التعليق على المنتقى للإمام المجد ابن تيمية

التعليق على المنتقى للإمام المجد [280] | كتاب البيوع: باب اشتراط منفعة المبيع وما في معناها

عبدالمحسن الزامل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاربعاء غرة ربيع الاول لعام الف واربع مئة وستة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ

منتدى درس اليوم من كتاب المنتقى للامام المجد من كتاب البيوع من قول من قوله رحمة الله علينا وعليه ابواب الشروط للبيع باب اشتراط منفعة المبيع وما في معناها عن جابر رضي الله عنه انه كان يسير على جمل له قد اعيى - 00:00:32ضَ

اراد ان يشيبه قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يشر مثله. فقال بعنيه فقلت لا ثم قال بعني فبعته واستثنيت حملانه الى اهلي متفق عليه - 00:00:57ضَ

وهذا الحديث متفق عليه من طريق زكريا ابن ابي زائدة الوادعي عن عامر ابن شراحيل الشعبي عن جابر ابن عبد الله او قال حدثني جابر ابن عبد الله رضي الله عنه عند البخاري - 00:01:16ضَ

ان زكريا قال سمعت عامرا زكريا هذا يدلس رحمه الله فسرها عند البخاري وهذا الحديث له طرق كثيرة الى جابر رضي الله عنه وساقه البخاري في مواضع كثيرة. نحو من اه - 00:01:34ضَ

يعني اكثر من عشرين موضع نحو من ستة وعشرين موضعا لكن في بعضها اختصره جدة وفي بعضها ساقه مطولا آآ وفي البوبة على هذه المواضع بفوائد في كل باب الاسناد - 00:01:55ضَ

ذكر فيه ما يحتاجه لهذه الترجمة على طريقتي رحمه الله في تقطيع الحديث وروايته هو هذا الخبر كما تقدم له طرق وله روايات واختلف في هذه الواقعة او الغزوة او هذي السفرة متى كان. قيل في غزوة ذات تبوك وقيل في غزوة ذات الريقاع - 00:02:17ضَ

وهذا اقرب كما قال الحافظ وهو ظاهر لان غزوة تبوك كانت في العام التاسع وغزوة ذات الريقة على ما رجحه كثير من اهل العلم انهم الحافظون حجر انها كانت بعد - 00:02:51ضَ

يا احد وبعد احد اه وكان في احد قتل شهيدا والد جاء بن عبدالله وعبد الله بن عمرو بن حرام الانصاري رضي الله عنه وفي الحديث وفي الحديث جاء في رواية في الصحيحين - 00:03:07ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم سأله هل تزوجت قال نعم. قال بكرا ام ثيبا؟ قال بك اه في ثيما. قال هلا بكرا تلاعبه تلاعبك الحديث اه فيه ايضا في الصحيحين انه قال للنبي عليه الصلاة والسلام وهم قافلون من هذه - 00:03:30ضَ

الغزوة او هذي الشفرة قال يا رسول الله اني حديث عهد بعرس. حديث عهد بعرس فهذا يبغى هذا يبين ان هذه الغزوة كانت ان هذه الغزوة كانت عقب احد عقب احد - 00:03:51ضَ

لان فيه انه سأله النبي عليه الصلاة والسلام لما قال هلا بكرا تلاعب تلاعبه قال يا رسول الله ان ابي ترك من سبعة وتسعة بنات فكرهت ان اجيء لهن بجارية فاردت ان اتي - 00:04:09ضَ

بمن اه تمشطهن وتقوم عليهن؟ قال احسنت او قال اصبت عليه الصلاة والسلام في دلالة على ذلك لان قال حديث عهد بعرس وهذا يبين انه كانت بعد احد ايضا من جهة ان النبي سأله - 00:04:27ضَ

يبين ايضا انه لم يظهر امر زواجه واما بعد ذلك فقد تبين وظهروا خصوصا الى العام التاسع الى تبوك اه فهذا هو الاظهر كما تقدم وقد جاء ايضا في رواية عند احمد ايضا جاء في رواية عند احمد - 00:04:45ضَ

ان غزوة انه في غزوة ذات الرقاع ذكر الحافظ رحمه الله نسيت الطريق الذي لكن اظنه من طريق محمد ابن اسحاق من طريق محمد ابن اسحاق صاحب السيرة وهو حجة وعمدة في مثل هذا - 00:05:04ضَ

ينظر المقصود انها دارت بين ان تكون في تبوك غزو ذات الرقاع. وهذا هو الاظهر انه في غزو ذات الرقاع. وهذا هو الذي رجحه الحافظ رحمه الله قال عن جابر رضي الله عنه انه كان يسير على جمل قد اعيا يسير على جمل - 00:05:22ضَ

قد اعيا فيه دلالة على الجواز ركوب الجمل وان كان قد اصابه شيء من التعب لكن بشرط اه يتضرر بشرط انه هذا يجري في ركوع واحد او اكثر من واحد وهل يجوز ركوب اكثر من ثلاثة - 00:05:44ضَ

انه لا تقدير في ذلك وان المعول عليه هو لطاقة قد ذكر البخاري شيئا من هذا وذكر ان النبي عليه الصلاة والسلام ركب بعيرا وكان وكان احد الصحابة كان عبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر احدهما او كلاهما - 00:06:07ضَ

اول حاجة المقصود انهم ثلاثة احدهما آآ كان خلفه والاخر بين يديه عليه الصلاة والسلام. ويدل على عدم صحة ما روي اذا رأيتم ثلاثة على دابة فالعنوا الثالث وقد اشار البخاري بذلك الى ضعفه وعدم صحته وان عول عليه على الاطلاق - 00:06:34ضَ

