التعليق على المنتقى للإمام المجد ابن تيمية
التعليق على المنتقى للإمام المجد [346] | كتاب المساقاة والمزارعة
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاثنين ثالث عشر من شهر رجب لعام ست واربعين واربع مئة - 00:00:00ضَ
بعد الف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأوا درس اليوم في كتاب المشاقات والمزارعة من كتاب المنتقى للامام المجد رحمة الله علينا وعليه من قوله وعن ابن عباس رضي الله عنهما - 00:00:28ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم دفع خيبر ارضها ونخلها مقاسمة على النصف رواه احمد وابن ماجه وهذا الخبر عند احمد وابن ماجه من طريق عن ابن ابي ليلى عن الحكم - 00:00:51ضَ
ابني عتيبة عن مقسم عن ابن عباس يقسم هو ابن ابو وجرة وقيل ابو النجدة وهذا الاسناد عندهما من طريق ابن ابي ليلى وابن ابي ليلى اذا اطلق في الاسانيد - 00:01:17ضَ
وخصوصا في هذه الطبقة فانه محمد عبدالرحمن الفقيه المشهور وهو ضعيف وهو من كبار فقهاء الكوفة رحمة الله علينا وعليه البشير مع انه ثقة الا انه مدلس الحديث بهذا الاسناد - 00:01:31ضَ
ضعيف لكن جاء من طريق اخر عن ابن عباس عند ابي داود وابن ماجة من طريق عمر بن أيوب الموصلي عن جعفر ابن برقان عن ميمون ابن مهران ميمون ابن مهران - 00:01:53ضَ
يعني بهذا الاسناد عن مقسم عن ابن عباس ميمون المهران تابع الحكم ابن عتيبة ومن طريق ايضا ايوب فقد تابع ابن ابي ليلى فهو خال من هشيم ومن ابن ابي ليلى - 00:02:17ضَ
وهذا اسناد لا بأس به بل هو اسناد اقل احواله ان يكون حسنا. ويمكن ان يصحح هذا الاسناد ذا عمر ابن ايوب هذا الموصل ثقة خلافا لما قال الحافظ رحمه الله في التغريب ان له صدوق له اوهام - 00:02:41ضَ
وهذا في وهم من الحافظ وهم فيه الحافظ ولهذا اه كان حكم الحافظ الذهبي اتقن فقال حافظ ثبت وهذا هو الظاهر من ترجمته في التهذيب انه ثقة رحمه الله وثابت - 00:03:06ضَ
والحافظ رحمه الله كما هو معلوم يقع له بعض الاوهام في بعض الرواة ممن يقول مثلا مقبول او او مثلا له اوهام ونحو ذلك ويكون على خلاف ذلك يرجع في ذلك الى التهذيب - 00:03:30ضَ
حتى يتبين الحكم والا فقد اطبق الائمة على توثيق عمر ابن ايوب هذا عمر ابن ايوب الموصلي كما تقدم قال صدوق وهو له هام وروى له مسلم وابو داوود الترمذي والنسائي وابن ماجة - 00:03:52ضَ
وشيخه جعفر بن برقان هذا هو الكلابي. جعفر المرقان هو الكلابي. وجعفر من قال كلابي يقول الحافظ انه يهن في حديث الزهري وهو الظاهر كما قال الامام احمد والنساء وجماعة - 00:04:14ضَ
انه يهم في الزهري ولا هو اغلاط ووهان في الزهري الذي يظهر من ترجمته التقريب في التهديد ان روايته على ثلاث مراتب المرتبة الاولى ان يروي عن الزهري فهذا روايته - 00:04:34ضَ
ضعيفة الحال الثاني ان يروي عن ان يروي عن غير الزهري روايته جيدة الحال الثالث ان يروي عن ميمون ابن مهران خصوصا كما في هذه الرواية او يقال مثلا روايته عن الزهري - 00:04:57ضَ
ضعيفة وروايته عن ميمون ابن مهران صحيحة وروايته عن غير الزهري وغير ميمون ومران رواية حسنة من باب الحسن لانه لا بأس به ولا بأس به جيد ترجمته جيدة في التهريب - 00:05:18ضَ
وقال الامام احمد رحمه الله انه حافظ ضابط لحديث ميمون ابن ميمون ابن مهران المتقدم ضابط لحديث ميمون كما تقدم التهذيب يتبين فيه الرجل ورواة يوزنون بكلام اهل العلم الحفاظ رحمة الله عليهم - 00:05:38ضَ
