:19ضَ

وكان ابو هريرة لا يعرف سكين حتى آآ يعني ما كان يقول الا المدية والمعنى واحد لكن لغات العرب تختلفها هذه يغات في هذا وفيه انه طرح عليه الصلاة والسلام - 00:06:39ضَ

كما قال عمرو وفيه دلة على جواز مثل هذا الفعل ويدل على ضعف ما رواه ابو داوود من حديث ابي معشر نجيح بن عبد الرحمن الشندي نحيد هريرة انه عليه الصلاة والسلام قال الا تقطعوا اللحم بالسكين كصنيع العاجم وانهشوه نهشا فانه اهنأ وامرأ فان - 00:06:55ضَ

هذا الخبر مع ضعف سنده فانه فيه نكارة من جهة مخالفة الاخبار الصحيحة في هذا الباب واخ هذا الخبر الصحيح ايضا وفيه وفيه ايضا عند الترمذي حديث اخر من طريق عبد الكريم ابي المخالق وهو ضعيف - 00:07:17ضَ

فالمقصود انه لا بأس وقد ورد ايضا عند الثلاثة بسند لا بأس به عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه انه كان عند النبي عليه الصلاة والسلام وانه اه كان يحتج من جنب جنب يعني مشوي او شيء منها. او كما جاء في الرواية وفيه انه اذنب او دعاه بلال - 00:07:36ضَ

فقال ما له ترب يمينه يقول عليه الصلاة والسلام ففيه شاهد في المعنى لما جاء في حديث في حديث عامر ابن امية الضمري رضي الله عنهم جميعا وهذه الاخبار واضحة لما تقدم - 00:07:56ضَ

ان هذا لا بأس به انه المشروع في حقه اذا كان كذلك ان يتمضمض ايضا ايضا في حديث سويدي من حديث سويد بن النعمان يعني انه وفي حديث ابي هريرة عند ابي داوود وسنده صحيح - 00:08:13ضَ

ايضا وعند احمد وابي داوود انه تمضمض وغسل يديه عليه الصلاة والسلام انه تمضمض وغسل يديه عليه الصلاة والسلام وفيه ايضا آآ قالت انه هذا حديث ابي هريرة عند احمد انه عليه الصلاة والسلام تمضمض وغسل يديه - 00:08:35ضَ

فيه كما تقدم المضمضة اليدين وغسل اليدين وفيه ايضا اذا كان تمضمض عليه الصلاة والسلام في حديث سويد مع انه من حب من الشويق المضمضة مما يكون له زهومة وله دسم من باب اولى. مما يكون له زهومه ومن باب اولى ولهذا في حديث ابن عباس - 00:08:59ضَ

في صحيح البخاري انه عليه الصلاة والسلام شرب لبنا ثم ثم قال ان له دسما ان له دسما تعلل ايضا علل ايضا ففيه مشروعية او فيه افضلية التمضمض مما له دسم وخاصة اذا اراد ان يدخل - 00:09:26ضَ

الى الصلاة وان كان هذا ليس بواجب فقد جاء في حديث نقيط ابن صبرة قال صبره وصبره عند ابي داوود وفي حديثه اول في حديث في حديث عن ابن مطول وفيه انه عليه الصلاة والسلام مر - 00:09:48ضَ

لعله حديث لقيط او او من غيره لكن الحديث عند ابي داوود وفيه انه عليه الصلاة والسلام مر برجل يطبخ على بورما قال عن نضجت بورمتك يا صاحب البرمة؟ قال نعم يا رسول الله. فاخذ النبي او نهى سمينها اه لقيمات فما زال. قال - 00:10:04ضَ

حتى دخل في الصلاة. ما زال يعليكه حتى دخل في الصلاة ولم يذكر انه مضمضة عليه الصلاة والسلام. وهذا كله من هدي الساعة في في هذا الباب والنحو وان وان الاحوال تختلف لانه حين يكون حال السعة والاختيار فعليه ان يجتهد - 00:10:24ضَ

في اه يعني يجتهد في كل ما يمكن تحصيله من مصالحه. اما اذا كان يترتب على تحصيل مثلا مصلحة تفويت ما هو اعظم مثل ان يأتي مثلا الامام ويكون الناس قد اجتمعوا ويكونون مستعدين متهيئين للصلاة ولا يتيسر لهم الماء الا من مكان بعيد - 00:10:44ضَ

وفي ذلك العهد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ليس متهيأ متيسرا ربما يحصل تأخر او للوقت او تأخر عن في هذه تغلب مثل هذه المصالح فهذه امور تعرف من اصول الشريعة ومن قواعدهم الادلة الواردة في هذا الباب - 00:11:04ضَ

قال رحمه الله باب فضل باب فضل الوضوء لكل صلاة. باب فضل الوضوء لكل صلاة. قول فضل الوضوء لكل صلاة هذا يخرج والمراد بالوضوء الوضوء بالماء. لان اه بالوضوء بالماء لدلالة الخبر نفسه لانه ذكر مع السواك ولان هذا هو الاصل في الاطلاق - 00:11:25ضَ

في باب الوضوء المراد الصلاة وان كان الوضوء والطهارة يشمل التيمم من جهة من جهة الاطلاق العام وجاء آآ في الحديث التراب طهور المسلم وضوء المسلم لكن هنا المراد الوضوء كذلك في الاخبار المراد بها الوضوء يعني بالماء - 00:11:47ضَ

وفيه ان ان ان هذا الباب وهذه الترجمة خاصة بالوضوء فلا يشرع تجديد الغسل. كما لا يشرع تجديد تجيد التيمم. تجديد التيمم. انما الذي ورد في فاضل الوضوء باب فضل الوضوء لكل صلاة - 00:12:05ضَ

عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك باسناد صحيح هذا الحديث - 00:12:27ضَ

آآ تصحيحه فيه نظر والذي يظهر والله اعلم ان المجد رحمه الله يجري على طريقة الفقهاء رحمة الله عليهم حين يرون خبرا ويكون فيه زيادة فيكون الذي زاده مثلا لا بأس به من حيث الجملة - 00:12:43ضَ

وان كان الخبر قد جاء من طرق اخرى آآ هي اثبت واصح وهذه الطرق وهذه الطرق يكون في نوع مخالفة فانهم يثبتون الخبرين جميعا هذي طريقة الفقهاء المتأخرين وتابعهم على هذه الطريقة بعض بعض اهل الحديث من المتأخرين - 00:13:05ضَ

ايضا فانهم يتساهلون في قبول الزيارات وهذا واقع في كلام الحاكم والبيهقي والطحاوي جماعة من اهل وقد نبه على ذلك الامام الحافظ ابن مفوز رحمه الله حين استدرك على ابن حزم في مسائل ومنها حديث سيأتي ان شاء الله - 00:13:31ضَ

بانه عليه الصلاة والسلام انه كان ربما يعني يبيت جنوبا ولا يمس ماء ولا يمس ماء وهذا الخبر سيأتي ان شاء الله فالمقصود انه قال ما معناه ان هذا هذه الطريقة هي طريقة كثير من الفقهاء - 00:13:49ضَ

المتأخرين فانهم فانهم لا لا ينظرون الى دقائق العلل وقد لا تخفى عليهم قد نادى لكنهم يتوسعون في الاخبار في هذا الباب. ولهذا الصواب هي طريقة الائمة الكبار رحمة الله عليهم متقدمين من حفاظ حديث البخاري وابي حاتم - 00:14:09ضَ

وابي زرعة والامام احمد والامام مسلم والنسائي وكذلك طريقتهم والترمذي وكثير من الائمة والدار قطني وقد توسعوا بعضهم لكن هذه طريقة الائمة رحمة الله عليهم وكذلك هي طريقة كثير من الائمة من المتأخرين - 00:14:31ضَ

الامام شيخ الاسلام رحمه الله اه ابن القيم وابن رجب رحمة الله عليه ولهذا ثراه اه يتتبع الخبر ثم بعد ذلك يقول انه وهم والصواب انه غلط كما هي طريقة - 00:14:50ضَ

المتقدمين رحمة الله عليهم. وهذا الخبر في قوله لولا ان اشق على امتي لامرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك الخبر معروف في الصحيحين بالفاظ وكذلك جاء بذكر السواك عند الصلاة وذكر السواك عند الوضوء وهذه احاديث معروفة لكن اه المصنف - 00:15:04ضَ

رحمه الله لماذا اختار هذه الرواية وعنده عند احمد؟ لان فيها لامرتهم عند كل صلاة بوضوء هذا هو الشاحن عند كل صلاة بوضوء والمعروف في الخبر عند كل صلاة لامرتهم بالسواك او عند كل صلاة بسواك - 00:15:24ضَ

هذا هو الصواب وان هذه الرواية من طريق ابي عبيدة الحداد عبد الواحد عبد الواحد بن واصل السدوسي رحمه الله وان كان لا بأس به لكن ان الحديث رواه النسائي من طريق اسماعيل ابن جعفر والامام احمد رحمه الله من طريق عبد عبده ابن سليمان وكذلك ايضا الطحاوي طريق انس - 00:15:45ضَ

ابن عياض كلهم رووا هذا الخبر عن محمد ابن عمرو ابن علقة وقاص الليثي عن ابي سلمة عن ابي هريرة كما رواه ابو عبيدة عن محمد ابن عمرو وقاص الليلي عن ابي سلمة عن ابي هريرة - 00:16:05ضَ