وكما تقدم فقد لا تطيق ركوب الواحد خاصة اذا كان بديلا وقد تطيق مثلا اكثر من واحد اذا كان جسمه نحيف او معتدلا قال عن جابر رضي الله عنه كان يسير على جمل - 00:06:55ضَ

قد اعيا وهذا يبين ان هذا الاعياء قد حصل له اه في في هذا في سفره. والا كان يسير معه كان يسير به ولم يكن به يكن به شيء لكنه آآ حصل اثناء - 00:07:14ضَ

السفر فشق عليه وجاء ما يدل عليه انه كان يحاول ان يتقدم به ولكن لم يسر معه فرآه النبي عليه الصلاة والسلام وكان عليه الصلاة والسلام كما جاء في الديوان الاخرى ايضا وفي الصحيحين انه كان - 00:07:35ضَ

يمشي خلف الجيش وكان يتفقدهم عليه الصلاة والسلام اذا رأى رأى جابر رضي الله عنه فسأله عليه الصلاة والسلام وقصة زواجه وقصة الجمل وجاء روايات عدة في هذا وانه قال فاراد ان يسيبه - 00:07:58ضَ

يعني ان يهمله وان يدعه وهذا يبين انه حين يتضرر من يكون معه دابة ونحو ذلك فلا يستطيع فلا تمشي معه ويتضرر بها يتضرر بها فانه لا بأس من تركها لانها - 00:08:23ضَ

يتركها في البرية وترعى يدفع الظرر عن نفسه وايضا ما دام انه لا يحصل المقصود بذلك فلا بأس من ذلك وهذا ليس المراد التسيب بمعنى ما كان عليه الجاهلية فهذا حرام لكن اراد التسيب هو الترك هو تركها - 00:08:47ضَ

في هذه الحالة لا بأس بذلك. لا بأس بذلك قال فاراد ان يسيبه هو في هذا ان النبي عليه ومن واقع القصة ان النبي عليه الصلاة والسلام اه اطلع على ذلك فلم ينكر عليه عليه الصلاة والسلام - 00:09:10ضَ

وهذا يدل على جواز مثل هذا الشيء وانه لا بأس به حين يتضرر بذلك وثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:09:33ضَ

قال عذبت امرأة في هرة حبشتها لا هي اطعمتها وساقتها. ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض والمعنى دل على انها من شق عليه القيام على مثلي مثل هذي الحيوانات التي تكون في البيوت انه لا بأس ان يطلقها. وان كان القياس هذا في موضع نظر - 00:09:46ضَ

من جهة ان الهر ونحو ذلك يكون موطنه يعني لا يكونوا في البيوت لكن ربما يتخذ احيانا يتخذ احيانا ويكن قد الف البيت فقد الف البيت فاذا اراد ان يطلقه وان يسيبه لا بأس بذلك - 00:10:11ضَ

كذلك ايضا مثل هذه الحالة ودليلها مثل ما جاء في الخبر قال فلاحقني النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فلحقني ان يبين ان سبب لحوقه ما وقع في القصة. وان كانت مختصرة من جهة هذا السياق - 00:10:35ضَ

آآ دليل على ان النبي عليه الصلاة والسلام لما رآه قد اعيا جمله واراد ان يسيبه فلاحقا النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا حرصه عليه الصلاة والسلام وعناية باصحابه على ما مع ما هو مشغول به لانه هو - 00:10:51ضَ

امام الجيش هو قائد الجيش ومع ذلك اعتنى بمثل هذه الحالة الخاصة هذه الحالة الحالة الخاصة فلحق النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه وضربه لانه علم الحال وفي لفظ في الصحيح ايضا ان انه اخذ سوطا معه ثم ضربه به وجاء ايضا انه - 00:11:15ضَ

وفي الصحيح ايضا انه ضربه برجله وقوله فدعا لي وجاء ايضا في رواية في الصحيح انه دعا له ايضا دعا له ايضا لنفس اه هذا الحيوان من جهة انه يسلك معهم. ودعا لجابر وها ثبت ايضا - 00:11:46ضَ

في صحيح مسلم لان صحيح مسلم انه ان النبي عليه الصلاة والسلام دعا له في هذه الحال ومحتملا الدعاء دعاء متعلق بحالة في هذه الحالة لما اراد ان يشيب محتمل والله اعلم ان الدعاء في قصة شراء - 00:12:09ضَ

البعير لانه قال اتبيعه والله يغفر لك والله يغفر لك وقال قلت ولك يا رسول الله قال اتبيعه والله يغفر لك في صحيح مسلم ايضا كرره مرتين وجاء في رواية صحيحة في النسائي - 00:12:31ضَ

والترمذي في الترمذي الترمذي وكذلك في النسائي في الكبرى وفيه انه قال دعاني دعا لي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمل او قال يوم الجمل يعني في اليوم الذي - 00:12:55ضَ

في قصة بيع الجمل خمسا وعشرين مرة. خمسا وعشرين مرة رضي الله عنه فهنيئا له رضي الله عنه هذا دعا لي وضربه لكن قوله دعا لي وضربه هل يبين محتمل والله اعلم انه يكون عطف على قوله فدعا لي وان - 00:13:10ضَ

اه الظرب كان بعد ذلك يحتوي انه دعا له ايضا لما اعانه على الجمل بدعائه فنالته بركة النبي عليه الصلاة والسلام كما ايضا هذا ثبت ايضا في الصحيح ايضا قال اه في صحيح البخاري انه قال - 00:13:32ضَ

ما حال جملك؟ فقال قد نالته بركتك يا رسول الله فدعا لي وضربه وضربه جاء انه في صحيح مسلم انه ضربه برجله عليه الصلاة والسلام بالسوط الذي معه فشعر شيرا لم يسر مثله. صار شعيرا لم يسر مثله يعني حتى قبل ان يعيا. يعني ان هذا السيل - 00:13:53ضَ

