التعليق على المنتقى للإمام المجد ابن تيمية
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ان يرزقنا واياكم - 00:00:00ضَ
علما نافعا وان يمن علينا بالعمل الصالح منه وكرمه انه جواد كريم. امين قال الامام المجد عبد السلام بركات ابن تيمية الحراني رحمه الله ابواب موجبات الغسل قبل ان نبدأ في هذا الباب اريد ان انبه على حديث البراء بن عازب الذي تقدم في باب استحباب الوضوء لمن اراد النوم - 00:00:16ضَ
وقد نبهني بعض اخواننا لهم عناية في العلم وخصوصا علم الحديث الى ان المصنف رحمه الله عز عن البخاري وانا فاتني عدم التنبيه على ذلك وان مسلم رواه ايضا كذلك كما نبهني الاخ وانا - 00:00:43ضَ
قد راجعت هذا في مسلم رحمه الله في الحديث كما تقدم عند عند البخاري رحمه الله ايضا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام حديث البراء ان النبي قال اذا اتيت - 00:01:01ضَ
مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة الحديثة درسنا اليوم كما تقدم في ابواب موجبات الغسل هذا يبين انه سوف يذكر عدة ابواب في موجبات الغسل الموجبات جمع موجب ايضا والموجب هو العلة والسبب للشيء - 00:01:20ضَ
والمعنى ان هناك امور توجب الغسل اذا وقعت ترتب عليها معلولها وهو وجوب الغسل والمصنف رحمه الله ذكر ابوابا وذكر باب الغسل من المني وباب الغسل من التقاء الختانين وباب الغسل ايضا اذا اسلم - 00:01:42ضَ
الكافر كذلك ايضا في الغسل من الحيض وقد ذكر قبل ذلك من ذكر احتلاما ولم يذكر ولم يجد بللا ولم يجد بللا فهذه الموجبات منها ما هو محل اجماع ومنها ما هو محل خلاف - 00:02:06ضَ
منها ما هو ما عليه عامة اهل العلم يكاد يكون اجماع دل عليه الدليل الصحيح ومنها ما الخلاف فيه قوي وستأتي باذن الله الاشارة اليها ابواب موجبات الغسل الغسل يطلق على - 00:02:23ضَ
الماء الذي يغتسل به ويطلق على الاسم اي فعل الغسل يقال اغتسل غسلا يعني افعال الغسل بمعنى انه غسل رأسه وسائر بدنه نفس فعل الغسل يسمى نفس افاضة الماء يسمى غسل - 00:02:45ضَ
وهذا مثل الوضوء. والوضوء لكن مادة الغسل مادة اخرى والوضوء عن المشهور للفعل والطهور والوضوء وسائر ما جاء في هذا فانه يراد بالفعل والطهور شطر الايمان الوضوء. فالمراد الوضوء يعني نفس افعال الوضوء نفس - 00:03:08ضَ
التناول للماء والمضمضة والاستنشاق والوضوء والطهور هو نفس الماء اما نفس الغسل يطلق على نفس الماء ونفس الفعل الاسم يطلق عليه غسل يطلق عليه غسل ويقال هذا غسل يعني ماء يغتسل به ويقال اغتسل غسلا بمعنى فعل افعال - 00:03:30ضَ
الغسل التي يحصل بها الاغتسال الواجب اما المصدر يجوز فيه وجها يقال اغتسل يغتسل غسلا وغسلا والماستر كما هو معروف هو التصريف الثالث للفعل على في الاسماء في جميع الافعال - 00:03:58ضَ
اغتسل يغتسل غسلا وغسلا. كلاهما مصدر. اما بكسر الغين الغسل فيطلق على ما يغتسل به ما يوضع يطلق على ما يوضع على الرأس مما يكون سآلة التنظف مثل الصابون ومثل ما يذكرون في كتب الفقه السدر - 00:04:27ضَ
ونحو ذلك شاعر ما يوضع على الرأس مما آآ يتنبه به مع الماء ابواب موجبات الغسل وموجبات بكسر الجيم موجب يعني الاشياء التي توجب الغسل كما تقدم والمعنى انه يجب الاغتسال لهذه الاشياء - 00:04:50ضَ
اما الموجب موجبه فهو الاشياء التي يزول الامتناع بها بالغسل موجب الغسل اين يوجد يترتب عليه امور منها الامتناع مثلا عن الصلاة العجز يقول حتى يغتسل ومنها مسوا المصحف ومنها الطواف - 00:05:17ضَ
محل اجماع وبعض الامور محل خلاف فهذه موجبات يعني اذا زالت يعني موجب الغسل هي اصلها ممنوعة لوجود السبب ثم مع آآ وجود الاغتسال يزول هذا المانع يزول هذا المانع الذي يمنع - 00:05:44ضَ
من الصلاة لوجود الغسل. من مس المصحف لوجود الاغتسال مع نية الطهارة على قول الجمهور على قول الجمهور او على القول الثاني نقيم جماعة انه لو اغتسل مطلقا ولو لم ينوي حصلت الطهارة الصغرى - 00:06:07ضَ
ثم ذكر الباب الاول فيما يوجب الغسل قال باب الغسل من المني المصنف رحمه الله تصدر بهذا مع ان ظاهر اطلاقه رحمه الله انه يجب الغسل مطلقا منه وهذا هو قول الجمهور - 00:06:27ضَ
هذا قوة قول الجمهور وكأنه رحمه الله بالنظر الى ترك يعني الى ترتيبه في المسألة الاولى هذا قول الجمهور والتي بعدها قول عامة اهل العلم والتي بعدها ايضا موضع والتي بعدها من غسل اه الكافر اذا اسلم. فالمقصود انه رحمه الله - 00:06:46ضَ
ذكر باب الغسل من المنهي عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذائا مذاع عن هذه الصيغة اي كثير المذي والمعنى انه يخرج منه كثيرا فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال في المدي الوضوء وفي المني - 00:07:10ضَ
علي هذا جاء له روايات لكن مصنف رحمه الله قصده خصوص هذه الرواية وهذه الرواية من رواه احمد وابن ماجه والترمذي من طريق يزيد عن ابي زياد الهاشمي عن عبدالرحمن - 00:07:26ضَ
ابن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه يزيد ابن ابي زياد الهاشمي مولاهم هذا تغير وله خطأ كثير وايضا هو شيعي هو وصمه الدارقطني والحاكم بالتدليس فهي علل كثيرة - 00:07:41ضَ
فيه رحمه الله اما المذي الوضوء هذا موضع اجماع وحديث علي اصله في الصحيحين برواياتي عنه رضي الله عنه وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام امره بالوضوء وامره ان يغسل ذكره - 00:08:02ضَ
لكن هنا لما ذكر وفي المني الغسل الغسل وهذا علمني سيأتي انه اذا خرج فله حال واذا خرج بغير لذة الجمهور على انه لا يجب منه الغسل منه الغسل والشافعي والجماعة قالوا يجب منه الغسل بهذه الرواية - 00:08:25ضَ
قوله اذا رأت الماء علقه بمجرد رؤية الماء والحديث الذي سيأتي وان كان وهو منسوخ لكن المعنى لدى لها الماء من الماء علق بالماء المصنف رحمه الله ذكر الرواية الاخرى عند احمد قال ولاحمد - 00:08:51ضَ
اذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة واذا لم تكن حادثا فلا تغتسل هذي الرواية ولاحمد من طريق رزام ابن سعيد التيمي عن جواب بن عبيد الله عن يزيد ابن شريك - 00:09:15ضَ
هذا والد ابراهيم بن يزيد يتقدم رحمه الله عن علي رضي الله عنه وهذا الاسناد لا بأس به هذا الاسناد لا بأس به وله رواية اخرى عند احمد وابي داوود والنسائي عن علي رضي الله عنه من طريق حصين ابن قبيصة - 00:09:35ضَ
