التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد على اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم الاحد الثامن من شهر الله المحرم لعام الف واربع مئة - 00:00:00ضَ
وستة واربعين هجرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مبتدأ درس اليوم من كتاب البيوع وقبل الشروع في تعليق على كتاب البيوع من كتاب المنتقني المج. اذكر نفسي واخواني - 00:00:29ضَ
صوم يوم عاشوراء وصوم يوم قبله اليوم التاسع يوافق يوم غد يوم الاثنين ويوم العاشر هو يوم الثلاثاء ومعلوم ما ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم الاحاديث الكثيرة - 00:00:53ضَ
بفضل صوم هذا اليوم وكيف كان يصومه عليه الصلاة والسلام وجاءت الاحاديث كثيرة في هذا الباب وكيف ابتدأ صومه عليه الصلاة والسلام حتى استقر امره على صوم يوم قبله. لكن سن ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام - 00:01:14ضَ
حيث قال في حديث ابن عباس لئن عشت الى قابل لاصومن التاسع فلم يعش الى قابل عليه الصلاة والسلام ودل على مشروعية صوم يوم قبل مخالفة لاهل الكتاب وهذا هو واديه عليه الصلاة والسلام الذي استقر عليه - 00:01:38ضَ
انه يخالف اهل الكتاب في شرعهم وخاصة في مثل هذه الامور التي يكون جنسها مشروعا او عندهم وهم يعملونه فاذا امكن ان يخالفوا من كل وجه كان هو المشروع بل هو الواجب - 00:01:59ضَ
والا فيخالفون في صورة هذا العمل ومن ذلك يوم عاشوراء فانهم كانوا يصومونه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال نحن اولى بموسى منكم فصامه وامر بصيامه عليه الصلاة والسلام واما يشرع ان يصام يوم ان يصام يوم قبله - 00:02:22ضَ
وذكر العلماء مراحل ومراتب لهذا الصيام لكن صوم يوم قبله ما ثبت في سنة عليه الصلاة والسلام لئن عشت الى قابل لاصومن التاسع وصوم التاسع في هذا العام يوافق يوم الاثنين يوم غد - 00:02:45ضَ
ويوم الاثنين في صيامه فضائل عدة وهو اليوم الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام الذي انزل فيه عليه انزل فيه عليه عليه الصلاة والسلام وهذا اليوم يوم ترفع فيه الاعمال. وقال عليه الصلاة والسلام فاحب ان يرفع عملي وانا - 00:03:07ضَ
صائم فهذا اليوم يوم عظيم اجتمعت فيه فضائل ومن فضائله انه وافق اليوم التاسع اليوم الذي يشرع ان يصام قبل يوم عاشوراء يصوم يوما يوما قبله ويوم عاشوراء يوافق يوم الثلاثاء - 00:03:31ضَ
وهل يجوز ان يصوم عاشوراء وحده يجوز لكن هل هو مكروه او خلاف الاولى كثير من العلم يقول لا بأس بذلك لكن لو افرده دار بين الكراهة وبين خلاف الاولى. لكن النبي عليه الصلاة والسلام وهو وحده ثم قال لئن عشت الى قابل لاصومن التاسع. فدل على ان - 00:03:56ضَ
اولى ان يصام يوم قبله. فان صام وحده فلا بأس او ان يصوم يوما بعده. وان صام يوما قبله ويوما بعده فلا بعش ايضا وهو يحصل به صيام ثلاثة ايام - 00:04:20ضَ
ومن كل شهر وصيام ثلاثة ايام من شهر الله المحرم فضائل عدة اما ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام انه قال صوموا يوما قبله او يوما بعده عند احمد طريق ابن ابي ليلى محمد عبد الرحمن ابن ابن ابي ليلى ويصحه - 00:04:38ضَ
وهذا لكنه ثبت عن عن ثبت عن ابن عباس عند عبد الرزاق بسند صحيح والنبي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث ابي قتادة رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام قال في يوم عاشوراء احتسب على الله - 00:04:56ضَ
ان يكفر السنة التي رواه فاسأله سبحانه وتعالى يعيننا واياكم على كل خير بمنه وكرمه امين قال الامام المجد رحمه الله كتاب البيوع العلماء رحمة الله عليهم يذكرون غالبا كتاب البيوع بعد كتاب العبادات - 00:05:17ضَ
وذكر بعض العلماء اه شيئا من المعاني في ترتيب هذه الابواب فقالوا ان ترتيب الابواب يكون بالعبادات لانها هي اجل الاعمال وافضلها وهي الغاية التي خلق لاجلها العباد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون - 00:05:45ضَ
وما سوى ذلك ووسيلة لتحصيل هذه العبادة وتحقيقها وكل ما اباحه الله سبحانه وتعالى وشرعه فانه لاجل تيسير امور العبادة واعظم العبادة واجلها هو توحيد الله وافراده بالعبادة سبحانه وتعالى - 00:06:09ضَ
وهذي العبادة قائمة على التوحيد وان لا يشرك به سبحانه وتعالى ولهذا قدمت ابواب العبادات والعبادات ايضا جاء ما بيبينوا اهميتها وعظيمها في انواع العبادات في نفلها وفرضها وفي امر الصغار دعاء بعض انواع العبادات وجوب العبادات - 00:06:35ضَ
في اموال الصغار في الزكاة وامر الصغار بالصلاة فالعبادات امرها عظيم ثم ان المكلف اذا فرغ من العبادة شرع له ان يطلب الرزق. فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض يبتغوا من فضل الله - 00:07:09ضَ
واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ولهذا ذكروا كتاب البيوع بعد باب العبادات وهذا ايضا يبين ان المسلم يبيع ويشتري مستحضرا ان تكون معاملاته على هدى وعلى طريق مستقيم حتى لا يفسد عبادته - 00:07:26ضَ
فتكون عونا له في اموره كلها اذا ذكروا ابواب العباد عن ذلك ثم يذكرون بعد ابواب العبادات كتاب النكاح وما يتعلق به. وذلك انه اذا اتجر وباع واشترى حصل المال - 00:07:52ضَ
استطاع النكاح بتحصيل المهر ومؤونة النكاح وما يحتاج في النفقة على نفسه واهله فلهذا ناسب ان يكون النكاح بعد ذلك ثم ذكروا بعد ذلك كتاب الجنايات لانه قد يحصل طغيان وتعدي - 00:08:13ضَ