وخلفوا بهذا فهو قال بالوضوء عند كل صلاة بالوضوء عند كل صلاة وهم قالوا السواك عند كل وضوء. هذا هو الصواب وهو المعروف في الاخبار الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام - 00:16:22ضَ

بهذا الصواب ان هذه الرواية وهم ان هذه الرواية وهم لكن فضل الوضوء لكل صلاة ورد فيه اخبار. ورد فيه اخبار يدل عليه اما هذا الخبر في قوله لولا ان اشق على امتي لولا ان اشق على امتي. وهذه ايضا فيها فائدة - 00:16:40ضَ

على ان دليل على ان الامر يعني يكون للوجوب يكون للوجوب يعني امر وجوب لان استحباب السواك وكذلك استحباب الوضوء اسباب الوضوء ثبتت بالسنة وقوله لولا ان اشق على امتي يقول عليه الصلاة والسلام هذا الحرف هو حرف يسميه العلماء يقول حرف امتناع لوجود - 00:17:03ضَ

امتناع لوجود وهو شهوة هو حرف غير جازم. يعني امتنع الامر لوجود المشقة. هذا المعنى لولا ان اشق وهذا الحرف حرف لولا يأول ما بعده وهو مبتدأ اول ما بعدها بمصدر. يعني لولا المشقة هذا هو المبتدأ - 00:17:29ضَ

مشقة الخبر محذوف الخبر محذوف تقديره موجودة لامرتهم لولا المشقة موجودة لامرتهم هذه الجملة من الفعل والفاعل مفعول هذه الجملة كلها هي جواب الشرط لكن لا محل لها لانها جواب شرط غير جاز فلا محل لها من الاعراب - 00:17:56ضَ

والمعنى في قوله لولا ان اشق على امتي وهذه كما تقدم لولا من خصائصه انه يحذف الخبر بعدها وجوبا وهل هناك مواضع يحذف الخبر بعدها وجوبا هو ميم وهي مجموعة مواضع وذكر مالك رحمه الله - 00:18:20ضَ

من قوله وبعد لولا غالبا حذف الخبر وفي ناس يمين ذا استقر وبعد لولا غالبا غالبا يعني اذا كان الكون عاما وهو قوله يعني تقديره موجود او اه يعني تقدير مولانا مشقة موجودة او حاصلة او او حاصلة او نحو ذلك اما اذا كان الكون - 00:18:38ضَ

الخاصة في انه يحصل لبس ولهذا يجب ذكره يجب ذكره. كقوله عليه الصلاة والسلام لولا قومك حديث عهد بجاهلية الخبر حديث لان الكون خاص وليس عام ومنه ايضا ما ينسب للشافعي رحمه الله ولولا الشعر بالعلماء يزري لكم - 00:19:03ضَ

تذاكر الخبر والجملة الفعلية هذه يزري يزري لان الكون كون خاص وليس عام وفينا الصيام اذا استقر ايضا في نص اليمين اذا كان نصا فيه كقوله سبحانه وتعالى عمرك انهم لفي سكرتهم يعني عمرك قسمي فالشاهد - 00:19:25ضَ

ان قوله لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند اذا امرتم بالسواك عند كل صلاة وهذا كما تقدم الصواب ان ان الامر بالوضوء بالسواك عند كل وضوء وهذا موافق للاخبار - 00:19:45ضَ

وما بوب له المصنف رحمه الله في فضل الوضوء لكل صلاة اختلف العلماء فيه وان كان ظهر ترجمة المصنف رحمه الله لكل صلاة يصليها لكن يظهر والله اعلم ان مراده بالصلاة هنا - 00:20:03ضَ

يعني حين تكون الصلاة اما مفروضة مفروضة او مثلا مفروضة. وتوابعها معها من سنة راتبة قبلها وبعدها. وكذلك كانت نافلة مثلا وكانت سننا وكانت هذه النافلة مثلا اكثر من تسليمة مثلا مثل التراويح او كان - 00:20:22ضَ

يعني من الصلوات التي يصليها الانسان مثلا في صلاته مثلا في وتره في هذه الحالة كلها صلاة واحدة كلها صلاة وان صلاة كلها صلاة واحدة وهذا هذي اختلف العلماء فيها وهو - 00:20:48ضَ

كيفية مشروعية تجديد الوضوء. تجديد الوضوء. وسيأتي بكلام المصنف رحمه الله اخبار تبين هذا آآ في قوله عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:21:08ضَ

يتوضأ عند كل صلاة قيل له فانتم كيف كنتم تصنعون قال كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث رواه الجماعة الا مسلما الا مسلما هذا الحين كان يتوضأ عند كل صلاة. جاء الترمذي من طريق محمد بن حميد الرازي شيخه حافظ ضعيف. طاهرا او غير طاهر - 00:21:28ضَ

وكذلك عند الترمذي صلوات كلها الصلوات كلها وجعلها الترمذي رحمه الله باسناد صحيح ما لم نحدث ما لم نحدث وفي هذا الحديث انه عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ عند كل - 00:21:54ضَ

صلاة عند كل صلاة فانتم كيف تصنعون؟ ثبت في صحيح مسلم من حديث سليمان ابن بريدة عن ابيه في وسبق الاشارة اليه انه عليه الصلاة الصلوات الخمس يوم الفتح بوضوء واحد اه فقال يا عمر يا رسول الله صنعت الامر اليوم امر لم تكن تصنعه قبل؟ قال نعم صعمدا صنعت - 00:22:15ضَ

عمرها في هذا حديث دلالة على عظيم ملاحظة الصحابة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام فانهم يرغبون احواله. ولهذا قال عمر صنعت امرا يعني كانوا يرغبون احواله. اه ورأوه لم يتوضأ في جميع الصلوات صلوات - 00:22:37ضَ

كانوا يجتهدون في تتبع هذه صلوات الله وسلامه عليه. فقال عمدا صنعته يا عمر ومع ان هذا الذي ذكره عمر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني هذا هو الغالب من احواله - 00:22:55ضَ

والا قد يصلي الصلاتين بوضوء واحد وقع في احاديث كما وقع مثلا في حديث سويد بن نعمان انه صلى المغرب ولم يتوضأ صلى يعني بموضوع سابق. بالوضوء السابق. ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام. ايضا في حديث جابر الذي تقدم الاشارة اليه - 00:23:14ضَ

عند ابي داوود الترمذي فيه واحمد انه ايضا صلى العصر وحين اكل آآ حين اكل بقية الشاة العلا التي بقيت منها ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام ايضا وقع في حوادث اخرى انه عليه الصلاة والسلام جلس في المسجد و - 00:23:34ضَ

ينتظر او لما جاءه وفد وفد عن ابن قيس وغيره ثم حضرت العصر وصلى عليه الصلاة والسلام هذا يبين الغالب من احواله انه يتوضأ لكل وقت كل صلاة هذا هو الاصل ما لم يعرظ شيئا من ذلك ما لم يعرظ شيء من ذلك ما - 00:23:56ضَ

المقصود ان الاظهر والله اعلم في فظل الوضوء لكل صلاة لكل صلاة انه آآ ان الواجب ان يكون موافقا لهذه الصلوات الله وسلامه عليه. ليس المعنى ان الانسان مثلا يتوضأ - 00:24:17ضَ

ثم يصلي السنن الراتبة ثم يخرج ويتوضأ حتى يصلي صلاة الظهر. ثم بعد ذلك ثم يتوضأ بعد ذلك للراتبة بعد الظهر. هذا لا شك خلاف السنة بل لو قيل انه بدعة لم يكن بعيدا ايضا. ايضا وابلغ من ذلك فله ان انسان توظأ - 00:24:35ضَ

ثم لما فرغ من وضوءه توضأ مرة ثانية مباشرة. هذا لا اصل له بل هو بدعة بل هو اشراف وداخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام فمن زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم - 00:24:55ضَ

معنى انه زاد خصلة كان غسل اعضاءه ثلاثا يكون على هذا الوعيد على هذا الوعيد. وان وان لم يغسلها ثلاثا يكون فعله مخالفا لهديه عليه الصلاة والسلام. لانه اذا توضأ وضوءا فان - 00:25:11ضَ

عليه ان يعمل بهذه الصلاة ونحو ذلك. ثم اختلف العلماء متى يشرع له ان يتجدد؟ هل اذا صلى صلاة مثلا؟ شرعه يتجدد اذا قرأ القرآن والله اعلم انه آآ اذا صلى صلاة - 00:25:27ضَ

الصلاة التي يصليها من صلى السنة الراتبة مثلا توضأ ثم صلى السنة الراتبة ثم بعد ذلك انتظر قليلا ثم بعد ذلك اراد ان يتوضأ مثلا وينشط على قراءة القرآن ينشط على الذكر - 00:25:45ضَ

او ينشط عن التبكير الى المسجد ونحو ذلك هذا لا بأس به فهذا لا بأس لا بد ان يكون هنالك عمل بين الوضوئين مما دلت السنة عليه ولهذا جاء عند ابي داوود - 00:26:00ضَ

لهذا اه بل جاء عند ابي داود انه عليه الصلاة والسلام لما رأى ذلك الذي يعني نعس او قال اذا كان احد محسن العشا فهل اه يعني ينتقل مكان يتحول مكانه الى مكان اخر ولم يأمر بالخروج ويتوضأ الخروج من المسجد لانه في هذا يقع - 00:26:14ضَ

في مخالفة هو الخروج من المسجد والسنة البقاء في المسجد فهذا وجه اخر هذا وجه اخر كذلك ايضا مما يكون على خلاف السنة اذا كما تقدم ان الصلاة الواحدة من المفروظات - 00:26:37ضَ