انه عليه قال اذا فضحت الماء فاغتسل اذا فضحت الماء فاغتسل وهو معنا في ماء اذا حذفت الماء معنى اذا حذفت الماء وهذه الرواية مع رواية الرواية المتقدمة اذا حذفت لا بأس بها - 00:09:58ضَ
وحصين بن قبيصة هذا وثقه العجري وابن حبان الحديث بمجموع الطريقين لا بأس به ويكون دليلا للجمهور في تقييد الرواية في وجوب الغسل من المني بان يكون على سبيل الدفق بلدة - 00:10:15ضَ
اما اذا كان على غير سبيل ذهب فانه يشبه خروج البول والمذي خروج البول والمذي والودي ونحو ذلك. هذه يعني القاعدة في مثل هذا اه ثم هذا المعنى يتفق مع - 00:10:37ضَ
ثم هذا الاختيار لجمهور المتفق مع المعنى في هذا مسألة وجوب الغسل من المني وذلك ان خروجه على هذا الوجه ليس خروجا معتادا واذا كان ليس خروجا معتادا فلا يأخذ حكم المعتاد - 00:10:54ضَ
ولهذا يفرق في خروج المعتاد من غير المعتاد في باب الاحداث صاحب سلس البول اه في اذا كان في الوقت هذا عند الجميع واذا كان خارج الوقت عند ما لك رحمه الله ايضا لا يجعله ناقظا حتى ولو كان - 00:11:12ضَ
خارج الوقت حتى يخرج المعتاد. لكن الجمهور يقولون بهذا وانه اذا خرج على الوجه غير المعتاد والوقت لا ينقض الوضوء لانه مرض فهذا يجري في النظر في الاخبار في من جهة ان سلس البول - 00:11:30ضَ
اذا كان على هذا الوجه فلا يكون ناقبا لذلك ايضا اذا كان المني لا يخرج على وجه صحيح وهذا يجري حتى في الدماء التي يعني تكون مع المرأة فرق بين الشيء الذي يخرج عن جهة الجبلة والطبيعة والذي يخرج - 00:11:46ضَ
على اه جهة يكون على جهة الجبلة بل يكون نتيجة المرض ونحو ذلك فلا يكون دمعا صحيحا يوجب ما يوجبه دم الحيض ولهذا الجمهور قالوا انه لابد ان يكون على هذا الوجه - 00:12:06ضَ
ستكون هذه اللفظة مقيدة او مفسرة الروايات الاخرى ولا شك ان هذا القيد وهو اصح لا يهمل ومعلوم انه اذا دل معنى صحيح من النصوص وهو قيده والنصر الاخر لا ينافيه - 00:12:27ضَ
بل يدخل في عموم فانه يكتكون الدلالة باللفظين من جهة هذا اللفظ حذفت بخصوصي ومن جهة وفي المني بعمومه ان عمومه يشمل هذا وهذا لكن يخرج من عمومه اذا كان خروجه - 00:12:45ضَ
على غير وجه الصحة او يقال ان النبي عليه الصلاة والسلام اطلقه في المني لانه يتكلم معاني الخروج المعتاد مثل الذي يعني عن الخروج المعتاد مثل ما في سائر النواقض الاخرى يكون على وجه الخروج - 00:13:03ضَ
المعتاد اما اذا كان ليس معتادا فله حكم اخر. فعلى هذا تكون الدلالة من اللفظين دلالة هذا اللفظ وحذفته او فظخت دلالة صريحة دلالة وهب مني الغصن دلالة قال رحمه الله في الحديث تنبيه على ان ما يخرج - 00:13:22ضَ
بغير شهوة اما لمرض او ابرده لا يوجب الغسل وهذا المصنف اشارة الى هذه المسألة يتقدم اشارة اليه انه ما يخرج لغير شهوة يعني لو مثلا كان يخرج بعد البول مثلا - 00:13:43ضَ
في هذه الحالة او في غير هذه الحال اه فانه لا يوجب الغسل هناك مسائل وقع فيها خلاف فيما اذا خرج بعد الغسل على وجه اللذة هل يكونوا عندي الاول او - 00:13:58ضَ
يكونوا لا حكم له يعني كالبول اما ما يخرج على الوجه الصحيح فانه يكون موجبا للغسل. اما لمرض او ابرده ذكروا انها برد في الجوف يتسبب في خروج المني على هذا الوجه - 00:14:20ضَ
هذا لا يوجب الغسل قال رحمه الله عنهم من سنة ما تهوى يا هند بنت ابي امية زوج النبي عليه الصلاة والسلام تزوجه السنة الرابعة للهجرة رضي الله عنها وتوفيت سنة اثنتين وستين على الاظهر للهجرة وهي اخر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وفاته - 00:14:41ضَ
ان ام سليم ثم سليم رضي الله عنه اختلف في اسمي قيل سهلة وقيل غير ذلك وهي الرميصة او الغميصة صحابية جليلة لها رواية في الصحيحين رضي الله عنها فهي ام انس بن مالك رضي الله عنها وكانت تحت ابيه - 00:15:05ضَ
ثم توفي عنه قتل في يعني في حال شركه ثم بعد ذلك خطبها ابو ابو طلحة قبل اسلامه فقالت ما مثلك يا ابا طلحة لكنك كافر وانا فان تسلم فداك مهري - 00:15:29ضَ
اسلم رضي الله عنه كان ما بينهما الاسلام رضي الله عنه قال ثابت فما سمعنا من مهر اكرم من مهرها بالاسلام رضي الله عنها والحديث الصحيح رواه النسائي من اكثر من طريق رؤية جعفر بن سليمان عن ثابت ابناني عن انس رضي الله عنه - 00:15:53ضَ
وبوب له النسائي رحمه الله باب التزويج على الاسلام وهذا الامام النسائي رحمه الله لهذا القول وهذا قول مختار وقول صحيح وعليه ادلة اخرى مثل تزويج على شيء من القرآن كما في الصحيحين من حديث سهل ابن ساعد الساعدي رضي الله عنه ابو العباس - 00:16:17ضَ
بعض من يقول مثل هذا يقول به ويقول انه زوج على فضيلة من الفضائل لان النبي عليه الصلاة والسلام لما او هي لما رأت حاجته وانه لا يستطيع المهر فانه نظر الى فضله - 00:16:41ضَ
هو ما له من الفضائل فكان من اعظم الفضائل هو اسلامه فتزوجته عليه والا فالمهر ثابت في ذمته هذا تأويل ضعيف لم يكن باطلا بل جاء عنها كما في نفس النسائي - 00:17:00ضَ
وان تسلم فداك مهري ولا اسألك غيره عليك يقولون لا المهر واقف في ذمتها يعني كان تأويل مع انه يعني خلاف قولها في طلبه الاسلام وانه مروه الا ان النصر راحت وانصت فقال ولا اسألك غيره - 00:17:17ضَ
اسألك غيره. ولهذا كان الصوم ما بوب عليه الامام النسائي رحمه الله قالت ان ام سليم رضي الله عنها قالت يا رسول الله قد توفيت في خلافة عثمان رضي الله عنه قالت يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق - 00:17:41ضَ
ان الله لا يستحي هذه الجملة يستحي من حق هذه خبر ان لا يستحي من الحق فيه وصف الله سبحانه وتعالى الحياء وهذا هو وهذا هو ثابته في النصوص ان الله لا يستحي يظلم مثلا ما بعوضة فما فوقها - 00:18:03ضَ
مثبتة ايضا في باب الاثبات واما الاخر فاستحيا فاستحيا الله منه كما في الصحيحين. واما الاخر فاعرض فاعرض الله عنه وهذا هو الصواب في هذه الاسماء وبعد الصفات انها تجرى على - 00:18:31ضَ
ما جاءت به النصوص تنفيذ ولا تعطين ولا تغيير بل نجريها كسائر الصفات لانه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع فكما نثبت له ليش تكذبات كذلك نثبت سائر صفاته سبحانه وتعالى - 00:18:51ضَ