عنده حين يبيع ويشتري ويحصر له المال ويتزوج ويحشو له الاولاد قد يتعدى ويبطر في هذه النعمة فيقع في بعض المحرمات. ويقع في بعض الحدود ولهذا شرعت شرع بعد ذلك كتاب الجنايات الذي هو عقوبة - 00:08:39ضَ
وردع حتى يرجع الى ربه وحتى ينيب وحتى يتوب يصلح من حاله ما افسده ولهذا سميت هذه ارباعا ربع العبادات ربع المعاملات ربع العنكيحة وربع الجنايات فذكروا كتاب البيوع كما تقدم بعد - 00:09:03ضَ
ابواب بعد ابواب العبادات والمصنف رحمه الله جمع البيوع بعضهم يقول قتال البيوع بعضهم يقول كتاب المعاملات وبعضهم يقول كتاب البيع وهذا هو الاصل ان يقال البيع لانه مصدر والمصادر لا تجمع - 00:09:30ضَ
للغالب والاصل انها لا تجمع لان المصدر يقع على القليل والكثير فلا يحتاج الى ان يجمع. لانه واقع على القليل والكثير آآ الا في احوال خاصة اذا كان هذا المصدر انواع - 00:09:52ضَ
فانه يجمع اذا كان هذا المصدر انواع فانه يجمع مثل البيوع جمع بيع لان البيوع انواع فلهذا جمع آآ على البيوع ومثل ايضا مصادر كثيرة مصادر كثيرة اذا لم يقصد بالمصدر مجرد الحدث - 00:10:13ضَ
اذا لم يقصد من مصدر مجرد الحدث بل الاسم مثل مثلا العلوم جمع علم فالعلم انواع او فالعلوم انواع فلهذا يقال العلوم الا فهو مصدر علم يعلم علما وربما يكون من ذلك العدول - 00:10:41ضَ
جمع وعدل لان العدل مصدر عدل يعدل عدلا وعدالة ولهذا يقال العدول الرواة العدول وذلك لتعددهم تعددي هذا الوصف والا فالعصر ان المصادر لا تجمع كما تقدم الا في احوال خاصة والا في اوصاف خاصة ذكرها - 00:11:02ضَ
العلماء رحمة الله عليهم كتاب البيوع البيوع حلها اجمع العلماء عليها. قال الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا الاصل في البيوع الحل والاصل في البيوع السلامة والاصل في البيوع الصحة - 00:11:32ضَ
وقوله سبحانه وتعالى واحل الله البيع هذه عامة على الصحيح وليست مجملة والمعنى ان كل بيع فالاصل فيه الحل والاصل فيه الصحة كل عقد في الاصل فيه الصحة. فلا يقال هذا العقد او هذه المعاملة حرام الا بدليل لكن لا بد ان يكون المتعامل - 00:11:57ضَ
عالما بما يقع فيه بما يتعاملوا به وهذا اجمع العلماء عليه ان كل من دخل في امر من الامور ان عليه ان يعلم احكام الله لانه قد يقع في معاملات محرمة بالربا - 00:12:21ضَ
او قمار او غش او ظلم او يقع في الميسر ونحو ذلك من المعاملات المحرمة او يبيع بياعات فيها جهالة فيها غرر فيها عدم استيفاء شروط البيع التي علمت بالاستقراء والتي هي شرط - 00:12:39ضَ
في صحة البيع فلا بد من العلم بذلك وهذا محل اتفاق من اهل العلم حين يبتلى بهذه البياعات فلا يقدم على عقد حتى يعلم حكم الله سبحانه وتعالى فيه وان جهل شيء من ذلك وجب عليه السؤال - 00:13:00ضَ
وروى الترمذي عن عمر رضي الله عنه انه عليه انه رضي الله عنه قال لا يبع في سوقنا من لم يتفقه في الدين او كما قال رضي الله عنه. رواه الترمذي - 00:13:27ضَ
نادي نسيدي يعني اللي اذكر رواتب مسندا ومعلقا هو رواه عن عمر رضي الله عنه وجاء ايضا عن عن غيره عن علي وان من لم يتفقه او لم يتعلم البيع - 00:13:42ضَ
ارتطم في الربا ثم ارتطم في الربا. يعني في المعاملات المحرمة من ربا وغيره الاصل في البيوع الصحة والسلامة كما تقدم ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام بين المعاملات المحرمة فما سواها حلال - 00:14:00ضَ
نص على معاملات محرمة معينة لانها كانت مشتهرة وموجودة في الجاهلية ويتعاملون بها وجاء بقواعد عامة في هذا الباب كما في حي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر لكن جاء عنه احاديث صحيحة في الصحيحين وغيرهما في - 00:14:27ضَ
اي عن بعض الانواع مثل بي حبل الحبلة وما في معناه بيع الحصاة لان هذه انواع نص عليها عليه الصلاة والسلام لانهم كانوا يتعاملون بها والا فهو عليه الصلاة والسلام كان يدخل اسواق - 00:14:50ضَ
الصحابة رضي الله كان يدخل اسواق وكانوا يتبايعون لم ينكر عليهم عليه الصلاة والسلام في بياعاتهم لان الاصل حل البيوع وسلامتها وصحتها الا ما كان داخلا في قاعدة من القواعد قاعدة غرر قاعدة جهالة - 00:15:12ضَ
اوريبا ونحو ذلك. وهي محصورة وما سواها فالاصل فيه الصحة والسلامة ولهذا المصنف رحمه الله ابتدأ هذا الكتاب بابواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز وابواب ما يجوز بيعه هذا اراد من الاعيان فالاصل - 00:15:36ضَ
ان ما يجوز بيع الاصل فيه السعة وعدم الحصر وما لا يجوز محصور. ولهذا في نفس الحديث وما سيذكره ذكر اشياء ذكر اشياء محصورة عليه الصلاة والسلام ما سواها يجوز - 00:16:04ضَ
بيعه ولهذا قال ابواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز ثم ذكرها بابا بابا رحمه الله قال باب ما جاء في بيع النجاسة والة المعصية وما لا نفع فيه وسيأتي - 00:16:27ضَ
ذكر هذه الاشياء على ترتيبه رحمه الله لكن بدأ فيما يتعلق بيع النجاسة عن جابر رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة والخنزير - 00:16:54ضَ
والاصنام فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك - 00:17:20ضَ
قاتل الله اليهود ان الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه واكلوا ثمنه رواه الجماعة وهذا رواه الجماعة اصحاب الكتب الستة والامام احمد من طريق يزيد ابن ابي حبيب عن عطاء ابن ابي رباح عن جابر رضي الله عنه - 00:17:39ضَ
