التعليق على المنتقى للإمام المجد ابن تيمية

التعليق على المنتقى للإمام المجد [345] | كتاب المساقاة والمزارعة

عبدالمحسن الزامل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاحد الثاني عشر من شهر رجب لعام ست واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. لا زال - 00:00:00ضَ

تندرس في كتاب المسابقات والمزارعة من كتاب المنتقى للامام ابي البركات المجد ابن تيمية رحمة الله علينا وعليهم تقدم سلام على ما تيسر ما تيسر من الكلام على حديث عبد الله ابن عمر - 00:00:33ضَ

في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لاهل خيبر وستأتي احاديث ايضا في هذا المعنى لان هذه كلها تدور على هذا المعنى الذي في حديث ابن عمر وابن حديث ابن عمر هو الاصل - 00:00:51ضَ

في هذا الباب وكذلك في الرواية الاخرى عنه رضي الله عنه والروايتان متفق عليهما والرواية الاولى عند الجماعة وتقدم قول الامام المجد عقب هذه الرواية في قوله عليه الصلاة والسلام اقركم بها على ذلك ما شئنا - 00:01:05ضَ

انه قال هو حجة في انها عقد جائز وسبق الاشارة الى ان هذه مسألة خلافية في مسألة المشاقات والمزارعة انواع المشاركات وانها عند الجمهور وانها عقد جائز على المذهب وذهب الجمهور الى ان المشاقات - 00:01:33ضَ

عقد لازم والمزارعة في بعض صورها عندهم لانهم يمنعون المزارعة الا ما كان تبعا المساقات وهذا سوف يأتي احاديث سوف يأتي حديث في هذه المسألة هو الاشارة الى الخلاف فيها - 00:01:54ضَ

قال وحجة في انها عقد جائز وقول والجمهور قالوا انها عقد لازم بالنظر الى القاعدة في العقود والوفاء بالشروط يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود اوفوا بالعقود وقوله عليه الصلاة والسلام مسلمون على شروطهم ما وافق الحق - 00:02:20ضَ

ما جاء عن الصحابة كالاتفاق اه منهم من قول عمر رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط ومعاني اخرى لان هذا دخول في عقد بين اثنين او جماعة شروط معينة - 00:02:47ضَ

فكونه يجعل جائزا يعرض احدهما او كليهما للمخاطرة فكونه عقد عقدا جائزا هذا هو كونه عقد لازم هذا هو الاظهر على القاعدة في الوفا بالعقود والشروط والعهود والمواعيد ونحو ذا والوعد ونحو ذلك - 00:03:12ضَ

وخصوصا انه يترتب عليها امور مالية فلذا كان القول بوجوبه اظهر وهذا في الحديث قول يضركم بها على ذلك ما شئنا في دلالته نظر وذلك ان المساقات ربما تجري وكذلك المزارعة - 00:03:43ضَ

تجري مثلا بينهما آآ على زراعات معينة فاذا انتهت مثلا المدة او مثلا اذا كان في زراعة حب معين وله وقت فان تجديده يعود الى صاحب الاتفاق. فلا يلزم احدهما الاخر - 00:04:06ضَ

يجدد امثله المساقات مثلا اذا كان في النخل فشاق على النخل ثم ظهرت الثمرة وكل اخذ نصيبه مثلا ساقاه على ان على النخل بان يسقيه ثم نضجت الثمرة واقتسم الثمرة - 00:04:36ضَ

وعلى هذا لا يلزم صاحب الارض ان يستمر ويكون عقدا دائما يكون عقدا دائما بل انه ان له ان يفسخ وله ان يجدد كل منهم وله ذلك الا اذا عقداه على وجه الدوام - 00:05:02ضَ

لكن العلماء قالوا الذين قالوا انها لازمة اذا قيل ان لازمة لا بد ان تحدد بمدة معينة. اما وهذا جواب والجواب الاخر ان قوله عليه الصلاة والسلام نقركم بها على ذلك ما شئنا هذا في قضية خاصة وفي امر خاص وخصوصا - 00:05:23ضَ

مع اليهود وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان من نيته ان يجليهم عليه الصلاة والسلام لكن لما كانت حاجة المسلمين اليهم في ذلك الوقت بعد فتح خيبر وكان وكان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:42ضَ

واصحاب مشغولين بالجهاد فلا يتيسر لاصحابه التفرق لهذه الاعمال وكذلك اه قد يحتاجون الى بخبرة اهل خيبر بهذا لانهم اعلم بذلك مثلا فلهذا وكلها اليهم عليه الصلاة والسلام وهم طلبوا ذلك منه - 00:05:59ضَ

عليه الصلاة والسلام اذا كانه ايضا ابتداء شرط ذلك عليهم وهذا قد يقال انه جواب ثالث انه جواب ثالث ان صاحب الارض اذا قال ذلك للعامل ان انني اخرجه آآ اني انني اقر كما شئت - 00:06:26ضَ

افشخ متى ما شئت له ذلك وهذا يمكن ان يكون اظهر والله اعلم هل ذكره احد هذا الجواب؟ والله اعلم لكن هو يجري على القواعد. يجري على القواعد ان يقال - 00:06:50ضَ

حين يتفق مثلا صاحب الارض مع صاحب مع العامل يقول انا افالحك مثلا ساقيك على هذا البستان ولان اقرك ما شئت او امضي العقم ما شئت وافسخ متى ما شئت - 00:07:13ضَ

وانه في هذه الحال يكون كالشرط لكن حين يكون العقد مطلقا بلا قيد وهذا هو الذي آآ يمكن ان يجرى عليه الخلافة لو اجروا العقد مطلقا دون قيد دون قيد - 00:07:35ضَ

لان من قال انها عقد جائز قال اذا اجريت بلا شروط ولا ولو اجريت بلا شروط فانها عقد جائز والازهر كما تقدم انها عقد لازم. الا اذا شرط احدهما مثلا الفسخ - 00:07:54ضَ

فله ذلك وعلى هذا يقال كما تقدم المسلمون على شروطهم والوفاء بالعقود والعهود ها لازم وهذا لا ينافي اللزوم ويكون اللزوم حالة العقد مطلقا بلا قيد وقد علم ان ان كون - 00:08:16ضَ