فهي تتبعها وتحذوها يعني تحذو حذوها كما نثبت الذات كذلك نثبت الصفات. هذه قاعدة عظيمة ذكرها العلم رحمة الله عليهم. واجمعوا عليها في سائر صفاته سبحانه وتعالى تثبت عن الوجه اللائق بجلاله - 00:19:14ضَ
ولا يجوز تفسير تفسيرا يكون في معنى التحريف لها. وهذا كله يدل على سعة الكرم والحلم والصافح منه سبحانه وتعالى فهو سبحانه وتعالى حي يستر عبده ويغفر له وتعالى ويتوب عليه - 00:19:33ضَ
وهو الستير سبحانه وتعالى فليس يفضأ وهو الحي فليس يفضحه. عبده وان صار منه التجاهر بالعصيان يعني وان تجاه فانه يستره سبحانه وتعالى يلقي عليه ستره وهذا ايضا ثبته في احاديث اخرى كما في حديث يعلى بن امية عند ابي داوود والنسائي ان النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا - 00:20:01ضَ
يغتسل بالبراج وهو ليس عليه ثياب قال فصعد النبي المنبر عليه الصلاة والسلام قال ان الله حيي ستير يحب الحياء والستر فاذا اغتسل احدكم فليستتر عليه الستار في الاغتسال بالبراج يعني في المحل البراح الظاهر - 00:20:27ضَ
وكذلك حديث الذي رواه ابو داوود والترمذي من حديث سلمان رضي الله عنه حديث يعلى بن الميه الجيد لا بأس به صح بعض اهل العلم وحديث سلمان وقع فيه خلاف - 00:20:48ضَ
بانه عليه الصلاة والسلام قال ان الله حي كريم يستحي اذا رفع عبده اليه اذا رفع عبد يديه ان يردهما صفرا يقال يستحي ويستحيي يعني هي في باب اللغة يجوز فيها ثلاث لغات - 00:21:01ضَ
لكنها في باب التلاوة هي سنة متبعة مع انها تثبت تثبت في المصاحف بالياء وكتبت يعني وتكتب ياء صغيرة معكوفة اشارة الى انها تنطق بها انه يقال يستحيي يستحيي ويقال يستحي بها وحده ويقال يستحى - 00:21:20ضَ
فيها ثلاث لغات واختلفوا في علة حذف الياء الثانية فقيل حتى لا يتوهم انها مجزومة. بل هي مرفوعة لا يستحي لان فعل مضارع مرفوع رافع الضمة المقدرة الثقة لانها لا تظهر ولا هذه حرف - 00:21:48ضَ
نافية ولا تعمل ليست ناهية انما هي نافية اثبات حتى لا كما قال بعضهم لا يوهم ان حلفها لانها وحذفت الرياء لاجل انه بل هو مرفوع وليس مرفوع بالضمة وليس في مجزوما بالسكون - 00:22:13ضَ
فهي فيها ثلاث لغات يستحي على وزن استفعل يستحي على وزن يستفع يستحى على وزن يستف حذفت عينه ولامه في يستف وحذفت لامه يستحي وان اثبت عينه عينه ولامه مع الفاء - 00:22:37ضَ
يستحيي والزوائد الحروف التي قبل ذلك الحروف التي قبل ذلك لان اصل المادة الحاء وياءان بعدها ان الله لا يستحيي من الحق سبحانه وتعالى وفي دلالة على السؤال عن العلم وعدم الحياة فيه - 00:23:03ضَ
ولهذا قال البخاري رحمه الله كما قال مجاهد لا ينال مستحي ولا مستكبر وقالت عائشة رضي الله عن النساء نساء لم يمنعوا الحياء ان يتفقهن في الدين والاثار في هذا كثيرة عن اهل العلم رحمة الله عليهم - 00:23:25ضَ
وجاء في رواية مسلم ان ام سليم قالت ان رضي الله عنها يعني لا يمنعنا يعني ان نسأل عن ديننا ونحو ذلك لما قالت لها ما قالت وقالت فضحتي النساء - 00:23:41ضَ
ام سلمة غطت وجهها لان الحديث هذا متفق عليه عن ام سلمة رضي الله عنها جاء في صحيح مسلم من رواية انس بحضور عائشة رضي الله عنها وان عائشة هي التي وقعت المراجعة بينها وبين - 00:23:59ضَ
ام سليم وجاء ايضا في حديث عائشة نفسها ايضا رواتب الحديث ايضا كما في مسلم وان المراجع وقعت بينه وبين الرسلين. وجاء من رويت انس عن ام سليم والحديث روي عن اربعة من الصحابة لكن رواية انس - 00:24:16ضَ
عن امه تارة يذكرها وتارة يذكر الحديث اه لانه اخذه عنها رضي الله عنها. والرواية الاخرى عن انس عنها والرواية الثانية عن عائشة رضي الله عنها. وهي في الصحيحين عن ام سلمة - 00:24:33ضَ
ولا ينفي ان تكون عائشة وام سلمة حاضرتين القصة وكلاهما ولان الروايات تجتمع بهذا هنا قالت ان الله لا يستحيي من الحق. فهل على المرأة الغسل اذا احتلمت؟ قال نعم اذا رأت الماء. رأت الماء - 00:24:48ضَ
في بيان شرط وجوب الغسل هو رؤية الماء ورؤية هذا شرط وجوب الغسل لا يكفي مجرد الاحتلام وتذكر الاحتلام من رؤية الماء متى رؤيته بعد الاستيقاظ؟ رؤية الماء بعد الاستيقاظ - 00:25:14ضَ
هذا يوجب الغسل اذا رؤي وعلم انه علمني مني اما اذا لم يعلم ولم يتحقق سيشير لمصنف رحمه الله فيمن يعني في سؤال المرأة اذا تذكر احتلامنا تجد او بالعكس - 00:25:39ضَ
هذا شيء يشيل المصنف رحمه الله لكن هنا بمسألة وجوب الغسل من وجود المني تحتل مرأة وقال تربت يداك فبما فبما يشبهها ولدها وهذا جاء في روايات عدة والفاظ عنه عليه الصلاة والسلام تدل على هذا المعنى والحين متفق عليه. وعندي انا في هذه النسخة فبما باثبات الالف - 00:26:01ضَ
القاعدة عندهم انما الاستفهامية اذا سبقها حرف جر فانها تحذف الفها وتثبت الفتحة دليلا عليها على حذفها ايضا حتى لا تشتبه بماء الموصول الموصولية بمعنى الذي او الزائدة معنى زائد ولكن قد تثبت اشباعا قد تثبت اشباعا - 00:26:33ضَ
جارة وهي استفهامية واذا كانت فتحذف الفها قال بم بماء مجرد فتحة بدون ان تكتب الألف وعلى قد تقرأ ويظن انها الاسم موصول ماء اي ما يشبهها ولدها. هذه جملة من فعل ومفعول وفاعل فاعلها ولدها - 00:26:54ضَ
الهاء الثانية يشبهها ولدها. هذا يعني بيان للنبي عليه الصلاة والسلام. لقول ام سلمة رضي الله عنها لانه وان كان يعني قليلا او ضم ربما ظن بعضهن انها لا تحتدم او كان نادرا او قليلا فبين عليه الصلاة والسلام - 00:27:24ضَ
البيان الواضح من قال فبما يشبهها ولدها وانه من ماء الرجل وماء المرأة وجاء في هذا احاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله باب ايجاب الغسل من التقاء الختانين ونسخ الرخصة - 00:27:46ضَ
عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل متفق عليه ولمسلم واحمد وان لم ينزل هذا الخبر عن ابي هريرة - 00:28:05ضَ
في الصحيحين كما ذكر المصنف رحمه الله وهو اصل لما بوب له المصنف رحمه الله في ايجاب الغسل من التقاء الختانين والتقاء الختانين المراد بهما انتقاء يحصل الجماع والمجاوزة مجاوزة - 00:28:26ضَ
لانه الحديث قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل ولا يحصل هذا الا الجماع ومجاوزة الختان الختان واما قوله شعاب بين بين شعبها الاربع هذه وقع فيها خلاف حتى - 00:28:46ضَ
وقع من بعض اهل العلم تفصيل في هذا وابن رجب اشار الى ان هنالك اقوال يعني ينبغي او يرغب عن ذكرها يرغب عن ذكرها وعن التفصيل فيها. وان مثل يعلم - 00:29:10ضَ