وعند احمد في رواية عطاء بن ابي رباح يقول سمعت جابر بن عبد الله صرح بسماع جابر عبد الله وليس مدلس لكن التصريح لا شك انه اعلم وعند البخاري معلقا ومسلم - 00:18:06ضَ
موصولا ان يزيد ابن ابي حبيب قال كتب الي عطاء. كتب الي عطاء وهذا مين اشاعة علم البخاري رحمه الله حيث ذاق السند الاول من ولاية يزيد ابن ابي حبيب عن عطا - 00:18:29ضَ
لكن عطاء يزيد بن ابي حبيب لم يسمع من عطاء هذا يبقى له ابو حاتم الرازي وجماعة ولم يكن يخفى على البخاري هذا ولهذا جاء في الرواية الثانية ان يزيد ابن ابي حي ويزيد ابن ابي ثقة هم رجال الجماعة لكنه يرسل كثيرا رحمه الله - 00:18:50ضَ
ولهذا قال هو رحمه الله كما عند البخاري معلقا مجزوما به وهو عند مسلم موصول قال كتب الي عطاء كتب الي عطاء وبهذا تبين ان رواية يزيد ابن ابي حبيب عن عطاء - 00:19:11ضَ
بصيغة الكتاب وصيغة الكتاب احدى طرق الرواية التي هي عليها من حيث جملة في حجية الرواية بها وفي الصحيحين او عند الجماعة ايضا بل عند الجماعة من هذا الطريق في الحديث - 00:19:29ضَ
ان جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة عام الفتح. وبمكة عام الفتح في تعيين هذه الخطبة او هذا الحديث وان هذا في العام الثامن - 00:19:54ضَ
في العام الذي فتح النبي صلى الله عليه وسلم فيه مكة وفيه دلالة على ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من تأصيل هذه الامور العظيمة حيث علم الناس امورا مهمة - 00:20:16ضَ
فيما يحتاجون اليه وخصوصا لاهل مكة وغيرهم لكن هذا لما فتح مكة ولان هذه تكثر في الجاهلية وهم حديث عهد بجاهلية اكد على هذه الامور عليه الصلاة والسلام وقد نزل تحريم الخمر - 00:20:39ضَ
يا ايها الذين امنوا ما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون النبي عليه الصلاة والسلام جاء بذلك كما جاءت به السنة كان النبي ان تحريمها محل جماع. واستقر الامر على تحريمها - 00:21:04ضَ
هو ان ودلت السنة على ذلك والاخبار الكثيرة بل المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله حرم بيع الخمر انه سمع النبي عن جابر بن سمع النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام - 00:21:30ضَ
وفيه بيان انه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام وهذا اعلى طرق الرواية الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان بعن او السماع حكم الاتصال حتى لو فرض عنه - 00:21:50ضَ
لم يتلقه عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو مرسل صحابي اذا علم ذلك يعني بطريق اخر والا فالاصل انه رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا صرح صرح بسماعه من النبي عليه - 00:22:10ضَ
الصلاة والسلام حرم بيع الخمر ويا حرام بنص كتاب الله سبحانه وتعالى هنا قال حرم بيع الخمر وبيع الخمر حرمت بجميع الطرق ولعن النبي عليه الصلاة والسلام في الخمر عشرة عشرة في حديث ابن عباس - 00:22:24ضَ
وزيد ابن ثابت وانس انه لعن في الخمر عشرة. منها بائعها منهم بائعها ومبتاعها. واكل ثمنها ومؤكلها وحاملها والمحمولة اليه وعاصرها ومعتصرها فذكر عشرة عليه الصلاة والسلام هنا حرم بيع الخمر - 00:22:54ضَ
والخمر كل ما خامر العقل كما ثبت في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه انه قال نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من الزبيب والتمر والشعير والحنطة العسل خمس هذا جاء مرفوعا - 00:23:19ضَ
صريحا عند اهل السنن باسناد صحيح النعماني البشير ان من الزبيب خمرا ومن الشعير خمرا ومن التمر خمرا ومن العسل خمرا ومن الحنطة خمرا وقد جاء مرفوعا صريحا عن النبي عليه الصلاة والسلام - 00:23:52ضَ
وقال عمر الخمر ما خامر العقل وهذا كثرت فيه الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام كما روى مسلم برواية عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر - 00:24:13ضَ
كل مسكر حرام كل مسكر خمر وكل خمر حرام ايوب عن نافع عن ابن عن ابن عمر كل مسكر خمر وكل مسكر حرام والحدي واللفظان في المعنى واحد كل مسكر خمر اللفظ الاول لفظ عبيد الله وكل خمر حرام - 00:24:34ضَ
جعل كل مسكر خمر وكل مسكر حرام وثبت في الصحيحين من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البتع ونبيذ العسل والمزر وهو نبيذ الشعير - 00:25:04ضَ
لما سأله النبي عنهما قال البدع لما سأل عن البتع والمزر قال البتع نبي ذي العسل والمجر نبيذ الشعير النبي النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت الى الاسماء الى المعنى - 00:25:24ضَ
فقال كل مسكر حرام كل مشكل حرام وايضا رواه مسلم عن جابر كل مسكر حرام وما وكل ما اسكر عن الصلاة حرام. كحديث ابن عمر عند مسلم او حديث ابي موسى عند مسلم - 00:25:38ضَ
الاخبار في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام في ان الخمر هي كل ما اشكر وكل ما خامر العقل اي خالطة او غطاه او غطاه. والخمر من الخمار اصل الخمر من الخمر. ومنه جبل الخمر - 00:25:57ضَ
في بلاد الشام المذكور في احاديث اشراط الساعة وجبل الخمر لانه قد غطي باشجار خمرته حتى غطته ومنه الخمار يغطي به المرأة رأسها ووجهها وكذلك جاء ذكر الخمر او الخمار هذي الخاء والميم بهذا المعنى - 00:26:20ضَ