هذا هو الواجب ومن كان فيه تفصيل يذكر فيه التفصيل وهذا يقع في كثير من الرواة على هذا الحديث صحيح او صحيح الاسنادين من باب الحسن غيرهم من بشاهده او بالطريق الاخر - 00:06:11ضَ
الطريق الاخر ونفس الحديث بالنظر الى الاخبار ايضا يزداد قوة لان هذا الخبر من ضمن الاخبار الواردة في الباب عن ابن عمر وعن عمر وعن جابر ابن عبد الله واسيد ابن حظير - 00:06:38ضَ
وغيرها من الاخبار وحديث رافع بن خديج وهذا سيأتي ان شاء الله يأتي ان شاء الله في باب ات يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم دفع خيبر ارضها ونخلها - 00:06:56ضَ
خيبر ارضها ونخلها. ارضها ونخلها بدا البعض من كل. لان خيبر تشمل اه البساتين والمساكن لكن الارض المراد بها المزارع والارض هي الارض البيضاء والنخل هي الارض التي فيها نخل - 00:07:16ضَ
وعلى هذا يظهر والله اعلم انه هناك فرق بين دفع الارض والنخل دفع الارض للمزارعة ودفع النخل للمشقاة ويحتمل والله اعلم ان المعنى واحد يعني وان المراد دفع ارضها يشمل الارض التي فيها نخل والارض البيضاء ويكون نخلها خصوص بعد - 00:07:39ضَ
عموم خيبر هو ايضا من ضمن الادلة في الباب انه عليه الصلاة والسلام غنم خيبر الفتح لها كان عنوة وسبق اني ذكرت انه ان هناك قول انه قال ان بعضها فتح - 00:08:05ضَ
وبعضها بالقوة وسبق ذكر الادلة في هذا توجيه ايضا من قال انها صلح وان الاصل انها فتحت وهو بالقوة وهذا هو الاظهر والله اعلم. انها فتحت كلها فتحت عنوة بلا تفصيل وهذا هو الذي جزى به عبد البر الذي رجحه - 00:08:28ضَ
ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد واستدل بحديث انس الوارد في الباب انه فتحناها اه عنوة وهذا سبق انه جاء عند ابي داوود نصا والاخبار الاخرى ظاهرة وفي الصحيحين - 00:08:57ضَ
ويمكن ان يؤخذ من بعض الالفاظ ما يكون نصا في الباب دفع خيبر ارضها ونخلها. وهذا يظهر انهم طلبوا ذلكم وجاء في الروايات الصحيح ان نحن اعلم بالارض منكم وان السبب في ذلك ان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم واصحابه مشغولون بامور عظيمة بالجهاد - 00:09:14ضَ
وامر الاسلام والدعوة الى الاسلام ربما شغلهم هذا وان كان الصحابة رضي الله عنهم ايضا من المهاجرين والانصار قد حصل بينهم اتفاق في شيء من هذه النخيل وهذا شيء يأتي في حديث ابي هريرة الذي بعده ان شاء الله - 00:09:39ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم دفع خيبر ارضها ونخلها مقاسمة على النصف وهذا زيادة في البيان اذا قال على النصف لا شك ان النصف له والنصف لهم. ويقال مقاسمة على النصف - 00:10:03ضَ
ويكون النصف لهم مقابل عملهم في الارض وهذا مثل ما تقدم في حديث ابن عمر شطرا خيبر نعطاهم شطرة خيبر عليه الصلاة والسلام والروايات الاخرى التي ساقها المصنف رحمه الله - 00:10:23ضَ
وفي دلالة على ان المجارعة لا بأس بها بذكر الارض والنخل الارض والنخل وان هذا الذي جرى بينه وبينهم هو من باب المشاركة لانه يكون له النصف ولهم النصف بقدر ما يحصل - 00:10:43ضَ
يحصل تحصل الزيادة للجميع ويحصل النقص على الجميع ولهذا قد تسمى هذه المؤاجرة او ايجارة وقد تسمى كراء وقد تسمى مجارعة او مشاقات او نحو ذلك بحسب ما اتفق عليه - 00:11:11ضَ