ويعرف بوجوب الغسل اذا جلس بين شعبها اربع والمشهور انه اربع اليدان والرجلان وقيل غير ذلك فقد وجب عليه الغسل. يعني عليه وعليها جميعا هذا هو يعني الواجب عليهما والنصوص في هذا - 00:29:25ضَ
صريحة في هذا كما تقدم بسؤال ام سليم اذا كان يجب الغسل بالانزال الى جماع فوجوبه من باب اولى فاذا كان مع الجماع هذا ايضا يعني محل الجماعة مقطوع به - 00:29:51ضَ
بمعنى بوجوب الغسل بوجوب الغسل ثم الاصل في خطابات الشرع انها عامة لجميع المكلفين حتى لو خطب الرجال دون النساء او النساء دون الرجال فالاصل ان الشريعة عامة الا ان يكون خطابا خاصا علم خصوصيته باحد الصنفين. وقد يأتي الخطاب - 00:30:09ضَ
لاحد الصنفين فيعنف بادلة الشريعة الاخرى انه شامل للصنف الاخر لكن يكون هناك سبب بمخاطبة النساء او سبب لمخاطبة الرجال يدخل الصنف الجنس الثاني بمقتضى ادلة الشريعة ومعانيها الا لخصوصية والا بالاصل هو عموم الشريعة - 00:30:33ضَ
وهذا محل اجماع النصوص عليه متفق عليه ولمسلم وان لم ينزل هذي من طريق مطر بن طهمان الوراق ولم يذكرها روية الحسن عن ابي رافع عن ابي هريرة وقد اختلف اهل العلم في هذه الزيادة الحديث - 00:30:55ضَ
معلوم ثبوته لكن هذه الزيادات هذي قرية تكلم فيها وهذي من جنس ما يقع في بعظ الافراد ان يكون نفس هذه اللفظة وقع فيها وهم لكن هذه اللفظة دلت عليها الادلة الاخرى دلت عليه الادلة الاخرى لانه في نفس حديث الصحيحين - 00:31:15ضَ
ثم جهدها يعني هذا هو الضابط لوجوب الغسل. ومطر بن طهمان الوراق تكلم فيه بعض اهل العلم وضعفوا لسوء حفظه لهذا قالوا ان روايته هي بعضهم سواه ببعض الضعفاء لكن رواية الضعيف اذا علم انها - 00:31:36ضَ
محفوظة من طرق اخرى قصارى ان تكون من باب يعني مقبولة هذه الرواية ان تكون مقبولة لشواهدها الاخرى كما تقدم ولمسلم واحمد وان لم ينزل وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعد بين شعبها الاربع ثم مس الختان ختان فقد وجب الغسل. رواه احمد ومسلم - 00:32:02ضَ
الترمذي وصححه ولفظه اذا جاوز الختان الختان. لفظه اذا جاوز الختان الختان وهذا ايضا قوله اذا مس ثم مس الختان ختان فقد وجب الغسل هذا واضح يعني في وجوب الغسل لمس الختان ختان وهذا مثل ما تقدم - 00:32:32ضَ
يعني مع حصول الجهد منه وهذا يكون بالايلاج والجماع اما اللفظ الاخر عند الترمذي هو من طريق علي بن زيد والجدعان عن سعيد المسيب عنها رضي الله عنها وعلي بن زيد بن الجدعان - 00:32:55ضَ
معلومة حجازي ضعيف رحمه الله والحديث رواه الترمذي رواية مسلم عائشة عن الاوجاع عبد الرحمن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنه قوله من قولها من قولها رضي الله عنها من قولها رضي الله - 00:33:18ضَ
عنها وهذا هذه اللفظة علها البخاري او هذا السادة عله قالوا ان المحفوظ من رواية عبد الرحمن ابن قاسم عن ابيه قاسم محمد علي بكر ومرسلا لا متصلا بذكر عائشة ومنهم من قال انه - 00:33:38ضَ
محفوظ اتصاله خاصة انه كما يقول ابن رجب رواه عنه جماعة فذكروه موصولا ولا يعل المرسل والمتصل فلا يعد المتصل بالمرسل بل المرسلون يقويه ولا يعله ما دام ويمكن يقال والله اعلم ان ان الترمذي رحم ان البخاري رحمه الله - 00:33:58ضَ
لقوله الذي ذكره عنه الترمذي للكبير ان قصده بذلك خصوصا محتمل لان البخاري رحمه الله له نظر في يحتاج الى تتبع كلام البخاري رحمه الله في هذا في هذا وهالقشخص هذا اللون - 00:34:27ضَ
هل قصد خصوص هذا اللغو او نفس الرواية بهذا الاسناد مطلقا هذا موضع نظر وبالجملة الحديث دل عليهن يعني اتفاق اهل علم من جهة انه يراد بذلك يعني ان المعنى بيجاوز بمجاوزات الختان الختان. قال رحمه الله وهو يفيد الوجوب وان كان هناك - 00:34:46ضَ
وان كان هناك حائل يعني معنى انه لو وضح حائلا على ذكره فانه يجب وهذه وقع فيها تفصيل لبعض اهل العلم والصواب هو ونجوم مطلقا بلا تفصيل ادلة لان هذا يسمى - 00:35:19ضَ
الجماع ويأخذ حكم الجماع في مسائل اخرى والعصر الاطلاق وعدم التقييد وبعضهم فصل في الحائل هذا اذا كان يعني هل هذا رقيق او سميك غير ذلك من تفاصيل وامور لم يرتضيها بعض اهل العلم اطلاق النصوص في هذا من الباب ولهذا المصنف رحمه الله - 00:35:38ضَ
اخذ باطلاق اللفظ وقال وهو يفيد الوجوب وان كان هناك حائل قال رحمه الله عن ابي ابن كعب هذه المسألة كما تقدم خلاف في مسألة معينة مسألة معينة فيما يتعلق - 00:36:03ضَ
الجماع بلا انزال بلا انزال ولهذا المصنف رحمه الله اشار الى حديث ابي ابن كعب قال وعن ابي ابن كعب رضي الله عنه سنة تسعة عشر هجرة اغتنم في سنة وفاته - 00:36:22ضَ
لكن هذا احد ما قيل فيه قال ان الفتي التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في اول الاسلام ثم امر بالاغتسال بعدها رواه احمد وابو داوود - 00:36:38ضَ
وفي لفظ وفي لفظ انما كان الماء من الماء رخصة في اول سنة ثم نهي عنها رواه الترمذي وصححه هذا الخبر عن ابي ابن كعب له طرق رواه احمد وابو داوود - 00:36:54ضَ
رواية الزهري قال حدثني من ارضى عن سهل ابن سعد ان او قال ان الفوت التي كانوا يقولون كانوا يقولون الماء من الماء كانت رخصة في اول الاسلام لقلة الثياب - 00:37:15ضَ
ثم امر بعد ذلك بالغسل وهذا الحديث فيه ابهام او حدثني من ارضى وروح احمد الترمذي من طريق الزهري عن سهل ابن سعد عن ابي بن كعب دون ذكر الواسطة بينه وبين سهل بن سعد - 00:37:34ضَ
منهم من اعتمد هذه الرواية قالوا يدل عليه ان الخبر رواه الطبري في تهذيب الاثار وبقي بن مخلد كما ذكر ابن رجب رحمه الله في مسنده كما ذكره في مسنده - 00:37:53ضَ
رواية ان الحديث نفسه جاء من رواية الزهري. جاء من رواية الزهري نعم عن سهل بني سعد قال اخبرني سهل ابن سعد اخبرني ساهل ابن سعد عن ابي ابن كعب - 00:38:07ضَ
صرح بالاخبار كما ذكر ابن خزيمة لكن قال ابن خزيمة ما معناه؟ انه يخشى ان يكون وهما من معمر لان الراوي عنه معمر هو معمر عن الزهري قال اخبرني سهل ابن سعد - 00:38:26ضَ
عن ابي ابن كعب فقال من يخشى ان يكون وهما وانه لم يسمع من سهل بنساعد الذي هو الزهري وذلك ان الراوي عن معمر هو محمد بن جعفر البصري المشهور والمعروف بغندر رحمه الله امام بصري كبير لكن - 00:38:45ضَ