احدهما يفشخ كل ذلك بشرط عدم الاظرار. بشرط عدم الاظرار. فلو ترتب ظرر مثلا على صاحب الارض اذا قال العامل انا افسخ مات ما شئت او ضرر على العامل اذا كان الشرط من صاحب الارض قال افسخ متى ما شئت. فهذا لا يجوز - 00:08:40ضَ

لا ضرر ولا ضرار هذا محل اجماع في القاعدة هذه من حيث الجملة. ومن وهذا من فروعها انه اذا ترتب على ذلك ضرر قد لا يجوز لك ذلك فهذا الشرط - 00:09:09ضَ

يمضي مع عدم الظرر وهذا له فروع كثيرة في مسائل كثيرة لا بد من عدم الظرر وعلى هذا يتبين ان ان الحديث لا يشكل على هذا القول على القول بانها عقد - 00:09:25ضَ

لازم قال رحمه الله وللبخاري يعني ذكر رواية رحمه الله قال وللبخاري يعني من حديث ابن عمر اعطى خيبرة يعني فاعل اعطى هو النبي عليه الصلاة والسلام خيبرة لليهود على ان يعملوها - 00:09:43ضَ

ويجرعوها ولهم شطر ما يخرج منها وهذا اخرجه من طريق جويره بن اسماء بن عبيد الظبعي عن نافع عن ابن عمر وجويرية هذا آآ اسم مشترك بين الذكور والاناث. يقال للذكر ويقال للانثى جويرية - 00:10:08ضَ

وجويري هذا رجل اه رحمه الله من احد الرواة فهو من الاسماء المشتركة ككثير من الاسماء عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى خيبر لليهود وهذا وهذا دليل بين على ان خيبر فتحت - 00:10:33ضَ

عنوة خيبر فتحت عنوة لان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم اعطاهم على ان يعملوها فكان الشرط منه والابتداء منه لانه عليه الصلاة والسلام فتحها عنه على الصحيح وهذا وقع فيه خلاف - 00:10:57ضَ

منهم من قال ان معظمها فتحت عنوة وهناك اجزاء فتحت منها صلحا وهذا لا شك كان بعدما اه جرت جرى فتح معظمها عنوة سلموا فكانه يجري مجرى ليأخذوا حكم ما فتح عنوة - 00:11:22ضَ

لان ليس امامهم الا المصالحة على القول بان بعضها فتح صلحا وهذا هو ظاهر ما ثبت في الصحيحين من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم صبحهم لما اصبحوا بمساحيهم - 00:11:46ضَ

وقالوا محمد والخميس محمد والخميس الجيش الذي هو خمسة اجزاء يعني مقدمة ومؤخرة ومجنبتين والوسط وقال عليه الصلاة والسلام في ان اذا نزلنا بساحة قوم مساء صباح المنذرين ليبين انها فتحت عنوة - 00:12:05ضَ

وهذا اهل بيت الصحيحين وجاءت نصا في رواية ابي داوود باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان قال اصبناها مع النبي صلى الله عليه وسلم وفتحناها وفتحنا خيبر عنوة. او قال فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر عنوة. صرح بذلك - 00:12:29ضَ

رواية ابي داود نص في انها فتحت عنه الصحيحين ظاهر وقد يؤخذ من بعض الالفاظ لو تجمع يمكن يؤخذ من الفاظ الصحيحين او احدهما ما يدل على انه نص في انها فتحت عنوة. وهذا هو الاظهر - 00:12:49ضَ

وهذا يبين انه عليه الصلاة والسلام آآ يعني عاملهم اتفق معهم على ذلك كما تقدموا كما سيأتي ان شاء الله اعطى خيبر اليوم في دلالة على جواز معاملة الكافر واليهود - 00:13:08ضَ

هذا وقع خصوصا منه عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام وقع هذا في المدينة ايضا في تعامله معهم وقبولي هديتهم واكل طعامهم النبي عليه الصلاة اعطى خيبر لليهود ان يعملوها - 00:13:32ضَ

ان يعملوها آآ هذه بمعنى بعملهم فيها في عملهم فيها ان تؤول بعدها المصدر بعملهم فيها ويزرعوها وكذلك زراع بزراعاتهم لها ظاهر قوله يعملوها ظاهر قوله يعملوها ان ان منهم الحب - 00:13:54ضَ

وهذا سيأتي نصا لكن مصنف رحمه الله فيما يظهر هذا مرة معنا في عدة روايات وهالمصنف رحمه الله قصد الى ذلك او لم يقصد انه رتب الروايات تذاكر رواية ابن عمر - 00:14:29ضَ

التي هي مجملة في ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خير شطر ما يخرج من ثمر يعني منها من ثمر او زرع الرواية المتقدمة والرواية الثانية وتقدمت ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر هذه ظهر على خيبر هذه ايضا من روايات قوله ظهر - 00:14:47ضَ

رواية ظاهرة ونص على انه الدرس اللي مضى لكنها ظاهرة ان لم تكن نصا اه على انه فتح عنه عليه الصلاة والسلام لان الظهور هو العلو والغلبة ما ظهر على خيبر - 00:15:10ضَ

سألته اليهود لانه ليس امامه الى ذلك لانهم آآ رأوا انه لا قبل لهم بذلك فاستسلموا فسألوه عليه الصلاة والسلام ان يقرهم بها هذا ايضا دليل اخر على انها فتحت عنوة - 00:15:29ضَ

وان له ان يجليهم عليه الصلاة والسلام والاجلاء لا شك انه دليلا انه فتح عنوة هذه الرواية اللي تقدمت على ان يكفوه عملها يعني هم سألوا بقاءهم بان يكفوه عملها - 00:15:49ضَ

وهذه الرواية ولهم نصف الثمرة فقال لهم نقركم على ذلك ما بها على ذلك ما شئنا هذه الرواية هي تفسر الرواية التي قبلها وتشرحها الرواية التي قدمت اعطى خيبر اليهود ان يعملوها - 00:16:03ضَ