المشاقات تكون للنخل لكن ان اريد انها ايجارة الاجارة الخاصة اليس كذلك ولهذا اذا قال ان دفع النخل او دفع اه الارض لمن يعمل عليها بنصف الثمرة ثلث الثمرة ان هذا ايجارة يقال ماذا تريد بالايجارة؟ على القاعدة في هذا الباب - 00:11:30ضَ
في جميع الالفاظ سواء كان في باب الفروع او في غيرها. هذا يظهر اثره في باب التوحيد والعقيدة وذلك ان المقاصد والنيات لها اثر عظيم والالفاظ في اللغة العربية اللفظ الواحد يتسع معناه - 00:12:02ضَ
هذا من سعة اللغة ومن تنوع المعاني والكلمة من معاني في الكلمة الواحدة وتعدد المعاني الكثيرة في الكلمة واحدة. والمراد تعدد التفاضل احيانا قد يكون من باب الارداد واحيانا يكون من باب التفاضل في المعاني - 00:12:19ضَ
والمراد هنا اذا كانت المعاني متفقة في الاصل لكنها متفاضلة اما اذا كانت من باب الارض عاد فهذا بحث اخر لكن مراد اذا كان هذا اللفظ اصله ومعناه احد انما يختلف - 00:12:45ضَ
ويتفاضل في موضع دون موضع هذه تسمى اجارة وهي الاجانة الخاصة وتسمى اجارة وهي الاجارة العامة تجارة النخل تجارة الارض على الزرع وتسمى ايجارة ايضا في باب الجعالة ولكل اجارة حكمها - 00:13:05ضَ
كل ايجار حكمها هذه ايجار او هذه ايجارة لكن تختلف الاحكام في الشريعة فاوتت بين هذه الاحكام وذلك ان المقاصد فيها تختلف وان بعض العقود والايجارات يتسع فيها ما لا يتسع في غيرها. وتجوز في بعض العقود - 00:13:31ضَ
ما لا يجوز في غيرها الجعالة من اوسع العقود وهي عقد اجارة من حيث الجملة لكن المقصود فيها العمل يقصدوا فيها العمل ولهذا لا يجوز ان يؤاجر الطبيب على البرء لكن - 00:13:54ضَ
يكون لانه اذا كان مؤجرا كان عقدا لازما لكن يجوز جعالة او جعالة او جعانة لانه مثلث جاء على البور فان شفي استحق الجعل والا فلا كما فعل الصحابة رضي الله عنه في حديث سعيد الخدري في قصة السليمة واللديغ - 00:14:17ضَ
الذي اخذوا جعلا بثلاثين شاة قرأوا عليه وشفي القصة المشهورة في الصحيحين والنبي عليه الصلاة والسلام لما سألوه قال يناديك انه رؤية واضربوا لي معكم بسهم يقول عليه الصلاة والسلام - 00:14:37ضَ
وهناك ايجارة الخاصة وهذه هي اقوى انواع الايجارات وهذه لها شروطها الخاصة بمعنى انه لا يمكن ان يتم العقد حتى يضبط. تعلم الاجرة يعقد مع الجهل بالعوض وتعلم المدة فلا يعقد مع الجهل - 00:15:02ضَ
في الزمن فاذا استأجر سيارة مثلا فلابد من العلم بالمدة ولابد من العلم بالثمن يقول استأجرت منك سيارة بالف ريال مدة من الزمن هذا لا يجوز ولا يصح. عقد باطل - 00:15:27ضَ
ان يفضي النزاع لانه اذا اخذه يوم يقول المؤجر انتهى خلاص انتهى هذه مدة مدة واليوم مدة يقول لا انا اخذت مدة والسنة مدة ويفضين النزاع ولهذا وجب تحديد المدة - 00:15:44ضَ
مع تحديد العوظ المال هذه الايجارة الخاصة وهذه الايجارة وهذه الاجارة او هذا العقد الذي هو المشاقات والمزارعة خارجة عن هذا المسمى وليست داخلة تحت مسمى الاجارة الخاصة. وهذا هو الذي اشكل على - 00:16:02ضَ
ياه بعض الفقهاء قال شيخ الاسلام اشكل على بعض اخواننا الفقهاء او بعض فقهاء من اخواننا وذكر هذا الاشكال وذكره غيره ممن بحث هذه المسألة وهو ان الايجارة على هذا الوجه - 00:16:23ضَ
وهو بما يجب تحديد الزمن وتحديد العوظ وان هذا في لجان خاصة لكن ليس لازما في المزارعة والمساقاة لماذا؟ لانها هي تجارة من جنس المشاركة من جنس المشاركة ولهذا لا تدخل باب بما في باب المعارضات لكن في باب - 00:16:47ضَ