مع توابعها مما قبلها ومما بعدها لها وضوء واحد لا يشرع ان يخرج يتوضأ الا لسبب حاجتي الى الوضوء حاجتي الى الخلاء مثلا او مثلا انسان اه وجد كسلا شديدا ولم - 00:26:54ضَ

لا بأس لا بأس ان يخرج والا في السنة هو ان يكون على وضوءه الذي هو يتوضأ عليه. كذلك ايضا ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة في قصة ابيار رضي الله عنه - 00:27:10ضَ

الحديث بطوله لما قال ما هو الا اني اذا يعني لا احدث ما اصابني احد قط من ليل نهار الا توضأت ثم صليت ما كتب الله لي الا ما صليت ما كتب الله لي اما قال اخبرني بارجى عمل عملته في الاسلام فاني سمعت دفانا اليك امام - 00:27:24ضَ

بالجنة وثبت ايضا هذا المعنى بسند صحيح من حديث بريدة عند الترمذي وفيهن لصليت ركعتين وهذه من احاديث التي ذكر العراقي رحمه الله في كتابه في احكام في بيان اه حديث ابي هريرة هو انه قال الا صليت ركعتين الا صليت ركعتين - 00:27:44ضَ

المقصود ان هذا هو السنة في مشروعية تجديد الوضوء قال رحمه الله عن عبد الله ابني حنظلة رضي الله عنه وهذا هو الانصاري هذا هو الانصاري وهو صحابي صغير له رؤية - 00:28:11ضَ

وبعضهم قال ان حديث في احكام المراسيل كما يقول ابن عبد البر وقال ابن منذر انه انه لما مات النبي عليه الصلاة والسلام فله سبع سنين له سبع سنين وهو كان امير الانصار في يوم الحرة - 00:28:30ضَ

قتل سنة ثلاثة وستين في هذه الواقعة رحمه الله رضي عنه الا اذا كان له سبع سنين اذا كان له سبع سنين فاحاديثه لا يكون من قبيل مرسل يعني المرسل انما هذا في حق من كان - 00:28:46ضَ

دون التمييز من كان دون التمييز فهذا حكمه حكم حديث كبار التابعين. يعني في باب الرواية حكمه حكم المرسل وفي باب وفي باب الفضل والصحبة هو صحابي لشرف الصحبة قال ان ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالوضوء لكل صلاة طاهرا او كان غير طاهر فلما شق ذلك - 00:29:03ضَ

عليه امر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء الا من حيث وكان عبد الله ابن عمر يرى ان به قوة على ذلك كان يفعله حتى مات رواه احمد وابو داوود - 00:29:29ضَ

وهذا الخبر رواه احمد وابو داوود طريق محمد بن اسحاق عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب او عبيد الله بن عبد الله بن الخطاب وقع اختلاف النصف ولا يضر كلاهما امام منثقة رحمة الله عليهم اولاد عبد - 00:29:47ضَ

ابن عمر عن اسماء بن زيد بن الخطاب عن عبد الله ابن حنظلة فذكرت الحديث ان عمر رضي الله عنه وان ابن عمر رضي الله عنه علم ذلك الحديث فكان يرى ان - 00:30:06ضَ

قوة وكان يتوضأ وهذا الحديث اه فيه كما تقدم ان ثبت الحديث انه امر بالصلاة بوضوء كل صلاة طاهرا وغير طاهر وهل ان هذا كان في اول الامر لكن الاخبار الصحيحة التي - 00:30:20ضَ

تقدمت تدل على انه كان يتوضأ عليه الصلاة والسلام لا على سبيل الوجوه لا على سبيل الوجوه كما تقدم في حديث انس انهم كانوا رضي الله عنهم يعني اخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام - 00:30:39ضَ

كان يتوضأ لكل صلاة وانهم يعني كما اخبرني الله عنه بوضوح ما لم نحدث ما لم يخبر عن ان هذا هو الواجب ان هذا هو الواجب وهذا محمد بن اسحاق عند ابي. لكن وهو قد عنعن عند ابي داوود لكن صرها عند - 00:30:54ضَ

احمد وهذا مما يحتاج الى نظر وتأني في كوني في تصريحه رحمه الله وبالجملة الحديث لا اشكال فيه لا في خاصة ان الحديث فيه مثل هذه القصة قد يكون ما يدل على انه محفوظ ويكون على هذا على هذا في اول - 00:31:15ضَ

الامر كان واجبا عليه الوضوء عليه الصلاة والسلام فلما شق عليه امر بالسواك عند كل صلاة وضع من وضوء الا من عليه وهذا ايضا في السواك ايضا السواك ايضا اه - 00:31:35ضَ

قال بعض اهل العلم بوجوبه كما يروى عن اسحاقه الرهوية ان ثبت عنه وعامة اهل العلم على انه ليس بواجب ولا حديث في هذا كثيرة لكن الامر به على جهة الاستحباب - 00:31:52ضَ

في حال الصلاة والوضوء في احوال اخرى. ايضا كلها ثبتت بالسنة وروى الترمذي وابو داوود باسناد ضعيف عن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ على طهر كتب الله له به عشرا - 00:32:07ضَ

حسنة وهذا الخبر قال يذهب المصنف باسناد ضعيف اسناده وهو كذلك ان من طريق عبد الرحمن ابن زياد المنعم الافريقي عن ابي غطيف الهدني وعبد الرحمن هذا ضعيف وابو ضيف هذا مجهول - 00:32:28ضَ

الحال مجهول الحال وثم الخبر ايضا فيه اسناده في متنه نظر في الحقيقة لان ثبوت حسنات وتكرارها ثابت لكل الاعمال من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ليس خاص بالوضوء هذا ثابت فنرجو من الله ما هو اعظم من ذلك سبحانه وتعالى - 00:32:46ضَ

وهذا ايضا مما يعني رحمه الله وسمعته يقول ما معناه نرجو من الله هو يعني اعظم من ذلك وهذا مثل ما تقدم فيما يظهر والله اعلم لان هذه الحسنات ثابتة - 00:33:06ضَ

يعني اللي هو اصل ما يتعلق بمضاعفته للعشر والمضاعف بعد ذلك من فضل الله ورحمة وتختلف الاعمال في هذا الباب. وجاءت احاديث كثيرة في فضل الوضوء. ما يرجى اعظم من هذا منه سبحانه وتعالى على ما جاء في الاخبار في هذا الباب - 00:33:26ضَ

ثم ايضا هذا المعناه هو هذا المعنى ثابت في الوضوء وفي غيره. لا وعلى هذا ما دام اسناده بهذا الضعف لهاتين العلتين المصنف اراد ان ينبه على ذلك رحمه الله - 00:33:46ضَ

قال رحمه الله ايضا اخبار تأتي في هذا الباب ايضا تتعلق بالباب الذي بعد باب واستحباب الطهارة لذكر الله تعالى والرخصة في تركيا استحباب الطهارة لذكر الله سبحانه وتعالى عام - 00:34:05ضَ

قراءة القرآن وللذكر وللسلام ولمجالس العلم الجلوس في الناس ونحو ذلك مما يكون ذكرا لله سبحانه وتعالى والرخصة في تركه لانها لان وجوبه في الاحوال التي وردت السنة بوجوبه فيها - 00:34:27ضَ

عن المهاجر ابن قنفذ وهذا هو التيمي رحمه الله انه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى فرغ من وضوءه فرد عليه وقال انه لم يمنعني ان ارد عليك الا اني كرهت ان اذكر الله الا الا على طهارة رواه احمد - 00:34:51ضَ

وابن ماجة وهذا لفظ احمد وعند ابي داود وهو يبول وكذلك عند النساء لكن عند النسائي مختصر لم يذكر انه لم يأنعني ان ارد عليك الا اني كرهت ان اذكر الله الا وانا على طهر - 00:35:14ضَ

المقصود وهذا الحديث ناده صحيح. هذا الحديث ناده صحيح وفيه انه عليه الصلاة والسلام على ما جاء في اكثر الروايات انه قال وهو يبود. وهو يبول وجوه اخرى وهو يتوضأ - 00:35:36ضَ

وهذا مثل ما تقدم ظاهر من الحديث انه قال لم يملأني الا اني كرهت ان اذكر الله الا على طهارة الا على طهارة لانه ان كان على بول واضح وان كان وهو يتوضأ لان جملة حالية وهو يتوضأ - 00:35:57ضَ

هذه الجملة من مبتدأ والخبر حالية موظوع نصب على الحال فيبين انه لا زال يتوضأ فلم يتم الوضوء. فلم يتم فلم يرد عليه حتى فرغ ولم يرد عليه لانه عليه الصلاة والسلام علم انه سوف يدرك الرد عليه - 00:36:15ضَ

لان الواجب والرد واذا حييتم حيوا باحسن منها او ردوها ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يرد على وجه الكمال وهو في حال الحال بعده الذي هو حال التوضأ - 00:36:37ضَ

بعد ان يتوضأ عليه الصلاة والسلام مع انه مجزئ بلا خلاف لكن اذا كان المسلم عن المسلم لا يفوت لا يفوت فانه في هذه الحالة لا بأس ان يؤخر لاجل المصلحة. لاجل المصلحة - 00:36:53ضَ

ولم يرد عليه حتى فرغ من وضوئه. فرد عليه عليه الصلاة والسلام بعدما فرغ من وضوءه قال له بيان حتى يطيب خاطره لا يقع في نفسه شيء لماذا لم يرد عليه النبي عليه الصلاة لا شك ان هذا - 00:37:09ضَ