ودل على ان كل ما غطى العقل فهو خمر وكل خمر هو مشكل وكل مسكر فهو حرام وروى الاربعة باسناد صحيح عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:26:50ضَ
ما اشكل كثيره فقليله حرام ورواه ابو داوود الترمذي عن عائشة رضي الله عنها باسناد صحيح ما اشكر الفرق منه فملئ الكف منه حرام وهذا في معنى حديث جابر حديث جابر ما اشكره كثيره وهو معنى قول عائشة رضي الله عنها في الحديث عن النبي عليه الصلاة ما اسكن - 00:27:12ضَ
ملء الفلق ما اشكال فرق والفرق ثلاثة اصع خلاف الفرق الفرق هو اليوم فرق بينهما لكن المراد بالفرغ وهو المذكور في حديثها في الصحيحين رضي الله عنها انها قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء يقال له الفرق - 00:27:40ضَ
والفرق هذا يصع يشع ثلاثة اصع ستة عشر رطلا. الرطل خمسة ارطال وثلث. وثلاث اصعب ستة عشر رطلا. فقالت في الحديث رضي الله عنها ما اشكر الفرق منه فملئ الكف منه حرام - 00:28:02ضَ
في الاحاديث اطلق المسكر على كل ما كان خمرا سواء كان من الشعير او من التمر او من البر او من العسل كما في حديث ابي موسى من البتع او الشعير بن موسى من المزر - 00:28:24ضَ
كله خمر وفي صحيح البخاري عن انس رضي الله عنه انه قال نزل تحريم الخمر وما بالمدينة من خمر الاعناب شيء وفي لفظ الا قليل او ما نعرف خمر اعناب - 00:28:46ضَ
يعني لم يكونوا يعرفون الخمر الا من التمر والفضيخ وثبت في الصحيح انه نزل تحريم الخمر وكان يسقي اعمامه رضي الله عنه من الفضيخ والمفضوخ التمر الذي اه قد تمر بعضه وبقي بعضه سمي الفضيخ لان يفضخ ويكسر - 00:29:06ضَ
حتى يشكر فكانوا يشربون فنزل تحريم الخمر وما نعرف خمر الاعناب وليس بالمدينة منها شيء الذي هو خمر الاعناب الذي عنده هو التمر والرطب وما اشبه ذلك مما ذكر في الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام وفي صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام قال - 00:29:32ضَ
الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة نص على النخل. هذه حديث صريحة وواضحة بان الخمر هو من هذه الاشياء. من هذه الاشياء فدل على ان الخمر بجميع انواعها بجميع اصنافها واشكالها. بجميع مسمياتها خمر حرام بيعها - 00:30:01ضَ
حرام ابتياعها احرام التجارة فيها وروى ابو داوود سند جيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليشربن اقوام الخمر يسمونها بغير اسمها يسمونها بغير اسم. وهذا هو الواقع من قنا الناس او من كثير من الناس اليوم - 00:30:31ضَ
الخمر بجميع انواعها حرام مهما سميت العبرة بالمعاني لا بالمباني وهكذا جاءت هذه الشريعة العظيمة وهذا قول عامة اهل العلم وكان اجماع من السلف رضي الله عنهم وهو ان الخمر من جميع هذه الانواع. ولم يعرف الخلاف الا بعد ذلك حين - 00:30:59ضَ
اذ قال بعض فقهاء الكوفة ان الخمر من الاعناب اما غير العنب الخمر الذي من غير عنب الخمر من التمر الخمر من الشعير من كل ما سوى العنب اذا كان قليلا غير مسكر يجوز شربه. هذا قول ضعيف بل هو باطل - 00:31:26ضَ
ولهذا ابو الجويرية قحطان ابن خفاف الجرمي سأل ابن عباس رضي الله عنهما متابعي جليل كبير رحمه الله انه سأل ابن عباس سأل سأله عن الباذق ونوع من الخمر يسمونه الباذق - 00:31:51ضَ
بفتح الذال وقيل بكسرها فقال ابن عباس رضي الله عنه كلمة عظيمة جل على عظيم فقه الصحابة بما فهموا وعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام سبق محمد صلى الله عليه وسلم - 00:32:16ضَ
سبقه بتحريم الخمر سواء باذق سواء سمي منصفا مثلثا من التسميات الموجودة كلها اذا كان لا جعلت خمرا ولم يزل خبثه وباغيه فانه خمر والخمر حرام. كل مسكر خمر وكل خمر حرام - 00:32:36ضَ
كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وكل من اوسع واعم صيغ العموم كلمة عامة تشمل جميع انواع المسكرات ولا يستثنى منها شيء ولهذا لا يقال انما سوى خمر الاعناب يحرم - 00:33:10ضَ
بالقياس او باللغة لا يقال يحرم يحرم ما سوى ذلك بعموم لفظه عليه الصلاة والسلام عموم المعنى فلا يقال انما سوى خمر الاعناب يدخل بالقياس. هذا قول ضعيف او باطل الصواب ان كل - 00:33:38ضَ
انواع الخمر داخلة في مسمى الخمر وفي قوله تعالى يا ايها الذين انما الخمر والميسر والانصاب والازنام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء - 00:34:02ضَ
فالخمر والميسر الخمر توقع العداوة والبغضاء. توقع العداوة والبغضاء. فكل ما اوقع العداوة والبغضاء فانه خمر مهما كان ومهما سمي لانه ذكر العلة ذكر العلة في الخمر كما ذكر العلة في الميسر بايقاع العداوة والبغض وهذا لا فرق - 00:34:25ضَ
بين خمر الاعناب خمر الشعير خمر التمر المعنى واحد والشريعة لا تفرق بين متماثلات ولا تجمع بين المختلفات فاذا كان هذا خمر وهذا خمر فالحكم واحد والصحابة رضي الله عنهم لما نزل تحريم الخمر - 00:34:52ضَ
اراقوها في الازقة رضي الله عنهم اراقوها في سكك المدينة وبادروا اليها في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا جاء براوية خمر ولم يعلم ان الخمر - 00:35:16ضَ
قد حرمت جاء يهديها الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال اما علمت ان الله حرم الخمر؟ قال لا يا رسول الله جاء فامره باراقتها فجاءه رجل او اشر اليه رجل - 00:35:34ضَ