لم يكن سيره كما آآ قبل ان يصيبه ما اصابه بل مطلقا لم يشر مثله مطلقا سواء كان في هذا السفر او قبل هذا السفر هذا كله ببركة عليه الصلاة والسلام - 00:14:20ضَ

دعائه له قال فقال عليه الصلاة بعنيه بعنيه وظاهر هذا الحديث بعنيه انه سأله ان يبيعه بيعا حقيقيا لا بيعا يعني اه صوريا كما قال بعضهم وذكرها يحاوي جماعة لكن رده - 00:14:43ضَ

اه الشراح وممن رده بل ابطله القرطبي قال بعضهم ان هذا انه لم يكن بيعا حقيقيا انما النبي عليه الصلاة اراد ان يطيب خاطره فلم يرد ان يعني ان يأخذ يعني لم يرد مثلا - 00:15:11ضَ

اني يجعله على سبيل الهدية مباشرة بل النبي عليه الصلاة والسلام اشتراه منهم من قال انه عليه الصلاة والسلام لم يرد البيع ولهذا اشتراه منه على هذا الرواية ثم اعطاه الجمل والدراهم - 00:15:31ضَ

خوض جملك ودى ودراهيمك فقالوا انه وهذا هذا خلاف ظاهر الحديث ظاهر روايات والروايات كثيرة في هذا الباب وصريحة بانه آآ بايعه وكان جابر رضي الله عنه يقول هو لك يا رسول الله - 00:15:54ضَ

ولك يا رسول الله هو فيه انه ايضا جاء في رواية في الصحيحين انه قال فاستحييت استحييت لما انه قال له وهو لم يرد بيعه لكن قال فقلت نعم. فقلت نعم - 00:16:17ضَ

لما قال اتبيعه اتبيعه وهذا هو الظاهر هو القول بانه لم يكن بيعا حقيقيا انما لم يرد عليه الصلاة والسلام ان يأخذه منه ثم آآ يعطيه هدية مثلا لم يرد ان يعطيه مثلا مالا او دراهم مباشرة لكن جاء له على صورة البيع على صورة - 00:16:37ضَ

للبيع حتى ليكون مقابل عوض الصواب انه شراء حقيقي ولهذا جاءت الروايات الصريحة في هذا وانه قال بعنيق قال هو لك يا رسول الله وانه اشترط وان حملانه وان النبي عليه الصلاة والسلام - 00:17:05ضَ

قال لك ذلك وعلى خلاف في هذا الشرط كما سيأتي ان شاء الله وقال القرطبي رحمه الله القول انه ليس بيع انما صورة بيع هذا تحريف وتغيير للروايات والحديث يعني هذا معنى كلامه رحمه الله - 00:17:27ضَ

فقال بعنيه فقلت لا هذه الرواية هي الرواية الوحيدة من سائر الروايات التي اه وردت في هذا الباب وفي الحقيقة هذه الرواية فيها يعني يعني هذا القول فيه ثقل والذي يظهر والله اعلم - 00:17:47ضَ

انها مروية بالمعنى ونتتبعت طرق هذا الخبر عندهم عند البخاري وعند مسلم مسلم والبخاري رواه كما تقدم في خمسة وعشرين موضعا ورواه عن جابر رضي الله عنه جمع من التابعين عامر الشعبي - 00:18:07ضَ

عطاء بن ابي رباح والمحارب وعامل الشعب كما تقدم وكذلك ايضا يعني جماعة من الرواة رووه اه عن جابر رضي الله عنه المتوكل الناجي ايضا كذلك وهب بن كيسان وهب - 00:18:33ضَ

ابن كيسان وكذلك ابو نظرة ابو نظرة كل هؤلاء لم يقع في رواياتهم ولا من روى عنهم سياقه بهذا اللفظ والروايات في هذا الباب جاءت على ثلاثة انحاء رواية روايات جاءت صريحة انه اجاب مباشرة لما قال اتبيعه؟ قال نعم - 00:19:01ضَ

ولك يا رسول الله وفي رواية ايضا الصحيفة استحييت فاستحييت ايضا وهذه هي الرواية التي محتمل انها فهمها من رواه بهذا اللفظ انه قال لا وهو الطريق الذي يعني في الصحيحين هو الطريق الواحد او هو الطريق الوحيد من هذه الطرق - 00:19:26ضَ

او الفرد هو الطريق الفرد من هذه الطرق من طريق زكريا بن ابي زايد عن عامر الشعبي مع انه عند مسلم لم يصرح وجاء عند البخاري انه صرح عن عامر الشعبي عن عامر الشعبي - 00:19:52ضَ

لكن والقصة واحدة القصة واحدة روايات عدة والبخاري وكذلك مسلم رواه بنفض انه قال اتبيع جملك؟ قلت نعم قلت نعم هذه الرواية آآ في صحيح البخاري ومسلم ايضا وهي من طريق عبيد الله عن وهب ابن كيسان - 00:20:06ضَ

عن جابر رضي الله عنه انه قال فقلت نعم كيسان من اجل من روى عن جابر بن عبد الله رواة اخرون عمرو بن دينار ايضا رواه عنه لكن هناك رواة لم - 00:20:34ضَ

يذكر مثل هذا لكن آآ يعني لم يذكروا البيع اصلا القسم الاول ذكروا البيع وذكروه بلفظ انه اجابه بعضهم رواه دون ان يذكر قصة البيع القسم الثالث ما رواه بلفظ قلت لا فانه كما هنا فقلت لا هذه هي طريق - 00:20:49ضَ