يعني يحتاج اليه مما ينبغي مراعاته بين الاصحاب والاحباب والقرابات حين يفعلوا فعلا. وان كان هذا الفعل فيه مصلحة لغيرك ان كان اخباره مثلا بالسبب لا يترتب عليه هذا ولا يترتب عليه ضرر له ولغيره - 00:37:27ضَ

مبادئ بذلك لا تقول سوف اخبره بعد ذلك في وقت اخر ونحو ذلك اه فانت قد تراعي حالك لكن عليك ان تراعي حاله حتى تطيب خاطره وتطيب نفسه. ولهذا قال عليه انه لم يمنعني ان ارد عليك - 00:37:50ضَ

جعله مانعا له ويستطيع ذلك لكن المنع الشرعي هذا على جهة الاستحباب هذا هو الواجب على المكلف والوقوف عند الشريعة في اوامرها المستحبة واوامرها الواجب الواجب هذا واجب والمستحبة امر مستحب - 00:38:08ضَ

ان ارد عليك بيان وجوب الرد الا اني وهذا يبين وجوب الرد جهرا. وجوب الرد جهرا رد عليك ولا يحصل الرد عليه الا جهرا اول وهو ظهر قوله سبحانه وتعالى واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها - 00:38:27ضَ

وهذا خلاف ما اعتقدنا في حديث قيس ابن سعد المتقدم في قصته حين سلم النبي عليه الصلاة والسلام فرد عليه سعد بن عبادة سرا مرتين ثم الثاني ثم الثالث ثم لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام لحق به فقال يا رسول الله انك لم تسلم شيئا الا رددت عليك لكن احببت ان تكثر علينا - 00:38:49ضَ

من السلام ثم جاء النبي وجلس عليه الصلاة والسلام هذا يتقدم ان حديث في ضعف وان الصواب ومن جهة وان قال من قال انه يجزئ الرد ولو سرا. يجزئ الرد ولو سره ان الصوابا - 00:39:09ضَ

يجب وقوله انه لم يمنعني ان ارد عليك الا اني كرهت ان اذكر الله الا على طهارة كما تقدم الرد وجوب الاسماع من يعني او انه يشرع لاسماع من من يسلم وكذلك يجب - 00:39:26ضَ

اسمع ممن ممن يرد وقوله الا اني كرهت في اطلاق الكراهة الشرعية على الشيء الذي يكون دون المحرم. لان الكراهة في الشرع تطلق على الكراهة بمعنى وهذا هو الاصل. كل ذلك كما قال لما ذكر اموره محرمة العظيمة هذه - 00:39:53ضَ

فقال كل ذا كان عند ربك مكروها. وقد ايضا على الكراهة التي دون ذلك دون التحريم. وكيحدهم يوم الخشوع وكارهة لكم قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال فالامر في الكراهة في الادلة على مقتضى الدليل - 00:40:14ضَ

الشرعي قال روى احمد ابن ماجة وهذا الخبر عند احمد وابن ماجة وكذلك ايضا عند ابي داود ورواه ابو داوود والحديث سعيد ابن ابي عروبة عن عن الحسن عن ابي سادان ابي ساسان ابي ساسان حضين بن المنذر عن المهاجر بن قنبل - 00:40:32ضَ

ورواه عن سعيد بن ابي عروبة من روى عنه قبل ان يختلط رحمه الله والحديث ايضا قتادة عن الحسن لكن ثبت باسناد صحيح ايضا عند احمد الى الحسن البصري رحمه الله - 00:40:57ضَ

عن المهاجر والقنفذ وهذا منقطع لكن قد تبينت الواسطة بين الحسن المهاجر بالرواية الاخرى عند احمد وابي داود وان الواسطة هو حورين ابن المنذر ابوس عسانه وثيقة رحمه الله رجال مسلم وغيره - 00:41:16ضَ

نتبين بذلك ان الحديث صحيح قوله عن ابي جهيم ابن الحارث ابن الصمة الانصاري رضي الله عنه هذا هو الصواب في اسمه ابو جهيم وهو الذي في حديث السترة بين يدي المصلي وقع عند مسلم رحمه الله - 00:41:34ضَ

ابو الجحم لكن اهل العلم جعلوا جعلوا هذا وهما وان الصواب جهيم. كذلك هو عند مسلم ايضا قال كنت انا وعبدالرحمن يسار عبد الله يسار وعند مسلم ايضا وقع هذا الحديث معلقا قال وقال الليث وقال الليث. وهذا من الاحاديث التي جاءت عند مسلم بهذه الصيغة - 00:41:52ضَ

اختلف اهل العلم في احاديث فالحديث هو متفق عليه لكن عند البخاري رحمه الله موصولا بسنده و وهو آآ مسلم رحمه البخاري رواه عن يحيى بن عبدالله بن بكير عن الليث. ومسلم قال وقع الليث - 00:42:17ضَ

وبهذا يكون وصله البخاري رحمه الله البخاري وصل رواية مسلم وكل ما رواه مسلم كما نبه العلماء آآ في بيان هذه الاخبار التي عند مسلم كل ما ورد منها فانه موصول اما عنده - 00:42:38ضَ

وهذا هو الغالب عليها هو الغالب عليها قالوا الا هذا الحديث الواحد حديث ابي الجهيم هذا وحصل خلاف. قيل حديث اخر ايضا واختلف في عدده قيل اربعة عشر وقيل اثنى عشر والحافظ رحمه الله يرجح ان الاحاديث في مسلم التي فيها انقطاع - 00:42:54ضَ

او التي يعني فيها سقوط راوي او فيها تعليق اثنى عشر ويقول ان ستة معلقة منها وستة فيها راوي مبهم هذا على ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا الخبر اه كما تقدم الجهيم ابن الحارث ابن السمة الانصاري قال رضي الله عنه قال اقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل - 00:43:16ضَ

فسلم عليه فلقيه رجل فسلم علي فلم يرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام حتى اقبل على الجدار مثل ما تقدم في حديث مهاجر ابن قنفذ حتى اقبل مسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام عليه الصلاة والسلام متفق عليه. متفق عليه. المصنف رحمه الله عزاه متفق عليه - 00:43:42ضَ

هذا العدو هو صحيح من حيث الجملة لكن طريقة اهل العلم في باب العزو يبينون طريقة رواية مسلم مثلا كما يقال مثلا رواه مسلم يقول الحديث عند مسلم والبخاري معلقا مثلا - 00:44:08ضَ

ما يقال متفق عليه يقال رواه مسلم ورواه البخاري تعليقا مثلا مجزوما به هذا هو الادق في باب الاصطلاح بل هو واجب في باب العزم وفي هذا الحديث دلالة على - 00:44:25ضَ

مشروعية الرد السلام والمبادرة اليه وفيه ما كان عن يمينه على تحصيل الخير وجمع المصالح صلوات الله وسلامه عليه كما تقدم في الوضوء. وهنا بادر الى الجدار فتيمم وفي دلالة على ان الجدار ونحوه - 00:44:40ضَ

مما يجوز التيمم عليه يعني اذا كان يعني يعلق شيء وهذه مسألة وقع فيها خلاف لكن الشأن في هذه المسألة انه يشرع التيمم في هذه الحال لذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا مثل ما تقدم الا اني كرهت ان اذكر الله الا انا والا وانا على طهران - 00:45:00ضَ

يشرع ان يكون انسان مسلم على طهر في جميع احواله وخاصة حال اعمال الخير من الذكر وقراءة القرآن وكذلك السلام لان السلام كما في الحديث الصحيح آآ عند البخاري السلام اسم من اسماء الله جعله الله - 00:45:18ضَ

بينكم السلام اسم من اسماء الله وضعه الله الارض فافشوه بينكم. او كما قال عليه الصلاة والسلام وهو السلام على الحقيقة سالم من كل عيب ومن نقصان سبحانه وتعالى. في شرع افشاء السلام ويشرع ان يكون المسلم على ذكر - 00:45:36ضَ

ردي السلام ولهذا لما كان عليه الصلاة والسلام يتيسر له الوضوء. اما اما ان الماء لم يكن منه قريب او انه خشي ان يفوت هذا المسلم فبادر الى التيمم عليه الصلاة والسلام - 00:45:56ضَ

وفي دلالة على انه يشرع التيمم ولو كان الماء حاضرا اذا كان يفوت به امر من الامور المستحبة ليست الواجبة ليست الواجب ليس الوضوء فيها واجبا هذا هو ظاهر السنة - 00:46:12ضَ

وما سوى ذلك مما يكون وضوءه فيه واجب في الاصل هذا فيه خلاف جمهور العلماء على انه يجب الوضوء على كل حال يجب الوضوء على كل حال لما يكون الوضوء له واجبا هذا في الصلوات الخمسة هذا محل اجماع لكن وقع الخلاف - 00:46:29ضَ

فيما اذا ضاق الوقت عن الوضوء للجنازة والوضوء للعيدين. فذهب ابو حنيفة وجماعة من اهل العلم ان اختاره بعض المتأخرين رحمة الله عليهم لانه يجوز اذا خشي فوت الجنازة ان يتيمم ان يتيمم. وجمهور العلماء قالوا ان ان الجنازة الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام - 00:46:46ضَ