وقال له ما معناه انه بيعها او شيئا من هذا الرسول اخبره انها حرمت فاشر اليه رجل بان يبيعها فقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما اشرت اليه قلت امرت ببيعها قال ان الذي حرمها - 00:35:59ضَ
الذي حرم الخمر حرم ثمنها الخمر حرام وثمنها حرام وكل هذه المحرمات حرام وسيأتي الاحاديث الصريحة في هذا وان الله سبحانه اذا حرم شيئا على قوم حرم عليهم ثمنه كما سيأتي ان شاء الله في حديث ابن عباس - 00:36:23ضَ
الخمر بجميع انواعها حرام فلا يجوز شربها ولو القليل منها ولا يجوز خلطها في طعام ولا في شراب وهناك مسائل كثيرة تتعلق في الخمر وخصوصا ما ابتلي به المسلمون اليوم - 00:36:47ضَ
من بعض انواع المأكولات والادوية وبعض أنواع المثلجات وبعض أنواع الحلويات ايضا ما يتفكه به مع بعض أنواع المشروبات فانها قد تشتمل احيانا على شيء من بعض المركبات المحرمة ولها احكام كثيرة - 00:37:14ضَ
لا شك انها لم ابتلي به المسلمون خاصة ان كثيرا مما يكون من هذه الاطعمة وهذي اشرد الى الاسلام ولعله يأتي الاشارة اليه ان شاء الله في ذكر الميتة والخنزير والاصنام - 00:37:44ضَ
المقصود ان هذا محل اجماع من اهل الاسلام في تحريم بيع الخمر بجميع طرقها انه لا يجوز آآ لا يجوز بيعها والابتياعها كما سبق في حديث ابن عباس وزيد ابن ثابت وانس في تحريم - 00:38:04ضَ
كل ما كان سبيلا اليها وسيلة الى تصنيعها. وان الشارع سد الابواب الى الخمر لما فيها من الظرر العظيم والانسان حين يشرب الخمر يفعل والعياذ بالله الافعال الشنيعة ولا يمتنع عن كل منكر - 00:38:31ضَ
والعياذ بالله انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم حرم بعي الخمر. وفي دلالة على انه يجب اشاعة وبيان هذه المحرمات وذكرها واظهارها بين الناس في خطبهم وفي منتدياتهم الوعظ بها والتذكير بها - 00:38:52ضَ
لانه قد يحصل التساهل بذلك وجب التذكير لذلك والشريعة جاءت بحفظ الابدان وحفظ الاديان وحفظ العقول والقلوب وهذه المحرمات اصول في هذا الباب هذه اصول محرمة اجمع المسلمون عليها لان محرمات عظيمة - 00:39:20ضَ
ومفاسدها عظيمة الخمر يفسد العقول الذي هو من الضروريات الشرعية في حفظ العقول ولهذا جاءت العقوبات الشديدة في تحريم الخمر كما انه حرم ما يفسد الابدان باكل المحرمات والميتات ويفسد القلوب - 00:39:49ضَ
كذلك ايضا ما يفسد الاديان ما يتعلق بالاصنام صلبان وما اشبه ذلك. ولهذا قال انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر انه حرم بيع الخمر والميتة والخنزير - 00:40:18ضَ
والاصنام الميتة محرم بلا خلاف انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. قل لا اجد فيما اوحي لي محرم على طاعته الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير - 00:40:42ضَ
او لحم خنزير او فسقا الا لغير الله به. قل لا اجد فيما اوحي لمحرما على طاعته لا اكن ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير الخنزير المذكور هنا الميتة حرام بالاجماع - 00:40:59ضَ
والميتة تشمل ما ماتت حتف انفها من المأكولات مما يؤكل بالذكاة الشرعية. فاذا مات المأكول او ما احل اكله اكله مات حتف انفه فانه حرام الا ما استثني من الميتات - 00:41:21ضَ
من السمك والجراد كما انه استثني من الدم الكبد في حله اه فلهذا قال حرم بيع الخمر والميتة فمات حتف انفه هذا ميتة حرام ايضا ما ذبح بغير زكاة شرعية. لو لو ضرب - 00:41:47ضَ
المأكول من الغنم او من الابل او بالبقر ضربه بغير المدحشر في غير الحلق واللبة فقتله فان هذا حرام هذا حرام الا ما استثني من الطريدة وهي التي تكون بين قوم - 00:42:15ضَ
يعني صيد يلحقه فيعجزون عنه فيضربونه يضربونه كذلك ايضا الصيد فانه ايضا يحل ما انهر الدم فاذا ان لم يكن موقودة حل هذا وكذلك ايضا ما كان حرام الاكل ذي الحمار - 00:42:40ضَ
والكلب وسائل المحرمات حتى ما كان طاهرا في حال الحياة مثل الحمر والبيغان فاذا ماتت حتف انفها اه فانها حرام من باب اولى لانه اذا مات حتف انفه المأكول فغير المأكول من باب اولى - 00:43:09ضَ
ولهذا غير المأكول لو ذكي لا يحل على الصحيح يعني لا يحل مع انه لا يحل لكن حتى جلده ايضا في حكم ميتة في حكم الميتة ولا يكون حكم حكم اذا كان زكاة يأتي الخلاف في جلده وطهارة جلده بالدماغ - 00:43:31ضَ
لكن هو لا يحل بالذكاة لان الذكاة لا تحل لا تحل الا ما كان حلال الاكل الا ما استثنيك ما تقدم من السمك بل ميتة البحر احل لكم صيد البحر وطعامه. صيده ماصطين وطعامه ما طفى - 00:43:52ضَ
هذا مستثنى الميتة حرام بجميع اجزائها وهذا محل اتفاق من اهل العلم اما في نفس اللحم والعصب ونحو ذلك هذا حرام ما سوى ذلك من العظام والقرون نحو ذلك هذه وقع في خلافة - 00:44:17ضَ
الميتة شعرها طاهر الشعر والوبر والصوف طاهر عند جماهير العلماء خلافا للشافعية وذلك انه لا تحله الحياة لا تحله الحياة فما لا تحله الحياة فانه طاهر يجوز الاستفادة منه والشعر - 00:44:45ضَ
والصوف والوبر ولو كان من ميتة وهذا عند جماهير العلماء العظم عظام الميتة هذا فيه خلاف. الجمهور على ان العظام حكمها حكم سائر الميتة وذلك انها يعني يكون فيها الم - 00:45:14ضَ
لو انه ضرب عظمها انها تحس وتألم بحال حياتها يكون كذلك بعد وفاتها هذا قول الجمهور وبعضهم استثنى بعض أنواع العظام مثل القرون والاظهر والله اعلم هو طهارة العظام وهذا مذهب ابي حنيفة - 00:45:41ضَ