زكريا زكريا ابن ابي زائدة كما تقدم عن عامر ابن شراحين كما تقدم الحديث رواه عن جابر جمع محارب اندثار ووهب ابن كيشان وعطاء ابن ابي رباح والشعبي وابو المتوكل الناجي وعمرو بن دينار - 00:21:24ضَ

عمرو ابن دينار هؤلاء محارب اندثار ووهب ابن كيسان وعطاء ابن ابي رباح وابو المتوكل الناجي لم يذكروا هذا. لم يذكروا قوله لا انما جاء من رواية زكريا بن ابي زايدة عن الشعبي عن الشعبي - 00:21:48ضَ

الرواية الاولى من رواية وهب من كيسان ليس فيها انها قلت نعم الرواية الثانية عند البخاري قال بعنيه فقلت بل هو جملك بل هو جملك يا رسول الله وهذا من طريق ابن جريج عن عطاء ابن ابي ربح - 00:22:09ضَ

هذا سند عظيم من جريج عن عطاء بن ابي رباح قال قلت بل هو جملك يا رسول الله فريق ثالث انه قال كيف ترى بعيرك اتبيعه؟ قلت نعم قلت نعم - 00:22:32ضَ

تبعته وهذا من طريق جرير عن مغيرة عن الشعبي وفي هذا مخالفة اسمه غيرة لزكريا ابن ابي زائدة عن الشعبي انه رواه قلت نعم وزكريا يرويه قلت لا والقصة واحدة - 00:22:52ضَ

الطريق الرابع يعني هذه الروايات لا تخالف لان كلها معناها واحد قال بعنيه ولك ظهره الى المدينة فلما دنونا من المدينة الحديث وهذا من طريق مغيرة عن عامر عنه مثل ما تقدم لكن اختلاف اللفظ - 00:23:12ضَ

قال ولك زاد ولك ظهره. قال بعنيه ولك ظهره. بعنيه ولك ظهره اه الرواية الخامسة واللفظ الخامس قال بعنيه باوقية هذه الرواية التي ساقها المصنف رحمه الله قلت لا. ثم قال بعنيه باوقية - 00:23:33ضَ

تبعته هذي من طريق زكريا قال سمعت عامر حدثني جابر هذه اه طريق مسلم والبخاري انه زكريا قد حدثني عامر الطريق السادس او اللفظ السادس فقال قال عليه الصلاة والسلام - 00:24:00ضَ

وهذه كل كل لون في موضع من المواضع. فقال اتبيع الجمل هذا بعد ما مشى مشيا قويا حتى كان يسبق الجيش قالت تراني حتى لا يتقدم على النبي عليه الصلاة والسلام - 00:24:23ضَ

اتبيع الجمل؟ قلت نعم. قلت نعم فلما قدمنا المدينة الحديث من طريق ابي عقيل حدثنا ابو المتوكل الناجي قال اتيت جابر ابن عبد الله قلت نعم هذا ايضا اللفظ السابع - 00:24:41ضَ

قال عليه الصلاة اتبيع اه اتبيعه فاستحييت ما استحييت ولم يكن لنا ناضح ولم يكن لنا ناضح غيره فقلت نعم. فقلت نعم. فاستحييت من طريق وهذا من طريق جريعة المغيرة - 00:25:01ضَ

عن الشعب في رؤية جريعة مغيرة مبشرة وبينة فلعلها الرواية زكريا ابن ابي زايدة فهذه روايات عنه الشعبي ليلة المغيرة آآ جاءت مخالفة لما رواه زكريا بن ابي زادة ورواه مسلم من هذا الطريق ايضا بهذا اللفظ - 00:25:24ضَ

بقوله واستحييت فاستحييت وايضا رواه مسلم. هذه رواية ثامنة ولكن ليست عند البخاري رواه مسلم بطريق معتمر ابن سليمان قال سمعت ابي حدثنا ابو نظرة عن جابر وابو نويرة تقدمت عند البخاري - 00:25:44ضَ

قال اتبيعه بكذا وكذا بكذا وكذا والله يغفر لك فقلت هو لك يا نبي الله قال اتبيع كذا بكذا وكذا والله يغفر لك ايضا هذه الرواية فيها انه يقول هو لك يا رسول الله - 00:26:05ضَ

ولك يا رسول الله هذه الروايات كلها جاءت عن هؤلاء وهم عدد وفي منهم من خالف زكريا عن الشعب فلم يروه كما رواه ليس في لفظ واحد منهم قلت لا - 00:26:30ضَ

ثم ايضا يظهر اولا من جهة انه يبعد يعني ان يقال مثلا انه قال لا ثم قلت نعم لان الروايات جاءت اي نعم ولا يمكن يقال ان لان هذا لان هذا ليس محل للاجتهاد. هذي روايات - 00:26:52ضَ

ما دار على النقل فليس قبل اللفظ شيء يدل على شيء ساقط وليس في اللحاق شي يدل على هناك شي ساقط. هذه الروايات مثل الاسانيد الاسانيد الما دار على النقل - 00:27:14ضَ

ليست محل القياس ليست محل النظر والاجتهاد المدار على النقل. فلا يقال انه قال لا ثم قال نعم هكذا نقل قوات ثم هذه الرواية التي فيها قال لا جاءت من عن الشعب - 00:27:33ضَ

باثبات انه؟ قال نعم وفي رواية الاخرى قال فاستحييت استحييت ثم قال نعم وكأن جابر رضي الله عنه يعني في اول امر لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام اه قال يعني انه كأنه وقع في نفسه انه محتاج له ثم بعد ذلك تذكر المقام وتذكر ان الذي يسأله ان النبي - 00:27:50ضَ