اه اوجب الوضوء يقول صلاة احدكم اذا احدثها حتى يتوضأ والجنازة كما قال عليه الصلاة والسلام داخل في داخلة يسمى صلاة تحمل تحريمها التكبير كما في حديث علي تحريم والتكبير والتحليل والتسليم ففيها تكبير وفيها تسليم فهي صلاة والصلاة لابد لها من وضوء ونحن على يقين من هذا - 00:47:10ضَ

خبر وما سواه من هذه الاخبار العارضة هذا محل نظر وتردد وما واذا كان المسلم حريصا على الصلاة على صلاة الجنازة يعني خشي ان تفوت اما جنازة بادرته مثلا او ان الحدث سبق او نحو ذلك ولو ذهب يتوضأ مثلا لفتت الجنازة فالله سبحانه وتعالى منيته - 00:47:34ضَ

على نيته ونيته خير من عمله ونيته خير من عمله على قول جماهير العلماء رحمة الله عليهم لان الصلاة هذه ثابتة بيقين بوجوب الطهارة فيها. وما ورد من الدليل ورد في مثل هذه الاعمال التي جاءت مثلا السلام. رد السلام ونحوه - 00:48:00ضَ

اما الصلاة والعيدين ونحو ذلك فهذا اه الاصل وجوب الطهارة له. وجوب الطهارة له وثم ايضا امر اخر يظهر ان صلاة الجنازة لا تفوت ولله الحمد ان صلاة الجنازة لا تفوت - 00:48:21ضَ

ولهذا يعني اذا فاتته صلاة الجنازة مثلا مثلا مع الجماعة يمكن ان يتوضأ ثم يأتي ويصلي ان امكن ان يصلي عليها في المسجد وحده او مع جماعة مثلا او يصلي عليها في المقبرة ان تيسر له - 00:48:40ضَ

وان لم يتيسر له ذلك العبد اذا عرظ له ما يمنعه من اداء الخير وهو ينويه فالله سبحانه وتعالى يلحقه بالعاملين بنيته وهذا ورد في اخبار كثيرة وادلة كثيرة وهي محل اجماع من حيث الجملة - 00:49:00ضَ

قال رحمه الله ومن الرخصة في ذلك حديث عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة وسنذكر هذا يعني - 00:49:18ضَ

الحديثان سيذكرهما المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن سلمان عن علي لعله يأتي ان شاء الله. وفيه ايضا مثل ما جاءه عند احمد واهل السنن انه عليه لم يكن يحدث شيئا - 00:49:33ضَ

الا الجناب ومن طريق عبد الله بن سلمة وجاء من رواية بن غريف عبيد الله بن خليفة عند احمد يشهد له وتقوى بهذا الطريق دلالته ظاهرة دلالته ظاهرة لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يحجزه شيء عن القرآن الا - 00:49:47ضَ

جنابة الا جنابة. بدل اذا كان هذا في حق في القرآن فغيره من باب اولى من السلام والذكر انه لا بأس من ذلك. هذا يبين من كلام مصنف الرخصة في ذلك - 00:50:08ضَ

انما ما تقدم هو الافضل وهذا من تمام الكلام في هذا الباب ولهذا قال والرخصة في ذلك والمصنف اراد ان يذكر هذين الحديثين لشق الترجمة الاخير في قول والرخصة في ذلك ثم اجمل الكلام في هذا لانه قال رحمه الله - 00:50:19ضَ

وسنذكرهما وحديث ابن عباس في الصحيحين ايضا وكأنه يريد والله اعلم حين استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام وتلا القرآن بتلك الليلة اول ما يسوي جه علي يمسح النوم عن وجهه عليه الصلاة والسلام وهذا اه يعني معناه انه اذا قرأ القرآن قبل ان يتوضأ - 00:50:37ضَ

لكن هذا يحتاج الى مقدمة. اولا اما ان يقال انه يعني توضأ ثم توظأ عليه وان وظوءه بعد ذلك كان عن حلف عليه لانه ذهب الى القبلة ثم عليه الصلاة والسلام ثم توضأ منها صلوات الله وسلامه عليه لكن النظر هل توضأ عن حدث او عن غير حدث - 00:50:59ضَ

اما ان كان عن النوم فنومه عليه الصلاة والسلام كما قال ان عيني تنامان ولا ينام قلبي فمن خصائصه عليه انه لا ينتقض وضوءه وبنومه صلوات الله وسلامه عليه لكن يمكن ان يقال ان وضوءه عن حدث ولا يمتنع ان يحدث عليه الصلاة والسلام. يعني في حال نومه - 00:51:23ضَ

آآ انما الذي انما الذي من خصائصه عليه الصلاة انه اذا وقع منه ذلك فانه يشعر بذلك وهذا قد يقال ان هذا هو الاصل ان الوضوء يكون من حدث لكن هذا موضع نظر هذا موضع - 00:51:46ضَ

بالجملة ابن عباس نقل هذا وهو ينظر اليه عليه يقرأ القرآن ثم توضأ بعد ذلك فهذا يدل على هذا القدر وان وان ان قراءة القرآن آآ على غير وضوء لا بأس بذلك ثم توضأ عليه الصلاة وابن عباس ينقل ذلك وهو ينقل ذلك عنه وعن هديه صلوات - 00:52:01ضَ

سلامه عليه ولو كان ان هذا في حقه مثلا في الحال التي هو يتوضأ من باب التجديد واعادة الوضوء ليس من باب الحدث قد يقال والله اعلم انه يعلم او يبين صلوات الله وسلامه عليه آآ فبجملة الاستدلال واضح - 00:52:21ضَ

يعني من ادلة اخرى ومن حديث علي رضي الله عنه الدلالة واضحة ومن حديث ابن عباس ايضا يؤخذ من هذا القدر. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه - 00:52:41ضَ

رواه الخمسة الا النسائي وذكر البخاري بغير وهذا بغير اسناد يعني معلقا هذا ذكره البخاري رحمه الله وقال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه في ترجمة ذكر فيها - 00:52:59ضَ

جملة من الاثار من ضمن هذا الخبر عنه عليه الصلاة والسلام. والخبر ايضا مما ينبه اليه ايضا انه قد رواه مسلم قد رواه مسلم وهذا قد فات المصنف رحمه الله - 00:53:14ضَ

وانه عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل احيانه فيكون عند مسلم وايضا رواه البخاري معلقا مجزوما به رحمه الله في باب تقضي الحائض والمناسك كلها ذكر هذا الاثر مع جملة اثار كما تقدم. وهذا الخبر ايضا شاهد لما تقدم وكونه لا بأس بذلك - 00:53:27ضَ

وهو دليل لشق الترجمة الثاني وهو الرخصة اذا يذكر الله على كل احيانه صلوات الله وسلامه. وهذا الخبر فيه فوائد كثيرة ذكرها العلماء في او ابواب تتعلق مثلا مشروعة الذكر في بعض الاحوال في بعض الاعمال اختلف العلماء فيها لكن اراد المصنف - 00:53:57ضَ

الله ان يشير الى هذه المسألة وهي مسألة انه مرخص له ان يذكر الله سبحانه وتعالى ولو لم يكن على وضوء باب استحباب الوضوء لمن اراد النوم في دلالة على فضل الوضوء في كل حال - 00:54:18ضَ

والوضوء مشروع للمسلم بكل احواله وان يكون على وضوء تام وقد روى احمد وابن ماجه من حديث ثوبان رضي الله عنه قال عليه استقيموا ولن تحصوا واعلموا ان خير اعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن - 00:54:45ضَ

وهذا الحديث عن ثوبان وفي انقطاع لكن آآ له شاهد شاهد عند احمد بسند جيد عن ابي كبشة الانماري عن عبد الله بن عمرو وهذا متصل في نص حديث استقيموا ولن تحصوا. واعلموا ان خير اعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن - 00:55:11ضَ

حافظ على الوضوء الوضوء طهارة بعضنا وطهارة ظاهرة الظهور شطر الايمان شطر الايمان فيه آآ فضل الوضوء وان المسلم ينبغي ان يجتهد في المحافظة على الوضوء وان يكون في كل احواله - 00:55:32ضَ

اه في حالة ذكر في حال تناول الطعام في حال جلوسه في حال قيامه ان يكون من ذلك انه يشرع له ان يتوضأ عند النوم وفي قول من اراد النوم - 00:55:57ضَ

دلالة ايضا على مشروعية تجديد الوضوء ايضا كما سيأتي ان شاء الله. قال عن البراء ابن عازب رضي الله عنهما قال قال النبي اذا اتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ولم يقل عليه الصلاة والسلام الا اذا كنت على وضوء - 00:56:14ضَ

واذا كان على وضوء لا في هذه الحالة يكفي لكن لو كان على وضوء قد توضأ مثلا لصلاة العشاء ثم صلى ما كتب الله له مثلا ثم اراد النوم يشرع له ان يتوضأ لان هذه حالة خاصة - 00:56:33ضَ

النوم وحال توفي الان ما شاء الله يتوفى الان موسى والتي لم تمت في منامها فهذا نوع خاص والنفوس في هذه الحال مقبوضة ومرسلة مقبوضهم مرسلا لهذا شرع له ان يحدث هذه العبادة. وان يتوضأ هذا الوضوء. الا اذا كان وضوءه كان قريبا من نومه - 00:56:52ضَ

ولهذا النبي اطلق فتوضأ وضوءك للصلاة دل على ان هذه الحالة مما يشرع لها الوضوء. ثم اضطجع بدلالة على المبادرة وان الانسان لا يجعل بين وضوئه وضوءه ونومه فاصلا بل اذا فرغ من اموره كلها - 00:57:28ضَ