واختيار تقي الدين وحكاه الزهري عن سلف هذه الامة لشيء مما يؤخذ من الفيلة وانهم يأخذون امشاطا من عظام الفيل وان سلف هذه الامة كانوا يمشطون بعظام الفيل ومعلوم انه مما لا يحل اكله فهو في حكم الميتة - 00:46:09ضَ
هذا يقوي هذا القول من جهة انه ليس قولا يعني مبتدعا بل هو قول معروف وظاهر السنة يدل عليه النبي عليه الصلاة يقول اذا وقع الذباب في اناء احدكم بل يغمسه - 00:46:43ضَ
ثم لينزعه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء عند ابي داود فانه يقدم الداء باسناد صحيح ورواه ابن ابي خيثم عن ابي سعيد الخدري ايضا وهو في صحيح البخاري عن ابي هريرة - 00:47:04ضَ
وجاء من حديث انس ايضا في الحديث جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم فالعلماء جمهور العلماء خلافا للشافعي اخذوا من هذا ان ما لا نفس له سائلة طاهر وانه - 00:47:22ضَ
آآ اذا مات لا ينجس الطعام والنبي قال فليغمسه اذا واقع الذو في طعام احدكم او في اناء احدكم فليغمسه فاطلق فقد يغمسه في في طعام حار او في شراب حار - 00:47:41ضَ
ويموت ثم قال فالياء ثم لينزعه ولم يأمر باراقته بدلا على طهارة الذباب والذباب ليس له نفس سائل يعني دم سائل ويلحق بكل ما لا نفس له سائلة والمراد به الدم السائل. وليس المعنى ليس في دم قد يكون فيه ترى حمرة الدم لكنه لا يسيل من شيء - 00:47:59ضَ
لا يشم شيء فلهذا اخذ الجمهور من هذا طهارة ما لا نفس له سائل مثل بق والنمل والعقرب ونحو ذلك واختلفوا في بعض انواع الحيوانات وبنجملة ما كان له دم سائل فهو حرام - 00:48:26ضَ
وما لا نفس له سائلة فانه طاهر انه طاهر واستثنوا واستثنى الجمهور مما لا نفس له سائل اذا كان متولدا من الكنيف مثل الصراصير فانها متولدة من الكنيف قالوا انها نجسة. لانها متولدة من الكنيف. فكلها نجسة وذاتها نجسة - 00:48:46ضَ
يستأذن او ما كان متولدا من الكنف فانه في ذاته نجس ولو كان ليس له نفس سائلة وقال الجمهور ان الدلالة على طهارة العظام بقياس الاولى الاولى وذلك ان ما لا نفس له سائلة حيوان قائم بذاته - 00:49:13ضَ
متحرك قائم وفيه دم لكنه ليس سائلا ومع ذلك هو طاهر اذا مات اذا مات ولا اه يراق منه الشراب ولا الطعام كما هو ظاهر الاخبار في هذا الباب عنه عليه الصلاة والسلام - 00:49:43ضَ
هذا هو العلة صحيحة على الصحيح وان نازع في ذلك واورد اشكالا مدقق عيد وجماعة قال لعل العلة هو التأذي الذباب وكثرة هلابه والاظهر والله اعلم ان العلة كونه لا نفس له سائلة - 00:50:09ضَ
فالحق العلا بكل ما لا نفس له سائلة وقالوا انه قائم بنفسه حيوان تام الفاء العظم الذي ليس فيه دم اصلا والقرن الذي ليس فيه دم اصلا مين بقى باولى ان يكون طاهرا - 00:50:29ضَ
وذلك ان اصل النجاسة واحتباس الدم ونجاسة الميتة لاحتباس دمها ولهذا لا بد من اخراج الدم وان يكون اخراجه بطريق شرعي عن طريق الذكاة الشرعية في ان يذبح من المكان الشرعي والنحر في الابل - 00:50:53ضَ
فاذا خرج الخبث وهذا الدم ولهذا قال او دم مسفوحا الدم المسفوح هذا الدم اذا انحبس الميتة كانت نجسة مخالطة هذا الدم الذي لم يخرج لكن العظام لا يخالطها دم - 00:51:18ضَ
ولا سفيها دم فهي خالية من علة النجاسة بدلالة حديث فليغمسه ثم لينزعه وبدلات ما روي عن السلف في هذا كما تقدم عن الزهري رحمه الله حيث روى عنه البخاري ان سلف هذه الامة كانوا يتخذون ام - 00:51:40ضَ
من العاج وهو عظام الفيل العظام على هذا طاهرة على هذا طاهرة وبهذا اذا استخدمت هذه العظام في البعض ما يحتاج اليه ورضت لا بأس بها ولا تكون منجيسا. فلو احتيج فيها - 00:52:02ضَ
في بعض اه الاشياء مما يعني لا يؤكل لكنها هو حرام من جهة انه من الميتة لكن من جهة النجاسة والطهارة هو طاهر هو طاهر كما تقدم ولهذا قال حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام - 00:52:30ضَ
تقدم الاشارة الى استخدام العظام والحق بعظهم بذلك ايظا الغضاريف لانه لا تحله الحياة وايضا قالوا ايضا يكون كالشعر والصوف والشاعر والصوف كما قال اصوافها واوبارها واشعارها اصواف والوبر والشعر - 00:53:02ضَ
ودل على طهارته وهنا اطلق فشمل كلما يؤخذ منه حتى ولو كان من ميتة اما ما سوى ذلك فانه حرام من اللحم والشحم فانه حرام ولا يجوز الاستفادة منه وقد - 00:53:37ضَ
يقع في بعض المأكولات او بعض المشروبات شيء من الشحم شحمة ميتة او شحم الخنزير كما يأتي ان شاء الله في ذكر الخنزير هذه المسائل ايضا ربما تقع ويبتلى بها الناس في بعض المأكولات - 00:54:07ضَ
في بعض المأكولات ربما ايضا تكون في بعض الاستعمالات في بعض الاستعمالات هل يجوز الاستفادة من شحومها هذا سيأتي في اخر الحديث ارأيت شحوم الميتة ولهذا قال والخنزير بعد ذلك والخنزير ايضا محرم بالاجماع. ان لا يجوز - 00:54:40ضَ
تناوله بجميع اجزائه فهو حرام او لحم خنزير لانه ذكر نص عاللحم لانه اكثر ما يستفاد او اكثر ما يتناول من الخنزير وهو لحمه والا فهو محرم في جميع اجزائه. ولهذا اطلق في الحديث هنا والخنزير والسنة تبين القرآن - 00:55:15ضَ
والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستثني من الخنزير شيئا كما انه لم يستثني من الخمر شيئا. ولم يستثني من الميتة شيئا. ولم يستثني من الخنزير شيئا وكذلك فهو محرم بجميع اجزائه - 00:55:41ضَ
والخنزير من اخبث الحيوانات يأكل العذرة والنجاسة هو عديم الغيرة من بين الحيوانات ولهذا اصيب من يتناوله من عموم الكفرة من يتناولون لحوم الخنزير اصيبوا ببعض ما اه في هذا الخنزير - 00:56:00ضَ