المشاركات وهذا كما تقدم من سعة في العقود الشريعة واتجاعها الاصل فيها الصحة والسلامة هناك عقود تكون اوسع لا يشترط فيها من الشروط ما يشترط في غيرها ولهذا لما ظنوا انها من باب - 00:17:17ضَ
الايجارة الخاصة قالوا لا يصح لا تصح المزارعة للجهل بالعوظ لانه اتفقا على الثلث للعامل والثلثان لصاحب العمل او النصف للعامل والنصف الاخر صاحب الارض. طيب كم النصف اذا كان اتفق على انهما يزرعانها حب - 00:17:40ضَ
كم النص هل يكون مئة صاع او الف صاع او ربما لا تخرج الا صنعا او ربما لا تخرج شيئا فلما كان لا يعلم قالوا العلم بالعوض فبطلت الاجارة بطل هذا العقد - 00:18:07ضَ
قيل ان هذا ليس من باب الاجارة الخاصة ويكفي فيه انه مصادم للنص ان هذا القياس لو فرض يعني هذا القيء اصلا لا يجوز معارضته لانك تأخذ قياس مسألة تبطل بها مسألة اخرى. قياس مسألة ثبتت - 00:18:28ضَ
بالادلة بالنصوص الاجماع وتبطل بها تبطل بها عقدا اخر ولا يجوز مثل هذا وان كان في المعنى العام كلاهما ايجارة لكن هذه جارة لها شروط هذه جارة اوسع النص دل على صحتها بل النصوص دلت على صحتها - 00:18:55ضَ
وبعث للصحابة دل على ذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وبعد عهده عليه الصلاة والسلام يكاد ان يجمعوا بل ظاهر الادلة المنقولة اجماع من الصحابة رضي الله والقياس الصحيح يقتضي ذلك - 00:19:25ضَ
دلت عليها جميع الادلة الشرعية فهذه كما تقدم هي الاجارة العامة تجارة عامة بمعنى انه لا يشترط فيها تلك الشروط ولهذا آآ جاءت الادلة ما يدل على تسميتها اجارة على هذا الوجه - 00:19:41ضَ
وهناك وهذه الاجارة يعني كل لها مقاصد يعني في تجارة يقصد فيها العمل والمال وفي ايجار يقصد فيها المال وفي ايجار يقصد فيها العمل والجعالة هي اوسعها كما تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم دفع خيبر ارضها ونخلها مقاسمة - 00:20:11ضَ
على النصف وهذا من المصنف رحمه الله ايضا في في في الحديث هنا زيادة بيان لان في حديث ابن عمر الاول عامل اهل خير بشطر ما يخرج من ثمر او زرع - 00:20:38ضَ
من ثمر اوزار يشمل جميع انواع الثمار والزروع هذا يشمل النخل يشمل الزرع يعني يشمل في قول الثمر او زرع يشمل النخل ويشمل الارض البيضاء حينما يزارع عليها لازم الدليل - 00:20:57ضَ
وكذلك اللفظ الذي بعده ولهم نصف الثمرة من جهة العموم نصف الثمرة ثمرة نخل او نخلة ثمرة زرع بل عمومه يشمل ايضا الثمار الاخرى من سائر انواع الشجر وكذلك ايضا في حديث ابن عمر المتقدم الثمر - 00:21:15ضَ
يشمل ايضا جميع انواع الاشجار. حتى ولو لم تكن نخلا خلافا لمن نازعا في هذا ثم اللفظ الذي بعده ان يعملوها من اموالهم اعطاه خيبر اليهود ان يعملوها. هذا يشمل كل - 00:21:35ضَ
ما يكون فيها من غرس او زرع او اي شجر من الاشجار وكذلك الرواية التي بعدها يقول دفع نخلة خيبر وارضها نخلة خيبر وارضها. هذا ايضا مثل رواية ابن عباس - 00:21:53ضَ
هذي الرواية عند مسلم من حديث ابن عمر فهي مثل رواية ابني عمر لكن ابن عمر فيها زيادة مقاسمة مقاسمة وحديث ابن عمر رضي الله عنه الذي بعد الذي بعده - 00:22:14ضَ
على ان نخرجهم متى شئنا. هذا دلالة على كما ان على مسألة لزوم المزارعة او عدم نزول المزارع وتقدم الخلاف وفيها وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قالت الانصار - 00:22:32ضَ
للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين اخواننا النخل قال لا فقالوا تكفون العمل هنا تكفون يكفوننا العمل وتكفون العمل ونشرككم في الثمرة قالوا سمعنا فقالوا سمعنا واطعنا. رواه البخاري - 00:23:06ضَ
وهو من طريق ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة عبد الرحمن بن هرمز الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه هذا الحديث ايضا دليل ومسألة لكن هذا فيه المعاملة بين اهل الاسلام - 00:23:34ضَ
بين الاسلام وفيه اذ قالت الانصار للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا لما هاجر الصحابة رضي الله عنهم من مكة من مكة الى المدينة. تركوا اموالهم في الله وفي ذات الله - 00:24:01ضَ
سبحانه وتعالى ولم يكن عندهم اموال الانصار لحبهم للخيل وايثارهم والقصص في هذا مشهورة كما يؤثر ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. ويوق شح نفسه واولئك هم المفلحون الانصار - 00:24:16ضَ
قالوا اقسم بيني وبين اخواننا قصة عبد الرحمن بن عوف سعد بن ربيع مشهورة في هذا اقسم بيننا وبين اخواننا النخل هذا القسم قسم الاصول يعني اقسم يعني يكون لنا نصف - 00:24:34ضَ
النخل ولهم نصف النخل. يكون لهم يقاسمونهم يأخذون نصف الارض بنخلها وناخذ نصف قال لا اللهم صلي على محمد النبي عليه الصلاة والسلام يعني اشار الى ان المهاجرين ربما ايضا ان المهاجرين لا يرضون بذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام اراد - 00:24:54ضَ
ان تبقى اموال الانصار لهم وان ان المهاجرين يمكن ان يحشوا المقصودهم بلا ذلك وهم ايضا قد لا يرظون ايظا بذلك يعني كونهم يأخذون نصف اموالهم بل يشاركون في الثمرة - 00:25:17ضَ
فقالوا رضي الله عنهم وفي دلالة على انه حينما آآ لا يقبل مثلا الاخ ونحو ذلك شيء فلا يشرع احراج بهذا وان كان هذا من باب المعروف لانه ربما يرى ان الامر - 00:25:41ضَ
يكون عليه شديدا في انه يعطى المال ونحو ذلك ويمكن يحصل مقصود بحصول الثمرة بان يعمل في الثمرة فيؤدي نصفها لصاحب الارض ويأخذ النصف كما فعلوا رضي الله عنه فقالوا تكفون - 00:26:01ضَ
تكفون العمل اذا انتم تعملون في الارض جميع الارض ونشرككم في الثمرة تكون الثمرة بيننا وبينكم انصافا فقالوا سمعنا واطعنا هذا الحديث جاء في حديث انس في الصحيحين جاء في حديث انس - 00:26:17ضَ
اه في صحيح مسلم في الصحيحين وفي احاديث ولعله في صحيح مسلم كنا نقول ويمكن ان يكون في الصحيحين لكن جاء في حديث انس رضي الله عنه يحتاج مراجعة هذا الاثر هذا الحديث وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قسم - 00:26:38ضَ
النخل بين الانصار والمهاجرين في قصة لام ايمن رضي الله عنها انقسم بينهم وظاهر الحديث القسمة قسمة الاصول لكن ليظهر انها قسمة معنوية ليست قسمة حقيقية يفسر حديث انس هذا حديث ابي هريرة - 00:26:57ضَ
من قوله انه قسم بينهم النخل او الارض المراد القسم للثمرة وان المهاجرين يعملون في البستان يكون لهم نصف الثمرة للانصار نصف الثمرة بدليل هذا الحديث انه ظاهر والان هذا لا تعارض بين الخبرين - 00:27:23ضَ
ويكون هذا الخبر مفسر لحديث ابي هريرة حديث انس رضي الله عنه وان النبي عليه الصلاة والسلام اه قال لا يعني في انهم انها لا تقسم بينهم في الاصول انما يعملون فيها فيكونكم - 00:27:45ضَ
بمؤونة العمل ولكم نصف الثمرة ونصف الثمرة وفي هذا رد على من قال ان فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهود جاء جائز وان كان في الاصل انه على اصلهم لا يجوز. لكنه عليه الصلاة والسلام جوز اعماله لانهم كفار ويجوز التعامل معهم بهذا - 00:28:07ضَ