هذي في بيان انهم يعملوها ويزرعوها ان يعملوها ويزرعوها لان الرواية اه التي تقدمت في الصحيحين ان يكفوه عملها من كلامي هم من كلامهم والرواية التي عند البخاري ظاهرها ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي شرط عليهم ذلك. بقول ان يعملوها - 00:16:24ضَ

ويحتمل انهم لما سألوا ذلك النبي اعطاهم ذلك على ان يعملوها ويزرعوها وظاهر هذا ان المؤونة المتعلقة بالثمرة او بالحب او بالثمار عموما ظاهر هذا ان انها آآ منهم وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطهم الحب - 00:16:57ضَ

ولم يعطهم يعني للزرع مثلا او امور تتعلق مثلا بسقي النخل بل هذا كله منهم. لقوله يعملوها ويزرعوها اعملوها ويزرعوها وهذه مسائل وقع فيها خلاف والمصنف سوف يذكر هذا ويشير اليه - 00:17:26ضَ

فيما يأتي ولهم شطر ما يخرج منها قولها يعملوها ويزرعوها هذا عام لان خيبر فيها اشجار نخل وعنب واشجار كثيرة انواع وكذلك ارضها تزرع بانواع من الحبوب ارض زراعية فيها جميع انواع النباتات - 00:17:53ضَ

فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يخص نوعا من الاشجار. ما خص النخل وحده ولا العنب وحدة بل ان يعملوها وهذا دليل للقول الاظهر ان المساقات تجوز في جميع انواع الاشجار - 00:18:24ضَ

مما له ثمر. لكن اختلف هل يشترط في الثمر ان يؤكل او لا يشترط ذلك او ان يكون يجوز في كل شجر ولو كان له ثمر ولا يؤكل لكن فيه مصلحة - 00:18:45ضَ

حتى جوز بعض اهل العلم المساقات على الاثل وذلك انه يقصد يقصد الاثل في في التسقيف التسقيف يقصد ذلك ويحتاج اليه في مصلحة كذلك كل ما يكون فيه مصلحة وتقدم الاشارة ايضا الى ان انه على هذا الاصل يجوز - 00:19:02ضَ

ان تكون المشقاة على اشجار لا ثمر لها اصلا ولا منفعة لها في الامور اللي هي من باب الحاجيات فضلا عن الضروريات بل هي من باب الزينة مثل الاشجار التي يتجمل بها - 00:19:29ضَ

وتكون مقصودة يعني خصوصا في هذا الوقت ويكون لها اثر في الدار او اثر مثلا في اه لو استراحات ونحو ذلك او في البساتين مثلا لرائحتها او اه جمالها وشكلها ونحوها قد يتزين بها. في المداخل البيوت والمجاري ونحو ذلك. فالاظهر والله اعلم انه لا بأس بذلك - 00:19:47ضَ

وان لا مانع من ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام آآ لم يخص شجرا من شجرة والاصل في العقود السلام والصحة ولهذا يقال لا بأس بذلك ما دام ان هناك منفعة - 00:20:15ضَ

من آآ المشاقاة عليها اعطى خيبر لليهود ان يعملوها ويزرعوها هذا ايضا في قوله ويزرعوها. دليل على ان آآ هايبر فيها اشجار يغرش او مغروسة وهو يشمل ايضا حتى المناصبة - 00:20:34ضَ

والمغارسة المشقاة على الشجر الموجود والمغارة او المناصبة على شجر غير موجود يغرس والحديث عام فلو اعطاه ارضا على ان اه يمكن ان يعطيه ارضا وشجرا يغرسه فيكون اتفاق على المناصبة والمغارسة - 00:21:01ضَ

ويمكن ان يعطيه مثلا ارضا ويكون الشجر من هو؟ هو الذي يغرسه وهو منه ويدخل في هذه الصور فذلك الزراعة ويزرعوها والحديث عام في زراعتها. وهذا دليل بين للقول الاظهر - 00:21:31ضَ

الذي عليه جمهور اهل الحديث هو ظاهر قول الصحابة بل هو كالاجماع منهم رضي الله عنهم سيأتي هذا في اخر الباب لكن يشار اشارة وجودي للنص عليه في هذا الخبر - 00:21:55ضَ

وان الاخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام لتجويز المزارعة وان الذي منع من المزارعة او المؤازرة هو شيء اذا نظر فيه ذو الفهم كما بالحلال والحرام علم انه لا يجوز - 00:22:17ضَ

كما رواه البخاري عن الليث رحمه الله وهذه الكلمة الليث ابن سعد رحمه تختصروا الخلاف في المسائل ويجمع بين اطرافها وهو ما نص عليه رافع رضي الله عنه ايضا قاله غيره من الصحابة - 00:22:38ضَ

كل ما جاء في النهي عن مزارعة هو ما كان في غرر ومخاطرة من حديث جابر حديث سعد ابن ابي وقاص حديث آآ اسيد بن حضير بعضها اكثرها في الصحيح وبعضها في سنن ابي داوود والمسند - 00:23:02ضَ

سيأتي بعضها ان شاء الله ولهم شطر ما يخرج منها شطر ما يخرج منها وهذا يشمل ثمرة النخل وثمرة وكذلك ما يكون من الحبوب بجميع انواعها لهم النصف مما يخرج منها. وهذا عين العدل - 00:23:19ضَ

لان هذا من باب المشاركات لا من باب المؤاجرات ولذا كان الصواب هو هذا القول الذي قال به جمهوره الحديث وهو قول الامام احمد رحمه الله واسحاق بن راهوية وابن خزيمة - 00:23:47ضَ

وقبلهما الثوري وابو يوسف ومحمد صاحب ابي حنيفة ابو سليمان الخطابي قرر ذلك الامام البخاري رحمه الله في صحيحه وكذلك ابو خيثمة ابو خيثمة رحمه الله الحافظ المشهور كل هذا - 00:24:07ضَ

كل هؤلاء هم على هذا القول وهو جواز هذه المعاملة غرس النخل او النخل المغروس وكذلك آآ كونه يزارعه على الارض. ويقول لك الثلث من ثمراتها. لك النص من ثمراتها وهكذا - 00:24:35ضَ