لان فيه اضرار عظيمة ولهذي ونورث عدم الغيرة ولهذا الشرع جاء بحماية الابدان جاء بحماية الابدان كما تقدم الشريعة العقول والقلوب والابدان والاديان وكل ما فيه ضرر فهو محرم ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة - 00:56:27ضَ
وهذه المأكولات فيها ظرر عظيم وتفسد على الانسان حياته تفسد بدنه تقعده عن العبادة وعن امور الخير وجاءت الشريعة بأكل الطيبات الطيبات ويحرم عليهم الخبائث الخنزير من الخبائث ولهذا حرم بجميع - 00:57:03ضَ
اجزائه ولا يجوز استعمال شيء منه بالادوية ولا في المأكولات لا يجوز ولا يؤخذ من دهنه ولا ما يسمى بالجلاتين ونحو ذلك مما يبتلى المسلمون في بعض المأكولات فانه ينبغي الحذر - 00:57:33ضَ
من بعض انواع بسكويت ونحو انواع المثلجات. وانواع كثيرة قد يوجد فيها تراكيب او يوجد فيها اجزاء مما يؤخذ من الخنزير او من غضاريف الخنزير فان هذا لا يجوز مثل ما تقدم ايضا - 00:57:55ضَ
من عظام الخنزير ونحو ذلك في فان هذه فان فيها ظرر عظيم. فيها ظرر عظيم العلماء بحثوا هذه المسألة في هذا الزمان وذكروا مسائل تتعلق بعض أنواع الأدوية بعض أنواع المأكولات - 00:58:15ضَ
وانه قد آآ يوضع فيها يؤخذ من اجزاء منه وتذاب وتوضع في افران حتى تنقلب وتؤخذ من تصير بودرة تكون موادا حافظة اذ ذكروا في هذا كلاما وهذه الاشياء التي - 00:58:41ضَ
يختلط بهذه النجاسات فينظر هذا المخالط المحرم من اجزاء الخنزير ان كان قد وضع في افران واستحال استحالة تامة حتى انقلب الى اجزاء حتى انقلب الى شيء اخر انقلب واستحال استحالة تامة - 00:59:06ضَ
وتغيرت اجزاؤه في هذه الحالة الاعيان تتبع الصفات فاذا انقلب انقلابا تاما واستحال استحالة تامة طهرا كما لو استحالت الميتة الى شيء اخر لو ان كلبا ميتا مات في ارض ملح - 00:59:37ضَ
مثلا او خنزير مات في ارض كلها ملح مع المدة انقلب هذا الخنزير الى ملح مثلا او انقلبت هذه الميتة مع طول المدة مع الشمس والريح والهوا ومع طول المدة انقلبت هذه الميتة الى تراب - 01:00:02ضَ
تمام في هذه الحالة صار ترابا طيبا. يجوز تيمم عليه وهي تجوز الصلاة عليه ولو اصابه ماء فانه لا يكون نجسا وذلك انه انقلب انقلابا تاما وهناك قاعدة عظيمة ان الاعيان تتبع الصفات. فان كانت الصفات طيبة فالاعيان طيبة. وان كانت الصفات خبيثة فالاعيان خبيثة - 01:00:33ضَ
وقاعدة الاستحالة قاعدة عظيمة. وهي الصواب في هذه المسألة وان خالف في هذا من خالف وبعضهم بنى هذه المسألة على كلام على قول المتكلمين قالوا انه لا يمكن ان تستحيلوا بنوها على مسألة الجوهر الفرد - 01:01:00ضَ
او الجواهر المنفردة قالوا ان هذه الميتة التي استحالت الى تراب استحالت الى جواهر منفردة وهو اصغر جزء تماما وان هذه لو عادت الى اصلها فانها سوف تعود ميتة تعود آآ الى ما كانت عليه وهي - 01:01:18ضَ
الميتة الاولى. هذا قول باطل مبني على هذا الاصل وانها لا تستحين ومبني على انك لو اخذت قطرة من الماء فاطرتها في الهواء واستحالت انها ليست مستحيلة يمكن ان تكون - 01:01:44ضَ
هذه موجودة. اجزاء متفرقة يمكن ان تعود قطرة كله هذا مبني على تأثر بعض المسائل الفقهية بعلوم المتكلمين التي حذر منها السلف رحمة الله عليهم ولهذا كان الصواب ان الاستحالة - 01:02:00ضَ
تقلب هذا الشي الى شيء اخر بدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام جعل تخلل الخمر مطهرا لها. اذا تخلت بنفسها فاذا كان الخمر اذا انقلب الى خل بنفسه بدون ان يخلل او يقصد تخليله - 01:02:21ضَ
فانه يكون خل ويكون طعاما طيبا فمن باب اولى اذا استحالت هذه الميتة الى ملح او الى تراب لو استحال هذا الكلب في ارض ملح وصار ملحا كان ملحا يجوز استعماله ووضعه في الطعام - 01:02:46ضَ
صفاته طيبة والاعيان كما تقدم تتبع الصفات فعلى هذا عودا على بدء اذا كان هذا الشيء الذي احيل ووضع في افران فانقلب انقلابا تاما وتحول تحولا تاما سواء كان شحما - 01:03:08ضَ
او غضاريف وغير ذلك مما اخذ من الميتة وغيرها وتحول تحولا تاما فانه يكون عينا اخرى. يكون عين اخرى لها حكم اخر لا تأخذ حكم العين الاولى لانقلاب الصفات الى صفات - 01:03:32ضَ
طيبة وجاءت السنة بهذا بدلك النعل بالتراب وانها تكون طيبة بدلكها وانه تزول النجاسة بذلك. وانها تستحيل النجاسة. فاذا كان هذا بالدلك فالاستحالة من باب اولى. لكن الشأن بالاستحالة ولهذا - 01:03:56ضَ
هذه الاستحالة على اقسام القسم الاول ما يعلم انه استحال استحالة تامة فهذا ظاهر ما يعلم انه لم يستحل وبقي منه اجزاء هذا نجس ولا يجوز استعماله ولا يجوز اكله لان اجزاء الميتة فيه - 01:04:20ضَ
مثل الخمر الذي يوضع مثلا في طعام مثلا ويبقى منها اجزاء فانه لو اكل هذا الطعام يكون اكلا للخمر وشاربا للخمر حتى يستحيل استحالة التامة ويزول مع انه لا يجوز فعل هذا لكن لو فرض انه ابتلي به - 01:04:45ضَ
في هذا الشيء آآ كان على هذه الصفة استحالة استحالة تامة انقلب من كونه حراما الى كونه حلالا القسم الثالث الا ان يشك ولا يدرى على هذا يقال الاصل بقاء - 01:05:05ضَ
هذا المحرم ما دام انه لم يعلم انه استحال وزال وشك فيه فاليقين لا يزول بالشك. وذلك ان الاصل هو بقاء شيء من اجزاء الميتة فيكون حراما انه سمع النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة والخنزير - 01:05:24ضَ