عليه الصلاة والسلام حينما طلع منه المبادرة الى مبايعة عليه الصلاة والسلام من اعظم البركات والخيرات وهم كانوا يبادرون بذلك اليه عليه الصلاة والسلام وجابر رضي الله عنه اه يعلم ان - 00:28:21ضَ

شراء النبي عليه الصلاة والسلام منه تعود عليه بالخير والبركة. هم اعلم الناس بذلك وافقه الناس في هذا الباب ثم جابر لا زال العهد حديث لا زال العهد حديثا بقصته مع ذاك اليهودي - 00:28:43ضَ

الذي يطالبه في ثمار التي مات ابوه وكانت وكان عليه دين وكان جابر رضي الله عنه يقول انه مات ابي جاء هذاك اليهودي ليطالبه في تمر ويقول جابر رضي الله عنه - 00:29:03ضَ

النخل ليس فيه ما يكفي وهذا الح علي هذا اليهودي. اريد اخلص ذمة ابيه رضي الله عنه مع انه لقي ربه على احسن حال رظي الله عنه وكلم الله وكلمه الله كفاحا. يعني لروحي كما الحديث الصحيح - 00:29:26ضَ

المقصود انه حرص على ان يقضي الدين الذي على ابيه رضي الله عن الجميع فجاء الى النبي عليه الصلاة والسلام يستشفعه فشفع النبي عليه الصلاة والسلام لكن اليهود قوم ظلالة ومع ذلك اه لم يقبل - 00:29:47ضَ

لكن كانت العاقبة حسنة قال النبي عليه الصلاة والسلام بيدر التمرة بيدره. يعني اجعله بيادر اخذ التمر وضعه في ثلاثة بيادر كل بيدر فيه شيء من التمر. يقول جابر وكان بودي ان يأخذه لانه يقول رغم انه لا يبلغ - 00:30:05ضَ

مبلغ حقه قال جابر رضي الله عنه فجاء النبي عليه الصلاة والسلام الى البيادن ثم وقف عند اكبرها فقال ما شاء الله ان يقول ثم قال اوفر او في او في اليهودي او قاله في الرجل - 00:30:30ضَ

قال جابر فاوفيته حقه كله من هذا البيدر هذا التمر قال جابر فوالله اني اقول هل نقص منه تمرة؟ يعني في رأي العين لم ينقص منه شيء. يعني بقت البيادر كما هي - 00:30:49ضَ

ببركة اه ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام فيه بالبركة جابر رضي الله عنه حديث عاد بهذه القصة في ويظهر والله اعلم انها قبل زواجه لانه بادر رضي الله عنه اه بذلك لقضاء ما على ابيه - 00:31:12ضَ

عبد الله بن حرام رضي الله عنها يبعد ان ان يقول مثل هذا وان وان كان كثير من الشراح يقول في هذا دلالة على جواز ان يقال للكبير والعظيم ولو كان للرسول عليه الصلاة والسلام في هذا البيع ان يجيبه لما قال - 00:31:35ضَ

يقول لا لان هذا مثل هذا بيع وشراء ولا يكون الا عن تراض ذاك الذي يظهر الله انه يبعد آآ مثل هذا وان الاقرب والله اعلم ان هذه اللفظة انها اصلها انه قال فاستحييت - 00:31:55ضَ

ان رؤية بهذا يعني وكأنه يعني معنى انه يعني لا يريد البيع او فهم هذا مع انه بادر رضي الله عنه بل قال هو لك يا رسول الله هو لك يا رسول الله وهذه القصة ايضا مثلها مثل ما وقع - 00:32:13ضَ

الصحيحين لعمر رضي الله عنه ثم اراد الجمل الذي لعمر رضي الله عنه وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام اشتراه من عمر قال هو لك يا رسول الله يقول عمر ثم قال خذه - 00:32:32ضَ

هو لك يا عبد الله ابن عمر الحديث النبي عليه الصلاة دائما يحرص على آآ يوسع خصوصا الشباب عبد الله بن عمر كان شابا وجابر كان شابا النبي عليه الصلاة والسلام - 00:32:48ضَ

قشطة اشتراه من عمر رضي الله عنه ثم وهبه لعبدالله بن عمر النبي عليه الصلاة والسلام اشتراه من جابر رضي الله عنه ثم وهبه اياه رد عليه الجمل ورد عليه الثمن وزاده قال وزادني قيراطا - 00:33:05ضَ

زادني كما كما في الصحيح صحيح مسلم انه امر جاء عن آآ بلالا وزده يقول فلم يزل معي القيراط في رواية حتى لما كانت الفتنة في عام ثلاثة وستين ما وقع من - 00:33:25ضَ

يعني هجوم على المدينة في عهد يزيد معاوية لما ارسل مجرم ابن عقبة او بعض السلف يسمي مسرف وبعضهم يسميه مجرم ابن عقبة في ما وقع منه في استحلال المدينة ودخول - 00:33:48ضَ

وان كان سيدا فيها اشياء الله اعلم بصحتها فالمقصود يعني ان انه يعني ببركة هذه الفتنة يقول انه اخذوه منها ونهبوه منه. يقول رضي الله عنه. والا قال فلم يزل يزيد عندنا - 00:34:06ضَ

هذا هو الاظهر والله اعلم في هذه الرواية ان كان كما نبه يعني كثير من اهل العلم والشراح الى ان مثل هذا لا بأس به والنبيع يبيع معهم ويشتري لكن كانوا يبادرون ويفرحون لكوني يشتري منهم عليه الصلاة والسلام لما يعلم من بركة المبايعة والشراء - 00:34:27ضَ