بلغ من اموره كلها فانه يبادر الى هذا الفعل ليكونوا بعد الوضوء الوضوء وضوءك للصلاة ومعلوم ان وضوء الصلاة الافضل والاكمل فيه ان يكون مسبغا مصبغا مستحب ثلاثا ثلاثا ويمسح رأسه مرة واحدة - 00:57:52ضَ

ثم اضطجع على شقك الايمن هذا السنة ان يكون على شقين. ماذا ورد في عدة اخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم قل مباشرة اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهتني اليك والجأت ظهري اليك رغبتي ورغبة اليك لا ملجأ ولا منجى منك اليك اما انت بكتابك الذي انزلته ونبيك الذي - 00:58:12ضَ

الذي ارسلت فقالوا انبيك الذي ارسلت جاء في رواية والمصنف رحمه الله ذكر قال ولا منجى منك اللهم امنت بكتابك الذي انزله ونبيك الذي ارسلت فان مت من ليلتك فانت على - 00:58:33ضَ

الفطرة واجعلهن من اخر ما تتكلم به. فرددتها على النبي فلما بلغت اللهم امنت بكتابك الذي قال قلت ورى ورسولك قال ونبيك الذي ورسولك ونبيك الذي ارسلت. رواه احمد والبخاري والترمذي - 00:58:49ضَ

هذا الحديث حديث عظيم دعاء عظيم وحرز عظيم للمسلم عند نومه وادعية النوم كثيرة. لكن مصنفه رحمه الله ذكر هذا الخبر لذكر الوضوء فيه وهذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله ومن فعله في البخاري - 00:59:09ضَ

وقد رواه البخاري من حديث البراء ابن عازب من قوله ورواه البخاري حديث علاء بن مسيب عن ابيه عن البراء رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا اخذ مضجعته الاحاديث - 00:59:29ضَ

ثم قال وثبت من سنته عليه الصلاة والسلام فعلا وقولا صلوات الله وسلامه عليه وعند الترمذي رحمه الله قال الا اعلمك كلمات الا اعلمك كلمات وهذه رواية من رواية اسحاق اسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي - 00:59:47ضَ

مشهور برواية عن البراء رحمه الله ورضي عنه الا اعلمك كلمات. وبهذا اخذ بعض اهل العلم الى ان هذا الدعاء مستحب ليس بواجب لكنه متأكد وفي حديث ابي رافع عند الترمذي انه عليه الصلاة والسلام - 01:00:11ضَ

يعني ذكر هذا الدعاء ثم قال فان مت من ليلتك فان مات من بيته فهو من اهل الجنة فهو من اهل الجنة وجاءت احاديث في هذا المعنى كثيرا منها حديث معاذ - 01:00:28ضَ

عند الترمذي من رواية شهر بن حوشب عن ابي طيبة عن معاذ رضي الله عنه وفي انه لا ينقلب على جنبه الا استجيب له وكذلك في حديث ابن حبان ايضا - 01:00:44ضَ

انه اذا بات طاهرا بات في شعاره ملك لا ينقلب يمنة ويسرة الا قال الملك اللهم اغفر له واحاديث من هذا الجنس كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل النوم على الذكر وخاصة هذا الدعاء اما ادعية - 01:00:56ضَ

اذكار النوم هي كثيرة مما ورد في عن النبي عليه الصلاة والسلام سواء من ادعية او من القرآن مثل اية الكرسي واخر البقرة قال اذا اتيت مضجعك فتوضأ وضوءك ثم اضطجع ثم قل اللهم يعني يا الله اسلمت نفسي اليك - 01:01:17ضَ

نفس بما يظهر انه الذات. ولهذا قال وجهت وجهي وجهي يعني قصدي ولكل وجهة ولكل وجهة موليها يعني هو مول هو موليها يعني قصد يراد ان يعني شيء فهذا هو في قوله ووجهت وجهي اليك اي قصدي. اي قصدي وهذا فيه تخليص النية من الشباب. اللهم اسلمت نفسي اليك - 01:01:37ضَ

في استسلام واستسلام الباب وفوضت امري اليك ايضا التوكل عليه سبحانه وتعالى وانه لا حول ولا قوة الا بالله. وهذه كلمات عظيمة تكلم العلماء عليها وبينوا فوائدها رحمة الله عليهم - 01:02:06ضَ

والقشط هو ان يقولها مع ايمانه بمعاني هذه الكلمات قولا وفعلا والجأت ظهري اليك والجأت ظهري اليك وانه لا ملجأ ولا منجى منه الا اليه سبحانه وتعالى كما الحديث الصحيح - 01:02:26ضَ

لا حول ولا قوة كنز منكم الجنة. وانه ايضا قال ولا ملجأ ولا منجى من الله الا اليه رغبة ورهبة اليك وهذا ايضا فيه رغبة وهذي علة وهذي رغبة لمفعولان. مفعول له ومفعول لاجله رغبة. رهبة رغبة - 01:02:44ضَ

ورحبة رغبة ورهبة اليك وهذا المعنى رهبة منك ورغبة اليك. وهذا جاء عند احمد والنسائي رغبة منك ورهبة منك يعني ان المرد اليه سبحانه وتعالى. وان الملجأ اليه سبحانه وتعالى - 01:03:06ضَ

رغبة ورهبة اليك لا ملجأ ولا منجى منك الا اليك. يجوز لا ملجأ ولا منجى ويجوز لا ملجأ ولا منجى ويجوز ان يهمز احدهما الثاني حتى يتوافق اللفظان منك الا اليك اللهم امنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت فان مت - 01:03:27ضَ

من ليلتك فانت على الفطرة واجعلهن من اخر ما تتكلم به في دلالة على انه لا بأس ان يتكلم بعدهن لانه قال من اخر ما تتكلم به وفي دلالة على انه يشرع في هذه الاذكار ان يقولها كما ثبت عن في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا قال لما آآ قلت - 01:03:50ضَ

قال لا ونبيك الذي ارشد. ونبيك الذي ارسلت هذه وقعة فيها خلاف هل يعني لاجل تفريق بينا بالنبوة والرسالة او لان الاذكار اه يعني توقيفية او الى عدم الرواية بالمعنى - 01:04:11ضَ

معلوم كلام اهل العلم في هذا لكن هذه الالفاظ اصغر ومعاني ينبغي للمسلم ان يجتهد في تحصيلها خاصة في الاذكار اللي جاءت عنه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب في اذكار الصلاة وفي اذكار - 01:04:29ضَ

اول النهار وفي اخر النهار وفي الاذكار في بعض الاحوال في بعض الاسباب التي تعرض المسلم فهذا حديث عظيم يحسن لكل مسلم ان يعتني به وان يراجع كلام اهل العلم فيه - 01:04:50ضَ

حينما فيه من الفوائد العظيمة المعينة على العلم والعمل قال رحمه الله باب تأكيد ذلك للجنب تأكيد الوضوء. يعني لما ذاك الوضوء للنوم والوضوء ايضا يكون ايضا في بعض الاحوال لكن للجنوب يتأكد وهذا من حسن ترتيب المصنف رحمه الله - 01:05:07ضَ

ذكر الوضوء للطهارة ثم ذكر الوضوء للنوم ثم ذكر تأكيد ذلك قال باب تأكيد ذلك للجرب قال لانه ذكر اولا مما يتعلق باستحباب الطهارة لذكر الله تعالى والرخصة في ذلك - 01:05:31ضَ

ثم ذكر استحبابه للنوم. ذكر استحبابه للنوم مطلقا مطلقا ذكر بعد ذلك تأكيد ذلك للجنب. وانه ليس بواجب واستحباب الوضوء. وضوئي له لاجل وسعوا الوضوء له. لاجل الاكل والشرب والمعاودة - 01:05:49ضَ

يعني معاونة آآ اهله عن ابن عمر ان عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله اينام احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا - 01:06:12ضَ

توضأ عن ابن عمر ان عمر وهذا وهذا عن ابن عمر اينام احدنا وهو جنوب قال نعم قال نعم وهذا الخبر متفق عليه متفق عليه وهو عن ابن عمر رضي الله عنه وجاء عند النسائي عن ابن عمر عن عمر عن ابن عمر - 01:06:25ضَ

عن عمر يعني انه اخذه عن ابيه عمر رضي الله عنه هذا الخبر فيه؟ قال نعم اذا توضأ في دلالة على تأكد الوضوء للجنب لانه قال اينام احد اذا اذا وهو جنب - 01:06:52ضَ

قال نعم اذا توضأ هو جاء بلفظ الشرط ولهذا ذهب بعض العلماء كالظاهرية الى وجوب ذلك الى وجوب الوضوء للجنب وذهب جمهور علماء الى انه ليس بواجب وهذا هو الاظهر انه ليس لكنه متأكد - 01:07:12ضَ

وجاء عند مسلم انه يتوضأ ثم يرقد ثم قال نعم نعم يتوضأ ثم ينقض او قال وفي لفظ اخر توضأ ثم نام ثم اه وجاء عند مسلم حتى يغتسل اذا شاء - 01:07:35ضَ

يغتسل اذا وهذا اوضح في هذا ولهما اغسل ذكرك ثم نم اغسل ذكرك ثم نم يعني انه حين آآ يريد النوم فيحسن ان يزيل الاذى الذي علق به قبل نومه - 01:07:59ضَ