وانه لا يجوز مع اهل الاسلام هذا مع انه باطل وانه ما جاز مع الكفار جاز مع المسلمين في هذا في هذه المعاملة يعني وان المعاملة لو كانت حرام لا لا يجوز الدخول فيها لكن مع ذلك جاء هذا ان الصحابة رضي الله عنهم - 00:28:34ضَ
ايضا كذلك يعني ان سألوهم ان يكفوهم العمل وهم ويأخذ نصف الثمرة يكون ليست اجارة ليست اجارة هم لم يؤجروا النخل عليهم مثلا لم يؤجروا الارض عليهم ليس لم لم يؤجروا الارض عليهم. انما قالوا تعملون - 00:28:53ضَ
ولكم نصف يعني نصف الثمر لان لو كان تأجير ارض هذا لا يمانع فيه الجمهور التأجيل انهم قالوا تعملون وتقول لكم يكون لكم نصف ثمرة ولن النصف الاخر هذا واضح في الرد عليهم - 00:29:22ضَ
الرد على هذا هذا القول لكن مثل ما سبق ان الادلة الواضحة حين يلجأ الانسان آآ الى الاعتذار يعتذر اعذار ضعيفة يكون النص دليل على بطلان هذا العذر ولهذا يكاد يقطع بمثل هذا - 00:29:37ضَ
وكما هو ظاهر من فعل الصحابة رضي الله عنهم وقالوا تكفون انا تكفون العمل ونشرككم في الثمرة فقالوا سمعنا واطعنا. رضي الله عنهم وهذا الحديث ايضا فيه انها على النص كما تقدم - 00:30:06ضَ
وعن طاووس ان معاذ بن جبل رضي الله عنه اكرى الارض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان على الثلث والربع فهو يعمل بها الى يومك هذا رواه ابن ماجة. وهو من وهذا هو عند ابن ماجة من طريق - 00:30:31ضَ
خادم مهران عن مجاهد عن طاووس ان معاذ ابن جبل ان معاذ ابن جبل الظاهر ان الحديث منقطع لان طاووس بن كيسان رضي الله عنه رحمه تابعي في سنة مئة وستة - 00:30:54ضَ
وكانت ولادته بعد موت معاذ فهو قطعا لم يسمع بل لم يدرك معاذا رضي الله عنه لكن الخبر في الشواهد هذا الخبر من اهل العلم من اجراه على قاعدة في هذا الباب وهي انهم يقولون - 00:31:20ضَ
ان ادلة القرائن على سماع الراوي يعمل بذلك وقد تبدو القرائن على ان التابعي ادرك الصحابي وله امثلة وسبق رواية أبي عبيدة عن ابيه ابو عبيد وعبدالله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان بعض الحفاظ - 00:31:44ضَ
قالوا ان رواية عنابيب عن ابيه يلحق بالمسند كما عن علي مديني ويعقوب بن سفيان وجماعة وقال ابن طاووس ابن كيسان وان كان لم يدرك معاذا لكن روايته عن معاذ - 00:32:09ضَ
في حكم المتصل لانه من اعلم الناس في قضايا معاذ ومن اعلم الناس بكبار اصحاب ابن معاذ ابن جبل ومعاذ بن جبل كان في اليمن ابو طاوش بن كيشان كان يماني - 00:32:24ضَ
وكان عالما باحوال باحوال اليمن خصوصا مثل هذه المسائل ولذا اشار بعض العلماء الى هذا وهو الظاهر من ترجمة البخاري ايضا له او من ذكر البخاري له في صحيحه في كتاب الزكاة - 00:32:39ضَ
قال وقال طاووس آآ ان معاذ لو قال معاذ معاذ قال لاهل اليمن ائتوني بعرض خميس او لبيس مكان الذرة والشعير اهون عليكم وخير لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم - 00:32:58ضَ
هذا اورده البخاري للاستدلال به على جواز اخذ العوظ والقيمة مكان الزكاة على الخلاف المذكور هذا وهل يجوز او لا يجوز مع انه قد يقول قائل طيب البخاري جا جنبي هذا - 00:33:18ضَ
ومعروف ان معلقات البخاري صحيحة عنده وهو لا يخفى عليه هذا وانه لم يدرك معاذا وهو منقطع وكيف جزم؟ وهل يكون صحيحا عندا؟ قال لا رحمه الله ابرج الاسناد فهو صحيح الى طاووس - 00:33:36ضَ