منه عليه الصلاة والسلام او شراؤه منهم والحديث كما تقدم له روايات وله قصص له قصة كما الصحيحين والبخاري رواه في مواضع واختصره وطوله ومسلم شرده في موضع وذكر بعض الروايات - 00:34:49ضَ

كما تقدم الاشارة الى ذلك يقول انه كان يسير على جمل قد اعيا فاراد ان يسيبه قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه في دلالة على جواز - 00:35:18ضَ

مثل هذا وانه لا بأس للانسان اذا ساق دابته ان يظربها مثلا الظرب الخفيف الذي لا يكون مؤذيا لاجل ان تسوق تسوق معه واذا اراد مثلا ان يقيمها اذا اراد ان يمشي وان مثل هذا معلوم انه يختلف بحسب - 00:35:35ضَ

الحيوان خصوصا هذا لا يضره لكبر آآ جثته فشعر شيرا لم يسر مثله لم يشر كل هذا كما تقدم ببركة ما وقع منه عليه الصلاة والسلام من ضربه بعصا معه في رجله ودعائه عليه الصلاة والسلام فقال بعنيه - 00:35:53ضَ

فيه ما كان عليه الصلاة والسلام من البيع والشراء وانه ربما دخل سوقهم واشترى وباء عليه الصلاة والسلام هذا واقع في قصص عدة منه عليه الصلاة والسلام ربما دخل السوق وذكرهم ونصحهم بقول يا معشر التجار - 00:36:19ضَ

ان هذا البيت حليف الكذب فشوبوه بالصدقة واحاديث اخرى فقلت لا ثم تقدم الاشارة الى هذه العبارة او ثم قال بعنيه تبعته تبعته في دلالة على ان البيع بما يتفق عليه المتعاقدون وانه ليس هناك صيغة - 00:36:39ضَ

معينة للبيع بل بما يتفق بينهما وهذا هو القول الاظهر في هذه المسألة وهو الرواية عن احمد رحمه الله والغالب ايضا على اصول مالك وان ليس هناك لفظ وحد محدود - 00:37:03ضَ

في مسألة البيع والشراء بمعنى انه لا يكون الا بهذا اللفظ. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يحضر ويسمع بياعاتهم فلم يحدد لهم لفظا معينا ولا صيغة معينة انما يكون من احدهم الايجاب - 00:37:19ضَ

بمعنى انه آآ يكون منه البيع وهذا من القبول وقد يكون عن طريق القول وقد يكون عن طريق يكون عن طريق المعاطات لان المقصود هو الرضا يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم الباطل. قال عليه الصلاة والسلام انما البيع الا ان تكون عند راض منكم. قال انما البيع عن تراض - 00:37:40ضَ

عند ابن ماجة فالمقصود التراضي والتراضي يظهر احيانا بصريح اللفظ بعتك اشتريت منك احيانا يظهر بصريح العرف العرف مثلا بينهم في مسألة البيع والشراء يعني المساومة بالفاظ تختلف من بلد الى بلد - 00:38:06ضَ

ولهذا كانت العقود مبناها على مثل هذا ولا يمكن ان يجعل حد محدود او لفظ معين يقال بهذا البيع لان الالفاظ منها الفاظ تكون تؤخذ من الشارع هذي تكون في ابواب العبادات - 00:38:29ضَ

شرعية لا لا تؤخذ الا من الشعر. هناك الفاظ لغوية مثلا تعرف باللغة مثل الشمس والقمر والسماء والارض والبر والبحر وهناك الفاظ تعرف بالعرف حسب ما يتعارف الناس بينهم فالفاظ البيع والشراء والتعاقد - 00:38:50ضَ

كذلك امور النكاح كلها بحسب تعارف الناس. كذلك الفاظهم في غير هذا فيما يحصل بينهم من حتى في باب مثلا القذف والسب والشتام ونحو ذلك يختلف تختلف العبارات من بلد الى بلد. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في - 00:39:13ضَ

لا موقعين في بعض كلامه الفقيه يقول ماذا اردت؟ ونصف الفقيه يقول ماذا نطقت؟ لا يمكن ان تنزل السائل تنزل عبارته على مرادك ومقصدك وقد لا وقد يكون مراده ضد مرادك - 00:39:37ضَ

ان يعني مثل هذه الالفاظ قوالب للمعاني التي يقصدها المتكلم وتختلف من بلد الى بلد ومن قوم الى قوم نعم ثم قال فبعته واستثنيت حملانه الى اهلي استثنيت هذا هو الشاهد من الحديث للتهم. باب اشتراط منفعة المبيع وما في معناها. منفعة - 00:39:59ضَ

المبيع وان قالوا استثنيت الظمير هاء هذا ضمير مبني على الضم في محل في في محل رفع في محل لانه في الحقيقة فاعل. لان الضمير هذا يعود الى البعير استثنيت حملان البعير لمتاعي - 00:40:31ضَ

والمصدر اذا اضيف الى فاعله المفعول قد يحذف وادي يحذف لا يذكر لان المراد حملانه متاعي عليه متاعه وقد يكون ايضا لان بعض الشراح قال قدر المفعول حملانه ومتاعي وحملي - 00:41:01ضَ

يعني حمل نفس جابر رضي الله عنه يعني انه يحمل جابر ويحمل متاعه يحمل متاعه والمصدر قد يضاف الى المفعول وقد يضاف الى الفاعل. قد يضاف الى الفاعل ولله على الناس حج البيت - 00:41:31ضَ

الله على الناس حجوا حج حج البيت اي حج الناس البيت ويكون مضاعفا المقص المضاف الى المفعول هنا الى المفعول قال لهذا المعنى ولله ان حج البيت ويكون الناس هو الفاعل - 00:41:52ضَ