معمر ابو الراشد البصري العزدي رحمه الله مع امامته الا ان روايته عند اهل البصرة تكلم العلماء فيها قالوا هو كان قد ذهب الى اليمن ومكث في صنعاء عشرين سنة رحمه الله - 00:39:06ضَ
وخشو ان يرجع ان يخرج منهم فقال بعضهم قيدوه فزوجوه يعني معنى انهم حتى يبقى عندهم ثم انه في اثناء في اليمن جار والدته في البصرة ولم تكن كتبه معه فحدث من حفظه. فروى عن محمد بن جعفر وغيره روايات وهم فيها رحمه الله - 00:39:25ضَ
قالوا ان رواياته بالبصرة متكلم فيها فلهذا قالوا انها لابد ان يكون لها ما يسندها. لكن هذا قد اجاب عنه بعض العلماء بان الحديث قد رواه رواه بقي ابن مخلد رحمه الله - 00:39:53ضَ
ورواه الطبري فيت في تهذيب الاثار من رواية يونس يجي يونس بي يزيد العين عن الزهري قال اخبرني سهل بن سعد متابع يونس بي يزيد تابع مع من رحمه الله في تصريحه بالاخبار تصريح الزهري بالاخبار عن سهل ابن سعد - 00:40:17ضَ
قال اه مسلم رحمه الله في كتاب التمييز نبه مسلم الى مسألة لم يذكرها الحافظ رحمه الله هو انه قال انه اذا جاء اذا جاءت رواية معمر معمر اذا جاء ما يسند رواية معمر التي رواها عنه البصرة اذا رواها غير اهل البصرة - 00:40:40ضَ
رواها غير اهل البصرة فان هذه الرواية تكون جيدة لا يؤمن الغلط لانه الغلط الغلط يخشى في رواياته لما كان لما حدث به البصرة فاذا روى هذه الزيادة او هذا الخبر - 00:41:03ضَ
غير اهل البصرة دل على انه منضود وهذا واضح هذا واضح لمعمر وغيره هذي طريقة اهل العلم رحمة الله عليهم الحافظ العالم كبير مبرز في الحفظ والامامة يعلمون ان له اخطاء - 00:41:23ضَ
هذا في الحقيقة من دقة العلماء. انظر الى معمل رحمه الله كيف حرروا رواياته لما كان باليمن ولما كان بالبصرة حرروا رواياتي فيمن روى عنه ودققوا فيها. وهذا يدل على معرفة هؤلاء الائمة رحمة الله عليهم. حتى يكون الواحد منهم يعلم حال الرجل في قرابات - 00:41:40ضَ
واهله ورواياته. واين حدث ومن حدث وما الروايات التي وقع فيها وهم ومن ذلك ما رواه مع من فلا يرد مطلقا اذ هذا ليس من العدل. لانه يعلم ان بعض الروايات تكون محفوظة لكن لابد ان يكون هناك - 00:42:06ضَ
ما يدل على ذلك واذا جاءت روايات اخرى تشهد لها قوية ولهذا الحسن الذي فيه ضعف اذا روى غيره ما يسنده قويا قوية وصار حسنا لغيرها ونحو ذلك وهذا باب واسع في الشواهد والمتابعات - 00:42:26ضَ
ولهذا هذه الرواية جاءت من يونس ابن يزيد الايدي وهو امام مبرز في الزهري ومعمر امام في الزهري حتى قدمه بعضهم على ابن عيينة وصالح ابن كيسان كيسان بل بعضهم قدموه على مالك - 00:42:49ضَ
رحمه الله امام كبير رحمه الله وهو اكبر من الزهد اكبر من عيينة رحمه الله مولود قبل المئة سنة ست وتسعين رحمه الله المقصود ان هذه الرواية محفوظة بهذا الطريق فتكون رواية جيدة - 00:43:04ضَ
رواية جيدة اما روايات اخرى فهذه مثل رواياتهم يعني شام العروة مثلا رواياتها يعني عن ثابت واسلم وعن عاصم بن ابي نجود فالعلماء ايضا حضروا روايته حتى عن بعض الرواة رحمة الله عليهم - 00:43:22ضَ
هذا كله تحرير بالغ وتتبع عظيم في هؤلاء الائمة في روايات الاخبار فلله الحمد على ذلك في حفظ الشريعة وحفظ الدين. نسأل الله المزيد من فضله وتعالى هذا هذا الخبر كما تقدم - 00:43:39ضَ
جاء من هذا الطريق فيكون محفوظا من رواية الزهري عن مساعد وانه اخبره ثم هذا الخبر ايضا جاء رواه ابو داوود بطريق اخر من غير طريق الزهري او من من غير هذا الطريق وهو رؤية رواية ابي غسان محمد ابن مطرف رحمه الله - 00:43:58ضَ
الى طريق اخر ابي حازم عن ساهر ابن سعد باسناد صحيح. باسناد صحيح وهذا طريق مستقل. هذا طريق وهذا الطريق يبين ان هذه الرواية التي جاءت من طريق الزهري ورؤية معمر وغيرهم يونس ابن يزيد انها روايات محفوظة وفيه ما دل عليه هذا الخبر - 00:44:21ضَ
ان الغسل في اول الامر كان من الماء يعني اذا انزل اما اذا جامع واكسل فلا وقد ثبت في الصحيحين ايضا من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام مر على رجل من الانصار فناداه - 00:44:45ضَ
رواية المسلم انه مر على جمهور وفي رواية مسلم انه ناداه وفيه انه عتبان مالك وانه خرج وكان مع اهله وكان يجامع اهله فقال يا رسول فاخبره فقال علي لعلنا عجلناك - 00:45:03ضَ
اذا فلا غسل عليك. اذا يعني اذا لم يحصل انزال وسأله عن ذلك يعني في رجل جامع ولم يغني قال لا غسل عليه لا غسل عليه. وكذلك ايضا في صحيح مسلم وهذا سيذكره رحمه الله - 00:45:20ضَ
ايضا في حديث عائشة بعد ذلك اه في قوله وعن عائشة رضي الله عنها ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع عنه ثم يكسر وعائشة جالسة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا افعل - 00:45:37ضَ
وذلك انا وهذه ثم نغتسل رواه مسلم. رواه مسلم هذا الحديث ايضا من رواية جابر رضي الله عنه دلوقتي من رواية عائشة هو رواه مسلم من روايات ابي الزبير عن جابر عن ام كلثوم - 00:45:54ضَ
ام كلثوم من ابي بكر الصديق اخت عائشة رضي الله عنها. عن عائشة رضي الله عنها كما ذكر المصنف رحمه الله دعم هذا هذا الخبر ان هذا الخبر شاهد كما تقدم لما - 00:46:14ضَ
في هذا الخبر وانه يوجب الغسل وانه في اول الامر كما تقدم في حديث سعيد الخدري انه قال لا غسل عليك وفي مسلم الماء انما الماء من الماء انما الماء من الماء وهذا كان في اول الامر - 00:46:34ضَ
ثم نسخ في كما في حديث ابي كعب وايضا في في الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها اني لافعل ذلك انا وهذه ثم نغتسل يعني حين يقع الاكسال منه - 00:46:48ضَ
يمشي على الجماع فالواجب هو الغسل. الواجب هو الغسل. فهذه اخبار كلها اجتمعت على هذا ما تقدم ونسخ ما تقدم وايضا هذي افسر ما رواه الشيخان من رواية عثمان رضي الله عنه وزيد ابن خالد وابي ايوب وطلحة وعلي - 00:47:03ضَ
والجبير رضي الله عنهم وهذه اخبار جاءت مرفوعة الى النبي عليه الصلاة والسلام وبعضها انه سمعه بعض الصحابة عن عثمان رضي الله عنه فهذي اخبار وقوفيها انهم قالوا ان رسول الله وسلم - 00:47:24ضَ
اذا جامع الرجل اهله يعني فيغسل ما اصابه يغسل ما اصابه يعني وانه لا يجب ان عليه الوضوء ولا يجب عليه الغسل والبخاري سابق هذه الاخبار رحمه الله وقال والغسل احوط للدين او نحو ذلك او قال احوط خروجا من خلافهم واختلف العلماء - 00:47:41ضَ