ولهم شطر ما يخرج منها يعني من ثمر ومن حب ونحو ذلك الولي مسلم وابي داوود والنسائي دفع اي فعل دفع النبي عليه الصلاة والسلام الى يهود خيبر نخل خيبر - 00:25:01ضَ

وارضها وهذا يبين ايضا ان الاتفاق ان الذي كان بين النبي عليه الصلاة والسلام واليهود النخل وفي الارظ والارض هذه سواء كان مثلا على سبيل المناصبة او على سبيل المزارعة وهذا هو الاكثر وهو الاقرب - 00:25:20ضَ

ان الارض يزرعونها والنخل يساقون على شغلهم ساقون عليه. ولهذا يقول علماء المساقات والمزارعة المساقات تكون على النخل والمراد عندهم اذا قم ساقات عن النخل الموجود المغروس وان لم يكن مغروسا سمي مغارسة - 00:25:46ضَ

او مناصبة لانه ينصب يركز في الارظ ويشمل هذه سلاحات كلها المعاملة لان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر وهذا جاء في كلام الصحابة رضي الله عنهم سميت المعاملة فتشمل جميع انواع - 00:26:08ضَ

هذه الاصطلاحات المغارسة المساقات المزارعة وكذلك ما ذكر العلماء من المناصبة والمغارسة ولمسلم وابي داود والنسائي دفع الى اليهود خيبر نخلة خيبر وارضها ودفع هذا ظاهر على انها اخذت عنوة - 00:26:28ضَ

وان ليس لهم في شيء فالنبي دفعها اليهم وهم يعملون فيها هم عمال فيها هم عمال فيها وهذا يبين ايضا ان عملهم فيها بينه وبينهم على سبيل اتفاق وان ليس كما قال بعضهم - 00:26:51ضَ

قول ضعيف او باطل وان كان قد يتمسك به بعض يأخذ او يقول بانه لا تجوز المزارعة. ويقول ان اليهود حينما هم كانوا عبيدا له فهم يعملون لا على انهم لا على انه اه جرى بينه وبينهم اتفاق - 00:27:13ضَ

بهذا فلا يرد انها مزارعة مثلا بل على انهم كالعبيد الذين يعملون كما يتفق السيد مع مماليكه على المخارجة يقول تعمل كذا وكذا وتعطي مثلا تعمل مثلا كل يوم وتعطيني كذا وكذا من المال - 00:27:45ضَ

هذا قول ضعيف النبي لم يسترقهم عليه الصلاة والسلام وعمر رضي الله عنه بعد ذلك الصحابة بعد ذلك ابو بكر وعمر رضي الله عنهم لم يسترقوهم كذلك ثم بعد ذلك - 00:28:09ضَ

عمر رضي الله عنه جاءهم الى تيمة واريحا اجلاهم آآ لم يجد عليهم حكم الاسترقاق فهذا قول ضعيف ضعيف او قال بعضهم تخريجا اخر وهذه التخاريج الضعيفة يلجأ اليها حينما تكون آآ - 00:28:25ضَ

الادلة واضحة بينة فلا فلا يوجد الا مثل التخاريج الضعيفة وقد تكون باطلة حتى قال بعضهم ان هذا جاز مع الكفار يجوز معاملتهم لانهم يعني من الكفار جاز معاملتهم بهذا - 00:28:51ضَ

ولا يجوز بين اهل الاسلام. وهذا قول باطل لا يجوز في دار الاسلام على بل مطلقا لا يجوز ان يعاملهم على الوجه على امر يكون محرم في دين الاسلام بل ما يعاملهم به - 00:29:16ضَ

من هذه المعاملات من مشاقات والمزارعة ما جاء منه بينه وبينهم جاز بينه وبين اهل الاسلام وكيف تجري هذه المعاملة على انها معاملة محرمة بين اهل الاسلام وجائزة بين الاسلام - 00:29:30ضَ

والكفار وسكت النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام هل هذا كيف يقال هذا لهذا الصحابة رضي الله عنهم استمروا على هذا العمل البخاري رحمه الله ذكره الاجماع بن قيس عن قيس مسلم - 00:29:52ضَ

الاثر الاتي في اخر الباب وهو مجزوم به وعند ابن ابي شيبة موصول باسناد صحيح عن ابي جعفر ذكره عن قال ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وذكر جمعا كثيرا وكما قال بعض العلماء ان كان في الدنيا اجماع - 00:30:10ضَ

يصح فهو هذا الاجماع او اجماع يثبت هذا الاجماع هذا عمل به النبي عليه الصلاة والسلام استمر بعد وفاته في عهد ابي بكر وعمر حتى مضت هذه القرون وهم يعملون - 00:30:35ضَ

يقال انهم يعملون على على هذه المعاملة التي يمنعها الجمهور هذا قول باطل وصريحة عنهم في انهم يعاملون على الثلث والربع وانا مستقر على ذلك. انما كان في اول الامر - 00:30:51ضَ

اه يزارعون او يؤاجرون او يكرون كلها وردت الالفاظ ايه في خصوصا في صحيح مسلم ذكر طرقا كثيرة من مخارج عدة وسيأتي الاشارة اليها ان شاء الله وبيان وجه الصواب في هذا. وان الذي نهي عنه من الكراء - 00:31:11ضَ

والمؤازرة حتى المزارعة ايضا حتى ورد بالنهي عن المزارعة وامر بالمؤاجرة الشأن في الجمع بين الاخبار وان هذا النهي كان على المزارعة التي فيها غرر ومخاطرة كما فسره رافع وسيأتي حديثه ان شاء الله - 00:31:33ضَ

دفع الى يهودي خيبر نخل خيبر وارضها. على ان يعملوها من اموالهم هذه الرواية هذي رواية ذكرها بعد رواية البخاري ويلي ومسلم وابو داود والنسائي وهذا ظاهر في انه رحمه الله قصد - 00:32:00ضَ

تأخير هذه الرواية وهذا قد يؤكد ما سبق الاشارة اليه انه رحمه الله يرتب الروايات بحسب قوة بيانها وظهورها. وهذه الطريقة سبق الاشارة الى ان البخاري يسلكها رحمه الله في التدرج - 00:32:20ضَ