وقال قال طاووس ولهذا اذا ابرز الاسناد فهو صحيح الى من ابرزه اما من بعده هو خاضع للنظر لكن لما كان الحديث اورده بصيغة الجزم محتجا به فظاهر ان نحتج به ولعله لاجل هذه القرائن والشواهد في المعنى لانه ذكر ما يدل على في هذه المسألة - 00:34:00ضَ
متقدمة في مسألة القيمة في الزكاة وكذلك ايضا هذه هذا الاسناد في هذا الباب تقدمت الاثار الصحيحة وان الصحابة رضي الله عنهم اه هم على هذا سيأتي ان شاء الله اه الاثر المنقول عن الصحابة بعد ذلك - 00:34:24ضَ
كما عند البخاري بانهم استمروا على هذا العمل في عهد ابي بكر وعمر وعثمان علي رضي الله عنهم وان هذا عن عامة الصحابة انهم يزارعون على الثلث وعلى الربع واكثر واقل - 00:34:44ضَ
فهذا الاثر ايضا من جملة هذه الاثار وهذا الاثر ارفع من جهتي انه قال على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ ابن جبل رضي الله عنه توفي سنة ثمانية عشرة - 00:35:03ضَ
تسعة عشرة يعني هو يقول ان معاذ ابن اكرى الارض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يبين انهم يطلقون الكراء على المزارعة وثالث الوقود ايجاره والكراه والاجارة - 00:35:18ضَ
بدلة على على سعة اللغة وهذا يجري في لغة الصحابة في آآ مفردات كثيرة تجد المفردة الواحدة تتسع لمعاني كثيرة ولانها صحيحة وهو نوع من الكراء مكر الارظ لانه اعطى الارض - 00:35:41ضَ
مقابل عوظ مقابل عوض وهذا العوظ متفق عليه آآ بينه وبين العامل معاذ رضي الله عنه اكثر الارض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا دليل واضح على ان النبي اقر عليه الصلاة والسلام لانه في عهده - 00:36:05ضَ
وهذا امر ظاهر شواهده تقدمت واستمر معاذ رضي الله عنه على ذلك في عهد ابي بكر دل على انه مستقر ولم ينسخ كما في الاثار اخرى. وابي بكر وعمر وعثمان - 00:36:26ضَ
عمر وعثمان على هدي الرسول وابي بكر وعمر وعثمان لكن هو توفي في عهد عمر رضي الله عنه نعم ان معاذ ابن جبل اكره الارض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:36:49ضَ
وابي بكر وعمر وابو بكر وعمر وعثمان يحتاج هذا مراجع قوله عثمان شرح الحديث وهل هل تكلم على على قوله عثمان؟ لان توفي في عهد عمر رضي الله عنه الا ان كان المراد - 00:37:11ضَ
يعني انه استمرت الارض التي اقرأ عليها في عهد عمر ثم استمر الحال ايضا في ارضه في عهد عثمان نعم ان معاذ اكرى الارض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:37:31ضَ
وابي بكر وعمر هذا واضح عثمان على الثلث والربع هذا لا يمكن ان يرجع الى معاذ لانه توفي في عهد عمر كما تقدم على الثلث والربع على الثلث والربع نعم هو - 00:37:50ضَ
هنا في في نقل عن الشوكاني في النيل يعني كلام ان الشوكاني فلم اقرأه وهذا واضح. يا معاذ مات في خلافة عمر ولم يدرك ايام عثمان وهذا واضح بلا اشكال - 00:38:19ضَ
يحتمل الله على من يقال ان هذه هذي اللفظة هي المنكرة. وحدها والخبر ثابت على الثلث والربع فهو يعمل به الى يومك هذا. رواه ابن ماجه من طريق وسبق انه - 00:38:43ضَ
طريق خالد المهران عن مجاهد عن طاووس عن معاذ رضي الله عنه ان معاذا رضي الله فعاليات ان شاء الله بقية الكلام على اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع وكرمه امين - 00:39:02ضَ
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:39:22ضَ