هل هذا من البخاري رحمه احتياط الواجب؟ او الاحتياط بمعنى انه يرى داود وكذلك ما اعظم ما ذكره قول داوود بن علي الظاهري وكذلك ما ذكره ابو داوود في سننه عن ابي سلمة عبد الرحمن - 00:48:05ضَ
وذكره ابن رجب رحمه الله عن عروة ابن الزبير وعن ابنه هشام ابن عروة وروي عن اخرين وقال به كما يقول ابن رجب رحمه الله البقي بن مخلد الامام الاندلسي - 00:48:20ضَ
المسند رحمه الله انهم قالوا بهذا القول. وهذا القول عند اهل العلم قول شاذ منهم من ابطل القول به رحمة الله عليهم وقالوا ان الادلة صريحة واضحة في ضعف هذا القول وانه كما قال عليه الصلاة والسلام - 00:48:31ضَ
في وجوب الغسل منها ما هو صريح انه من سوء كما تقدم اه وان كل ما ورد من هذا الباب فهو منسوخ وان هذا كان في اول الامر منهم من حكى الاجماع عليه ومنهم من قال ان الخلاف الشذوذ في هذا. ومن قال به قلة - 00:48:51ضَ
بل قال بعضهم لا يعبأ بخلافهم من شدد في هذا امام رجب رحمه الله بل قال رحمه الله ان هذه المسألة لا يصوغ فيها الخلاف كما يصوغ الخلاف مثلا لنقبل وضوء مسجد ذكر وفي نقض الوضوء مثلا باكل لحم الابل وان مثل هذا يصوغ فيه الخلاف وانه لو صلى به من يقول بهذا القول فانه - 00:49:08ضَ
يصلي خلفه وصلاة صحيحة سواء كان في اه لا يقول بنقبض الوضوء بمسجد ذكر او نقض الوضوء باكل لحم الابل اما هذه المسألة فلا يصوغ فيها الخلاف انه لا تصح الصلاة خلف من فعل هذا بل ينكر - 00:49:31ضَ
عليه آآ فلو ولهذا الادلة الصريحة في هذه المسألة كما تقدم ثم آآ جاءت الادلة الصريحة ايضا انه اذا وقع الجماع فانه يجب رواية مسلم التي سبقت وان لم ينزل - 00:49:49ضَ
مع دلالة المعنى على ذلك ثم جاهدها فقد وجب عليه الغسل قال رحمه الله عن عائشة تقدم حديث عائشة رضي الله عنها والاشارة اليه قالوا اني لا افعل ذلك انا وهادي ثم نغتسل. رواه مسلم. وفيه سؤال عن العلم. وانه لا بأس ان يصرح بمثل - 00:50:14ضَ
هذا وعدم الحياء فيه من ام سليم رضي الله عنها وكما سأل نساء الصحابة رضي الله عنهن ولم يمنعوا المال. ولم يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين رضي الله عنهن - 00:50:37ضَ
هذا هو الواجب هذا هو الواجب على الرجال والنساء جميعا هو السؤال والتفقه في يوم الدين خاصة في هذا الباب الذي هو باب العبادات في الطهارة والصلاة ولا تصح العبادة الا بهذا الشيء - 00:50:49ضَ
لا يجوز لانسان ان يفرط في هذا الباب بل يجب عليه ان يتفقه وان يسأل حتى يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة ويكون هذا من العلم الواجب الواجب عليه مثل هذا. قال رحمه الله - 00:51:04ضَ
طبعا رافع ابن خديجة هذا هو الانصاري الاوسي صحابي جليل. توفي سنة اربعة وسبعين للهجرة. قال ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا على بطن امرأتي فقمت ولم فاغتسلت وخرجت فاخبرته فقال لا عليك الماء من الماء - 00:51:18ضَ
الماء من الماء يعني ماء الماء الماء الاول هذا من التجانس المال الاول هو الماء الذي يغتسل به من الماء اي من المني قال ثم امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالغسل. فالمصنف رحمه الله - 00:51:34ضَ
ذكره في هذا الباب لانه شاهد لما تقدم لكن هذا الخبر ضعيف بن سعد المهري رواية موسى بن ايوب الغافقي قال حدثني بعض بني بعض ولد بني ابي رافع عن اه رافع بن خديجة فالحديث ضعيف - 00:51:52ضَ
بهذه العلتين ويغني عنه ما تقدم الى اخبار واردة في هذا الباب كما تقدم قال رحمه الله باب من ذكر احتلاما ولم يجد بللا او بالعكس. باب من ذكر احتلاما - 00:52:11ضَ
يعني من استيقظ من النوم وذكر انه احتلم في الليل رأى انه يجامع ولم يجد اثرا يمجد بللا. قال بللا او بالعكس وجد بللا او اثرا ولم يذكر احتلاما ما حكمه؟ ولان هذه المسألة - 00:52:29ضَ
وقع فيها خلاف في وجود البلل اذا وجد بللا بعد استيقاظه بعد استيقاظي تارة يكون اه يعني وتارة يكون بلل من غير ذكر احتلال اما لو رأى المانية المصنف راح لم يذكر لم يقل ورأى من يا اما لان من رأى مني قد تقدم اشارة اليه - 00:52:48ضَ
لان هذه مسألة تدخل في الباب المتقدم باب الغسل من المريء. اما هذه المسألة فلا تدخل باب الغسل من المني للاحتمال فلما كان محتملا وقع في خلاف. وقع فيه خلاف - 00:53:15ضَ
عن خولة بنت حكيم وهي السلمية رضي الله عنها انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل وقال ليس عليها غسل حتى تنزل. كما ان الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل - 00:53:32ضَ
هذا الحديث رواه احمد من طريق علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن مسيب المخزومي رضي الله عنه الجليل عن خولة رضي الله عنها قال والنسائي مختصرا ولفظه انها سألت النبي صنع المرأة تحتني في منامها فقال اذا رأت الماء فلتغتسل - 00:53:54ضَ
رواية النسائي من بيت عطاء ابي مسلم الخرساني عن سعيد المسيب عن خولة ورواه احمد ايضا رواية واحمد الثانية مختصرة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن منامه فقال اذا رأت الماء - 00:54:18ضَ
فلتغتسل اذا رأت الماء فلتغتسل فهذا اللفظ مثل ما تقدم مثل ما اتقدم في حديث ام سلم في حديث ام سلمة رضي الله عنها اذا رأت الماء المصنف رحمه الله كما تقدم - 00:54:38ضَ
اه ذكره لاجل رؤيتي الاثر الاثر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث اللفظ الاول والحديث بالنظر الى مجموع الطريقين قد يقوى على طريقة بعض اهل العلم وانه لا غسل عليها ما دام انه مجرد احتلام - 00:54:55ضَ
يعني رأى انه يحتلم او رأت انها تحتلم ثم لم ترى اي اثر فهذا لا اشكال ولا خلاف انه لا شيء على على من احتلم ولو تذكر انه احتلم لكن - 00:55:20ضَ
بعد الاستيقاظ له حالان حال يرى المحتلم اثر المني هذا عليه الغسل بلا خلاف الحالة الثاني يعرف انه المني. الحالة الثانية يرى بللا ولا يذكر وبللا ويشك فيه ويشك فيه - 00:55:34ضَ
اذا رأت الماء فلتغتسل هذا صريح انه لا يجب الغسل الا اذا رأت الماء او رأى الماء وهذا يبين انه لا بد ان يستيقظ وذلك ان اليقين لا يزور بالشك - 00:55:50ضَ
اوسع الى او شيئا في بدني في سراويله ولا يتحقق انه الماء الدافئ يتبين بجرمه وبأثره خاصة بعد يبسه او اذا كان بعد ذلك لا زال طريا ويراه يعرف انه مني لكن حين - 00:56:06ضَ