في قوة او في التدرج في ظهور الخبر ويذكر الظاهر ثم الاظهر ثم شديد الظهور يعني ان كان موجود لانها قد لا يوجد في كل ترجمة قد يوجد في بعض التراجم - 00:32:41ضَ

هذا وهذا له امثلة في الصحيح قوله هنا ان يعملوها من اموالهم. هذه رواية مسلم مع ابي داوود والنسائي. رواية البخاري على ان يعملوها. بس اطلق يعملها يعملوها يمكن ينازع الإنسان فيها ويقول يعملها. لا يلزم ان يعملوها من اموالهم - 00:32:57ضَ

لا يجب ان يعملوها من اموالهم. يمكن ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اعطاهم الحب. على قول الجمهور الذين يقولون لابد ان يكون الحب من صاحب الارض وجعلوا - 00:33:20ضَ

الحب من صاحب الارض المال في المضاربة هذا قياس لا يصح باطل لان المال في المضاربة يرجع الى صاحبه والحب يذهب الذي يذهب وانما يتولد يعني يذهب ولا يرده نفس الحب الذي يدفع. والى فروق اخرى - 00:33:34ضَ

والشأن النص دل على ذلك في الرواية الاخرى ان ان يعملوها ويزرعوها لكن رواية الرواية التي ذكر عن يعملوها من اموالهم وهذا نص في ان العامل يدفع له ان يخرج الحب من نفسنا. قد يعملوها من اموالهم - 00:34:04ضَ

اطلق عليه الصلاة والسلام او او حينما شرط عليهم ذلك ان يعملوها من اموالهم ليكن في المجارعة الحب منه وقد اختلف العلماء فيما هو على العامل وعلى صاحب الارض اختلاف كثير - 00:34:25ضَ

منهم من قال مثلا آآ يعني ذكر اه ان ما يتعلق في العام مثلا اه قديما ما يكون يسقى به الارض وتحرث به يكون من العامل وما يكون مثلا في بناء الحائط - 00:34:43ضَ

اصلاح الشواقي وفي تجهيزها وفي حفر البئر ونحو ذلك هذا من صاحب الارض صاحب الارض ومنهم من قال انما يتكرر في العام هذا يكون من العامل وما لا يتكرر يكون ثابت - 00:35:06ضَ

فانه يكون من سحر ضوء من صاحب الارض في الحقيقة لا يكاد هذا ينضبط خصوصا في هذا الوقت لان مثلا المكائن هل يقال مثلا او اه الرشاشات نحو ذلك مما يسقى به - 00:35:31ضَ

هذي اشياء قد تكون ثابتة والذي يظهر والله اعلم ان هذا حسب الشرط بينهما وان لم يكن شرط فينظر الى العرف والعرف قد يتغير من بلدي الى بلد. وفي الغالب - 00:35:50ضَ

ان هذه اما ان تكون بعرف سائد وظاهر يعني مثل مثلا السماد اللقاح مثلا ونحو ذلك هذي اشياء التي تكون تكون من العامل وقد يشرطها العامل على صاحب الارض مثلا - 00:36:03ضَ

وهكذا فالمسلمون على شروطهم فليس هناك دليل بين على اشتراط شيء على صاحب الارض واشتراط شيء اخر على العامل هذي ولهذا في قوله على ان يعملوها من اموالهم دليل على ان الامر يختلف - 00:36:22ضَ

النبي عليه الصلاة والسلام ما سكت عن هذا دل على انه لو اه لم يشرطها عليهم يحتمل ان يكون مثلا من النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يعطيهم مثلا حب - 00:36:40ضَ

نحو ذلك بل على ان يعملوها من اموالهم. دل على ان هذا يرجع الى الشرط وهذا بين يعني هادي الرواية الاخرى قال ان يعملوها ويزرعوها هذا شرط عام هذا شرط عام - 00:36:53ضَ

في عملهم ليس في شرط خاص لك ان يعملوها من اموالهم هذا شرط بعد شرط. شرط بعد اتفاق. الاتفاق على العمل والزراعة ثم شرط بعد ذلك اتفاق ان يكون عملهم ان يكون - 00:37:09ضَ

ان يعملوا فيها وان يزرعوها من اموالهم هذا ظاهر في انه يرجع الى الاتفاق الذي يكون بينهما وانه لا يكاد ينضبط اه في ذلك بحد محدود الا ما كان امرا مستقرا - 00:37:27ضَ

كان امرا مستقرا مثلا ومعروف الناس فانه يعمل بها ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها. وهذا مثل ما تقدم في الروايات السابقة وهذا الحديث اذا نسيت تنبيه عليهم هو من طريق الليث ابن سعد - 00:37:45ضَ

عن محمد عبد الرحمن ابن غنج هذا عند مسلم وعند ابي داوود والنسائي عن نافع عن ابن عمر فهذا الحديث له روايات عدة عن ابن عمر والفاظ متعددة الفاظ متعددة - 00:38:08ضَ

وهذا هو ما استقر عليه الامر استقر عليه الامر مع ان ابن عمر رضي الله عنه لعله يأتي ان شاء الله الاشارة الى هذا انه كان يكري ويؤاجر على الطريقة التي كانوا يكرون عليها - 00:38:24ضَ

ثم نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الكراء الذي يورث المنازعة والخلاف وامرهم ان يكروا بطريقين اما بطريق المؤاجرة بالذهب والفضة والدراهم يقول اعطيك هذه الارض تزرعها في كذا وكذا من المال - 00:38:43ضَ

هذا نص في حديث رافع او ان وهذا لا يخالف فيه الجمهور. هم لا ينازعون في هذا او الطريقة الاخرى التي نازعوا فيها وهو المزارعة وقد يسمى قراء ومؤاجرة يأتي ان شاء الله. والمزارعة على الثلث على الربع. انما المحرم - 00:39:08ضَ

الذي في الغارة المخاطئة ما كان على السواقي او الاربعاء او الجداول ونحو ذلك والماذيانات وهي اقبال الجداول وما آآ يعني نعيم بماء او كان قريبا من الماء نشترطه بعضهم - 00:39:31ضَ