ثم يعني مع ذكر الوضوء مع ذكر الوضوء توضأ ثم غسل الليل. واصل ذكرك ثم نام. جاء في رواية صحيحة انه امره ان يغسل ذكره ثم يتوضأ ذكره ثم يتوضأ - 01:08:23ضَ

وان هذا هو السنة يجمع بين هذين الامرين ازالة الاذى واذا كان هناك اثر للنجاسة ايضا يغسلها من المذي. ثم يتوضأ ثم ينام وان هذا ليس بواجب على الصحيح لما - 01:08:43ضَ

روى البيهقي لما عند ابن خزيمة اول حاكم وابن حبان والبيهقي انه عليه الصلاة لما روى ابن خزيمة وابن حبان انه قال ثم يتوضأ ان شاء عند ابن خزيمة وابن حبان ثم يتوضأ - 01:09:01ضَ

انشاء بزيادة عند ابن خزيمة وابن حبان يتوضأ ان شاء وقول ان شاء مما يدل انه وكله الى المشيئة الى الماشية وجاء في رواية سيذكره المصنف واخرها آآ وان كان المصنف بابا - 01:09:19ضَ

على جواز ذلك وهذا يحسن ذكر هذه الرواية عندما عند ذكر المصنف ولكن هو اراد رحمه الله ان يبين هنا شتي حباب ذلك وتأكد ذلك. اما الجواز فهذا بوبة له - 01:09:42ضَ

وانا استعجلت وذكرته لكن الانسب ان يذكر بعد ذلك اذا الذي ذكر هنا هو مشروعية الوضوء. كما ذكر حديث ابن عمر ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام وهو جنب - 01:09:58ضَ

غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة هذا واضح ايضا مثل دلالة حديث ابن عمر متقدم فيما يتعلق بالوضوء وغسل الفرج ولهذا قالت اذا راني وهو جنو غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة - 01:10:12ضَ

والمراد ثم غسل ثم غسل فرجه وان كان يجوز على الابهر ان يتوضأ ثم يغسل فرجه وبعد ذلك على وجه لا يحصل فيه مس لفرجه لكن هذا قد لا يحصل به المقصود من جهة - 01:10:35ضَ

يعني العناية بازالة الاذى الذي علق بالانسان من اثر الجماع في السنة والاكمل آآ في هذه الحال ان آآ يغسل فرجه اولا ثم يتوضأ ايضا وهذا ايضا ورد في حديث علي - 01:10:53ضَ

في باب الوضوء من المدي انه يغسل ذكره ويتوضأ وجاء عند النسائي يغسل ذكره ثم يتوضأ هذا في باب المدينة. فحديث عائشة رضي الله كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا راديناه وهو جنب غسل فرجه - 01:11:09ضَ

قم وتوضأ وضوء الصلاة رواه الجماعة. رواه الجماعة اذا نصنف عزاؤهم وقد رواهما الجماعة حديث ابن عمر وحديث اه عائشة رضي الله عنهم جميعا وفي هذين الحديثين احدهما من سنته القولية والاخر من سنته الفعلية تأكدهما وتأكده في حديث - 01:11:26ضَ

عمر اظهر ولهذا صدر المصنف رحمه الله هذا الباب في حديث ابن عمر لانه اكد بل اه اظهر في الدلالة من جهة انه من قول ومن جهة ايضا قوة الكلام - 01:11:50ضَ

اذا توضأ نعم اذا توضأ لكن لان الجواب هنا ما يظهر انه شرط بمعنى انه شرط النوم على جنابة بعد الوضوء انه واجب لان الجواب هنا خرج مخرج السؤال. وذلك انه سأله عن حاله عن حاله يعني - 01:12:03ضَ

من جهة الجواز من جهة من جهة انه ذكر ما هو الذي يفرش يشرع في حقه فبين له عليه الصلاة والسلام انه واذا توضأ معدلات والاحاديث الاخرى التي سيأتي ان شاء الله اليها ان شاء الله - 01:12:23ضَ

جواز ذلك. قال ولاحمد ومسلم عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان جنبا فاراد ان يأكل او ينام توضأ وهذه رواية فيها فائدة وذكرت مع ذكرت مع الجنابة من الجماع - 01:12:39ضَ

او مطلق الجنابة ذكرت رضي الله عنها الاكل وانه يصلي من اراد ان يأكل وهو جنب ان يتوضأ تتحرى وتحرر انه يتأكد الغسل يتأكد الوضوء عند ارادة النوم ولا شك ان الغسل - 01:12:57ضَ

افضل ان الغسل افضل انما انما الذي يتأكد والذي يتيسر هو الوضوء وكذلك اذا اراد ان يأكل اذا اراد ان يأكل في السنة في حقه ان يتوضأ لدلالة حديث عائشة رضي الله عنها. وكان هذا والله اعلم ان الجنابة ما كانت تحل جميع البدن. ومن ذلك آآ - 01:13:18ضَ

لأن الفم له حكم الظاهر ولهذا سن له ان يتوضأ. ولان مثل دلالة على ان الطهارة تتجزأ في باب الغسل. فان الوضوء اه في هذه الحالة تحصل به الطهارة لهذه الاعضاء ومن ذلك الفم فكان اكله على حال الطهارة هذه التي هي وسط وان لم تكن طهارة كاملة تامة لكنها طهارة - 01:13:44ضَ

يعني بين الطهارة التامة وبين عدمها وهو عدم الوضوء. فلهذا شرع له ان يتوضأ ولو عن عمار ابن ياسر رضي الله عنه رضي الله عنهما وهو عمار ابن ياسر بن عامر ابو يقظان العنسي. صحابي جليل من السابقين الاولين المهاجرين - 01:14:09ضَ

رضي الله عنه قتل رضي الله عنه مع علي رضي الله عنه سنة سبع وثلاثين وله تسعون سنة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب اذا اراد ان يأكل - 01:14:31ضَ

او يشرب او ينام ان يتوضأ وضوءه للصلاة ان يتوضأ وضوءه للصلاة احمد والترمذي وكذلك رواه ابو داوود. وهذا الخبر فيه ضعف لانه من رؤية حماد بن سلمان عطاء الخرساني - 01:14:46ضَ

عن يحيى ابن يعمر عن عمار ابن ياسر عن عمار ابن ياسر والحديث ايضا رواه احمد وابو داوود من طريق يحيى بن يعمر عن رجل عمار بن ياسر ففيه هذا المبهم فالحديث ناده ضعيف - 01:15:06ضَ

اسناده ضعيف وان كان بعض الفاظه دلت عليه مشت الاكل حديث عائشة قبل ومسألة النوم دل عليه حديث ابن عمر في الصحيحين وكذلك حديث عائشة في الصحيحين والشرب ايضا واما الشرب - 01:15:23ضَ

اما الشرب لم يرد له لم يرد مصنف له شاهد وينظر له شواهد اخرى يعني الوضوء للشغل. انما ورد غسل اليدين للشرب. غسل اليدين للشغل هذا الشيء يأتي في حديث عائشة رضي الله عنها - 01:15:41ضَ

فهذا الخبر بهذا الطريق فيه اه ضعف كما تقدم والمصنف رحمه الله اورده لدلالته على ما تقدم من الاكل ومن النوم اما مسألة الشرب هذا نظر وقد يقال والله اعلم ان يدخل في المعنى اذا كان الاكل يشرع له الوضوء فكذلك الشرب. لكن قد يقال ان الشرب يجوز فيه الوضوء - 01:16:00ضَ

في غسل اليدين كما سيأتي ان شاء الله قال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضأ رواه - 01:16:25ضَ

والا البخاري. وهذا الخبر رواه آآ مسلم واهل السنن واحمد الا البخاري كما يشاء مصنف رحمه اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضأ. وان هذا هو المشروع وان هذا هو السنة - 01:16:41ضَ

وان لم يكن واجبا وان لم يكن دع هذا واجبا فقد ثبت في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه ان النبي عليه طاف على نسائه بغسل يقول سنين واحد - 01:16:59ضَ

دل على عدم وجوبه ثم ايضا اه مما يدل على عدم وجوبه ايضا ما رواه اه ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي زيادة جيدة. قال فانه يعني قالوا كلهم فانه انشط للعود - 01:17:13ضَ

فليجعل بينهما فليتوضأ فانه انشط للعبد لانه ينشط البدن ويعيد له حيويته ونشاطه وثم ايضا فيه طهارة يكون فيه طهارة وازالة الاداء ولا شك ان هذا مما يحصل به مصلحة للزوجين جميعا - 01:17:32ضَ

اه لهذا قال فانه انشط للعود للعود آآ فهذا في هذه الزيادة جيدة ومع ان ابن حبان رحمه الله لما اخرجها قال عن هذه اللفظ وهذه اللفظة تفرد او لم يذكرها الا مسلم ابراهيم. وهو امام ثقة رحمه الله مع ان الحاكم خالفه وقال انها هي جاءت عن شعبة عن عاصم وقال انه - 01:17:51ضَ

بها شعبة قال ومثله مما يقبل تفرده. وهذا هو الصواب حتى لو كان مسلم فهو وثيقة ايمان فرأيتي رحمه الله والامام الثقة اه الاصل ان زيادته مقبولة ولا ترد بخلاف غيره ممن لم يكن بذاك الظبط اذا زاد على غيره فان الاصل انها ترد - 01:18:16ضَ

لا تقبل لا لا تقبل وان كان هو لا بأس به وذلك ان الحديث كان محفوظ من طريق الرواة الثقات الائمة ثم ينفرد عنهم هذا الراوي الذي هو وسط كيف حفظها ولم يحفظها يحفظها هؤلاء الجهامدة الجبال وخاصة اذا كانوا رواها عن شيخ واحد - 01:18:40ضَ