لا يكون الاثر واضح ولا بين فيشك فيكون سائلا اما من اثر عرق او نحو ذلك فلهذا لا يجب على الغسل لان اليقين لا يزول بالشك والاصل براءة الذمة في هذا - 00:56:31ضَ
ثم ذكر المصنف رحمه الله حديثا اخر في الباب يشهد لهذا المعنى عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجدوا البلل ولا يذكر احتلاما - 00:56:45ضَ
يغتشي هذا الخبر يجد البلل يكون هذا هذا الخبر لقوله يجد البلل ولا يذكر احيانا فقال يغتسل وعن الرجل يرى ان قد احتلم فقال لا غسل عليه. فقالت ام سليم. المرأة ترى ذلك - 00:57:01ضَ
عليها عليها الغسل عليها الغسل مبتدأ وخبر عليها خبر والغسل مبتدأ مؤخر يعني يعني المعنى يستفهم اعليها استفهام محذوف يعني المعنى اعليها الغسل عليها الغسل قال نعم انما النساء شقائق الرجال. انما النساء شقائق الرجال. رواه الخمسة - 00:57:22ضَ
الا النسائي رواه الخامس الا النسائي هذا الخبر رواه الخمسين نسائي من طريق عبد الله بن عمر العمري والعمري هذا ضعيف رواه عن عبيد الله بن عمر اخيه عن القاسم - 00:57:53ضَ
ابن محمد رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها وهذا الخبر وقع فيه خلاف وقع فيه لكن جاء من رواية احمد بسند صحيح الى اسحاق بن عبد الله بن طلحة - 00:58:08ضَ
عن ام سليم وهذا منقطع لكن رواه الداعري من ولاية الشيخ محمد بن كثير الصنعاني عبد الله بن ابي طلحة عن انس عن ام سليم وذكر الواسطة الواسطة يكون الواسطة الذي لم يذكر ولاية احمد - 00:58:26ضَ
هو انس رضي الله عنه لكن رواية الداري من رواية محمد بن كثير الصنعاني وهو له غلط كثير قد يقال انه ما دام انه ذكر الواسطة المعلومة وهو انس رضي الله عنه بينهما مع ان الخبر - 00:58:45ضَ
الطريق الاخر جاء من الطريق الاخر عبد الريق العمري هذا يقول عائشة ثم شاهده ما تقدم من حديث قوله. فالحديث بمجموع الطرق يكون دالا على ما ذكر انما الزيادة في قوله انما النساء شقائق الرجال هذه - 00:59:02ضَ
هي التي زادها هي التي جاءت في زيادة في حديث عائشة على حديث خولة بنت حكيم وهذا القدر على طريقة اهل العلم تكون الرواية جيدة انما النساء شقائق يعني مثل الرجال والمرأة شقت من رجل كما قال سبحانه وخلق منها زوجها وقال سبحانه وجعل منها زوجها - 00:59:23ضَ
والمعنى انها خلقت ادم عليه الصلاة والسلام فهي من هو النساء شقائق الرجال وما دل عليه من المعنى ففيه مسائل المسألة الاولى عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما فقال يغتسل - 00:59:47ضَ
يجد البلل في حديث اذا رأت الماء يظهر والله اعلم ان المعنى بذلك يعني البلاء الذي هو الماء وهذا واظح يفسر بعضه بعضا لانه بمجرد البلد معلوم انه لا يجب عليه لا يجب الغسل مجرد لان البلل قد يكون - 01:00:06ضَ
قد يكون البلع مثلا يبتل البدن مثلا بسبب العرق مثلا يبتل البدن مثلا سبب مثلا خروج مدي نحو ذلك يفسر هذا اللفظ بقوله اذا رأت الماء ثم في الصحيحين كما تقدم في حديث - 01:00:33ضَ
ام سلمة رضي الله عنها وحديث انس وحديث ام سليم بروايات متقدمة اذا رأت الماء اذا رأت الماء وهذه اخبار محكمة في هذا الباب لكن اختلف العلماء في مسألة وهو اذا رأى بللا يحتلم يحتمل انه مني هل يجب الغسل او لا يجب الغسل - 01:00:51ضَ
المذهب فيه روايتان واحدى الروايتين وهي المقدمة في المذهب انه لا يجب الغسل لان اصل براءة الذمة. لكن اختار صاحب المغني رحمه الله انه يغتسل احتياطا. يغتسل احتياطا خاصة يعني اذا كان هذا البلل لا يستند - 01:01:15ضَ
يعني الى سبب الى اما اذا كان يستند الى سبب ظاهر يعلم سببه في هذه الحالة لا يجب الغسل كما لو حصل منه تذكر في اول الليل قبل ايام تذكر فقد يكون هذا البلل من اثر المذي - 01:01:38ضَ
من اثر التذكر ويعزى الى هذا السبب المعلوم واذا كان عندنا سبب معلوم وسبب مجهول فاننا نعزو الى السب المعلوم السبب الاقرب السبب الظاهر ونعزو الى سبب خفي لا ندري هل حصل وهو الاحتلام - 01:01:57ضَ
وذلك ان السب المعلوم هو التذكر والتفكر مثلا اه يعني قد يكون تفكرا مطلقا وقد يكون مثلا اه مع اهله مثلا ونحو ذلك. ثم بعد ذلك يجد اثر البلل فيعزى الى هذا - 01:02:17ضَ
الشباب الظاهر وقد عقده ابن رجب رحمه الله في القاعدة الثالثة عشرة فقال اذا وجد قال ما عقد هذه المسألة ورتبه قال اذا وجدنا اثرا معلولا لعلة وجدنا اثرا معلوما ووجدنا في محله اذا وجدنا - 01:02:34ضَ
اثرا معلولا يعني لوجدنا في محله علة تصلح ان تكون له ويجوز ان تكون لغيره لكن لم نجد غيرها غير يعني هذي عدة معلومات فهل يعزى هذا الاثر الى تلك العلة المعلومة او الى غيرها - 01:02:55ضَ
على روايتين يقول اذا وجدنا اثرا لعله اذا كان انسان مثلا كان قد حصل تذكر وتفكر ولم يحصل الاحتلال. ولا يتذكر احتلاما انما الذي منه هو مجرد تفكر والتذكر قبل نومه - 01:03:15ضَ
ثم لم يحصل منه احتلام. لم لا يذكر انه احتلم ليس عندنا سبب واحد وهو سبب التذكر والتفكر وجدنا في محله اثرا معلولا لعلة هذه العلة هذا المعلول وهو هذا البلل - 01:03:39ضَ
هذا البلل يصلح ان ينسب الى تلك العلة المعلومة والتذكر والتفكر ويجوز ان يكون لغيرها يصلح ان يكون سببه هو احتلاء لم يعلم به لا يلزم ان يكون الانسان حين يرى اثر يرى اثر البلية ان يتذكر احتلاما - 01:03:55ضَ
لا لم يتذكر احتلاما في هذه الحال يعزى هذا الاثر الى ذلك التذكر والتفكر لانها هذه هذا المعلول يصلح مشبب لتلك العلة المعلومة واخوا تذكروا والتفكر وذكر امثلة في هذا - 01:04:22ضَ
وكما تقدم الامام ابي الامام ابو محمد رحمه الله اختار انه يغتسل احتياطا في هذا الباب ولا شك ان باب الاحتياط هذا ظاهر وبين وقد يقوى الاحتمال وقد يضعف فالله اعلم - 01:04:47ضَ
قال رحمه الله باب وجوب الغسل على الكافر اذا اسلم عن قيس ابن عاصم هذا هو التميمي التميمي المنقري رحمه صحابي جليل من سادات العرب يا اهل الحلم رحمه الله - 01:05:06ضَ
حتى قيل ابن اخيه ممن تعلمت تعلمت الحلم قيل لي احلف ابن قيس ابن قيس ممن تعلمت متابعي كبير جليل رحمه الله جلس عمر قال من قيس ابن عاصم يعني هذا في الجاهلية. قال كان يوما جالسا - 01:05:30ضَ
في بناء اداري وكان سيدا وكان القوم عنده وكان محتبيا على طريقة العرب جاءه رجل قد امسك برجل فقال هذا ابن اخيك قد قتل ابنك وقال في احد يا اولاد - 01:05:59ضَ