حتى تكون ثمرة اكثر وانظر يقول قلت يقول الامام ابن مجد رحمه الله قلت يعني عقب رواية مسلم وظاهر هذا يعني هو عقب بهذا التعليق على رواية مسلم فلم يذكره على رواية البخاري رواية البخاري - 00:39:48ضَ

ليس في هذا هذه الدلالة وظاهر هذا وجعله ظاهر لكن كثير من اهل العلم لا يفرقون بين الظاهر والنص. يعني يقول ظواهر النصوص وهم يريدون بذلك احيانا ما كان نصا - 00:40:10ضَ

عند البحث والكلام في الفقه ظاهر هذا النص ويكون نصا في في المسألة ظاهر هذا ان البذر منهم هذا اشارة الى الخلاف لان لان المذهب احدى الروايتين احمد رحمه الله ان البذر لابد ان يكون من - 00:40:26ضَ

صاحب الارض ولا يكون من عامر ونزلوا البذر منزلة المال في المضاربة كما ان المال من من صاحب في المضاربة مين المضارب للمضارب ان المال منه والعمل منه وقالوا ان من - 00:40:47ضَ

كذلك في باب المزارع يكون منه الحب ومن العامل العمل وهذا ضعيف لان الحقيقة الذي بمنزلة المضارع منزلة المال في المضاربة هي الارظ هذا هو الظاهر لانه بل هذا اقرب الى القياس - 00:41:09ضَ

اقرب الى القياس الذي ذكروه في المضاربة لان الارض تبقى وترجع الى صاحبها والماء والمضاربة المال يرجع الى صاحبه اما البدر يذهب فان كان هناك قياس في هذا يكون الارض التي يسلمها صاحب - 00:41:31ضَ

الذي هو عامل عامل عامل هذا العامل واتفق معه تكون ارض بما سابته او منزلة رأس المال منزلة رأس المال في المضاربة هذا هو عين القياس الصحيح مع ان الصحيح - 00:41:57ضَ

ان المضاربة جوازها مقياسها على المزارعة لا قياس المزارع على المضاربة الجمهور ربما او من خالف قال انها من جوزها قال انها تقاس المزارع المضاربة مع انه عند النظر ان الاولى ان تقاس المضاربة على المزارعة. يعني في جوازها لا ان تقاس - 00:42:22ضَ

المزارع على المضاربة وذلك ان القياس بالإلحاق يكون الحاق فرع باصل فرع باصل لوجود علة وحكم وهذا بقياس المضاربة على المزارعة اولى من قياس مزمع بل اصح من قياس المزارع المضاربة لان المزارعة ثابتة - 00:42:49ضَ

بالنص وقول الصحابة بل قيل اجماع الصحابة وعمل السلف الله على الجميع جاءت النصوص في هذا في حديث ابن عمر وغيره في المزارعة والمضاربة لم يأتي فيها سنة بعينها لم يأتي فيها سنة بعينها نص - 00:43:18ضَ

انما جاء فيها عمل الصحابة وايضا قيل ان هذا العمل مضاربة كان معروف في الجاهلية ثم استمروا عليه في الاسلام فهو من باب يعني قال بعضهم من باب السنة التقريرية - 00:43:41ضَ

لكن منازع يقال ان كان هناك قياس تقاس ومضارع المزارع لان المزارعة جاءت نصا صريحا الصحابة آآ عملوا بذلك فهي اولى ان المضاربة على المزارعة وتلحق بها. ويذكر وجه العلة المتقدم - 00:43:58ضَ

مع ان واذا كانت المظاهرة اجمع عليها وعلى جوازها فالمزارعة التي جاءت في النصوص اولى بان لا ينازع فيها ومع ذلك نازع الجمهور في المزارعة وسلموا بالمضاربة فكان القياس ان يسلموا بالمزارعة من باب اولى - 00:44:21ضَ

لكن الشأن كما يقول كثير من اهل العلم في معرفة الفرق والجمع والقياس وما هو الفرق بين المسألتين حتى لا يخلط بينهما وما هو الوجه الذي يجمع بينهما حتى لا يفرق - 00:44:41ضَ

بينهما والنصوص والادلة لا تتضارى ولا تختلف بل هي مؤترفة مجتمعة وقد نفترق في بعض الاحكام لدليل او لمعنى من المعاني قال قوت وظاهر هذا ان البذر منهم يعني من اليهود لقوله اعملوها من اموالهم - 00:45:01ضَ

وان تسمية نصيب العامل تغني عن تسوية نصيب رب المال. وهذا ليس في هذا اللفظ لكن في جميع الالفاظ يعني الفائدة الاولى تتعلق الرواية الاخيرة. اما تسمية نصيب العامل هذه - 00:45:26ضَ

في جميع الروايات المتقدمة كلها فيها بشطر ما يخرج يخرج يعني منها من ثمر او زرع كونه عليه الصلاة والسلام سمى نصيب نصيبهم المعنى لهم النصح والمعنى فلا حاجة يقول - 00:45:45ضَ

لكم ان لكم الشطر ولي الشطر او مثلا يقول له لك اربعون في المئة وريشتون يكفي اذا قلت لك اربعون المعنى لي الباقي ولا يحتاج ان ينص على ذلك وان تشويه نصيب العام تغني عن تسمية نصيب رب المال - 00:46:03ضَ

ويكون الباقي له. وهذا اشارة لعل اشارة الى الخلاف. فيما اذا سمي نصيب اه صاحب الارض او سمي نصيب صاحب العمل في في المضاربة اذا قال المضارب مثلا تعمل في ما لي على ان - 00:46:25ضَ

منه اربعون في المئة وسكت عن نصيب العمل ومن لم يصححه ان الواجب هو بيان نصيب العامل لانه هو الذي يعمل وانه حين يذكر نصيبه يعلم نصيب صاحب العمل او صاحب الارظ - 00:46:46ضَ

اما حين يذكر نصيب صاحب العمل صاحب الارظ ويذكر عن نصيب العامل هذا فيه مخاطرة لان العامل لا بد ان يعرف نصيبه بالتسمية لانه ويعمل فلا بد ان يذكر نصيبه - 00:47:12ضَ