ثم فرج هذا او هو ومن هو مثله بهذه الزيادة. وان لم تكن منافية فهي شذوذ في الحقيقة. اما اذا كان الذي زادها امام فان جهالته لا تدل على شذوذه بل يدل على ضبطه ويدل على اتقانه. تقدم الاشارة الى هذا المعنى - 01:19:01ضَ

ولهذا قال مسلم وروى الزهري تسعين فردا كلها قوي وهذا لا يدل لم ان دل على شوية يدل على امامته مع انه تفرد بهذه الزيالات. انما قد يقع له ثقة مثلا زيادة - 01:19:20ضَ

يعلم انه وهم فيها هشام الأشباب في حكم على هذه الزيادة المعينة واردة بأنه وهم فيها لا انها لا في لا في كل ما رواه بل يبين العلة والسبب في رد روايته وهذا معلوم في كلام اهل العلم الذين يعلنون اخبار رحمة الله عليهم. وهذي الزيادة من هذا الباب لقوله اذا اتى احدكم اهله ثم - 01:19:36ضَ

فليتوضأ تقدمت فانه انشط للعود جاء في حديث ابي رافع جاء في حديث ابي رافع من رواية عبدالرحمن بن ابي رافع عن عمته سلمى عند ابي داوود انه علي انه علي انه قال ان النبي عليه الصلاة والسلام - 01:19:58ضَ

اه يعني جامع اهله نساءه وكان يغتسل عند هذه وعند هذه يغتسل عند كل واحدة فقيل له يا رسول الا جعلته غصنا واحدا هذا لا او قيل الا جعلت غصنا؟ قال هذا ازكى واطيب واطهر يقول عليه الصلاة والسلام. قال ان هذا ازكى - 01:20:19ضَ

واطيب واطهر وهذه الرواية كما تقدم رواية ابي رافع رحمه الله محتملا هي ذكرت ان برويت ابي عبد الرحمن ابن ابي رافع عن عمته سلمى عبد الرحمن هذا لم يذكره في التهديب من - 01:20:43ضَ

يعتمد في توثيقه الا قولة مفردة عن رحمه الله يعني هذه المقاولة ايضا قال انه صالح وهذه كلمة محتملة الله اعلم وام عمته ايضا آآ لم يوثقها الا ابن حبان وقال ابن القطان انها مجهولة. فهذه الرواية قد يقال انها - 01:21:04ضَ

يعني البخاري وحديث انس وقد يقال انهما حالتان فالله اعلم لكن من جهة الحكم على سندها من الحكم فسندها ضعيف. قال رحمه الله باب جواز ترك ذلك. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم - 01:21:27ضَ

اذا اراد ان يأكل او يشرب وهو يغسل يديه ثم يأكل ويشرب رواه احمد والنسائي. وعنها ايضا قالت كان النبي اذا كانت له حاجة الى اهله ثم اتاهم ثم يعود ولا يمس ماء. رواه احمد - 01:21:43ضَ

ولابي داوود والترمذي عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام جنب ولا يمس ماء هذه الاخبار التي ذكرها المصنف حديث عائشة الذي حديث عائشة اول حديث اسناده صحيح - 01:22:02ضَ

يعني ارادة ان يأكل او يشرب بدون ان يغسل يديه ثم يأكل ويشرب. يبين انه آآ حين يريد ان يأكل او يشرب وهو جنب فانه يغسل يديه وهذا يبين ان الاكل تارة يتوضأ كما في حديث عائشة وتارة يغسل يديه عليه الصلاة والسلام ثم يأكل - 01:22:19ضَ

وكذلك الشرب جاء في هذا الخبر انه يغسل يديه. ولم ياتي الا في حديث متقدم حديث عمار ابن ياسر ان شاء الله الى ان اسناده فيه مبهم في هذا الخبر انه عليه الصلاة يتوضأ لذلك لكن محفوظ عن عائشة رضي الله عنها هو هذا الخبر لا من جهة اسناده ولا من جهة ان هذا امر - 01:22:39ضَ

عائشة رضي الله عنها مسوا بهذا الامر من غيرها رضي الله عنها. وبالجملة هذا كله جائز. هذا كله جائز انما الخلاف في العفو خلاف العفو والا فلو توضأ او اغتسل كان اكمل - 01:23:06ضَ

حتى يكون على حاله على حالات تامة من الطهارة في حال اكل والشرب والجلوس سائر الحالات وعنها رضي الله وحديث اما حديثها الثاني ساق الروايتين فهذا الحديث مشهور في رواية ابي اسحاق - 01:23:25ضَ

الاسود بيزيد عن عائشة رضي الله عنها وهذا مما اتفق الحفاظ الا من شد منهم على انه وهم وغلط من ابي اسحاق والحديث ايضا جاء كما عند من طريق اخر عند قال وعنها ايضا - 01:23:43ضَ

وهذا الطريق الذي ذكر رحمه الله الطريق هذا الذي ذكر الطريق بإسحاق اللي هو عن طريق طريق ابي اسحاق عن الاسود ولا يمس ماء. اسحاق عن الاسود. اما لفظ احمد رحمه الله الاول فهو من طريق شريك عن ابي اسحاق - 01:24:02ضَ

ايضا ويرجع الى ابي اسحاق عن الاسود عنها لكن هذه وينطلق شريك ولفظهما معناهما واحد ومتقارب. وحاصل روايتين انه كان وعود اهلي ولا يمس ماء يعني ظاهره انه لا يتوضأ ولهذا المصنف رحمه الله جرى على طريقة الفقهاء بالاحتجاج بهذا الخبر - 01:24:26ضَ

بلفظيه هو انه يجوز وانه لو نام بغير وضوء وان هذا الخبر يدل على الجواز في صرف تلك الاخبار التي قدمت في حديث ابن عمر من قوله وفي حديث عائشة من فعله عليه الصلاة والسلام - 01:24:48ضَ

وتقدم الاشارة الى رواية اذا شاء. اذا شكى ما عند ابن خزيمة وابن حبان انه اذا شاء وانه ليس بواجب عند جميع العلماء وان ذهب بعض العلماء الى وجوب ذلك - 01:25:07ضَ

الى وجوب ذلك ومن اهل العلم من قال انه لا يجب روى جمهور انه يجب ذلك وهذه الرواية رواية ابي اسحاق عن الاسود صح بعض الحفاظ كابن حزم رحمه الله - 01:25:20ضَ

لكن عامة الحفاظ يكاد يجمع يعني يكاد ان يجمع على مثل هذا بل حكى بن فوز رحمه الله الحافظ الكبير اتفاق منهم ورد على ابن حزم لذلك حين ذكر هذه الرواية وذكر روايات رحمه الله وقال ان هذه لا يمتنع ان تكون في ليلتي ليلة توظأ وليلة لم يتوضأ. ثم - 01:25:35ضَ

مساق ابن مفوز كلاما رحمه الله قال ما معناه ان هذا من اصلاح الخطأ البين بالخطأ الواضح الخطأ الواضح وانما ذكره كل من باب التخليط ليس من هذا يعني من باب التحقيق في هذه المسألة - 01:25:59ضَ

ولا شك ان ان ما ذكره يعني فوز رحمه الله هو الذي عليه عامة وعلماء الحفاظ المعلمون الاخبار ايضا لما جاك الكلام فوز في تهذيب السنن قال يعني هذا هو الصواب ما معناه؟ قال ما معناه ان الصواب ان الحديث وقع فيه غرض وقع فيه غلط - 01:26:17ضَ

الحديث اه فيه خطأ كما تقدم ولهذا كانت هذه الرواية وهم عند العلماء اه لكن مصنف جرى على طريقة الفقهاء رحمة الله عليهم. الذين يجعلوا مثل هذه الزيادة حجة في مثل هذا. ويأولونها - 01:26:39ضَ

الخبر يقول ولا يمس ما ان يعني ماء الغسل بعضهم اراد ان يجمع بين الاخبار. قال ولا يمس ماء لا يمس ماء للغسل يعني حتى يوافق الاخبار الاخرى. ومنهم من قال لا يمس ماء مطلقا وظاهر كلامه. الظاهر كلام المصنف رحمه الله. لكن بعض الفقهاء الذين رأوا - 01:27:00ضَ

ان قول لا يمس ماء لا يدل على ترك الوضوء قالوا انه ليمس ماء اي معا للغسل. لكن هذا رده محققون رحمة الله عليهم. قال هذا لا يجري على طريقة - 01:27:20ضَ

طريقة المعلم للاخبار لانه ما دام ثبت ان الخبر وهم في هذه الحالة لا يتردد في الحكم بتلك الاخبار الصحيحة الدالة على ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام اما عدم وجوب ذلك في علم من - 01:27:33ضَ

يعني من اخبار ومعاني اخرى في هذا الباب. ولهذا قال المصنف رحمه الله وهذا لا يناقر ما قبله بل يحمل على انه كان يترك الوضوء احيانا لبناء الجواز ويفعله غالبا لطلب - 01:27:51ضَ

الفضيلة وهذا هو ما سبق ان شاء الله اليه في كلام ابن حزم رحمه الله وانه قد يكون وقع هذا في ليلتين انما هذا كله على فضل صحة الخبر وحيث ان الخبر لم يصح - 01:28:05ضَ

العمدة على ما تقدم والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 01:28:20ضَ