رويدا ابن اخي وخذ هذه البذرة وارسلها الى امي الغلام فانها اليوم على ابنها غضبا ثم قال لابن اخي قطعت رحمك وقال له كلاما يدل على العقل والادراك. قال قيس فما وصف الله ما حل حبوته ثم عاد الى ما هو فيه من - 01:06:20ضَ
هذا وكان الجاهلية ثم اسلم رضي الله عنه قال قيس بن عامر قيس بن عاصم عن قيس بن عاصم انه اسلم فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل بماء وسدر رواه الخمسة - 01:06:46ضَ
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان ثمامة اسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به الى حائط بني فلان فمروه ان يغتسل فمروه ان يغتسل هذا الحديث كما تقدم - 01:07:06ضَ
عند الخمسة الا ادماج الحديث الاول حديث قيس ابن عاصم رضي الله عنه ومن رواية وابن الصباح ابو السباح الثقة رحمه الله عن خليفة بن الحسين عن جده قيس ابن عاصم عن جده قيس ابن عاصم - 01:07:25ضَ
وهذا الخبر اسناده لا بأس به وفيه ما اشار رحمه الله انه اسلم فامره ان يغتسل بماء سدر الحديث الثاني عن ابي هريرة رضي الله عنه ثممة اسلم الحنفي رضي الله عنه - 01:07:46ضَ
انه اسلم فقال النبي وسلم اذهبوا به الى حائط بني فلان فمروه ان يغتسل هذا الحديث احمد من رواية عبد الله بن عمر العمري لكن رواه عبد الرزاق وغيره من رواية عبيد الله فتابع اخاه عبد الله - 01:08:03ضَ
كان الحديث بذلك صحيحا في امره ان يغتسل وكذلك مع اللفظ الاول مروه يغتسل بماء وسدر اولا رحمه الله الحنفي سيد من سادات بني حنيفة وقصته مشهورة في الصحيحين وفيه من حديث ابن عمر عن حديث ابو هريرة - 01:08:22ضَ
رضي الله عنه وفيه انه اسروه وكان سيدا وكان قد اراد العمرة ربط الى سارية من شوارع المسجد وان النبي عليه الصلاة والسلام كان يمر عليه ويقول ما عندك يا ثمامة - 01:08:41ضَ
ويقول عندي خير تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم على شاكر وان تسأل من المال تعطى قال ثم مر اليوم الثاني فقال له ما قال ما عندك يا تمامة - 01:08:54ضَ
قال ما قلت لك ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم انا شاكر وان تسأل من ما تعطى وهكذا قال في اليوم الثالث وقال عليه الصلاة والسلام ثمامة هذا المعروف في الصحيحين - 01:09:06ضَ
ليس فيه امر بالغسل له هذه الرواية فيها امر بالغسل وبها استدلال المصنف رحمه الله على وجوب وصول على الكافر اذا اسلم وهذا موجب رابع في الابواب التي ذكرها المصنف رحمه الله - 01:09:22ضَ
للغسل وهو اذا اسلم الكافر وهذه مسألة فيها خلاف بعض اهل العلم قال يجب الغسل على الكافر مطلقا. يجب الغسل على الكافر مطلقا ومن اهل علم من قال يجب عليه اذا اجنب - 01:09:44ضَ
قبل اسلامه ومعلوم يعني انه اذا كان اسلامه بعد احتلامه فانه يكون منه هذا في الغالب فلهذا قالوا انه يجب الغسل عليه يجب عليه منهم من قال يجب مطلقا بلا تفريغ - 01:10:00ضَ
يجب الغسل لان الغسل للاسلام ومن اهل من قال لا غسل عليه. ومن علم من قال اذا اغتسل لكن الصحيح انه غسله ان غسله في حال كفره لا قيمة له ولا يصح - 01:10:20ضَ
والمسألة لاقربنها على قولين اما ان يجب عليه الغسل او لا يجب كثير من العلم يقول ظاهر الاخبار الصحيحة ان ان كثيرا من الصحابة ممن اسلم لم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام بالغسل. والصحابة رضي الله عنهم - 01:10:35ضَ
مع النبي عليه الصلاة والسلام او من يرسلهم كان الناس يسلمون زرافات وحدانية الجماعات ولم ويسن الواحد بعد الواحد ولم يأتي في الاخبار الكثيرة انه عليه الصلاة والسلام امر احدا بالغسل الا في هذه الافراد من الاخبار. وكذلك في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام ارسل معاذ وغيره - 01:10:54ضَ
حديث بريدة ادعهم الى ثلاث خصال ولم يذكر في شيء منها ذكر الغسل ومعلوم انه اذا كان الغسل وبصحة العبادة يعني يكون واجبا عليه فانه في هذه الحالة يكون مما يتعين ذكره فلما لم يذكر - 01:11:17ضَ
الاخبار دل على انه ليس بواجب فهذه الاخبار تصرف النصوص في هذا الباب هناك مسألة قول وانا سبق من ذكرته في بعض الشروح اكثر من مرة لكن لا ادري من قال بهذا التفصيل ينظر - 01:11:37ضَ
هل يمكن ان يقال به وانه يفرق بين اسلام واحد واسلام الجماعة وذلك ان اسلام الواحة اسلام الجماعة له اعتبار في الشرع وذلك ان الشرع فرق في الشيء حين يكثر والشي حين يقل. فيجري الحكم المستقر على الشيء الذي لا يكون فيه مشقة - 01:11:54ضَ
اذا كان اسلام الواحد بعد الواحد يؤمر بالغسل لكن اذا كان مثلا اسلم جماعات هذا قد يكون فيه مشقة بامرهم اه قد لا تعلم احوال الناس فكونهم يقبلون على حالهم بلا - 01:12:18ضَ
ما يتعلق بالغسل فيكتفى بما يدعون اليه من الشهادتين وما يكونوا من لوازمها وكما جاء في الاخبار. وهذا والله اعلم قد يقال مثلا مثل ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام حين في احد لما انه كثر القتلى - 01:12:35ضَ
امر عليه الصلاة والسلام لما شق على لما كثر الشهداء والقتلى منهم رظي الله عنهم فانه عليه الصلاة والسلام قال احفروا واوسعوا واعمقوا واجعلوا اثنين والثلاثة ولفظ واربع هشام عامر في قبر في قبر وهذا مشهور في الاخبار عنه عليه الصلاة - 01:12:55ضَ
فكانت السعة ولها تركت بعض الاحكام الواجبة في حال الاختيار وانه كل شخص يقبر في قبر مفرد وحده الى غير ذلك مما يكون واجبا في حال الاختيار فحال السعة وحال - 01:13:14ضَ
اختيار غير حال الضيق وحال الكثرة قد يقال مثلا ما جاء في حديث قيس بن عاصم وحديث هو من هذا الباب اما الاصل فانه لا يجب الغسل لانه سبحانه قد عفا عن اهل الكفر - 01:13:32ضَ
قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ولهذا قال بعض العلماء معناه ان هذا المحكم الواضح البين دليل على ان من دخل في الاسلام فانه يقبل اسلامه بما جاء في النصوص الصحيحة - 01:13:50ضَ
الشهادتين ولوازمها اما ما زاد على ذلك فانه اما ان يقال هذا على سبيل استحباب او يبطل في حال دون حال كما تقدم والله اعلم سبحانه وتعالى ان يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح وان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل بمنه وكرمه وان يهمنا السداد والصواب - 01:14:09ضَ
والرشاد بمنه وكرمه امين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 01:14:35ضَ