لكن هذا ضعيف في الحقيقة والعبرة في العقود بالقصود والمعاني لا بالالفاظ والمباني واذا علم ان انه حين يحدد نصيبه هذا ظاهر كل يعلم ان ما سكت عنه انه عند تحديد نصيب صاحب الارض - 00:47:32ضَ

او صاحب المال اذا قال لي خمسون المعنى لك الخمسون الباقية فلا فرق وهذا هو الصحيح وان نازع فيهما النازع وان تسمية نصيب العامل تغني عن تسمية نصيب رب المال ويكون الباقي له. قال وعن عمر رضي الله عنه ان - 00:47:56ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر على ان يخرجهم متى شئنا. رواه احمد والبخاري بمعناه وهذا قول البخاري هو عند البخاري هو اطلق لكنه عند البخاري راجعته وهو قريب من هذا اللفظ - 00:48:18ضَ

بمعناه لكنه معلقا مجزوما به علقه البخاري رحمه الله مجزوما به فقال وقال عبد الرزاق قال عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج اخبرنا موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر - 00:48:42ضَ

الامام البخاري قال وقال عبد الرزاق ومسلم وصله من طريق عبد الرزاق فهو عند مسلم موصول عبد الرزاق وهذا الخبر ايضا رواه ايضا مسلم من طريق اخر بنحوه من طريق - 00:49:05ضَ

عبد الله بن وهب عن اسامة بن زيد الليثي عن نافع عن ابن عمر هذا طريق اخر بنحو هذا اللفظ المتقدم وقد ذكره مسلم قبل هذا الخبر والخبر كما هنا ان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم عام اليهود خيبر على ان - 00:49:26ضَ

لنخرجهم متى شئنا. وهذا لفظ احمد وهو عند البخاري كما تقدم معلقا وهذا الخبر عنده ما عند مسلم والبخاري ايضا زيادة حتى اجلاهم عمر وتقدم شرعي الى تيما واريحا عند البخاري معلقا ومسلم موصولا بزيادة حتى اجلاهم عمر - 00:49:44ضَ

وهذا الخبر عن عمر ان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر عام اليهود خيبر. وهذا كما تقدم في حديث اه ابن عمر وهذا في حديث ابيه رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر - 00:50:17ضَ

على ان نخرجهم متى ما شئنا. وهذا ظاهر انها فتحت عنوة الاخبار متظافرة على هذا المعنى وفي دلالة على انه لم يعاملهم على انهم مملوكين وانهم عبيد لا النخيل حتى نخرجهم متى ما شئنا لانه ما له حاجة لو كانوا مملوكين ما له حاجة يشرط هذا الشرط لانهم مملوكون ويعملون - 00:50:38ضَ

على هذا الوجه فلا يحتاج الى ان يشريط مثل هذا الشرط لانه مملوك الخدمة والعمل قال على ان نخرجهم متى شئنا وهذا يفسر قوله نقركم بها على ذلك ما شئنا - 00:51:00ضَ

وانه لا دليل فيه على ان عقد المزارعة او انه عقد جائز لان النبي صلى الله عليه وسلم اولا شرط هذا وكما تقدم ان من اتفق اه مع المزارع او العامل على هذا الشرط - 00:51:19ضَ

ذلك واخرجها عن اللزوم اه لانه لان الاصل في الشروط الصحة والسلامة لكن بقيد عدم الضرر القول الثاني او التخريج الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان من ان يخرجهم - 00:51:40ضَ

وامر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام باخراجهم لكنه لكنهم بقوا لاجلي العمل النخيل ثم بقوا في عهد ابي بكر حتى اخرجهم عمر في قصة وقعت لهم مع ابنه ابن عمر وانهم - 00:52:00ضَ

يعني ارادوا قتله ارادوا قتل عبد الله بن عمر رضي الله عنه والنبي عليه الصلاة والسلام امر بذلك شرط عليهم ذلك وهذا الخبر دلالته ظاهرة على جواز المعاملة جواز وجواز المزارعة وان ارض خيبر مشتملة على هذا وعلى هذا وعلى جميع - 00:52:25ضَ

هذي انواع من الاشجار من نخل وغيره مع ان الشافعي رحمه الله خصها بالنخل والعنب وداوود خصها بالنخل والاظهر هو عدم التخصيص لاطلاق الدليل ولدلالة المعنى والاصل صحة هذه الشروط - 00:52:55ضَ

والعقود وهنا مسائل عدة اخذ ما تيسر منها الذين منعوا من المضارب من من المشاقات والمزارعة قالوا انها على خلاف القياس بل انهم اجروا ذلك في كثير من العقود قالوا مثلا المضاربة على خلاف القياس. المزارع على خلاف القياس. المساقات على خلاف القياس. الايجارة على خلاف القياس. بل قالوا ازالة - 00:53:17ضَ

النجاسة جاء على خلاف القياس وتطهير النجاسة على خلاف القياس. والحوالة على خلاف القياس يعني جعلوا غالب المعاملات على خلاف القياس وهذا قول ضعيف وليس في الشريعة شيء على خلاف القياس - 00:53:57ضَ

بل هي عين الحكمة والعدل لكن الشأن في معرفة القياس ربما ينعقد قياس في نفس المتكلم او من يعتقد اعتقاد ينعقد في نفسه قياس لا يصح وهي يقال صحيح وعلى خلاف القياس - 00:54:15ضَ

لكن على خلاف القياس الذي انعقد في نفس هذا القائل لا على خلاف القياس في نفس الامر فلا يمكن ان يكون في الشريعة شيء على خلاف القياس بل يظن هو يظن مثلا الاجارة. يقوم بيع منافع معدومة على كيف يباع منافع معدومة؟ على خلاف القياس - 00:54:37ضَ

مثلا وهكذا شعائر ما ذكروا مثلا ومثلهم وذكروا في باب المزارعة لانه يزارع على شيء غير موجود فعلى خلاف القياس. وربما الثمرة ايضا النخل في في النخل ولهذا فرقوا بين المشقاقات وزهرة فرقوا بينما جمعا الله بينهما سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام - 00:54:59ضَ