يعني يحج الناس البيت وهكذا يعرف بالسياق. يعرف بالسياق والمعنى يدل عليه احيانا نقول اكل زيد الطعام يضاف الى المصدر مضاف الى الفاعل يعني مجرور في محل رفع فاعل والطعام مفعول به - 00:42:18ضَ

وتقول اكل الطعام جيد فليتقدم يكون اضيف الى المفعول محل جر وهو مفعول اضيف المصدر الى المفعول والفاعل زيد لان زيد هو الاكل والمأكول هو الطعام وهكذا قال واستثنيت حملانه الى اهلي - 00:42:51ضَ

هذا هو الشاهد من الحديث الترجمة كما تقدم وهذه المسألة فيها خلاف بين الجمهور ومن خالفهم وقد ايد المصنف رحمه الله او استظهر برواية اخرى قال وفي لفظ لاحمد والبخاري - 00:43:20ضَ

وشردت ظهره الى المدينة. شردت ظهره الى المدينة. هذي هذي رواية عند احمد عند احمد والبخلاء لكن لم ارها موصولة عند البخاري الماج رحمه الله تقدم معنا انه كثيرا ما يعجو روايات معلقة - 00:43:44ضَ

ولا يقيدها بانها معلقة عند البخاري. هذي مرت ومر في رواية انه قيد بلفظ يعني لكن ليس بلفظ التعليق هنا قوشردت ظهره والذي في البخاري ايضا انه قال ذلك لكن ذكره البخاري - 00:44:07ضَ

محمد بن المنكدر عن جابر انه شرط ظهره المدينة وهي عند البخاري معلقة مجزوما بهذه الرواية قال وقال محمد بن كدر عن جابر. قال محمد وقال محمد لانه ساق روايات عدة - 00:44:32ضَ

البخاري رحمه الله من هذه الرواية ان محمد بن كدر هو التيمي عن جابر قال الحافظ وصله البيهقي من طريق المنكدر محمد المنكدر والمنكدر محمد المنكدر هذا فيه لين لا عن ابيه - 00:44:48ضَ

عن جابر لكن جا له طريق اخر ولهذا قال وصله الطبراني من طريق عثمان محمد الاخنسي عن محمد ابن المنكدر بعته اياه وشردته هذي من روايات عثمان محمد الاخنشي الاخنشي صدوق وان كان - 00:45:05ضَ

يعني له اوهام لكن يقوي احدهما الاخر فتقوى الرواية مع ان الرواية ثابتة والصحيحين بلفظ استثنيت حملانه لانه سمع حملان هذه في الصحيحين والاستثناء نوع من الشروط واستثناه وهذا حجة ظاهرة - 00:45:29ضَ

لقول لاحدى الروايات عن احمد وقول ابن شبرمة جماعة من السلف ايضا مظاهر اختيار البخاري رحمه الله في انه يجوز مثل هذا الشرط خلافا للجمهور. خلافا للجمهور سيأتي الاشارة الى هذه المسألة ايضا ان شاء الله في درس ات في - 00:45:54ضَ

الحديث الذي بعده يقول ولا شرطاني لبيع وسيأتي ايضا في احاديث اخرى لزيادة بيان لهذا لكن الصواب ما دل عليه الخبر وان هذا الاستثناء لا بأس به. لا بأس به - 00:46:20ضَ

دلت على هذا المعنى يعني هو الانسان يحتاج الى مثل هذه الشروط والجمهور قالوا انه حين يبيعه يملكه المشتري فكيف يستثني شيئا ينافي مقتضى البيع لان مقتضى البيع ان ينتق تنتقل السلعة من البائع الى المشتري - 00:46:39ضَ

ننتقل من البائع الى المشتري فاذا شرطه كان مخالفا لمقتضى البيع والصواب ان هذا ليس مخالف لانه هل يقال مخالف لمقتضى العقد المطلق او مقتضى العقد مطلقا المقتضى العقد المطلق كل الشروط حتى الشروط التي يسلم بها اهل العلم ومنها ما هو محل اجماع كالرهن والظماء والظمين ونحو ذلك - 00:47:04ضَ

هذه تخالف العقد المطلق اما مخالفة مقتضى العقد مطلقا فلا لان له ان يشرط والانسان قد يحتاج قد يبيع مثلا الدار قد يبيع سيارة قد يبيع الدابة ونحتاج اليها استثني المنفعة - 00:47:36ضَ

المنفعة ثم الاصل في العقود والشروط الصحة والمسلمون على شروطهم انما الذي لا يريده الشروط التي تشتمل على غرر او مخاطرة وسيأتي بيان معنا حديث ولا شرطان في بيعه باذن الله - 00:48:03ضَ

اما حديث نهى عن بيع وشرط وحديث لا اصل له هيثم وجماعة الى الطبراني في الاوسط وكذلك الحافظ ابن حجر والحديث لا يصح حديث لا يصح والحديث مخالف عند التأمل مخالف هو للاجماع - 00:48:28ضَ

الظاهر اطلاق الخبر انه لا يصح الشرط هذا باطل هناك شروط مجمع على جواز اشتراطها وهذا الحديث مخالف فلا يقال ان هذا الحديث يخرج من هذا ويخرج من يدل على ان هذا الحديث - 00:48:51ضَ

لا اصل له وقد جاء في قصة قصة رويت عن ابي حنيفة وعن ابن ابي ليلى وعن ابن شبرمة عبد الوارث ابن سعيد يقول سألت ابا حنيفة عن من باع بيعا وشرط شرطا - 00:49:10ضَ

فقال البيع باطل والشرط باطل حدثني هشام بن عروة نعم حدثني عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط قال فسألت ابن ابي ليلى - 00:49:34ضَ