والاصنام ايضا وهذا هو الرابع مما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام وهو تحريم الاصنام وانها حرام وتحريم الاصنام بتحريم بقائها وتحريم بيعها تجارتي فيها وانه يجب اتلافها ويجب ازالتها وتحريم الاصنام يدخل فيه جميع مسميات الاصنام والصلبان - 01:05:47ضَ
وكل ما يكون من جنس الاصنام فانها حرام فانها حرام. والصنم قيل هو والوثن وقيل ان الوثن ما له جثة والصنم ما له صورة سورة فكل يعني صنم وثن وليس كل وثن - 01:06:15ضَ
صنما لانه لا يكون صنما الا بصورة. لكن الصورة الصنم اذا كان صورة فهو صنم وهو وثن لانه داخن ويسمى الاصنام وقيل هما واحد. والمعنى ان هذه الاصنام كما امر النبي عليه الصلاة والسلام انه امر بازالتها وكما قال - 01:06:40ضَ
اه في اخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. وكانوا اذا فتحوا البلاد فانهم يزيلون ما فيها من اصنام والنبي عليه الصلاة والسلام ازال الاصنام لما فتح مكة وازالها عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم ايضا كذلك كانوا اذا فتحوا البلاد ازالوا الاصنام - 01:07:06ضَ
ولا يحتج محتج مثلا بوجود بعض شيء من الاصناف في بلاد المسلمين اليوم ويقول انها موجودة والصحابة فتحوها فلم كل هذا ليس بصحيح لان الصحابة كانوا يزيلون ذلك اما ما ذكر من ما يوجد من - 01:07:31ضَ
آآ اوثان او اصنام او صور كانت يعني وجدت بعد ذلك فهذه اه الدائرة بين امرين اما انها كما ذكر بعض المؤرخين انها كانت مطمورة مطموسة لم تكن معلومة ولم تكن مرئية ولم يراها الصحابة - 01:07:50ضَ
ولم تكن معلومة لهم فلم يروها ولم يعلموها. والامر كما جاء في حديث ابن عباس البخاري انه جاء يعني من ان الشيطان دل عليها حتى اظهرت ربما كانت مطمورة بالرمال ونحو ذلك او انها كانت في اماكن نائية - 01:08:11ضَ
ولم يرها الصحابة او كانت في بيوت مما اه كان اهلها فيه وكان دخل المسلمون مثلا بينهم وبينهم على الصلح ونحو ذلك مثلا فالصحابة ابقوا ذلك وكان الصحابة رضوان الله لا يدخلون - 01:08:33ضَ
البيوت لا يدخلون الاماكن التي فيها محلات اصنام والنبي عليه الصلاة والسلام امر من مر بالديار التي قد وقع فيها العذاب يعجل ويسرع في الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا اذا مروا بهذه لم يدخلوها خشية من وقوع العذاب ونحو ذلك - 01:08:50ضَ
اه او كانت مثلا مما ازيل اه مما لم يمكن ازالة مثلا لكثرته او قوته المقصود ان الاصل المتأصل في هذا ما دلت عليه النصوص وما جاء بخلاف ذلك فانه مشتبه يردل المحكم - 01:09:10ضَ
المحكم ما دلت عليه النصوص في ازالة في ازالتها واتلافها ثم سيرة الصحابة في ذلك كان ظاهرة وما جاء من في ذلك فانه لا يمكن ان يعارض الاصول المحكمة الواضحة لان القاعدة ان المشتبه يرد الى المحكم لا ان نلعب - 01:09:29ضَ
السنة المحكم يرد الى المتشابه فهذا هو ما دل عليه عليه الصلاة والسلام وانه حرمها. ولهذا اه قال العلماء انه اذا وجد شيء من ذلك فلا تباع على حالها على هذه الصورة هي صورة الاصنام بل لا تباع - 01:09:51ضَ
لانها اصنام ولا يجوز بيعها انما يجب ازالتها واتلافها ثم هذه الاشياء المحرمة منها ما يكون ما لا نفع فيه مطلقا كالخمر فهذه كما تقدم الواجب اراقتها واتلافها فالنبي عليه الصلاة امر باراقة الخمر ووريقت في ازقة المدينة - 01:10:13ضَ
مع انها عند الجمهور نجسة. وان كان القول الثاني قول ربيعة والليث جماعة من اهل العلم اختاره بعض المتأخرين من العلماء في طهارة الخمر مسألة خلافية لكن جموع النجاسة ومع ذلك - 01:10:37ضَ
النبي عليه الصلاة والسلام امر باراقتها. وان كان هذا احتج به من قال ان انه دليل على الطهارة لانه لا يمكن ان تراق الخمور في طرق المدينة والناس يبتلون بالمشي اليها وهي نجسة - 01:10:51ضَ
وهي نجسة فدل على الطهارة. ومنهم من قال ان اراقة لاجل المصلحة في اشهارها واظهارها اغتفرت هذه المفسدة اليسيرة في اظهارها ومبالغة في تحريمها مع انها اه تذهب في التراب - 01:11:10ضَ
مع للشمس وحرارة الشمس خصوصا في جو المدينة لا تبقى وقتا الا وقتا يسيرا فتجول وتتلف تذوب تأكلها الارض هي مفسدة يسيرة في ضمن مصلحة عظيمة في اشاعتها ولهذا تجاذب الفريقان - 01:11:30ضَ
هذا الدليل هذا الدليل كما تقدم ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام امر براقته وفي رواية عند احمد انه ان من حديث ابن عمر انه كان معه الودية وكانوا يشقون القرب ويريقونها - 01:11:53ضَ
بالطرق مبادرة الى تحريمها وكما في حديث انس انه كان يسقي اناسا كما تقدم من اعمامه فلما نزل تحريم الخمر قاموا اليها قالوا قالوا يا ناس ارقها. وكان يسقيهم فبادر رضي الله عنهم بذلك - 01:12:09ضَ
ما لا نفع فيه الواجب اتلافه الخمر والميتة. الميتة تقدم ما يستثنى منه والخنزير لا نفع فيه بل كله ظرر ونهاية لفظ الاصنام ربابها ذكر العلماء ان ما كان من ربابها وخصوصا ان كانت من ذهب وفضة فليستفاد منها وكذلك ما كان من - 01:12:30ضَ
ما يستفاد منه فهذا لا بأس به. اما على حالها فانه لا يجوز. ولهذا الواجب اتلافها وازالتها اه ثم قال فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم ميتة؟ الى اخر الحديث ولعل يأتي ان شاء الله التمام والكلام عليه في درس ات اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع - 01:12:55ضَ
والعمل الصالح بمنه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:13:15ضَ