فانه عامله على عرضهم سواء كانت على وجه المساقات على وجه المزارعة. منهم من فرق جوز المشقاة منع المزارعة كيف يكون هذا؟ الدليل واحد وهذا فيه الاستنباط او استخراج علة - 00:55:26ضَ

تعود على النص بالابطال اللي يستخرج علة عود علن بعض النص بالاقرار وبعضه بالابطال الى دليل بل بامر قدح في النفس طيب قيل ليش المساقات عجزتموها في النخل قالوا لان النخل لا يمكن تأجيره - 00:55:54ضَ

فنحتاج ان نساقي لابد ان طيب والمجارعة قالوا المجارعة لا يمكن ما له حاجة يزارع على الارض ما له حاجة يقول زارعتك عن غضب الثلث بالربع لا. يقال اجرتك الارظ - 00:56:18ضَ

بمائة الف بمئة الف بحسب ما الارض ولا حاجة يساق الدليل واحد في هذا وفي هذا لماذا قلت بجوز هذا ولا يجوز هذا؟ لكن هذا يلزم كل من خالف الدليل باستنباط استنبطه - 00:56:34ضَ

يعود عليه بالابطال سيكون باطلا والعلة الصحيحة هي التي تعود على النص بالتعميم العلل والمعاني العظيمة وليختلفوا بالعين اللي تعود بالتخصيص والاصل ان العلة لان لان التخصيص دليل يحتاج الى شيء بين - 00:56:57ضَ

لكن عمومات والاطلاقات هذا هو الاصل في الشريعة الاصل العموم والاطلاق الا اذا جاءت قرائن او احوال اوحال او عرف مما يكون دليلا على التخصيص هذا موجود الشريعة وجود الشريعة في - 00:57:27ضَ

امور تحمل على مثل هذا حينما قالوا ان المضاربة والمساقاة على خلاف القياس ظنوا ان المزارعة والمشاقات خصوصا في المزارعة والمشقاة لماذا منعوا منها عانوا المشاقات والمزارعة من باب الاجارة - 00:57:52ضَ

من باب الاجارة والايجارة متفق على انه لابد من العلم بالعوظ فاذا جهل العوظ بطلت الايجارة لو قال اجرتك هذه الارض او هذه السيارة وهذه الدار بدراهم كم الدراهم؟ قال بدراهم - 00:58:15ضَ

اجرتك هذه الدار بما في يدي او ما احضره لك هذا باطل بلا خلاف لانه من شروط البيع العلم بالثمن والايجارة بيع بيع منافع. وهذا محل اتفاق فلذا لما ظنوا - 00:58:40ضَ

او قالوا ان قالوا ان المشقاة والمزارعة من باب الإجارة ظنا منهم يعني قالوا ان على خلاف القياس نعم قالوا ان شاء الله على خلاف القياس ظنا منهم انها من باب الاجارة - 00:58:59ضَ

وليست كذلك ليست من باب الاجارة هنا من باب المعاوظات التي يشترط فيها العلم اه العوظ يعني الثمن بل هي من باب المشاركات من باب المقابلة من باب المعادلة هذا - 00:59:20ضَ

نفعه يقابل نفع هذا وهما شريكان بالربح والخسارة وهي احل من المؤاجرة اذا كانت المؤاجرة جائزة يعني حتى لو لم يرد دليل في المشاقات والمزارعة لو لم يرد دليل فان - 00:59:43ضَ

جواز المؤاجرة يدل على جواز المزارعة لان المزارعة والمشاقات احل من الاجارة. فاذا كانت الاجارة حلال المزارعة والمشقاة احل وهذا بان يقال ان صاحب المزرعة صاحب الارض والعامل شريكان فإذا اعطاها الأرض قال اعمرها او ازرعها او اعطاه الأرض فيها النخل قال اسقي ساقه عليها والثمرة بين نصفان - 01:00:06ضَ

الحب او ثمرة الحب بيننا نصفان في هذه الحالة هما شريكان في الرب خسارة ان انبتت الارض ان اثمر النخل فهما شريكان. قد يثمر كثيرا قد يثمر قليلا وربما تحصل عامة فلا يوجد شيء - 01:00:45ضَ

النخل وفي الزرع شريكان في الربح والخسارة وهما متعادلان فان لم تنبت الارض مثلا او النخل ذهب عمل هذا وذهب مال هذا اللي هو صاحب الارض وقدم الارض ذهب نفع ماله وهذا ذهب نفع عمله. فاشتركا فيواسي احدهما الاخر. لكن حين يقول اعطيك الارظ - 01:01:06ضَ

تزرعها هذا قال للعامل انا اؤجرك هذه الارض مئة الف مثلا وان تزرع كما شئت. ويكون الزرع مثلا له صاحب الارض اخذ المال وغانم الان المزارع اذا زرع او اه ساقاه - 01:01:38ضَ

على النخل قد تنبت الارض وقد لا تنبت. قد يثمر النخل وقد فهو دائر بين الخطر وعدمه بين الغنم والغرم اما الذي اجره قد غنم اخذ المال ولهذا لما كان احدهما غانم - 01:02:05ضَ

يقينا وهو المؤجر والاخر يجتهد لكن لا يدري قد يحصل له قد تكون ثمرة كثيرة وقد تكون قليلة ما يدري قد لا تثمر اذن هو دائر بين الغنم والغوم حين تواجه المؤاجرة - 01:02:29ضَ

المزارع او المشاقات لا شك ان المزارعة ونوسى قاعة احل منها لانهما يستويان في هذا الباب وهذا كما تقدم لو لم يكن في المزارعة والمسابقة دليل لكان القياس يقتضي ذلك من باب اولى - 01:02:52ضَ

ما جائزة المهاجرة جائزة من باب اولى. مع ان المشقاة دل عليها اولا الاستصحاب والاصل في العقود والاصل في المعاملات الحل ثم ورد النص المؤيد في هذا الاصل المستصعب هذه المعاملات - 01:03:09ضَ

وهي كما تقدم من جنس المشاركات للمعاوظات ويأتي ان شاء الله بقية الكلام على هذه المسائل في درس اتي اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد العلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:03:35ضَ

- 01:03:53ضَ