عن هذه المسألة وقلت له قول قول ابي حنيفة فقال لا ادري ما قال قد حدثني هشام العروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:49:57ضَ

قال اشترطي لهم الولاء ولا تشترطي كله شرط ليس فيه هو باطل كان مئة شرط الشرط باطل والبيع صحيح يقول ابن ابي ليلى البيع صحيح. والشرط باطل النبي امضى البيع بريرة وابطن الشرط - 00:50:15ضَ

ثم ذهبت الى ابن شبر وعبدالله بن شبر فسألته عن هذه المسألة وقلت له قول ابي حنيفة وابن ابي ليلو. محمد وعبدالرحمن الفقيه فقيه ضعيف رحمه الله فقال لا ادري ما قال - 00:50:37ضَ

حدثني يشعر عن محارب ابن ديثار عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه انه باع من النبي بعيرا واشترط حملاء المدينة البيع صحيح والشرط صحيح صحيح الشرط صحيح هذا - 00:50:56ضَ

ما جاء في رواية ابي حنيفة هذا لا يصح وباطل ايضا في صحة القصة عنه نظر لكن الخبر الخبران الاخيران اذ رواهما ابن ذكر ابن ابي ليلى في قصة عن ابي عائشة رضي الله عنها - 00:51:20ضَ

حديث جابر رضي الله عنه هذا حديثان صحيح ان وحديث عائشة رضي الله عنها لا يخالف انما هذا في اشتراط الولا وهذا لا يجوز الولاء لمن اعتق مخالف لمن نص عشر - 00:51:41ضَ

لهذا قال كل شرط ليس في كتاب الله لا يخالف كتاب الله. والمراد حكم الله سواء كان في كتاب الله سبحانه وتعالى او في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام هذا مخالف - 00:51:56ضَ

حكم به النبي عليه الصلاة والسلام لما قاله عليه الصلاة والسلام الولاء لمن اعتق الولاء لمن؟ تكفى هذا هو يعني الصحيح في هذه المسألة هو ان الاصل الشروط الصحة سواء كان شرطا - 00:52:08ضَ

او اكثر من شرط ولهذا النبي لما اشترطه وافق على ذلك قال بعضهم قال انه ليس شرطا ردوا رد بعض من تكلم قالوا انه ليس في الحديث انه النجى من اشترط عليه. انما النبي عليه الصلاة تبرع بذلك - 00:52:28ضَ

ليس في الحديث انه اشترط ولهذا البخاري رحمه الله رد هذا وشاق الروايات في هذا والخلاف لا فيما يتعلق وذكر الشرط ولا فيما يتعلق بذكر البيع هل هو بيوقية او باربع اواق - 00:52:52ضَ

او باربعة دنانير او بعشرين دينار او بيوقية من ذهب وقيل غير ذلك مرجح رحمه الله انها اوقية اربعون درهما انها اوقية او وقية هذا وهذا وهما لغتان في الاوقية - 00:53:12ضَ

وقيل ان خمس اواقي لكن البخاري رحمه الله واربع دنانير لا تخالف. اربعين لان البخاري قال على عدد ان كل دينار بعشرة دراهم. فالاوقية فيها اربعون درهم واربع دنانير على حساب الدينار بعشرة دراهم يكون اشتراه باربعة دنانير - 00:53:36ضَ

لا تخالف هذه الرواية البخاري رحمه الله ساق الروايات ثم قال والاشتراط اكثر او قال اصح اشتراط اصح وهو اكثر وهذا هو الصواب عند اهل العلم في مثل هذه الروايات - 00:54:01ضَ

لا عند هالمصطلح ولا اصول انه حين تختلف الروايات شرط التعارض حين تشتوي الطرق وتتعادل لكن حين تكون الروايات التي دلت على احدى احد اللفظين اكثر من اللفظ الاخر فانها ارجح - 00:54:20ضَ

والترجيح هنا بكثرة بامور بامرين وامر ثالث في امرين الامر الاول ان الروايات التي فيها ذكر الاشتراط اكثر ان الروايات التي فيها ذكر اشتراط اصح لان رواتها ائمة حفاظ وهذا ترجيح ظاهر - 00:54:46ضَ

الوجه الثالث ان الروايات التي فيها ان النبي عليه الصلاة والسلام انعم عليه بذلك اه اعطاه هذا الشرط لا تخالف رؤية الاشتراط لانه لما اشترط هذا الشيء فالنبي وافق على ذلك - 00:55:11ضَ

وعند التأمل يتبين انه لا اختلاف بين ذكر الاشتراط من جابر وكون النبي عليه الصلاة والسلام اعطاه ذلك جاء في رواية عند احمد مطولة لكن يظهر عن بعض الالفاظ في ثبوتها نظر - 00:55:31ضَ

ان جابر رضي الله عنه لما باعه الجمل نزل عنه نجا عجبا قال ما لك قال الجمل جملك جملك وخذ جمع قال النبي عليه اركبه الى المدينة سربه الى المدينة - 00:55:54ضَ

لكن الروايات الاخرى بل جاءت روايات صريحة في ذكر الاشتراط شريحة في ذكر الاشتراط ثم رواية الصحيحين شريحة في هذا تبعته واستثنيت حملانه الى المدينة والمصنف رحمه الله ذكرت ظهره يعني ذكر الشرط هنا - 00:56:15ضَ

وين كان في معناه استثناء لكنه قد يكون ابلغ. ولهذا نص على هذه الرواية رحمه الله ثم ذاك باب النهي عن عن جمع شرطين من ذلك وهو ايضا متعلق في نفس الشروط كما بوب عليه المجد يأتي الكلام عليها ان شاء الله - 00:56:41ضَ

اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:57:08ضَ